قال والاجابة اليها واجبة. يعني اذا دعاك دعوة خاصة اما دعوة الجفلة فلا تجب. والجفلة انه يجي المسجد ولا يجي المجلس يقول اقلطوا الله يحييكم ترى الليلة عندنا كذا هذي تسمى الجفلا لا تجب على كل شخص بعينه والذي يظهر ان الجفل يكون فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين واما الدعوة بخصوصك الجمهور انه تجب الاجابة قد نقله غير واحد اجماع العلماء منهم ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله والحقيقة انه ليس هناك اجماع بالخلاف ثابت في هذه المسألة عند الشافعية وعند المالكية وقول عند الحنابلة والمسألة فيها ثلاثة اقوال هذا هو الاول والثاني ان الاجابة فرض كفاية والثالث ان الاجابة سنة مؤكدة اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وما عندي ترجيح لكن نفسي تميل الى انها فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين لان الغرض اقامة هذه الدعوة. يستثنى من ذلك القريب الاقرب الذي او الصديق الاقرب الذي اذا لم يحضر حصلت بينه وبين صاحب الدعوة يعني مفسدة ومشاحنة وقد تصل الى العداوة والمغاظبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. فينبغي الانسان ان يدفع السوء بينه وبين اخيه فهذا يتأكد في حقه ان يحضر والا على الاقل يعتذر فان قبل عذره فالحق لصاحب الدعوة قد اسقطه عنه واما من لم يجد فقد عصى الله ورسوله فقد رواه ابو داوود وهو ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وانما الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال من دعي الى وليمة عرس او نحوه فليجب. هذا هو الصحيح قال والذي لا يحب ان يطعم له ان يدعو وينصرف. قال العلماء لا يجب الاكل من طعام الوليمة. يعني موب لازم او الاجابة ان تأكل وان كان هذا في عرف الناس مرتبط بعظه ببعظ لكنه لا الواجب الاجابة اما الاكل لا يجب لو حضرت وسلمت وباركت ثم انسحبت وانصرفت جائز لا بأس