العلماء احاطوا السرقة بشروط كثيرة قال بعضهم اربعة وبعضهم قال ستة وبعضهم قال ثمانية وبعضهم وصلها الى عشرة والمشهور عند متأخر اصحابنا الحنابلة انها ثمانية شروط كما في المنتهى وشرحه كما هي ايضا في الكشاف. لكن المنتهى سياق صاحب المنتهى لها احسن مع شرحه ساذكرها لكم باختصار. المؤلف المؤلف ذكر منها ستة بعضها واضح وصريح وبعضها يؤخذ يعني يعني الملقط لكن يعني تقريبا ذكر مؤلف ستة اذكرها باختصار اللي بيكتب يكتب الاول ان يكون اخذ المال على وجه السرقة. والسرقة ذكرنا انها بمعنى الخفية وعلى هذا فاذا اخذه على وجه غير وجه الخفية لا يعتبر سرقة مثل النشال اللي يمشي في الشارع ويأخذ او يشق الثوب او ها او يأخذ من اليد غصبا هذا لا يسمى سارق لكنه يعزر لكن لا يقطع بعض الناس يعني كل شي يؤخذ يحسبون السرقة لا مو بسرقة الثاني ان يكون المسروق نصابا والنصاب ذكرناه وذكره المؤلف وهو ربع دينار ربع دينار يعني اجرام سبعة وربع بالمئة الكرام ذهب وسبعة وربع بالمئة لان الدينار اربعة جرام وربع ذهب اقسمها على ربعة يطلع عندك العدد المذكور انفا او نص ونص مو بربع واحد جرام وسبعة ونص في المئة ولا لا خمسة وعشرين تقسيم اربعة اللي هو الربع بالمئة كم؟ خمسة وعشرين تقسيم اربعة يطلع سبعة ونصف ها خمسة وعشرين ها احسنتم احسنتم يصير ستة ستة وربع ستة وربع اذا ستة وربع دينار اجراء واحد اجرام وستة وربع بالمئة من الجرام كم يصير الان بالريال السعودي يشير تقريبا مئتين وعشرين مئتين وثلاثين ريال سعودي. حسب قيمة ايش الذهب يعني فوق المئتين يقينا يمكن يوصل مئتين وخمسين يمكن يوصل مئتين حسب قيمة كم ثلاثة وثمانين على اعتبار القيمة مئتين وسبعين ميتين وثمانين قيمة الجرام الحين يعني تطلع بهذه الطريقة حول مئتين وثمانين ريال سعودي كذا تقريبا لانه يزيد وينقص حسب قيمة فمن سبق نصابا اللي هم مئتين وثمانين تقريبا سعودي هذا الشرط رقم كم اثنين وهو ثلاثة دراهم فضة. ثلاثة دراهم فضة لان الصرف القديم في الزمن النبوي كل دينار يساوي اثنا عشر درهم الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا محترما وشرحناه قبل شوي الشرط الرابع ان يخرجه من حرز وهذه يعني هذا الشرط يخرج عدة صور منها ان يسرق ولا يتمكن من الخروج به. يعني واحد دخل بيت ها مجمع شي بيسرقه وامسكوه هل هذا قد سرق من حرز واخرجه من الحرز ولا لا قالوا لا هذا في الحقيقة ما سرق الى الان هو عازم على السرقة ورتب بس ما ما سرق في الحقيقة حقيقة ولم يثبت السارق هو الذي يأخذ المال ويهرب به اخرجه من الحرز وايضا يخرج بهذه الصورة من اخذ مالا ليس في حرز لو انك حاط جوالك هنا على طاولة عامة هل هذا حرز هذا مضيع انت اللي مضيع جوالك لو جا واحد وخذه ومشى لكن الحزن جيب الجوال حرزه في الجيب حطيته في جيبك وطلعه من جيبك يعتبر اخرجوا من حرزه وهكذا طبعا الحرز هذا باب طويل جدا تكلم عليه الفقهاء وهو يختلي باختلاف اعراف الناس واختلاف المال نفسه الراء الخامس ان تثبت السرقة والسرقة تثبت باحد امرين اما بالبينة واقوى البينات شاهد عدل رجلان يشهدان على السرقة. ويصفان السرقة ويحددان السارق ويحددان سرقة واحدة. مهوب يقولون والله انا شايفها قبل سنة يسرق. وعاد يقول شايفه قبل ثلاثة ايام يسرق. لا هذا ما يصلح هذا سلقة واحدة يثبتانها اول اقرار يقر هو انه سرق الشرط السادس مطالبة المسروق منه وكلمة مطالبة فيها تجوز يعني هو مو بلازم يطالب باقامة الحج انما المقصود ان يبلغ به السلطان حتى يصل الجاني الى السلطان وهو ما عفا اذا وصل الجاني الى السلطان خلاص لو ما قال اقطعه مو بلازم انما هذه الكلمة فيها تجوز بدليل حديث صفوان ابن امية يعني سرق رجل رداءه وقد كان تحت رأسه قالوا وكونه تحت رأسه يعتبر حرز مضطجع في المسجد امسك به وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده قال لا لا انا ما اردت ان هذي لهالدرجة تقطع يده قال هلا قبل ان تأتيني به؟ يعني هو ما طالب الان مجرد انه سلمه او اشتكاه الى السلطان والسلطان قبض عليك قبل ان يعفو لكن لو لو عفا قبل ان يقبض عليه خلاص سقط عن الحد السابع هذي الستة اللي ذكرها المؤلف. هذي الستة كلها ذكرها المؤلف رحمه الله والشرط السابع ان يكون السارق مكلفا فلا قطع على صبي ولا مجنون والرابع الثامن ان تنتفي الشبهة ما يكون في الشبهة شبهة ذكروا لها صور مثل زمن المجاعة في مجاعة هذي شبهة ما يقام فيها الحد لان كل مسلم له حق في مال اخيه يجب على كل مسلم ان يعين في باب المجاعات فيكون له حق في ماله فهذي شبهة تسقط الحد ومنها ان يأخذ الاب من مال ابنه او بنته. هذا ايضا شبهة لان انت ومالك ايش لابيك. ومنها ان يأخذ ولد من ابيه اذا كان في نفقته لانه قد يكون محتاج الى الى النفقة على خلاف بين اهل العلم في هذا ايضا. ومنها ان تأخذ الزوجة من مال زوجها لانها ايضا احتمال ان من باب انه مقصر في النفقة عليها وهكذا هذي شروط القطع في السرقة