بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد سألت بارك الله فيك عن مسألة النية هل يجب على من يخرج الزكاة ان يذكر اولاده بالنية سكاة الفطر اولى لا النية شرط على من يخرج الزكاة. اما زوجته واما اولاده واما خدمه اذا كانوا رقيقا اما اذا كانوا اجراء فلابد من شعارهم هؤلاء لا نية لهم في هذا الباب انما النية في الذي يخرج الزكاة لكن لو كان اولاده ليسوا في نفقته اولاد كبار متزوجون في بيوتهم مستقلون فهؤلاء الاصل الا يخرج عنهم الا باذنهم استقلوا عن نفقته. اما من كانوا تحت نفقته فلا نية لهم في هذا الباب وانا الى حد الان لا اعرف احد من اهل العلم من الفقهاء يرى انه لا بد ان ينوي الاولاد والزوجات الصغار والكبار هذا كلام ليس له اصل لا في كلام الشارع ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا في كلام الائمة التابعين ولا في الائمة الاربعة المعروفين ولا في كلام الفقهاء هذا القول غلط ولو قال به قائل ممن تقدم او تأخر فهو خطأ لا اصل له. اين هذا في السنة هل رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لازواجه التسع او الاحدى عشرة ويستأذنهن او يطالبهن بالنية لو رأيتم ابا بكر يفعل هذا او عمر او عثمان او علي او من بعدهم من الصحابة كلا فالنية انما هي للمخرج فحسب. اما من تحت يده فلا نية لهم ولا يلزم ان يخبرهم هو يخرجها علموا او لم يعلموا لانها واجبة عليه هو على من تحت يده ينبغي التنبه لهذا وهذي من وجه تشبه تشبه المسألة المشهورة عند الفقهاء وهي امساك المضحي والمضحى عنه. تشبهها من وجهه يعني الصواب ان المضحى عنه لا يمسك الذي يمسك المضحي وهو الاب فقط اما اولاده وزوجاته فلا اصل لامساكهم وان قاله المتأخرون من اصحابنا الحنابلة لم يقله احمد ولا يعرف عن احمد نصفي هذا ولا كبار ائمة العلم المتقدمين انما هذه مسألة قالها المتأخرون وانتشرت عندهم بل نص احمد نقله صاحب التمهيد ابن عبد البر عن الاثرم يدل على ان المضحى عنه لا يمسك انا لي فيها كتاب مستقل عجل الله فرجه في مسألة امساء احكام امساك المضحي. ذكرت في ثمانية فصول تقريبا او اكثر على كل حال فينبغي التنبه لهذا والانسان اذا اجتهد لابد ان ينظر في كلام العلماء ينظر في تصريحاتهم وينظر ايضا الى الادلة والى تصرف السلف ولا يستعجل في الاحكام والله اعلم خاصة في الاحكام التي فيها تشويش على الناس او فيها الزام ما لا يلزمه بتشديد يعني معناه انك تقول باطلة هذه الصدقة هذه الزكاة لا تصح هذا القول خطأ خطأ ولا اعرف احد من كبار العلماء لا قديما ولا حديثا يقول بهذا القول الله اعلم طيب اليوم وصلنا قبل قليل اي مسألة نعم اصناف اهل الزكاة قالوا ثمانية هل هذا العدد مأخوذ بالاستقراء او بالنص يعني هل الفقهاء استقرأوا اصحاب الزكاة او اصناف اهل الزكاة او هذا ورد في نص. هم نص هم نص نعم هذه مسألة منصوصة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية. فهو معدود منصوص وان كان اكثر المعدودات في الفقه استقرائية اجتهادية لكن فيه معدودات كثيرة منصوصة بالنص. منها اصناف اهل الزكاة قال الفقراء الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يجدون شيئا يسيرا اختلف الفقهاء في حدهم والمشهور في المذهب انهم يجدون نصف الكفاية فما دونها او دون نصف الكفاية وهذا هو الفرق بينه وبين المساكين. المساكين احسن حالا منهم وهم يجدون نصف الكفاية فما فوقها لكن لا يجدون الكفاية التامة وهذا التفريق محتمل محتمل وليس هو تفريق لغوي دقيق انما هو اصطلاح والخلاصة ان الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ولذلك قال الفقهاء ومنهم ابن قدامى في المغني ومنهم الشيخ منصور في كشاف القناع وغيره من كبار العلماء قالوا الفقير والمسكين في جميع ابواب الفقه واحد سواء لا فرق الا في باب ايش اصناف اهل الزكاة هو اللي فيه فرق لان النص فرق بينهم على كل حال هذا هو المشهور ولا يهمنا كثيرا معرفة الفرق لكن الفرق الاساس ان الفقير اشد حالا من المسكين. فالمسكين احسن حالا وانما نص الله عز وجل عليهم بهذا التفصيل والله اعلم حتى لا ننسى المساكين بعض الناس المسكين لا يلتفتون اليه. يقول هذا عنده وظيفة هذا عند السيارة هذا عنده بيت لكنه قد يكون محتاج نوع من الحاجة ففرق الله بينهما وفصل بينهما لان الزكاة شاملة لحاجة المسلمين في هذه الاصناف المحدودة فلذلك حتى لا ينسوا نص الله عز وجل عليهم والله اعلم الصنف الثالث العاملون عليها وهم الذين يعملون في جمع الزكاة وفي توزيع الزكاة من قبل السلطان من قبل ولي الامر وليس لهم مرتبات فيعطون اجرة مناسبة لعملهم من هذه الزكاة التي يجمعونها اما اذا كان لهم وظائف موظفين لا يأخذون من الزكاة شيئا وهكذا من يعمل على الزكاة عند غير السلطان يعني مدير شركة وضع موظف او موظفين او موظف موظفون او موظفين او اقل او اكثر يرتبون موضوع الزكاة ويوزعون موضوع الزكاة او هيئة خيرية مثلا آآ عند هذا التاجر الوضع في في هيئته الخيرية ثلاثة اشخاص يعملون على الزكاة يوزعونه ويرتبونه. هل يجوز ان يعطيه من الزكاة؟ الجواب لا هؤلاء وكلاء عنه يعطيهم من ما له لا من مال الزكاة. فينبغي التنبؤ لهذا عمال الزكاة هم عمال الدولة عمال السلطان بشرط الا يكونوا موظفين يعني لو كلفت الدولة او السلطان او الامام او الرئيس او الملك او الحاكم او الامير او ايا كان او الشيخ شيخ البلد لو كلف ثلاثة او اربعة يجمعون الزكاة لمدة شهر مثلا قال انتوا روحوا اجمعوا الزكاة من القرى والمناطق والبوادي بالزكاة يعطيهم اجرة من هذه الزكاة اما وكيلك انت لا يجوز ان تعطيه من الزكاة وهكذا الذي يجمع الزكاة للهيئة الخيرية لا يجوز اعطاءه من الزكاة لا نسبة ولا اجرة ان هذا ليس من العمال يعطى من مال مال يعطى من مال المؤسسة الخيرية اجرة. اما اعطاء النسبة فهذا قول غلط وان قال به من قال به من اهل العلم وهم قلة نشبة بل بلغني انهم في بعض الاحيان يعطون خمسين في المئة وهذه جريمة. هذا غلط عظيم قد استفتاني مجموعة من الناس في هذه المسألة بعينها فقلت لا يجوز ان تسمح لهم ان يأخذوا هذا غلط عظيم هذا اكل لاموال الناس بالباطل اكل الصدقات بالباطل يجب عليهم ان يتقوا الله جل وعلا لا تلاعبوا باموال الصدقات واموال المسلمين لكن لا بأس ان يعطى الذي يجمع يعطى لا يعطى نسبة لانه ليس شريك حتى يعطى نسبة انما يعطى اجرة بقدر عمله. رضي والا يتوكل على الله لا يقعد يشتغل وليس لجباة الزكاة في الهيئات الخيرية ليس لهم حق ان يتصرفوا في الاموال كما يشتهون يجب عليه من تصرفه تصرف مصلحة. وليس لهم حق ان يفتوا انفسهم بل يراجعوا اهل العلم المعروفين اكابر اهل العلم ويستفتونهم في هذا الباب على كل حال الواجب الحذر من التوسع في هذا الباب الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يتألفون على الدخول في الاسلام او الذين اسلموا حديثا من الكفار هؤلاء يثبتون على الاسلام بطريق الزكاة واختلفوا هل هذا خاص بالسلطان او انه انتهى او انه خاص باكابر القوم والراجح ان شاء الله تعالى انه باق الى اليوم وانه وليس خاصا بالسلطان وانه ليس خاصا بعلية القوم فلك انت ان تعطي من زكاة مالك من تتألفه على الاسلام وان كان الجمهور لا يرون هذا الرأي لكن عمومات النصوص وذهب اليه بعض اهل العلم انه يجوز ذلك وهو الراجح وهو الراجح لكن السلطان يتألف الكبار رؤساء عشائر رؤساء قبائل مم كبار في اقوامهم ايا ما كانوا بل حتى اذا كانوا لا يتألفون على الاسلام ولكن يتألفون لمصلحة من مصالح المسلمين مثل يكون عنده مستضعفين من اهل الاسلام فيعطى من الزكاة حتى لا يطردهم او لا يؤذيهم او حتى يمكن لهم في الارض فلا يؤذى او او ما اشبه ذلك الخامس في الرقاب والرقاب يدخل فيه الرقيق يشترى يعتق من الزكاة والمكاتب الذي عليه دين الكتابة يعطى من الزكاة ما يدفعه لسيده اه اه يكون حرا وهذا وذاك لا يوجد اليوم لا يكاد يوجد الا في حالات نادرة جدا في بعض مناطق افريقيا وكثير مما يقع قد يكون نوع من التلاعب. لكن يوجد يوجد حدثني الثقات وحدثني بل استفتاني اناس من الافارقة ممن يعيشون عندنا ان عندهم ارقة وكانوا يسألون عن قذائف الميراث وكذا اكثر من شخص عندهم واخبرونا انه لا يزال يوجد الرق عندهم في بلادهم وان كان ممنوع في عامة الدول يعني لكن في بعض الدول التي الانظمة فيها ليست قوية وليس هناك سلطة شديدة. يوجد في البوادي وفي الاماكن النائية في العواصم على كل حال لا يكاد يوجد فكن على حذر بقي عندنا اسرى المسلمين وهو الصنف الثالث فلو اسر اسير من المسلمين فيجوز دفع الزكاة لاستنقاذه من الكفار فهذه ثلاثة اصناف على الصحيح كلها داخلة في الرقاب هل يدخل فيها اعطاء شخص هل يدخل في الرقاب؟ الجواب لا لكن هذي قد تدخل في الغرم. يعني عليه دين لكن انا لا ارى ان تدفع المبالغ فيها اربعين مليون ثلاثين مليون هذا ضياع لاموال الزكاة هذا عبث وغلو وبيع وشراء في الرقاب ولا يجوز دفع الزكاة في هذا لكن الذي عليه دية معتادة ثلاث مئة الف او اربع مئة الف فلا بأس ان يعطى اذا عجز وليس عنده لا احد يعينه ولا عنده عاقلة تساعده او هو بنفسه لا يستطيع بحسب انواع لا بأس ان يعطى من الزكاة لانه غالب يعتبر هذا غرم الدية غرم الدية دين قال وفي والغارمون والغارمون نوعان. الغارم هو المدين وهما نوعان. الغارم لمصلحة نفسه. وهو الذي عليه دين يعجز عن سداده اما الذي عنده دين هو قادر على سداده فلا يعطى من الزكاة ومنه الذي عنده تقسيط يقسط كل شهر وهو قادر على التقسيط هذا لا يعطى من الزكاة لانه ليس عاجزا عن السداد لكن اذا عجز عن السداد او تراكمت عليه او سجن او كاد ان يسجن او شكي فلا بأس ان يعطى ما يسدد به الدين الذي حل عليه واذا كان ما حل وهو عاجز عن سداده فكذلك لا بأس ان يعطى ويسدد لكن الناس اليوم توسعوا في الديون ليس كل احد يأتيك ويقول علي دين نسدد عن بعض الناس دينه في ماذا؟ سيارة البنت اللي بست مئة الف ولا سبع مئة الف هذا يعطى من الزكاة هذا هذا ما يعطى من الزكاة ما يعطى ابد دينك في ماذا يا عبد الله؟ قال والله انا شاري لي بيت بثلاثة ملايين قصر وعجزت اسدد هذا يعطى من الزكاة هذا لا ما يعطى من الزكاة ولا يجوز اعطاء هؤلاء من الزكاة وهكذا الذي يشترون في الاحياء الغالية معروف الاحياء في احياء غالية واحياء غير غالية. فاللي يشتري في حي باربعة ملايين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ويقعد يشحذ الناس من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة ما يجوز ان تأخذ من الزكاة وانت تفاخر في البيوت في لا في الاحياء الغالية. تعال اشتر لك بيت على قدك اذا بقي عليك شيء من الدين وعجزت عن سداده لا بأس ان يعان من الدين يعان من الزكاة وايضا يكون البيت على قدره راح يشتري بيت فخم اثاث فخم يقول عطوني من الزكاة. هذا لا يعطى من الزكاة المقصود يجب الحذر اليوم الناس صار فيهم جشع حتى في الزكاة واحيانا تعطيني الزكاة تلقى عنده في البنك ست مئة الف ولا سبع مئة الف قاعدة يجمع هذا ما يعطى من الزكاة هذا يزكي هو على كل حال ليس كل من طلب الزكاة وادعى الفقر او الغرم او الحاجة يعطى من الزكاة اليوم لانه قد فسدت كثير من الذمم بل ناس حرامية ناس حرامية يسرقون الزكاة سرقة سرقة هؤلاء لا يعطوا من الزكاة. ينبغي بل يجب التثبت في من تعطيه من زكاة مالك وبخاصة في هذه الازمان التي صار الناس يكذبون فيها كثيرا الغالب على الناس للاسف الجشع وطلب الاموال بحق وبغير حق بخلاف ايام زمان كان الناس ما يشحذون ما يطلبون كما قال تعالى لا يسألون الناس الحافا وهم موجودون هؤلاء. ينبغي البحث عنهم ينبغي البحث عن هؤلاء الذين يستترون باحوالهم ولا يطلبون الناس واعطاؤهم من حق الله جل وعلا. القسم الثاني الغارم لمصلحة غيره يعني شخص دفع دية للاصلاح بين قبيلتين او عدة ديات لقتلى او دفع اموال للصلح بين القبائل او بين العوائل او بين الدول الاسلامية فيجوز ان يعطى من الزكاة اذا غرمها اما اذا دفعها من ماله لا يعطى من الزكاة لانه ليس غالب لكن لو كان عندهم ملايين لكن قال انا ما ادفع من دراهمي انا اقترض بوجاهتي. راح للوجهاء قال انا عندي كذا مليونين ثلاثة اربعة اريد ان ادفعها للصلح بين قبيلة كذا وقبيلة كذا من بينهم دماء فاعطي اربعة ملايين قرض يمه طلب من التجار ان يعطوه زكاة حتى يسدد دينه. هذا لا بأس به هذا الغارم الذي يعطى من الزكاة. اما اذا كان ليس غارما دفعها من ماله هذا ليس غالبا هذا متبرع والمتبرع لا يعطى من الزكاة وليس من اصحاب الزكاة. قال وفي سبيل الله وعامة الفقهاء وعليه الائمة الاربعة وعامة السلف والخلف ان سبيل الله هنا هو الجهاد في سبيل الله وهو القتال لاعلاء كلمة الله جل وعلا وهذا هو الصحيح بلا ريب لكن يدخل في الجهاد في سبيل الله الدعوة الى الله جل وعلا لكن اي نوع من انواع الدعوة الى الله يدخز الدعوة التي تكون في مواجهة الكفار لان اصل الجهاد في سبيل الله ما هو والدعوة الى الله. ولذلك لا تقاتل الناس حتى تدعوهم الى الله اذا كان الدعوة الى الله في مقابلة الكفار في ديار الكفار او في ديار الاسلام التي غزاها الكفار وغلب عليه الكفار افكارهم الهدامة واديانهم الباطلة مثل كثير من مناطق افريقيا وغيرها التي يكثر فيها التنصير لا بأس ان تدفع الاموال في الدعوة الى الله جل وعلا في طباعة الكتب في بناء المساجد في هذه المناطق اما بناء مسجد مثلا في السعودية ولا في مصر ولا في لا ما ما تدفع الزكاوات في هذا لانه ليس هذا من باب الدعوة هذا مسجد لكن مثلا مركز اسلامي في دولة اوروبية كافرة لا بأس ان يدفع من اموال الزكاة لاقامة هذا المركز لكن يجب على القائمين على هذا المركز وعلى امور الدعوة الا يبالغوا في استعمال الزكاة والا يتاجروا بالزكاة والا يدفعوا الا ما فيه مصلحة ولا يجوز لهم ان يكثروا من اكل وشرب وموائد وتوسعات هذا لا يجوز من اموال زكاة يجب عليهم في اموال الزكاة ان ينفقوا فقط فيما هو مصلحة محضة اما التوسع فيكون من اموالهم من اموال الزكاة قال وابن السبيل ابن السبيل هو المسافر المنقطع به ولو كان غنيا في بلده فلو سافر شخص وضاعت نفقته او انتهت نفقته وليس عنده قدرة على الوصول الى امواله وان كان له اموال فهذا يعطى من الزكاة اما اذا كان عنده قدرة على الوصول الى ما له كما هو الواقع اليوم غالبا الواقع اليوم ان الانسان معها البطاقة هذي البطائق اللدائنية توصل الى مالك في اي مكان في العالم لكن لا شك انه يوجد اماكن ما فيها بطاقات ولا فيها بنوك يمكن. ولا فيها صرافات الية موجود هذا في دول كثيرة خاصة لما تكون في قرى واماكن نائية موجود لا تتصور انك انت ما شا الله تبارك الله في السعودية عندك كل شي لا في دول ما فيها شي. اصلا ما فيها بيوت يعيشون في عشش الى الان فهؤلاء لو ذهب شخص اليهم لغرض من الاغراض ثم انتهت نفقته واحتاج الى الزكاة ووجد من يعطيه من الزكاة ولا احيانا حتى لا يوجد من يعطي من الزكاة اذا كانوا كلهم فقراء من اين من من يزكي اصلا لكن لو وجد فلا بأس ان يعطى من الزكاة طيب كم يعطى من الزكاة؟ يعطى ما يعيده الى بلده وان كان عنده مهمة يحتاج اليها مثل علاج او ما اشبه ذلك يعطى لعلاجه ثم ما يوصله الى بلده وهذا يحصل كثيرا واحد يروح يعالج مثلا ومقدر المدة يعني ممكن انه تاخذ اسبوعين او تاخذ شهر وما معه دراهم الا بهذا القدر مثلا لكن تطورت المشكلة وتطورت بدل شهر قعد شهرين ثلاثة وقد يكون عنده نفقة في بلاده لكنه انتهت. قد فهذا ابن سبيل وقد يكون ليس عنده اصلا نفقة لا في بلاده ولا هنا. فهذا يكون ايش؟ اما فقير او او مسكين فيعطى من الزكاة في احد هذه الاسباب الثلاثة قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف يعني يجوز ان تقتصر على صنف الفقراء او المساكين. ثم على واحد من هؤلاء الصنف هذا يعني تنبيه على ضعف قول الشافعي رحمه الله حيث قال يجب ويشترط تعميم الاصناف الثمانية ومن كل صنف ثلاثة يعني ثمانية عشر ثلاثة في ثمانية كم اربعة وعشرين اربعة وعشرين بعد اربعة وعشرين وهذا القول ضعيف جدا وانا استغرب جدا من الامام الشافعي رحمه الله على جلالة الامام الشافعي وعظم فقهه كيف يعني يقول بمثل هذه المسألة وقد خالفه عامة العلماء واكثر الفقهاء ولا شك ان هو الصواب ما في دليل على وجوب التعميم بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام انه قال تؤخذ من اغنيائهم وترد الى وقرأ ما قال فقراءهم وغارميهم هذا القول ضعيف للغاية ولكن رحم الله الامام الشافعي فانا لا اعرف فقيه في هذه الامة كالشافعي لكن كل يؤخذ من قوله ويترك الشافعي لا شك انه فقيه فقهاء هذه الامة وابو حنيفة من اكابر الفقهاء ومالك واحمد هؤلاء الاربعة بالذات هم الفقهاء الذين يعني الامة اخذت عنهم وفي الأمة فقهاء كثر غيرهم كثر جدا الأمة مليئة بالفقهاء. قبل هؤلاء الأربعة وبعدهم لكن هؤلاء هم الذين اشتهروا اكثر من غيرهم بارك الله في علومهم وفهومهم وانتشرت يعني ارائهم وفتاويهم والا فالعلماء والفقهاء كثيرون لا يحصون في هذه الامة المباركة قال والافضل تعميمهم يعني ان تيسر ان يعطي الجميع الثمانية فهو حسن لكن القول بانه افضل يحتاج الى دليل خاص وليس هناك دليل واضح هم يستدلون بانه عمل بالاية لكن الاية ما فيها تصريح بانه يعطي الجميع انما انه ثمانية ليس في انهم يعطونك جميعا الزكاة لكن لو فعل فهو حسن والدليل دلالة محتملة يعني محتملة ليست قطعية قال والتسوية بينهم هذي ابعد من التي قبلها يعني معناه انه يعطي كل صنف نفس ما يعطيه الصنف الاخر يعطي في الجهاد مثلا عنده زكاته ثمانية الاف يعطي كل صنف الف الف الف وهذا لا دليل عليه ايضا وهو ابعد من المسألة التي قبله قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه يسن هذا يعني فيه بعد قول بالسنية لكن لو قال تستحب ما في نص على السنية لكن فيه نص على الاستحباب وهي النصوص العامة التي تدل على استحباب اعطاء الاقارب قول الله عز وجل اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسقبة يتيما مقربة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سليمان ابن عامر الضب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة صدقة على القريب صدقة وصلة. رواه احمد وغيره وكذلك حديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بلال وقال هو لك اجران ولك نجران مسألة انها تنفق او تتصدق على زوجها وعلى ايتام لها هذا الحديث متفق على صحته طيب احد عنده سؤال قبل ان نكمل ايش ايش مكاتب ما تعرف المكاتب قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم قال واتوه من مال الله الذي اتى المكاتب هو العبد يطلب من سيده ان يعتقه بمقابل يكتب بينه وبينه عقد انه يعطيه الف ريال مقصطة على سنة مثلا كل شهر يدفع له مبلغ معين محدد هذي تسمى المكاتبة كل شهر يعطيه فيجوز ان يعطى من الزكاة لتحرير نفسه تشديد هذا الدين هذا في الرقاب نعم تفضل الرقبة الصورة المشهورة انك تشتري وتعتق. وقال بعض العلماء حتى لو كان عندك رقبة تقدرها وتعتقها من الزكاة وهذا قول صحيح يدخل في عموم الاية ايه ايه يأخذ وهو غني مليونير يأخذ وهو غني هذا ممن يأخذ وهو غني الذي يصلح بين الناس هذا يأخذ مع الغناء والعامل يأخذ مع الغناء انزين حاجز اذا كان عاجزا عن السداد وما حل وهو قادر على السداد في وقته ينبغي الا يعطى من الزكاة لكن لو اعطي اذا هو عاجز الان هؤلاء ان ما يعطوا من الزكاة لانه ما حل دينه ومنه احوج لكن لو اعطي فيبقى هو غانم عاجز الان هو غانم لكن بشرط الا يكون هذا الدين في التوسع الان الناس صاروا يتوسعون في الديون اصبح كل الناس مديونة غلط عظيم الحقيقة شدد في الدين كثيرا لان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين قال عليه الصلاة والسلام المؤمن معلقة بدينه. قال النبي صلى الله عليه هل انا بردت عليه جلته والنصوص في هذا الباب كثيرة يعني في قال من اخذ اموال الناس فاتلفه الله من اخذ يريد اداء ادى الله عنه ما ينبغي التساؤل في الديون ولا نمشي تفضل ان كان الدين من غير حاجة يعني لمجرد اللعب مثل تدين يروح يسافر لسويسرا هذا لا يعطى من الزكاة الا اذا تاب اذا تاب وعجز عن السداد وقل له ما عاد تسوي هذي الحركة لا بأس يعطى اذا كان عاجزا سيارة غالية قال لا بعها واذا بقي عليك اشتر لك سيارة على قد حالك باقي عليك ساعدناك بيت غالي يا البيعة واشترت بيت على قد حالك على قول بعض العلماء استأجر ما عنده قدرة يشتري ليش ما يعطى من الزكاة مشهور في مذهب الحنابلة انه لا يعطى لشراء بيت انما يكون يعطى اجرة ولا حاجة الا في السكنة ليس له حاجة في التملك والصحيح انه يعني اذا كان البيت رخيص في بيوت في بعض المناطق بسبعين الف. ستين الف ثمانين الف مئة الف مثلا بسيطة جدا وممكن يعطون الزكاة فارجو انها لا بأس هذا اذا كانوا يتامى او نساء او ما اشبه ذلك اما يشترى له بمليون بيت لا شي يسير يسألني والله بعض الاخوان هنا في السعودية يقول بسبعين الف بعض القرى في جنوب المملكة وكذا مثل هذا لا بأس يعطى من الزكاة سبعين الف يشترون له بيت يسترهم لا بأس لا يعطى لان اموال الزكاة ما تعطى الضخامة لشخص واحد هذا تضييع لها هذا المليون نعم هذا يقال ادور لك شقة في الرياض منفوحة تلقاها مستعملة لها عشرين ثلاثين سنة مئة الف مئة وعشرين مئة وسبعين الف ونعطيك لا بأس اذا كانوا يتامى مثلا لما يروح يدور لي شقة في حي حطين في حي الاندلس ولا في حي مدري ايش بسبع مئة الف ما يعطون الزكاة لعب الفقير يعطى على قدر فقره وعلى قدر حاجته وعلى كل حال لا يتوسع في هذا الباب اذا اردت ان تعطي احد لازم ان تدقق وتسأل اهل العلم الله اعلم اذا اخذ الشخص الزكاة اما ان يأخذ لنفسه واما ان لا يأخذ لنفسه يأخذ لغرض الذي اخذ لنفسه هذا لو استغنى خلاص صارت ملكا له مثل الفقير والمسكين اما الذي لم يأخذ لنفسه اخذ لغرض مثل اخذ لي دين جاء واحد وسدد دينه كله او تنازل له عن الدين وباقي عنده عشرين الف هذي رجعها لمن اعطاها اياه او ما وجدت لاعطائه اياه مثلا ما عاد يدري عنه يصرفها في المصرف نفسه في موضعها وهكذا المجاهد لو فرضنا اراد ان يجاهد ثم مرض او انتهى الجهاد ترجع الاموال لصاحبها ويدفعها صاحبها فيما يشاء. او يكلمه يقول انا ما عاد احتجت ارجعها لك ولا ادفعها في مصارف الزكاة موكلة في الدفع فله ان يدفع وهكذا اي صنف مثل الذي اخذ الاصلاح بين الناس ثم استغنى اسقطوا عنه الدين رجعها ما يمتمن لك لانه ما اخذها له هذا لغرض معين انتهى هذا الغرض نفرق بين من اخذ لنفسه ومن اخذ لغرض معين اخذ يسدد ديونه فاتورة كهرب مثلا جواز وسددها نواصل القراءة احسن الله اليكم لو قرأنا هذا قارينا احنا نكمل نكمل الشرح باقي شي يسير قال لا تدفع لبني هاشم يعني اقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم لا تدفع لهم الزكاة وقال بعض العلماء اذا كان لا يعطون من بيت المال من الفيء يجوز ان تدفع لهم الزكاة قال هو جمع من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وهو صحيح ولا مواليهم كذلك. موالي بني هاشم لان مولى القوم منهم كما قال عليه الصلاة والسلام ولا لاصل يعني لا يدفع المرء لابائه ولا لامهاته ولا لاجداده ولا لجداته وان علوا وهذا ايضا صحيح لانه يجب عليه ان ينفق عليهم ولا لفرع ولا شرع الفرع هم اولادك الذكور والبنات واحفادك واسباطك ايضا لا يجوز دفع الزكاة لهم في قول المذاهب الاربعة استثنى بعض العلماء اذا كان هناك غرم في غير النفقة يجوز في غير اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة اذا كان غارما لكن في غير النفقة والله اعلم قال ولعبت لان اعطاءك للعبد هو اعطاء لسيده السيد هو الذي يملك فلا يجوز ان تعطيه من الزكاة ولا لكافر لان الزكاة لاهل الاسلام استثنى من ذلك من تقدم ذكره وهو ايش المؤلف المؤلف وايضا اعطاؤها لكافر لاعتاق مسلم اسير انت في الحقيقة لم تعطيها للكافر اعطيتها للاسير المسلم قال فان دفع لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا يعني لو لو دفعها لغارم ثم تبينا موب غارم لو دفعها لغني ثم تبين انه فقير عفوا لو دافع لمن يظنه فقير ثم تبين انه غني لو دفعها لشخص يريد ان يجاهد متبين انه لا يريد ان يجاهد يقولون ما وصلت الى موضعها الصحيح قالوا الا لغني ظنه فقيرا قال لان قالوا لان هذا قد يخفى لان الغنى والفقر ما هو بالظروري يكون ظاهر واستدلوا ايضا بالحديث المشهور الرجل الذي قال لاتصدقن الليلة قال فتصدق على غني وتصدق على باغي فقبلت صدقته تدل ايضا والقول الثاني انه اذا تحرى في جميع لا تحرى واجتهد وحارس ما هو بدفعها هو فقط ومباشرة بدون تحري فانه تسقط عنه ان شاء الله تعالى وهذا القول قوي. هذا القول لكن ان اخرجها احتياطا وكان عنده قدرة احتياط يخرجها فهذا حسن والا فان شاء الله انها مجزئة ثم قال صدقة التطوع تكون بالفاضل ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو يعني الزائد عن حاجتكم فمن زاد عن حاجة الشيء فيسن له استنانا مؤكدا ان يتصدق الصدقة سنة مؤكدة وهي في رمضان وفي اي زمان فاضل افضل مثل في عشر ذي الحجة وهكذا في مكان فاضل مثل مكة والمدينة وهذا كذا في وقت حاجة افضل في وقت مجاعة او في بلد فيه مجاعة او في وقت حرب او في بلد فيه حرب من بلاد المسلمين او في بلد فيه زلزال او ما اشبه ذلك. هذه اوقات الشدائد. كما قال تعالى في كتابه الكريم ادراك ملعقة وقع فك ورقة او اطعام في يوم ذي ايش مجاعة طيب يجي عند السؤال يسأل يعني دفعها لمن ظنه غني فصار فقيرا معناه انه متلاعب هذا بالزكاة ما نوى النية الصحيحة في الزكاة يعني واحد هو يظن انه غني قال خذ هذا فعله هذا هل هو صحيح ولا خطأ خطأ لانه متلاعب بالشريعة متلاعب بالزكاة وان تبين ان هذا الرجل لابس صح زين ومشخص لكن الحقيقة ما عنده شيء. هذا معنى كلامهم وهذا كلام وجيه قوي هذا متلاعب هذا لعاب نعم هذا من المؤلفة الكافر الذي يكف شره من المؤلفة طيب اه كتاب الصيام نأخذه باختصار اول الباب فقط اول باب فيه قال يلزم الصيام الصيام معروف وفي لغة الامساك وهو يلزم يعني هو فريضة على كل مسلم فلا يصح من كافر ولا يجب عليه بمعنى انه لا يطالب به المكلف وهو البالغ العاقل قال قادر وضده العاجز فلا يجب على كبير السن العاجز عن الصيام ولا على المريض العاجز عن الصيام ولهم احوال لعله يأتي تفصيلها ان شاء الله في محلها قال يجب بماذا؟ يجب بثلاثة امور هذا المذهب والجمهور يقول يجب بامرين فقط الامر الاول رؤية هلال رمظان قال ولو من عدل واحد يعني لا يلزم لرؤيته ان يكون شهد بها عدلان يكفي واحد وهذا صحيح الثاني اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا لم نرى الهلال ليلة الثلاثين فنكمل شعب شعبان ثلاثين يوما ثم نصوم وهذا وهذا في الجملة محل اجماع عند العلماء رحمنا الله واياكم الحالة الثالثة ان يوجد مانع من رؤية الهلال يعني فيه غيم في قطر في غبار في جبال ما استطاعوا ان يتجاوزوها لاي سبب في اشجار عالية ما قدروا يتجاوزونها لسبب من الاسباب قد يكونون في موضع معين فلم يستطيعوا رؤية الهلال ليلة الثلاثين المشهور في المذهب اذا كان فيه مانع انهم يصوموا يوم الثلاثين صوما احتياطيا واجبا قل قوله وهذه من مسائل مفردات الحنابلة كما قال صاحب الانصاف الف فيها اصحابنا وانتصروا لها والقول الثاني مذهب الجمهور انه لا يصام هذا اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم وفي لفظ فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا هو الراجح بلا شك هذا هو الراجح انه يكمل شعبان ثلاثين يوما للاحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على هذا والصحيح انه لا يجوز صيام هذا اليوم لانه يوم الشك لانه يوم الشك الذي ينهى عن صيامه قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صوم رمضان بصوم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه قال وان رؤي نهارا فهي للمقبلة يعني لو رآه ناس في النهار هو ليس لليلة الماضية سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال فهو لليلة المقبلة لكن ليس معناه انهم يعتبرون بهذه الرؤية الرؤية المعتبرة في الحقيقة هي الرؤية بعد غروب الشمس في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياكم التراهي يكون عند غروب الشمس قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه يعني بلغ في اثنائه او امرأة قال او طهرت حائض او قدم مسافر مفطرا او او اه اسلم كافر او غيره من الصور قال وجب عليهم الامساك والقضاء هذا قول له ادلته وله تعليلاته لكن ما يتسع والقول الثاني انه لا يجب الامساك لان المسافر اذا كان مفطرا له ان يكمل فطره. لكن اذا قدم صائما فيجب عليه ان يكمل وهكذا الطفل او الصبي اذا بلغ لا يلزمه الصيام لان وقت وجوب الصيام وطلوع الفجر ولم يدركه وهو اهل وهكذا المجنون يعقل والمغمى عليه يفيق ومن اشبه هؤلاء والمرأة ايضا اذا طهرت لا يجب عليه الامساك على الصحيح من قوله العلماء ولا يصح لها ان تصوم هذا اليوم واما القضاء فمن كان واجبا عليه باصل الشرع قضاء ومن كان ليس واجبا عليه باصل الشرع الكافر يسلم والصبي يبلغ فلا يجب عليهم القضاء على الصحيح لان وقت الوجوب هو طلوع الفجر قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام فوقت الوجوب هو طلوع الفجر وقد طلع عليه الفجر وهو ليس من اهل الوجوب لكن اذا كان مثل المغمى عليه فالمغمى عليه سواء افاق في النهار او افاق في الليل او افاق بعد رمضان فانه يقضي بقول عامة العلماء ونقله بعضهم اجماعا بان الاغماء نوع من المرض قد امر الله المريض للقضاء من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قالوا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه في هذه الحالة لا يجب عليه الصيام لكن يجب عليه ايش لقول جمهور العلماء ان يطعم عن كل يوم مسكينا ذهب مالك رحمه الله الى ان العاجز عجزا تاما ليس عليه شيء والقول الاول احوط وابرأ للذمة وهو الذي عليه الجمهور وان كان المسألة ليس فيها نص صريح انما هي الاثار قال وسن الفطر لمريظ يشق عليه اذا كان في مريظ يشق عليه الصيام نقول انه ينبغي له ان يفطر هذا هو الافظل وهكذا المسافر الافضل له ان يفطر الا اذا كان يشق عليه القضاء او يصعب عليه القضاء او يحب الصيام مع الناس ويشق عليه ان يقضي لوحده لا بأس ان يصوم او قد يكون الصيام اولى به حامل او مرظع خوفا على انفسهما او نفسيهما فقط يعني المرضع والحامل يجوز لها الفطر وماذا يجب عليها؟ يجب عليها فقط القضاء المؤلف يقول ان خافت على نفسها قال اما اذا خافت على الولد على الجنين او على المولود المرضع الذي يرتظع قال فعليها امران القضاء والإطعام والراجح ان انه ليس عليه في الحالين الا الاطعام. ليس عفوا ليس عليه في الحالين الا القضاء يجب عليه القضاء فقط اما الاطعام فليس عليه دليل صحيح صريح قال والإطعام على من يمول الولد يعني لو كانت افطرت بسبب الولد فالاطعام على ابيه او على جده اذا كان جده الذي يمونه قال ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه نعم المغمى عليه يقضي لكن لو كان صائما واغمي عليه في النهار هذا ما عليه قضاء وصيام الصحيح لكن اغمي عليه من قبل الفجر وما افاق الا المغرب هذه هي القضية طيب لو نوى الصيام واغمي عليه قبل الفجر وافاق في وقت النهار فصيامه صحيح اذا فاق جزءا من النهار صيامه ايش صيامه صحيح ولا عليه قضاء واما المجنون ولا يصح منه القضاء اصلا لانه مرفوع عنه قلم قال ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من النعم. صوم الصوم نوعان صوم الفرض وصوم النفل صوم الفرض لا بد فيه من نية قبل الفجر وتكون من الليل ما تكون قبل يومين ثلاثة اربعة هذي ما هي معتبرة النية لابد ان تكون قريبة من الفعل وحددوا هذا الفقهاء بالليل وقد يعفى عن الشيء اليسير لو نوى قبيل المغرب انه غدا صائم ثم نسي ولم يذكر للساعة السابعة صباحا او الثامنة الاقرب انه يكمل ان شاء الله لانها قريبة عرفا لكن قبل يومين قبل ثلاثة ايام لا ما يعتبر هذه نية لان النية لابد ان تكون قريبة من الفعل ولا يصح ان ينوي من الصباح بعد الفجر اذا اذن المؤذن ما يصح ان ينوي الصيام الفرض سواء كان في رمضان لو كان صوم قظى او كان صوم كفارة. كل هذا او صوم نذر لا يصح من النهار لا بد من الليل اما النفل فجميع انواع النفل تصح نهارا سواء كان نفلا معينا صوم عاشوراء او صوم عرفة او صاموا ستة من شوال او كان غير معين صوم النفل المطلق يصح من النهار لكن الافضل ان تنويه من الليل لان الثواب اكمل فمن نواه قبل الفجر فثوابه كامل لكن من نواه بعد الفجر فثوابه ناقص ويشترط لصحة النفل من نية النفل من النهار الا يكون قد اتى بمفسد من المفسدات ان يأكل او يشرب لكن لو قام الساعة العاشرة صباحا التاسعة او قام لصلاة الظهر وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع فاراد ان يصوم صح ان يصوم نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال للمسائل اذا عندكم مسائل ونلتقي ان شاء الله غدا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين