الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة. عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. وحواجز اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر يجوز قبله بيومين فقط. ويومه قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه. ويحرم تأخيرها عنه تقضى وجوب وهي صاع منبر او شعير او او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط. والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فاذا عدمت اجزاء كل حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذا فصل في زكاة الفطر. وزكاة الفطر تسمى الفطرة. وتسمى زكاة الابدان تسمى زكاة الرؤوس لها اسماء كثيرة عند العلماء وعند اهل اللغة. فالفطرة هي زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي الزكاة مشروعة عن كل شخص من المسلمين في نهاية شهر رمضان. سميت زكاة الفطر زكاة الفطر انها تجب بالفطر من شهر رمضان. وحكمها انها واجبة. ولكنها ليست ركنا من اركان الاسلام وانما هي واجب من الواجبات. وهي واجبة على المسلم وعن كل من يمونه من زوجة وولد فاذا كان عند الانسان مقدرة ان يخرجها عن نفسه وعن من من زوجته واولاده وجبت عليه. وان كان فقيرا لا يستطيع ان يخرجها عن نفسه ولا عن زوجته ولا عن بلادي لم تجب عليه. والفقهاء يقولون اذا كان زائدة عن حوائجه الاصلية ليلة العيد ويوم يوم العيد وجبت عليه. وبعض العلماء يقيدها بالقدرة من عدم القدرة. ولا يقيدها بهذا القيد الذي ذكره الفقهاء رحمنا الله واياهم لان هذا القيد ليس هناك نص واضح عليه. وانما تحال الى قضية القدرة من عدم فان كان قادرا فعل. اما اذا كان ما عنده الا شيء لليلة العيد ويوم العيد ويبقى فقير يقولون هذا غير قادر هذا غير قادر فلا تلزمه وعلى كل حال هو الاقرب ان تناط بالمقدرة ان تناط بالمقدرة فان كان فقيرا لا يستطيع فانه لا يخرجها وان كان قادرا على اخراجها ويبقى بعد ذلك في سعة وعنده ما يأكله هو واولاده وجبت عليه واذا كان عنده من يمونه من المسلمين غير اولاده وزوجته وجبت عليه ايضا لهم. كابويه اذا كان الشخص يمون والديه امه واباه. فيجب ان يخرج عنهما ايضا. لو كان والداه فقيرا طيب وهو الذي ينفق عليهما فيجب عليه ايضا ان يخرج الزكاة زكاة الفطر عنهما اذا كان قادرا على هذا وهكذا لو كان عنده عبد. رقيق او امة رقيقة. اما الخادم والخادمة والسائق هؤلاء ليسوا ممن يمونهم هؤلاء موظفون. يخرجون هم عن انفسهم. لكن جرت العادة عندنا هنا في بلادنا غالبا ان الناس يخرجونها عن من عندهم في البيت كالخدم. والعمال والسائقين. فاذا ارادوا ان يخرجوها لابد من اذنهم. لان النية لهم هؤلاء ليس مما يصح ان تخرجها انت هم بغير اذنهم لانه لا يحتاج الى نيتهم بل لا بد من نية لهم. وهكذا اولادك الكبار المستقلون لو كان عندك ولد متزوج ومستقل براتبه وشقته آآ مدخوله ومصروفه فهذا لا يجب عليك. لكن بعض الاباء يحب ان يخرجها عن اولاده وعن احفاده. فهنا يخبرهم يقول ترى ابا اطلعها عنك وعن زوجتك اولادك لا بأس. لكن لا بد من علمهم. حتى يفوضوه ويوكلوه في الاخراج وهكذا اراد ان يخرجها عن من شاء من الناس كصديق او صاحب او ما اشبه ذلك له ان يخرجها عنه باذنه واما اذا كان يمون شخصا لكن لا تجب عليه النفقة انما متبرعا فقد اختلف العلماء في هذا والصحيح انه لا تلزمه زكاته. لانه متبرع بالنفقة. النفقة هنا ليست واجبة عليه. فلو كان عند له شخص فقير ساكن عنده في غرفة او جنب بيته جار له. وهو الذي ينفق عليه كل شهر. يستحب له ايضا ان يخرج عنه الزكاة لكن لا تجب. الوجوب لا تجب لان النفقة اصلا غير واجبة انما هي تبرع. فاذا تبرع ايضا باخراج زكاته كما تبرع نفقته فهذا طيب وحسن. قال عن جنين الجنين هو الطفل قبل ان يولد. او بعبارة اخرى هو الطفل في بطن امه او هو الحمل في بطن امه. فان ولد الطفل من ليلة العيد يعني في يوم تسعة وعشرين قبل غروب الشمس اذا كان الشهر ناقصا او يوم تسعة ثلاثين اذا كان الشهر كاملا قبل غروب الشمس فهو ليس جنينا اصبح غلاما واصبح مولودا. فزكاته واجبة على ابيه لقوله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين على الصغر والكبير. فهذا طفل صغير زكاة واجبة على ابيه واما اذا كان جنينا لم يولد بعد غربت الشمس في اخر يوم او صلى العيد الفطر على قول ان الزكاة واجبة الى عيد الفطر بمعنى انه من ادرك الوجوب قبل صلاة العيد وليس مرتبط بغروب الشمس فانه تجب عليه ولو اسلم بعد غروب الشمس شمس او ولد بعد غروب الشمس او ما اشبه ذلك. فعلى كلا القولين لو لم يولد الا بعد صلاة العيد. كان حملا في التاسع في الخامس في الرابع وقيده بعض اهل العلم بان يكون قد نفخت فيه الروح يعني بعد اربعة اشهر وعشرة ايام. فهل تسن كما قال المؤلف تسن عن الجنين او لا تسن. ذهب الحنابلة في المشهور الى انها مسنونة على الجنين. هل عندهم شيء من السنة؟ لا عندهم اثر عن عثمان رضي الله عنه انه كان يخرج الزكاة عن الجنين. عن الحمد رواه ابن ابي شيبة باسناد ضعيف والجمهور يقول لا يسن وهذا هو الراجح ان الزكاة عن الجنين لا تسن لعدم ثبوت ذلك عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن عثمان رضي الله عنه. والاصل عدم المشروعية عدم المشروعية. والجنين انا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النساء يحملن ولا ما كن يحملن في زمنه عليه الصلاة والسلام؟ كنا يحملن ولم يأمر احدا باخراج الزكاة عن الاجنة. ولم يشرعه لهم. ولهذا مذهب جمهور الفقهاء انها لا تسن عن الجنين وهذا هو الراجح لا تخرجها عن الجنين هذا افضل واحسن واتبع للسنة. لكن ان ولدك لك مولود يوم تسعة وعشرين يوم ثلاثين ليلة العيد صباح العيد قبل الصلاة فاخرجها انت. ان ولد بعد الصلاة فلا تخرج عنه شيئا. قال تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وقيل صلاة العيد كما اشرنا الى الخلاف. وتجوز قبل العيد يومين فقط. يعني يجوز اخراجها من يوم تسعة وعشرين ويوم ثلاثين. لان ابن عمر رضي الله عنه قال كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يوم وقال بعض العلماء يجوز اخراجها بثلاثة ايام وهو قول في مذهب الحنابلة اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للافتاء فيجوز اخراج من ليلة ثمان وعشرين ليلة ثمان وعشرين وهذا القول هو الراجح والمفتى به. فيجوز ان تخرجها من غروب شمس سبعة عشرين من ليلة ثمانية وعشرين لان الشهر قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. ويجوز اخراجها بيومين في يوم تسعة وعشرين في اه الشهر الناقص فدل على جواز التسهل في اخراجه لان الشرع بين ان الشهر قد يكون ناقصا ويكون تسعة وعشرين ولانك لا تعلم هذا فلك ان تقدمها ليلة ثمان وعشرين ولا ينبغي اخراجها قبل ذلك. لا ينبغي اخراجها قبل ذلك قد ذهب بعض العلماء الى جاوز اخراجها قبل ذلك من نصف شهر رمضان وبعضهم ذهب الى انه يجوز اخراجها من اول شهر رمضان وبعضهم قال يجب اخراجها في جميع السنة كما هو مذهب الحنفية وهذا القول ضعيف جدا. لانه لا اصل له في السنة. والاقصد كما تقدم انها تخرج قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة. اللي هو ليلة ثمان وعشرين ولكن يتجوز لو ان شخصا جهل فاخرجها يوم سبعة وعشرين يوم ستة وعشرين ليلة ستة وعشرين ارى انه يسهل في مثل هذا. لكن من اخرجها قبل هذا فهذه لا تسمى زكاة فطر. لكن متى تسمى زكاة فطر اذا ما بقي على رمظان الا اليسير في اليوم واليومين والثلاثة الى الخمسة قد نقلنا يسيرة. ولانه لا يوجد نص صحيح صريح بالتحديد فنقول لا ينبغي التبكير باخراجها ويسهل في الشيء اليسير من الغلط. لكن لا ينبغي اخراجها قبل ليلة ثمان وعشرين والله اعلم. قالوا يجوز في يوم العيد قبل الصلاة وبعد دهاء وقبلها افضل. وتكره في باقيه. نعم هذا هو المشهور في مذهب احمد لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغنوهم عن السؤال ذلك اليوم. فقالوا نص على اليوم واليوم ينتهي بغروب الشمس. لكن هذا الحديث ضعيف والحديث الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي زكاة فهي صدقة من الصدقة يعني لم تعد زكاة. وحديث ابن عمر في الصحيحين قال وامر باخراجها قبل خروج الناس الى الصلاة فالادلة تدل على انه يجب اخراجها قبل صلاة العيد. وهذا هو الراجح انه لا يجوز اخراجها او تأخير اخراجها الى انتهائك من صلاة العيد. طيب من تركها عمدا او سهو يقول ان تركها عمدا وجب عليه التوبة. ووجب عليه ان يقضيها. ومن تركها سهوا او غفلة او نسيانا او وكل بها من نسيها وجب عليه ان يبادر باخراجها وليس عليه شيء ولو مضى يوم ويومان نقول ولو شهر وشهران ولو سنة وسنتان. فلو انك وكلت ولدك قبل سنة ونسيت تسأله جاء رمظان الجاي. وجيت تخرج الزكاة وذكرت زكاة العام. قلت يا فلان انت طلعت زكاة العام. قال ها؟ لا والله ترى ما طلعتها نقول يجب عليك اخراجها الان. بدون تأخير. في اي يوم ذكرت او عرفت. لانها تعتبر مقظية وهي دين في الذمة ولا تسقط بالتقادم. والله اعلم اه ما انتهينا دقيقة بس وابشر. قد باقي مسائل وبعدين نفتح مجال الاسئلة. قال وهي صاع. الصاع هنا اذا عند العلماء هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربعة امداد كما تقدم. وكل بلد في الغالب لها صاع زد وينقص لكن المقصود هنا صاع المدينة. صاع اهل المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة فالصاع هو صاع الرسول صلى الله عليه وسلم ويساوي اربعة امداد باليدين معتدلتين بالكفين وكل ملئ الكفين يعتبر مدا قال المنبر البر هو الحنطة. او شعير الشعير يؤكل في بعض المناطق خبزا. والى اليوم يصنعه الناس خبزا وقد يصنعونها شيء اخر. فاذا كان الناس يأكلون الشعير يجب ان تعطيهم الشعير. لكن اذا كان في منطقة او بيئة لا تأكل الشعير فلا يجوز ان تعطيهم الشعير او سويقهما السويق الدقيق الحنطة ودقيق الشعير الذي يوضع معه اه ما يلينه فيأكل ويشبه ما يصنع منه الشوربة الان او اكثر ما يوضع معه اما زيت او عسل او ما اشبه كذلك او ما او دقيقهما الدقيق هو الدقيق المطحون. سواء دقيق البر او دقيق الشعير. لكن الاعتبار بالصاع قبل ان يكون دقيقا وسواء كان بر او غيره. فانت لك ان تضع الصاع ثم ثم تطحنه وتعطيه الفقير. قال او صاع تمر التمر معروف من اي نوع من انواع التمر لك ان تخرج التمر والتمر قوت وحلاوة في الوقت نفسها. او صاع من زبيد. الزبيب هو ناشف من العنب. فيجوز ان تضع صاع من زبيب وتخرجه لمن يأكل الزبيب ايضا او يصنعه مع الارز او غيره. او اقطن الاقط معروف. وهو يصنع من حليب ابقار حليب الابل وحليب الغنم. يسمى المظير وله اسماء عند الناس ثم البقل عند بعظ والناس وله عدة اسماء بحسب لكن اسمه الاشهر الاقط. والناس يعرفونه الى اليوم ظاهر كلام المؤلف انه لا يجزئ الا من هذه الخمسة الاصناف. والقول الثاني انه يجزئ من كل ما يأكله الناس من الاقوات وهذا هو الراجح. ولذلك الناس اليوم اكثر ما يخرجون الارز. وقد يخرجون الجريش وقد يخرجون فكل ما وقد يخرجون الذرة فكل ما اخرجه الناس جاز ان تخرج منه الزكاة وافضل ما يأكله الناس اليوم الارز واكثر ما يحتاجه الناس اليوم الارز. فاذا اخرجت الارز فهو اولى واحسن. لانه قوت عامة الناس اليوم في اكثر البلدان والافضل التمر لانه اكثر ما كان يخرجه الصحابة التمر لانه كانوا مزارعين وكانت المدينة عامتها تمر فكان ابن عمر يحب اخراج التمر ويقول كان اصحابي يخرجون التمر يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا طجت التمر فهو حسن. ولكن كما قلت اليوم افضل شيء الاغز لانه غالب اكل الناس قال فزبيب يعني يليه في الفظيلة الزبيب ثم البر ثم الانفع للناس والاقرب ان الافضل هو الاب انفع للناس هذا هو الراجح ان الافضل هو الانفع للناس وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فبلدان انت تحب كذا وبلدان قوتها كذا وبلدان قوته. فانظر الى القوت الافضل والاغلب في بلدك فاخرج منه. وكل ما امكن ان اخرج من النوع الافضل فهو اولى واحسن واكمل واذا اخرجت من النوع الذي تأكله انت واهلك فهذا افظل كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكما قال الله عز وجل في كفارات اليمين. قال فاوسط ما تطعمون اهليكم نعم؟ وحتى لو خالف هذه الاصناف حتى لو خالف هذه الاصناف لا لابد ان يكون قوتا ما يكون فاكهة من الاقوات. الموز والفواكه لا تعتبر قوت ولا يعتمد الناس لابد ان يكون قوتا والقوت والطعام الرئيس الذي يدخر ويقتات هل يجوز اخراجها نقدا؟ جمهور العلماء وهو الراجح انه لا يجوز اخراجها نقدا. وذهب ابو حنيفة وحده وعمر بن عبدالعزيز وبعض السلف الى جواز اخراجها نقدا والراجح الاول. وهو مذهب عامة العلماء ومذهب احمد الشافعي ومالك وهو الراجح لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ان اوصاعا من بر او صاعا من شعير او كما قال رضي الله عنه. ففرغها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا. ولو كان يجزي اخراجها من غيره لفرض وها ما تيسر. والله اعلم. فالافضل اخراجها بل بل الواجب. اخراجها من الطعام هذا الذي يفتى به في في عامة اقوال مشايخنا وهو الراجح ان شاء الله تعالى هل الجبن من الاقوات؟ اوليس من الاقوات؟ الجبن غالبا ليس قوتا. ولذلك لا يدخر ما هو قوت؟ يعتبر قوت يقعد سنة سنتين ثلاث والبادية من اول يتقوتونه ما عندهم اصلا اكل اكثر ما ياكلون البؤل ذا ويأكلونه مع التمر فهو ليس من الاقوات الجبن لكن لو كان الجبن قوت ويبقى انواع من الجبن تبقى بيون ثلاجات بدون فريزرات فلا بأس. لا بأس. نعم لو تعيد السؤال لو في ايش؟ نعم لا لا اعتمد مثل ما قلناك ليلة ثمانية وعشرين وخلصنا نعم. ها سيأتي سيأتي قريبا قريبا قريبا ان شاء الله قريب. طيب سيأتينا ان شاء الله في في الفصل الاخير. طيب تفضل. السؤال الاول عندي يا شيخ في مسألة ها؟ بعض الاطعمة يا شيخ احسن الله اليك. آآ في وقتنا هذا ربما تعطى البهائم ونحو ذلك. ها؟ اقول بعض الاطعمة يذكرها الفقهاء تعطى البهائم او نحو ذلك. ربما لو اعطيتها فقير في زكاة الفطر ربما يقول هذا يسخر مني لا تعطيه. قلنا لك اذا كان طعامه ما هو طعام وما يجوز انك تعطيه اياه؟ ومسألة الشيخ حسين مالك الان بعض الجمعيات في واحة رمضان او غيره يعني توكيلهم يجوز توكيل الجمعيات ولو قبل رمضان. اهم شي هم ما يخرجونها الا اخر رمظان. انا اعطيهم يجوز توكل شخص الان مثلا ابو ناشد تفظل هذي مئتين ريال طلع عني مئة كيلو ولا عشرة كيلو ولا بس هو ما يطلعها الا ايش؟ يوم ثمان وعشرين. الرسمية فقط. ها؟ اي واحد اي واحد. اي واحد. اي واحد توكيل في الاخراج مو انه يخرجها الان لا التوكيل مفتوح طول السنة ما في مشكلة طيب قال فان عدمت اجزأ كل حب يقتال ذكرناه قبل قليل بيناه. قال ويجوز اعطاء جماعة ما الواحد وعكسه يجوز انك انت تعطي شخص واحد كل فطرتك. ويجوز فطرتك تقسمها بين اثنين او تقسمها بين اربعة هذا اقل شيء تعطي كل واحد مد اما اقل من المد هذا ما ما ورد انه يكون طعام لاحد اقل ما ورد في الكفارات والاطعام المد. فالصاع ممكن ان تقسمه اربعة امداد. اما كل واحد تعطيه حفنة لا. اقل ما يعطى مد. يعني اقل الطعام ورد في الشرع هو المد. فتعطي مدا لا بأس اقل من المد لا فيجوز ان تقسم فطرة شخص واحد على اربعة اشخاص كما لو كان هناك فقراء كثيرون فيمكن ان تعطي كل واحد مدا من زكاة الفطر. توجد معه دراهم يعني. لا ما يجوز تعطيها دراهم للفقير. لكن تعطيها دراهم لولدك وهو يطلعها طعام او تعطيها دراهم لامام المسجد وهي تطلعها طعام. او تعطيها دراهم للجمعية يطلعونها طعام لا بأس. نعم واصل. احد عنده سؤال في زكاة الفطر؟ شيخ المقدار. سيأتي الان قليلة ذكره في الاخراج. نعم. كم مقدار الصاع بالكيلو؟ ذكرناه قبل قليل الكيلو عفوا الصاع آآ مئتين آآ عفوا كيلوين واربعين جرام يعني الفين فاصلة صفر اربعين. فاصلة صفر اربعين. كيلو واربعين جرام من الالف. نعم. الكيس هذا يجوز ان تطلعها ابو ثلاثة كيلو وهذا كافي ولذلك الان اكثر ما يباع ابو ثلاثة كيلو ابو ثلاثة كيلو وافي وفيه زيادة. وافي وفيه زيادة كيف كيف؟ كلهم على شخص كيف؟ يعني في فقير واحد المهم لا دور غيره يعني ينبغي ان تعطيه كفاية سنة. كم يكفيك في السنة؟ كيسين كبار ثلاثة خلاص اذا هذا يكفي. لانك اذا اعطيته وحق سنتين راح يبيعها. وهذا لا ينبغي اللي تعرف انه يبيع لا تعطيه. هذا ضيعها. نعم. واصل قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي ويخرج ولي صغير ومجنون عنه وشرط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر. ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط ولا تدفع الى ال الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم بينهم. وتسن الى من لا تلزمه مؤنته. من اقارب ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا ولا لاصل وفرع وعبد. وكافر فان دفعها ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا وصدقة التطوع بالفعل عن كفايته وكفاية من يمونه. سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل وقت حاجة ووقت حاجة افضل. يقول المؤلف رحمه الله واياه فصل هذا الفصل هو فصل في اخراج الزكاة واحكام اخراج الزكاة. يقول يجب اخراجها على الفور. يعني لا على التراخي فما دام حال الحول يجب انك تخرجها ولا تتأخر لا تقول اخليها يومين ثلاثة شهر شهرين لا نعم يتجاوز في الشيء اليسير وخاصة للحاجة وبخاصة اذا كان المال كثيرا المخرج. فلو كان يوم يومين ثلاثة هذا يسير الى اسبوع ممكن ان نقول يسير. او يكون المال عندك كثير شخص مليونير. حتى يخرج الزكاة تحتاج شهرين ثلاثة وهو يخرج. هذا ايضا لا بأس به لاننا لا نكلف يخرجها دفعة واحدة هذا مشقة عليه ولا نكلف ان يخرجها قبل وجوبها لانها هي لم تجب. فلا بأس ان يخرجها كل يوم يعطي عشرة عشرين عشرة عشرين حتى تنتهي الزكاة. فاذا كان التأخير لشيء لابد منه فلا حرج فيه ان شاء الله تعالى ولا بأس بذلك لكن اللي زكاته خمس مئة ريال ولا الف ما يأخرها كثيرا الا اذا كان هناك مصلحة لابد منها اه مثل ويخرج ويؤخرها ايضا يسيرا. مثل لو كان له قريب محتاج ولا هو بموجود حاضر في البلد. وما عنده حساب بيحول عليه فلابس ينتظر اسبوع اسبوعين ثلاثة الى شهر بالكثير لا بأس لان هذا يعتبر في مثل هذا يسير. اما يتحراه نصف سنة لا نصف سنة لا الان تيسرت الامور بالتحويل المالي يمكن ان يحولها له بالتلفون وانتهت القضية. طيب قال مع الامكان يعني اذا تيسر احيانا لا يمكن ان يتيسر ان تخرجها على الفور. مثل ماذا؟ شخص مثلا مريظ شخص مغمى عليه شخص مسجون محبوس وعليه زكاة. شخص مثلا ليس عنده سيولة نقدية عنده زكاة لكن ما يتحصل عنده سيولة نقدية. فهؤلاء يجوز ان يؤخروها حتى يتيسر لهم. فلو كان ليس عنده سيولة كاملة مثل زكاته مثلا خمسين الف. زكاة عقار ما ما يحتاج ما يقدر يبيعه. لكن ما عنده سيولة الان نقول اخرج ما تستطيع. يقدر يطلع خمس الاف الان طلع خمسة الاف. عقب اسبوعك تقدر تطلع زود تطلع خمس الاف الشهر الجاي خمس الاف حتى تنتهي. ما نقول انتظر حتى تجتمع الخمسة الاف لقوله تعالى فاتقوا الله ايش؟ فيقسطها كما يقسط دين الادمي ويعطيها شيئا فشيئا حتى تنتهي. لكن لا يؤخرها جميعا لان الميسور لا يسقط ايش المعسور هذه قاعدة فقهية. انا متيسر اطلع اليوم عشرة الاف. بس ما اقدر اطلع باقي الخمسين الف. فطلع عشرة والباقي متى ما تيسر خمسة تيسرت بعد اسبوع طلعها. بعد اسبوعين تيسر خمسة اخرى طلعه وهكذا. احيانا لو طلع كل اللي معه يمكن يقعد هو وعياله ما عندهم مؤونة ولا عندهم نفقة لان امواله ليست نقدية قد تكون امواله عقارات قد تكون امواله تجارة لكنها يعني ما بيعت متأخرة في البيع قد تكون بيعت لكن لم تسلم له النقود بيعت باجل. فالمقصود في احوال يجوز ان يؤخر فيها الانسان اخراج الزكاة او بعضها او بعضها لانه لا يستطيع اخراجها كاملة في وقت الوجوب قال واما ولي الصغير والمجنون فانه يخرج عنهما. وليهما في المال الذي يتولى شؤون مالهما سواء كان الاب او كانت الام او كان الاخ او كان العم او كان غيرهم هو الذي يتولى اخراج زكاة مال الصبي والمجنون. وذهب بعض العلماء الى عدم وجوب زكاة في مال الصغير والمجنون ونحوهما وهذا القول قوي جدا. وهو اقرب عندي ان الصبي الذي لم يبلغ ليس في ماله زكاة لعدم التكليف. والزكاة ركن من اركان الاسلام لا يكلف فيها الصبي والشارع عندما خاطب الناس انما خاطبهم هم لم يخاطب اموالهم حتى يقال انها في الاموال لا هي واجبة على المكلف. ولذلك الاقرب ان الصبي والمجنون لا زكاة في مالهما وكل ما شابههما ايضا في الحكم فانه لا زكاة في ماله والله اعلم. ومن شروطها النية من شروطها النية كسائر اعمال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فلو اخرجها بنية الصدقة العامة او تطوع لم تجزئه حتى يخرجها بنية زكاة المال. او الصدقة الواجبة قال وحرم نقلها الى مسافة قصر. هذا سؤالك الان. يقول الفقهاء ان الزكاة نوعان زكاة المال وزكاة الفطر. فزكاة المال تخرج في مكان المال. يعني انت وين مالك ان كان عندك مال في الرياظ تخرج في الرياظ. ان كنت انت في الرياظ بس اموالك في جدة تخرجها في جدة. بحسب المال وين شركاتك في جدة لكن انت ساكن في الرياض تخرجها في جدة. اغنامك ومزارعك في في جدة تخرجها في جدة. فزكاة اتوا المال تخرج في مكان المال. وزكاة البدن تخرج في مكان البدن في وقت الوجوب. انت الان في مكة تعتمر وتعيد في مكة تخرجها في مكة. انت في الرياض تخرجها في الرياض. انت في مصر تخرجها في مصر. انت في اي مكان في امريكا تخرجها في امريكا وهذا عندهم على الوجوب. ولا يجوز عندهم ان تخرجها مسافة قصر. يعني ثمانين كيلو فاكثر وعلى الخلاف عاد في مسافة القصر واما دون مسافة القصر عشرين ثلاثين اربعين كيلو يقولون يكره او خلاف السنة خلاف الافضل. والقول الثاني انه يجوز ان تخرجها في اي مكان شئت. لان الشارع حدد المعطى ولم يحدد موضع الاعطاء. فقال تعالى انما الصدقات للفقراء لم يقل في بلادكم. واولئك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. وهؤلاء يقولون اغنيائهم يعني اغنياء المسلمين وفقراءهم يعني فقراء المسلمين. وهذا هو الراجح ان المراد فقراء المسلمين. والاولى ان تخرجها قريبا منك لان الاقربين اولى بالمعروف ولانهم احوج الناس الذين تعرفهم ولان المال عندهم فهم اولى به ولان هذا هو الغالب في السنة. ان عمال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوزعون الاموال قبل المجيء الى المدينة الا ما زاد. فكان ترسلونه الى المدينة. وعلى كل حال الخلاصة انه يجوز اخراج الزكاة في اي مكان ولا يجب اخراجها في مكان معين ولا يحرم اخراجها خارجا عن هذا المكان المعين ولكن الاولى اخراجها في مكانك الذي انت فيه او فيه مالك. فان اخرجتها في اخر فلا بأس. وان كان هذا المكان الاخر فيه مصلحة فهو اولى. مثل مثلا الاخ المصري يقول انا لا اعرف فقراء افي السعودية لكن انا عندي ابن عمتي مصر عندي ابن خالتي في مصر انا اعرفه وهو فقير نقول الافضل ان تعطيه اياه وتوكل اولادك او تحولها على حسابه ان كانت زكاة نقد. اما زكاة الفطر فتحوله على اولادك يشترون بها عاما ثم يعطونها للفقير والله اعلم. هذا خلاصة الكلام في مسألة موضع اخراج الزكاة هكذا لو كان بالمسلمين حاجة في بلد من البلدان مجاعة في بلد من البلدان فيضان في بلد من البلدان زلازل في بلد من البلدان حاجة عامة فاخراجها في مكان الحاجة العامة يكون اولى واحسن لما فيه من المصلحة انا على دفع المضرة قال ويجوز تعجيل الزكاة يعني الزكاة العامة وليس شتكات الفطر زكاة الفطر تقدمنا تقدم الكلام على وقتها الزكاة زكاة المال يجوز اخراجها قبل سنة قبل سنتين وقيل ويجوز قبل ثلاث سنوات وهذا هو الراجح. لكن اشترط الفقهاء شرطا قل من يتنبه له قالوا يشترط لاخراجها ملك النصاب. ملك فالذي ليس عنده نصاب يخرج زكاة ماذا؟ هذا ليس عليه زكاة فيقول يجوز اخراجها بشرط ان يكون عندك نصاب. عندك مال اصلا تخرج زكاة هذا المال اما واحد ما عنده شي ما عنده نصاب عنده مال يسير قالوا هذا لو اخرجها صارت صدقة صدقة عامة صدقة تطوع ليس صدقة واجبة. طيب قبل ان ندخل في اصناف الزكاة من تدفع لهم ومن لا تدفع لهم نقف اذا كان عندك تفضل. نعم لا يجوز تأخير الزكاة لمدة شهرين لان هذا تأخير شديد. يعني اللي زكاته في شهر سبعة او ستة ما يخليها في رمضان خلاص يبتدي يطلعها في شهر طيب لو قال لك انا ودي اخليها في شهر سبعة رمضان احسن والناس كذا والناس كذا يقول لك حل واحد تخرجها في شهر سبعة وبعد شهرين في رمظان تخرجها في رمظان زكاة معجلة. وخلاص تبدأ تخرجها كل سنة في رمضان. تصير معجلة كل سنة معجلة كل سنة. والله اعلم. عندنا سؤال طيب يقول ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية الزكاة حدد الله عز وجل مصارفها في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين وفي سبيل فريضة من الله. هؤلاء الثمانية هم اصناف الزكاة هم اهل الزكاة. وعامة العلماء على انه لا يجوز اعطاء غير هؤلاء الثمانية من الزكاة. فعلى هذا لا يوجد اخراء اخراج الزكاة في الاوقاف. ولا في بناء المساجد ولا في بناء المشافي الخيرية ولا في غير ذلك من ابواب الخير الكثيرة لماذا؟ لان الله حصرهم باداة في الحصر انما فقال انما الصدقات وانما عند جمهور الاصوليين وعند اهل اللغة تفيد الحصر. حصر وها في المذكور عقبها. فنقول لا تخرج الزكاة في بناء مسجد. ولا في بناء ملجأ ايتام. ولا في الى غير ذلك من من ابواب الخير. انما تخرجها في الثمان. طيب من هم هؤلاء الثمانية؟ هم على التفصيل الفقراء والفقراء هم الناس الضعفاء الفقراء الذين لا يملكون كبير شيء والمشهور عند فقهاء الحنابلة على خلاف بين الفقهاء في مثل هذه المسألة. يقولون هم الذين لا يجدون شيئا. او يجدون اقل من نصف الكفاية. يعني شخص حاجته الشهرية ثلاثة الاف هذا ما يملك دائما الا الف ريال كفقير. طيب والمسكين؟ المسكين احسن حالا من الفقير. هذا شبه يعني متفق عليه ان المسكين اعلى درجة من الفقير. والمشهور عند الفقهاء ان كان ما في نص اجتهاد. يقول هو الذي يجد نصف كفاية فاكثر ولا يجد الكفاية. يعني كفايته ثلاثة الاف يلقى الفين. يلقى الفين وخمس مئة الفين وثمان مئة ينقص مئتين ينقصه ثلاث مئة على يعني حتى يعيش عيشة مقبولة ما نقول عيشة فخفخة لا عيشة مقبولة يعني يدفع اجارات البيت يدفع طعامه وطعام اولاده. ملابسه ملابس اولاده المتواضعة. فواتير الكهرباء والتلفون والماء المتواضعة على قد حاله زين الله يكفيه ثلاثة الاف يكفيه اربعة الاف هذي الكفاية. فالمسكين الذي يجد اقل من الكفاية واتفق الفقهاء على ان الفقير والمسكين هما من لا يجد كفايته. دائما هو محتاج ولا يهمنا كثيرا ان نفرق بينهما لكن هذا هو الفرق الاعم الاغلب عند الفقهاء والله اعلم تفضل انا محتاج انا محتاج انا معي. اللي ما تعرفه خاصة في هالزمان واللي يجمعون ويقعدون عند الدكاكين عطني عطني الاحسن انك تعطيها غيره. لامرين الامر الاول ما تدري هو صادق ولا كاذب. ولذلك كثير منهم كاذب وياخذها منك ويعاود يرجعها للمحل بفرق ريالين فرق ثلاثة. ومتفق مع المحل يقول له المحل ابد اللي يعطيك انا ابيعها بخمسطعش تعال اشتريها منك بعشرة اشتري منك باثنعش. هذا لا تعطيه. احسن شي تعطيها ناس معروفين من جماعتكم ضعفاء من جيرانكم ضعفاء من الاحياء الفقيرة ما تعرف روح لامام المسجد غالبا يعرف الفقراء في الحي لانهم يجونه منه يسألونه او عطى الجمعيات الخيرية الموثوقة وهكذا. الله اكبر. هناك دعاية اذا عطيتها راعي مثلا خلاص امام المسجد الغالب ائمة مساجد عندنا ثقات عطه اياه ويتوكل على الله ويتوكل يدبرها طيب باقي عندنا بقية الاصناف الستة قال والعاملين عليها العاملون عليها هم الذين يكلفهم السلطان الحاكم الملك الامير وزير مثلا الشؤون المثل الاسلامية اذا كان من صلاحياته وزير اي اي مسؤول في الدولة يكلفهم بجمع الان عندنا في السعودية هيئة الزكاة والدخل. هؤلاء في الغالب موظفين. لكن الكلام على اشخاص مو موظفين يكلفون مثلا شهر سبعة يقال لهم روحوا ايش؟ اجمعوا الزكاة. هؤلاء هم العاملون عليها. هؤلاء يجوز للسلطان او رئيس الهيئة او ايش يسمى رئيس هيئة كذا؟ ها؟ او امين شو سمى رئيس هيئة الزكاة؟ رئيس رئيس ها؟ يكلفهم مثلا بالذهاب في عندنا في السعودية غالبا شهر سبعة فيقول روحوا لكم انتداب لمدة مثلا شهرين او شهر سبعة كله اجمعوا الزكاة من من هؤلاء يعطون من الزكاة. يعطون ماذا؟ يعطون على قدر عملهم. ما يزاد هم يستحقون مثلا خمسة الاف يعطوك الواحد خمسة الاف. ما يعطى عشرة. يعطى على قدر اجرة العمل. هؤلاء اما وكيلي انا يا صاحب الزكاة هذا ليس من العاملين. ولا يجوز ان تعطيه من الزكاة. هذا اسمه وكيل. الوكيل اذا اردت ان تعطيه تعطيه اجرة خارج حدود ايش الزكاة لا تخلط بين هذا العاملون هم فقط الذين يكلفهم السلطان والله اعلم. ومن ينوب عن السلطان الان في جمع الزكاة. ها الذي عنده راتب هذا ما يعطى من الزكاة. لكن اذا كان موظف ويعطى فقط للخروج حاجة او اخرى لا بأس ان يعطى من او ما عنده وظيفة اصلا انما يشتغل في وقت ايش؟ الزكاة يقال تعال نبيك تشتغل عندنا سهل انت جيد في الحسابات وجاي في الجمع فهذا يعطى من الزكاة والله اعلم. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم نوعان مسلمون وكفار مسلمون وكفار. فالمسلمون هم الذين اسلموا حديثا فيعطون لثباتهم على الاسلام وزيادة ايمانهم والكفار يعطون لاسلامهم لعلهم ان يسلموا. او لكف شرهم عن المسلمين او لمساعدة المسلمين الذين عندهم او ما اشبه ذلك من المصالح. وهؤلاء يعطيهم السلطان او يعطيهم الافراد على الراجح من قول العلماء. فيجوز ان المسلم حديثا من الزكاة بغرض تثبيته على الاسلام. او زيادة ايمانه او تعطي الكافر الذي تطمع في اسلامه. هو اي كافر وترجح على الكفار لا تذهب بلاد الكفار تقول خذ كل واحد الف الف الف لا ما يجوز هذا انما يعطى من يطمع في اسلامه من يرجى اسلامه وهذا معنى مؤلف. فليس كل كافر يعتبر مؤلف. المؤلف هو الذي يرجى اسلامه. او يرجى بعد اسلامه ثباته او يخشى عليهم الردة فيرجى ان يثبت على الاسلام. هؤلاء يعطون من الزكاة ويجب التحري في هذا. ولا ينبغي التساهل اهل في هذا الامر. لحظة. قال وفي الرقاب الرقاب على المذهب والراجح يدخل في ثلاثة اصناف. ثلاثة اصناف. اعتاق العبيد واعانة المكاتبين انقاذ اسرى المسلمين. انقاذ اسرى المسلمين هل يدخل فيه الديات؟ لا. لان الديات لا تعتبر من الرقاب. في لسان الشارع. انما الذي عليه دية ان كانت الدية المعتادة وعجز عنها فهو غارم فهو غارم. يجوز اعطاؤه من الزكاة لغرمه ان هذا اما اذا كانت الديات التي يبالغ فيها عشرين مليون ثلاثين مليون هذا لا يجوز اعطاؤه من الزكاة لان هذه تجارة هذي تجارة فلا يجب اعانتهم على التجارة. فلا يعطى من الزكاة. هم يبغوا يتاجرون بالدماء يتاجرون. هذا ما هي بقضية يعني هذه قضية الدولة تمنعهم من هذا. اما انا لا اعطيهم من الزكاة في تجارة الدماء هذه. لكن اذا جاءت ديته ثلاث مئة الف الجدية المعتادة او اربع مئة الف فهذا يعطى من الزكاة اذا عجز عن سداد ما عليه من الدية والله اعلم والغارمون نوعان غاهر لمصلحة نفسه وغار لمصلحة غيره من المسلمين. وهو الذي يدفع غرما يقترض ويدفع لاطفاء المشاكل بين المسلمين اصلاح بين المسلمين. يعني هناك قبيلتان صار بينهم قتال ودماء ومشاكل. فترتب عليه الديات وكذا. فجاء رجل من الوجهاء كبار القوم امير او وزير او شيخ قبيلة او تاجر معروف فقال اصلحوا فيما بينكم وانا تكفل بالديات. انا اتكفل ايش؟ بالديات. فهذا على نوعين. اما ان يدفعها من جيبه هذا لا يعطى من الزكاة لانه ليس غالبا. الحالة الثانية ان لا يدفع من جيبه عنده ملايين بس يقول انا ما ابغى ادفعه من جيبي تقترض لدفعها من التجار. فهذا يعطى من الزكاة لدفع غرمه الذي اقترظه المشاكل بين المسلمين اذا الغارم لمصالح المسلمين يعطى من الزكاة ولو كانت المبالغ كبيرة لما في ذلك من المصالح الكبيرة ولان الله عز وجل جعله مصرفا فيعم النوعين والله اعلم قال وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. وهو القتال لاعلاء كلمة الله جل هذا هو الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار. لاعلاء كلمة الله وللدعوة الى الله جل وعلا ولهذا الراجح انه يدخل في سبيل الله الزكاة اخراج الزكاة في الدعوة الى الله القائمة مقام الجهاد. وهي الدعوة الى الله في بلاد الكفار. في بلاد الكفار. او في بلاد التي اندرست فيها معالم الدين. وغلب عليها الكفرة وغلب عليها التغريب والعلمانية حتى اصبح الناس لا يعرفون دينهم او غلب عليها من يسمون المنصرين كما في بعض الدول سامية في بعض القارات خاصة صار المسلمون يتنصرون بكثرة فتدفع الزكاة لدعوة المسلمين الى لا واعادتهم الى حظيرة الدين. اما الدعوة الى الله الواسعة فلا تدخل في هذا الباب. كما هو الدعوة او الى الله مثلا في المملكة العربية السعودية لا يعطى الدعاة اموال للتنقل بين المناطق او التنقل من قرية الى قرية. او لتحفيظ القرآن او هذا هو الصحيح. ان الدعوة الى الله التي تعطى من الزكاة هي الدعوة التي تقوم مقام الجهاد في سبيل الله لان اصل الجهاد في سبيل الله هو الدعوة الى الله جل وعلا. بل اول ما يبدأ به الكفار هو دعوة الى الله قبل القتال فيؤمرون بالتوحيد فان ابوا امروا بدفع الجزية فان ابوا قاتلوا. فالدعوة الى الله هي حقيقة الجهاد الى الله جل الجهاد في سبيل الله جل وعلا اما الدعوة بالمعنى العام كما هو عليه الناس اليوم فلا تدخل والله اعلم. قال وابن السبيل وهو المنقطع به المسافر اللي انقطع في سفره. سافر وانتهت نفقته او سلقت نفقته راح يعالج عنده مثلا مرض وراح يعالج قالوا له ان شاء الله شهر. وانفق الشهر كل ما معه وقالوا والله تبين ان علاجك يحتاج شهر اخر ما عاد عنده شي. يجوز اعطاؤه ما يبقى لمدة شهر اخر ويعالج ويرجع الى بلده. او شهرين او ثلاثة بحسب هذا اسمه المسافر المنقطع به. بشرط الا يكون عنده مال يستطيع ان ينفق عليه من نفسه. قالوا ولو كان غنيا في بلد طبعا الان اليوم الغالب ما نقول الغالب ان الناس اصبحت اموالهم في جيوبهم. مهما ذهبوا الى اي مكان في العالم تم لكن قد ينقطع به السفر لمدة اسبوع او اسبوعين تسرق امواله ويروح جواله ويقعد ما عاد عنده شيء لا يستطيع استعمال الجوال في تحويلات ولا في سحب اموال ولا في محاسبة ولا يستطيع يستطيع البطاقات لانها سرقت هذا ايضا ينقطع به. ولو كان مليونير في بلدي فيحتاج قد ياخذ يوم يومين ثلاثة حتى يرتب وضعه يروح يمكن حتى تجاوز السرق فيروح يرتب وضعه يبيله يوم يومين ثلاثة طيب اذا احتاج في هذه الأيام يعطى من الزكاة ولو كان مليونيرا قال العلماء ولا يجب عليه ان يقترف. لكن لو اقترظ فهذا راجع له. لكن لو اعطينا الزكاة ما دام محتاجا جاز الان يقول اذهب فاقترض لان عندك اموال سوف تحصلها بعد خمسة ايام او ستة ايام او اقل او اكثر. طيب قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف. ها هنا مسألتان يجوز الاقتصار على صنف من الثمانية. هذا ما ذكره المؤرخ الفه كان ينبغي ان يذكر. ويجوز الاقتصار على واحد من كل صنف. او من صنف فقط. يعني احنا عند ثمانية اصناف يجوز ان نعطي الفقراء دون المساكين والغارمين والى اخره. يجوز ان اعطي المساكين دون الفقراء والغارمين يجوز ان اعطي الغارمين دون الفقراء والمساكين والمجاهدين. يجوز ان اعطي المجاهدين دون الى اخره. هذا هو مذهب جمهور العلماء في خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. طيب يجي المسألة اللي ذكرها مؤلف ويجوز ان اعطي واحدا من الفقراء. يعني لا يجب كما ايضا زعم الشافعي رحمه الله انه يجب ان تعطى تعطي من كل صنف ثلاثة يعني عند الشافعي رحمه الله لابد ان توزع زكاتك على ثمانية عشر شخصا. وهذا تكليف صعب. ما هو لازم خاص اذا كانت الزكاة قليلة زكاتك خمس مئة ريال تقطعها على ثمنطعش ما احد استفاد ولذلك هذا القول ضعيف جدا. والصواب انه يجوز ان تعطيها صنفا وان تعطيها واحدا من الصنف فقط. يعني لو كان عندك عشرة الاف ريال وجاءك شخص فقير وقال انا حال علي الاجار من ثلاثة اشهر والرجال يقول اطلع وقد طفى عليه النور وفعل بي وقال اطلع لك ثلاثة ايام والا اخرجتك من البيت عندك وعيالك واهل بيتك وما لا في بيتي بعدها واضطر هذا. قال وانا اجرتي عشرة الاف انت زكاتك ما عندك الا عشرة الاف. فهنا يجوز ان تعطيها اياه حتى يدفع عنه هذا الضرر العظيم وهو طرده من البيت. والله اعلم. ولو كان بعد ثلاث شهور ولو كان بعد ثلاثة اشهر طيب احنا نتكلم عن واحد اللي عليه قبل ثلاثة اشهر. وانت تسأل عن واحدة ستحل عليه بعد ثلاثة اشهر. هو فافهم كلامي بس هذا كلامي عشان ما تفهم غلط بس. طيب ماشي. قال والافضل تعميمهم. قالوا خروجا من خلاف الشافعي قال والتسوية بينهم افضل. على كل حال. كون الافضل هو التعميم دليل واضح والخروج من الخلاف ليس دليلا على الراجح. لكن قد يستدل مستدل فيقول الافضل التعميم ان الله قال انما الصدقات للفقراء عطفهم بحرف ايش؟ الواو فافاد ان يعطي الجميع. وهذا مخرج منزع حسن هنا لا بأس اما التسوية بينهم فما فيه شيء واضح على مشروع يعني اعطي هذا مئة هذا مئة هذا مئة. او هذا خمس مئة وهذا خمس مئة وهذا خمس مئة. كون هذا افظل وكونه مشروع لا اعلم عليه دليلا. والله اعلم قالوا وتسن الاولى ان يقال وتستحب الى من لا تلزمه مؤنة يعني الافضل اذا كان عندك اقارب عندك اقارب محتاجون ان تعطيه من الزكاة هم اولاد فمن غيرهم وقد دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة ثم بدأ يذكر الذين لا تدفع اليهم الصدقة التي هي الزكاة المفروظة. قال لا تدفع لبني هاشم. بنو هاشم هم ال النبي صلى الله الله عليه وسلم وهم الذين يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم ابن عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين بقوا منهم ستة اسر او عوائل اولهم ال علي رضي الله تعالى عنه. اولهم ال العباس. عم النبي صلى الله عليه وسلم ثاني ال علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب والثالث ال جعفر بن ابي طالب العقيل بن ابي طالب والخامس ال الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والسادس ال ابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ستة باقون يعطون من الزكاة. وغالب الموجود منهم اليوم معروفون ال علي رضي الله تعالى وهم ال الحسين وال الحسن ويسمون الاشراف في بلدان وفي بلدان اخرى يسمون السادة. فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. وذهب بعض العلماء وهو قول في مذهب الحنفية والشافعية في مذهب الشافعية في مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم ذهبوا الى انه اذا كانوا لا يعطون من الزكاة لا يعطون من الخمس. انهم يعطون من الزكاة. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح. فالغالب اليوم انهم لا يعطون من الخمس. والغالب ان ما في واش اصلا ما في جهاد. فكونهم ما يعطون من الخمس وفقراء. ماذا يصنع بهم؟ يتركون حتى يموتون لا بل هم اولى الناس بالعطاء من غيرهم لانهم اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجح بلا شك انهم اذا كانوا فقراء او مساكين او غارمين فانهم يعطون من الزكاة والله اعلم. قال وكذلك مواليهم مواليهم يعني الذين ينتسبون اليهم بالولاء وهم من اعتقهم ال بني هاشم. فكل من كان عتيقا لهم فقط هو من مواليهم قال ولا يجوز دفع وظاهر طبعا كلام المؤلف انه يجوز دفعها لال المطلب لآل مطلب وهذا هو المشهور والارجح عند الحنابلة. قال ولا تدفع لاصل. المراد باصول طول الانسان اباؤه وامهاته وان علوا من الجهتين. ابوه وامه وجده في ابيه وجده لامه وان علو هؤلاء يسمون الاصول. قال ولا الفروع فروع الانسان اولاده وهم ابناؤه وبناته. وان نزلوا يعني اولاد البنات واولاد البنين وان نزلوا هذا مذهب الائمة الاربعة. هذا مذهب الائمة اربعة انها لا تدفع الى الاصول ولا الى الفروع سواء وجبت عليك نفقتهم او لم تجب عليك نفقتهم وذهب بعض العلماء كأن الاعتبار بالاصول والفروع بمسألة وجوب النفقة من عدم وجوب النفقة. والدك من جهة امك هذا لا تجب عليه النفقة. فلذلك لو احتاج يجوز ان تعطيه من الزكاة وان كان الاولى ان تعطيه من مالك وهكذا ان كان في غير النفقة ولو كان ابوك. فلو كان ابوك مدينا بغير النفقة. جاز ان تعطيه في الغرم. اما في النفقة يجب عليك ان تنفق على ابيك وعلى امك. وهكذا الابن. فلو كان كان عنده غرم لاي سبب جاز ان تعطيه في الغرم. اما اذا كان في النفقة فلا تعطيه بسبب النفقة بل تنفق عليه. وبعض العلماء يعمم كما تقدمت الاشارة الى هذا ويقول حتى ولو كنت لا تنفق عليه البتة. والاقرب انه يجوز اعطاؤه اذا لم تجب عليك نفقته او في شيء ليس من باب النفقة والله اعلم. قال والعبد العبد باتفاق العلماء لا يعطى من الزكاة. لانه لا يملك وانما ملك لسيدي ولكن لو كان العبد محتاجا مضطرا وسيده غائب او سيده جهود لا ينفق عليه. او قد طرده سيده ولم يعتقه. فيجوز اعطاؤه من الزكاة اذا عدم نفقة سيده والله اعلم. والكافر هذا ايضا باجماع المسلمين لا يعطى الكافر من الزكاة الا المؤلف كما تقدم فانه لا يعطى لكفره ولكن يعطى ايش؟ لتأليفه وقد نقل الحائل ابن عبد ابن المنذر وابن قدامة في المغني ان الكافر لا يجوز اعطاؤه من الزكاة وعبارة صاحب الاجماع قال ان الذمي لا يعطى من زكاة المال. والذمي المراد به الكافر يعبرون بالذمي يقصدون الكافر عموما لكن لان الذمي هو الذي يعيش بين المسلمين. طيب قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن اهلا او بالعكس دفعها لمن ظنه وغلب على ظن انه ليس اهل فبان اهلا لم تجزئه الزكاة. يعني دفع الى شخص يظنه فقيرا. فبان او دفعها لشخص يظنه غنيا. فبان فقيرا. قالوا لا تجزئه. استثنوا اذا دفعها فقط لغني يظنه فقيرا. قالوا تجزئ الزكاة لان ذكروا ادلة نظرية وادلة اثرية لكن من الطف ما استدلوا به قالوا لان الفقر والغنى مما يخفى فعادة كما قال تعالى يحسبهم الجاهل ايش؟ اغنياء من التعفف. فاحيانا ما يبين الانسان هو فقير ولا موفقين ترى مو بالظرورة ان الفقير هو اللي يلبس خلقان. والملابس البالية قد يكون مستورة اموره لكنه مسكين. وذهب فجمع من اهل العلم الى تعميم الخطأ اذا تحرى. فاذا تحرى واخطأ فلا حرج وقد مضت زكاته صحيحة. وهذا القول اقرب لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ايش؟ ما استطعتم لانه اجتهد. اما اذا ما اجتهد جاء اي واحد قال خذ خذ يوزع هذا ما يجوز. هذا ما تحرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التحدي طبعا ما يحتاج انك تروح تضرب عليه برنت في وزارة الداخلية. لا التحري يكفي ان تسأله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين قال اني اراكما جلدين وانهما لا تؤتى وان الزكاة لا تحل غني ولا لقوي مكتسب فان شئتم وان شئتم اعطيتكما وانها لا تحل لغني ولا قوم اكتسب. فاقتصر على سؤالهما. ان شئتما يعني ان قلت ما اننا نحتاج خذوها. فلا يدل على ما هو لازم تقعد تتحرى يعني وتسأل عنه العالم وكذا. اذا جاءك ثق في كلامه طبعا هذي قظية عين لان هذولي صحابة. والصحابة ما هو كذبة. اذا جاك واحد تعرف انه كذاب وقال كان محتاج وتوكل على الله. ما تكتفي بقوله انه كذاب. جاك واحد مستور وظاهره السلامة والستر خاصة اذا كان تعرفه في الجملة جار لك او ناس من قال والله يا ابو فلان ترى ما عندنا شي. هذا ما يحتاج تقول جيب لي اثباتات وتجيب لي شهادات ولا جيب لي فالمقصود ان التحري لا يلزم التحري الدقيق لكن اذا كان الرجل مجهول او كان معروف بالتلاعب فلا الا بعد ان يتوثق الانسان منه. او كان معروفا بالغنى. شخص معروف عنده اموال. هذا لا بد ان تحرر وظعه تدقق فيه قليلا اذا ادعى الفقر والحاجة والمسكنة. ثم بدأ يتكلم عن صدقة التطوع فقال وصدقة التطوع بالفاضي عن كفايته وكفاية سنة مؤكدة. صدقة في التطوع هي الصدقة غير الواجبة وحكمها كما قال المؤلف سنة مؤكدة. وتعبير المؤلف احسن من تعبير كثير من الفقهاء بان انها مستحبة فقط او بانها سنة فقط وقل من عبر من اصحابنا الحنابلة بانها سنة مؤكدة بل انا الى الان يعني لم اقف الا على صاحب المختصر هذا انه قال سنة مؤكدة وكثير من الشافعي يعبرون بانها سنة مؤكدة. كما في كثير من كتبهم وهذا صحيح فالاولى ان يقول نقول الصدقة صدقة التطوع حكمها سنة مؤكدة لكثرة النصوص الداعية اليها في الكتاب والسنة ثم قال طبعا الذي ينبغي ان يعلم ان الانسان انما يتصدق بالفاضل عن اياته وكفاية من تحت يده ممن يمونهم. فلا ينبغي الانسان ان يضيع امواله ويترك النفقة الواجبة وقد جاء في الاحاديث الكثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل دينار تنفقه دينار تنفقه على تأهلك على ولدك واهل بيتك او كما قال عليه الصلاة والسلام. فانفق على نفسك على على اهل بيته فانفق على نفسك وعلى اهل بيت هذي افضل النفقة. فاذا زادت عندك اموال فانفق على اقاربك فاذا زادت فانفق على المحتاجين. لكن اذا اهلك ما يعرفون ياكلون ما يعرفون يشربون ما يعرفون يلبسون وانت مثل ما يقولون منفعتك للاخرين فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وقال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يمسك عن من يملك قوته فالواجب الحذر من تضييع النفقة على الاولاد والادلة في هذا الباب كثيرة ذكرنا ما فيه الكفاية. قال صدقة في رمظان افظل لا شك في هذا قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. وكان اجود ما كان النبي اجود الخيل من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه بالقرآن اجود بالخير من الريح المرسلة. يعني غاية الكرم وغاية العطاء. وهذا يدخل فيه انواع الجود كما قال ابن عثيمين في كتاب مجالس شهر رمضان قال وهي ايضا في زمن فاضل ومكان فاضل افضل مثل رمظان وعشر ذي الحجة هذي ازمنة فاضلة. ومثل مكان فاضل مثل مكة والمدينة لان العلماء يقولون ان الصدقات والاعمال الصالحة تعظم. وبعضهم يقول تجوزا تضاعف وهذا غير صحيح انما نقول تعظم في المكان الفاضل والزمان الفاضل تعظم وقد تضاعف في بعضها مثل ليلة القدر تضاعف مثل عشر ذي الحجة تضاعف اما في رمضان في الصحيح انها تعظم لا تضاعف وفي الاشهر الحرم تعظم ولا تضاعف. والفرق بين مضاعفة والتعظيم واضح. فالتعظيم ان الحسنة الواحدة هي حسنة واحدة لكن تكون كبيرة. واما المظاعفة فالحسنة تكون عشرات وعشرات ومئات الله اعلم كم يكون عدد مضاعفته فيه ما ورد فيه نص مثل ليلة القدر خير من الف شهر هذي مضاعفة كثيرة جدا وفيه ما لم يرد فيه نص فيبقى على المضاعفة المعتادة قال وفي وقت حاجة ايضا افضل الحاجة مثل اوقات المجاعات اوقات الحر الشديد اوقات البر الشديد الناس في الحر الشديد يحتاجون الى مزيد من النفقة شراء مكيفات كثير يجون الفقراء وقت الصيف اللي ما يبون يشترون مكيفات واما يبون يصلحون مكيفات حتى بعضهم يجيك يقول لك انا عندي كل المكيفات خربانة قديمة او كلها ما تبرد ما في فايدة ما نحس الا تشنه في ضباب وكنا في يعني غير من شدة الرطوبة كنا على البحر فيحتاجون في اوقات الحر الشديد الى مزيد من الاعانة ويحتاجون في وقت البرد الشديد الى بطانيات الى دفايات. فيحتاجون الى اعانة. يحتاجون احيانا في اوقات المطر الشديد اذا خربت بعض البيوت وسقطت بعض البيوت في وقت الزلازل في وقت الحروب في اوقات الامراض العامة كالطواعين وغيرها المقصود ان الاحوال التي يشتد فيها حاجة الناس الى الصدقة الصدقة فيها افضل ومن ما يدل على هذا قول الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة. وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة او اطعام في يوم ايش قيمة صعبة الايات فايام المسغبة يعني ايام المجاعات في بعض البلدان يكون عندهم مجاعات بسبب القحط. وقلة الامطار جدد البلاد وانخفاض مستوى الانهار او حتى جفاف بعض الانهار فيصير هناك مجاعات يموت فيها الالاف بل احيانا المئات. هنا تشتد الحاجة الى الصدقة والمسلمون كيد واحدة. وكالبنيان واحد وشبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. والنصوص في هذا الباب كثيرة بهذا القدر ونفتح مجال المسائل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله جزاكم الله خيرا اولا على حضوركم. ومشاركتكم جزا الله في هذا المسجد على ترتيب هذا اللقاء. واخص فضيلة الشيخ بندر بوناشي الله يجزاه خير. و ايضا نشكر اخونا المصور على حرصه ومتابعته جزاه الله خير وحرصه على النشر. والمتابعة شكرا لكم جميعا على حضوركم وانصاتكم ومشاركتكم. واسأل الله جل وعلا ان يبارك في الجميع ويرزقنا واياكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا نفتح المجال للسؤال وانا عادتي في السؤال الاخير ابدأ من اليمين الى الاخير عشان ما نتشوش فهذي العادة يعني اللي احنا ماشيين عليها فتسمح لنا الله يجزاك خير الا ان كانك عاجل جدا اذننا لك بس هذي عادتنا بجميع الدروس حتى خلاص ننتهي نطبق نطبق لين وصلنا هنا نقوم ما احد يقول يرجع هذا اما كذا كذا طبعا دائما البداءة بالقارئ واذا كان في سؤال عند الاخوان في الشبكة فناخذ سؤال منه للحضور وسؤال من الشبكة. تفضل يا الراجحي. يقول المؤلف يقول احسن الله اليكم ما معنى آآ يوم ذكرت المصنف ومضي الحول الا في معشر؟ ما معنى المعشر يقصدون به ما يجب فيه العشر. غالبا وهو الحبوب والثمار والعسل هذي الاشياء التي تجد فيها العش يسمونها المعشرات. نعم. قال احسن الله اليك. لحظة. احد عنده سؤال هنا من الاخوان احد عنده سؤال ما شاء الله ما في الا طيب يا شيخ ايه جمعية الايتام لا بأس ان تعطيها من الزكاة لانهم ينفقون على الايتام لا بأس لا بأس. نعم عطني عندك سؤال. احسن الله اليكم يقول ما معنى نطف البول الحمام؟ واراد فنزلت القطرات على ثيابه. فكيف يصلي وهو يلبسها؟ يلبس ايش؟ لانها تحصل معي وانا في العمل في بعض الاحيان دون قصد. وش وش اول السؤال؟ ما ذكرت. قال ما معنى نضح البول؟ مثلا شخص دخل ايه نضح البول نفح البول المقصود غسله بدون فرك ولا عصر. ولا دلك مجرد تصب عليه الموية. هذا النظح عند الفقهاء اذا قال وهذا في بول الطفل الطفل الصغير. والمذي هذا قالوا ما هو معناه ترش رش خفيف؟ لا. تصب عليه كذا صب بس يحتاج تفركه ولا تدلكه ولا تعصره. هذا معنى النظح عند الفقهاء ليس كما يفهمه كثير من الناس. واما البول حق بول كيف هذا يغسل غسلا؟ اما الذي فيه قطرات وهذا متأكد منه فهذا يجب عليه ان يعصم على ذكره شيئا. يلبس ام حفاظ او مناديل ويجعل فيها يجعل عليها سراويل ضيقة حتى تمسكها او مغاط خفيف. المقصود ما يضر نفسه بس يضبط شغله هذي سياسة طبعا ما لها شغل بالفقه. هذا كل واحد له سياسة حياة يرتب وضعه كما كما يشاء. تنتشر ينتشر البول اما يلبس حفاظ صغير او حفاظ كبير او مناديل مضاعفة او اي شيء خرق خاصة كل واحد يدبر عمره ويثبتها باي مثبت شاء بس لا وان كان هذا مو بشغلي انا. هذا شغله هو. الفقيه ما له علاقة بالموضوعات التفصيلية هذي. لكن لا بد انه يمنع وصول البول الى والى البدن والى انتشاره في المكان الذي هو فيه. واذا امتلأ فانه وقت الصلاة يزيله. اما الشيء اليسير يعفى عنه ان شاء الله اما اذا امتلأ وكثر حتى لازم يغيره يصير معه دائما هذا هذا مريظ هذا محتاج مثل ما تشيل الدوا معك تشيل معك حاجاتك الحريم الان دايما مثل ما يقولون تروح الدوام معها هذي في الحقيبة. قد تكون الحين حتى الحريق في السيارات تقع في الدرج في في اشياء خاصة بهم يحتاجون اليها كذلك الشخص المحتاج الى مناديل الى حفاظ خاصة لا ادري قد يكون في حفاظ خاص للي عنده سلس او عنده تقطير في البول. واكيد ان في حفاظات صغيرة حفاظات كبيرة ممكن يستخدم حفاظات كبار حفاظات صغار حفاضات النساء يستخدم الليبي. لكنه يجتهد في ان ان يدفع عن نفسه هذه هذه النجاسات سواء في العمل او غيره. اذا اضطر في العمل يستأذن. اذا اضطر ذلك اليوم نسي ولا ما يستأذن يطلع البر. يستأذن يروح المستشفى يستأذن يروح تافهة هذي استعجل للصلاة. استأذن لفريظة الصلاة يروح. حتى لا ينجس المكان المقصود انه يجتهد ابتي التحفظ والله اعلم. نعم احد عنده سؤال تفضل. يعطيك هذا يا شيخ هل يعطى الكافر الاضحية لا بأس تعطي الكافر من الاضحية. لا بأس نعم. احسن الله اليك يقول دخلت لصلاة المغرب انا وزوجتي في المسجد فاقام الامام الصلاة وانا دخلت معه لكن زوجتي صلت بمفردها وخرجت فهل يجوز لها ذلك؟ هل يجوز ان تصلي المرأة منفردة ناس يصلون مع الجماعة يجوز لان المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة. فلو دخلت المسجد وصلت صلاتها مثل مسافرة. وصلت في المسجد يصلون اربع قالت انام اصلي ركعتين. صلي ركعتين وتوكل على الله. ما فيها بأس. لا تجب على المرأة صلاة الجماعة ولو حضرتها لا تلزمها نعم صوتك ضعيف لا تكاد اسمعه قدم شوي في التشهد عند قولي السلام عليك يا ايها النبي ورحمة الله وبركاته في القرآن قل يا ايها النبي كان لازم اصلي على النبيين سؤالك الاول التشهد. يعني عندي ذكر النبي ها ها فهمت فهمت. هل يجب على الانسان ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره هذا قاله بعض العلماء والجمهور على انها سنة مؤكدة. ولا ينبغي تركها. لقوله صلى الله عليه وسلم ابخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي ولقوله تعالى يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. فيسن استنانا مؤكدا انك تصلي على النبي صلى الله لكنه لا يجد. بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه دائما وكانوا يقولون يا رسول الله وما كانوا يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عليك الصلاة والسلام هذا يصرف الامر من الوجوب الى ايش الاستحباب والى الاستنان فنقول يشن ولا يجب والله اعلم. حتى في التشهد لا يجب ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. لو قلت في التشهد الاول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او عبده ورسوله والتنويع بينهما احسن. ثم قمت قلت الله اكبر لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس لا حرج والجمهور يرون انك لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. وانما تصلي عليه في التشهد الثاني والجمهور يرون انه سنة مؤكدة في التشهد الثاني. والقول الصحيح انه واجب. وقال بعض العلماء انه ركن. والصحيح ليس سنة فقط ولا ركن انما هو واجب من واجبات الصلاة في التشهد الاخير سواء في الثنائية او الثلاثية او الرباعية والله اعلم. نعم. احسن الله اليك يقول اختي يا السريرية اختي ايش؟ يسرية. اقرب اقرب للميكروفون اختي يسهو هي سورية. ايوة. تستخدم يدها اليسرى فقط واليمنى مهملة. بعكس الانسان الطبيعي الذي يستقطب اليمنى ويهمل اليسرى. فهل يجوز لها الاكل بها اذا كانت كذلك؟ لا يجوز. الاكل باليسار والشخص الشمالي او الاعسر او اليساري اليساري لها معنيان وظنيت انه يقصد معنى اخر انزين فينبغي عليه ان يعود نفسه على الاكل باليمين. يعود نفسه ان يأكل بيده اليمنى ويجتهد لكن لو كانت اليد اليمنى مضرورة مثل مشلولة او مكسورة فلا بأس. اما هكذا بس من الصغر يستطيع ان يعودها. وهذا كثير في الناس. كثير من الناس الذين نعرفهم كانوا على غير استقامة. ولا عندهم اهتمام بامر الدين. اهتمامهم ضعيف كانوا يستنجون باليمين ويأكلون باليسار شف النكاسة يستنجون باليمنى ويأكلون باليسرى فلما عرفوا الله وعرفوا دين الله عودوا انفسهم على الاستنجاء باليسرى والاكل باليمنى فتعودوا. تراها سهلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية رضي الله عنه عند ابن ماجة قال الخير عادة والشر لجاجة. فعود نفسك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعودوا الخير فان الخير عادة رواه الطبراني في الكبير. عود نفسك الخير تعتد عليه قل لاختك تتعود وانا اضمن لها اذا عودت نفسها لمدة عشرة ايام ان تنسى الاكل باليسار واعرف احد الفضلاء اعسر انا اعرفه هذا هو قال لي هذا صديق قديم صديق قديم اكبر مني حتى هو انا في الستين الحين وهو في السبعين يمكن. هو يحكي لي يقول لما كنت صغيرا انا اعسر انا اعرفه اعسر. يكتب باليسار اعسروا. قال لما كنت صغيرا كنت اكل باليسار. فكان ابي يمنعني. فلاني اعسر كنت يعني اكل مرة باليمين ثم ارجع فاكل باليسار. هكذا انا اعشى. يقول فماذا صنع ابي رحمه الله؟ قال كان اذا جينا عند الوجبة عند الاكل اخذ يدي فوضعها خلف ظهري وربطها برفق برفق انتبه لا تربطها يعني يقول ربطها انا صغير. يقول فصرت ما عاد اكل باليمين خلاص اصلا مربوطة بخف برفق واكرر برفق. لا احد يجي يربط ولده يهلك ولده برفق يقول يعني خلى يقول فصرت اكل باليمنى يظل العشر ايام او اسبوع خلاص نسيت الاكل باليسار. بعدين فكها صار يفكها ما عاد هذي ما عاد نسيت حتى لو باكل ما عاد عرفت. هذا انا اعرفه هو الشخص مهندس فاضل يعني اعرفه قديما اسأل الله ان يوفقه ويحفظه يعني ويستر علينا وعليه وعلى كل مسلم. فالمقصود ان الانسان يتعود بس القضية على الاهتمام. القضية على الاهتمام. انت مهتم تفعل ما شئت تستطيع ان تهدم جبلا اذا اهتممت. واذا لم تهتم لا تستطع ان تحمل حجرا صغيرا الله اعلم. احسن الله اليك. باقي احد هنا احد؟ طيب كمل. باقي واجد؟ اربع سنين. طيب عطنا يلا الله اليكم لو خرج مني ريح اثناء الوضوء مثلا عند مسح الرأس فهل يجب عادته؟ هذا الذي يخرج من الريح اثناء الوضوء نوعان. ان كان انسان معتاد عادي انسان عادي ما عنده سلس ريح. ولا عنده وساوس ثنتين هذا لو يطلع منه الف ريح لا يلتفت اليه اذا كان عنده مشكلة انا مدري وش قلت قبل قلت عنده ولا ما عنده اللي ما عنده نبدأ اذا اللي ما عنده هو اللي اصل في الناس. هذا لو خرج منه ريح يعيد الوضوء من اوله. هذا لا شك فيه اتفاق العلماء. الحالة الثانية ان يكون عنده وسوسة او عنده سلس. فهنا لا يبالي بما خرج منه. بس يتوضأ لكل فريضة توظأ الظهر ويمسك عليها لين العصر. توضأ العصر يمسك عليه المغرب. المغرب الى العشاء. العشاء الى نصف الليل وهكذا. والله اعلم. هذا تفصيل فان كنت ممن ابتلي بالوسوسة او ابتلي بالسلس سلس الريح فاه كمل وضوءك وصل به ولا تبالي بما خرج منك والله اعلم. اللي بعده. احسن الله اليكم لي خالة تقوم بدعوة نفسها بنفسها. ايش لي خالة تقوم بدعوة نفسها بنفسها. كلما علمت ان ان لديها وليمة في المنزل اتت الينا وتقول انا قادمة وكثير من الاحيان لا نرغب في قدومها. ولكن نخجل ان نتكلم فهل فهل هذا يجوز شرعا وما نصيحتكم لنا ولها؟ نصيحتي لها ان كان هذه الصلة فيها هذا هذه ترى فيها صلة رحم ولا فيها ايذاء انه لا بأس. اما النوع الثاني ان كانت لا هي وليمة خاصة. لاناس الصين انها لا ينبغي لها ان تقحم نفسها في شيء لا يريدونه الناس. قد تكون مثلا الام عزمت صديقاتها. ام هذا بيت او عزمت جيرانها او عزمت صديقات بناتها او امهات المقصود شي خاص فلا ينبغي لها ان تدخل نفسها في موضع محرج لا يريدونه الناس فيها. فهي على هذين القسمين اما اذا كانت عزيمة اسرية وانتم نسيتوها او ما اهتممتم بها او فكان ينبغي الاخوة ان تدعوها لكن ايضا هناك نقطة اخرى انه قد تكون هذه المرأة الخالة مثلا امه كثيرة الاغتياب. اما كثيرة السب اما كثيرة الشتم. اما كثيرة الانتقاد فالناس يكرهونها لاجل سوء اخلاقها. وسوء فهنا نقول لا يجوز لها الحضور الا مقدار صلة الرحم بين الفينة والاخرى. ولا تحظر في مجامعهم حتى لا ترتكب هي اثما وتؤثم الاخرين. هذا خلاصة ما يقال في مثل هذا والله اعلم. ونصيحتي لكم ان انكم تصبرون عليها اذا اتت ما لكم الا الصبر. واصبر وما صبرك الا بالله. وقال تعالى انما يبقى الصابرون اجرهم بغير حساب لا تقطعوا ارحامكم بترك الصبر. اصبروا واحتسبوا. واذا ولا بد اخترعوا افكارا لزحلقتكم وكل انسان عنده الف خيال. والف فكرة والف طريقة. ويمكن ان يستخدم المعاريض ولا تقل لي اخبرني فانا وغيري كلنا عندنا طرق لزحلقة من نشاء زحلقته. كل انسان عنده طريقة زين فانت افعل ما يناسبك لانك لست ملزما بالاخرين. والزم ما على الانسان نفسه نفسه والله اعلم باقي احد؟ احسن الله اليكم نرى في هذه الايام ممنوع حقين النت تنشط منكم اجمل نعم بس انتوا ما شا الله سألتم في البينيات فانتهيتم. نعم. احسن الله اليكم يقول نرى في هذه الايام ممن يحضرون صلاة الجمعة يقومون بالجلوس والصلاة في الشوارع على على المنصف الذي يفصل بين طريق الذهاب وطريق الاياب. فما حكم صلاتهم في هذا المكان؟ كل واحد بمفرده تتبعا للامام. ما يجوز الانسان ان يصلي وحده لكن لهم ان يصلوا في الطرقات لكن يصفون اثنين فاكثر. يصفا يصفان اثنان فاكثر. اما ان كل واحد يصلي لوحده هذا ما يجوز. يبحث عن واحد يصف معه لكن يجوز ما دام يستطيعون متابعة الامام ان يصفوا. في خارج المسجد والله اعلم. باقي احد؟ اخر سؤال. نعم. يقول احسن الله اليكم خرج مني ريح فدخلت للحمام وغسلت الدبر. لاني شككت انه احدث اثر. لكن لم يتبين لي شيء. فهل انا حاجة لاعادة الوضوء ان كان يقصد بالوضوء ما يقصده بعض الناس من عوام اللي هو غسل القبل والدبر فهذا ما يحتاج اليه لا الان ولا بعد ان. ولا علاقة له بالوضوء فافهم هذا ما له علاقة بالوضوء. هذا اسمه استنجاء يعني اسمه إزالة نجاسة. اما وقت الوضوء لا يجوز اصلا ان تدخل الاستنجاء في الوضوء لان هذا بدعة. ولا تشرع باتفاق المسلمين. باتفاق اهل السنة توجد في بعض مذاهب اهل البدع. اخترعوها اختراع. اما مذاهب اهل السنة الاربعة وغيرهم من عامة المسلمين فالوضوء عندهم غسل الوجه اليدين ومسح الرأس والقدمين. ليس في الوضوء مطلقا انك تغسل يديك ثم تغسل قبرك ودبرك هذا ما له علاقة بالوضوء. هذه بدعة محدثة ضلالة محرمة متى اغسل القبر والدبر؟ اذا تبولت. سواء توضيت للصلاة ولا ما توظيت. هذا ازالة نجاسة. انتبهوا هذا ازالة نجاسة ما لها علاقة بالوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي هو قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ما قالوا فاغسلوا القبل والدبر. هذا ما له اصل. هذا بدعة محدثة ضلالة محرمة لان الناس يتعبدون بها وهي حرام. وبعدين يا جماعة كيف نقول لك اغسل قبلك ودبرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ كيف الشريعة؟ تقول اغسل قبرك ودبرك ومس الذكر ينقض الوضوء عند بعض اهل العلم. وعند بعض اهل العلم يستحب الوضوء منه هذا تناقض والشريعة لا يمكن ان تكون متناقضة. ثم هو لا اصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الفقهاء والعلماء لا قديما ولا حديثا. انما وقفت عليه عند بعض اهل البدع. في مذهب من مذاهب اهل البدع وهم الزيدية الذين ذكروا في بعض كتبهم وهو غلط باتفاق العلماء والله اعلم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خير