الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله وصل في الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. كل مسكين مدبر او نصف صاع تمر او زبيب او شعيرة او شعير. او ذبح شاة وفي جزاء صيده وفي جزاء صيد بين مثلي. بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في فطرة في طعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي وان عدم متمتع او قارن للهدي صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل جعل اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع لاهله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد الفدية من فدى الشيء اذا اعطى فداءه والمراد بالفدية هنا ما يشمل فدية فعل المحظور تسمى الاذى وهو الاصل في هذه التسمية لقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك واصل ذلك قصة كعب بن عجرة الانصاري رضي الله تعالى عنه وهي قصة معروفة مختصرها انه لقيه والنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على رأسه فقال لعلك اذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله. فنزلت هذه الاية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجد شاة؟ قال لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع حديث صحيح متفق عليه وله الفاظ متعددة في الصحيحين والفقهاء احيانا يعبرون بالفدية فيقولون عليه دم ذكرت لكم قبل ان هذا التعبير غير جيد وغير دقيق وان كان منتشر عند الفقهاء وفي كتب الفقه بل حتى عند بعض المشائخ فيلبسون على الناس بتلبيس غير مقصود لكن يم اهلا حي الله ابو رباح كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة الاولى بطالب العلم ان يلتزم تعبير الفدية في فدية الاذى وتعبير الدم الشاة او سبع بدنة او سبع بقرة التي ليس فيها تخيير ونشير اليها الان في محلها ان شاء الله وتقدمت يبدو مرارا وقاعدة هذا حتى بس يمكن ننساها بعدين قاعدة هذا ان من ترك واجبا فعليه دم. دم يعني شاة ترك واجبا ترك الاحرام من الميقات ترك المبيت في منى ترك رمي الجمار ترك طواف الوداع الى اخر الواجبات كما ستأتي ان شاء الله في نهاية هذا اللقاء اليوم ومن فعل محظورا من المحظورات الاولى وهي ستة محظورات فهذا هو الذي عليه فدية الاذى فدية الاذى وفدية الاذى التخيير بين الثلاثة الاشياء. قال تعالى ففدية من الصيام او صدقة او نسك تخيير فهمتم سنسألكم بعدين اسئلة حول هذا ان شاء الله قال يخير بفدية حلق هذا واحد وتقليم هذا اثنين وتغطية رأس رجل والاحسن ان نقول تغطية رأس ايش احسن مثل ما قلنا بالامس نفس الكلام حتى الصغير عندهم فيه فدية ووجه امرأة هذا ذكرنا انها غلط المرأة تغطي وجهها ليس من محظورات الاحرام تغطية الوجه ابدا انما المحظور والتغطية بالنقاط او البرقع او اللثام الكامل يكون هو بدل هذا على الصحيح لكن ما ترى بالامس حتى ذكرناها انا ذكرتها استطرادا يبدو قال وطيب كذلك التطيب بحسب ما تقدم تفصيله بالامس في محظورات الاحرام يخير بين هذه الثلاثة الامور. صيام ثلاثة ايام لا يشترط فيها التتابع وهل يشترط فيها ان يكون ان تكون في مكان معين لا يشترط فيها باتفاق الفقهاء فيصوم هذه الايام الثلاثة متى شاء باي طريقة شاء والمبادرة بها اولى او اطعام ستة مساكين ستة وليس عشرة والمشهور في المذهب ان الاطعام ذكرناه بالامس كل هذا ذكرناه بالامس مر علينا وذكرنا ما هو المشهور في المذهب في الاطعام ندبر او نصف ساعة من غيره. هذا المذهب واختار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى انه نصف صاع مطلقا مطلقا ما دليله عندك الحديث اللي قلناه قبل قليل حديث كعب كعب بن عجرة هذا اصل في هذا الباب وهذا هو الارجح لان حديث مدبر ونصف صاع من غيره فيه احاديث ضعيفة بعضهم يشدها ويقويها لكن لا تصل يقينا الى حديث كعب ابن عجرة المتفق على صحته ولذلك نحن نفتي بهذا منذ زمن بعيد بجميع انواع الاطعام نصف ساعة الاطعام في الكفارات اما الفطرة فهي صعب لكن في الكفارات اذا كان حبا هذي تفيدكم داخلة في الكتاب لكن نعطيكم اياها اذا اخرجها حبا نتكلم على صاع ونصف صاع وبر ومدة بر او اما اذا اطعمها طبيخا هذي ما فيها تقدير هذي فيها ما يشبع الشخص ولذلك يجوز الان ان تدفع في الاطعام على الصحيح سندوتشات اكل الناس الحين نصفهم يقتلون سندوتشات يجوز تعطي ماني مسمي مطعم من المطاعم عشان ما يقولون نسوي له دعاية تعطي سندويشة صغيرة اذا كانت صغيرة ثنتين اذا كانت كبيرة من اول يسمونها صبة مدري الى الحين هذا الاسم ولا. ولا ادري لماذا صبة عندكم هالاسم ها طوروه صاروخ صاروخ ها صاروخ ها ايوه فيها تفصيل الثلاثة صبة والصاروخ شاورما دجاج او اللحم ها هذا صاروخ نضبطها بس عشان اعرف لغتكم يا المعاصرون ها لا الحقيقة انتم لكم لغة مختلفة. يعني لغات كثير من المتقدمين يعني مثلنا الشيبان الحين عيالنا يتكلمون باشياء احيانا ما نفهمها ما ادري ايش يقول. هذي لغة ايش يسمونها وسائل التواصل لغة جديدة تفسير هناك لكل زمان دولة ورجال اهم شيء لا تطلعون عن الشريعة بس خلوكم في الحدود الكلمات وامرها سهلة اذا لو كان سندوتش او باللغة العربية التي يعني قيل انها احسن شطيرة الشطيرة وقال بعضهم شاطر ومشطور بينهما ساخن هذا الماء بدوا يناقشون تعليم كلمة ساندوتش طبعا اصبحت سندوتش الان معربة. خلاص اصبحت معربة اه سموها شطيرة. فكان من المقترحات قبل الشطيرة هذا اللي ذكرته لكم شاطر ومشطور بينهما ساخر واذا كان بينهما جبنة الجبنة ما هيش ساخنة ما يؤدي الغرض هذا التعريف طلاب العلم اليوم حاضرين والله جزاها الله خير لتحظر باطفالها ان شاء الله بس عاد تحرص انها يعني يكون في هدوء مثل اللي يجيب عياله معه اخوانه مثله لو اردت ان تطعمه ارز مطبوخ الان الشخص الطبيعي يأكل ربع دجاجة نروح المطعم تقول عطني ربع صحن ربع دجاجة يكفي يعني مدري بكم الحين ستة ثم صار بتسعة ثم عاد درينا اسعارها وش وصلت المهم تشتري ربع دجاجة وتعطيها اي شخص ياكلها فقير هل لابد ان يكون في مكة ذكرنا آآ الخلاف امس ورجحنا ايش انه لا يلزم طبعا ما هو كلها الشهادات كلكم بعد قليل لابد ان يكون في مكة لكن هذي فدية الاذى لا يلزم ان تكون في مكة لان الشارع اطلقها الفدية في مكة. قال فدية من صيام او صدقة او نسك. اطلق والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق ناقة لابد ان تكون في مكة فالراجح انه يجوز ان تكون في مكة وفي غير مكة قال او ذبح شاة يعني شاة او سبع بدنة او سبع بدنة او سبع بقرة وهذه على المذهب في مكة وعلى القول الثاني وهو مذهب مالك في اي مكان وهو الراجح. لكن الافضل في مكة لكن بعض الناس ما يستفتي الا بعد ما يروح لبلده مثلا افرظ انه في امريكا ولا في اليابان ولا كيف بتجيبها لمكة؟ ولذلك القول الثاني فيه سعة هو الراجح لان ما في الزام شرعي. شرعي بان يكون الا في مكان كذا وفي جزاء الصيد حتى جزاء الصيد انا ترى فصلته لكم امس كل هذا شارحينه بالامس طيب جزاء الصيد ان كان له مثل يخير بين اخراج المثل او يقوم المثل ويطعم مساكين بهذه القيمة او يصوم بمقدار كل مسكين يوم اطعام مسكين يوم يكون على القول الراجح باعتبار نصف يعني لو كان طبعا حتى المذهب في جميع الاطعمة نصف ساعة وهذه من المشكلات على التفريق بين البر وغير البر. طيب الان كيف نحسب الصيام مد بر او الدين من غيره عن الظعف هذا اذا كان مئة هذا سيكون بالبركم مئتين كبير ولذلك التفرقة هذي ليس لها وجه قوي الله اعلم طيب غير المثلي غير المثلي مثلي مثل العصافير العصافير هذي يقولون ما لها مثل عصفور ولا بطة ولا كل الطيور الا الحمامة الحمامة يقولون لها مثل يجعلنا مثل الشيعة وهو ان كان غريب لكن قد افتى به الصحابة ومشوا عليه العلماء رحمنا الله واياهم فهذا يستخرج القيمة قيمة هذا العصفور ويطعم بها مساكين او يصوم بمقدار ذلك كما تقدم انتهينا من هذا قال وان عدم المتمتع او القارن الهدي الهدي واجب على المتمتع وعلى القارئ واما المفرد فما حكم الهدي بالنسبة للمفرد مشنون ما هو مباح فوق المباح. يعني اكثر الناس ما يعرف ان المفرد ممكن يهدي. اذا كان اللي في البلد ما حج يسن له ايش ان يبعث هديا فما بالك باللي جاي يحج فيسن له ان يهدي لكن الاولى انه ما يهدي ايام الحج طبعا المفرد ما فيه الا في الحج لكن غير الحج يرسل الهدي في اي وقت ويذبح ويوزع له القرآن الحرام. هذا من باب التوسعة على اهل الحرم. من باب التوسعة على اهل الله وعلى اهل بيت الله. هذا من كرامة الله لاهل البيت فان عدم المتمتع او القارن الهدي اما ما عنده نقد ما عنده مال او لم يجد اصلا هدي في مكة قد تكون مجاعة قد يكون ما فيه ولا ساق هديا يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله او اذا رجع من اعمال الحج على القول الثاني. يعني لو بقي في مكة ما رجع الى اهله انتهى من اعمال الحج اعمال الحج تنتهي يوم كم ثلاثة عشر خلاص فهو ما عاد بقي عليه الا طواف الوداع قال ابى اقعد في مكة شهر اسبوع عشر ايام يجوز يصوم ولا ما يجوز ما في بأس قال والافضل جعل اخرها يوم عرفة يعني يصوم سبعة وثمانية وتسعة. هذا المذهب وهذا ضعيف لان السنة افطار يوم عشان يقول الافضل جعلوا اخرها يوم التروية ان تيسر لكن لا يجوز ان يبدأ بها حتى يحرم في الحج او بالعمرة قوله تعالى في الحج متى يدخل الانسان في الحج اذا احرم سواء كان متمتعا فاحرام العمرة او قال او قارن المفرد قلنا انه معليش شي القارن اول ما يحرم فيصوم اذا احرم فاذا احرم يوم خمسة الصباح متى يصوم يصوم ستة وسبعة وثمانية طيب اذا ما احرم الا يوم سبعة اغلب الناس اليوم ما يحرمون الا يوم سبعة يصوم ثمانية بوعشرة شلون عشرة يا مولانا لا يصوم ثمانية وحداش واثنعش ثمانية ثم يطمر عرفة ويطمر يوم العيد يوم العيد ما يجوز صيامه ويصوم احدعش واثنعش وله اذا كان متعجلا عفوا اذا كان متأخرا ان يصوم احدعش واثنعش وثلاثة عشر واضح ها ايام التشريق حرام على الجميع الا الحاج الذي لم يجد الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في صيامها لقوله تعالى في الحج طيب كيف يسوي يصومها في الحج ما في الا انه يرخص لهم لانه ليس كل الحجاج يأتون مبكرين. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يرخص في صيامها الا للحاج الذي لا يجد الهدي طيب ثم انتقل الى المحصر قال اذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل يعني المحصر يجب عليه الهدي والهدي هنا شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فلا يتحلل المحصر الا بعد الذبح وهل يجب الحلق او لا يجب قولان للفقهاء المشهور في المذهب ان الحلق لا يجب القول الثاني وهو الراجح انه يجب يجب لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به اصحابه والحنابل يقولون ما ذكر في الاية الكريمة انما ذكر ايش ما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي والاقرب الوجوب نقول تذبح وتتحلل طيب قال انا ما ما عندي هدي ولا لا اجد ثمن الهدي قال اصحابنا الحنابل يصوم عشرة ايام يعني يقعد باحرامه عشرة ايام ثم يتحلل وعلى القول الثاني يحلق ويتحلل وقال بعض العلماء طبعا من اين اتينا بهذا؟ قالوا قياسا على التمتع وقال بعض العلماء لا يجب عليه الصيام لان هذا قياس مع الفارق المحصر يحتاج الى ان يتحلل خلاف المتمتع تحلل بشيء اخر ما في حجز له عشرة ايام وبقاء محرما عشرة ايام هذا فيه شق مشقة فيه كلفة وهذا القول اقرب القولين طيب ماذا يصنع اذا؟ سقط عنه الهدي بالعجز وقواعد الشريعة ان الواجبات تسقط ايش العجز ومن قواعد الفقهاء قالوا لا واجب مع العجز وقد قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم هذا ما يستطيع فيسقط عنه الى غير بدل طيب ماذا يبقى عليه؟ يبقى انه يحلق بس او يقصر ثم يتحلل فيحلق ثم او يقصر ثم يتحلل هذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وتسقط بنسيان يعني الفدية تسقط بالنسيان وتسقط ايضا بالجهل في حالات دون حالات هذا على المذهب يفرقون قالوا في لبس يعني لو واحد لبس المخيط ناسيا هل عليه فدية قالوا لا تسقط الفدية بعذر النسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا قال هذا وناسي قال وكذلك الطيب لو تطيب ناسيا او لبس مطيبا ناسيا تسقط بالنسيان قال وتغطية رأس لو غطى رأسه ناسيا او جاهلا ما عليه فديحة وباقي الانواع عندك الحلق عندك تقليم الاظفار عندك الصيد مثلا هل تسقط بالنسيان او لا تسقط قالوا لما تسقط؟ لماذا فرقتم من اين لكم انها تسقط هنا ولا تسقط هنا اذكر لكم التعليل ولا نمشي. ها من يعرف ايوة قالوا فرقنا بينهما لوجود الفارق طيب يا جماعة ما هو الفارق قالوا هنا فيه اتلاف الصيد فيه اتلاف قتل لحيوان لا يجوز قتله. اتلفته الشعر انت اتلفت الشعر الاظفار انت اتلفت الاظفار والاتلاف هنا لحق الله فيقاس على الاتلاف لحق الادمي حق الادمي اذا اتلفت سيارة ادمي او ثوب ادمي او جوال ادمي هل تعذر بالجهل او النسيان او بالصبا والصغر تعذر ولا ما تعذر لا تعذر حقوق الناس ما فيها حتى لو كان مجنون. ما يعذر يعني لو واحد مجنون الان دخل وانت جوالك محطة هنا ورايح منسدح هناك شاف الجوال وكسره يظمن ولا ما يظمن يضمن ولا ما يضمن يضمن هو اولية بغض النظر يعني لكن في ضمان ولا ما في ضمان متأكدين يعني يمكن يحتمل ما في ظمان. انا ذكرت لكم مثال ابشوف مدى فقهكم ايوة يحسم الماء عليه ضمان ما عليهم لماذا مفرط مضيع جواله لكن لو جاك وانت حاط جواك في مخباك ما عطيته اياه قام وطلعه وكسره. يضمن ولا ما يضمن او حاطه في موضع امان مثل رامي في الشارع انت اللي مضيع جوالك الظمان اذا ما في تفريط واحدة حاطة ورايح يخليه لو سرق ولا مكان يوجد فيه هؤلاء السفهاء السفيفة ما يظمنها اذا فرت طبعا بغض النظر عن تحقيق متى حالة التفريط وعدم التفريط بس انه قريبة من التفريط هذي فيضمن المجنون اذا اتلفه وانت لم تفرط ولم تعطه اياه لكن لو انت اعطيته اياه قلت خذ وانت عارف انه مجنون مكسرة يضمن ولا ما يضمن انت اللي ضيعت حلالك انت اللي مضيعه لكن لو كان انسان عاقل انت ما ضيعته او انسان عاقل طبعا فرق بين المجنون والعاقل لو كان انسان عاقل وانت عطيته اياه وقام يناظره وكذا وطيح طاح منه ان طاح بتعدي او تفريط ظمن ان طاح بغير تعد ولا تفريط لم يضمن لان يده يد امانة انت اللي معطيه اياه يعني انت واثق فيه معناه انه يد ايش بخلاف لو اخذه من جيبك فيظمن ايش على كل حال لانه متعدي بالاخذ انت ما سمحت له طيب فهمتم والقول الثاني انه لا يظمن. لا يظمن لعدة وجوه. الوجه الاول انه في فرق كبير بين حق الله وحق الادمي فلا يصح القياس. لان حق الله مبني على المسامحة وحق الادم مبني على المشاحة الفرق الثاني ان هذا الاتلاف مأمور به شرعا في الاصل فهو اتلاف غير معتبر في ذاته يعني الحين تقريبا الاظفار مأمور به ولا ما نهين عنه حلق الشعر مأمور به ولا منهين عنه يؤمر به ما هو على جميع الاحوال لكن يؤمر به في الحج والعمرة. فهو اتلاف في الجملة مأمور به شرعا لذلك لا يقاس على شيء يراد حفظه ولا يراد اتلافه اصلا مطلقا يكون القياس هنا ايش مع الفارق ومن شرط القياس مساواة الفرع للاصل في العلة هنا ما في مساواة بل في فروق كثيرة لو تتبعناها ذكرنا لكم يعني اقرب فرقين ظاهرين الراجح من قول العلماء خلاف قديم بين اهل العلم انه لا يظمن لا يضمن اذا نسي يعني ليس عليه فدية اذا نسي فحلق شعره او نسي فقلم اظفاره طيب وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم من هم مساكين الحرم هم كل فقير في الحرم سواء كان من اهل الحرم او من الواردين على الحرم يعني من الحجاج من المعتمرين يدخل في هذا الباب قال الا فدية اذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها ان وجد في الحرم ففي الحرم ان خارج الحرم والراجح انه فدية الاذى كلها واللبس داخل في فدية الاذى عند الفقهاء. فذكر اللبس هنا خلاف الاختصار كلها يدخلونها في هذا الباب ها ايش ما ذكر ايش النسخة اللي عندكم ما فيها موجود قلنا ان الراجح في هذا انه في اي مكان. ولا يلزم ان يكون في مكان لا في الحرم ولا في مكان فعل السبب وهكذا نعم. اما ما يكون في الحرم فسبعة سجلوها عندكم هذي لا بد ان تكون في الحرم الاول هدي التمتع والثاني هدي القران والثالث الهدي المسنون للمفرد والرابع الهدي المسنون للمعتمر والخامس الهدي الذي يبعث للحرم من الحلال في بلده هذا خمسة والسادس الهدي المنذور والسابع هدي جزاء الصيد هذي سبعة لابد ان تكون ايش الحرم سم هادي التمتع هدي القران الهدي المسنود المفرد هذه المسنون للمعتمر الهادي الذي يبعث به الى الحرم هذي جزاء الصيد هدي النذر وهدي النذر هذي سبعة وعدها هي باستقراء قد لا تجدونها هكذا معدودة انما بالاستقراء مرارا وتكرارا حتى وصلنا الى هذه السبع قال والصوم في كل مكان وهكذا الحلق في كل مكان الحلق ليس له مكان في قول جمهور العلماء خلافا للحنفية قال والدم شاة او سبع بدنة او سبع بقرة تكلمنا عنه مرارا قال ويرجع في جزاء الصيد الى ما قضت به الصحابة وفيما لم تقضي في الصلاة على قولين عدلين خبيرين تكلمنا عن هذا مرارا قال ولا وما لا مثل له تجب قيمته مكانه هذا ذكرنا قبل قليل يقوم في مكانه ويطعم به مساكين ثم تكلم عن صيد الحرم قال يحرم مطلقا صيد حرم مكة جميع صيد الحرم في مكة لا يجوز وقوله مطلقا يعني سواء اكنت محرما ام كنت ايش يعني هو حرام للحلال لكونه صيد ما له علاقة بالحج والعمرة انما لانه صيد الحرم قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الى يقصد بالشجر والحشيش هنا ما انبته الله جل وعلا من غير فعل ادمي. اما الشجر الذي يغرسه الانسان وينبته الانسان فهذا يجوز قطعه قال الا الاذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمه العباس انهم يحتاجون اليه في مكة فقال الا الادخل يا رسول الله قال الا الاذخر يحتاجنا اليه في الحدادة وفي اه قبورهم وما اشبه ذلك قال وفيه الجزاء يعني لو قطع شجرة فيها الجزاء ثم طيب الجزاء هذا ما هو القياس ان يكون القيم بحسب القيمة تقدر قيمة الشجرة كم قيمتها؟ مئة يطلع مئة ويطعم بها مساكين. هذا القياس ولكن عدلوا عن القياس لما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا الشجرة الكبيرة فيها بدنة. والشجرة الصغيرة فيها شاة وهذا اجتهادات اجتهادات والقول الثاني انه لا جزاء فيه لا جزاء فيه لا قيمة ولا ابل ولا بقر ولا غنم وهذا القول والراجح لان الشارع لم يجعل فيه فدية. لم يجعل فيه فدية لكنه حرمه فيتوب الى الله ويستغفر الله ويكفيه وهذا قول قوي لان الاصل عندنا عدم الفدية والاصل الثاني ان اموال الناس محرمة لا يجوز انك تأخذها منهم بغير حق طلعوا مئة ريال الا الف ريال ليش من اين لك؟ ولذلك الفقيه الحقيقة يجب ان يراعي هذا لا يلزم الناس في اموال بحق لم يلزمهم الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك فيه طغيان واخذ للمال بغير حق وان كان لا يأخذه لنفسه لكن يقول عطوه الفقراء ما يجوز هذا تلزم الناس بشيء ان يخرجوا اموالهم والله عز وجل ما الزمهم بهذا قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حتى على المفتي تراها حرام. ما يقول طلع اصدقا وهي ما هي بلازمة ولذلك يجب على المفتي ان يتحرى يجب على الفقيه ان يتحرى من وجد ما يدل عليه من كتاب او سنة والا يسكت. قال ما ما في شي يدل عليه. هنا ما في شي يدل على الوجوب لا الكتاب ولا السنة ولا اجماع العلماء انما هي اجتهادات توسع في باب القياس. توسع في باب القياس والصحابة رضي الله عنهم يحتج لهم ولا يحتج بهم ان ثبت عنهم فيحتج لهم ما يحتج بهم رضي الله عنا وعنهم اجمعين هذا وصيد حرم المدينة يعني ايضا حرام. ما يجوز وكذلك قطع شجرها وحشيشها لكن في مكة اخف عفوا في المدينة اخف اباح الشارع لاهل المدينة لانهم اهل زراعة وحرص اباح لهم ما يحتاجون اليه في حرفهم مثل القتب ونحوه ليوضع على البعير او يستفيد منه في السواني لما يريدون آآ سقي استخراج الماء من الابار وسقي الزروع وهكذا علف البهائم لكثرتها عندهم فرخص لهم في هذا وايضا لكثرة الاشجار في المدينة بالنسبة لمكة فان مكة كما قال الله تعالى بواد ايش غير ذي زرع اما المدينة ففيها جروع كثيرة وهي بلد زراعي فلو منعوا من قطع الاشجار وهي تنمو انهم بكثرة لا تضرروا بها. فيرخص لهم فيما فيه حاجة الله اعلم قال ولا جزاء. يعني مما اختص به حرم المدينة انه ليس فيه جزاء وهذا قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم يقول لا جزاء فيه والراجح انه صار مثل مكة على القول الراجح. هذا ما في جزاء في الشجر وهذا ما في جزاء. طيب اذا عندكم اسئلة تفضلوا اللي عنده سؤال يتفضل نعم من يجيب على هذا السؤال او الاشكال ها نعم هذا جواب سديد روايات في الصحيحين انه خيره بين الثلاثة الروايات صحيحة وفي جواب اقوى من هذا الاية الكريمة نعم نعم خذ راحتك لا احد يستأذن مني في خروج ولا في دخول اللي بيقوم يقوم واللي بيقعد يقعد الله يحييكم قايمين قاعدين الدليل الاية الله عز وجل هو الذي خير طيب اذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالشاة ابتداء؟ ها هذا فيه اشعار بانها افضل في اشعار بانها وهو كذلك اقوى من ستة الشاه تطعم عشرين رجال هي افضل من ستة مساكين وانفع للفقراء من العبادة اللازمة وهي الصيام ففيها نفع متعدي لفقراء الحرم فلذلك بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام والله اعلم لا لا هذا من نسيان المؤلف المؤلف فيه عبارات ما هي بمناسبة ذكرها وفيه يعني اشياء تركها نسيانا او ارادة للاختصار ها لم يذكر لبس المخيط وهو مقصود هو داخل ضمنها في محله نعم نعم فدية اذى مثله مثل غيره والراجح عندنا القول الثاني في مذهب الحنابلة في مسألة لبس المخيط وتغطية الرأس هل هما فدية واحدة او اثنتان في مذهب احمد المشهور انهما محظوران فعليهما كم فدية فديته. والقول الثاني انهما كالمحظور الواحد ففيها فدية واحدة. وهذا هو الراجح عندي. لان حديث ابن عمر في الصحيحين جعلهما شيئا واحدا قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا القمص. البرانس والسراويل كلها لباس لكن الفقهاء ميزوا بينهما تميز اصطلاحي. والا كلها في الحقيقة نوع من اللباس. ولذلك اللباس بشقيه تغطية الرأس وتغطية البدن فدية واحدة لو لبس طاقية ولبس ثوبا هل عليه فديتان او فدية واحدة على الخلاف واضح لكم نعم لاباس والتفريق الاصطلاحي لا بأس لكن نتكلم عن الفدية ما نبني على التفريق الاصطلاحي تفريق في تعدد الفدية مع ان هو في الحقيقة كلهما لباس لا بأس ان انه يميزون بينهما في التعداد لبعض اختلافات في الاحكام وبعض التفاصيل هذا طيب لا بأس نمشي تفضل نعم ما هو الاحصار يجينا اخر شفته اخر الاركان ذكر الفوات يعني والاحصار. فنشرحه في محله ماشي لكن باختصار حتى ما تعلق بذهنك المحصر هو الذي منع من الحج مما منع من الوقوف بعرفة هذا له احكام منع من دخول البيت هذه لها احكام تذكر في باب الفوات والاحسان. طبعا ما عنده باب الفوات والاحصاء بس ذكرها درجا في كلامه نعم لا ما اشرح هذا الحين هذا درس اصول الفقه انت فهمته لا ما نزيدش شرح لا ما لن اشرحه عطني اللبس وانا ابينه لك يعني باختصار اقوال الصحابة وافعالهم ليست ادلة شرعية على الراجح عندنا واضح فلا يحتج باقوالهم ولا بافعالهم. وانما يستأنس بها استئناسا فهمت ماشي اقرأ احسن الله اليكم المؤلف رحمه الله باب دخول مكة يسن نهارا من اعلاها ودخول المسجد من باب بني شيبة واذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ثم ثم طاف مطبعا للعمرة للعمرة للعمرة المعتمر. وللقدوم غيره ويستلم الحجر الاسود ويقبله فان شق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمن الافقي في هذا الطواف فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العالم الاول فيسعى شديدا الى الاخر. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه يسعى في موضعه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه ويتحلل متمتع ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف الباب دخول مكة يعني احكام دخول مكة من اين يدخلها؟ متى يدخلها؟ كيف يبدأ بماذا يبدأ اذا دخلها يقول المؤلف يسن ان يدخلها نهارا لان النبي عليه الصلاة والسلام دخلها نهارا بات بذي طوى هو اللي يسمى اليوم ابيار الزاهر فبات به عليه الصلاة والسلام ثم اصبح فاغتسل فدخل مكة في وقت الضحى قال من اعلاها اعلى مكة اللي هو ثنية كداء هكذا بالفتح وهي غير كدي وغير كذا فهي ثلاثة اكدية بمكة وهو الذي يسمى اليوم الحجون وهو في طريق الداخل اليوم القادم من الرياض طريق السيل الكبير اول كوبري يجيك والمقبرة هذي المنطقة تسمى ايش الحجون بعد ما تسمى بالغميزة هذي المنطقة هذه المنطقة هي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت في حديث صحيح انه دخل من هذه المنطقة الحج وانما ثبت في حديث ابن عمر وحديث عائشة انه دخل في فتح مكة وجاء في بعض الاحاديث قال ادخلوا حيث قال حسان وهو قوله تثير النقع موعدها كذاء وهذا في فتح ايش في فتح مكة والانسان الان صعب انه يتكلف بعض الامور يدخل من حيث تيسر له قال ويدخل من ويدخل المسجد من باب بني شيبة باب بني شيبة الغي قديما جدا ابقي مكانه مدة من الزمن شكل الباب مقابل لباب الكعبة ثم ايضا هذا رفع من قديم ايضا من ايام الملك يمكن سعود او قبله الناس ما يدخلوا من باب بني شيبة منذ زمن قديم لكن قالوا يقابله باب اسمه باب السلام باب السلام يقابل هذا من اكثر من سبع مئة ثمان مئة سنة وذكره الشيخ منصور في كشافة القناع وذكره غيرهم ما عندي تحديد التواريخ لكنه من قديم يعني شباب السلام يقولون يواجه ايش باب بني شيبة يوجد الان باب اسمه باب بني شيبة لكنه ليس مواجها لباب بني شيبة القديم على انه الان اكثر الابواب التي كانت تفتح للمسعى اغلقت اكثرها على كل حال انت يسر ان تدخل من مواجهة الكعبة فحسن حتى تأتي البيت من بابه من وجهه ولكن ايضا الترتيبات الاخيرة منذ سنوات اصبحوا يضعون ابواب محددة للدخول الامر فيه سعة وبخاصة انه لم يثبت في الحج انما جاء في حديث ضعيف جدا رواه الواقدي والواقد متروك وشيخه ابن ابي سبرة الذي روى عنه متروك ايضا. متهم بالوضع من حديث من طريق عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة في الحج لكنه لا يصح وجاء انه دخل من باب بني شيبة قبل النبوة والرواية التي تعزى في كتب الفقه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اناخ ناقته القصواء ضحى ودخل من بني باب بني شيبة هذه ويعزونها الى مسلم هذا باطل ليس في مسلم شيء من هذا في حديث جابر ولا في حديث غيره انما هذي الزيادة لا اصل لها يزيدها الفقهاء ما انا قد بحثت عنها فلم اجد لها اصلا في كتب الحديث فعلى كل حال ادخل من حيث تيسر لك لكن ان تيسر من مواجهة الكعبة وواجهة الكعبة هو بابها وا حسن لكن الان مع التوسعات الحديثة اصبح باب الكعبة بعيد جدا عن عن خارجها وما عاد في شيء يواجه تلقى تدخل يمين متعود يسار ثم تدخل يمين ثم تعود يسار فلا تشق على نفسك في هذا خاصة اذا ما قلت انه لم يثبت هذا لكن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه دار وجاء من جهة الحجون هذا يدل على انه اراد ان يدخل من من واجهة الكعبة لكن قلت لكم ايضا ان هذا في فتح مكة قال فاذا رأى البيت يعني لم يذكر ما يقال عند دخول المسجد لانه مثله مثل غيره ادخل بيمينك وتقول الاذكار التي تقال في غيره من المساجد قال اذا رأى البيت رفع يديه يعني وقف ورفع يديه ودعا بما ورد هذا ايضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره احد في الاحاديث الصحيحة ولذلك الراجح انك لا تقف ولا تقول شيء ولا ترفع يديك كل هذا لا اصل له ولا تقل ما ورد لان ما ورد شيء. انما ورد احاديث ضعيفة معضلة وضعيفة الاسناد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت السلام ومنك السلام فعينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما الى اخر هذا لا يصح ولا يشرع على الراجح الله اكبر ثم يقول المؤلف ثم طاف مضطبعا يسن للحاج او المعتمر انه اول ما يدخل مكة انه يبدأ بالطواف ولذا قال العلماء تحية الحرم او المسجد الحرام الطواف ومقصودهم ان الداخل اول ما يبدأ به الطواف. فان تيسر لك هذا فهو احسن شيء لا تبدأ بغير الطواف. ولذلك يعني افضل شيء اذا دخلت مكة تبادر بالعمرة. اذا كنت معتمرا او بطواف القدوم اذا كنت حاجا مفردا او قارنا ولا تصلي تحية المسجد. لانه ليس له اصل هنا لكن اذا حضرت صلاة الفريضة تصليها قال مطبعا الاضطباع هو اخراج المنكب الايمن وجعل طرفي الرداء على المنكب الايسر هذا مشنون فقط في الطواف الاول طواف العمرة او القدوم ولا يسن في غيره والاطباع يكون في الطواف فقط لا قبله ولا بعده ولا يكون عند الاحرام ولا في السعي ولا في صلاة الركعتين اذا انتهيت من الطواف تركت الاضطباع واستلموا الحجر الاسود يعني بيمينه ان تيسر ويقبله ايضا ان تيسر ولم يذكر السجود عليه والصحيح انه ليس بسنة ان تسجد عليه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانشق يعني ان يستلم ويقبل اشار اليه يعني بيده اليمنى. وقال ما ورد؟ ما الذي ورد الفقهاء يذكرون هنا ثلاثة امور يقولون بسم الله والله اكبر ثم تقول بعدهما وانت تريد الانطلاق اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والصحيح انه لم يثبت شيء من هذا الا التكبير. الله التكبير فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. اما التسمية فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عن ابن عمر والسنة تركها اما اللهم ايمانا بك الى اخره فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد ضعيفة جدا فلذلك لا تقله انما تستقبل ببدنك الحجر الاسود وتقول هكذا بيدك اليمنى الله اكبر والمرأة تخفي كفيها في عبائتها كبر بدون ان تخرج كفيها ولا فظلا عن ذراعيها لان المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة ولم يستثني منها شيء عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واما حديث اسماء بنت ابي بكر المرأة اذا بلغت المرأة المحيض لم يجز ان يبدو منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه فهو حديث باطل قال ويرمل الافق في هذا الطواف والرمل يكون في في الاشواط الثلاثة الاولى فقط ويكون في جميع الشوط من الحجر الى الحجر من الحجر الى الحجر يقول والرمل للافق فقط. او الافاق يعني ليس لاهل مكة ولا للقريبين منها رمل وقال بعض العلماء لهم ان يرملوا والمسألة محل اجتهاد لم يثبت في الطواف اي بكر النبي صلى الله عليه وسلم الا قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الحجرين اليماني والاسود هذا ثابت لا بأس به اما ماذا يقول في الطواف؟ في ذكر الله جل وعلا. والذكر هنا ثلاثة انواع. كم نوع ثلاثة اما ان يقرأ القرآن وهذا النوع الاول والثاني يدعو بما تيسر له والثالث ان يذكر الله بالذكر المطلق. اي نوع من انواع الذكر من التسبيح التهليل والتحميد والتكبير والحوقلة الى غير ذلك ولك ان تنوع بين هذه الاذكار الثلاثة لان الحج عامة ما فيه ذكر الله جل وعلا فاكثر من ذكر الله وفي مسند احمد باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الناس اعظم اجرا في الحج قال اكثرهم ذكرا لله جل وعلا ومعناه في الجملة الصحيح قال اذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يعني مقام ابراهيم عليه السلام وان كان بعيدا يقرأ الفاتحة الكافرون في الاولى والثانية الفاتحة وسورة الاخلاص فاذا انتهى استلم الحجر الاسود. استلام الحجر الاسود بعد الركعتين سنة لكن غالبا الان لا يتيسر هل يشير اليه قولان للعلماء؟ الراجح انه لا يشير اليه فماذا يصنع؟ يتجه مباشرة الى المسعى قال فيخرج الى الصفا من بابه صفا جبل صغير كان خارج المسجد واليوم صار داخل المسجد وكان له باب يخرج منه اسمه باب الصفا الان باب الصفا بعد بعد الصفا موجود في الزاوية لا بالتالي ما تخرج الى الصفا من بابه لكن تمر مع الممر المعروف الان ما عاد فيه الا هالطريق هذا وتجي من فوق. فما في خروج الان لان الصفا اصبح داخل حدود المسجد قال فيرقاه حتى يرى البيت. يعني يرقى على الصفاء استحبابا. ويستقبل القبلة حتى يرى الكعبة ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد هذا ثابت في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثلاثا ويقول ما ورد في حديث جابر وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر ويرفع يديه في هذا كله ثم يعود فيكبر ثلاثا ويقول الذكر السابق ويدعو ثم يعود ويكبر ثلاثا ويذكر الذكر السابق ولا يدعو وينزل من الصفاء طيب الاية هل يقرأها على الصفا او على المروة كما يفعل بعض الناس جواب لا لا تقرأ لا على الصفا ولا على المروة. طيب متى نقراها اذا اقبلت على الصفا فقط استحبابا ولا تكررها هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله بس الى هنا ثم قال ابدأ بما بدأ الله فاذا فعلت هذا طيب تقول ان الصفا والمروة وانت جاي للصفا ما بعد رقيت يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ثم تصعد على الصفا ولا تكرر هذا الذكر مرة اخرى وتكراره غلط ويوجد في بعض المناسك انه يكرر وهو وهم غلط ثم يمشي الى العلم الاول. العلم الاول كانت اعلام معنى العلم العلامة يعني. كانت اميال معلمة بالاخضر يعني اعمدة وكانت على اليسار لان المسعى كان خارج المسجد كان في الشارع كانت فيه علمان على اليسار وانت رايح للمروة وعلى اليمين وانت جاي ميلان اخبران يعني عمودان مثل هذا اخضران الان وضعت بدلا عنها ايش اللمبات الخضراء اظن على اليمين شي قد يكون لا يزال يوجد اعلى اميال ملونة فيها اميال ملونة بالاخضر مصبوغ فيه صبغ اخضر شي يسير يعني المهم الان اوضح الانوار اوضح واضحة جدا وهذا موضع بطن الوادي الذي يشتد فيه السعي يعني هذه العلامة على بطن الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعت فيه آآ امنا هاجر رضي الله عنها وهي ام العرب فيمشي مشي طبيعي حتى اذا جاء العلم جرى جريا شديدا وركض ركظا شديدا الى نهاية العلم الاخضر يعني الانوار القضاء ثم يمشي مشي طبيعي حتى يصل الى المروة فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويفعل كما فعل على الصفا ثم يعود هذا الذهاب شوط والمجيء شوط في قول عامة العلماء رحمنا الله ويوم في خلاف شاذ لبعض العلماء ينقل عن ابن جرير الطبري والطحاوي الحنفي وثلاثة من علماء الشافعية خمسة ينقل عنهم العهدة على الناقل انهم قالوا الذهاب والاياب شوط يعني اربعة عشر وهذا القول خطأ في الفهم خطأ الفهم ولذلك ليس قولا للعلماء هو خطأ في فهم الاحاديث المسألة وبعضهم يعزوه لابن حزم الظاهري وهذا غلط. لم يقله ابن حزم رحمه الله انما توهمه بعض الناس لان ابن القيم ذكر كلام ابن حزم بعد هذه المسألة او معها ظنوا انه يعني لابن حزم وليس كذلك يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع مشيه. آآ ذهابه قال بعدك يتحلل المتمتع الذي ليس معه هدي هلل بتقصير شعره فان كانت عمرة مستقلة حلق شعره افضل. وان كانت عمرة متمتعا بها الى الحج وكان الوقت قريب فانه يقصر من جميع شعره ولا يجوز ان يقصر من اطرافه بل من الجميع واما القارن والمفرد فلا يجوز له ان يتحلل الا اذا اراد ان يقلبها الى عمرة وليس معه هدي فالافضل له ان يتحلل. قال والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف هذا هو المشهور في المذهب والقول الثاني انه يقطع الجميع التلبية اذا دخلوا الى مكة والى حرمها وهذا ارجح القولين لحديث ابن عمر في صحيح البخاري نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. هل عند السؤال تفضل هل يكبر في ختام الشوط السابع قولان للعلماء المتقدمين والمعاصرين؟ الراجح عندنا انه ليس فيه تكبير لان الطواف انتهى الطواف انتهى فما في تكبير. نعم شي بارك الله في الجميع اللهم صلي وسلم على