قروض الوضوء هي اركان الوضوء واساسيات الوضوء التي لا يصح الوضوء الا بها فمن ترك فرضا من الفروض لا يصح وضوءه ويجب عليه ان يأتي به وبما بعده اذا كان لا يزال الفاصل قصير خمس عشر دقايق اما اذا طال الفاصل نصف ساعة ساعة وقد نسي مسح الرأس مثلا نقول تعيد الوضوء من اوله ولا يصح وضوءك ولو كنت قد صليت صلاتك لا تصح بشرط الا تكون ايش مريضا بالوسوسة الموسوس دائما يعفى عنه طيب قال فروض الوضوء ستة اولها غسل الوجه الغسل هو ان آآ يجري الماء على العضو او مثل ما يعبر بعض العلماء قال هو اسالة الماء على العضو بخلاف المسح. فلا بد اذا من الغسل وليس مجرد المسح فالمسح لا يجزئ. اذا لا بد من غسل الوجه والوجه معروف. وهو من هنا اللي هو منابت الشعر المعتاد. الى من حذر من اللحيين طولا. واذا كان عندك لحية ما واجه من اللحية الوجه فهو من الوجه. وما استرسل ففيه ثمانية اقوال للفقهاء الراجح عندنا انه ليس من الوجه في شيء. فلو غسلت وجهك وتركت ما استرسل فلا حرج عليك لكن الاولى ان تغسل ما استرسل وهذا متفق عليه بين العلماء انك ينبغي ان تغسل ما استرسل فمن اللحية وان كانت اللحية خفيفة فتخللها وان كانت طويلة فيكفي غسل ظاهرها قال ومنه المضمضة والاستنشاق المضمضة مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الاولى ادخال الماء في الفم. الخطوة الثانية تحريكه في الفم والخطوة الثالثة مجه خارج الفم. هذه هي المظمظة لكن اساسياتها الاول والثاني وهو ادخال الماء وتحريكه. اما المج فليس من الاساسيات ومن الكمالات فلو انه حركه ثم شربه تمضمض ولا ما تمضمض تمضمضة والوضوء صحيح والعطشان لا بأس ان يفعل هذا ان شاء الله تعالى وهكذا الصائم اذا كان في موضع يجوز له الفطر وما وده يظهر افطاره للناس فيتمضمض ويبلع اذا كان يباح له الفطر كالمسافر كالمسافر وعنده ناس صائمة العب عشان يبدي انه يتمضمض في وضوءه ثم يبلعه قال ومنه المضغ والاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس الى داخل الفم والواجب منه عند من يوجب المضمضة عند من يوجب الاستنشاق هو ادنى جذب ادنى جذب والكمال فيه ان تبالغ حتى يصل الى الخياشيم. يصل الى اعلى الانف وذهب الحنابلة رحمنا الله واياهم الى وجوب المظمظة والاستنشاق وذهب جمهور الفقهاء وعليه الائمة الثلاثة الى ان المضمضة والاستنشاق سنة وهذا هو الراجح عندنا لادلة ليس هذا موضعها لكن لا ينبغي ترك المضمضة ولا الاستنشاق لكن من نسيها او في عجلة من امره فتركها فوضوؤه وصلاته صحيحة وغسل اليدين مع المرفقين من اطراف الاصابع الى نهاية المرفق وهذا اسمه المرفق لغة وشرعا. والناس اليوم يسمونه الكوع وهذا غلط. الكوع هذا العظم الذي يلي الابهام هذا اسمه فلا تختلط عليك الاسماء. قال الناظم وعظم يلي الابهام كوع وما يلي. لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وهكذا سماه الله جل وعلا في كتابه الكريم. قال وايديكم الى المرافق. فلماذا تسمونه يا معشر الناس الكوع ما هو بكوع انما هو ايش المرفق سمي يمر مرفقا لانه يتفق به عند الجلوس يعني يتكأ عليه عند الجلوس فيجب غسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى نهاية المرافق وكان النبي عليه الصلاة والسلام احيانا اذا توظأ اشرع في العضد حتى يتيقن من غسل المرفقين. واذا غسل قدميه اشرع في الساق. لكن لا يبالغ. المبالغة في غسل اليدين وهو المبالغة في التحجيل وفي الغرة كما يقول العلماء هذه استحبها كثير من الفقهاء والراجح انها غير مستحبة وليس لها اصل في السنة. انما الذي له اصل في السنة. قال اشرع في العضد واشرع في الساق. هذا رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان يعني تبلل كفيك الثنتين او الاثنتين تبللهما بالماء ثم تبدأ بمقدم رأسك حتى تنتهي الى قفاه هذا يكفي هذا يكفي ويسن ان تكتفي بهذا احيانا وهو الاكثر في الاحاديث ويسن احيانا ان تزيد فتعود الى مقدم رأسك احيانا تعود الى تفعل هذا بعض المرات وتفعل هذا بعض المرات هذا سنة صحيحة ثابتة وهذا سنة صحيحة ثابتة بعض الناس ينكر على الانسان اذا ما رجع. وهذا الانكار منكر لا اصل له بل هذا سنة صحيحة ثابتة. انك تفعل احيانا الذهاب دون اعادة بل هو اكثر في الاحاديث واحيانا تذهب وتعود الى المقدم وهذا ثابت في جملة من الاحاديث اصحها حديث عبد الله بن زيد وذاك اصحه حديث ابن عباس وحديث علي حديث عثمان رضي الله عنهم اجمعين ليس فيه ذكر العود مرة اخرى فالسنة ان تنوع مرة تفعل هذا ومرة تفعل هذا. وللفائدة العبد الفقير له مقطع مفيد في صفة الوضوء قد تجدون فيه فوائد يعني كثيرة ولطيفة وهو موجود على الانترنت لو كتبت صفة الوضوء عبد الرحمن الودعان تجده ان شاء الله تعالى وهو موجود ايضا على القناة التي باسم العبد الفقير على اليوتيوب قال ومنه الاذنان الاذنان يمسحان مع الرأس تمسح يمسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين. هذه الطريقة الصحيحة لمسح الاذنين والحنابلة يرون ان مسح الاذنين واجب وبعضهم يعبر انه فرض وانه تابع للرأس. واما عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء قديما وحديثا يرون ان مسح الاذنين سنة مؤكدة وهذا هو الراجح عندنا وهو رواية مشهورة منصورة عند الامام احمد لكن المشهور عند المتأخرين انه لا بد من مسحهما والراجح ومذهب جمهور الفقهاء انه سنة وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. لكن لا ينبغي تركها لكن من تركها لا نزعم ان صلاته وان وضوءه باطل واما الحديث المشهور وهو حديث الاذنان من الرأس وهو حديث ضعيف ولو صح فله معنى ليس معناه انهما فرض قال وغسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين فرض باجماع علماء اهل السنة الى الكعبين يعني مع الكعبين مع الكعبين يعني لابد ان تغسل الكعبين ولا يجوز مسح في القدمين مسحا هذا من فعل اهل البدع وهو خلاف يا جماعة اهل السنة وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ومن حديث ابي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنهم اجمعين وبعضها تفرد به مسلم قال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار ثلاث مرات والترتيب الترتيب فرض فلا بد ان ترتب كما رتب القرآن والموالاة وهي الا تفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل عرفا وقال بعض العلماء الا تفصل بين اعضاء الوضوء بحيث تؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله والاول احسن وادق ان يقال لا تجعل بينها فاصل طويل والفاصل الطويل يكون ربع ساعة فاكثر والله اعلم ومن السنة تكرار غسل الوجه وجميع الاعضاء ثلاثا ثلاثا الا الرأس فانه لا يمسح الا مرة واحدة في قول عامة اهل العلم الله واياه. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاثا وهو القول بالتثليث في مسح الرأس مذهب الشافعي وخالفه عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم