ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ هذا حديث رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. كان يسمعه رجل من حضرموت وقال له ما الحدث يا ابا هريرة وقال فساء او براد وهذا بيان للحدث بلهجة يفهمها الرجل العامي البسيط الذي ما يفهم الدقائق ولا الفقهاء اذا يعرفون الحدث يقولون هو وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة والطواف نحوهما. وهذا لا يفهمه كل الناس وهذا الحديث فيه فوائد الفائدة الاولى ان من شروط صحة الصلاة الطهارة والطهارة نوعان طهارة الحدث وطهارة الخبث لا يجوز للمسلم ان يصلي وهو محدث فما لا يجوز له ان يصلي وعليه نجاسة والحدث نوعان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر الطهارة منه بالوضوء. والحدث الاكبر الطهارة منه بالاغتسال والاحداث الصورة في الجملة اربعة احداث او خمسة التي تنقض الطهارة الاول الخارج من السبيلين خارجا معتادا مثل البول والغائط والمذي ونحو ذلك فهذا ينقض الوضوء باتفاق العلماء فمن احدث فانه لا يصح له ان يصلي حتى يتوضأ كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول والنوع الثاني من الحدث خروج الخارج من غير السبيلين لحاجة مثل من اجريت له عملية جراحية وانسد المخرج الطبيعي فصار يخرج بخارج غير معتاد مثل الليل او غيره يخرج منه البول او الغائط فهذا ايضا يجب عليه ان يتوضأ طيب يقول انه يخرج باستمرار نقول يتوضأ لكل فريظة يتوظأ لكل فريضة ولا يظره بعد ذلك ما خرج. وهذا حكمه حكم صاحب سلس البول اي انسان عنده سلس بول سلس غائب سلس ريح سلس مذي السلس هو الشيء المستمر الدائم هذا يتوظأ لكل فريضة ولا يضره ما خرج بين يصلي به الفرائض والنوافل ويمس به المصحف الى غير ذلك وهكذا الطواف. اذا توضأ يطوف حتى ينتهي ويصلي ركعتين ولو خرج منه هذا الخارج الذي هو نوع من المرظ وهو السلس لا يظره ان شاء الله تعالى الثالث من الاحداث النوم المستغرق اما النوم اليسير فهذا لا يضر الوضوء الغفوة الخفيفة هذي لا تفسد الوضوء وانما يفسد الوضوء النوم المستغرق واما الغفوة الخفيفة فلا تؤثر النوع الرابع من نوع من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته باي مزيل او مغط يعني العقل هو مدار الادراك فاذا زال العقل بجنون او غطي باغماء فوجب على الانسان ان يتوضأ حتى الشكر والعياذ بالله لو الانسان سكر ينتقض وضوءه بالسكر باي شيء يغيب العقل فانه يلزمه ان يتوضأ اذا افاق وقد اجمع الفقهاء على هذا رحمنا الله واياهم نقل اجماع غير واحد من العلماء ان من تغطى عقله بنوع من انواع فانه يجب عليه يتوظأ مثل الصرع لو صرع. كان يصرع مثلا بين الفينة والاخرى او اغمي عليه لسبب طبيعي او بسبب اه اه علاجي فانه اه يجب عليه اظن ان يتوظأ باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم. السبب الخامس او الحدث الخامس هو اكل لحم الجزور. اكل لحم الابل واختلف العلماء وفي ما يؤكل من الكرش والمصران الكبد والطحال والقلب هل تنقض الوضوء او لا على قولين مشهورين الراجح انها لا تنقض الوضوء هذا مذهب الحذابل وهذا مذهب الحنابل وهم الذين يقولون بنقض الوضوء من لحوم الابل وذلك وقوفا عند النص وقوفا عند النص وعدم تعديته الى غيره فمن اكل لحم ابل وجب عليه ان يتوضأ للصلاة سواء علم او لم يعلم ولهذا من صلى وقد اكل لحم ابل فيجب عليه الصلاة بعد الوضوء وهكذا يجب على المضيف لو وضع السمبوسة لحم ابل مثلا او وضع لحم ابل في المرق صغار ما احد يدركه او حتى لو حطه على رز كبار بعض الشباب اليوم ما يفرق بين لحم الابل وعظم الابل وبين لحم الغنم وعظم الغنم. او قطع لحم المقصود يجب على المضيف انه يقول وهكذا الزوجة اذا وضعت في السمبوسة يجب عليهم ان يخبروا من اكل يقولون هذا لحم ابل حتى يتوضأ الناس هذه النوافذ الخمسة هي نواقض الوضوء فقط اما مس المرأة ومس الذكر ومس الخصيتين ونحو ذلك راجح من اقوال العلماء انها لا تنقض الوضوء وهكذا الدم فالرعاف او الجروح الصحيح من اقوال العلماء انها لا تنقض الوضوء الفائدة الثالثة من فوائد الحديث ان من صلى بغير طهارة ما حكم صلاته لا تصح باطلة طيب لو لم يذكر لبعد الصلاة نقول يجب عليك اعادة الصلاة باتفاق العلماء. طيب لو ذكر في اثناء الصلاة انه كان منتقض الوضوء نقول تقطع صلاتك وتروح تتوضأ ولا يجوز إنك تكمل الصلاة هذي بعض الفوائد المأخوذة من حديث ابي هريرة المتفق على صحته نكتفي بهذا القدر هذا عند السؤال في هذا الموضوع تفضل السر قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الابل ويكفينا على العين والرأس وضح لك؟ ايه. اما نبحث عن الاسرار هذا شغل الاطباء موب شغل الشرعية نعم الغنم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اتوضأ من لحوم الابل الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ هذا حديث صحيح رواه مسلم في كتابه الصحيح ايش اللي هو لا لا هذا مذهب الحنابلة بس وهو مذهب الشافعي القديم ومذهب اهل الحديث اما ابو حنيفة ومالك الشافعي في الجديد لا يرون نقض الوضوء من لحم الابل واختاره من كبار الشافعية النووي والبيهقي قبله في سننه الكبرى والعبرة بما دلت عليه السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول الامام احمد ابن حنبل رحمه الله فيه حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء من اصح الاحاديث في هذا الباب رواه مسلم في الكتاب الصحيح عندي سؤال في هالموضوع تفضل نزول الدم من السن لا يؤثر في صحة الوضوء. تمسحه بمنديل وترميه في الزبالة والحمد لله. ما عليك شيء خلصنا جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين