سم الله احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر ففي اربعة عشر. فان فات ففي احد وعشرين ثم لا تعتبر الاسابيع وحكمها كأضحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد العقيقة من العق وهو القطع والمراد بالعقيقة هي هي الذبيحة التي تذبح عن الصغير عقب ولادته وحكمها انها سنة مؤكدة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وقد عق عن الحسن والحسين اولاد فاطمة رضي الله جميعا وينبغي الحرص عليها وهي سنة في حق الاب لم يفعلها الاب وفعلتها الام فحسن والسنة ان الغلام يعني عن الذكر شاتان المراد اثنتان ذكورا كنا ام اناثا وعن الجارية شاة واحدة ذكرا او انثى كلمة الشاة تطلق على الذكر وعلى الانثى ليست خاصة بالانثى كما هو العرف السائد عند الناس اليوم والسنة ان تذبح في اليوم السابع من الولادة احتساب يوم الولادة يوم الولادة هو اليوم الاول واذا ذبح واذا كان المولود ولد في الليل يوم غد هو اليوم الاول لان الليلة تابعة ليوم غد فان فات اليوم السابع المشهور في المذهب انها تذبح في الرابع عشر فان فات فالحادي والعشرين وقال بعض العلماء اذا فات السابع لا تعتبر الايام ويجتهد في المبادرة بها ولو في الثامن او التاسع او العاشر او الحادي وهذا اقرب للقولين انه اذا فات السابع فلا اعتبار للايام فليبادر بها ما امكن وهل يقترض لاجل العقيقة؟ نعم ان كان عنده قضاء لها ان كان ما عنده قضاء فلا يقترض المراد ان كان يتيسر له ان يقضي قريبا اقترب ولو جاءه توأم يعني جاءه اثنان في بطن واحدة فان كان ذكرين ذبح اربعا وان كان انثى ان ذبح اثنتين وان كان ذكرا وانثى ذبح ثلاثا واحكامها في الجملة كاضحية في فروق يذكرها الفقهاء ليس هذا موضع ذكرها لكن ذكر ابن القيم في تحفة المودود انه لا يشترك فيها من اراد ان يذبح بقرة ويذبح ناقة الاشتراك فيها لا يجزئ يقول يعني فيها السبع هذا كلام ابن القيم واستدل له بدليل محتمل يعني وهو قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم تهريق عنه دما هذا دم كامل لكن قد يقول القائل السبوع ايضا اراقة دم. فيدخل في عموم اهله يقولون انها دما نكرة يدخل فيه المشترك غير المشترك مظاهر اطلاق فقهاء الحنابلة لان الاضحية كالعقيقة العقيقة كالاضحية انه يجزئ الاشتراك ولم اقف على تصريح لهم في هذه المسألة ولم يتيسر لي يعني بحثها بحث يعني مستقصي لكن في الكتب المشهورة ما وقفت على من ذكرها والمسألة محتملة وهي محل اجتهاد ليست حدية قطعية او لعدم الاشتراك والافضل فيها وهم يقولون ايضا الافضل فيها الذكور الافضل فيها ايضا الشياه يعني الظأن لان النصوص جاءت بذكر الظأن كانت عائشة رضي الله تقول هذا ايضا يقول السنة ذبح الضأن ليس الابل الله اعلم. طيب من فاتته سنة سنتين ثلاث هل تقضى؟ نقول نعم تقضى لعموم الحديث عن الغلام شاتان ينبغي الا تترك ولو بعد سنوات لكن ينبغي المبادرة بها هذا ما يتعلق بالاضحية بالعقيقة عندنا في نجد يسمونها التميمة جمعها تمائم ولم اقف على هذه التسمية قديما في كتب اللغة ولا عند الفقهاء لكن معناها حسن لعل من اللغة التي لم تدون او دونت ولم نقف عليها لان مأخوذة من التمام مأخوذة من ايش من التمام والكمال ومنه سميت التميمة تميمة لانهم يعتقدون انها بها تمام الولد وتمام حفظه ورعايته وهذا في التميمة لا يجوز بطبيعة الحال معروف هذا لكن الكلام على الاشتقاق اللغوي هذي التسمية لا بأس بها وهي تسمية دارجة معناها في اللغة صحيح ومقبول لكن انا ما وقفت عليها فمن وقف على هذه التسمية قديما يفيدنا جزاه الله خير يعني مما قرأته تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي قرأت مادة التمام هذي كلها لم اقف على ذكر لهذا المعنى اظني مريت على لسان العرب وبحثت في بعض كتب الفقه المطولة لم اجد من يسمي هذه التسمية لكنها تسمية دارجة عندنا. بل شيبانا وكبار السن لا يكاد يسمونها الا تميمة ولا زالوا اهلكم يسمونها تميمة الى الان ولا ها وين رائد؟ ها جايبن له معي هدية قايل له تجي نعطيه اياه ولا ما نعطيه اياه ها تروح لين تاخذها سلم لي عليه نعم هل عندنا سؤال في التمائم او في العقائق اسمها الافضل النسيكة هل نسيك لحديث السنن قال لا احب العقوق فاذا سميت نسيكة وان كانت جاءت في بعض الاحاديث تسمية عقيقة لكن الاحسن الا يغلب هذا الاسم نعم انت قد شفته قبل هالمرة شي قبل طيب تفضل هذي فيها صولات وجولات ما معنى مرتهن بعقيقته كثير او اكثرهم يقول ممنوع من الشفاعة. يعني من الرهن وهو الحبس وهذا الحقيقة يعني قاله عطاء ابن ابي رباح ورظيه احمد ابو عبد الله واصحابنا ولم يرتضي ابن القيم بل رده بقوة في كتابه تحفة المودود في احكام المولود وهو كتاب جيد جاب كلام ايضا يعني محتمل في الحقيقة يعني ما في شي نقطع به لكن الارتهان هو الاحتباس ابن القيم وابن عثيمين يعني تقارب في قولهم بان الاحتباس يمكن ان يكون محبوسا عن حسن الادب وحسن الخلق والتربية الشديدة الا بالعقيقة احتمال جيد وانتصر له ابن القيم رحمه الله وبخاصة ان معنى الشفاعة لها علاقة له في الحديث ولا صلة له بالحديث يعني متهن بعقيقته تعق عنه ما في اي علاقة بالشفاعة قول ولا له علاقة باللغة ايضا ما لها مدخل في هذا الباب مرتهن يعني عن الاخلاق الحميدة وعن التربية السديدة هذا احسن واجود وهو مناسب لمعنى الحديث ومناسب للواقع فان الاب الذي يهتم بعقيقة ابنه في الغالب يهتم بتربيته والاب الذي لا يهتم عقيقته في الغالب انه كسول عن عن تربيته. لانه لا يهتم باحكام الشرع والعقيقة من اهم الاحكام فهذا المعنى وفيه اقوال اخرى انا جمعتها وصلت اربعة او خمسة اقوال العلماء اقوال غريبة جدا وبعيدة يعني على كل حال هذان القولان هو اشهر قولين الثاني اقربهما الله اعلم قال بعض العلماء لا بأس ان يعق الانسان عن نفسه وقال اخرون ليس له اصل ان يعق عن نفسه لانها مشروعة في حق الوالد ما في دليل يدل على مشروعية ان يعق الانسان عن نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعق ما قال ايش يعقها هل تعق عنه فان فعل لم نثرب عليه لكن انا لا امر احد ان يعق عن نفسه اذا لم يعق عنه والده وقد فاته الارتهان شعب خلاص كبرت سنه ورق عظمه يبتهن عن ماذا؟ ان كان تربى زين والحمد لله وان كان ما تربى زين راحت عليه فعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية محضة ما فيها نص ولا دليل ولا برهان والعلماء اختلفوا فيها الله اعلم هل يجوز ارسال العقيقة في الذبح في البلدان يجوز لكنه خلاف السنة السنن تذبح عند اهله وتظهر هذه الشعيرة لكن لو عقها في بلد اخر اجزأت بلا شك سؤال ثاني هذا تقول هل يجوز شراء العقيقة من مال المولود الذي يأتيه هدايا هذا ينبني على مسألة هذا المال الذي يأتي المولود لمن هو فيه ثلاث احتمالات انه للمولود يقبضه عنه اولياؤه وهذا ليس بالقوي لكنه وارد والاحتمال الثاني انه للاب لانه هو المنفق والاحتمال الثالث انه للام ما عندي ترجيح انا وسألت عنها هذي المسألة قديما شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك عفا الله عنه قبل حول خمسة وعشرين او ثلاثين سنة قام الشيخ يهز راسه ما شاء الله سؤال دقيق هذا سؤال دقيق نسأل عنه نفس الكلام الحقيقة محتملة ان الذي اميل اليه ان هذا المال لمن يدفع فان كانت الام هي التي تدفع للناس هذه الهدايا لانها عادة هدايا متبادلة اللي يعطيك تعطيه واللي ما يعطيك ما تعطيه ان كانت الام موظفة عادة وهي اللي تدفع فهو لها وان كان الاب هو الذي يدفع يعطي الام توزع هالهدايا فاذا رجعت فهي له وعلى كل حال يصطلح الزوجان والاصل او اللي ينبغي ان يكون الذي ينبغي ان يكون ان هذا المال للوالدين لاجل الطفل ليس للطفل انما هو للوالدين وللمنفق منهما بالذات لانه يراد به الاعانة على النفقة لا يراد به مطلق الهدية للولد الا اذا كان لك قرينة مثال القرينة من يعطينا مثال الملابس هذي للطفل ها الا قلت لك احيانا المرأة تدفع واحيانا يدفع هالمرة احيانا كل ما تروح الناس توجههم على قالت عطني مئة عطني مئتين ما ادفعت ولا قرش. انت اللي هي نائبة عنك في الحقيقة هي وكيلة لا ما ملكها. لا ما ملكها لا لا غلط هم ما ملكها تماما لك بدليل انه لا يجوز لها ان تتصرف فيها يعني لو انه ملكها يجوز ما تعطيهم وتروح تاكلها. تحط فيها عشا له ولبناتها يجوز ما يجوز هذا خلاص هذي اعطيها الف لام ينفق منه عليه لان المولود اذا كان له مال لا تجب نفقته على والده لو كان مليونير خلاص هو اللي ينفق على نفسه ايه هذا هو الاصل قلنا انه يعني الاصل بحسب النظر الى هذا المال لمن هو على كل حال الاقرب مثل ما قلت على هذا التفصيل وهو مال يدفع للوالدين من اعانتهما على نفقة الولد ينفق منه على الولد فان اشترى منه العقيقة بهذا الاعتبار فلا بأس فلا بأس فلا بأس ومنه الذهب اذا اعطي للصغيرة هذا لها هذا لها فلا يتصرف فيه الوالدان يعني الا لمصلحتها الله اعلم والمسألة ذكرها بعض الفقهاء لكن قلة انا اذكر اني جمعت فيها كلام وقفت فيها على كلام قليل من سنوات سمعته ولا اذكر الان تفصيلهم لكن المسألة يعني فيها ترد عليها الاحتمالات والله اعلم في مسائل في العلم دقيقة واحيانا لا تجد فيها كلام للعلماء تتعب لا تجد فيها كلام هذه فائدة الرجوع للعلماء الفقهاء الكبار. احيانا تجد عندهم دقائق في العلم لا تجدها عند غيرهم وهذا لمن مارس الفقه الفقه علم دقيق. دقيق جدا تجي مسائل الفروق بينها دقيقة للغاية ومن احسن من يخرج مثل هذه المسائل الحقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين في فتاويه وفي كتابه الشرح الممتع يأتي بمسائل دقيقة جدا لم تطرق من قبل يخرج على النصوص الشرعية او على كلام الفقهاء رحمة الله على الجميع باقي اسئلة نعم لكل المولود اذا اذا كانت ما تحتاج اليه الطفلة او الطفل واضح انت مالك شكلك لا تذبح يوم السابع ليس معناها تذبح الاول او الثاني او لا معناه يوم سبعة هذا اول وقت الذبح وافضله لكن لو ذبحها في اليوم الاول او الثاني هل تجزئ او ما تجزئ اما الظاهرية فيقولون لا تجزئ وهذا غلط هذا غلط هذا يعني تذبح يوم السابع يعني على الافضلية على الافضلية لكن لو قدمها او اخرها خالف الافضلية هنا مسألة مستوطفة يلا اليوم الاخير ترى بنقعد معكم لازم نخلص الكتاب. فانا ما احب انهي دورتي بدون انهاء الكتاب نجلس بس لا يقفلون النور واللي بيجلس في الاخير عندي هدايا هذا كتابنا افادة الانام وكتابنا الجوهرة النقية في القواعد الفقهية نحيلكم اللي ياخذ نسخة بس يا هذا يا هذا اللي بيجلس للاخير واللي بيروح الله يستر عليه نعم ها نعم نعم نعم هكذا قال العلماء لكن يوم الافضلية يوم السابع اليوم السابع واللي يدخل وقتها بالولادة المسألة اي نعم. المسألة المسألة السقط السقط هل يعق عنه او لا يعق عنه وش عندك يا ابن خيران لماذا يعق عنه يطلق عليه انه مولود ايه طيب قبل نفخ الروح ولا بعد نفخ الروح بعد ما نروح جميل ان تعللت والاخ علل فيه قول ثاني او ثالث او عاشر لا يعق عنه ها ما تمت النعمة طبعا العلماء اختلفوا في هذا اختلفوا منهم من قال يعق عنه ومنهم من قال لا يعق عنه وانا الاقرب عندي انه لا يعق عنه لانه لا يسمى غلام لا لغة ولا شرعا يسمى جنين اما قولك يسمى مولود هذا لو ولد حيا اما السقط هو الذي يولد ميتا اما اذا ولد فاستهل نعم يعق عنه ولو مات مباشرة يعق عنه والله لانه صار مولودا بالفعل اما السقط فلا يسمى مولودا على الحقيقة. يسمى سقطا يعني سقط قبل وقت ولادته هذا الارجح والله عندي والله اعلم والا المشهور في في المذهب انه يعق عنه يعق عنه هكذا يفتي كثير من مشايخنا يقولون يعق عنه الاقرب انه لا يعق عنه ايضا لانه لم تكتمل به النعمة لم يولد الحقيقة ماشي وصلنا الجهاد خلصنا اذا سم لعل اخر سؤال عشان نبدأ في الباب اللي بعده هل يجزئ عن الغلام؟ نعم يجزئ اصل السنة لكن كمالها لا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شأة شاة لم يعق ثنتين هذا يدل على اصل السنة اصل السنة لكن فيه اصل وفيه ايش فالكمال اثنتان ويجوز ان يفرقهما الشخص اللي ما يقدر يعق معا غلاء الذبائح الان يجوز ان يذبح هذا الشهر واحدة والشهر الثاني ثانية يقول كتاب الجهاد الجهاد في اللغة في اللغة بذل الجهد والوسع والطاقة مطلقا اي جهد يقاله اجتهد فلان اذا بذل جهده واما شرعا فهو بذل الجهد في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله جل وعلا الجهاد هو قتال الكفار لاعلاء كلمة الله يعني للدعوة الى الله جل وعلا اما قتال غير الكفار فلا يسمى جهادا وقد يكون حلالا وقد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا قتال اهل البغي عند الفقهاء هذا لا يسمى جهاد. يسمى قتال وقتال الخوارج لا يسمى جهاد يسمى قتال هذا هو المشهور عند الفقهاء وهو الذي تدل عليه الاصول الشرعية لان الجهاد يراد به ايش الدعوة الى الله فالجهاد هو دعوة الى الله في ذاته ولذلك لا يجوز ان تجاهد حتى تخيرهم بين ثلاث خصال. كلها من الجهاد. الاسلام بذل الجزية القتال ان تبدأ بهم الا اذا كانوا قد بلغتهم الدعوة وعرفوها وهنا يستحب دعوتهم ولا يجب عند اهل العلم على الراجح قال وهو فرض كفاية الا في حالات ما الجهاد الذي هو فرض كفاية قبل ان ابدأ بتفصيل هذا احب ان انبه الى امر مهم باب الجهاد من اكثر الابواب المهضوم هذا العصر فهو باب كثير منهم لا يفقهه مما يغلو فيه سيقتل المسلمين ويكفرهم ويقول هذا ايش او منهزم خوار ضعيف يتلقى مفاهيمه عن الجهاد من اوروبا وامريكا يقول ما فيه جهاد الا جهاد المدافعة وهذا باطل وذاك باطل. كلاهما باطل وكل الفقهاء يعرفون ان الجهاد ينقسم الى قسمين ومفهوم الجهاد اليوم مفهوم يقصد افساد مفهومه الشرعي فلا يجوز لك ان تفهم الجهاد بالمفهوم الاول ولا بالمفهوم الثاني كلاهما باطل حقيقة الجهاد وقتال الكفار لكي يسلموا. هذا هو الجهاد ما هو الجهاد انهم يجون يقاتلونا سندافع عن انفسنا هذا يسمى عند العلماء باتفاقهم جهاد الدفع او المدافعة اما الجهاد الشرعي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هو جهاد الطلب. هذا جهاد الشريعة الاساسي طبعا هذا النوع من الجهاد لا يوجد منذ اكثر من مئة وخمسين سنة لا يوجد لا يوجد انقطع في اخر الحكم العثمانيين قرابة مئة وخمسين سنة في اخر قتالات المسلمين مع اوروبا الموجود الان في بعض المناطق من ايام الاستعمار الاجنبي الى الاستعمار الحديث باشكاله يوجد نوع من انواع الجهاد اللي هو جهاد ايش المدافعة المدافع هذا هو الموجود اليوم الفقهاء يتكلمون عن جهاد الدفع ولا عن جهاد الطلب؟ جهاد الطلب هذا اللي يتكلمون عنه وجهاد الدفع يأتي ضمنا يأتي ضمن يتكلمون عنه بس كل الابواب هذي تتكلم عن وجهاد الطلب واحكامه وكيف نفعله ولذلك لما كتب بعض المنهزمين احكام الجهاد وقال الجهاد فرض كفاية ويتعين في ثلاث حالات ثم بدأ يعرف الجهاد قال الجهاد هو الدفاع عن المسلمين ثم بدا يتكلم عن الات جهاد اللي هي فرض عين فقال الحالة الثانية الدفاع عن المسلمين اذا هجم عليهم العدو طيب وش الجهاد الاول اجل هذا اللي انت تحكي عنه الحين هو نفسه هذا اما الاول اللي يقوله الفقهاء ايام عزة الاسلام وغير اللي يتكلم عنه المنهزمون اليوم واول من افسد معنا الجهاد محمد عبده المصري وجمال الدين الافغاني تلميذه ثم من جاء بعدهم من اذناب المستغربين اما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكان عامة جهادهم جهاد الطلب ولا كيف وصلنا الى اسبانيا واخذناها جهاد الدفع كيف وصلنا الى تركستان والصين هضبة التبة هذي اللي هي من بلاد المسلمين زين كيف وصلنا اليها؟ بجهاد الرجوع للخلف هذا الدفع كيف اخذنا مكة من كفار قريش كيف فتحنا الشام كله وفتحنا مصر كلها وفتحنا تركيا كلها وفتحنا المشرق والمغرب بجهاد الرجوع الى الخلف هذا كلام من لا يعقل كلام المنهزمين انتبهوا لا نفسد معنى الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي جهاد الطلب لاعلاء كلمة الله لكن الان نحن مثل فترة العهد المكي هذا هو الواقع هذا اللي يقوله العلماء الكبار الان لو رحنا نقاتل قتال الطلب هلكنا في نصف يوم قنبلة ذرية وحدة خلص وقضيتوا متخلفين عن الغرب اكثر من ثمانين سنة ادوات الجهاد والقتال هم قنبلة اللي فسدوا فيها هيروشيما وناجازاكي عام اربعة واربعين ميلادي او خمسة واربعين خمسة واربعين ها اخر الحرب العالمية اللي اللي انتهت احنا الى الان ما صنعناها الا في دولة وحدة اسلامية اللي هي باكستان ما عندنا اصلا قدرة فنحن على كلام المحققين في العهد المكي اللي ما في قتال طلب لا زلنا ضعفاء ولكن انظر الى الغرب لما كانوا اقوياء يغزونا في بلادنا هالحين في بلادنا ويحتلون البلاد. لان عندهم قدرة قدرة عسكرية قدرة تكتيكية وقدرة تخطيطية وقدرة مخابراتية وقدرة استراتيجية وبجميع انواع القوة احنا كنا قديما عندنا هذا ولذلك هزمنا الروم وهزمنا الفرس بتوفيق الله للمسلمين ولكل ليس عتاد عسكري لا لا هي قوة الايمانية قبل كل شيء على كل حال لا يجوز تشويه معنى الجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والفقهاء كلهم متفقون لا خلاف بين العلماء ان الجهاد قسمان. جهاد طلب وهذا عامة ما يتكلمون عنه في الباب وجهاد وهذا يأتي في الباب ضمنا وكلهم يقولون الجهاد فرض كفاية ويقصدون اي نوع من الجهاد اعادة طلب وكلهم يقولون يجب على الامام ان يغزو بلاد المشركين على الاقل مرة كل سنة يدعوهم الى الاسلام ويقاتلهم على الاسلام وكلهم يقولون بعضهم يقول يجب عليه مرتين واحدة في الشتا وواحدة في الصيف والقول الثالث انه لا تحديد انما هو بحسب القدرة والحاجة كما هو قول بعض الشافعية نص عليه الجويني في كتابه اللي هو نهاية المطلب وذكره النووي وجماعة عنه المقصود انك لا تفهم الجهاد خطأ وليس الجهاد هو الاعتداء على الاخرين كما يقع من بعض غلاة اليوم سواء كانوا كفار معاهدين او مستأمنين او ذميين اي نوع من انواع الكفار وانواع الكفار اربعة سأذكرهم لكم بعد قليل او كان من قتال المسلمين الذين يزعمون انهم مرتدون ويكفرونهم ثم يقاتلونهم ويقتلونهم ويكفرون بالتكفير الجماعي وهذا من الغلو الذي لا يعرف الا عند الخوارج الغلو في التبديع والغلو في التفسيق والغلو في التجريح ليس منهج اهل السنة هذا كلها مناهج اهل البدع قديما وحديثا بعض من ينتسبون الى السنة يأخذون منهم بعض الصفات. انا ما اقول لهم بالضرورة خوارج لكنهم اخذوا من هذه الصفة من هذا من الخوارج هذه الصفة والا فاصل الخوارج عندهم اصول معروفة هذا اصل من اصولهم وليس بالضرورة ان نصفهم بانهم خوارج على الاطلاق لكنهم عندهم صفة من صفات الخوارج اما انواع الكفار اربعة اربعة وافهموهم النوع الاول اهل الذمة او الذميون والذمي بلغة العصر هو المواطن الكافر في بلد المسلمين او المتجنس بجنسية الدولة الاسلامية التي يقيم فيها مثلهم الاقباط في مصر واليهود في اليمن وفي بعض الدول الاسلامية لا يزال اليهود موجودين ولا طلعوا مرة اخر نفس خرجت منذ كم اربعطعش فهؤلاء يعتبرون من اهل الذمة وموجودون في كثير من البلاد الاسلامية تجد في سوريا في العراق في بعض الدول اللي في افريقيا يوجد فيهم امة يهود او نصارى والنصارى شبه مستقرين لكن اليهود من بعد انشاء دولتهم في فلسطين صاروا يدعونهم ما يسمونه الى ارض الميعاد كثير منهم خرجوا لكن يبقى في بعض الدول لا يزال فيها بقايا لكن النصارى اكثر بقاء من اليهود النوع الثاني المعاهدون المعاهدون وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد الا يكون بينهم حرب ولا قتال وهؤلاء اليوم هم اكثر الدول هكذا اكثر الدول اهل عهد بينك وبينه معاد وكل دولة بينك وبينها سفارة فمعنى انك بينك وبينه عهد عهد فلا يجوز الاعتداء على اي معاهد المعاهد في بلاد المسلمين امن لا يجوز ايذائه البتة ولا يجوز نقض عهد الامام باجتهاد ايا كان هذا الاجتهاد لانك لست ممن يعاهد ولا ممن لا يعاهد العهود انما يقيمها الائمة مع الدول السلاطين وكل الدول الان التي بيننا وبينها سفارات او قنصليات هذه دول عهد سواء كانوا في بلادهم او كانوا في بلادنا الثالث المستأمنون المستأمنون وهم الذين ليس بيننا وبينهم عهد مطلق لكن بيننا وبينهم امان بحيث انهم يدخلون في بلاد الاسلام بالامان والا ما بينا وبينهم عهد قد يكونوا محاربين اصلا او ليس بيننا وبينهم عهود اصلا لكنهم ارادوا الدخول الى بلادنا لغرض من الاغراظ. هذا يسمى مستأمن اذا اذن له السلطان ان يدخل في بلاد المسلمين بامان قال الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله الاية القسم الرابع المحاربون المحاربون وهم الذين بيننا وبينهم حرب وقتال وقيل انه كل كافر ليس بينك وبينه احد الثلاثة السابقة بينك وبينه ذمة ولا عهد ولا امان فهو حربي سواء كان بينك وبينه قتال قائم ام لم يكن فيقال الا في ثلاث حالات يعني الجهاد فرض كفاية الا في ثلاث حالات فيكون فرض عين. الحالة الاولى اذا حضره يعني اذا حضر القتال ويعبر عنه بعض العلماء قال اذا حظر صف القتال هنا يكون فرض عين ما يجوز انك تتراجع من تراجع فقد فر من الزحف الثانية اذا حصل العدو بلد المسلمين او حصر العدو جماعة من المسلمين. فهنا يجب القتال يكون فرض عين طبعا في احكام تفصيلية ما احنا قاعد نتكلم عن كل الاحكام التفصيلية يعني القتال لا يجب الا اذا كان الكفار ظعف المسلمين فقط اما ثلاثة اضعاف اربعة لا يجب القتال يجوز التراجع قال او كان النفير العام يعني اذا استنفر الامام وهذه العبارة فيها قصور لو قال او استنفره الامام سواء كان نفيرا عاما او نفيرا خاصا يعني لو كان قال لك تعال انت يا فلان تعال حارب هذا نفير خاص قال صلى الله عليه وسلم وان استنفرتم استنفروا وقال تعالى ما لكم اذا قيل لكم فروا اثاقلتم الى الارض ارضيتم فهذا الاستنفار اسمه هنا يكون واجبا قد يكون عام وقد يكون اه في هذه الحالات الثلاث يكون فرض عين وذكروا حالات اخرى غير هذه الحالة ليس هذا موضع ذكرها لكن هذه الحالات المشهورة قال لا يتطوع به احد من احد ابوي حر مسلم باذنه. يعني التطوع وليس فرض العين اللي هو فرض الكفاية ما يذهب اليه شخص الا باذن ابويه اذا كانا حرين مسلمين اما اذا كان فرض عين فما يحتاج او كان ابوه كافر او امه كافرة كما يحتاج الاذن الو يسن الرباط الرباط هو البقاء على استعداد القتال في ثغور المسلمين وهي البلدان التي تواجه بلاد الكفار يقول يسن هكذا في عامة كتب الحنابلة يقولون ايش يسن ولم ارى من صرح بانه فرض كفاية الا الخلوة في حاشيته على المنتهى وقال يعني يعني يفسر كلام الاصحاب قال يعني اذا قام به من يكفي والا فهو فرض عين وهذا هو مذهب الجمهور اللي ينصون عليه عامة الفقهاء في المذاهب الثلاثة الاخرى يقولون الرباط فرض كفاية. فرض اما الحنابلة فكل الكتب التي وقفت عليها يقولون سنة الا ما صرح به الخلوة مما يوافق الجمهور وعلى كل حال من حيث الدليل الشرعي قد يكون الرباط فرض كفاية وهو اذا كان الثغر مخوفا وقد يكون غير فرض كفاية يكون سنة مؤكدة اذا كان الثغر غير مخوف مثل ثغر بينك وبينهم عهد وميثاق ولا تخاف منهم ومرت عندك سنون مثلا واموركم ساكنة مع هؤلاء الكفار ما بينكم وبينهم اي حرب وهنا لا يكون فرض كفاية لانه ليس بشيء مخوف هذا التفصيل احسن من التعميم والله اعلم قال اقله ساعة. الساعة اذا اطلقها الفقهاء فيقصدون بها جزء من الزمان. لا يقصدون ستين دقيقة وان كان تقسيم اليوم الى اربعة وعشرين ساعة مشهور ومتفق عليه عند علماء الميقات قديما لكن قصد الفقهاء اذا قالوا ساعة لا يقصدون اللي هي جزء من اربعة وعشرين جزء لا يقصدون بها الساعة اللغوية وهي مدة من الزمن اعلى من اللحظة اذا قالوا لحظة او مرور هذا قليل جدا اذا قالوا ساعة لا يعني مدة جيدة لا بأس بها لكنهم لا يحددونها ولا تكون يوما هي اقل من اليوم لكن قد تكون نصف ساعة بالدقائق قد تكون ساعة قد تكون ساعتين بحسب الاطلاق الذي اطلقوه في هذا الموضع ولذلك لم اجد لهم تفسيرا يعني دقيقا في تحديد معنى الساعة الا الكلام اللغوي وذكره جماعة من الفقهاء وبخاصة فقهاء الحنفية كثيرا ما يتطرق لتفسير معنى الساعة من الزمن جزء من الزمن من غير تحديد هذا الحديث لا يصح هذا الضعيف ولكن هو على التفسير العام يعني القدماء يفسرون اليوم باربعة وعشرين ساعة وشبه متفق عليه عندهم يا اخي الكلام على مراد اهل مراد الفقهاء اذا قالوا ساعة لا يقصدون الساعة اللي هي جزء من اربعة وعشرين جزء كاصطلاب لا ما يقصدون هذا وهكذا في الادلة الشرعية اذا قيل ساعة لا يقصد بها ستين دقيقة انما يراد جزء من الزمن الله اعلم قالوا تمام اربعون يوما يروى في هذا الحديث عند الطبراني عن ابي امامة لكنه لا يصح وينقل عن عمر وابن عمر وجمع من الصحابة ان تمام الرباط اربعون ان تمام الرباط اربعين يوما ولكن ما في شيء مرفوع صحيح وجمهور الفقهاء على هذا جمهور الفقهاء على ان تمام الرباط يعني افضل مدة انك ما تنقص عنها هي اربعون يوما ولكن ليس عليه دليل نصي صريح مرفوع صحيح قال وعلى الامام منع المخذل والمرجفة المخذل المثبط والمرجف المخوف. هؤلاء يظرون اكثر مما ايش ينفعون فهؤلاء اذا كانوا مع الجيش يجب على السلطان او القائد ان يمنعهم من المضي مع المقاتلين حتى لا يضعف المقاتلين قال وعلى الهش طاعة والصبر معه نعم هذه صحيح. هذا واجب قال وتملك الغنيمة بالاستياء في دار الحرب الغنيمة تملك بمجرد فرار المشركين لا تملك الا بعد الحيازة. وقيل لا تملك الا بالفرار. وهما قريبان والاقرب انهم انهم اذا فروا ولم يعودوا انتهوا يعني لن تكون خدعة ولا غيره ملكها المسلمون ملكها المسلمون واذا ملكها المسلمون صارت ملكا مشاعا للمقاتلين خلافا لقول الحنفية انها لا تملك الا بحيازتها بالرجوع الى دار الاسلام فمجرد الاستيلاء عليها بهرب الكفار في موقع في موقع القتال ولو كان في دار الحرب صارت ملك لاهل الاسلام وعلى هذا يجوز للامام ان يوزعها على المقاتلين ويجوز ان يحوزها بحسب ما يراه من المصلحة ولو مات شخص بعد ذلك فانه قد ما لك جزءه فيعطى لورثته بخلاف لو مات في اثناء المعركة فانه لا يملك شيئا لانه مات قبل التملك قال وتقسم الى خمسة اخماس الخمس الاول ايظا يقسم الى خمسة اسهم عندنا خمس واربعة اخماس. وهذا الخمس يقسم خمسة اسهم هذه الخمسة الاسهم سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان على نظر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته اختلف الفقهاء فيه والمشهور انه يكون في مصالح المسلمين كالفيل ثم سهم لذوي القربى يعني اقارب النبي صلى الله عليه وسلم الادنون وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لفقراء اليتامى وسهم للمساكين ومعهم الفقراء ودائما اذا قيل المساكين دخل فيهم الفقراء. واذا قيل الفقراء دخل فيهم المساكين الا في باب الزكاة الا في باب الزكاة هذا هكذا قال الفقهاء صرح به صاحب المغني وصاحب الكشاف وغيرهم قال وسهم لابناء السبيل تكلمنا عن ابن السبيل وهو المنقطع به في السفر قال وشرط فيمن يسهم له اسلام ايش تفهمون من هذا ها جواز حضور الكافل للمعركة ولكن لا يسهم له. هذا معنى الكلام كذا جيد وغيره جميل جميل نعم جميل نعم انتبهوا كثير ممن كثير ولا اقول اكثر ولا كل كثير ممن شرحوا او علقوا على هذا الكتاب يعني اخطأوا في شرح هذه العبارة فظنوا ان المقصود بها كما قال الشيخ الله يجزاه خير اه انه سهم المقاتلين انه اذا قاتل معنا الكافر لا يعطى سهما وانما يرظخ له لكن هذا ليس مراد المؤلف لان هذه سيذكرها بعد قليل. هو لم يتكلم الان عن مسألة قسمة الغنيمة على المقاتلين هو يتكلم عن قسمة الخمس الى خمسة اخماس وهو يشترط في خمسة الاخماس هذي انها لا تدفع الا الى ايش الى مسلم الى مسلم. وهذا هو الذي وضحه المؤلف نفسه في كتابه كافي المبتدأ في كتابه الروض الندي شرح كافل مبتدي المراد هنا انه لا يعطى الا يتيم مسلم ومسكين مسلم واقارب هاشميون ومطلبيون مسلمون وابناء سبيل آآ ايضا من اهل الاسلام. هكذا اراد المؤلف رحمنا الله واياه واما المسألة الثانية سيذكرها في موضع اخر ونعلق عليها بعد قليل ان شاء الله قال ثم يقسم الباقي وهو اربعة الاخماس على من شهد الوقعة كيف يقسم؟ قال الراجل سهم وهو الذي يقاتل على قدميه والفارس سهم ليس الراكب الفارس. لانه قد يكون راكب فرس قد يكون راكب بعير قد يكون راكب اه اه فرس هجين قد يكون راكب حمار لكن هم يقصدون الفرس فراكب الفرس له ثلاثة اسهم اذا كان الفرس عربيا سهم له وسهمان لفرسه العربي واذا كان الفرس غير عربي وهو الهجين قد يسمى البرذون او يسمى المقرف فهذا وهي انواع فهذا يعطى سهمان سهم له وسهم ايش لمركوبه قال ويقسم هذه المسألة التي قال ويقسم لحر مكلف ما عندكم مسلم ها ها في هذا اللي اعرفه انا المؤلف هذي النسخة عندي في الهامش قال ومسلم قال في الف وباء وجيم مسلم على كل حال هو لو قال لو ان سقطت مسلم احسن على المذهب لانهم لا يشترطون الاسلام على المذهب. كما في المنتهى والاقناع وشرحيهما وكما في الانصاف هذا هو المذهب كما في عهد يعني المغني وغيره يعني كلهم يرون ان الكافر اذا شارك معنا باذن الامام يسهم له كالمسلم اما اذا كان بغير الاذن فلا يسهم له والجمهور يرون انه لا يسهم له المذاهب الثلاثة يقولون لا يسهم له وهذا اولى واقرب وعلى كل حال ما فيها شي هالحين هذي لكنه اذا قاتلوا معنا يرضخ لهم هذا اقرب والله اعلم لان هذا مال اهل الاسلام ليس لهم فيه سهم قال مكلف يعني يكون بالغ عاقل فلو كان صبيا يرضخ له لا يسهم له يرضخ له يعطى يعني ايش نصيبا يسيرا لا يبلغ ايش السهم يكون اقل من السهم قال وان واذا فتحوا ارضا بالسيف يعني فتحوها بغير صلح انما فتحوها بالقتال وتسمى العنوة. يعني فتحت عنوة يعني قتالا لا صلحا يخير الامام فيها بين ان يقسمها على الغانمين او انه يجعلها وقفا للمسلمين بحيث انه يكون لبيت مال المسلمين يقسم في يصرف في مصالح المسلمين. هذا يقول يخير فيه الامام. غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس كله انه كان اقسم بين المسلمين وعمر رضي الله عنه لما فتح الشام وفتح العراق وجد اراضي كثيرة ومزارع وبساتين فرأى انها لو فرقها على المسلمين يعني صار فيه خسارة على بيت المال فاجتهد رضي الله عنه اه اه جعلها وقفا على المسلمين وجعل لها خراجا وهو اجرة تكون على الارض تكون لبيت المال تكون لبيت المال والعلماء رأوا ان رأي عمر حسن ورأوا انه حسب اجتهاد الامام وعمر رضي الله عنه وافقه بعض الصحابة وخالفه اخرون والمسألة اجتهادية والان ما عاد في شي يتعب الواحد يقعد يحررها ويقول الراجح وما الراجح حتى اوقاف عمر راحت من زمان نهبت وسلبت وانتهت ما عاد ترجع البيت المال اصلا لا في الشام ولا في العراق ولا في مصر ولا في غيرها ما عاد في الشيء الان قال وما اخذ من ما لمشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشد فهو مسلمين. يعني ما اخذ بغير قتال هذا يسمى الفيء يسمى والفي يصرف في المصالح اشرف المصالح هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمنا الله واياهم قال وهكذا خمس خمس الغنيمة الخمس الذي ذكرناه قبل قال يصرف في المصالح وهو الذي لله ولرسوله هذا خمس الخمس الذي لله وللرسول كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف منه لنفسه ولبيته وكما شاء ثم صار للمصالح بعد ذلك قال طيب احد عنده سؤال قبل ما نبدأ بالفصل الاخير ان شاء الله ما عاد باقي وقت تفضل يا عمر نعم هذا من جهاد فرض الكفاية يعني كان في غيره يقوم بالجهاد وهو باقي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنفره ولم يكن هجوما على اعداء علينا من الاعداء فهو من باب فرض الكفاية فهو بالنسبة له ليس فرضا فرض كفاية قام به من يكفي تفضل فقدناك الطائفي امس كيف كيف لا لا هذي ما هي علة العلة ظعف العلة ضعف المسلمين بس بس ما في علة يقولونها لكنه كلام باطل ما هو بصحيح وين انتشار خلوك تدعو الى الله الحين خلونا على حدود معينة وبعدين ليس القصد يا ابني ان ندعو الى الله واحد واحد لا والقصد ان البلد تكون بلد اسلامي يحكمها الاسلام اذا حكم الاسلام وش يصير في الناس؟ عشر سنوات وكلهم اسلموا الان احنا نفحط في بلاد الكفار يسلم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ونصهم ارتدوا المقصود ما هو هذا يا ابني ما نفهم الجهاد غلط لا نفهم الجهاد غلط كيف كيف نحب نتكلم في رجعنا في ستر الله يا ابني ماشي قال فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهة كتاب. هكذا قالوا كتاب يعني اليهود والنصارى. شبهة كتاب يعني المجوس ومذهب الحنفية والمالكية انه لجميع الكفار اه انهم يقاتلون حتى يدفعوا الجزية. وهذا القول اختاره وانتصر له بقوة شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وهو الصحيح ان شاء الله تعالى قال ويقاتل هؤلاء يعني اهل الكتاب وشبهة الكتاب حتى يسلموا او يعطوا الجزية ويقاتل غيرهم يعني الوثنيين والملاحدة بانواعهم. حتى يسلموا او يقتلوا. والراجح انه حتى يسلموا او يدفعوا الجزية انها عامة للجميع قال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. يعني يذلون في الاخذ. قالوا يقاف يطال وقوفهم في الشمس وتمد وايديهم يتعبون ويذلون. هذا مذهب الحنابلة وخالفهم الشافعية فقالوا لا الصغار هو دفع الجزية ولا شك ان هذا هو الصحيح واختاره ابن القيم انتصر له في كتاب احكام اهل الذمة الراجح انهم يجب العدل فيهم ولا يجوز ظلمهم ولا هضمهم وهم كما قال اه السلف هم اهل ذمتنا. فلا يجوز يعني الاظرار بهم ولا اهانتهم ولكن لا يجوز اكرامهم ولا تعزيزهم لا يجوز ان يوكلوا في دفع الجزية. طبعا على كل حال ما في جزية الحين ولا في احد ياخذ جزية منذ اه اكثر مئات السنين لا ادري منذ متى لكن ما في جزية لان تؤخذ المفروض يؤخذ منهم الجزية لبيت المال كما تؤخذ على الاقل من المسلمين الزكاة المواطن المسلم يدفع زكاة والمواطن الكافر يدفع ايش الجزية كما فعلها عمر مع النصارى يوم انه رفضوا قال نعطيك باسم الزكاة. فعمر رضي الله عنه قال اعطونا مشكلة واضعفها عليهم لكنهم ما ارادوا يعني عندهم الافة العرب قالوا ما ندفعها احنا كجزية قال عمر حكيم رضي الله عنه قال عطناها باي اسم ما في المقصود انه كما تؤخذ الزكاة من المسلمين لكن ايضا انا ما اعرف ان احد يأخذها الا عندنا هنا ايام الملكية الملكيات من اول على ضعفها لكن ترى فيها اسلام جيد يعني حليو ما يحاربون الاسلام يعني بخلاف سبحان الله الدول الجمهورية واللي يسمونها غالبا ترى تعادي الدين يعني حتى الان المصريون وانا الى اخر لقاء قريت مو قريته شفته في اليوتيوب قبل يمكن ثلاثة ايام عشايب مصري سألوه عن ايام الملكية قال وين ايام الملكية ايام عز يقول قام يتكلم احيانا ذا اللي يسمونهم جمهوريين ولا يسموها طبعا ليس حكم عام قد يكون فيهم رجل مصلح لكن الغالب حسب ما تراه في الوجود مضيعين البلدان يهمهم ياكلون لانفسهم والبلدان ضايعة ولذلك اسأل كبار المصريين اللي ما هم معادين للدين ومعادين يسمونه التقليدي هذا يقولون لك حتى شيبانا احنا يا السعوديين ومنهم ابي رحمه الله راحوا لمصرية الملكية وراحوا عقبها يقولون فرق السما عن الارض حتى الجنيه المصري كان عزيز عزيز وقوي المقصود انه على كل حال ايام الملكية في اليمن يعني كانت اه كانوا يأخذون الزكاة. يعني كانوا يطبقون كثير من احكام الدين وان كان فيه قد يكون قصور يمين وقصور يسار وضعف هنا لكن احسن من اللي تركوا الدين كله وشوفوا خطابات عبد الناصر كمثال كيف يستهزئ بالدين والمتدينين قال ولا تؤخذ يعني الجزية من صبي الصغير اللي ما بلغ ما تؤخذ منه الجزية. ولا عبد وهذا من رحمة الدين والاسلام يعني كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية. قال الفقهاء لان حقيقة الجزية بدل عن الحرب الذي يقاتل يدفع الجزية هو الذي ما يقاتل ما يدفع الجزية. كذلك المرأة للعبد المرأة والفقير العاجز عنها ايضا هذا لا لا يدفع الجزية هذا من رحمة هذا الدين ونحوهم قالوا مثل الخنثى التي لم يتبين وضعها وكذلك اه الراهب في صومعته وما اشبه ذلك ممن لا يشاركون في القتال ويلزم اخذ بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس يعني في قتل النفس يؤخذون بحكم الشريعة وفي العرض كذلك يؤخذون باحكام الشريعة ما داموا عندنا هذولي الذميون الذين يعيشون بلاد الاسلام وفي المال يعني اذا سرقوا يؤخذون بحكم الشريعة وغيرها لكن الاشياء التي لا يحرمونها قال العلماء مثل شرب الخمر هم لا يحرمونه وليس حرام في دينهم فاذا استشروا به ولم يعطوا المسلمين وشربوا في بيوتهم ما علينا منهم لكن اذا اظهروه في بلاد الاسلام او باعوه للمسلمين او وزعوه للمسلمين يعاقبون وهكذا الاكل والشرب في نهار رمضان ما نقولهم صوموا نقول لكم لا لا تظاهرون بالاكل والشرب في بلاد المسلمين قالوا يلزمهم التميز عن المسلمين يعني يتميزون عن المسلمين في لباسهم في اعمالهم في ركوبهم في مقابرهم لان المسلمين لهم احكام خاصة فلا يجوز ان يختلط اهل الاسلام باهل الكفار حتى لا يتمايزوا. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنهم يأخذ عليهم العهود والمواثيق بذلك قال ولهم ركوب غير خيل يعني الخيل يعني السيارات الفارهة اليوم لا يركبونها اهل الذمة لكن يركبون السيارات الخفيفة ومثل الحمير من اول واختلفوا في البغال فان كانت البغال فارهة او تستخدم في الجهاد لا يجوز ان يستعملوها واذا كانت البغال يعني لا تستخدم ضعيفة جاز لهم ان يركبوها وهذا لاظهار عز الاسلام وذل ايش الكفر قال ولهم اه قال بغير سرج يعني لا يحطون السروج الجيدة الجميلة على البغال ولا على الحمير لا يحطون الايكاف والبردعة او البردعة التي توضع على الحمير فقط وكله من باب اه اظهار عزة الاسلام وذل الكفر على ويحرم تعظيمه. نعم يحرم تعظيم الكفار بل يجب اذلالهم لكن لا يجوز ظلمهم. الظلم حرام لا للكافر ولا لغيره. لكن ما يجوز انك تقدمه في المجلس ولا توسع له في الطريق والا تحترمه من احترام المسلم هذا ما يجوز. تعامل معه بالعدل بدون تعظيم. ولا تجوز تضعه مدير شركة ولا رئيس شركة على المسلمين هذا لا يجوز ولا يجوز بدائتهم بالسلام واختلفوا في قول صباح الخير مساء الخير جود مورلينج جودفتر نون والراجح الجواز راجح الجواز والمشهور عند اصحابنا ونص عليه احمد انه لا يجوز والقول الثاني الجواز وهو الراجح لانه لم ينه عنه انما نهي عن السلام لانه خاص بالمسلمين قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا كنتم واياهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه قال وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده ان تعدى يعني المؤلف عفا الله عنا وعنه بالغ ولا اظنه يقصد هذا لكنه تجوز في العبارة من باب الاختصار والا العلماء يقولون اذا تعدى باشياء كبيرة مثل سب دينه او زنى بمسلمة او لاط بمسلم او تزوج مسلمة باسم الزواج هذا كله ينتقض به اما لو تخانق ويا مسلم مسلم او تضارب هوية مسلم هذا لا يعتبر نقدا للعهد لكن لو قتل مسلما او عذبه عذابا شديدا لا شك هذا نقض للعهد في الحالات الاولى ليس معناه لا لا يجازى يجازى بحسبه. بس ما يكون نقض للعهد في الاشياء اللي تعتبر يسيرة كلام المؤلف ليس على اطلاقه وليس مرادا له لان فقهاء الحنابلة يوضحونه في الكتب المطولة ولذلك يعني لا يجوز اخذ العلم من المختصرات لانها فيها عجارب وحيات وكما يقول ابو حيان رحمه الله الاندلسي صاحب التفسير المشهور البحر المحيط يقول يظن الغمر ان الكتب تكفي اخا فهم لادراك العلوم وما علم الجهول بان فيها غوامض غيرت عقل الفهيم تلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم بعضهم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم والعهدة على الزائد ولم اجده في الكتب القديمة قال ينتقد عهده اذا انتقد انتقض عهده وهو كافر صار حكمه حكم ايش الحربي الحربي عرفنا لكم الحربي في التعريف الثاني قالوا حكمه ما دام لا معه لا عهد ولا ذمة ولا امان وش يصير صار حربي نمسكه ويخير فيه الامام بين اربعة كما يخير في الحربيين. اما القتل اول اسر اول من اول مفادات او الاستئسار الاستئسار ايضا يخير فيه بين ان يقتل او يؤسر او يمن عليه او يفادى او يكون رقيقا هذه خمسة مع انهم يذكرون اربعة ها ها حتى الاسر يقولون يؤسر او يحبس. فالاسر هو اقرب الى انهم لا يذكر من الخيارات. لانه له منتهى. انما هو شيء مؤقت فهو يؤسر ويحبس ثم ينظر فيه بين هذه الاربعة سيكون الحبس او الاسر وجزئي ليس هو حل يعني اه خيار نهائي انما هو مؤقت حتى ينظر في امره والله اعلم عشان انتهينا زيد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا جزاكم الله خير. شكرا لكم ايها الاحبة على حضوركم على مشاركاتكم الطيبة اسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في العلم النافع. والعمل الصالح ويرزقنا واياكم ان نكون ممن تعلم ثم عمل ثم دعا الى الله بما تعلم ادعوكم جميعا الى ان تواصلوا طريق العلم ثم وعلموا غيركم. فالعلم ايها الاحبة ليس له منتهى وكما قال امام اهل السنة احمد رحمه الله قال قد رأوا معه محمرة بعد السبعين قال قالوا الى متى يا ابا عبدالله قال مع المقبرة الى المقبرة اجعل هذا دائما هو منهجك. مع العلم الى الممات اجتهدوا في مواصلة هذا الطريق فهو طريق طويل لا شك انه ايضا شاب ومتعب ومرهق لكنه خير عظيم في الدنيا وخير عظيم في الاخرة يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين نواصل احبتي هذا الطريق واجتهدوا فيه احرصوا عليه نفتح مجال للمسائل وهذه بعض الكتب اللي يأخذ منها وخذ حق رائد وسلم لي عليه صديقك عبد الرحمن على الجد الله يغفر هذا كتابنا افادة الانام في ومختصر الاحكام من عمدة مختصر عندنا في درسين في الاسبوع في مسجد يوم الاحد بعد العشاء يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة هذا كتاب الجوهرة النقية القواعد الفقهية ويليه الارجوزة السنية القواعد الفقهية اخسر القواعد الفقهية ستة اخسر القواعد الفقهية ثلاثة ابيات لبعض علماء موجودة في اخر الكتاب اللي بيحظى بدروسنا يتواصل معي على الواتس اب الدروس ستبدأ ان شاء الله مو بالاسبوع القادم. الذي يليه عندنا الاسبوع القادم دورة في الخرج في شرح كتاب الاجوبة الدروس المهمة لعامة الامة طيب اذا عندكم اسئلة نختم بها اللقاء نأخذ من اليمين ولن ارجع يتعداه الله يجزاه خير لا يقول عندي سؤال قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر من شروط القصاص المكافأة مسلم بمسلم فيعزر لكن قدر الامام تعزيله بالقتل يعتبر تعزير اما قصاص ما في قصاص بين المسلم والكافر والامام تعزيله لا بأس. لكن قصاص ما في قصاص في احد عنده السؤال؟ نمشي نمشي نمشي نمشي تفضل مم اذا تحاكموا الينا نحكم بينهم بالكتاب والسنة بالاسلام ما تحاكموا الينا وما درينا عنهم تحاكموا اليك كما قال تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله سم ما حكم رد السلام على الكافر؟ لا يجوز ان ترد عليه بقولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باجماع العلماء ما اعرف خلاف بينهم في هذا انما اختلفوا هل تقول وعليكم او تقول وعليكم السلام؟ فالجمهور يقولون قل كما في الحديث الصحيح قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقلوا عليكم وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء قل وعليكم السلام لكن لا تقولوا رحمة الله بالاتفاق لانك لا يجوز تدعو له بالرحمة هذا ذهب يا جماعة من العلماء واختاره ابن القيم في احكام اهل الذمة قول الجمهور اولى والله اعلم لنص الحديث الله اعلم لكن حسن لو انك دعوت له بالهداية سلم عليه قل وفقك الله اهداك الله اصلحك الله شرح الله صدرك نور الله قلبك وهكذا من الادعية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من اتبع الهدى خصه بمن اتبع الهدى. هذا نوع خاص من السلام او نوع خاص من الرد لا بأس ان تردي بما يناسب الحال. انتهيت تفضل تفضل السؤال العام والخارج اللي تبيه يسأل عندنا جواب بنجاوبك ما عندنا ما ندري الله اعلم ايه يقول اسامة الله يحفظه يقول هل فيه سنة او شريعة او ورد عن بعض العلماء انك عند السلام ترفع يديك هكذا عند السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. او تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ما ورد هذا عن اهل العلم فيما اعلم بل هو بدعة ولا تجوز اذا قصد التعبد فهو بدعة اما اذا ما قصد التعبد حركة لا ارادية فهي مكروهة. لانها حركة عبثية في الصلاة وقد نهى عن النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحركة او قريب منها وقد روى مسلم في الصحيح من حديث جابر ابن سمرة الشوائي رضي الله عنه وعن ابيه ان الصحابة رضي الله عنهم قال كنا اذا سلمنا قلنا هكذا على اليمين وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ويشير بيده الى يميني واليسار. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي ارى ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة اسكن الصلاة والذي يفعل هذه الحركة الحقيقة هم الرافضة رافض اما كلهم او بعضهم ونحن رأيناهم يفعلون هذا وسمعنا اهل العلم يذكرونه عنهم وهم يقولون في هذا كلاما باطلا وممن سمعته منه شيخنا الفاضل المحدث الفقيه الشيخ عبدالله بن حمود التويجري قبل اكثر من خمسة وثلاثين سنة ذكر هذا وسمعت من غيره وهو معروف عنه سمعناه من كثيرين يعني عند السلام من الصلاة ورأيتم يفعلون هذا في المدينة كثيرا المدينة النبوية في المسجد النبوي. لكن لا اسمعهم انما نراهم يفعلون هذا لذلك هي ايضا بدعة لان فيها تشبه بالرافضة وهم من اهل البدع وعندهم شركيات كثيرة او كثير منهم عندهم شركيات يقولون هكذا ثلاث مرات ويقولون على افخاذهم. خان الامين وصدها عن حيدرة. خان الامين وصدها عن حيدرة وهذا كفر كفر والعياذ كفر اكبر كأنهم يقولون ان جبريل خان الرسالة التي ارسلها الله جل وعلا لعلي والله عز وجل ما يدري عن جبريل ولا يحكم جبريل والله عز وجل ما يدري عن العالم اعوذ بالله هذا كله كفر عظيم الرسول قال كأنهم يقولون الله قال يا جبريل انزل الرسالة على علي جبريل بينه وبين محمد صداقة خان الرسالة واعطاها محمد وصدها عن حيدر اللي هو علي رضي الله وهذا كفر اكبر كفر اكبر باتفاق المسلمين الله المستعان على كل حال يجب الحذر من فعل اهل البدع والضلالة نكمل لا الكافر اذا قتله الكافر اذا قتل مسلما هل يقتل به او لا لاذكر من كلام الفقهاء انهم يقولون كالاسير الحربي. يرون انه مثلا يخير هذا الذي اعرفه من كلامهم هذا كلامه هذا كلام ها ها تدخل الصورة هذا كلامه لا يتعين القتل هذا كلامه ها اللي اعرفه من كلام الفقهاء ان الامام هو الذي يخير لانه الان ليس قاتلا مجردا والان ناقظ للعهد ناقض للعهد تحتاج مراجعة مزيد من هذا اللي اعرفه من كلام الفقهاء والله انا ما عندي مزيد من هذا يذكرون هذا الكلام معروفة معروفة بس قلت لك هذا الان هو عندهم انه صار حربيا الحربي هذا حكمه لا يتعين فيه القصاص. وحكمه راجع للامام راجع للامام وليس لذوي مقتول مراجعة لك ترسل لي رسالة انت بين لي شيء ارسلت لك الجواب الله اعلم ارداد الاقامة ايه يسأل يقول هل يسن ان اردد مع المقيم كما اردد مع المؤذن قولان للفقهاء. قولان المشهور عند اصحابنا الحنابلة وحتى عند الشافعية انه تردد مع المقيم والقول الثاني انك لا تردد وهذا ارجح عندي والله اعلم. لا تردد مع المقيم لانهم عبادات هذي الاصل في عبادات التوقيف وانما جاء الكلام على المؤذن لا المقيم بعضهم يقول المؤذن هو المقيم والمقيم هو المؤذن فلذلك يعمه الخبر. لا الرسول قال المؤذن اذا سمعتم النداء والمؤذن ليس بالضرورة ان يكون المؤذن هو المقيم والمقيم والمؤذن قد يؤذن واحد ويقيم واحد النص جاء في المؤذن وهذا عندي ارجح القولين والله اعلم لان عندنا قاعدة ان الاصل في العبادات ايش التوقيف يعني باب القياس في العبادات ضيق جدا نعم تفضل تفضل اخر سؤال تفضل هذي يعني النقيعة اظنها هي التي تكون عند السفر كذا ايه اذا رجع من السفر هذي كانت عند العرب عند العرب ما اعرف لها اصل في السنة الا في خبر اه ذكره بعض اهل العلم لا اذكر مدى صحته لكنها ما هي مشهورة في اه السنة ليست مشهورة ولذلك ما نستطيع ان نقول هي سنة لكنها جائزة. ان فعلت فحسن الله اعلم الله خير لكم بارك الله في الجميع نلتقي ان شاء الله في الفردوس الاعلى