بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين المؤلف اصل زكاة الفطر وتجب وتجب الفطر على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج وحوائج اصلية ويخرج عن نفسه ومسلم ومسلم ومسلم يمونه وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فاذا عدمت اجزأ كل حب يكتات. ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذا فصل في زكاة الفطر زكاة الفطر وتسمى الفطرة وتسمى زكاة الرؤوس وتسمى زكاة الاشخاص تسمى زكاة الابدان وهي مخالف او تقابل زكاة الاموال الكلام السابق كان عن زكاة الاموال والاموال الزكوية كم عددها اثنين او ثلاثة او خمسة او ستة كم عدد الاموال الزكوية اربعة فقط المؤلف كم ذكر خمسة ما الذي جاهد المؤلف الثمار وقلنا انه داخل في ايش الخارج من الارظ اما الآن فالكلام عن زكاة الرؤوس. زكاة الابدان. زكاة الاشخاص وهي زكاة الفطر وتسمى الفطرة. وكلمة الفطرة قيل انها عربية والاشهر انها مولدة ليست عربية الاصل ومعنى زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب في ختام شهر رمضان سميت زكاة الفطر بهذا الاسم لانها واجبة بالفطر من رمظان وهي مشروعة عند الفطر من رمظان يعني في اخر الشهر ما حكم زكاة الفطر المؤلف تجب وبعض العلماء يعبر بانها فرض في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم فرضها والفرظ والواجب في الجملة معناهما واحد. وان كان الفرظ اقوى فرضت زكاة الفطر بعد فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة وهي واجبة على كل مسلم وكونها واجبة هذا قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم وهي واجبة على اهل الانصار واهل البوادي ايضا في قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم يقول تجب على كل مسلم يعني لا تجب على كافر ولا تجب عن كافر. فمن كان عنده خادم كافر او عبد كافر او خادمة كافرة او حتى والعياذ بالله ولد كافر او زوجة كافرة مثل زوجة ايش كتابية يهودية او نصرانية هذي لا تجب عليها الزكاة اذا تجب على المسلم والمسلمة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما في الصحيحين من المسلمين على كل صغير وكبير وذكر وانثى وحر ومملوك من المسلمين وهذا قول اكثر اهل العلم انها لا تجب الا على المسلمين. القول بوجوبها على الكتابيين من الخدم وغيرهما هذا قوم ضعيف الخدم اذا اطلقوا في كتب الفقه فليسوا الخدم اللي عندنا اليوم ما الفرق الخدم قديما يعني المماليك اما الان الخدم يعتبرون ايش فجراء والاجير ليس عليك ان تزكي عنه يعني الان السائق الذي في بيتك والخادمة التي في بيتك والعامل الذي في مزرعتك هذا تزكي عنها ولا تزكي عنه ما تزكى ما تزكي عنه لكن لو اردت ان تتطوع بالزكاة عنه يجوز ولا ما يجوز يجوز لكن يجب ايش؟ اشعاره فان اذن لك والا ذهبت صدقة فاذا اردتها زكاة مقبولة لا بد من نيته وقصده لانها ليست عليك هي عليه هو وينبغي على من عنده احد من هؤلاء ان يذكرهم لان بعضهم قد لا يعرف الاحكام الشرعية يبين له ان كان يخرجها هو او يخرجها اهله في داره او يخرج عنه او يخرجه هو هنا المقصود انه يعلم وهذا من تقصيرنا نحن في تعليم الجاهلي احيانا في زكاة الفطر احيانا في صيام عاشوراء في صيام عرفة بعضهم لا يعرف هذه الاحكام لا تظن ان الناس كلهم يعرفون كثيرون لا يعرفون لا يعرفون لماذا؟ لانهم ما درسوا متى ما درست انت ولا تعلموا مثل ما تعلمت انت انت من اولى ابتدائي وانت تدرس القرآن والحديث وكذا وفي البيت وفي المسجد بعضهم ما يحصل له هذا بل في بعض الاماكن يعم فيها الجهل ويغلب. ولذلك ينبغي على كل من عنده علم ان يبث علمه قال على كل مسلم يعني ولو كان صغيرا سواء اكان صغيرا ام كبيرا يدخل في هذا العموم وسواء اكان حرا ام مملوكا ايضا تجب عليه الزكاة وسواء اكان عاقلا ام مجنونا وسواء كان سفيها ام غير سفيه ويدخل فيه المولود من اول يوم ولدت وسيأتي الكلام على متى تجب على المولود؟ ومتى لا تجب ان شاء الله اذا هذا كله يدخل في قول المؤلف على كل ايش على كل مسلم على كل مسلم طيب ما هو شرط وجوبها؟ قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية يعني الشخص الذي ليس عنده شيء ليلة العيد زائد عن حاجته لا تجب عليه تسقط هذا موجود نقول موجود وعندنا موجود هنا في بلادنا موجود وبكثرة كثير يتصلون علينا ليلة العيد قبل العيد يقول انا ما عندي شيء ابد شلون اطلع ولا ما اطلع؟ ما عليك سكت في ناس فقراء ما يجدون شيء لكن الفقير اذا اعطي من الزكاة ما يغنيه وجب ان يخرج ايش منها لو جاء عشرة اكياس او خمسة اكياس رز هذه فاضلة عن حاجته يخرج منها الزكاة لكن التحديد بكونها فاضلة عن نفقة واجبة يعني هذا اجتهاد. هذا ايش اجتهاد وهو تقريبا مذهب الجمهور وابو حنيفة يقول لابد ان يكون عنده نصاب وعلى كل حال نحن نقول هي واجبة واجبة على القادر فان كان قادرا اخرجها بدون هذا التدقيق هذا التدقيق مجرد رأي واجتهاد ليس عليه نص انما نقول اذا كان قادرا على على اخراجها والدليل على هذا ان جميع الواجبات الشرعية تجب مع القدرة عليها فلو كان عنده ما يخرج لكنه يتضرر باخراجه العيد ثالث العيد جايع هو وعياله. نقول يلزم تمايز هذا يتضرر والادلة على هذا الادلة العامة قول الله جل وعلا فاتقوا الله ايش ما استطعتم. حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتهم بامر فاتوا منه ما استطعتم حديث ابي سعيد ويروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ظرر ولا ولا ضرار ولا ضرر ولا ضرار وعلى هذا فلو كان عنده شيء زائد لكنه ان اخرجه جاع هو واولاده ايام العيد. نقول لا يجب عليك لا عليك للادلة السابقة قال فيخرج بدأ الان يذكر من الذي يجب عليه ان يخرجها. هذا الطفل يجب عليه ان يخرجها؟ هل المرأة يجب عليها ان تخرجها الزوجة يعني؟ هل العبد هو الذي يخرجها هل الاولاد هم الذين يخرجونها؟ الجواب لا. الاولاد يدخل فيه البنين والبنات قالوا تجب على من يمونهم تجب على من يمونهم يعني من ينفق عليهم والعادة ان المنفق هو الاب. وبالنسبة للمرأة هو الزوج وقد يكون غيره قد يكون الجد. افرض ان الاب ميت والجد هو الذي ينفق عليهم تكون على الجد قد تكون على الاخ اذا كان الاب ميت والجد ميت او او عاجزان عن النفقة والولد قادر على ان ينفق فهو ينفق على ابيه وعلى امه وعلى اخوانه ستكون عليه وهكذا فهي واجبة على من تجب عليه ايش؟ النفقة واجبة على من تجب عليه النفقة ويرون في هذا الحديث المشهور نخرج الزكاة عن من تمنون. رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما باسناد ضعيف. فهو لا يصح لكن يستدل عليه في العمومات النفقة ويستدل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك. ومعلوم ان المملوك هل ينفق على نفسه ينفق عليه سيده اذا هو عمن ينفق عليه. وعلى الصغير يدخل في الصغير الرضيع هل الرضيع ينفق على نفسه الجواب لا انما ينفق عليه وليه هذا هو الغالب اشياء نادرة شاذة لا تكاد توجد يعني الا في احوال خاصة كطفل رضيع مليونير يوجد لكن هذا كثير ولا قليل مات ابوه وابوه مليونير زين ورث عنه مئة مليون مثلا هذا هو الذي ينفق على نفسه ويتولاها وليه الذي يتولى امره طيب اذا يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني ينفق عليه اولهم الزوجة والعبد اذا كان في عبيد الحين ما في عبيد والوالدان والاولاد بنين وبنات وقد ينفق على غيرهم هذا يجب ان يخرج عنهم الزكاة قال وتسن عن جنين. ما هو الجنين الجنين هو الحمل في البطن ما دام في البطن يسمى جنين. من اين اخذت هذه التسمية لماذا يسمى جنين من الاجتنان ها صوت ايه بس ما معنى الجنيح نتكلم عن معنى الجنين ليش سمي جنين ها من الاتنان وهو الاستتار. سمي جنينا لانه مستتر في بطن امه يعني في الرحم الله اخرجكم من بطون امهاتكم. يعني من الارحام ومادة جننا كلها في اللغة تفيد ايش الاستتار ومنه الجن سمي الجن جنا لماذا لانك ما تراه مستتر سميت الجنة جنة لماذا ها مغطاة مستورة عن الشمس ما تدخل الشمس كلها ظلال مستورة لكثرة اشجارها ولذلك كلما كانت الاشجار كبيرة وتغطي ارضية كل ما كانت الجنة او البستان يسمى جنة ويشرح الصدر بخلاف اللي ما فيها ثلاث هذي ما تسمى جنة تسمى مزيرع اما الجنة لابد يكون فيها ظلال ووارثة ومنه جنة عدن ومنه سمي المجن اللي هو الترس ليش ها ايه لانه يغطي على المحارب الضربات اذا جته ضربة يستره يستره ومنه سمي المجنون مجنونا لماذا عقله مغطى ومستور خلاص قال وتسن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تشن عن الجنين يعني من كان عنده جنين حمل يسن ان يخرج عنه زكاة الفطر هذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى من اين لهم هذا؟ قالوا لان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يخرجها عن الحمل يعني يخرجوا عنها فاستدلوا بفعله رضي الله عنه على مشروعية اخراج زكاة الفطر عن الجنين لكن هذا الاثر عن عثمان ضعيف. هذا الاثر عن عثمان اسناده ضعيف منقطع هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النساء يحملن او ما كان فيه ولا حرمة تحمل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ها في نساء يحملن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير كثير لو كان مشروعا فاين الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ واين كبار الصحابة عن هذا في زمنه وش يدلنا هذا؟ هل كانوا يخرجون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمل عن الجنين؟ الجواب لا قد كانت اسماء بنت عميس حاملا بمحمد ابن ابي بكر في شهرها السابع تقريبا في السنة العاشرة هل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت في للحليفة وهم خارجون الى الحج معناها كانت في الشهر السابع في رمضان هل النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يخرج زكاة عن هذا الجنين الجواب لا هل اخرجه ابو بكر اجتهادا منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا اذا هذا الحكم فيه نظر ولذلك الراجح انه لا يسن اخراجها عن الجنين وهذا مذهب جمهور الفقهاء وقد تفرد الامام احمد بهذا كما قال الامام ابن المنذر في كتاب الاجماع قال وتفرد احمد باستحباب اخراجها عن الجنين ولم يوجبه ولذلك نقول لا تخرجها عن الجنين لانه ليس لها اصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة انما هي اجتهادات وهذا مذهب الجمهور منهم المالكية والحنفية والشافعية واكثر السلف وهذي من مفردات الحنابلة والغريب في هذا ان ابن حزم الظاهري يرى وجوب اخراجه عن الجنين من حجم في المحلى يقول يجب اخراجها عن الجنين وهو رواية عن احمد ذكرها صاحب الانصاف رواه ابن عن احمد وهذا اضعف من القول بالاستحباب. ضعيف جدا هذا ولا اصل له البتة فذهب اليه بعض الحنابلة لكنه ضعيف. هذا القول ضعيف جدا. اذا الاقوال كم ثلاثة ما هو مذهب الجمهور ان لا تستحب لماذا لا تستحب ما عليها دليل لان الحمل كان في زمن الرسول ولا كان شي ما وجد الا بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شيء وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو غير مشروع لان سببه كان موجودا في زمنه فلما لم يأمر به دل على عدم مشروعيته. وبخاصة انه لم يثبت عن عثمان بل حتى لو ثبت عن عثمان لم نقل انه مشروع لان الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وترك الرسول شريعة وهذي قضية ليست اه فردية هذي قضية امة والنساء كثيرات في زمانه صلى الله عليه وسلم ويحملن ويلدن ولا يؤمرن بذلك ولا يؤمر الاباء بذلك. فدل على عدم المشروعية نعم. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجب بغروب الشمس ما هو الدليل؟ قالوا ما عندنا تعليل نعلل. قالوا لانها ربطت الفطر من رمظان وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمظان فمعناه انها مرتبطة بالفطر من والفطر من رمضان متى يكون اذا انتهى رمظان اما في اخر يوم تسعة وعشرين بداية ليلة اللي قد تكون ليلة ثلاثين وهي اذا ثبت الهلال تكون ليلة واحد شوال او في اخر يوم ثلاثين اللي هو يقينا ما بعده يعتبر ليلة العيد فقالوا اذا غربت الشمس من اخر يوم سواء كان تسعة وعشرين او فهذا وقت الوجوب. وقت الوجوب طيب ما الفائدة من تحديد وقت الوجوب الفائدة قالوا من ادرك ما قبل الغروب وجبت عليه ومن ادرك بعد الغروب لم تجب عليه مش مزعله واحد ولد له ولد فان كان مولود العصر يوم تسعة وعشرين او يوم ثلاثين ثم ثبت غدا رمظان هل يزكى عنه ولا ما يزكى ما يزكى عنه اذا قلنا متى احنا بعد العصر يزكى عنه معناه يزكى. لو ولد بعد غروب الشمس ما عليه زكاة طيب لو شخص اسلم نفس الكلام اسلم قبل غروب الشمس هل عليه زكاة قالوا عليه زكاة. اسلم بعد غروب الشمس قالوا ايش ما عليه زكاة طلق زوجته نشزت زوجته قبل غروب الشمس عليه زكاتها بعد غروب الشمس ما عليه زكاة وهكذا في صور متعددة وقال بعض العلماء العبرة في طلوع الفجر طلوع الفجر لان هذا يوم العيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم ذلك اليوم وامر باخراجها قبل الصلاة في ذلك اليوم يعني بعد الفجر قالوا نرتبط بطلوع الفجر ويحتمل قولا ثالثا ان العبرة بالصلاة. صلاة ايش العيد وهذا اقرب الاقوال لان النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بصلاة العيد. ربط اخراجها بصلاة العيد وقال وامر ان تخرج قبل الصلاة وامر به ان تخرج قال كما في الصحيحين حديث ابن عمر فهذا الذي ربط به النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاخراج اولى بالاعتبار فلو ان شخصا اسلم اسلم بعد الفجر هل يدخل في امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها قبل الصلاة ولا نقول لا الرسول ما يخاطبك خاطبه كيف نقول ما يخاطبك؟ ولذلك على كل حال من ولد له قبل الصلاة ومن اسلم قبل الصلاة وغيرها من الصور نقول يجب ان يخرج زكاة الفطر والله اعلم قال وتجوز قبله بيومين فقط يعني يجوز ان نخرجها قبل العيد بيومين طيب يومين على اعتبار الشهر كامل. ولا يومين على اعتبار الشهر ناقص ما وضحوا هذا لكن ظاهر تصريفاتهم وكلامهم ان المقصود والشهر كامل فمعناه اذا كان الشهر تسعة وعشرين ما لك الا ايش وان كان الشهر كامل لك ايش يومين فيكون قولهم قبل العيد بيوم او يومين على الاعتبار كمال الشهر ونقصان الشهر وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وقال بعض اصحاب الحنابلة قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة او ثلاثة فيدخل في هذا يوم كم ثمانية وعشرين طبعا وتدخل ليلة ثماني وعشرين. ليلة ثمان وهذا القول قوي لان الشهر قد يكون كامل وقد يكون ناقص سيكون قبل العيد بيومين حتى مع نقصان الشهر وهو ثمان وعشرين واختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان يفتي به وهكذا اختارته اللجنة الدائمة للافتاء وعلى هذا هذا القول هو اقرب الاقوال انه يجوز اخراجها من ليلة ثمان وعشرين من ليلة ثمان وعشرين ولو اخطأ فاخرجها ليلة سبع وعشرين جهلا منه فلا حرج عليه ان شاء الله وهي صحيحة بل حتى لو اخرجها ليلة ست وعشرين نقول لا تخرجها لكن لو اخرجها جهلا او سهوا او غلطا او اتباعا لمن افتاه من اهل المذاهب الاخرى لان المذاهب الاخرى منهم من يقول من اول الشهر يجوز ومنهم من يقول يوم خمسة عشر وهو قول في مذهب الحنابلة نقله بعض رواية عن احمد واوسع الناس في هذا مذهب الحنفية يقولون الحنفية يقوم طلعها متى ما قبل رمضان بشهرين بثلاثة باربعة ما في مشكلة هذا قول ضعيف جدا يعني هذا اضعف قول في المسألة وعلى كل حال الاقرب انها واجبة في اخر رمضان والاولى الا تخرج قبل ليلة ثمان وعشرين هذا الذي ينبغي ينبغي ان يفتى به لكن لو اخرجها شخص من ليلة ستة وعشرين سبعة وعشرين نقول صحت لكن لا تعود الى هذا الفعل لا تعد الى هذا الفعل والله اعلم وقول المؤلف فقط يعني ليس قبل العيد بيوم بثلاثة ايام ردا على من يجوزها بثلاثة ايام او خمستاشر يوم او من اول رمضان قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل يعني افضل وقت لها من بعد الفجر الى صلاة العيد وانت ذاهب لصلاة العيد تعطيه الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم او لقول ابن عمر وامر بها ان تخرج قبل الصلاة هذا افضل شيء قبل الصلاة لكن هذا قد يثقل على الناس ويصعب على الناس اليوم لعدم وجود او توفر الفقراء في كل مكان الفقير احيانا قد يكون بعيد عنك ولذلك لا بأس ان تخرجها من ليلة العيد او قبله كما تقدم قال وتكره في باقيه. يعني تكره بعد صلاة العيد الى غروب الشمس من يوم العيد هذا الوقت يسمى وقت كراهية وهذا مذهب الجمهور. مذهب جمهور العلماء انه يجوز اخراجها بعد الصلاة واختلفوا الحنفية يقولون مع عدم الكراهية والحنابلة يقول مع الكراهية وذهب اخرون من العلماء منهم بعض اصحابنا ومنهم الظاهرية قالوا لا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد شعره ابن الجوزي من اصحابنا الحنابلة وجماعة ممن اختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم وهو الذي يفتى به اليوم عند مشايخنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراجها قبل صلاة العيد. وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني ما عاد لها اسم الزكاة هذا يدل على انه لا يجوز ان تؤخر بعد الصلاة وهذا القول صحيح الراجح انه لا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد لكن قال بعد ذلك وسنذكر قضائها قال ويحرم تأخيرها عنه يعني عن يوم العيد. يعني اذا غربت الشمس يوم العيد ودخلت ليلة الثاني من شوال ليلة الثاني ثاني شوال يعني بعد العيد اليوم الثاني قالوا يحرم وهذا مذهب اكثر العلماء انه لا يجوز تأخيره عن يوم العيد وليلة العيد وذهب قلة من العلماء الى جواز اخراجه في اليوم الثاني وبعضهم اقل منهم من قال خرج في اليوم الثالث وهذه اقوال ضعيفة القول الراجح انه لا يجوز تأخيره عن الصلاة صلاة العيد قال وتقضى وجوبا وتقضى وجوبا. عامة العلماء رحمنا الله واياهم يرون ان من تركها حتى صلى العيد وعلى القول الثاني حتى غربت الشمس من يوم العيد قالوا يجب عليه ان يستغفر الله وان يتوب اليه وان يقضيها حتى لو تأخر يوم يومين وعشرة وعشرين يجب عليه ان يقضيها وهذا هو الصحيح. باقية في ذمته حتى يقضيها وهذا مذهب اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم خلافا للحسن ابن زياد اللؤلؤي الحنفي من اصحاب ابي حنيفة انه قال اذا اخرها عن يوم العيد سقطت. وهذا القول ضعيف جدا تفرد به الحسن بن زياد اللؤلؤي من كبار اصحاب ابي حنيفة رحمنا الله واياهم منهم اصحاب ابي حنيفة المشاهير اشهر اصحاب ابي حنيفة كم هو كم واحد اربعة من هم محمد الحسن القاضي ابو يوسف الحسن ابن زياد احسنت ابن الهذيل ويقال احيانا زفر الهذري عندي لك جائزة كتاب لعلي اجيبه لك غدا ان شاء الله ما شاء الله هذه معلومة لطيفة جدا ليس كل احد يعرفها من يعيد هؤلاء الاربعة احسنت. جزاك الله خير نعطيك كتاب بعد لعلي ما انسى غدا ان شاء الله طيب على هذا على هذا صار عندنا اوقات اوقات الزكاة زكاة الفطر عددكم عدد الاوقات التي ذكرها المؤلف وما هي؟ نبي نرتبها كذا تفضل اربعة جميل الاول وش اسمه؟ واقتل الوجوب وقت اكتبوا عندكم ترى الكتابة ظرورية. الوقت الاول وقت الوجوب. الثاني وقت الجواز الجواز والثالث وقت الكراهية يعني طمرته واحد ماشي هذا الثالث والرابع وقت التحريم جيد باقي واحد معناها كم تصير خمسة باقي واحد هم وقت الاستحباب او الافضلية. اذا ذكر المؤلف خمسة اوقات للفطرة. من يعيدها؟ ايضا نعطيك جائزة كلكم تصيرون جيدين. الحين في اليد ثلاثة ثلاثة تستاهلون انتوا طلاب العلم على عيني وراسي تستاهلون كل خير لو نملك الدنيا عطيناكم اياها طالب العلم هو افضل شيء في هالوجود ترى افضل شيء في هالدنيا طلاب علم الشريعة حملة الدين والدعاة الى الله جل وعلا. قال جل في علاه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين والدعاة الله هم طلاب العلم الدعوة الى الله بالجهل لكن بعد طلبة العلم مثل ما يقول بعض العلماء كنيف مغلق يعني مسكر عليها لا انت خلك مفتوح خلك مثل المسك الاظفر المفتوح لكل يشمه. كل يستفيد منه من يوم تمر في طريق او في مكان يستفيد منك الناس. ويجدون منك الخير سواء بقولك او بفعلك او بابتسامتك او حتى بذكرك لله من الناس من اذا رؤوا ذكر الله جل وعلا يعني بعض الناس من يوم تشوفه تقول لا اله الا الله تذكر الله ومن الناس من اذاروه ذكر الشيطان كن من الاوائل الذين اذا روؤوا ذكر الله جل وعلا طيب من يعيد لي الخمسة الان من عيد الخمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة ما شاء الله ملي مابعد سمعنا للصوت انت يا عمر سمعنا لك صويت وقت الوجوب مني عطيناه مرتب احسنت. جزاك الله خير. ايضا لك كتاب يعطينا بالترتيب. ها يا احمد مم لا لا لا بالترتيب بالترتيب طبعا ممكن يكون قبل وقت الوجوب شي بعد من اللي ما بعد سمعناه تفضل وقت الوجوب وقت الجواز وقت الاستحباب وقت التحريم او نقدم وقت ايش الجواز يصلح هذا يصلح هذا هو من حيث الواقع اي قبل الوجوب ولا الجواز الجواز من يعيدهن بامل وانا اقول كل له كتاب. بجيب لكم عددكم وخلصنا الجواز الوجوب الاستحباب ما شاء الله جميل جدا سجلتوها اليوم ما شاء الله الجميع معه كتاب ولا قلم الكتب فيها بعض النقص اليسير لعلكم بكرة تحرصون لا والطالب العلم معه كتابة ولا مو بشرط يعطونكم الاخوان جيبوها من البيت اشتروها انا لو عندي وقت رحت اشتريت لكم من المكتبة طيب ويحرم تأخيرها وتقضى وجوبا طيب السؤال ولا نمشي نكمل تفضل ها انتم تجيبون انت سؤاله قال واحد يعني ما كان قادر على اخراجها اه ثاني العيد ثالث العيد جاب الله له حلال هل يخرجها او لا لا لماذا شفت هذا الفقه هذا فقيه صويبط منبشة يطلع لك ما شاء الله عليه زين لكن كلام جميل هذا فاهم المسألة على الخلاف طبعا اللي ذكرناه احنا في وقت الوجوب وعلى كلام نقل نقول اذا امكنه قبل صلاة العيد ينبغي له ان يخرجها وعلى المذهب اذا غربت الشمس اخر يوم من ايام رمضان ثم اغتنى بعده لم تجب عليه. وهذا القول فعلا غريب يعني واحدى حليلة العيد صار مليونير. افرض جاه ورس كان فقير وجاه ورث مليون قال لا تطلعها لا يا اسطى لا يطلعها ليش ما يطلعها هم يقولون ما يجب عليه. ان تبرع طلعها متبرع هذا القول فيه غرابة الحقيقة غرابة يعني لذلك نقول طلعها ما دامك الله اعطاك قبل صلاة العيد اخرجها سؤال ولا نمشي يقول المؤلف وهي يعني ما مقدار زكاة الفطر قال صاع اذا اطلق الصاع في كتب الفقه فالمقصود بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي عليه الصلاة والسلام اربعة امداد. اربعة امداد والمد هو ملء الكفين المعتدلتين هذا اسمه ايش في الصاع النبوي تملأ كفيك اذا كانت معتدلة يعني لا صغيرة ولا ولا كبيرة. اربع مرات من هذا يساوي صاع. واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا صاع لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم كم يساوي بالكيلو جرام طبعا ما نقدر نقول دائما يساوي كذا لماذا لانه يختلف باختلاف الشيء الموزون اذا حطيت الرز غير التمر غير البر غير الذرة غير الدخن غير الجريش تختلف شيء ثقيل وشي خفيف. لكن العلماء عادة يقدرون بالبر الرزين الجيد. لان البر موجود عند اكثر الناس. ويأكله اكثر الناس. طبعا قديما الان يعني الرز اكثر لكن مشكلة الرز الف شكل. الرز اشكال وانواع اما البر فغالبا متقارب متقارب وهم يأخذون البر الرزين الجيد يعني افضل أنواع البر طيب كم تقديره بالكيلو بالبر الرزين الجيد؟ تفضل يا ابني ثلاثة كيلو لا لا طبعا العلماء الان يفتون بثلاثة كيلو من باب الاحتياط. من باب ايش لكن تقدير الدقيق تقدير الشيخ بن عثيمين وهو اشهر تقديرات العلماء هذا العصر وفي من قدر غيره لكن عندنا اشهر تقدير تقدير الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله قال الصاع كيلوين واربعين جرام كيلوين واربعين ايش اجرام والمت خمس مئة وعشرة اجرام المد هذا خمس مئة وعشرة يعني اربعة امداد خمس مئة كم مرة اربع مرات الفين يعني كيلوين واربعين وعشرة اربع مرات كم هي فهو بالبر الرزين الجيد كيلوين واربعين جرام يعني اثنين فاصلة صفر اربعة صفر اذا بتكتبونها مو باربعين في المئة اربعين فل. في الالف لان الكيلو كم يساوي الهجرة وضح لكم الان اما بالرز وغيره يختلف يختلف ما نقدر نعطيه احيانا اثنين ونص احيانا اثنين وست مئة احيانا و تمانمية قليل يعني في بعض المشائخ وصل بعض انواع الرز الى ثلاثة كيلو ومئة جرام ثلاثة يبدو انه نوع من الرز يصير ثقيل تقيل لكن هذا نادر اكثر شيء كيلوين ونص كيلوين وست مئة كيلوين وسبع مئة. ولذلك الفتوى غالبا يقولون ثلاثة كيلو احتياطا ثلاثة كيلو ايش؟ من باب الاحتياط. لان هذا هو الغالب انه ما يزيد عن ثلاثة كيلو وقد ينقص عن كيلوين ونص الرز. ياصل احيانا كيلوين واربع مئة لكن الأحسن يطلع الواحد ثلاثة كيلو الا إذا اراد ان يضبطها بالصاع النبوي الصاع النبوي اقل من الصاع النجدي بالخمس تقريبا الصاع النجدي الموجود في بعض البيوتات الان عند بعض الفلاحين وبعض الناس اللي يحتفظون بالتراث كبير شوي عن الصاع النبوي ثم قال من من هذي بيانية يعني ذكر المؤلف خمسة انواع يجوز اخراج زكاة الفطر منها. لان الحنابل يرون انه لا يجوز اخراج الا من هذه الخمسة. ما هذه الخمسة؟ عدوها معي اول شي ايش البر والثاني الشعير والثالث التمر والرابع الزبيب والخامس الاقط والقول الثاني انه اي نوع من انواع طعام الادميين يعني على مذهب الحنابلة ما حكم اخراج الرز لا يصح الان الناس كلهم يطلعون رز هذا على فتوى العلماء الان العلماء يقولون من قوت البلد قوت البلد الان ما هو؟ قوت البلد زبيب في احد ياكل زبيب الحين احنا اللي يحطونه مع الحلويات ها قوت البلد اقط في احد ياكل اقط الحين نادر جدا اللي ياكلون الاقد قليل يعني ما هو قوت التمر التمر اكثر الناس تاكل تمر بس تاكله حلى الان ما عاد تاكله قوت الشعير ايضا الان قل من يأكل الشعير. في ناس تاكل الشعير خبز. بس قلة لكن حتى البر. البر لا يزال يستعمل كثيرا يعني. يستعملونه في كثير من الاطعمة يعني لكن الاكثر الان هو الارز. يقال ارز وارز وارز فيها تسع لغات ذكرها صاحب القاموس طيب على هذا القول الصحيح انه يجوز اخراجها من طعام من قوت البلد. لقوله لقول لقول ابي سعيد رضي الله تعالى عنه كنا نخرجها صاعا من طعام ودل على ان الطعام هو الذي تخرج منه الزكاة وعلى هذا لا بد ان تكون قوتا والقوت هو ما يقتاته الناس يعني ما يأكلونه كطعام اساسي ينبني عليه البدن. فلذلك هل يجوز اخراج السكر مثلا كزكاة فطر لا لان السكر ما هو قوت هذا حلا هل يجوز اخراجها لبن لأ اللبن ما هو قوت ويخرب او حليب لا ما يجوز ايضا المقصود انها لابد ان تكون ايش يعني بر ريش ارز تمر الى اخره ها المكرونة ما هي قوت مكرونة شي زائد عن القوت ما هي قوت الناس الصبح تطلعها من المكرونة ما هي من الاقوات لكن لو كانت قوت عند بعض البلدان اكلهم كله مكرونة او غالبه لكن عندنا تعتبر قوت الناس يصلحونها مرة في الشهر. شهرين. بعض البيوت ما تصلحها ابد. بعض ما يصلحونها الا في رمضان ما هي قوت يعني ما هي طعام اساسي طعام اضافي طب هل يجوز اخراج التفاح الفطر او البرتقال او السفندي يجوز؟ لا ما يجوز لانها ليست اقوات قال والافضل التمر لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون التمر فكان اكثر اخراج الصاع للتمر وهذا لتوفره في المدينة النبوية المدينة كانت بلد تمور ولا تزال الى يومنا هذا لكن نقول الافضل الراجح ان الافضل الانفع للناس. الافضل الانفع للناس قال فان عدمت يعني الخمسة المذكورة اجزأ كل حب يقتات هذا على المذهب والراجح انه يجوز اي حب يقتل عدمت او لم تعدم قالوا يجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد عكسه يعني يجوز ان الانسان يعطي فطرة لشخص واحد انا شخص مثلا واحد فطرتي اربعة امداد يجوز اني اوزعها على اربعة لكن ما ينبغي ان ازيد على اربعة من اقل ما ورد في الطعام الفرد مت اقل ما ورد مد يعطي تعطي اربعة اربعة امداد لكن نصف مد ولا قبضة وهي نصمد تقريبا ما ينبغي هذا ما ينبغي هذا الا لو كانت تطعم الناس في مكان ما بعض الناس قد تطعمه هذه تعال الافضل الا ينقص ما تعطيه الفرد عن ايش لانه اقل ما ورد في الاطعام المد وهكذا يجوز ان تعطي واحدا زكاة عشرة يعني انتم اهل بيت ممكن تعطونها شخص واحد. ما في مشكلة طيب حد عنده سؤال في زكاة الفطر؟ في مسائل ما ذكرها المؤلف يعني اشهر مسألة حكم اخراج زكاة الفطر نقودا. جمهور العلماء لا يجوزون اخراج زكاة الفطر نقودا. هذا عامة الفقهاء قديما وهو الصحيح المسألة الثانية التي ما ذكرها ايضا المؤلف رحمنا الله واياه مصارف زكاة الفطر الجمهور يرون ان نصرف زكاة الفطر هم مصرف الزكاة وهم الثمانية والقول الثاني في المسألة ان مصرف زكاة الفطر فقط الفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين واذا اطلق المسكين دخل فيه الفقير في جميع ابواب الفقه الا في اصناف الزكاة الثمانية الفقير غير المسكين المسألة ايضا الثالثة التي لم يذكرها المؤلف موضع دفع الفطرة العلماء يقولون تدفع الفطرة في المكان الذي فيه الانسان ولو كان مسافرا اينما سافرت ادفع زكاتك في محلك بخلاف زكاة المال قالوا تدفع في مكان المال والراجح انه يجوز دفعها في اي مكان مطلقا كلا الزكاتين وبخاصة اذا كان في مصلحة في نقلها سيكون افضل فلا مكان للزكاة لا مكان للزكاة لا لزكاة الفطر ولا لزكاة المال على الراجح الله اعلم. طيب تفضل يجوز دفع الزكاة سواء نقدا او طعاما للجمعيات الخيرية وهي تفرقها على المساكين لكن لا ينبغي للجمعيات ان تؤخرها عن يوم العيد تخرجها قبل هذا على المذهب هذا المذهب انه التفضيل في هذه المذكورات والراجح ان الانفع مقدم. ان الانفع مقدم. الله خلصنا نقرأ الباب اللي بعده احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل بيان اخراج الزكاة واهلها ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر. ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته فترة لزمته في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط. ولا تدفع الا ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية. وهم الفقراء اول مساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم وتسن الى من لا الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا لهم فلم يكن. او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت ووقت حاجة افضل نعم تكلم المؤلف الان عن مسألة اصناف اه عن مسألة اخراج الزكاة ولمن تخرج وهم اصناف الزكاة الثمانية ثم تكلم عن صدقة التطوع يقول يجب اخراج الزكاة على الفور يعني لا يجوز تأخير الزكاة وهذا مذهب جمهور العلماء رحمنا الله واياهم انه يجب اخراجها على الفور للادلة الدالة على ذلك. قال تعالى واتوا الزكاة والاصل في اوامر الشارع ان تكون على الفور لا على التراخي قال مع امكانه يعني اذا استطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم احيانا لا يستطيع يعني لو كان مريضا فلم يستطع ان يخرجها على الفور فيخرجها ما تستطع لو كان محبوسا لو كان مسافرا وبعيدا عن ماله ولا يستطيع ان يخرجها على الفور وان كان اليوم تيسرت الاسباب عن طريق ما يسمى بالحسابات البنكية لكن لو لم يتيسر له ذلك. قال رحمنا الله واياه ويخرج ولي الصغير والمجنون عنهما الصغير على مذهب الجمهور وهكذا المجنون يجب الزكاة في اموالهما. وذكرنا بالامس ان الراجح عندنا انه لا اتى بالزكاة في مال الصبي ولا المجنون. فعلى القول بالوجوب من الذي يخرجها يخرجها الوالي والا فالصغير والمجنون لا نية لهما قال وشرط له نية يعني يجب او اشترطوا في صحة اخراج الزكاة النية وهذا مذهب كافة العلماء خلافا للاوزاعي رحمه الله تعالى ولذلك لا يجوز ولا لا يصح. نقول لا يصح اخراج الزكاة من غير نية. والنية لا تنعطف بعد الفعل فمن اخرج صدقة اخرج خمس مئة ريال صدقة تطوع ثم ذكر ان عنده زكاة فقال نويتها زكاة. هل هذا صحيح لا لكن لو اخرجها في يده هذه في يده ما بعد قبضها الفقير هو ارادها زكاء صدقة. ثم ذكر انها زكاة. ان عنده زكاة فنواها قبل ان يقبضها الفقير صحة ولا ما يصح نقول صحت زكاة لان النية صحيحة قبل الفعل وهو ما له ما لم يقبضه الفقيه. فاذا قبضه الفقير وحازه وصار في يده لم يعد مالا له صار مال ايش الفقير كيف ينوي مال الفقير زكاة؟ لم يعد مالا له. ذهب كصدقة تطوع قال وحرم نقلها مسألة نقل الزكاة المشهور في المذهب انه يجوز نقلها دون مسافة قصر فوق مسافة قصر لا يجوز ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ ابن جبل في حديث ابن عباس قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فسر بعض العلماء بان المقصود فقراء البلدة والقول الثاني انه يجوز نقلها لان الصدقات كانت تنقل الى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفسروا هذا الحديث قالوا فقراء المسلمين اغنياء المسلمين وفقراء المسلمين ليس المراد اغنياء البلدة وفقراء البلدة ولابد لكن لا شك ان الافضل ان يبدأ باهل البلد. لان نفوسهم تتشوف ولان الزكاة اذا اغنى كل تجار بلد اهل بلدهم اغتنى الناس ولا ينتقلون الى غيرهم حتى يغتنم اهل البلد. هذا لا شك افضل واقرب الى السنة ولكن القول بالوجوب او بالشرطية طبعا هم لا يقولون بالشرطية يقولون بالوجوب ولذلك يقول لو نقلها اثمة واجزأت لانه دفع الزكاة والقول الثاني انه لا بأس بنقلها او بخاصة اذا وجدت مصلحة وجدت المصلحة مثل ماذا؟ وجد اقارب له في بلدة اخرى شخص لا يعرف فقراء البلد هذي ويعرف فقراء في بلدته الاساسية مثل كثير ممن يفيدون عندنا هنا ويعملون عندنا ما نعرف الفقراء في السعودية ما ندري وينه لكن عندنا في بلدتنا في الشام ولا في مصر ولا في اليمن ولا في كذا نعرف فقراء من جماعتنا من اقاربنا من جيراننا هل يجوز ان نخرج لهم الصدقة نقول نعم لا بأس ما في بأس على الراجح من قول اهل العلم بل هو اولى كونك تخرج الزكاة بنفسك اولى من ان تعطيها الوسيط وتوكل في اخراجها. حولها مباشرة الى ابن عمك المحتاج. الى جارك المحتاج. ارسلها له مباشرة وهكذا قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. هذا ذكرناه قبل قليل ان زكاة المال تخرج في بلد المال وزكاة البدن اللي هي الفطرة تخرج في الموضع الذي فيه البدن. وهذا على سبيل الافضلية على الراجح والصحيح انه اذا اخرجها في اي مكان فلا حرج. اهم شيء تصل الى المحتاج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وزكاة المال لا تتأخر كثيرا لانها على الفور قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط يعني سنتين هجريتين وشرط ذلك عند الفقهاء انه يكون المال موجود عندك النصاب موجود عندك فلا تخرج شيء لا يوجد عندك لان الزكاة لا تخرج قبل وجود سببها فاذا اخرجها عدم وجود السبب وهو النصاب او المال الذي يزكى صارت تطوعا صارت صدقة تطوع وهذا ذكر الحافظ ابن قدامة في المغني وابن ابي عمر في الشرح انه لا خلاف في هذا الشرط بين العلماء. وهذا يغفل عن كثير من الناس قال لي حولين فقط يعني لا لثلاثة يعني لثلاث سنوات فلا يجوز عندهم ان تقدم اكثر من سنتين. يعني لك ان تقدمها يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين اما ثلاث سنوات ما يجوز قالوا وقوفا عند النص الوارد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه عبد المطلب ان يقدم الزكاة لحولين. وقال بعض العلماء يجوز تقديمها اكثر من ذلك اذا وجدت مصلحة شرعية وهذا هو الراجح لانها مثل الدين الذي على الادمي الذي يحل بعد سنتين وثلاث هل يجوز ان تقدمه او لا يجوز الجواب يجوز ان تقدمه فهذا دين الله لو قدمته وبخاصة اذا كان فيه مصلحة فلا بأس طيب نكتفي اليوم بهذا او نكتفي قبل الصلاة بهذا نقف على الاصناف الثمانية اللي هم اهل الزكاة