من الفوائد المتعلقة بالحديث تحريم نكاح او من انكع المحرمة نكاح المتعة ونكاح المتعة مأخوذ من التمتع سمي ذلك لان الغرض منه التمتع وقيل لانه يستمتع بها مدة ثم يتركها وقيل لانه يكون فيه المهر متاعا وحقيقته الشرعية النكاح المؤقت وكل نكاح مؤقت بوقت ساعة او يوم او شهر او اسبوع او سنة فهو نكاح المتعة المحرم ومن صور نكاح المتعة عند اصحابنا الحنابلة وعند جمع من الفقهاء النكاح بنية الطلاق وقد نص الامام احمد رحمه الله على ان النكاح بنية الطلاق محرم. وانه من نكاح المتعة وهو نكاح محرم عند كثير من العلماء ولا شك ان هذا هو الصواب ان النكاح او الزواج بنية الطلاق محرم لانه لا يخلو من احد في حالين اما ان يكون بالاتفاق فهذا نكاح المتعة واما ان يكون في علم الزوج مع جهل المرأة ووليها فهذا غش وخداع وقد قال عليه والصلاة والسلام من غش فليس مني وفي لفظ من غش فليس منا وفي لفظ من غشنا فليس منا هذا غش محرم. وخيانة للزوجة وهو حرام في الحالين واما قول الامام ابن قدامة في كتابه المغني لما ذكر نكاح بنية النكاح بنية الطلاق. قال وهو جائز عند عامة الفقهاء الا الاوزاعي فهذه اللفظة وهذه العبارة مما اخطأ فيه ابو محمد رحمه الله تعالى. وانتقده عليها كبار فقهاء الحنابل وقالوا اخطأ ابو محمد وهو عند احمد رحمه الله حرام وعند اصحابنا الحنابلة هو حرام. لكن ابن قدامة لم يطلع رحمه الله على قول احمد في هذه المسألة وتجوز فيها ولذلك اغتر بهذا الكلام جملة من الفقهاء وبعض العلماء المعاصرين فظنوا انه كما قال ابو محمد وليس الامر كما قال وممن انتقده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وممن انتقده ابن المنجا الحنبلي في كتابه الممتع في شرح المقنع وانتقله غيرهما من كبار فقهاء الحنابلة وهذا يفيدك انه ما يجوز للانسان ان يأخذ المسألة من كتاب واحد. ويقف عند هذا الكتاب لانه قد يتضمن قولا خطأ كما في هذه المسألة ولذلك نص اصحابنا الحنابلة على تحريم النكاح بنية الطلاق. وكتب فيه الشيخ صالح المنصور عفى الله عنا وعنه كتابين مطبوعين من ارادهما فليرجع اليهما وهو بحث جيد ومفيد ونافع حرر فيه مسألة تحريرا حسنا وممن اختار القول بالتحريم العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولا شك ان هذا القول هو الصحيح