الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ابن بربانة رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء ثمانية. خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وازوال عقل الا يسير نوم قائم او قاعد وغسل ميت واكل لحم ابل. والرد وكل ما اوجب غسلا غير موت. ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيده. ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيه لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقين وحرم محدث نص مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك بقراءة اية القرآن ولبث في مسجد بغير وضوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا فصل في نواقض الوضوء نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض. وقيل جمع ناقضة والمراد بالنواقظ المفسدات او المبطلات والمعنى هذه مفسدات الوضوء او هذه مبطلات الوضوء والوضوء بضم الواو فعل الوضوء واما بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به فيقال الوضوء يعني الماء الذي يتطهر او يتوضأ به قال المؤلف رحمنا الله واياه نواقض الوضوء ثمانية يعني مفسداته ثمانية من اين اتى الفقهاء بهذا العدد؟ ثمانية بالاستقراء كما تقدم مرارا ولذلك يختلفون في هذا العدد فاقل ما قيل ان النواقض اربعة واوصلها بعضهم الى اكثر من عشرين ناقضا وعند الفقهاء ايضا نواقض لا تذكر في باب نواقض الوضوء لكن يذكرونها مفرقة في ابوابها مثل ما تقدم عندنا بالامس في باب المسعى والخفين قالوا فاذا انتهى الوقت وقت المسح انتقض الوضوء. هذا ناقض لا يذكرون في هذا الباب قال واذا خلع الخف او ظهر بعضه انتقضه الو هذا ناقض لكنهم لا يذكرونه في هذا الباب انما يذكرون نواقض العامة ام النواقض التي تخص كل باب فيذكرونها في بابها على الخلاف طبعا ونحن ذكرنا بالامس ما هو الراجح في هذه المسألة لكن ننبه فقط لهذا تنبيها الناقض الاول قال الخارج من سبيل مطلقا. بعض الفقهاء يقول الخارج من السبيل وبعضهم يقول من السبيلين وبعضهم يقول ان الادق السبيل ادق من السبيلين وذلك لان المرأة لها سبيل ثالث وهو مخرج البول ففيه القبل وفيه الدبر هذا بالنسبة للرجل واضح. لكن بالنسبة للمرأة القبل فيه مخرجان او سبيلان سبيل الولد او الحرف وسبيل البول فلذلك بعض الفقهاء يدقق في العبارات وهذه مجرد اشارة والمراد ما خرج من القبل والدبر ما كان فكل ناقظ فكل خارج من السبيلين او من السبيل يعتبر ناقضا للوضوء هل فيه نص على هذا العموم طبعا لا يوجد لا يوجد لكن اكثر الفقهاء على هذا وجعلوا غير المعتاد كالمعتاد اما المعتاد فقد نص الله عز وجل عليه في كتابه قال او جاء احد منكم من الغائط وهذا ناقضان البول والغائط قال او لمستم النساء هذا ايضا فيه دليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى وعندنا ايضا الريح ثبت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فهذا يدخل فيها الفساء والضراط وحديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال له رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او او ضراط. المقصود ان هذه ثابتة كذلك المذي ثابت في حديث المقداد وحديث علي وجاء من طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انضح فرجك وتوضأ. فهذا ايضا دل على ان المذي ناقض وقاسوا على ذلك ما سوى مما يخرج من القبل والدبر وقال بعض العلماء ليس كل خارج ناقض للوضوء انما ينقض الخارج المعتاد. الخارج المعتاد. اما اذا كان الخارج غير معتاد مثل لو خرجت حصاة او خرج من ذكر الرجل نقطة دم او خرج من ذكر الرجل او الانثى هواء يخرج من ذكر الرجل او فرج الانثى هوى هل ينقض هذا الوضوء وكذلك رطوبة فرج المرأة هل تنقض الوضوء؟ الجمهور يرون النقض ومذهب المالكية لا يرون النقض من الاشياء غير المعتادة وهكذا مذهب الظاهرية وعلى كل حال الجمهور كما تقدم والقول الثاني قوي ووجيه ان الاشياء النادرة لا تنقض الوضوء وهو اقرب القولين من حيث الدليل لكن من عمل بالاحتياط فهو اولى. من اخذ بالقول الاول وتوظأ فهو اولى والله اعلم وبهذا نعلم ان رطوبة فرج المرأة على الراجح لا تنقض الوضوء وليست نجسة كما ذكرناه ايضا بالامس انها طاهرة وهذا يريح المرأة يريح المرأة وعلى كل حال هذا خلاصة هذا الباب والا فيه تفاصيل ليس هذا موضعها ولهذا قال مطلقا يعني سواء كان معتادا او غير معتاد او كان كثيرا او كان قليلا كله ينقض الوضوء طيب الثاني من نواقض الوضوء قال الخارج من بقية البدن. خارج من بقية البدن وهذا الخارج من بقية البدن نوعان نوعان اما ان يكون بولا وغائطا فهذا ينقض الوضوء بلا اشكال للعمومات فلو خرج من جنب الانسان بول او خرج منه غائط. طبعا هذه تتصور في الجروح لو جرح جرحا غائرا لا يمكن ان يخرج منه شيء من البول او شيء من الغائط لكن اوضح صورة له في عصرنا الان من اجريت له عملية جراحية ووضع له لي يخرج من جانبه من الجانب الايمن او الايسر لاخراج الفضلات فهذا ناقض للوضوء وحكمه حكم صاحب السلس لان هذا الناقظ لا يوقف ليس يعني هو ناقض مستمر ولذلك نقول حكمه حكم صاحب السلس حكمه حكم صاحب السلس وسيأتي الكلام عليه وفي الجملة نقول يتوضأ لكل صلاة يعني صلاة مفروضة في وقتها واذا جمع يجمع بوضوء واحد النوع الثاني الخارج النجس اذا كان كثيرا الخارج النجس اذا كان كثيرا ينقض. واذا كان قليلا لا ينقض. واوضح مثال له او صورة له سورتان الصورة الاولى القيء الصورة الثانية الدم فاذا كان كثيرا نقض وان كان قليلا لم ينقض الوضوء. هذا هو المذهب وذهب بعض اهل العلم واستدلوا بادلة اظهروها واوضحها حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه احمد والترمذي وغيرهما وهو حديث جيد وذهب اخرون من اهله وقاسوا عليه البقية كما استدلوا ايضا بحديث المستحاضة ان النبي قال لها وتوضأي لكل صلاة لما كان يخرج منها الدم فقالوا هذا يدل على ان الدم ناقض والقول الثاني القول الثاني في المسألة ان الخارج النجس لا ينقض الوضوء لان ما في دليل صريح على انه ينقض الوضوء ويفسد الوضوء وحديث ثوبان غايته انه يدل على الاستحباب لانه فعل وحديث المستحاضة ظعفه كثير من العلماء وقالوا الصواب ليس فيه ذكر الوضوء كما قال النسائي ابو داوود والبيهقي وجمع كثير من المحدثين والذي في الصحيح ولذلك حتى مسلم ايضا ضعف هذه الزيادة واعرظ انها في صحيحه وقال تركت ذكر لفظة من الحديث هدفها عمدا من الحديث لانها ضعيفة وصواب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل وان تغسل عنها الدم هذا الذي في الصحيحين بدون ذكر الوضوء وعلى كل حال الاقرب والله اعلم وارجح القولين انه يستحب الوضوء من القيء دون غيره لان القيء فيه حديث صحيح ثابت هو حديث ثوبان واما ما سوى ذلك فنقول لا يسن منه الوضوء على الراجح لا يجب ولا يسن لان القضية تحتاج الى دليل واضح واما مجرد الخروج من الخلاف هذا لا يصح ان يكون دليلا على الاستحباب والله اعلم الثالث من نواقض الوضوء قال زوال العقل يعني باي مزيل او تغطية العقل باي شيء يغطيه فزوال العقل يكون بالجنون وتغطيته بالنوم وما اشبه هذين مثل الصرع والشكر والاغماء هاي خمسة اشياء بعضها يزيل العقل وبعضها يغطي العقل واشهرها النوم وهو الذي يحتاج اليه الناس فاذا زال العقل او غطي بنوم او اغماء وجب الوضوء وجب الوضوء والادلة على هذا كثيرة من اصحها حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم نخلع الخفين ثلاثة ايام بلياليهن اذا كنا سفرا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولكن من غائط وبول ايش ونوم فدل على ان النوم من نواقض الوضوء وحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلقا الوبكاء فمن نام فليتوضأ فمن نام فليتوضأ ومن سكر حتى زال عقله فليتوظأ ومن اغمي عليه فليتوضأ. ومن جن جنونا غير مطبق وهو الجنون الجزئي اليسير فليتوضأ. ومن صرع يفقد معه العقل والشعور فليتوضأ لماذا؟ لان هذه كلها اشد من النوم. ولذلك اتفق العلماء على ان هذه ناقضة للوضوء لانها اشد من النوم قال المؤلف رحمنا الله واياه الا يسير نوم من قائم او قاعد. يعني استثنى من النوم اليسير من جنسين من الناس الجنس الاول القائم والجنس الثاني الجالس. فمن نام قائما نوما يسيرا قال لا ينقض الوضوء. ومن نام جالسا نوما يسيرا لا ينقض الوضوء. لكن لو ما نوما طويلا مستغرقا نقض الوضوء. نقض والوضوء لماذا من اين استثنى المؤلف هذا قالوا اما القائم يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول فيخفق رأسي فينام قليلا. نوم يسير قال فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني صحيه قالوا هذا يدل على ان النوم الناقظي نوم القائم ما ينقض الوضوء. طيب والجالس روى مسلم في الصحيح وغيره ان الصحابة كانوا ينامون ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وما كانوا يتوضؤون. هذا الاستثناء بهذه الادلة وعلى كل حال النوم الناقض للوضوء الصحيح طبعا انه النوم المستغرق الذي يفقد الانسان معه الشعور اما النعاس والنوم الخفيف الذي لا يستغرق الانسان ويفقد معه الشعور هذا لا ينقض الوضوء من شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض بالنوم ماذا نقول له نقول لم ينتقض الوضوء لماذا بناء على اليقين بناء على اليقين الاصل عندنا انه متوضأ سنبقى على الاصل لان الشك لا يرفع اليقين طيب الرابع قال غسل ميت يعني تغسيل الميت لو ان انسان غسل ميتا وهو على وضوء قالوا ينتقض الوضوء. طيب من اين يا جماعة قالوا هالمرة ما عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عندنا اية عن الله عز وجل. طيب من اين لكم هذا قالوا كان عبد الله بن عمر وابو هريرة وذكروا بعض الصحابة يأمرون من غسل الميت بالاغتسال والقول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء وهو الرواية الثانية عن احمد عن احمد اختارها جمع من كبار محققي الحنابلة ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهو الصحيح بلا ريب صحيح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء يقول الامام ابن المنذر في كتاب الاوسط قال قد اجمع العلماء على ان من مس ميتة او خنزيرا او غيرهما من النجاسات فانه لا ينتقض وضوءه فمن مس مسلما اولى الا ينتقض وضوءه. وهذا كلام صحيح هذا كلام صحيح الراجح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل الخامس قال اكل لحم الابل قال لحم وارادوا باللحم هنا اللحم الأحمر الهبر اللحم فقط هو الذي ينقض الوضوء اما الشحم وما سوى اللحم فعند الفقهاء لا ينقض الوضوء فيخرج بهذا ثلاثة امور لا تنقض الوضوء كلمة لحم الاول اعضاء الابل من غير اللحم كل اعضاء الابل لا تنقض الوضوء الشحم والكبد والكرش والمصران وغيرها من اعضاء والقلب وغيرها كلها لا تنقض الوضوء في مذهب الحنابلة ولا في مذهب غير الحنابلة ولذلك قال وهذا اجود في التعبير الزاد قالوا قال اكل لحم الجزور خاصة خاصة ولو نص عليها المؤلف احسن وادق يعني اكثر الناس لما يقول اكل لحم الابل يروح باله كل اعضاء ايش الابل لكنهم لا يريدون هذا يريدون اللحم فقط اللحم وهذا الكلام الذي ذكروه صحيح. هذا الكلام الذي ذكروه صحيح. فمن اكل كبد الحاشي فانه لا ينتقض وضوءه. وهكذا من اكل الكرش والنصران. طيب هذا الاول. الثاني اللبن اللبن فلا ينقض الوضوء من شرب لبن او حليب الخلفات فهذا لا ينتقض وضوءه ايضا الثالث المرق او كل ما طبخ بلحم الابل كالمرق او غيره في شي يطبخ غير المرق لحم الابل شوربة شوربة مثلا شوربة شوربة ها وش غيره كذلك كذلك اللبن اللبن هذي اللي يسمونها الاردنيين ايش ايش منشف منسف ها في هذي المنسف يمكن هذي نعم عندنا ثلاثة ثلاثة اشياء جميل طيب ها وكذلك بول الابل خلي رابع يلا طبعا هذا بعيد لكن حتى البول لا ينقض الوضوء حتى البول لا ينقض الوضوء طيب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحوم الابل امر بالوضوء من لحوم الابل وهذا القول هو الراجح ومذهب اهل الحديث ومذهب الحنابلة خلافا للجمهور ولهذا رجح هذا القول البيهقي من المحدثين الشافعية ورجحه النووي من فقهاء ومحدث الشافعية لان الحديث ظاهر في هذا كما قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة السادس الردة ومعنى الردة الكفر بعد الاسلام والعياذ بالله فمن ارتد انتقض وضوءه لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن ايش عملك وهذا من مفردات المذهب والجمهور قالوا لا ينتقض الوضوء بالردة قالوا ومعنى هبوط العمل هنا انه لا ينفعه في الاخرة ولا يقبل منه عند الله عز وجل وليس معناه ان حجه يبطل وان نكاحه يبطل وان اه اعماله كلها تبطل بل هي باقية ان رجع الى الاسلام لكن ان مات مشركا بطل جميع عمله ولم ينفعه يوم القيامة واستدلوا بقوله تعالى فيمت وهو كافر. هذا قيد فيمت وهو كافر. فدل على ان الكلام على موته كافرا وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح ولذلك لو كان قد حج ثم ارتد ثم عاد الاسلام لا نأمره اعادة الحج لان حجه صحيح قال وكل ما اوجب غسلا غير موت هذا في الحقيقة هو السابع وبعضهم لا يعده لكن حقيقة هو السابع مثل ماذا؟ طبعا غير الموت قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل التقاء الختانين واسلام الكافر فهذا يوجب الوضوء نعم الوضوء ومثل خروج المني خروج المني يجب الاغتسال منه ويجب ايضا ايش الوضوء منه المني الدافق وهذا القول من المفردات ايضا ولم يذكره كثير من اصحابنا الحنابلة وقد اختلفوا فيه وذكر صاحب الانصاف الخلاف فيه في المذهب والراجح انه لا ينقض الوضوء. ولهذا لم يذكره كثير من متقدمي الحنابلة ولم يذكره ابن قدامة في كتبه والراجح انه لا ينقض الوضوء لان ليس هناك دليل صحيح وهم ما ذكروا عليه لا دليل صحيح ولا تعليل صحيح والصواب ان ما اوجب الغسل لم يوجب الوضوء مثل الحيض الشارع امر المرأة الحائض ان تغتسل هل امرها ان تتوضأ ابدا امرها بالاغتسال فقط ليس هناك نص على ان المرأة تتوضأ مع الاغتسال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي ولم يقل توضئي وايضا الله عز وجل لم يأمر الجنب ان يتوضأ بل امره بالاغتسال وقال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. والمراد بالتطهر هنا الاغتسال بدليل الايات الاخرى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ايش هل قال وتتوضأ ولذلك نص الشافعية على ان ان المني اذا اوجب الغسل لم يوجب الوضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا شك ان هذا الراجح واختاره ايضا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نعم السابع مس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد مس الفرج سواء كان قبلا او دبرا. سواء كان منك او من غيرك متصلا يعني لا منفصلا وكذلك حلقة الدبر والمراد حلقة الدبر وهي موضع خروج الغائط وليس المراد الاليتين وليس المراد ايش؟ الاليتين والدليل على هذا حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وغيره من الاحاديث في هذا المعنى وذهب بعض العلماء الى ان مس الذكر او الفرج لا ينقض الوضوء وانما الذي ينقض الوضوء هو مسه بشهوة لا مطلقا وذهب اخرون من العلماء الى ان مس الذكر او الفرج لا ينقض الوضوء ولكن يستحب ويسن منه الوضوء وهذا القول هو الراجح اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ايتوضأ قال انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك هذا يدل على انه لا ينتقض الوضوء فنجمع بين الحديثين فنقول حديث بشرى يدل على المشروعية. وحديث طلق بن علي يدل على عدم الوجوب وانه ليس من النواقظ وهذا ارجح الاقوال كما تقدم والله اعلم وهو قوله في مذهب الامام احمد وقوله مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وقوله بيد ارادوا به الكف الكف واختلفوا هل هي باطن الكف او الباطن والظاهر قولان في المذهب والمشهور في المذهب انه الباطن والظاهر للعموم والشافعي يرون انه الباطن دون الظاهر. قالوا لان هذا المس المعتاد وعلى كل حال نقول يستحب. يستحب اذا مسه بقصد اما اذا مسه بغير قصد منه الا يظهر الاستحباب والله اعلم لان قوله مس فيها نوع من التقصد اما الذي يكون بغير قصد فان توضأ فحسن على كل حال لكن لا نجزم بانه يستحب يعني احيانا وانت تمس وانت تلبس ملابسك قد تمسه بدون قصد الثامن او التاسع لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة فمن مس من الرجال انثى بشهوة او مست انثى من الرجال بشهوة وجب الوضوء قالوا لقوله تعالى او لامستم النساء وفي قراءة لمستم هذا يدل على ان لمس النساء ينقض الوضوء. طيب ليش قلنا بشهوة؟ قالوا لانها مظنة الحدث قالوا ولانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغمز قدم عائشة وهو يصلي دل على انه ليس مطلق المس ينقض الوضوء انما الذي بشهوة وقال بعض العلماء ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا وانما المراد بالاية الجماع وهذا القول هو الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس عائشة وهو يصلي والتقيد بشهوة وبغير شهوة يحتاج الى دليل واضح ولا يوجد دل على ان مطلق المس لا ينقض الوضوء. واما الاية فهي في الجماع فهي في الجماع فهي خرجت من الدلالة ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل عائشة ثم يذهب الى الصلاة ولا يتوضأ وصححه جماعة من العلماء ولكن ضعفه اخرون وقال صوابه انه كان يقبل وهو صائم وهذا اصح من حيث الاسناد قالوا وهذا مما تمس اليه الحاجة وكل رجل معه زوجته ويمسها ويقبلها فلو كان هذا مما يوجب الوضوء لنقل نقلا متظاهرا هذا مما تمس اليه الحاجة وعلى كل حال الراجح من اقوال العلماء ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة والله اعلم طيب قال بلا حائل فيهما نعم لان هذا حقيقة المس. قال لا لشعر لو مس الشعر يقول لا ينقض او السن او الظفر او مس بها هذا لا ينقض الوضوء عندهم لان هذه الاشياء في حكم المنفصل في حكم المنفصل وليس فيها يعني شعور واحساس قال ولا مس من دون سبع لانه لا يشتهى لانه لا يشتهى والمس الذي ينقض هو المس بشهوة قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. يعني الملموس بشهوة لم يلمس. فلا ينتقض وضوءه لان النص في اللمس فاذا لمس الانسان اما اذا لمس لم يذكر هذا في النص قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه يعني يبني على اليقين في الحالين اذا كان متطهرا انا متوضأ وشككت هل احدثت او لا هل اخرجت ريحا او لا ابقى على اليقين وهو الطهارة اذا كنت محدثا فدخلت دورة المياه وغسلت وجهي وقدمي ثم خرجت فشككت هل توظأت او ما توظأت ارى الماء على يدي وكذا وعلى قدمي بس اني ما كنت متأكد انا متوظي ولا لا نقول تبقى على الاصل وهو عدم الطهارة يجب عليك ان تتطهر وهذا كله راجع للقاعدة الشرعية الكبيرة اليقين لا يزول ايش الشكوى هي احد القواعد الخمس الكبرى ان شئتم ذكروني في نهاية الدرس اعطيكم بيتين او ثلاثة ابيات في القواعد الخمس الكبرى تحفظونها مفيدة لكم من يحفظ القواعد الكبرى يرفع ايده شوف قواعد يحفظها الخمس كلها بس واحد طيب ذكروني في اخر اللقاء امليها عليكم ان شاء الله قال ويحرم على المحدث امور الامر الاول مس المصحف يعني كتاب الله عز وجل لا يمسه الا على وضوء والمقصود المصحف اما التفسير او الجوال الذي فيه مصحف او اي جهاز فيه قرآن محمل فيه برنامج القرآن الكريم هذا لا يجب مسه اه اه بطهارة انما المقصود المصحف فقط جاء في حديث عمرو بن حزم ان النبي كتب له والا يمس القرآن الا طاهر والجمهور على هذا واستدلوا ايضا بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون في تفسيرها قولان المقصود الملائكة وقيل المقصود البشر المتطهرون من الاحداث الامر الثاني الصلاة كل صلاة فلا تصح الا بوضوء فيدخل في الصلاة المفروضة والصلاة النافلة وصلاة فرض الكفاية وصلاة الجنازة لعموم النص ان لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فكل صلاة لا تصح الا بطهارة والطواف اختلف العلماء في وجوب او اشتراط الطهارة الصغرى للطواف على اقوال فالمشهور في المذهب وهو قول الجمهور انه لابد من طهارة صغرى وكبرى وذهب بعض العلماء الى ان الواجب فقط هي الطهارة الكبرى دون الصغرى وهذا القول اقرب والله اعلم لان لا يوجد نص صحيح صريح في الامر بالوضوء عند ارادة الطواف وانما ثبت الصحيح من حي عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. فهذا يدل على المشروعية والاستحباب ولا شك في هذا اما كونه شرطا او كونه واجبا فهذا يحتاج الى دليل واضح وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة مئة الف وقيل مئة وعشرون الفا ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم امرا عاما بالوضوء لم يمورهم امرا عاما ولو امرهم النبي صلى الله عليه وسلم لنقل هذا كما نقل غيره من اوامره عليه الصلاة والسلام لكن لا ينبغي للمسلم ان يطوف الا بوضوء ولكن لا يطوف المحدث حدثا اكبر. لا جنابة ولا حيض هذه ثلاثة اشياء على المتطهر يعني لا يجوز لمن احدث حدثا اصغر ان يفعلها مس المصحف والصلاة والطواف وذكرنا الخلاف في الطواف ويزيد عليه الجنب بامرين. الامر الاول قراءة القرآن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن اية فاكثر لكن قالوا جزء اية لا بأس ولا يلبس في المسجد لكن المرور بالمسجد يجوز اما البث في المسجد يعني البقاء في المسجد لا يجوز قالوا يجوز له ان يلبث في المسجد اذا احتاج بعد ان يتوضأ قال عطاء رأيت جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا جنبا يتوضؤون ويجلسون في المسجد هذا خلاصة الكلام على هذا الباب نفتح مجال للمسائل اللي عنده سؤال يتفضل. نعم عندنا خمسة اسئلة تفضل كما قلنا بالامس يقوم الانسان قائم ويرفع صوته لاجل الوقت. تفضل نعم ها ايه هل يجوز مس الكتاب الذي في حواشيه تفسير وهو مصحف نقول لا اذا كان الاصل هو المصحف فلا لان هذا مصحف ومعه تفسير وليس العكس نعم تفضل نعم هذا يدل على عدم النقض بالوضوء صحيح صحيح صحيح هذا حديث جابر في قصة عباد ابن بشر انه كان يصلي وطعن بثلاثة اسهم وكان الدمية ينزف منه ومع ذلك اتم صلاته واقره النبي استدل به الفقهاء الشافعية على عدم النقض بالوضوء ذكره النووي وجماعة من العلماء وهو حديث صحيح نعم تفضل نعم اذا داخ الانسان مجرد دوخة يعني فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا لا ينتقض وضوءه لا ينتقض وضوءه لانه لا يزال يحس بما حوله ولان الاصل عدم انتقاض الوضوء الا بدليل من الغرائب ان المالكية يقولون الهم الهم الشديد الذي يجعل الانسان يعني لا يشعر بمن حوله ينتقض به الوضوء قياسا على النوم. وهذا قول غريب. اتفضل هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ الغسل اذا كان عن جنابة يجزئ عن الوضوء او اذا كان عن حيظ فانه يجزئ عن الوضوء والافضل ان تتوضأ قبل الاغتسال اما اذا كان غسلا مسنونا كغسل الجمعة ففيه خلاف بين العلماء في خلاف فذهب بعض العلماء الى انه يجزئ وذهب والاولى ان الانسان يتوضأ في مثل هذه الحالة لانه ليس هناك حدث يرتفع فالاقرب انه يتوضأ ولا يكتفي بهذا الغسل لكن لو صلى به بناء على ان بعض العلماء قال انه يجزئ كما هو قول الحنابلة وقول بعض العلماء فلا حرج ان شاء الله تعالى. لكن الاولى ان يتوضأ ما شاء الله اليوم زايدين اللي يسألون نضلناكم ولا ايش هذا يا ابو معاذ بسرعة بس ما في ضابط في ضوابط ذكرها بعض الفقهاء وخالفوا فيها حتى داخل مذهب الحنابلة لكن قالوا هذا راجع الى العرف من شعر بثقل حتى لا يشعر بشيء هذا عميق ومن كان يشعر بمن حوله هذا ما هو عميق. هذا الضابط الاساسي. بعضهم يضيف مثلا اذا رأى مناما هذا ما هو ضابط ولذلك فيه قولان الصحيح انه ليس ضاب لان بعض الناس من يوم يغفى يشوف منام هذا موجود في الواقع فهذا ما هو ضابط تفضل واياك لا نخلط يا اخوان بين باب النجاسات وبين نواقض الوضوء نواقض الوضوء الدم اللي يخرج منك اما مسألة النجاسات الدم الذي يخرج منك وهو سائل نجس. والدم الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها سائلا نجس بخلاف اللي يخرج من اللحم عند طبخها او تقطيعها. هذا عند الفقهاء ليس نجسا. فلازم نفرق بين البابين الكلام في نواقض الوضوء يخرج منك انت من جرح بك ليس من الذبيحة التي تذبحها هذا ما له علاقة. نعم لو خرج منك ريح اثناء الطواف انتقض وضوءك لكن لك ان تكمل الوضوء لان الصحيح انه لا يشترط الوضوء في الطواف الطهارة الصغرى. لكن لو خرجت فتوضأت ثم رجعت واكملت الوضوء فحسب نعم نعم هذا الحديث قد يستدل به كما قال قال الاخ الفاضل لكن المراد بالحديث كما فسره ابو هريرة رضي الله عنه الحدث الاصغر وهذا تفسير اكثر العلماء لما سئل عنه ابو هريرة قال فساء او بدليل ما ذكرته لكم من الايات التي دلت على ان من احدث حدثا اكبر فانه لا يتوظأ هل تحمل كل دلالة نص على ما يدل عليه نعم سعد نعم النوم لا ينقض وضوء رجل واحد في الدنيا من هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الخصائص لما سئل النبي قال انه تنام عيناي ولا ينام قلبي فدل على انه لا يفقد شعوره بالنوم نعم من نوى بغسل الجمعة الوضوء هذا يقول بعض العلماء بهذا لكن الحقيقة نية الوضوء بغسل الجمعة او حتى غسل الجنابة ما له اصل ما لها اصل. وان قالها كثير من الفقهاء لكن كيف انك تنوي الوضوء وانت لا تتوضأ واضح؟ لكن يقول بعضهم ينوي رفع الحدثين. الحدث الاصغر لا يرتفع الا بالوضوء على الحقيقة فانت تنوي رفع الحدث الاكبر ويكفيك اذا وجد الحدث الاكبر. بدلالة ما ذكرناه ما نحتاج نعيد الادلة اما ان تنوي شيء لا اصل لنيته لا اصل لها لا في كتاب ولا في سنة. الا ان يستدل بمجرد العمومات وهذا لا يصلح في مثل هذا. فعلى كل حال آآ لا انا عندي انه لا يشرع للانسان ان ينوي وان قاله كثير من الفقهاء وكثير من العلماء المعاصرين وغيرهم انه ينوي رفع الحدثين او ينوي الوضوء بالغسل بالغسل لكن المترجح والله اعلم ان هذا لا اصل له ولا يشرع اصلا لا يشرع لا يعرف مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم والله عنهم مما يدل على الاكتفاء بالغسل عن الحدث الاكبر غير ما ذكرته لكم قبل وعدم الوضوء ها حديث عمران في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اجنبك قال خذ هذا فافرغه عليك مع ان هذا الرجل كان عنده جهل بالاحكام الشرعية. الى درجة انه ترك الصلاة لا احد يقول هذا عالم من علماء الصحابة لا هذا انسان يعني ما عنده معلومات الا يسيرة ترك صلاة الفريضة لما جاء الماء قال خذه فافرغه عليك افريقيا ايش معنى افرغه عليك؟ يعني اغتسل صبه عليك وين الوضوء اين الوضوء؟ ما في وضوء هذا القول ضعيف ضعيف. طبعا الادلة كثيرة على هذا الباب يعني لكن يسن الوضوء. طيب نكتفي بهذا؟ نعم. اليكم اه يوجد سؤال من الاخوات. نعم الاخوات هل الافرازات الكثيرة تنقض الوضوء هل الافرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء اه الجمهور يرون انها تنقظ الوضوء. تنقظ الوضوء وقاعدة مذهب المالكية انها لا تنقض الوضوء وان لم ينص على فرد من افراد هذه الصورة بالذات ما رأيتم نصوا عليها كفد من افراد القاعدة وهو مذهب الظاهرية ايضا انها لا تنقض الوضوء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ايضا رحمه الله وهذا ارجح ان الافرازات لا تنقض الوضوء. لكن ان توضأت خروجا من الخلاف فهو حسن والله اعلم والمرأة التي تكثر افرازاتها يعني باستمرار باستمرار هذا الذين يوجبون الوضوء عليها يقولون حكمه حكم صاحب ايش السلس والله اعلم. طيب واصل يا شيخ احسن اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او دبر. ولو لبهيمة او ميت بلا حائل. واسلام كافر وموت وحيض ونفاس وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة. ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض لا جنابة اذا روت اصوله وسنة توظأ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم. ومعاودة والغسل لها افضل وكره نوم جنب بلا وضوء هذا فصل في الغسل واحكامه الغسل في اللغة والشرع معناه واحد وهو غسل جميع البدن بالماء الامور التي توجب الغسل قال المؤلف سبعة الاول خروج المني من مخرجه بلذة المراد هنا خروج المني الدافق. خروج المني الدافق من مخرجه يعني من القبل بالنسبة للرجل والمرأة هذا مخرجه الطبيعي بلذة يعني لو خرج بسبب مرض قالوا لا لا يوجب ايش الغسل قد جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الامام احمد وابي داوود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا فضحت الماء فاغتسل قال العلماء فظخه خروجه بشدة وغلبة. وهو المني الدافق الذي يخرج بشهوة ومنه ايضا الاحتلام لكنهم يستثنون الاحتلام من حيث انه لا يشترط فيه الشعور باللذة والدفء مجرد وجود الماء يوجب الغسل من النائم لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وقوله عليه الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء فمن احتلم هل يجب عليه الاغتسال يقول لا يجب الا اذا رأى الماء اما اذا رأى احتلاما رأى انه يجامع او رأى انه يمني او رأت المرأة انها تجامع او رأت انها تمني لا يجب عليهم الغسل الا اذا رأوا الماء الدافئ رآه على بدنه او على ثيابه وملابسه فان لم ير الماء لم يجب عليه شيء. لانه يحصل احيانا ان الانسان يرى الاحتلام في المنام لكن لا يرى المني ويحصل العكس انه لا يرى احتلاما في المنام لكنه يستيقظ فيرى المني. فالعبرة بخروج ايش؟ المني. فمن رأى منيا وجب عليه الاغتسال الثاني قالوا انتقاله يعني انتقال المني من محله قالوا وهو الظهر فمن بدأت شهوته تخرج في نوم او يقظة لكنه حبسها او منعها او احتبست بنفسها فلم يخرج الماء الدافئ قالوا يجب عليه الاغتسال. خرج الماء او لم يخرج بمجرد الانتقال بمجرد ايش الانتقال وهذا من مفردات الحنابلة واظنه من مفرداتهم عن المذاهب وعن جميع الفقهاء انا لم اقف على احد من السلف قال بهذا القول بل حتى الامام احمد حقيقة لم يقل بهذا القول بل هو من قول بعض اصحاب الامام احمد ممن جاء بعده وقد نص ابن قدامة وغيره عن على ان الامام احمد لم يقل بهذا القول من اخطأ بعض اصحابه في فهم كلام احمد وانما الامام احمد قال انه لا ينتقل الا ويخرج يعني غالبا انه اذا انتقل خرج لكن ليس بالظرورة وعلى هذا فالصواب ان هذا ليس بموجب للغسل لكن ان خرج ولو بعد قليل بعد خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة احس بشهوة ثم لم منع الخروج خروج المني زين سواء كان بمداعبة مع اهله والا بمفاخدة او باستمناء او في منام ثم احس ثم خرج مو باحس خرج خرج منه المني بعد دقائق نقول يجب عليك الاغتسال يجب عليك الاغتسال حقيقة ان حقيقة هذا الموجب انه تابع للاول لا انه موجب ايش؟ مستقل هذا هو الدقة حتى في نقل مذهب احمد الحقيقي ولذلك لم يقل به احد من العلماء بهذه الصورة الا بعض متوسطي الحنابلة وعليه مذهب المتأخرين والله اعلم وانكره كما قلت بعض كبار العلماء الامام ابن قدامة واظن ايضا ابن ابي عمر في الشرح الكبير الثالث من الموجبات طيب نقف للاذان ثم نكمل لا اله الا ايه ايه خذوا اللي بيتوظا يروح يتوضا اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر الله لا اله الا الله نعم نكمل من حيث وقفنا يقول المؤلف رحمنا الله واياه وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر والمراد بتغييبها الايلاج حتى يلتقي الختانان ولذلك يعبر بعض العلماء عن هذا الناقض بالتقاء الختانين لكن بعض اصحابنا المتأخرين يحبون ان يعبروا بعبارة تغييب الحشفة حتى لا يوهموا ان مجرد الالتقاء يوجب الغسل فليس مجرد الالتقاء موجبا للغسل فلو مس الذكر الفرج فرج المرأة هذا لا يوجب الغسل انما يوجب الغسل الايلاج يعني الجماع لكن لا يلزم ان يكون جماعا تاما بل يكفي فيه علاج رأس الذكر وهو الحشفة لقوله صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان كما في الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين الشعب ها الاربع اذا جلس بين شعب الاربع ومس الختان الختام قد وجب الغسل هذا هو المراد قوله في فرج يعني في قبل او في دبر مع تحريم الدبر الدبر مع كونه محرما الا انه لو حصل فيه جماع سواء كان جماع لزوجة او والعياذ بالله جماع للواط يوجب الغسل مجرد كونه فرج هذي بل قالوا حتى ولو جامع بهيمة لو جاء مع كل هذا محرم لكن ايضا لو جامع بهيمة وجب عليه الاغتسال قالوا حتى ولو كان المجامع ميتا ثم قال بلا حائل بلا حائل يعني يعني هذا معنى المس هذا معنى والحقيقة انه فيه خلاف بين العلماء والاقرب التفصيل في هذا اذا كان التقاء الختانين في حائل رقيق يشعر من خلاله باللذة وحرارة الفرج هذا لا شك انه يوجب الغسل وهذا هو الصحيح من قوله العلماء وهذا هو الذي يفعله من يفعله ولذلك الذي يسمى الان في اللغة المعاصرة الجماع عن طريق الكبوت يسمونها الكبوت يباع في الصيدليات يعني نوع من انواع منع الحمل يلبسه الرجل على فرجه اذا اراد الا ينصب المني في فرج المرأة فهذا يوجب الغسل. لانه لا يمنع اللذة. لا يمنع اللذة. فهذا التفصيل هو الاولى وهو قول في المذهب ذكره جماعة من اصحابنا وهو صحيح فعلى كل حال هذا التفصيل اولى هذا التفصيل اولى. ويؤيده ان الشارع لم يقل مس الختان الختان زين قال اذا التقى الختانان زين فالتقاء الختانين مع انه في بعض الفاظ الحديث ايضا انه هو مس الختان والختان حقيقة المس انه يكون مباشرة لكن حتى لو قلنا ان النص جاء بلفظ المس لكن هذا له حكمه هذا له حكمه لانه يؤدي ما يؤديه المس والله اعلم ولان المقصود هنا ليس هو المس ليس مجرد المقصود هنا المجامعة. المقصود المجامعة. قال واسلام كافر وهو الرابع وهو الرابع فاذا اسلم الكافر قالوا يجب عليه ان يغتسل وذهب الاخرون العلماء طبعا ما هو الدليل على هذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه ان يغتسل بماء وسدر لما اسلم وذهب اخرون العلماء الى ان اغتسال الكافر لا يجب لكن يستحب يستحب وهذا القول هو الراجح ان اسلام الكافر لا يوجب الغسل لان عشرات الالاف من الصحابة اسلموا وعشرات بل مئات الالاف من التابعين اسلموا وما امرهم الصحابة عند اسلامهم بالاغتسال لكن كونك تغتسل افضل واولى بلا شك الرابع الموت وهذا مجمع عليه انه يجب تغسيل الميت المسلم. قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وقال عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر. فامر النبي بغسل الميت وهذا من فروض الكفايات وغسل الميت تعبد لا عن حدث لانه ليس هناك حدث انما هو تعبد وليس هناك حدث حتى يرتفع الحدث لان الموت هو الموت لا يرتفع بالتقسيم. وانما هذا من باب اكرام الميت وهذه الشريعة المباركة اكرمت الميت بالاغتسال طيب والحيض نعم الحيض ثم النفاس من موجبات الغسل والحيض معروف وسيأتي الكلام عليه بعده ان شاء الله تعالى والنفاس ايضا معروف وسيأتي الكلام عليه بعد ان شاء الله تعالى فاذا طهرت المرأة الحائض او طهرت المرأة النفساء وجب عليها ان تغتسل حتى تصلي والله اعلم طيب ثم لما انتهى من موجبات الغسل تكلم في الغسل المسنون فذكر قرابة خمس عشرة غسلا مسنونا سنمر عليه باختصار. الاول غسل الجمعة وهذا سنة مؤكدة قد ثبت الامر به عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العيد غسل العيد. وهذا لم يثبت به امر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت عن عبد الله ابن عمر انه كان يغتسل للعيد وثابت بالقياس على غسل الجمعة لان الجمعة عيد الاسبوع. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لها فما بالك عيد ايش العام ولذلك ايضا يتأكد الاغتسال للعيد الرأي الثالث الكسوف وعللوا هذا بان الكسوف اجتماع فيكون مثله مثل الاجتماع للجمعة والصحيح انه لا يسن الغسل للكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعجيل للجمعة للكسوف وعدم التأخر قال فافزعوا الى الصلاة والفزع معناه المبادرة ولا تحصل هذه المبادرة مع وجود الاغتسال. ثم ايضا ليس هناك اصل صحيح لمثل هذا لكن من كان به رائحة ليست جيدة فانه يغتسل. لاجل ذلك لا لمجرد صلاة الكسوف. قالوا واستسقاء وهكذا الكلام الاستسقاء كالكلام في الكسوف لا يشرع بخصوصه قالوا وجنون واغماء لا احتلام فيهما. اما اذا كان فيهم احتلام فلا شك في وجوبه لاجل الاحتلام ولكن الجنون والاغماء. الجنون لم يثبت فيه خبر وانما قالوا يقاس على الاغماء بجامع اولا انهما في الغالب ان من اغمي عليه او جن فانه يحتلم. هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الموظعين والثاني انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل لما افاق في مرض موته اغتسل مرارا عليه الصلاة والسلام قالوا والجنون اشد من الاغماء فيقاس عليه من باب ايش من باب الاولى والجنون المراد به هنا اذا افاق من جنونه والذي يفيق من جنونه غالبا هو من يسميه ما يسميه العلماء واهل اللغة الجنون غير المطبق الجنون نوعان مطبق وقيل مطبق والاشهر بالكسر والثاني جنون غير مطبق وهو الذي قد يعرض للانسان احيانا يعني بسبب اختلال يسير في العقل فيصاب بشيء يسمونه جنون غير مستمر غير مطبق غير مستمر يعني وهذا قد يكون من الجن احيانا وهذا يحصل ان الانسان تجده عاقل تماما معك فجأة تجده ما عاد يجمع ولا عاد يدرك قد يكون بسبب مرض وقد يكون بسبب تلبس الجن واهل السنة كلهم يثبتون التلبس وانما يخالف التلبس المعتزلة واهل البدع وخرافيي هذا العصر اللي يسمونهم العقلانيين وهم حقيقة اهل اهواء. والا فقد اتفق اهل السنة على وجود التلبس قد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم قال في آآ اكلة الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ايش من المس وهذا موجود في الواقع كما قال العلماء رحمنا الله واياهم وقد جاء في السنة ايضا بعض الاحاديث الدالة على هذا الصبي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقول له يضربه ويقول اخرج عدو الله فاني رسول الله واحد يقول لا بأس به واما الاغماء فيسن الاغتسال من الاغماء ولا يجب. للحديث السابق قالوا واستحاضة لكل صلاة. نعم المستحاضة يسن لها ان ان ان تغتسل اذا ارادت ان تجمع بين الصلاتين. يسن لها ان تغتسل بين الصلاتين والاحرام هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وامره. ودخول مكة هذا ايضا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وحرم مكة هذا في الحقيقة هو الاول هو الاول فاذا دخل مكة وحرم مكة اغتسل والنبي بات بذي طوى واغتسل لم يغتسل مرتين عليه الصلاة والسلام والارجح في هذا الارجح انه انما يغتسل عند دخول مكة اذا مضى عليه وقت طويل من اغتساله الاول اما اذا اغتسل في السيل الكبير مثلا ونصف ساعة وهو قد دخل مكة فهل يسن له الاغتسال؟ اغتسل فحسب لكن ما نستطيع ان نقول يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به انما فعله. والفعل لا يدل على العموم والنبي صلى الله عليه وسلم بين غسله الاول وغسله الثاني كم يوم عشرة ايام فالذي لا يشك فيه ان من مضى على غسله الاول عشرة ايام انه يغتسل اذا دخل مكة. لكن من مضى على غسله الاول عشر دقايق هل يغتسل يقول لا لكن من اغتسل فلا حرج. ويؤجر ان شاء الله على هذا ولو باتباع يعني ظاهر السنة لكن يعني الاقرب انه لا يغتسل لانه يكتفي باغتسال الاول قال الوقوف بعرفة هذا لم يثبت فيه عن النبي انه اغتسل وقد جاء عن بعض الصحابة الاغتسال كعلي ابن ابي طالب وابن عمر والراجح انه لا يسن هذا الاغتسال لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولا من فعله لكن من اغتسل لحاجته للاغتسال مرهق او احس رائحة معينة او ما اشبه فانه يغتسل قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار. كل هذه الاربعة لا اصل للاغتسال فيها وانما قالوا انه يغتسل فيها لاجل الاجتماع العام. لان فيها اجتماع والصواب انه لا يسن الاغتسال لشيء من هذه الاربعة كما نص عليه المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية اه وغيره رحمة الله عليه اجمعين قالوا وتنقض المرأة شعرها او شعرها لحيض ونفاس. يعني يجب على المرأة اذا اغتسلت في الحيض وللنفاس ان تنقظ الشعر يعني اذا كان شعرها مجموعة مجموعة مربوطا اما موضوع على شكل جدايل او ما نسميه العمايل فانها تفكه وتفله المذهب على انه يجب والجمهور يقولون يستحب وهذا هو الصحيح انه لا يجب ولكن يستحب ولكن على كلا القولين يجب ان يصل الماء الى فروة الشعر فاذا وصل الماء الى اصل الشعر وهو فروة الرأس يكفي لكن يستحب نقضه لغسل الحيض والنفاس ولا يسن لغسل الجنابة. لماذا؟ لان غسل الجنابة يتكرر كل يوم كل يومين قد يكون في اليوم الواحد مرتين بخلاف غسل الحيض فانه يكون في الشهر مرة واحدة والنفاس في كل سنة سنتين او ثلاث مرة واحدة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بنقضه عند غسل الحيض ولم يأمر بنقضه عند غسل الجنابة. لما فيه من المشقة لكن لو ارادت المرأة ان تنقضه فلا حرج لكن قد يكون فيه مشقة. ولكن نساء اليوم ما عاد لهن شعور. شعورهن اصبحت هذا قبيلتهن صار نساء يقصون شعورهن على كل حال ان كان لها شعر يجتمع فهذا هو الحكم وان كان هو مفلول اصلا وهو فال عمره ما يحتاج انها تفله طيب قال والسنة توضأ بمت. المد وملء الكفين المعتدلتين سمي مدا لان تمد به اليد قال ويغتسل بالصاع والصاع اربعة امداد يعني ملء اليد هذي الكفين اربع مرات قليل هذا او كثير يا جماعة ها قليل جدا طيب ايش نقول في اغتسالنا هالحين يا جماعة؟ خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم او يشبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والله انه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام نحن نشرف كثيرا جدا في الوضوء في الاغتسال الى درجة انا نرتكب الحرام بهذا. لان الاسراف اذا زاد عن الحد المعتدل صار حراما هو يكره اذا كان شيئا يسيرا ويحرم اذا كان كثيرا فيقول الله عز وجل ولا تسرفوا انه ايش؟ لا يحب المسرفين. فينبغي للمسلم ان يعود نفسه على الاقتصاد في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد وكان يتوضأ بالمد الى ثلثي المد يعني ممكن يتوضأ بهذا بقدر هذا هذا تقريبا ثلثي موت هذا هذا يكفي للوضوء ويثلث يغسل ثلاثا ثلاثا الان يتوظا الواحد في عشرة اصع او اصواع ويغتسل بمئة والله المستعان طيب قال وكلها اسراف تكلمنا عن حكم الاسراف قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث اطلق ارتفع نعم اذا كان عليه حدث اكبر او نفاس او جنابة فانه يرتفع الحدث. والصحيح نواه او ما نواه. يكفي ان ينوي رفع الحدث الاكبر فيرتفع الاصغر او ينوي رفع الحدث مطلقا فيرتفع الاصل قال وسنة لجنب غسل فرجه. نعم يسن للجنب ان يغسل فرجه. اذا اذا كان لا يريد ان يغتسل فيسن ان يغسل الفرج وان يتوضأ وبخاصة للاكل والشرب والنوم وارادة معاودة الجماع اذا اراد ان يعاود جماع امرأته فالافضل ان يعيد الوضوء مع غسل ما تقدم والغسل لها افضل لما جاء في مسند احمد وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اغتسل لكل جماع وقال هذا اطيب وازكى واطهر. وفي اسناده ضعف في اسناده ضعف ونكارة لكن حديث انس في الصحيح رواه مسلم في الصحيح واصله في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء بغصن واحد قال ابو داوود حديث انس اصح. وهكذا قال العلماء حديث انس اصح قال وكره نوم جنب بلا وضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمر وغيره انه سئل عليه الصلاة والسلام عن الجنب ينام من غير اغتسال قال نعم اذا توضأ احدكم فلينم وهو جنب فهذا قد يدل على الكراهية قد يدل على انه خلاف السنة وخلاف الاولى الاولى بالمسلم انه اذا اراد ان ينام اما ان يغتسل واما ان يتوضأ طيب لو نام بغير اغتسال وبغير وضوء لا حرج عليه لا حرج لا حرج. لكنه خلاف الافضل وخلاف السنة نكتفي بهذا القدر وحتى يأتي المؤذن او الامام اذا عندكم اسئلة تفضلوا. احسن اليك يوجد اسئلة من الاخوات. عطنا واحد. احسن اليكم سائلة تسأل من انه بعد انتهاء الحيض ينزل دما لمدة خمسة ايام على غير العادة بسبب المرض اذا طهرت المرأة اذا طهرت المرأة بعلامات بعلامة الطهر المعروفتين ثم رأى الدما بعد ذلك فهذا دم فساد هذا دم فساد هذا خاصة اذا كانت مريضة تعلم انه بسبب المرض هذا يسمى عند العلماء دم فساد تتوظأ لكل صلاة وتصلي. نعم تفضل ايهم افضل الاغتسال او الوضوء الافضل الاغتسال؟ الافضل ان تغتسل هذا احسن واكمل نعم اداب الغسل لعلنا نذكرها بعد الصلاة ان شاء الله. ذكرنا بس