ما حكم السجود على الشماغ مثلا انت الان تصلي هذا لا ينبغي هذا خلاف السنة والحنابل يقول هو مكروه والشافعية يشددون في هذا يقولون لا يجوز بل قد يبطلون ذلك اذا سجدت على الجبهة بشيء بالبدن يعني اشد العلماء في علماء الشافعية. وهو على جميع الاحوال دائر بين الكراهية وخلاف الاولى او التحريم هذه اقوال ثلاثة. والاقرب انه خلاف السنة وخلاف الاولى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان فيسجد على ما كان يصلي عليه حتى في حديث ابي سعيد في الصحيحين سجد على ماء وطين عليه الصلاة والسلام لكن اختلف العلماء في الخم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمرة على قولين القول الاول ان الخمرة هي موضع الصلاة مثل السجادة الان. وهذا ذهب الى بعض العلماء وذهب اخرون الى ان الخمر هي اه اه سجادة صغيرة لموضع الجبهة فقط او الوجه بعض العلماء وهذا رجحه بعض العلماء ولم يحفظ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد ما هو رد الا هذا انه كان يخصص السجود على شيء. ولذلك الاقرب عندي والله اعلم ان الخمرة هي آآ موضع للصلاة كاملة مثل السجادة الان. فاذا احتاج الانسان ان يفرشها فرشها. واذا ما احتاج صلى على اي مكان صلي عليه كونه يصلي على سجادة او على غيره بدون تكلف واسع الامر فيه واسع. لكن لا ينبغي للانسان ان يكون متكبرا يرى انه لا بد ان شيء لا يصلي عليه الناس او يتقدر ما في المساجد او غيره الا اذا كان فعلا هي فيها غبار فيها تراب او هو مريض بالحساسية او ما اشبه ذلك فيرخص له. الخلاصة ان السنة ان تصلي وان تسجد على ما تصلي عليه. ان شاء الله تراب تصلي التراب على سجادة على سجادة على فرشة على فرشة ولا تخص الجبهة بشيء. واما تخصيص الجبهة فقط بشيء هذا صار سمتا لاهل البدع سمتا لاهل البدع فيتأكد البعد عنه والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين