بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد وقفنا عند قوله رحمنا الله واياه وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان القبلة هي الكعبة او جهتها في البعيد قال يحرم استقبال القبلة ويحرم استدبارها في غير البنيان يعني في المكان الذي هو الصحراء والدليل على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال كما في حديث ابي ايوب في الصحيحين اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول لكن الشرق وغربوا القول في غير بنيان هذا استثناء انه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه على بيت حفصة ذات يوم فحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشاة مستدبر الكعبة وجاء من حديث جابر رضي الله عنه ايضا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الكعبة فاخذ من هذه الاحاديث انه يجوز في البنيان ولا يجوز الصحراء او في المكان المفتوح وهذا القول هو الصحيح من اقوال العلماء رحمنا الله واياهم ومع ذلك فالاولى والاحسن ترك ذلك حتى في البنيان لكن اذا كان الانسان يقضي حاجته في الفضاء في الصحراء فانه يتحرز من ذلك الا يتجه القبلة لا بقبله ولا بدبره قال ولبث فوق الحاجة يعني انت انتهيت من قضاء حاجتك لا تبقى اكثر من الحاجة. قالوا لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وكشف العورة بلا حاجة لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا عن زوجتك وما ملكت يمينك. فالاصل هو عدم كشف العورات قال وبول في طريق مشدوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا لا يجوز البول ولا الغائط في اماكن جلوس الناس ولا في اماكن تجمعهم ولا في طرقهم المسلوكة اما الطرق غير المسلوكة هذه لا بأس ولا تحت الشجرة المثمرة ولا تحت الظلال التي يحتاجها الناس ولا في موارد الماء ولا في متشمس الناس في الشتاء ولا في مستظلهم في الصيف المقصود ان كل هذه الاماكن ينهى عن عن قضاء الحاجة فيها ومن اصح ما ورد في هذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ما هم يا رسول الله؟ قال التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وفي حديث معاذ ابن جبل عند ابي داود اتقوا الملاعن الثلاثة ذكر الثنتين وزاد وموارد الماء اما لو كانت الشجرة غير مقصودة وغير مثمرة فلا بأس ان تستتر بها لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استتر الشجر كما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن جعفر قال والسنة استجمار ثم استنجاء بما يعني يسن الجمع بين الاستنجاء والاستجمار والبداءة بالاستجمار لانه انظف لليد ثم تستنجي قد ورد في هذا حديث لكنه لا يصح رواه البزار باسناد ضعيف وصحة الحديث فيه ذكر الاستنجاء فقط عنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الانصار ان الله عز قد اثنى عليهم فبما اثنى عليكم جاء في رواية الظعيفة نتبع حجارة الماء ليست صحيحة في حديث عائشة ان النبي صلى كان يفعله وهذا لا يصح انما ورد انهم كانوا يستنجون بالماء. هذا الرواية هي الصحيحة. كانوا يستنجون ايش بالماء وهذا يدل على الاستنجاء بالماء افضل اذا تيسر واذا جمع بينهما فالصحيح انه حسن لكن ما نستطيع نقول له انه ايش؟ سنة لكنه حسن اذا فعل هذا فهو انظف فيبدأ الانسان اذا كان في دورة المياه يمسح ذكره او دبره بالمناديل ثم يغسل ما بقي من الاثر بالماء فهذا اكثر قلعا للنجاسة واكثر تنظيفا لكنه يجوز الاقتصار على احدهما كما قال المؤلف وليس هذا خاصا بالبر يجوز في الحضر وفي السفر وفي الخلاء سيأتي ان الاستجمار له شروط قال الماء افضل حينئذ لماذا افضل؟ لانه اشد قلعا للنجاسة واكثر تنظيفا وان كان بعض السلف يرى العكس يرى ان الافضل الاستجمار قال حتى لا ينجس ايش يده وحتى لا يكون فيها رائحة النجاسة الاول اولى واصح ثم ذكر ان الاستجمار لا يصح الا بشروط اولها ان يكون بشيء طاهر فالنجس لا تصح به الطهارة لانه لا يزيد الموضع الا ايش نجاسة والمباح لان الحرام لا يجوز استعماله والصحيح انه يصح تصح به يصح الاستنجاء مع الاثم لا يجوز لو لو سبق له مناديل مثلا واستنجى بها فزالت النجاسة صح الاستنجاء لكنه اثم على استعمالها قالوا يابس يعني لا رطب لماذا؟ لان الرطب قالوا لا يزيد الموضع الا وساخة لو جبت لك عشب رطب تنظفت به هذا يزيد النجاسي ينفر النجاسة زود كل ما حركته يمين يسار ما ما يسحب النجاسة هو يزيدها ولذا قالوا لا يجوز لكن لو كان هناك رطب يزيل النجاسة فالقضايا هذي ليست تعبد مثل المناديل الان المعطرة يسمونها لو انسان استنجى بمناديل رطبة من اللي تجيبونها في في الصيدليات كما يصنع اليوم بالاطفال او غير معطرة لكنها فيها ماء هذا لا شك انه يزيل النجاسة. وهذا حسن بل قد يقال ان فيه جمعا بين الماء والحجارة او ما في معناها. اكتب هذي ارسل هذي قد يقال يحتاج تأمل لكنه قد يقال اذا كان الماء ظاهرا ورطبا فهذا فيه جمع بينهما لكن الفقهاء يقولون يبدأ الحجارة ثم يثني بالماء هذا جايات معا. ما شافوا هالمصانع الحديثة قال منق او منق اذا كان من الرباعي فهو منق انقى المحل ومنقي للمحل الذي لا ينقي لا يصح الاستجمار به مثل الرمل او الزجاج او البلاستيك واحد يجيب باغة ويقول ابا استجبر بها هذا ما تفيدك بشيء قال وحرم بروث الروس هو بعر الدواب ورجيعها هذا لا يجوز لانه اما ان يكون نجسا كروث الحمار واما ان يكون طاهرا ولكنه طعام اخواننا من الجن. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعلله بهذا ففي كلا الحالين لا يجوز ولما اوتي بروثة قال انها ركس يعني نجسة ابغيني ثالثة جاء في رواية الظاهر عند ابن خزيمة روثة حمار قال والعظم ايضا لا يجوز الاستجمار بالعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا غير اه اه من غير رجع دابة وعظم لان العظم طعام اخواننا من الجن والروث طعام دواب بهم. الروث طعام دواب بهم. هكذا اعطاهم الله عز وجل ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تقديره عليهم وكل ذي حرمة وقال وطعام طبعا طعام الجن وطعام الانس من باب اولى لان الطعام له حرمة وكل ذي حرمة اوراق المصحف بل من فعلها والعياذ بالله فهذا كفر او اوراق العلم ورقة مكتوب فيها شيء من العلم هذا لا يجوز قالوا متصل بحيوان قالوا كذيل حيوان او ان يستنجي بيد نفسه مباشرة من غير ماء وكذلك لا يجوز هذا تظمخ بالنجاسة قال شرط له عدم تعدي خارج موضع العادة يعني يشترط لجواز الاستجمار ان لا يتعدى الخارج يعني البول او الغائط موضع الحاجة الصحيح انه يتساهل في هذا لكن اذا تعدى الموضع فصار مثلا البول على الخصيتين ما ينفع الا الماء او صار على الفخذين ما ينفع الا الماء او اي مزيل اخر. لان الحجارة لا تزيل هذا كذا تعداه الى القضيب فلا بأس لان هذا شيء معتاد او تعداه الى الصفحتين الى الاليتين قريب من حلقة الدبر فهذا كذلك شيء معتاد وبخاصة عندما يكون الانسان عنده شيء من الاسهال الشارع يعني لم يحذر من هذا المقصود انه لا يتساهل كثيرا ولا يعني يضيق وسبب ذلك يعني ان هذه رخصة والا في الاصل ان النجاسة لو كانت في موضع اخر لا تزول الا بالماء او باي مزيل عن القول الراجح ومجرد المسح بالحجارة لا يزيل الازالة التامة يبقي الاثر لكن لو فرض انه معه شيء رطب فهي تزيل بلا شك قال ومن الشروط ايضا ان تكون المساحات ثلاث واحدة ثنتين ثلاث لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي وغيره قال وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فلا يجوز الاستجمار باقل من ثلاثة احجار ولفعله عليه الصلاة والسلام ايضا قال ابغني ثالثة جاء من حديث ابن مسعود جاء ايضا من حديث ابي هريرة انه اتاه بثلاثة احجار هذا ما يتعلق باحكام قضاء الحاجة صرنا قدر الامكان نفتح مجال لخمسة اسئلة ان وجدت وان لم توجد وعصمنا تفضل ما حكم البول قائما يجوز البول قائما بشرطين الشرط الاول ان يأمن من انكشاف عورته والشرط الثاني ان يأمن من النجاسة ان ترتد اليه ولكن الافضل دائما البول جالسا لقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما بعد ان انزل عليه القرآن فلا تصدقوه هذا يدل على ان هذا غالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لما اتى سباطة قوم وهذا يدل على ان كان يفعله نادرا او احيانا والله اعلم. نعم قد ورد النهي عن البول قائما في عدة احاديث لا تصح لا يصح منها شيء نعم سؤال ثاني تفضل من خرج منه شيء من البول اثناء الصلاة الغالب ان هذه وسوسة فلا ينبغي ان يلتفت اليها يلتفت للوساوس والافضل لمن يخشى الوساوس او عنده وساوس ان يمضح فرجه بالماء وان ينضح سراويله بالماء واذا احس بشيء فيقول هذا من الماء الذي نضحته والصحيح ان النظح سنة عند الحاجة ليست سنة مطلقة لكن عند الحاجة لكن لو تيقن وهذا صعب ان الانسان يتيقن صعب تفتش تيقن هنا صعب لكن لو فرض انه تيقن وكما قلت التيقن هنا قليل يعني انك تتيقن لانه دائما يشعر الانسان باشياء تخرج منه وعامتها من الشيطان وساوس او يشعر بحركة فيظن انها تعدت حركة داخلية لكن الشيطان يعني يوسوس له وجاءت في هذا عدة احاديث تدل على وساوس الشيطان في هذا الباب ثبت في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مع انه قال يجد الشيء في الصلاة يعني وجد هذا من الشيطان كما دلت عليه الاحاديث نعم والله اعلم. نعم انت سألت قبل قليل هذا قول الجمهور انه عام في الصلاة وخارج الصلاة والمراد اليقين اذا كان الواحد ما يشم وهو عارف انه غلطة هذا كبرها. قال ما شميت المقصود التيقن يعني عند الشك حتى تتيقن بعض الناس يمكن يصير ظاهري عاد ذنب مثل ذنب حيوان مثل يد الانسان اين انت عفوت قليلا غفوة الصالحين طيب نعم ها قالوا ما ضابط الانقاء قالوا في الماء ان تعود خشونة المحل وفي الاستجمار ان تعود اخر مسحة ليس عليها اثر النجاسة نعم قال الفقهاء واول من قال هذه العبارة فيما اعلم يقولون لي في طبع ما يخليه لازم الطلعة الخفيفة ذي هي مفيدة لكن حتى ننتهي بس بنحبسكم لين نخلص قال الفقهاء ونص عليه بالذات المالكية والشافعية ان اكثر من ينص على هذا قالوا واذا اراد ان يستنجي او يستجمر يرخي المحل يعني يرخي حلقة الدبر لا يقبض حتى يستطيع ان ينظف كل شيء. لانه لو قبض حلقة دبره بقيت اشياء ما تنظفت اي لو لبس الملابس بقيت في جسمه ونزلت على ملابسه هذا معروف ما يحتاج يعني دراسة اه نص مع انه يعني معلوم عند عقلاء الناس نص الفقيه الجليل ابن ابي زيد القيرواني في رسالته الفقه الرسالة على هذا فقال ويرخي مقعدته او قريب من هذا اللفظ فاخذها عنه الفقهاء وهو اول ناس عليها. فيقال انه يعني رؤيا في المنام فقال اني يعني حمدت على كلمتي هذه واجرت عليها او اعطيت عليها كذا وكذا وكذا بسبب هذي لانها مفيدة يعني على كل حال هي معروفة عند عقلاء الناس. لكن نص عليها هو ما ذكرناه تفضل هل يجوز شراء انية الذهب بالفضة؟ هذا اسمه اتخاذ الشراء الشافعية يجوزون اتخاذ الاواني والحنابلة يحرمونه وهي مسألة اجتهاد اجتهاد ما فيها نص قاطع والاولى تركه والاولى تركه ترك الاتخاذ بترك الشراء. والذي تميل اليه النفس انه ان جاءك هدية بدون شراء بدون شجاعك هدية ولا جاءك في جهاد وقسم لك هذا من الذهب لا يجوز ان تتخذه في البيت لكن ان تشتري ينبغي تجنب هذا لكن لا اعلم نصا على هذا. فقهاؤنا الحنابلة يقولون كالطمبور يحرم كالطمبور والطنبور العود العود هذا اللي يغنون عليه قالوا هذا يجب اتلافه طبعا قياس مع الفارق قياس مع الفارق والله اعلم على كل حال هكذا قالوا طيب اقرأ يا شيخ وارفع صوتك الله يحفظك غسل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثة. ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحفو شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونث شيب وثقب اذن صبي. ويجب ختان ذكر وانثى اعيد بلوغ مع امن الضرر. ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه طيب هذا الباب او الفصل هذا الفصل في اه اه ما يسميه الفقهاء سنن الفطرة والعادة انهم يذكرون هنا سنن الوضوء وسنن الفطرة وهو في الاصل لسنن الوضوء ويستطردون للسنن الفطرة لان من سنن الفطرة السواك ومنها المضمضة يقول يسن السواك حكم السواك سنة مؤكدة على الصحيح ويزداد تأكده في عدة مواضع لكن هو في اصله سنة مؤكدة في جميع الاوقات لقوله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك رواه البخاري والافضل ان يكون بالعود الرطب لا اليابس واي عود تشوك به صح ان يكون سواكا وافضله عود الاراك وهو سواك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود كنت اجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاراك كما رواه احمد وغيره ولو تشوك باي عود كعود الرمان او غيره فلا بأس. وهناك الان اعواد منوعة تباع يعرفها اهل السواك لكن الافضل عود الاراك ولو تسوك بسواك صناعي صح والان توجد نوع من الاسوكة الصناعية وهي انواع وهي في الجملة قسمان قسم على شكل السواك الطبيعي لكنه صناعي ويضعون في زي المادة كذا فهذا حسن وهو سواك وهو سنة لكن الافضل منه الاراك والنوع الثاني من السواك الصناعي ما نسميه نحن بفرشاة الاسنان فرشاة الاسنان ايضا سواك ولكنه سواك ايش مصنوع صناعي فهو ايضا سنة ولكن ان استعملت المعجون فهو كالسواك الرطب وان لم تستعمل المعجون فهو يشبه السواك ايش؟ اليابس استعمال الفرشة بدون معجون سواك وهو حسن وينظف وكل انسان يستخدم الفرشاة التي تناسبه وهي عند الصيادلة ثلاثة انواع خشنة وناشفة ومتوسطة ولينة ناعمة استخدم الذي يناسبك قوله كل وقت نعم السواك مشروع في كل وقت ثم استثنى الصائم بعد الزوال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال اشتكوا بالغداة ولا تستاكوا ايش بالعشي والعشي بعد الزوال وهذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما دار قطني باسناد ضعيف ولا يحتج به. والصحيح انه لا يكره للصائم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرتم بالسواك عند كل صلاة وهي للصائم صلاتان. صلاة الظهر وصلاة العصر كلها بعد الزوال هذا الحديث الصحيح في عمومه يدل على الجواز قال ويتأكد عند صلاة تأكد عند الصلاة ويشمل هذا جميع أنواع الصلوات صلاة الفرض صلاة النفل صلاة الجنازة وكل صلاة مثل صلاة العيد صلاة الاستسقاء يسن ان تتسوك قبلها واكثر الناس الذين يتسوقون اما في ناس واجد لا يتسوكون عند الصلاة لكن اكثر حتى المتسوقين عند الصلاة لا يتسوقون الا عند الفرائض. اما النوافل وقيام الليل لا يكاد احد يتسوك لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق في قيام الليل مع عموم عند كل صلاة احرصوا على هذه السنة قال عند صلاة ونحوها التعبير بنحوها هنا يعني غير مناسب من المؤلف وبخاصة انه لا يقصد الطواف وغيره والطواف اختلفوا فيه هل يسن فيه السواك او لا وهذي لم يذكرها الا بعض المتأخرين من اصحابنا كصاحب المبدع وغيره. هو صاحب مبدع ونقلها عنه اخرون واختلفوا فيها. منهم من وافق ومنهم من خالفه والصحيح انه في الطواف ليس هناك سنة زائدة عن غيره انما هو من السواك المطلق. من السواك المطلق لك ان تتسوك كالسواك. لكن لا نقول كالصلاة يتأكد استياك عند الطواف تأكدا زائدا لكن بعض العلماء يقول لانه صلاة. لكن هذا تشبيه واختلفوا في سجود التلاوة وسجود الشكر. فالذين يقولون صلاة يقولون كذا يعني ولا يقوم مي بصلاة يقولون هي داخلة في الكلام العام وهذا ايضا لم يذكرها الا المتأخرون كصاحب المبدع ومن جاء بعده لكن المؤلف ارادوا نحوها يعني الامور التي ذكرها الفقهاء التعبير بنحوها ما هو بمناسب والفقهاء ذكروا انه يتأكد ونحن نقول يزداد التأكد عند دخول البيت لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم انه كان اذا دخل بيته يتسوق. اول ما كان يبدأ يتسوق. وهذا فيه ادب مع الزوجة حتى اذا لقي زوجته يكون له رائحة طيبة ولذلك ينبغي على الازواج ان يجتهدوا في الحرص على تنظيف افواههم بالسواك والفرشاة او بغيرهما حتى لا تتقذر منهم الزوجات واحيانا تكون الرائحة الكريهة في الفم بسبب التعفن الذي فيه الطعام لان الذي يبقى بين اسنانه طعام لا ينظفه بعود الخلال يتعفن فتكون هناك روائح كريهة واحيانا ينبني الجير على اللثة بين الاسنان واللثة وهذا له ايضا رائحة كريهة اما اذا كانت الرائحة من المعدة فيبحث عن علاجها. واما هذه فعلاجها التنظيف السنوي عند طبيب الاسنان او كل سنتين او حتى لو كل ثلاث سنوات تزيل هذا الجير بعض الناس من بعد متر او مترين لا تستطيع ان تقترب منه لان رائحة فمه كريهة جدا. لان رائحة فمه كريهة جدا بسبب الاطعمة المنتنة في الفم تبقى بين الاسنان وبسبب الجير ولولا اني ما اريد ان اطيل لذكرت لكم بعض اللطائف في هذا الباب لكن يكفي من القلادة ما احاط وهذا الذي ذكرناه خروج عن النص ايضا طيب وكذلك عند تغير رائحة الفم وبعد الطعام وعند صفرة الاسنان وعند الازم وهو السكوت الطويل. هذي المواضع التي ذكروا انه يزداد او يتأكد السواك فيها اكثر من غيره قال بعض الفقهاء من اصحابنا وغيرهم وعند دخول المسجد والراجح انه ليس له موضع خاص لان دخول المسجد ليس كدخول البيت ولان دخول المسجد سوف تتسوق للصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الاف المرات ولم يحفظ عنه انه كان ايش يحرص على السواك عند دخول المسجد والله اعلم قال والسنة بداءة بالايمن فيه. يعني في السواك تبدأ بالجانب الايمن نبدأ بالجانب ايش الايمن من الفم سواء تسوقت بيمينك او بيسارك ابدأ باليمين ثم اليسار ثم اليمين ثم اليسار. سواء بديت باليمين كله فوق وتحت او يصوم اليسار كله فوق وتحت او اليمين فوق ثم اليسار او والاقرب الاقرب والله اعلم الاقرب انك تبدأ باليمين كله فوق وتحت ثم اليسار كله فوق وتحت. وانظر كم يحصل لك من السنن هاتان سنتان او اربع على الاقل اربعين حسنة والله يضاعف لمن يشاء وبعض الناس لا ينتبه لهذه السنن. هذه من سنن التيامن التي يتركها كثير من الناس. يعني التيامن سنذكره الان في سنن الفطرة في عامة سنن الفطرة وساذكر انا حتى لا انساه في السواك في تقليم الاظفار ابدأ باليد اليمنى ثم ايش اليسرى واختلفوا في الاصابع والاقرب انك تبدأ بيمين اليمنى وهو الخنصر ويميل اليسرى وهو الابهام. فتبدأ هكذا ثم هكذا هكذا فتبدأ من الخنصر وتنتهي بالخنصر وهكذا في القدمين لكن القدمين تبدأ كذلك بالخنصر وتنتهي بالخنصر كذلك وتبدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى وبعض الناس اصلا ما يقصص اظفار قدميه فينبغي التنبؤ لهذا وبخاصة طالب العلم طالب العلم بعض الناس يشتكي يقول يا اخوي قبل شرابي تتشقق يقول راجع اظفارك الله يجزاك خير بلا قبلها تشنها سكاكين بل والله اذكر واحد مرة وقف جنبي كاد ان يشق قدمي بسبب اظفاره اصبحت كأنها سكين ينبغي الانسان انه يتنبه لهذا دائما يعني على الاقل كل مرتين تقص اظفار يديك نقص مرة اظفار قدميك لان القدمين تتأخر مي مثل وبعض الناس قد يكون لا يحتاج يقصها مع بعض طيب وهكذا في في الاستحداد نبدأ بالعانة من الجهة اليمنى ثم اليسرى. وهكذا في نتف الابط او حلقه اليمين ثم ايش اليسار وهذا في قص الشارب. تبدأ باليمين ثم ايش اليسار كم من السنن يتركها الناس في مثل هذا؟ كثير جدا وهكذا في حلق الشعر هذا لا يذكرونه في سنن الفطرة لكنه من السنن. تحلق اليمين كله ثم اليسار كله طيب قال وفي طهر يعني التيامن في الطهارة مشروع. فيدخل الطهارة في تغسل يديك اليمين ثم اليسار. قدميك اليمين ثم مسح الشراب تمسح اليمين ثم اليسار وهذا هو الراجح من قوله العلماء. تمسح الشراب اليمنى ثم اليسرى وهكذا في الاغتسال تغسل جانبك الايمن ثم جانبك ايش؟ الايسر باتفاق الفقهاء قال والدهان غبا تدهن راسك وهذا هو المشهور في كلام الفقهاء دهن الراس ودهن اللحية لكن لا بأس ان يضمن يشمل هذا دهن اليدين ودهن الوجه اذا احتاج الانسان الى يدهنه غبا ومعنى غبا انك لا تكثر منه يعني ليس المراد يعني بعض الفقهاء يأخذ غبا بظاهره يعني اليوم بكرة لا. يعني يوم ورا يوم هذا اصل الكلمة الغب مأخوذ من غب الابل وهي ان تشرب يوم وتترك يوم لكن المراد بالغب حقيقة هو عدم الاكثار. عدم الاكثار لان الاكثار يجعل الانسان مثل المرأة اما المرأة فلها ان تكثر لان من طبيعتها الزينة. الاصل في المرأة ان تتزين ولذلك بعض الجهلة ينكر على المرأة التزين المرأة الاصل ان تتزين ولكن اولى من تتزين له المرأة هو زوجها. وواقع كثير من النساء لا تتزين للحريم. اما زوجها لا ما تتزين له. وهذا ايضا خطأ والرجل يتزين لزوجته بعض الرجال يتزين اذا راح لزملاه واذا جا يرقد في بيته ريحته الله المستعان وثيابه الله المستعان. واحيانا المرأة كذلك وهذا من الخروج على النص لكنه مفيد. قال الله عز وجل وعاشروهن ايش بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولولا خشية الاطالة لتوسعت في هذا الباب لكن يكفي من القلادة عند العقلاء ما احاط بالعنق طيب فلا يكثر من الادهان كما يفعله اليوم بعض الشباب قبله يدهن يدهن وتزهله اصبح تشوفه تقول هذا بنت ولا رجل هذا؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اخشوشنوا فان النعم لا تدوم وقال عمر اخشوشنوا وتمعددوا ما المقصود انه قال اياكم والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين ينبغي للانسان الا يكثر من هذا لكن غبا. قال واكتحال في كل عين ثلاثا. هذا ورد عن النبي وسلم وفي بعظه ظعف. لكن اكتحال في الجملة ثابت لكن كونه عند النوم وثلاثة رواه الترمذي باسناد فيه ضعف والاكتحال فتى للفتى الشاب الامرد الحسن الوجه لا ينبغي حتى لا يفتن الناس لا كل الشيبان اللي مثلنا لا بأس هو الكبير في السن اما الولد الصغير لا تكتحل الله يجزاك خير سبب نفسك مشاكل وللآخرين فيعني دع هذا ولكن الاكتحال الكبير الذي ليس في اكتحاله فتنة حسن ولا بأس به نعم قال ونظر في المرآة لم اقف على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينظر في المرآة ولكن وردت احاديث ضعيفة فمن نظر فيها فحسن والانسان لا يكاد يستغني عن النظر ايش المرآة لكن القول انه سنة يحتاج الى نص صحيح صريح وفيه اشياء ضعيفة قال وتطيب اما التطيب فهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله قد كان النبي يحب الطيب قد امر به في احاديث كثيرة وبخاصة في يوم الجمعة. وكان يفعله عند الاحرام وقال حبب الي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة في الصلاة وقال ان الطيب لا يرد والنصوص في باب الطيب متواترة. تواترا معنويا في مشروعية التطيب فينبغي على طالب العلم بخاصة ان يحرص على التطيب. وبخاصة في مجامع الناس. وبخاصة في الذهاب الى المساجد. قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن الزينة الطيب وينبغي قلع كل رائحة كريهة والان الحمد لله قد يسر الله عز وجل هذه السوائل او مرطبات الموجودة في الصيدليات توضع في الابطين وايضا يمكن ان تضعها اه اه في ما بين اه فخدك وعورتك اللي يسمونها منطقة اصفاق وبخاصة المتزوج لانها يحصل فيها روائح كريهة فلا بد ان تنظفها عند الاغتسال وحسن ان تضع فيها من هذه الاشياء التي تزيل الروائح الكريهة كل ثلاثة ايام كل اربعة ايام كل يومين كل شخص بحسبه في ناس يحتاجون كل يوم وبعد كل اغتسال فينبغي ان تحرص على هذا وبخاصة المتزوج كما تقدم وبخاصة المرأة وعلموا اولادكم البنين والبنات علموهم حتى يكونوا نظيفين منذ الصغر. المرأة تعلم البنت والاب يعلم الولد بعض الناس قد يشم من اولاده روائح كريهة ويسكت لا قل له رح يا ولدي تنظف اشتري له مزيل عرق وتقول له خذ يا وليدي استخدم وبعدين ما رخيص بحمد الله ويقعد معك ستة اشهر ما خلص. ولا احيانا سنة ما خلص قال واستحداد الاستحداد سنة وهو حلق العانة حلق العانة بالحديدة وهو سنة مؤكدة ولا ينبغي ان يترك اكثر من اربعين يوما وكثير من الناس عن هذا غافلين. بعض الناس يقعد سنة ما حلق عانته. وبعض النساء كذلك والذي ينبغي ويتأكد انه لا يتركه اكثر من اربعين يوما. وبعض العلماء يقول لا يجوز ان يترك اكثر من اربعين يوما. وبعضهم يقول يكره كراهية شديدة ولا شك انه مكروه كراهية شديدة وانه خلاف السنة قال وحف الشارب وحفوا الشارب المراد به عند الفقهاء المبالغة في قصه حتى يكون شبيه الحلق. وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد ان المراد بالحل بالحث هو المبالغة في القص وذهب اخرون من العلماء الى ان المشروع فيه الشارب هو قص ما زاد على الشفة العليا. وما نزل على الشفة العليا. يقصه بالمقص. والصحيح انهما سنتان. هذا سنة وهذا سنة. وهذا يفعل احيانا وهذا يفعل احيانا. واقل السنتين القص واحسنهما واكملهما الحث والخلط بينهما عند الفقهاء قديم. الخلط قديم والصواب ما ذكرته لكم انهما شيئان مختلفان احدهما او اولى من الاخر وكلاهما سنة فلك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا احيان وهذا احيان لكن اذا اردت ان تحافظ على احدهما حافظ على الحث او الاحفاء وهو المبالغة في القص. وليس المبالغة في القص بمعنى الحلق فالحلق كما قال ما بدعة لا تعرف في السلف فلا ينبغي حلق الشارب كما يفعل بعض طلبة العلم. وان قاله بعض الحنفية وبعض الشافعية لكنه قول ضعيف والراجح ان المراد المبالغة في القص فاما ان تقصه بالمقص فتبالغ في القص. واما ان تأخذه بالمكينة رقم واحد او رقم صفر والاخذ بالماكينة رقم صفر هو الاحفاء هو الاحفاء او حتى رقم واحد يعتبر نوع من الاحفاء لكن الافضل اخذه برقم صفر لكن لا تأخذه بالموسى من اصله فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي وقد شدد فيه مالك فقال انه بدعة ولا نستطيع ان نقول الحقيقة انه بدعة اكثر العلماء لا يقولون هذا لكن نقول انه خلاف السنة. قال وتقليم ظفر يعني ظفر اظفار اليدين واظهار القدمين فالسنة ان تقلمها بالمقلمة. وهي مقص مقص الاظفار فتبدأ كما تقدم باليمين ثم اليسار ويميني اليمنى ثم يمين اليسرى وللاسف بعض النساء وهذا حتى في الرجال لكن هذا في النساء اكثر يحرصن على تربية الاظفار وهذا خلاف الاسلام. وخلاف الشريعة وخلاف الدين وهو اما محرم او مكروه فاذا طال طولا فاحشا فهو محرم. وهكذا الشوارب بعض الناس يطيلها طولا فاحشا. وهذا محرم اذا كان الطول لا يصل ان اكون فاحشا فهو مكروه كراهية شديدة وترك ذلك فوق الاربعين يكره الكراهية الشديدة ونتف ابط وايضا ينبغي العناية بنتف الابطين وبعض الناس يجلس ابطح ثلاثة اشهر وستة اشهر وسنة وانا رأيت اناس اظن ان لهم خمس سنوات وست لا يحلقون الاباط الى درجة ان الابط منتن ومتغير اللون صايم هو شعرها اسود وابطه اشقر من كثر الوسخ والعرق وهذا كما يقول الاطباء يأتي بالقمل يسمونه قمل العانة في العانة وقمل الابط في الابط لذلك بعظهم تجد عند بحكة شديدة بسبب هذا القمل الذي لا يكاد يرى. شله وتنتهي مشكلتك باذن الله عز وجل. ولذلك للاسف انا يمكن ما سمعت طالب علم ينبه الناس على سنن الفطرة. نبهوا الناس على هذا يا جماعة الخير. تكلموا في خطب الجمع. تكلموا في المجالس عن سنن الفطرة ولعلي ان شاء الله تعالى اجعل خطبتي الاسبوع القادم عن سنن الفطرة ان شاء الله تعالى لعله ان شاء الله ذكرني يا ابا متعب وكره القزع. القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه واما القص الذي ليس حلقا ولا يشبه الحلق هذا ليس من القزع لكن القزع هو ان تحلقه حلقا من اصله. او تقصره تقصيرا شديدا كالحلق فلا يجوز طبعا الفقهاء يقولون يكره. وذهب بعض العلماء وهو اختيار كثير من مشايخنا انه يحرم. وذلك لان فيه حديثان لان فيه حديثين صحيحين كلاهما احدهما فيه النهي واحدهما فيه الامر. فاما الاول ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو الاصل في النهي التحريم وعند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره فقال احلقوه كله او دعوه كله. وهذا امر والامر يفيد الوجوب القزع الاقرب انه محرم. ولا يجوز قد انتشر في زماننا وينبغي على طلاب العلم ان ينبهوا الناس على هذا ويحذر منه واذا كان تشبها بالمشركين فهذا اشد واشد قال ونتف شيب يكره نتف الشيب. نهى النبي عن نتف الشيب وقال انه نور المؤمن يوم القيامة فيكره نتف الشيب. ومعنى النتف ان تأخذه اما ان تقصه تقصه كما تقص اي شيء فلا بأس. وليس المراد ان تقص اللحية لكن تقص الذي ليس من اللحية مثل الشيب اللي يطلع في الرقبة هنا لو اخذته الشعر هذا الذي في اللحية هذا اللي تحت الرقبة هذا اسم اللحية فلو طال واذاك او كان في الشيب وقصيته او اخذته من اصله لا حرج في هذا لكن تركه اولى الا لحاجة تركه اولى الا لحاجة لان هذه ما ذكره المؤلف الحقيقة وكان ينبغي ان يذكر اعفاء اللحية من سنن الفطرة لانها جاءت في حديث عائشة كان ينبغي ان تذكر هنا اللحية واجب وحلقها حرام ولكن اللحية حدها من هذا العظم من عظم من العظم المقابل للاذن وحدودها العظام عظام اللحيين هذا العظم الذي يكون تحت الوجنة والعظم الذي آآ هو اسفل اسفل الحنك. فما دون ذلك ليس من اللحية ولكن الافضل تركه واختلفوا في العنفقة. هل هي من اللحية والصحيح ان العنفقة ليست من اللحية؟ ولكن تركها اولى. لان النبي ما كان يقصها عليه الصلاة والسلام ويكره وقيل يحرم ثقب اذن صبي والصحيح انه يحرم لانه في تشبه بالنساء ولان فيه مثلة لا حاجة لها. فالصواب انه حرام ولا يجوز. واشد منها ان يعلق في اذنيه ما تعلقه النساء من الاقراط والخماخم والزينة وما اشبه ذلك فهذا حرام كما قال الله عز وجل في النساء او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين عن المرأة. ويجب ختان ذكر وانثى. الختان واجب بالنسبة للذكر. والراجح انه مستحب للنساء قال بعيد بلوغ. يعني لا يجب الا عند البلوغ. اذا بلغ وجب. لكن الافضل فعله قبل البلوغ والافضل فعله في الصغر حتى لا يشعر به الصبي هل يكره في السابع او من الاول الى السابع قولان للفقهاء الراجح انه لا يكره الراجح انه لا يكره والمذهب ومذهب المالكية انه يكره في السابع مختلف في اليوم الاول الى السابع ايضا على قولين حتى داخل المذهب والصحيح انه لا يكره لانه لا يوجد نهي عن هذا. بل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع رواه الحاكم المستدرك وغيره ولكنه ضعيف. طيب نكتفي الان في هذا الباب بهذا نسمع اذا في اسئلة تفضل يا ابا معاذ نعم واضح السؤال بس واحد فقط ضيق الوقت هل يسن السواك على اللثة ولا تقل اللثة ولا اللثة اللثة بالتخفيف نقول نعم يسن السواك في الفم على ثلاثة الاسنان واللثة وسقف الفم بل اربعة اللسان الاسنان واللثة واللسان وسقف الفم. اربعة الاربعة ذي هذا يسن السواك عليها طيب ماشي اللي بعده تفضل ها يسن ما حكم تغيير الشيب؟ يسن تغيير الشيب بغير السواد؟ لحديث جابر غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد رواه مسلم في الصحيح وافضله الحناء والكتم والله اعلم جاوبت على سؤالك العلة ها قلنا لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه نور المؤمن يوم القيامة نغير يقول نغير ايش وتبقى اصولها. ما لها تغير بس هو باقي ما راح لكن هذا لان الشرع يحث على الجمال والتجمل تفضل لا تجوز الاظفار الصناعية الا اذا كانت قصيرة القصيرة وهذا لا اعرفه موجودا في الواقع. لكن لو فرض ان امرأة لا يطلع لها اظافر ابدا وقالت ابحط اظفار صناعية لكن قصيرة لا بأس ان شاء الله لا بأس بشرط ان لا يكون في وقت الوضوء لكن الاظفار الطويلة لا تجوز لانه خلاف الشريعة وخلاف الاسلام والله اعلم هذا كأن الانسان يصادم الدين يصادم الشريعة. الشريعة تقول قصها ويقول لا ما هي بقاصة بعض بدعنا ما حكم الاخذ من اللحية وما حدوده؟ اختلف العلماء في هذا والراجح انه لا يجوز الاخذ من اللحية لا دون القبضة ولا فوق القبضة هذا هو ارجح الاقوال ولكن يجوز اخذ ما تطاير منها ما تطاير. لو طلعت لك شعرة الناشز فيجوز في قول اكثر العلماء. ويجوز اخذ ما طال طولا فاحشا حتى خرج عن حد اللحية الطبيعية يعني بعض الناس تخرج عنده لحية تصل الى سرته هذي ما هي لحية يا جماعة هذي ما هي لحية اللحية الطبيعية في الوضع الطبيعي فلذلك يجوز اخذ ما زاد عن الحد الطبيعي ما نحدد انما بالعرف الصحيح فواحد طلعت له لحية الى سرته يشيل منها مثلا خمسة سانتي ستة سانتي ويبقي الوضع الطبيعي للحية لان هذه ليست لحية طبيعية والا لجو لحرمنا وهذا حصل ذكر السيوطي بغية النحات عن احد النحويين ان لو كانت له لحية تصل الى الارض. فكان اذا ركب الحصان او الحمار فرقها فرقتين. فرقة على اليمين وفرقة على حتى لا تزعجه وهذا لا ينبغي له ان يتركها وليس هذا من الدين في شيء. هذه مصلح وهذه ليست لحية. اللي مثل هالرجال صارت مكنسة هذه لا ليست اللحية هي الوضع الطبيعي وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي ان يقال بغيره. ولا ينبغي الغلو في هذا الباب لكن لا نحدد هذا لا نحدد هذا في قضية القبضة لان القبضة اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابي هريرة ويذكر عن جابر لكن الحجة في السنة الحجة في السنة لكن كما قلت اذا طالت طولا فاحشا يجوز اخذ ما فحش منها فقدت الله اعلم وهكذا ما تطاير منها فصار نشاذا. مثل واحدة هذي لحيته ثم طلعت له شعرة هذا طولها هذا نشاش قص الشعرة ذي لا بأس او ما في الرقبة ترى اكثر الطول من اللي في الرقبة اللي تحت فاذا طال لا بأس ان تقصه والله اعلم باقي سؤال واحد او اثنين اخر شي اثنين ها واحد تفضل قم عشان نسمعك بس انت واياه ها لا لا لا اذا سقطت اللحية من الله عز وجل ما يلزمك ان تبحث عن دواء او علاج لابقائها. لكن اذا حبيت انت هذا فلا بأس فيه مرض يسمونه ثعلبة يسمونه عندنا لا ادري وش اصله يسمونه الثعلبة يتساقط منه الشعر فاذا عالجته لا حرج عليك لكن لا يجب عليك هذا تفضل ها ها تدليك تدريج الشعر هل يجوز تدريج الشعر؟ يجوز للمرأة دون الرجل المرة اللي بتدرج شعرها بكيفها. لكن انا لا احبه لها. وبخاصة ان كانت بتروح العمرة او تروح الحج بعمرها او تنشب المفتين الله المستعان. نعم ننتقل الى الباب اللي بعده. تفضل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسلج. وغسل كتابي الحل وطئ ومسلمة ممتنعة لذلك والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وتسقط سهوا وجهلا ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يديه في طير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم. وتخليل شعرك وتخليل وتخليل شعري كثيف والاصابع. وثانية وثالثة وكرهت اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم نعم يقول فروظ الوضوء ستة فروظ الوضوء هي اركان الوضوء وهي التي لا تسقط لا جهلا ولا عمدا ولا سهوا. ففروض الوضوء بالنسبة للوضوء كاركان الصلاة بالنسبة للصلاة هذا ستة ستة عرف بالاستقراء كما تقدم اولها غسل الوجه والوجه معروف وغسله من فروض الوضوء. قال ومنه المضمضة والاستنشاق واما كون هذه الفروض فروض فدل عليها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذه اربعة فروظ واما الاثنان الباقيان فسنذكر ادلتها في محلها وقوله المظمظة هو الاستنشاق هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد ان المظمظة والاستنشاق واجبان. وسماهما بعظهم بعظ الفقهاء من اصحابنا فروظ ايظا من فروض الوضوء والجمهور يرون ان المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة من سنن الوضوء وهذا هو الراجح. الراجح ان المضمضة هو الاستنشاق سنة في الوضوء وهذا له ادلة ليس هذا موضع بسطها لكن هذا مذهب الحنابلة مذهب الشافعية والحنفية والمالكية وهو قول في مذهب الحنابلة ولكن ما معنى المظمظة؟ معنى المظمظة ادخال الماء في الفم ثم ادارته ثم مجه هذا المظمظة الكاملة فلن نتكلم عن غيرها فتدخل الماء ثم تحركه مرتين او ثلاث في الفم ثم تخرجه يقولون تمجه والاستنشاق الاستنشاق اكثر الناس لا يعرفونه ولا يطبقونه اصلا واظن نصفكم او ثلاثة ارباعكم لا يعرفون الاستنشاق ما الاستنشاق الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس الى داخل الانف ثم اخراجه طريقة الاستنثار باليد اليسرى فاستنشق باليمنى وتستنفر باليسرى طيب ما الذي اذا تقول لا لا يعرفه الناس يقول الواقع ان كثيرا من الناس لا يستنشقون ماذا يصنعون؟ يضعون الماء عند الانف هكذا وضعا ثم يتركونه والجيد منهم يجعله وجورا يعني يدخله ادخالا بغير نفس وقد نبه الفقهاء قالوا ولا يجعله وجورا واما ان يجعله بجانب انفه هذا بعيد جدا عن الاستنشاق فمن الذي يعرف حقيقة الاستنشاق ويطبقها يرفع ايده يشوف يعني ما فيكم الا سبعة يمكن ثمانية تسعة طبعا انا في كثير من الدروس والمجالس اسعى للاستنشاق الغالب لا يعرفونه كل شغل الناس يمسكه مثل ما قلت له سوي شذا صح ولا لا يا جماعة اليس كذلك؟ هذا الواقع تتعلموا وعلموا تعلموا وعلموا طيب لكن على مذهب الحنابلة ترى الصلاة باطلة اما على مذهب الجمهور يسهلون في هذا الباب. لكنه خلاف السنة بلا ريب. خلاف السنة بلا بلا ريب طيب هذا الاول. الثاني غسل اليدين غسل اليدين من اطراف الاصابع مع المرفقين الى المرفقين معهما. هذا فرض للاية الكريمة والواجب ان تبدأ بالغسل من الاصابع لان بعض الناس يقول يبدأ من من المفصل هنا من الرسخ اذا جا يغسلها يبدأ من هنا يغسل هذا ما يجوز ليش ما تغسلها من هنا؟ قال توك غاسلها قبل شوي الغسل الاول في بداية الوضوء هذا سنة انت نويته سنة وموضعه موضع السنة. اما الان الذي هو بعد غسل الوجه هذا فرض نيته نية الفرض وموضعه موضع الفرض فالذي يغسل اليد من هنا ولا يغسل الكف هذا لا وضوء له. لا وضوء له طيب في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم والرجلين ايضا يغسلها من اطراف الاصابع مع الكعبين وهذا واضح ان شاء الله تعالى. وينتبه الى اسفل القدم والى العقب فينبغي للانسان ان يتنبه وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وذلك بسبب كثرة الذين يتركونها قال ومسح جميع الرأس مع اذنه. المسح ما الفرق بين الغسل والمسح؟ الغسل هو اسالة الماء على العضو وان لم يقطر الماء. او جريا اجراء الماء او جريان الماء على العضو او صب الماء على العضو وان لم يقطر هذا هو الغسل اما المسح فهو تبليل اليد بالماء مجرد انك تبللها ثم تمسح العضو تمسح العضو المراد وهذا فقط في الممسوحات وهي هنا الرأس وكذلك الخف والجورب وكذلك الجبيرة وما اشبه ذلك من الممسوحات المسح يجب ان يكون لجميع الرأس من اوله الى اخره واطرافه من اليمين ومن اليسار مع الاذنين تمسح الاذنين تمسح الداخل بالسبابة والخارج ايش بالابهام والسنة انك تنوع في مسح الرأس. فمرة تروح الى القفا ثم تردها الى الامام هذا سنة واحيانا تفعل هكذا تمسحها من الامام الى القفا فقط ولا ترجع مرات تفعل هذا ومرات تفعل هذا وهذه سنة غافل عنها كثير من الناس فظلا عن طلاب العلم او كثير من طلاب العلم فظلا عن هذا اصح طيب هل مسح الاذنين فرظ من فروض الوضوء تفرد الحنابلة المتأخرون بان مسح الاذنين فرض. واما عامة العلماء قديما وحديثا وهو رواية مشهورة عن الامام احمد اختارها الخلال وتلميذه ابو بكر ونقل انها هي الصحيحة عن الامام احمد ان مسح الاذنين سنة ولا شك ان هذا هو الصحيح الصحيح ان مسح الاذنين سنة متأكدة فمن نسيها او تركها عمدا فوضوؤه صحيح وقد نقله جماعة اجماعا لكن الحقيقة انه قد خولف فيه. فيه بعض الخلاف لكن عامة الفقهاء ولا يعرف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في هذا انهم لا يرون ان مسح الاذنين من الواجبات ولا ان من ترك مسح الاذن يعيد الوضوء خلاف المشهور عند الحنابلة واما حديث الاذنان من الرأس حديث ابي امامة هذا حديث ضعيف لقد ذكره الحافظ ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث مثال على الحديث الذي لا ينجبر بكثرة الطرق طيب قال وترتيب. الترتيب بمعنى ان يرتب اعضاء الوضوء كما رتبها الله عز وجل في كتابه الكريم يبدأ بالوجه ثم اليدين الى المرفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدم. الترتيب واجب وله ادلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم. لما اراد السعي قال ابدأ بما بدأ الله به. فدل على ان البداءة بما بدأ الله به شيء واجب وهذا لفظ مسلم ابدأ بما بدأ الله به ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به وهي لفظة ظعيفة والموالاة ومعنى الموالاة ان ان يتوضأ الوضوء مع بعض فلا يفصل بين اعضاء الوضوء فصلا طويلا او فصلا بحيث تجف فيه الاعضاء بحيث يغسل العضو ثم يغسل الذي بعده قبل ان يجف الذي قبله والاحسن في ظابط الموالاة ان نقول الا يفصل بين الاعضاء بفاصل طويل والمشهور في الماء وهو رواية عن احمد هي الصحيحة واختارها جماعة من المحققين واما المشهور عند المتأخرين فهو الضابط السابق انهم قالوا ان لا يفصل بين الاعضاء بحيث يجف لا يفصل بين كل عضو بحيث يجف الذي قبله في الوقت المعتاد في الوقت المعتاد وايضا دليل الموالاة هو حديث صاحب اللمعة الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال والنية شرط لكل طهارة هذا واضح النية شرط للوضوء وشرط للغسل واما ازالة الخبث فليست شرطا لانه من التروك قال وليست شرط في غسل الكتابية لو ان رجل تزوج امرأة كافرة كتابية فالمهم ان تغتسل نوت او ما نوت لانها كافرة ولا تصح عبادتها. لكن هذا الغسل لاستباحة الوطء. هذا الغسل لاستباحة لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن قالوا هكذا المسلمة الممتنعة لو ان امرأة زوجة قد تكون قليلة عقل مثلا او عاصية وحاضت مثلا او آآ آآ يعني نفست وقالت انا ماني مغتسلة زوجها يريد ان يجامعها فيلزمها هو هي بالغسل. يغسل دخله الحمام ويغسلها. نوت او ما نوت. نوت او ما نوت فهذه النية بالنسبة للممتنعة وللكتابية يقول المؤلف ليست شرطا طيب قال والتسمية واجبة في وضوء هذا التسمية واجبة في اربعة اشياء. الوضوء والغسل والتيمم وغسل يديه قائم من النوم ناقظ الوضوء. هذي اربعة اشياء او اعمال قالوا يجب فيها التسمية. والراجح هو قول جمهور العلماء وهو الرواية الاقوى عن الامام احمد ان التسمية على الوضوء سنة وليست واجبة قال وهو الراجح من الشك وتسقط سهوا وجهلا تسقط سهو وجهلا قالوا قياسا على الصلاة قياسا على الصلاة قالوا لان الصلاة لها واجبات ولها اركان. والوضوء له واجبات وله ايش؟ اركان. فواجبات الصلاة تسقط سهوا وتسقط جهلا. قالوا فكذلك واجب الوضوء مثل الصلاة يسقط ايش شهوة مع انه الحقيقة قياس مع ايش مع الفوارق مو مع الفارق مع الفارق يعني الصلاة فيها جابر ما هو الجابر سجود السهو طيب ما الجابر في الوضوء ما في جابر في الوضوء. فلذلك القياس مع الفارق لكن الصحيح على كل حال انها مستحبة او سنة ولا بأس بتركها عمدا او سهوا او جهلا ده كان من سنن الوضوء استقبال القبلة هذا فيه كلام طويل ليس هذا موضع كلامه لكن الراجح انه لا يسن استقبال القبلة وان ذهب اليه كثير من المتأخرين لكن اكثر المتقدمين لا يذكرون هذا الادب واول من ذكره من اصحابنا الحنابلة ابن مفلح في الفروع وتبعه من بعده واول من ذكره من الشافعية الحليمي فيما وقفت عليه واما السلف فلا يعرف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين ولا عن الائمة الاربعة نص بهذا. ولذلك الراجح بل الصواب الذي نقطع به انه لا يسن ذلك لانه ليس هناك دليل على هذا ولانه ليس من كلام السلف وليس من كلام الفقهاء المتقدمين وما نص عليه احد من الائمة المتقدمين. لكن هذا من زيادات متوسط الفقهاء ومتأخرين وهذا الحقيقة كثير لمن اراد ان يتتبعه وان ابقاني الله عز وجل واعانني كتبت في هذا كتابا عن الاقوال المخترعة عند المتوسطين والمتأخرين وقد جمعت منها شيئا لا بأس به لكنه متعب يحتاج الى تتبع عامة كتب الفقه يعني قد تجزم ثم تجد واحد ذكره فيصعب هذا لكن اه اه عموما هذا قد تتبعنا في كثير من كتب المذاهب فلم نجده عند المتقدمين. اما اصحابنا الحنابلة لن نجده قبل بن مفلح رحمه الله قال وسواك نعم السواك عند الوضوء سنة. وهو ايضا سنة عند الصلاة وكثير من الناس لا يتسوك عند الوضوء ان لم يكن اكثرهم لكن جاب لك الله يا اخي السواك الصناعي قلنا لكم السواك الصناعي موجود في كل حماماتنا ما هو الفرشاة فرشاة الاسنان تسوك بها قبل الوضوء وان نسيت قبل الوضوء في اثناء الوضوء وان نسيت في اثنائه بعده مباشرة كلها ان شاء الله تحصل السنة قال وبداءة بغسل يدي قائم غير قائم من نوم آآ اللي قام من نوم الليل يقولون يجب ان يغسل كفيه ثلاثا والذي قام اه وهو لم يعني اراد الوضوء ولم يقم من الليل قالوا يستحب بل يسن له ان يغسل كفيه قبل الوضوء وهذه السنة ثابتة. ثابتة في احاديث تشبه التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ايجاب غسل القائم من نوم الليل فالجمهور لا يجيبونه وهو الراجح وليس هذا موضع ذكر الادلة لكن مما يصرفه قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ايش ولم يذكر فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر غسل ايش اليدين وقد نص الشافعي وغيره كابن تيمية ان هذا يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب وهذا صحيح هذا صحيح والصوارف ايضا عديدة انا ذكرتها في حواشي التسهيل عجل الله فرجه طيب قال ويجب له ثلاثا تعبدا يعني في نوم الليل ذكرنا هذه. قال ويستحب البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. لا شك في هذا انه يبدأ بالمضمضة ثم ايش يستنشق هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الاحاديث بل في كلها والافضل ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ولكن ليست جميع المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة وان كان هذا هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة الصواب او نقول الراجح انه يغرف ثلاث غرفات وليس غرفة واحدة في كل غرفة مضمضة واحدة واستنشاق واحد. ثم يغترف ثانية فيتمضمض يستنشق ثم ثالثا كذلك. لكن ترى المشهور عند المتأخرين انه يغرف غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة قال ومبالغة فيهما المبالغة في الاستنشاق ثابتة في حج لقيط ابن صبرة والمبالغة في المظمظة جاءت في رواية من حديث الثوري ذكرها الدولابي الدولابي في كتاب له جزء جمعه في حديث الثوري وظاهر اسناده الصحة لكنها شادة ولذلك لا يعتبر بهلاك من بالغ فلا حرج لكن ما نزعم انها المبالغة في المضمضة سنة لعدم ثبوت هذه اللفظة والله اعلم. قال لغير صائم نعم ابالغ في من شاغل ان تكون صائما قال وتخلي شعر كثير يعني شعر اللحية شعر اللحية اذا كان كثيفا يخلل والتخليل لم تثبت له صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تخلله بالعرك هكذا واما ان تخلله باصابعك هكذا. بالاصابع من الاسفل. وهذا جاء عند ابن ماجة في السنن باسناد ضعيف وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ان التخليل سنة احيانا وما قاله ابن القيم حسن فلا يحافظ على التخليل لانه لم يثبت عن النبي وسلم في اكثر احاديث صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام وكذلك تخليل الاصابع. سنة احيانا على الراجح ويدخل فيها اصابع القدمين واصابع اليدين. لكن اصابع اليدين تخلل بالاصابع واصابع اصابع اليدين بالاصابع واصابع القدمين بالخنصر كما جاء عند احمد وغيره قال وغسلة ثانية وثالثة. نعم الثانية سنة والثالثة سنة من غسلات الوضوء الا انه لا يسن مسح الرأس الا مرة واحدة قال وكره الزيادة على هذا؟ نعم يكره وقد يكون محرما اذا بالغ في ذلك. او اعتقد المشروعية قال والسنة بعد فراغ رفع البصر هذا جاء عند ابي داوود باسناد ضعيف. فالصحيح انه لا يرفع البصر الى السماء وقول ما ورد واصحهما رواه مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فاحسن الوضوء ثم قال قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة ثمانية يدخلون ايها شاء هذا اصح ما ورد وينبغي المحافظة عليه وكثير مما ورد سوى هذا فيه ضعف طيب اكتفي بهذا القدر افتح مجال ايضا للاسئلة ثم ساكمل ايضا الباب الذي بعده ان شاء الله تعالى نعم احد عنده سؤال تفضل نعم قلنا لكم قبل قليل الفروض اركان والواجبات دون الاركان. مثل فروظ الصلاة وواجبات الصلاة هل الواجب البداءة من اطراف الاصابع الى المرفق او من حيث اي موضع بدأت. نقول يجوز ان تبدأ من اي موضع. من فوق او من تحت او من الوسط لكن كثير من الفقهاء يقولون الافضل ان تبدأ من اطراف الاصابع لقوله تعالى وايديكم الى المرافق فجعل الغاية ايش الى المرفق فيكون الافضل بداءة من اطراف الاصابع الى المرافق هذا الاظهر والله اعلم اه تخليل الاصابع ما موضعه؟ هل هو اثناء الغسل في نهاية الغسل؟ لم يرد شيء واضح في هذا تخللها متى شئت لكنه مع الغسل مو بعد ما تتعدى اذا تعديت العضو انتهى العضو لكن مع غسل العضو. فاما في البداية تأخذه في البداية ثم تخلل. او تغسل العضو ثم تخلل يسعك هذا او هذا. او في النصف يسعك هذا وهذا وهذا الامر واسع لا اعرف فيه نص يدل على انه في اول العضو او في اوسطه او اخره الامر فيه سعة نعم نعم تفضل هل يجوز المسح على الملابس؟ يعني في نيلتك الطويلة اللي تغطي يدك الى الرسخ هل يجوز اني امسح عليها؟ لا ما يجوز المسح على على الملابس واضح؟ انما المسح على ما دل الشرع على ان يمسح عليه. وهذا سيأتي المفروض السؤال هذا يكون عند المسح على الخفين اللي هو في الدرس التالي ان شاء الله. نعم تعبدا يعني ليست لعلة ليست لاجل وجود نجاسة فيهما. انما تعبد لله عز وجل. دائما الفقهاء اذا لم يعرفوا العلة قالوا ايش؟ تعبد لله عز وجل يعني سمعا وطاعة هذا معنى التعبد اذا كان في بعض قدميه او في يديه وسخ فاحتاج الى ان في ان يزيله الى شيء من الوقت هل ينقطع؟ تنقطع الموالاة؟ اختار شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم ان الموالاة لا تنقطع عند الحاجة كهذه الحاجة. فلو طال الفصل فلا حرج تكمل ان شاء الله من حيث وقفت طيب نقرأ تفضل ها مسح ايش بكرة ان شاء الله. ان الله احيانا واحياكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لازم نزعه فان خافت ضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة ومسافر وسافر قصر ثلاث بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام وعكس فكمقيم والشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح قال له فرض وثبوته بنفسه وامكانه مشي به عرفا وطهارته واباحته ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم وجميع الجبيرة وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة طيب هذا الفصل في المسح على الخفين والجوربين وغيرهما او في المسح على الحوائل الحوائل اما ان تكون خف او تكون جورب او تكون عمامة او تكون كبيرة او تكون لصوق وما اشبه ذلك او تكون اه اه توضع على الجروح يقول المؤلف رحمنا الله يجوز يعني لا يسن ولا يجب ولا يستحب. طبعا هذا في الخف والجورب واما الجبيرة فهي عزيمة ويجب المسح عليها فيقول يجوز يعني ليس من السنة المسح على الجوارب او الخفاف انما هو جائز فحسب هذا الكلام صحيح فلا يسن للانسان ان يتكلف لبس الجوارب حتى يمسح عليها او يتكلف لبس الخفاف حتى يمسح عليها. ولكن ولكن اذا كان لابسا للخف او لابسا للجورف فيختلف الحكم ونقول يستحب له ان يمسح عليها بل يسن له ان يمسح عليها ولا يسن له ان يتكلف لكي يغسل اذا الحكم بحسب حال القدم. فان كانت القدم مكشوفة فالافضل ان يغسلها. ولا يتكلف ان يلبس حتى يمسح واذا كانت ملبوس عليها بشروطها في الوقت فالافضل له الا يتكلف ان يخلع لكي يغسل القدمين بل يمسح هذا هو السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيظة بشرع دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. طيب ونحوه يعني الجوربين والصحيح من قول العلماء انه يجوز المسح على الجوارب بشرط ان تكون مشبهة للخف في الجملة لكن فقهاؤنا الحنابلة يشددون في بعض الشروط وليس هذا موضع لتفصيل الكلام على شروطها ما سنذكره سيأتي سنذكر الكلام عليه وما لم يأتي فاعذرونا من التفصيل فيه لان الوقت لا يتسع لهذا قال وعمامة الجمهور لا يجوزون المسح على العمامة. ولذلك هذا من مفردات ومحاسن مذهب الحنابلة ولذلك يجوز المسح على العمامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة وغيره وذهبت في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على العصائب والتساخير رواه ابو داوود وغيره فيجوز المسح على العمامة قال عمامة ذكر يعني اذا لبسها الذكر اما المرأة فلا يجوز لها اصلا ان تلبس ايش العمامة فلو لبست المرأة العمامة حرم عليها المسح لانه يحرم عليها اصلا ان ان تلبس العمامة واذا كان محرما فلا تستباح الرخص بالمحرمات لكن لو احتاجت اليها في برد او نحوه في شدة برد او في سفر وليس عليها ما تمسح نقول تلبسها لكن لا تجعلها على هيئة العمامة تلفها لفا على غير هيئة العمامة قال محنكة او ذات ذؤابة هذا القول المشهور في المذهب عند المتأخرين. والمحنكة هي ما يدار منها كور او اكثر تحت الحنك الحنك هكذا يعني تجيبه من فوق وتنزلها تحت حنوكك ثم ترجعها. هذي تسمى محنكة او ذات ذئابة ذبابة الذيل الذي يوضع في الخلف قالوا لان العمامة المصمتة هي عمائم اليهود فلا يجوز لبسها او يكره لبسها والقول الثاني في المذهب واختاره شيخ الاسلام وجماعة ان المحنكة وذات الدعابة والمصمتة يجوز المسح عليها كلها لانه لا يختص لبسها باليهود بل كانت من لباس العرب ايضا ومن لباس المسلمين لكن اكثر لباس العرب والمسلمين المحنكة وهذا غالب لبس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ذات الدؤابة ذات الذبابة فهي افضل بلا ريب فعلى كل حال لو كانت مصمتة على الراجح يجوز المسح عليها. قال وخمري ساء مدارة تحت حلوقهن يعني الخمار هو غطاء الرأس الذي تغطي به المرأة رأسها وقد تنزل منه طرفا فتغطي به وجهها لكن الاصل في الخمار غطاء الوجه غطاء الرأس. لكن لما امر الله عز وجل بابناء الخمر دل على وجوب تغطية الوجه اما اصل الخمار فهو للرأس. لكن قال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. فدل على تغطية الوجه. لكن اصل الخمار اصله هو ما يغطي الرأس لكن قد يغطي الوجه لان التخمير اصلا هو التغطية ولذلك فسر الخمار بعض العلماء بغطاء الرأس والوجه كما في العين وغيره. وكما في فتح الباري ايضا ومعنى المدار تحت الحلق مثل ما قلنا في المحنكة انه يكون يلف من الاعلى فايضا يدار الى تحت الرقبة قالوا لان هذا هو الذي يشق نزعه هو الذي يشق نزعه بخلاف الموضوع وضعا على الرأس مثل المطروح طرحا هذا لا يمسح عليه لانه يشال ويمسح على الرأس فاذا كانت المرأة تلف خمارا من الاعلى وتديره تحت رقبتها وتشده شدا فيجوز لها ان تمسح على ايه؟ هذا هو الصحيح وهو مذهب الحنابلة خلافا للشافعية والمالكية والحنفية والجمهور العلماء ويستدل عليه بالقياس على العمامة وبانه جاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها كما استدل به احمد وغيره من اصحابنا قال وعلى جبيرة الجبيرة هي التي توضع على الكسور ونحوا منها الذي يوضع على الجروح وتسمى اللصوق او اللفائف قال بشرط الا تجاوز قدر الحاجة والحاجة هي موضع الجرح او موضع الكسر وما يحتاج اليه مما وراءه لشدها يحتاجون يأخذون جزء من فوق وجزء من تحت حتى يستطيعون شدها او حتى تتماسك العظام فهذا جائز والمعاصر يتوسعون في هذا ويقول انه محتاج اليه حتى يستمسك العظم. فاذا احتيج الى هذا فلا حرج ان شاء الله تعالى قال الى حلها يعني الجبيرة ليس لها توقيت حتى تحل تمسح عليها يوم يومين اسبوع شهر شهرين وتمسح عليها الطهارات الصغرى وتمسح عليه في الطهارة الكبرى ايضا قالوا ان جاوزت محل الحاجة او وضعها على غير طهارة يعني يشترطون وضع الجبيرة على طهارة. والقول الثاني اختاره شيخ الاسلام والمحققون انه لا يشترط في وضع الجبيرة الطهارة ولا شك كان هذا هو الصحيح انما دليلهم القياس على الخف والقياس هنا مع الفارق. لان الخف يلبس في وقت الاختيار اما الجبيرة فتلبس في وقت الاضطرار الانسان وقت الكسر ووقت احيانا حتى يكون مغمى عليه لا يفعل هذا بنفسه يفعله خيره به. فلذلك هذا الشرط لا ليس له اه اه يعني دليل يلزم به والله اعلم قال فان وضعها بهذه الطريقة لزم نزعها يعني ان لم يشق عليه او يتضرر. فان خاف الضرر فانه يتيمم. يعني يتيمم عن القدر الزائد. يعني معناه يتوضأ ويمسح على القدر المحتاج اليه ويتيمم في جمع بين الثلاثة عن القدر الزائد ويمسح القدر غير الزائد ويتوضأ ويغسل في الاعضاء المكشوفة. في جمع بين الثلاثة. والصحيح انه لا يجمع بين وهذا لكن اه اه يمسح الصحيح ان المراتب ثلاث او او اربع المرتبة الاولى الغسل المرتبة الثانية آآ المسح على العضو العاري اذا عجز عن غسله واستطاع ان يمسحه بلا ظرر وهو عاري. المرتبة الرابعة ان يكون عليه حائل امسح على الحائل المرتبة الرابعة ان لا يستطيع المسح عليه عاريا ولا على حائل فيكون ايش التيمم ولا يجمع بينها في هذه الصور لكن يجمع بين الغسل والتيمم لكن لا يجمع بين المسح والتيمم طيب قال ويمسح مقيم وعاصم بسفره عاصم بسفره الذي ذهب للمعصية ذهب لشرب الخمر. ذهب للزنا وليس العاصي في سفره. يعني ليس الذي يدخن وهو مسافر او مثلا يلعن ويشتم وهي مسافر او يغتاب وهو مسافر لا هذا عاصم في السفر لكن مراد الفقهاء العاصي بالسفر يعني قصده في السفر المعصية مثل اللي ذهب لتجارة المخدرات او لتجارة الخمور او لشرب الخمور او للدعارة او لمثلا اه بعض المحرمات هذا عاصم بسفره. وليس عاص في سفره. فينبغي التفريق بينهما. قال هذا لا يمسح اه الا يوم وليلة واختار شيخ الاسلام وهو مذهب الحنفية ان العاصي في سفره اه بسفره له ان يمسح لا علاقة لهذا بهذا والحنابلة هو اظن الشافعي يرون انه لا يترخص لان المعاصي لان الرخص لا تناط بالمعاصي طيب قال يوم وليلة يعني بلغة العصر اربعا وعشرين ساعة واما المسافر مسافر سفر قصر فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها يعني بلغة العصر يمسح اثنين وسبعين ساعة طيب متى تبدأ مدة المسح المشهور في المذهب انها تبدأ من الحدث. فابدأ من الحدث القول الثاني انها تبدأ من المسح بعد الحدث وهذا هو الراجح في ادلة كثيرة ليس هذا موضعها الان وهذا هو الراجح طيب بقي عندنا قال ان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس بما ان مسح في اقامة ثم سافر يمسح مسح مقيم يعني يغلب جانب ايش الحذر وهو الاقامة لان هذه قاعدة عند الفقهاء اجتمع اه حضر من سفر يغلب جانب الحذر اما المسألة الاولى اذا مسح في سفر ثم اقام هذي محل اتفاق بين العلماء انه يكمل مسح ايش مقيم فان كان مضى يوم وليلة خلاص ما عاد يترخص ان كان مضى نصف يوم يكمل نصف فلو مظمت اليومين خلاص ما عاد عنده اي وقت للمسح نصف يوم ربع يوم يكمل هالربع يوم العكس الراجح من قول العلماء انه اذا مسح في الحظر ثم سافر ان بقي من المدة شيء قبل ان يسافر ولو يسيرة قضاها في السفر فانه يمسح مسح مسافر في عموم الحديث وعموم النص يمسح المقيم يمسح المسافر ان انتهت المدة في الحظر. انتهت اربعة وعشرين ساعة في الحظر. ثم سافر هنا يمسح خلاص انتهت المدة ويستأنف مدة ايش جديدة هذا ارجح الاقوال والله اعلم قال وشرط تقدم كمال طهارة يعني لا يجوز له المسح حتى يلبس الخف بعد كمال الطهارة يعني لو انه غسل اليمنى ثم مسح لبس الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبس الجورب قال الفقهاء لا يمسح طيب ماذا نصنع؟ قال يفسخ اليسرى عفوا يخلع اليمنى يخلع اليمنى ثم يعود فيلبسها. هذا احسن واحوط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين تعرف يا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان هذا نوع من العبث وانه يصلح ان يمسح ما لم يحدث ما دام ما بعد احدث ثم لبس الثانية قبل الحدث له ان يمسح لان القصد استقرار القدمين حال الطهارة وقد استقرتا حال الطهارة وهذا القول اصح لكن القول الثاني احوط فلو عمل انسان القول الثاني فلا حرج ان شاء الله قال ومن الشروط ستر ممسوح محل الفرظ وهذا له عدة يعني اه اه معاني كلها مشهورة ومعلومة عند الفقهاء. اولا ان يكون ساترا له يعني الى الكعبين. فان كان قصيرا فلا يجوز المس عليه. ولذلك لا يجوز المسح على الخف القصير ولا الشراب اللي دون الكعبين اثنين الا يكون شفافا بان يكون صفيقا ثالثا الا يكون يعني اه اه صافيا بحيث انه يكون ما وراءه مرئيا. قالوا كما لو لبس شيئا من الزجاج او الكيسة او الباغة زين فهذا ايضا عندهم لا يمسح عليه. والثالث والرابع الا يكون مخرقا. هذه اربعة داخلة في كلام المؤلفة. فلو كان فيه خروق لم يجز له ان يمسح عليه والراجح ان شاء الله تعالى انه لا يجوز المسح على الخف القصير وهذا باتفاق الفقهاء خلافا لابن حزم الظاهري وقد نقل ابن تيمية اتفاق العلماء على هذا ولم يخالف فيه الا ابن حزم الظاهري. ولا شك ان الصواب انه لا يجوز المسح على الجورب الذي دون الكعبين اما الجواب المخرط اذا كان خروق يسيرة او كثيرة لكن تلبس او الجورب اللي فيه صفاء مثل ما قلنا كيس او الجورب الشفاف غير الصفيق فالصحيح انه يمسح عليها كلها يمسح عليها كل هذا ارجح اقوال العلماء والله تعالى اعلم قال ومن شروط ذلك ثبوته بنفسه يعني ان يثبت الجورب او الخف بنفسه لا يثبت بشيء اخر ما تمسكه بيدك او تمسكه مثلا بخيط او ما اشبه ذلك. والقول الثاني ان هذا ليس بشرط هم يقولون لا بد ان يثبت لنفسه لانه اذا ما ثبت شو الفائدة منه؟ يسقط نقول لقد يكون له فائدة لو كان انسان مريظ مقعد انسان كبير مقعد انسان مشلول مقعد. انسان عنده عملية جراحية مقعد فما عنده الا هالشراب ولبسها. لا يقوم ولا يقعد هل له ان يمسح عليها؟ الرجل الدليل معناه معناه يعني ليس له لان هذا الشرط ليس له دليل ظاهر انما هو مجرد تعليل والتعليلات ليست ادلة ففي صور يحتاج الانسان ان يلبس الجورب وان لم يكن الجورب متماسكا بنفسه. قال وان كان مشي به عرفا كذلك نفس الكلام على الاول فلو كان من خشب مثلا ولبس او بسطار كبير جدا ما يقدر يمشي عليه او من حديد ما يقدر يمشي عليه فهذا لو مسح عليه صح لكنه لن يذهب للصلاة لن يذهب للمسجد لكن هذه لا علاقة لها بالموضوع. العلاقة القضية هل يصح او لا يصح؟ قد يكون مقعد قد يكون محبوسا في مكان لا يستطيع الخروج منه. هذي صورة بعد رابعة المقصود انه هذا ليس بشرط لكن قد يحتاج الى ان يذهب وان يمشي وان كذا الى اخره. قالوا وطهارته المقصود طهارة العين بمعنى انه اذا كان نجس العين كان يكون من جلد نجس فلا يجوز لبسه ولا ولا المسح عليه. اما اذا كان متنجسا فيجوز او يصح المسح عليه ويجب عليه قبل الصلاة ان يطهره كما لو كان من جلد طاهر لكن وقعت عليه نجاسة بول. او ما اشبه ذلك فله ان يمسح عليه. لكن يجب عليه ان يطهره قبل ان يصلي قال واباحته يعني اذا كان مسروقا او مغصوبا او محرما لا يجوز النص عليه والقول الثاني يجوز يصح المسح وان كان لا يجوز وهو قال ويجب مسح اكثر دواء للعمامة. نعم هذا واجب. يمسح اكثر دوائر العمامة. ويستحب مسح ما ظهر من من شعر الرأس. لان الامام ومن ناصية ويمسح الاذنين ايضا واطراف الشعر الذي على اليمين وعلى اليسار هذا مستحب واكثر ظاهر قدم الخف لماذا قال قدم الخوف؟ يعني ليس الساق فيمسح اكثر ظاهره. امسحه من من الاصابع الى الكعبين. وله ان يمسح بطريقتين. اما يمسح هكذا خطوطا او يمسح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف خاص. ورد انه كان يمسح خطوطا لكنه لا يثبت هذا قال وجميع الجبيرة. الجبيرة تمسح من جميع جوانبها اعلى واسفل ويمين ويسار بخلاف الخف والجورب فينصح فقط الاعلى دون بقية الجوانب قال وان ظهر بعض محل فرظ يعني انفسخت الشراب او الجورب انخلع الجورب او او انخلع الخف. اذا انخلع لا يجوز المسح عليه اذا ظهر اه اه محل الفرض لو ظهر شيء يسير فالفقهاء لا يتساهلون في هذا والاحتمال الثاني انه يكون اسهل وهذا هو الاقرب انه لو ظهر منه شيء يسير كما لو ظهر شيء من الكعبين مثلا ثم رفعته الصحيح ان شاء الله تعالى انه يجوز المسح عليه. يجوز المسح عليه كما لو انخرق كما لو انخرق قال او تمت مدة المسح استأنف الطائر يعني تمت اربعة وعشرين ساعة قالوا ينتقض الوضوء ويجب عليه اذا اراد التطهر ان يخلع الخف او الجورب ويغسل القدمين. القول الثاني ان انتهاء المدة يمنع من المسح لكنه لا يفسد الطهارة وهذا هو الراجح فاذا انتهت المدة وانت على طهارة سابقة لك ان تصلي بها صلاة صلاتين لك ان تمس المصحف لك ان تطوف على القول بوجوب الطهارة الطواف ولكن لا يصح المسح بعد ذلك فلو مسحت بعد انتهاء المدة فلا يصح المسح فان ذكرت قريبا خلعت ثم غسلت القدمين. وان ظهرت ذكرت بعد طول الفاصل وجب عليك اعادة الوضوء نكتفي بهذا القدر واسأل الله ان يرزقنا علما نافعا واعمالا صالحة متقبلة افتح مجال خمس عشر دقايق للي عنده اسئلة نختم بها الدرس اذا كان اخوات عندهن ايضا يرسلن ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احد عنده سؤال تفضل نعم حياك الله يحفظك بعد حدث هذا ولا بدون حدث تجديد الوضوء خلاص خلاص تبدأ تبدأ المدة من المسحة اللي بعد الحدث هذا اللي هي العشاء ما له حكم؟ ما له حكم تفضل كده ايش ايش مطيت ايوه كيف تمط الشباب وبعدين للاعلى هي تجي في الواقع هذي تمطه من فوق وتطلع الكعبين نعم احسنت. هذا صورة خامسة ايضا ذكروها. قالوا اذا كان واسعا سعة تظهر منها القدم فلا يصح طبعا موب اذا مطيت اذا كان في اصله واسعا اما اذا مطيت فلا ان شاء الله. لكنهم يقولون اذا كان في اصله واسعا نعم نعم يجب عليك غسل هذا يغسل يجب غسله اتقوا الله ما استطعتم. بشويش حبة حبة. مو بتصب صب تعال جيب الموية واغسل حب. تاخذ بدل ما تاخذ دقيقة خذ ثلاث دقايق في الوضوء. خذ خمس دقايق. هذا دين شريعة هذا جيب الموية بشويش بشويش بشويش ان كان يضرك اغسل اللي تقدر عليه والباقي تمسحه مسحا فان عجزت عن المسح تتيمم في هذه الحالة لا بد من من التفصيل هذا احد عنده سؤال نبدأ نأخذ من من يمين اليمين واللي نتعداه ما عاد له شيء يسأل عندنا انت واحد منكم ايه واليك هل يجب نزع اللصقات التي لا يشق نزعها؟ نعم. الا اذا احتاج اليها طبا اذا كان الجرح يحتاج الى مثلا يوم كامل. هو يقدر ينزعه بس مع اذا نزعته فسدت. فسدت تحتاج تاخذ وحدة جديدة كل فريضة الاقرب انه لا بأس تبقي الا اذا كان شي يسير مثل النفرة اللي في الوجه ذي نفرة خفيفة هذي نشيله ما ما ارى ان تبقيها يعني الا لو كان شيء كثير. شيء مزعج. اما النفر الخفيف اصلا اكثر ناس ما يحطونه بس بعض الناس اللي ما شاء الله يحبون يعني ها حطوا لها هذي يشيلها وقت الوضوء اللي جنبه لا لا ما له داعي انت الحج والعمرة ذي ولا ايش طيب ايه ايه خلصهم كلهم تشبهوا بالكافر هذا الاصل نعم يا اخي ريحنا من هذا كله الساعة خمس الى خمس الساعة سبع الى سبع بعد الساعة مش مش باوقات الصلوات لا لا بالساعة بالثانية طبعا ما نضرب بالثانية بالساعة يعني اليوم مسحت خمس بكرة الساعة خمس تنتهي مدة المسح ما له علاقة بالصلوات نعم علاش تكلمنا عنها بالتفصيل وكما الخلاف الصالحين المذهب ينتقض. والراجح لا ينتقض نعم لا هم لا يقصدون يكره اذا تعبدت لله بهذا يقصد انه من قبيل الاسراف لكن قلنا لكم ان اه انه قد يكون محرما اذا زاد صار اسرافا كثيرا وقد يقال بالتحريم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. وهذا يدل على التحريم. لكن الجمهور يرون الكراهية الكراهية والله اعلم عندي سؤال مكتوب تقول او يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخونا الجليل عندي ولد لا ينتبه كثيرا ويلهو اكثر من اللازم فارجوا التذكرة حول هذا الامر اذا تكرمتم هذا يحتاج الى شيء من التربية يعني التربية ما تجي ترغم في يوم وليلة يبيلها اجتهاد ويبي لها صبر ويبي لها متابعة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وعليكم تربية الاولاد من اصعب ما يكون من اصعب ما يكون والولد ترى ما يسمع الا من ابوه. هذا هو الغالب هذا هو الغالب ولذلك يهاب ابوه الاب لابد ان يكون مثل ما يقول شعرة معاوية يضحك شدوا يا خي لا يكون مرخي دايم ولا يكون شاد دايم ونوجد احاتشي في موضوع تربية الاولاد قعدت معكم الى الفجر خلونا يكفي هذا يكفي هذا نعم باقي احد باقي احد نكمل نكمل نكمل نكمل نكمل تفضل ها انت حظرت الدرس ذكرت الخلاف وذكرت الاقوال. ما بقي لا اذكر الدليل كل قول ذكرت ان فيه فيه خلط قديم وهذا الخلط انت الان تقوله وخلط حديث الخلط قديم حتى ابن عبد البر رحمه الله وهي اقوال قديمة يعني لكن هذا الذي ذكرته لكم هو خلاصة بحث مطول في هذه المسألة انا عندي فيها كتاب وايضا هو مذهبنا نحن الحنابلة وهو الذي نص عليه الامام احمد في كتاب الترجل والوقوف وهو الذي نص عليه ابن الاثير في النهاية وهو اللي نص عليه ابن حجر فيفتح الباري. وهو الذي نص عليه السيوطي في كتابه في قص الشارب. ونص عليه كثير من العلماء وانا عندي فيها كتاب في حكم قص الشارب وما يتعلق به. كتبته قديما اظن من اربعة وعشرين سنة مسودة عندي قبل الكمبيوتر ولذلك ما عاد التفت له في الاوراق في دوسيه قديم يعني عسى الله يعيني واكمله والله لكن عموما هذا الخلاصة الخلاصة لا نقول هذا قول ضعيف وده قول ضعيف وقد ما نقول هما سنتان لان القص ثابت كما في حديث زيد ابن ارقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا قص وهذا اقل الاحوال. اما الحف والاحفاء فسره احمد بن حنبل بالمبالغة في القص وهذا هو المروي عن ابن عمر وعن سلف ابن الاكوع سعيد الخضري عن جماعة كثير من العلماء وقد روي عن بعضهم القص فعلى كل حال هذه مسألة يعني مثل ما يقولون طويلة الاذيال والخلاف فيها قديم ما هو جديد الذي قلته لك هو خلاصة بحثي وخلاصة ما ترجح عندي وان كان كثير من المعاصر ما هو كثير انا لم اذكر ترى لا لم اقف على احد ذكر هذا الذي ذكرته هذا خلاصة بحثي انا قد يكون في من ذكره انا لا ادري الان لكن هذا خلاصة شيء كتبت فيه وخلاصة بحثي وخلاصة اراء لكن ايضا لابد ان نفهم كلام الفقهاء كثير ممن يشرحون كلام الحنابلة لا يفهمون ويشرحونه غلط فهذا مراد الحنابلة مراد الحنابلة وهذا خلاف بينه وبين باقي المذاهب ان الحث هنا المبالغة في القص. وهذا الذي نص عليه احمد واستدل بنص الخبر موجود عن احمد روايات في هذا ليس هذا موضع الكلام على هذا لكن عموما يعني هذا خلاصة الكلام والله اعلم بارك الله فيك عاد عند الشي نكمل عاد عنده شي ولا تفضل بالنسبة لقص الاظافر ما هي اطول مدة لقص الاظافر وقص الشارب بالذات هذا الاثنين ذولي الحديث ذكر اربعين حديث انس رواه مسلم في الصحيح ورواه احمد واهل السنن ورواية احمد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم قتلنا لكن اذا طال طولا فاحشا لا يجوز ان تبقيه اربعين يوما الامام احمد هذا يكون وحشا او وحشيا لا ينبغي بعض الناس ما شاء الله بسرعة يطول شعره سرعة طول اظفارها حتى تكون كالشياطين. هذا لا يبقيها اربعين يوما. يتأكد ان يقصها اذا طارت. العبرة عندنا وهذا ما قررت بحمد الله في اكثر من كتاب كتبته هذا الموضوع منها الوسيط في احكام الطهارة وهو لعله يخرج قريبا لعله ان الله يسر ذكرنا انه اذا طال طولا فاحشا يتأكد اخذه او تجاوز اربعين يوما يتأكد اخذه لكن صعب الجزم بالتحريم الا اذا كان طال طولا فاحشا بحيث يكون انه العياذ بالله حيوان ولا كأنه يعني هذا لا شك في تحريمه. الشريعة ما تأتي بهذا الله اعلم ما في احد يا اخوان باقي احد؟ تفضل اذا وجد الانسان موضعا لم يغسله لمعة لم يغسلها فماذا يصنع؟ ان طال الفصل بينه وبين الوضوء يعيد الوضوء. من كان صلى يعيد الصلاة ان لم يطل الفصل يعني دقيقة دقيقتين ثلاث اربع خمس عشر دقايق فيغسل الموضع الذي لم يمسه الماء ويغسل ما بعده. فان كان مثلا في اليد يغسل الموضع الذي في اليد فقط. ثم يمسح رأسه ثم يغسل القدمين اذا كان في القدم اليمنى او اليسرى يكفي ان يغسلها فقط حتى لو كان في اليمنى يغسل اليمنى. لا يلزم ان يغسل اليسرى لان الترتيب سنة والله اعلم باقي احد تفضل اخر واحد هل نزع الجورب بعد المسح يفسد الوضوء قولان للعلماء؟ بل ثلاثة اقوال ان لم تكن اربعة الاقرب الاقرب والله اعلم انه لا ينقض الوضوء لكن لا يجوز ان تلبسه بعد ذلك. خلاص اذا توضيت بعد حدث بعد حدث ثم مسحت على الجورب ثم خلعت الجورب وصارت القدم عارية اما اذا خلعته وتحته جورب اخر او خلعته خلعت الكندرة وتحتها جورب فهذا لا ينطق الوضوء بلا اشكال لكن لو خلعته وبقيت القدم عارية فالصحيح ان شاء الله تعالى ان الوضوء لا ينتقض هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين ولك ان تصلي به لكن ليس لك ان تعود فتلبسه مرة اخرى القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير جميعا