سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين فصل المفطرات ارفع صوتك بس طبعا المؤلف رحمه الله فصلنا المفطرات ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه او استقاء او استمنى او باشر دون دون الفرج فامنى او املى او كرر النظر فامنى والافطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. لان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث طبعا جامع ومن جامع برمضان برمضان نهارا بلا عذر ونحوه. فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ولا عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء كمل وراك وقفت رقبة فان لم يجد فصيام فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعم ستين مسكينا فان لم يجد فان لم يجد سقط وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وان وجد طعامهما في حلقه افطر والقبلة والقبلة ونحوها ممن ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد وسنة وسنة تعجيل الفطر. وتأخير سحوره سحور. وقول ما ورد عند فطر. وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر. فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. وان مات وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها. سنة لوليه ومع تركة يجب لا مباشرة ولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذا الفصل في ذكر المفطرات احكام اخرى تتعلق بما يسن او يكره للصائم المفطرات هي المفسدات الصيام له مفسدات مثل ما نقول الصلاة لها مبطلات والحج له مبطلات الصيام له مفسدات وتسمى عند الفقهاء المفطرات وهذه المفطرات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه الاكل والشرب في الجملة والجماع متفق على التفطير بها هذه الثلاثة وما سوى ذلك فيه ما يحكى فيه اجماع وفيه ما هو مختلف فيه قال من ادخل الى جوفه اول المفطرات التي ذكرها ادخال وشو شيء الى الجوف فيدخل هنا الاكل والشرب فاي شيء ادخله الى جوفه افطر به والعلماء يختلفون في تحقيق معنى الجوف اشهر ما في ذلك قولان القول الاول انه يراد بالجوف المعدة القول الثاني انه كل مجوف في البدن يمكن من خلاله ان يصل شيء الى المعدة ولو من بعيد ولذلك يجعلون فيه جوفان الجوف الاعلى والجوف الاسفل او الجوف الاول والجوف الثاني عندهم الدماغ يعتبر جوف. وهذا جوف اعلى يقول ما دام ممكن ان يصل منه شيء الى المعدة او قريب منها فهو جوف اذا وصل اليه شيء افطر به الصائم لكن الان اللي عليه الفتوى فتوى المجامع العلمية وكبار العلماء في هذا العصر انتهوا تقريبا الى تحديد الجوف بالمعدة كما وصل الى المعدة او امكن وصوله الى المعدة وهو مفطر وما لا فلا وهذي مسألة طويلة الاذيال. ولذلك الفقهاء في جميع المذاهب يختلفون في مسائل كثيرة مما يدخل الى الجوف بسبب هل لها نفوذ او ما لها نفوذ؟ وما حقيقة الجوف وكثير مما سيذكره المؤلف في هذا المفسد او المفطر هو راجع الى هذه المسألة قال او مجوف في جسده اي مجوف الا انهم يقولون الاحليل مثلا ليس له نفوذ الى داخل البدن يقولون مثله اذا وصل اليه شيء مثل الشخص الذي وضع في فمه شيء ولم يدخله في جوفه اختلفوا في المثانة وحتى الاحليل بعض الفقهاء اللي هو ثقب الذكر بعض الفقهاء يرى انه اذا وصل اليه شيء فهو مفطر وعلى كل حال الراجح انه ما وصل الى المعدة مفطر وما لم يصل الى المعدة فليس بمفطر وما كان مغذيا للبدن كتغذية الطعام والشراب فهو مفطر وما لا فلا. هذا الذي استقر عليه الان كلام العلماء رحمنا الله واياهم وهذا اضبط واحسن واقرب الى قواعد الشريعة ولذلك الابر الان بناء على قول من يقول انه اذا وصلت الى الجوف هي مفطرة مطلقا تصل الى الجوف تصل الى داخل بدء ولكن الذي عليه الفتوى اليوم انها ان كانت مغذية تقوم مقام الاكل والشرب فهي مفطرة والا فلا وهكذا ما وصل الى الدماغ الحقيقة لا يفطر فلو ان انسان اكتحل او قطر في اذنيه فنزل الى دماغه شيء هذا لا يفطر لا يصل الى المعدة لكن الانف هذا منفذ قريب انه ينزل مباشرة الى الفم ثم الى الحلق بل ينزل الى الحلق السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على ان الانف منفذ قريب يوصل الى المعدة ولم يصح انه نهى عن الاكتحال ولا انه اكتحل في في حال الصيام ويبقى الاكتحال على الاصل وهكذا قطرة العين لا بأس بها للصائم ولا تفطر لكن لو فرض انه حس بأبي حلقه وهذا قليل قد يقع لكنه شيء نادر يجب عليه ان يلفظها والا يبلعها قال غير احليله ذكرنا الاحليل ثقب الذكر الذي يخرج منه البول يسمى الاحليل هذا الاحليل ليس له منفذ الى داخل الجسم قال وابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه النخامة معروفة وهي مخاط متجمع ينزل مع الفم يخرج عفوا مع الفم واحيانا يكون خفيفا واحيانا يكون ثقيلا واحيانا يكون يسيرا واحيانا يكون كثيرا اه عند الفقهاء له حالان الحالة الاولى ان يكون في الحلق ينزل هو من الانف الى الحلق هذا اما ان يخرج الى الفم او يبقى في الحلق وينزل الى الجوف الى المعدة هذا هاتان الحالتان اما ان ينزل يبقى في الحلق حتى ينزل هذا لا يفطر في قول جميع العلماء والحالة الثانية ان يخرج الى الفم هذا يجب ولا يجوز بلعه فان بلعه فعلى المذهب يفطر لانه اكل شيئا ولا يجوز القول الثاني في المذهب انه لا يفطر خارج من البدن مثله مثل البساط لكنه مستقذر اذا كان البساط يفطر فهذا يفطر البصاق لا يفطر في قول جميع العلماء الا ان يخرج خارج البدن تماما الاقرب انه لا يفطر اللي هو النخامة لا تفطر ولكن يكره بلعها مطلقا استقلالها لكن لو بلعها فصيامه صحيح الاقرب من قول العلماء قال واستقاء فقاء استقاء استدعى القيء استفعال يعني استدعاء استقاء يعني تقيأ قصدا اما بان يعصر بطنه او ان يضع اصبعه او ان يشرب شيئا يجعله يقي او ان يشم شيئا يجعله يقي المهم استقاء باي طريقة قال يعني استدعى القيء فوقع القيء قال افطر لكن لو استقاء ولم ينزل قيء ما يفطر هذا بالاتفاق اوقاء غير متعمد متعمد مثل ذرعه القيء يعني حصل القيء غصبا عنه ليس بارادته فقد ذرعه القيء ان سبق سبقه القيء خرج من غير قصد هذا لا يفطر وقد جاء في حديث ابي هريرة ان احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء ولا شيء عليه اسناده صحيح ولكن اعله غير واحد من اهل العلم بالوقف على ابي هريرة واعلوه بعلل اخرى لكن هذا اشهرها الصحيح فيه الموقوف على ابي هريرة كما رجحه البخاري غير واحد من اكابر اهل العلم ولكن نقل جماعة منهم ابن المنذر والخطابي اجماع او اتفاق العلماء على ان الاستقاء مفطرة وهذا الاجماع مدخول ايضا ومناقش وقد جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعن بعض السلف ان الاستقاء لا تفطر وقالوا الفطر مما دخل لا مما خرج واستدلوا ايضا بحديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر قاء افطر وهذا لا يدل على انه يفطر قد يكون قاعة فضعف فافطر ظاهر الحديث انه قاع وهذا هو اشهر روايات الحج ما في لا يصح لفظة استقاء وعلى كل حال اكثر العلماء على ان الاستقاء مفطرة هذا قول اكثر اهل العلم الابرأ للذمة ان من ان له لا يجوز ومن استقاء فانه ايش يا قضي بدل هذا اليوم على ما ذهب اليه اكثر العلماء رحمنا الله واياهم قال اوستمن يعني فامنأ الاستمناء واستدعاء خروج المني باي طريقة من الطرق طبعا الجماع الجماع له حكم اخر لكن اشتمنا بيده او استمنا بيد زوجته او استمنى باي طريقة يعني نزل منه المني دفقا بلذة قال افطر ايضا هذه المسألة قال فيها ابن قدامة في المغني انه لا يعرف خلافا في ان من استمن فانه اذا انزل المني انه يجب عليه القضاء الحقيقة فيه خلاف لكنه ليس بالقوي يعني ولو بالمشهور قال في هذا بعض الحنابلة وبعض الحنفية وبالحزم الظاهري لكن عامة العلما يرون انه اذا اشتمنا فامنا يعني استدعى المني بفعله. يعني اخرج المني بفعله فانه يفطر لكن من احتلم لا يفطر باجماع العلماء هذا ما يسمى استمناء يسمى احتلال قال او باشر دون الفرج حكم حكم الاول يعني باشر زوجته بفرجه لكن لم يولد في فرجها انما من الخارج ما انزل المني فانه يفطر في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم وفعله يكون محرما لكن ليس علي كفارة عند اكثر اهل العلم لكن عليه التوبة والقضاء ذلك اليوم قال او امزى يعني استمنى فامذى. او باشر فامذى يعني نزل منه المذي كنتوا درستوا الفرق بين المني والمذي فما له داعي نعيد نكرره يعني قالوا يفطر ايضا وهذه المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء ذهب بعض العلماء الى انه يفطر بخروج المذي قصدا استمناء او مباشرة اما اذا خرج من غير قصد فلا والقول الثاني انه لا يفطر بذلك الذين يقولون يفطر قالوا قياسا على المني لان كلاهما سائل خرج بشهوة ولذة والذين قالوا لا يفطر قالوا الفرق بين المني والمذي كثير في مسائل كثيرة جدا حتى في قضية الشهوة يختلفان اذا نزل ينزل بشهوة قوية ويحصل بعده فتور يوجب الاغتسال وهو طاهر ومسائل كثيرة تترتب عليه واما المذي فيختلف وهو نجس نجاسة مخففة عندهم عند بعضهم وعند بعضهم نجاسة معتادة وعند اخرين هو ايضا طاهر المشهور انه نجس نجاسة مخففة وجوب النفح ولا يوجب الاغتسال غاية انه يوجب الوضوء فقط مع غسل رأس الذكر او الذكر كاملا وقيل والانثيين وهو ضعيف انا خاصيتي وهذا القول والراجح لانها قياس مع الفارق الشديد بينهما وهذا اختيار جمع كثير من اصحابنا ومن غيرهم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ومنهم شيخنا ابن باز واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين والشيخ بن سعدي وغيره من العلماء رحمنا الله واياهم ولان الاصل صحة الصيام فلا نقول بالتفطير من غير برهان صحيح ولان الاصل ان الشيء ايا ما كان لا يفطر الا بدليل ولا يوجد دليل انما هو مجرد قياس مع الفارق والراجح ان المذي لا يفطر الصائم مطلقا مطلقا لكن ينبغي للمسلم الا يدخل في هذه المسائل المختلف فيها يبتعد عن الملامسة بشهوة مع زوجته في نهار الصيام الا الشيء اليسير الذي لا يؤدي الى جماع ولا يؤدي الى انزال ولا يؤدي الى امزاء قال او كرر النظر فامنى قرروا النظر الى اشياء تسبب نزول المني بدون ان يفعل شيء لكن بمجرد النظر طبعا لماذا يقول كرر؟ لان النظرة الاولى لا تؤثر هذا القول الاشهر عند اهل العلم يعني لانها معفي عنها لانها معفو النظرة الاولى غير مؤثرة. تسمى نظرة الفجأة او الفجاءة لو حصل ان الانسان نظر فانزل هذا لا يؤثر نظر الفجأة يحصل ان بعض الناس يكون عنده شدة وقد يكون عنده بعد عن زوجته اشهر يحصل انه بمجرد النظرة لكن هذا شيء قليل يعني نادر لكنه يوجد يوجد قد حدثنا عن بعض الناس حصل لهم مثل هذا في اثناء سفرهم وبعدهم عن اهلهم لو حصل هذا ما يضر لكن اذا كرر النظر لان تكرار النظر حرام تكرار النظر حرام ولا يجوز فلا يستباح به الانزال يكون حكمه حكم من استمنى عليه التوبة وعليه الامساك وعليه القضاء لكن من غير كفارة قال او نوى الافطار يعني على كلامهم افطر. يعني شخص صائم فنوى انه يفطر شاف الماء وعزم انه يبي يشرب نوى انه يفطر خلاص قطع نية الصيام يقولون افطر حتى لو اول ما شرب قالوا افطر وهذا صحيح لكن التعبير بقولهم افطر غير جيد من يعطيني السبب؟ وما هو التعبير الادق يعني شخص نوى الفطر هل نقول افطر او نقول شيئا اخر ولماذا يعني اذا العبارة انا نقول ايش قطع صيامه فسد صوم ليش انجرح بس جرح خفيف ولا كبير شريح صغير ولا كبير في جرح لا عبارة انجرح هذي عبارة سلوكية تربوية ما تصلح في الفقه وان كان في اشياء تجرح الصيام لكن هنا ما تناسب طيب وش يترتب على هذا الكلام مثل ما قال الاخ انقطع الصوم وانت تقول فسد صومه جميل احسنت اذا لا نقول افطر ان هذا التعبير غير جيد ولكن هو تعبير الفقهاء ماشي كلهم يعبرون بهذا التعبير والصواب ان نقول فسد صومه او انقطع صومه كلاهما ويترتب على هذا انه في غير رمظان في غير رمظان عند الفقهاء اما في رمظان يقولون لا يجوز ان يصوم في رمظان غير رمظان الا عند ابن حزم الله يغفر له في غير رمظان يجوز ان يستأنف صياما جديدا نفلا انه يجوز مثلا لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع انه ينوي من النهار فهنا نية جديدة لكن لو قلنا افطر ما يجوز انه يعود فيصوم مفطر المفطر لا يصوم اكل او شرب هذا لا اكل ولا شرب لكن انقطع النية ومن شرط صحة الصيام استمرار حكم النية لماذا يجب استمرار حكم النية؟ لان العبادة ايش العبادة ايش مكرونة ارفع صوتك مقرونة بالنية لا ها يحتاج استدامة النية. لماذا نحتاج استدامة النية هنا لان الصيام عبادة متصلة متصلة فنية لابد ان تأتي عليها جميعها اذا قطعت النية خلت لو خلى جزء من الصيام عن النية انت صمت يوم الا ساعة او الا عشر دقايق هذا ما يصح في العبادة المتصلة وهكذا الصلاة من قطع نية الصلاة انقطعت الصلاة فسدت صلاته بخلاف من نوى قطع الطواف من نوى قطع الطواف ثم بدله ان يكمل هل له ان يكمل ولابد يبدأ من جديد قولان للعلماء الصحيح انه له ان يكمل له ان يكمل لان الطواف ليست عبادة متصلة لكنه يجب فيه الموالاة ولذلك ينبغي ان نفرق بين العبادة التي يجب اتصالها والعبادة التي يجب موالاتها وعلى هذا تنبني مثل هذه المسائل ولهذا الراجح من قول العلماء ان من قطع نية الوضوء في النصف مثلا غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه الى المرفقين ثم قطع نية الوضوء ثم اراد ان يكمل الوضوء الصحيح من قوله العلماء انه يجوز ان يبني على ما مضى لان العبادة هنا متصلة ولا غير متصلة الوضوء ليس متصلا لكنه تجب موالاته فقط يعني هل يجب انك تأتي بالوضوء ككيان متكامل في لحظة واحدة او يجوز ان تأكل او تشرب في الوضوء ويجوز انك تستريح اثناء الوضوء اهم شيء ايش ما يكون في فاصل طويل بين اعضاء الوضوء اللي هي الموالاة وهكذا في الطواف الطواف هل يجب ان يكون متصلا؟ او يجوز انك ترتاح في الطواف؟ يجوز انك تقعد شوي في الطواف تشرب موية اسمع فلان وانت جالس ما تطوف يجوز ولا ما يجوز يجوز لكن لا يجوز الفاصل الطويل عند بعض العلماء نعم قال اوحجم هجم يعني غيره او احتجم يعني في نفسه هجمه غيره او هو حجم نفسه ان ان كان هذا متيسرا والحجامة هي اخراج الدم من البدن بالمحجم وهي الة يستخرج بها الدم قديما والان في محاجم متنوعة عند الحجامين صنعاء معروفة صنعة الحجامة الى الان موجودة هذه الصنعة والعلماء قديما يقولون اخراج الدم الفاسد والمعاصر يقول ما في شيء ما دام فاسد لو فسد الدم هلك الانسان ما في شي اسمه دم فاسد لكنه قد يكون دم متجمع في مكان ما زايد. يسمونه الاولون الاولون تبيغ به الدم يرتفع الان قد يسمى ارتفاع ضغط الدم على كل حال الحجامة هي اخراج الدم فان اخرجه بفمه كما هو الطريقة القديمة افطر الحاجب وافطر المحجوم وان اخرجه بغير فمه افطر المحجوم دون الحاجة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد ابن اوس وغيره لكن اشهره حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه افطر الحاجم والمحجوم هذه هي المفطرات التي ذكرها المؤلف رحمنا الله واياه ثم وشو حبيبي عباس على كل حال النسخ يحتاج الى دليل ومسألة الحجامة مسألة خلافية معروفة قديمة عند العلماء هذا مذهب احمد واهل الحديث اما مذهب ابي حنيفة والشافعي ومالك يرون انها الحجامة لا يفسد الصيام ويستدل بحديث ابن عباس اللي في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم وهذا حديث انكره الامام احمد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في رمضان لم يحدث ان كان في غير رمظان فهو صيام نافلة وصيام النافلة يجوز ان يقطعه الانسان وايضا اذا كان في رمظان فلربما احتاج افطر وهو ايش مسافر والمسافر يجوز له ان يفطر بلا ريب بل الافضل له ان يفطر فكيف اذا كان محتاجا الى ذلك والله اعلم عند السؤال اعيد ماذا المحجوم يفطر مطلقا. لانه خرج منه الدم واما الحاجم فان حجم بفمه شفط الدم بفمه فهذا يفطر. وان شفطه الحين ما عاد احد يشفط بفمه. كلهم يشفطونا بالشفاطات هذي شفاطات او بطرق اخرى ما اعرفه لكن اشوفهم ياخذون بالشفاطات هذي هذا لا يفطر بان الحديث جاء بطريقة الحجامة القديمة التي فيها انه يشفط ولربما نزل الى جوفه شيء من الدم ما شعر به واقيمت المظنة يعني مظنة انه نزل الى جوفه اقيمت مقام الحقيقة جعل الشارع حكمه حكم المفطر الله اكبر والعلة قيل تعبدية ولا هو بظاهر لكن الاقرب ان الحاجم افطر لانه شفط الدم والمحجوم افطر لانه خرج منه الدم وخروج الدم يضعف الانسان يضعفه ويجعل صيامه ثقيلا عليه. فلذلك جعله الشارع في حكم ايش المفطر حفاظا على صحته وهذا مثله مثل القيء نفس الكلام اذا قاء فهو اذا استقاء فقد اخرج كثيرا من الطعام ولذلك يمنع من الشارع وجعله في حكم المريض. اما من قرأ بوضع طبيعي فهو مريض حقيقة ليس له حكم المرظ له مريظ هو بطبيعته من غير الا وهو والمريض اصلا الشارع اباح له ان يفطر بخلاف من استقى من استقى ليس له ان يفطر لانه ليس مريضا لكن جعله الشارع مفطرا افطاره بسبب الشارع ثم ايضا اختلفوا هل الاستقاء مفطرة لذاتها قولي ان مظنة نزول شيء الى الجوف قولان مشهوران عند العلماء على قول هؤلاء العلماء الذين يرون ان الحجاب مفطرة معناه لا يجوز الاحتجام نهارا في رمضان الا للضرورة ولو وجد الضرورة قال عامدا مختارا ذاكر لصوم افطر هذي تسمى عند العلماء شروط الفطر بالمفطرات اكتبوا عنوان شروط الفطرات هي ثلاثة وقيل هي اربعة المؤلف كم ذكر ثلاثة الاول ان يكون عامدا اما اذا حصل خطأ من غير عمد فهو معفو عنه ولا يفطر كما لو ان انسان اراد ان يرمي شيئا من الطعام يريد ان يرمي هنا او هنا فادخله في جوفه ويسولف مثلا بالخطأ حطه في سمها على سبيل العادة بس ما هو متعمد هذا لا يفطر الثاني ان يكون مختارا وعكس المختار المكره فلو اكرهه شخص فوضع الماء في فيه لم يفطر او دخل الذباب الى فيه رغما عنه ثم دخل جوف لم يفطر قال ذاكرا لصومه يعني لا ناسيا فان اكل او شرب ناس هذي اكثر ما تقع يعني. النسيان فان اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه كما ثبت في الصحيحين فلا يفطر بذلك. لا يفطر لذلك اما اذا كان عامدا او ومختارا وذاكرا فهنا يفطر بالمفطرات السابقة بقي الشرط الرابع الشرط الرابع ما هو من يعرف عاقلا شلون عاقلة يعني مجنون معنى الصيام مجنون ما له الصيام عالما لا جاهلة ماشي ان يكون عالما لا جاهلا عالما عالما بالحكم وعالما بالحال لا جاهلا بالحكم او جاهلا بالحال وهذا الشرط اختلفوا فيه الحنابلة وغير الحنابلة فاثبته جماعة من اصحابنا اشهرهم ابو الخطاب الكلوزاني في كتابه الهداية وفي بعض كتبه غير الهداية لكنه موجود الهداية ونقله ايضا عنها الشيخ ابن قدامة في المغني واختار هذا القول جماعة من اهل العلم المحققين منهم العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو صحيح بادلة عديدة من الكتاب والسنة الراجح انه اذا كان جاهلا وكان يحتمل جهله يعني جهله ممكن بان يكون عايش في بادية او عايش بلاد الكفار او اسلم حديثا فيعذر بجهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم حيث اكل وشرب قد وضع عقالين اسود وابيض وظن انه مراد الحق جل في علاه في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولم يأمره بالقضاء هذا دليل على ان الذي يجهل الحكم معذور شرعا اذا تكون شروط الفطر بالمفطرات كم اربعة من يعيدها احسنت واحد اخر يعيده تفضل يا عمر في الاخير ايش ولا خلاص هذي من زيادات الثقات يسمونها يعني مدري وش قلته انا بس اني استغربت اللفظة مدري ماذا الحقت بها الا ان فكر فانزل عامة العلماء عامة الفقهاء ونقله الماء وردي اجماع العلماء على ان من فكر فانزل فصيامه صحيح ليس عليه قضاء يعني مجرد التفكير هذا يقع من بعض الناس لكنه ايضا في حالات نادرة فلو فكر فانزل فصيامه صحيح طيب نحاول نختصرها يعني يمدينا نخلص قال او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه. يعني لو دخل وهو يتمضمض الماء الى حلقه فصيامه صحيح قال حتى ولو بالغ او زاد على ثلاث يعني مع ان المبالغة مكروهة والزيادة على الثلاث من هي عنها ومع ذلك خروجا من يعني اشارة الى الخلاف قال ولو بالغ اشارة الى القول الثاني في المذهب انه ضعيف. وقول الشافعية انه ضعيف انه لو بالغ او زاد على الثلاث فدخل الى جوفه الماء انه يفطر عندهم قال ومن جامع في رمضان نهارا يعني اذا جامع في رمظان لكن اذا جامع في غير رمظان لا يترتب عليه الكفارة لكنه لا يجوز اذا كان الصيام واجبا كالقضاء والكفارة لكن ما يترتب عليه الكفارة المغلظة قال بلا عذر شبق ونحوه يعني لو كان شبقا السبق يجوز له العلماء ان يفعل ما يزيل سبقه الايسر فالايسر وهذا الشبق مرظ هذا مرظ لا يكاد يوجد الا في النوادر من الناس قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا يعني يجب عليه ان يقضي هذا اليوم طبعا لا يجوز له الجماع وقد عصى واثم ويجب عليه ان يتوب الى الله جل وعلا وان يعزم على عدم العودة الى هذا الفعل ويجب عليه مع هذا قضاء هذا اليوم ويجب عليه مع هذا الكفارة المغلظة مطلقا يعني سواء كان عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا والرجل عندهم حتى ولو كان غير مختار بخلاف المرأة سيثقل لها احكام خاصة اذا كانت مغصوبة فلا عليها عندهم لكن يجب عليها فقط القضاء قال ولا كفارة على المرأة مع العذر. يعني لو كانت المرأة مغصوبة كأن كانت نائمة او مقهورة او كانت ماشية او كانت جاهلة فلا قضاء عليها رخصوا للمرأة الله يجزاهم خير لكن رجال شددوا عليه قالوا جاهل ما جاهل ناسي ما ناسي مكره ما مكره زين والراجح انه يعذر الرجل كما تعذر المرأة في جميع الاحوال والراجح ان المكره ايضا ليس عليها قضاء وصيامها صحيح لكن الاكراه الحقيقي الاكراه يعني كثير من النساء لما تجي تسأل والله زوجي غصبني دفعتي منعت نفسش هربتي منه؟ قالت لا والله بس انه قال لي الا لازم غصب لازم هذا مو غصب هذا هذا لعب لزلك لا يجوز للمرأة ان تمكن تفعل مثل ما تفعل مع الرجل اذا اراد ان يزني بها. تمنعه بشدة وتخرج منه تخرج من غرفته تخرج من بيته حتى حرام والحرام حرام ان توافقه ابدا لا في اوله ولا في اوسطه ولا في اخره وبعض الرجال لا دين له بعض الرجال ليس له دين تكون المرأة امرأة تصلي وتصوم والرجال لا صيام ولا صلاة ولا عبادة ولا تلقاه يصوم صيام بس كذا مع الناس لذلك يجب على المرأة ان تمتنع واذا كان الرجل اه اه يريدها كل يوم تذهب الى بيت اهلها ما تعيش معه. تروح في رمضان كله نخرج من بيته لان هذا بقائه مع حرام او ترجع له في الليل تذهب في النهار عند بيت اهلها وتعود له في الليل وقت المغرب تجي تفطره وبعدين بعض الناس من قلة الدين عنده الليل كله لكن الليل يضعه لاصحابه ويروح يلعب كورة واذا جا الفجر تعبان نام واذا جا عقب الظهر قال ابغى اجامع زوجتي قاتلك الله تفعل الحرام في نهار رمضان ولا تخاف الله ولا تستحي من ربك لذلك الواجب الحذر من الجنسيين الرجل والمرأة وفي احوال نادرة يكون البلاء من المرأة نفسها تتزين وتتجمل وتقعد هذا ايضا لا يجوز الواجب الحذر وللاسف بعض الناس قل دينهم في هذه الازمنة قال والكفارة عتق رقبة يعني مؤمنة ان لم يجد في صيام شهرين متتابعين. شهرين ورا بعض ستين يوم او شهرين هلاليين سواء كان الشهر ناقصا او تاما قال فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه الكفارة يعني شخص معدم وضعيف ما يستطيع يصوم والان ما في عتق رقاب قالوا تسقط عنه الكفارة ولا عاد عليه لكنه لا يسقط عنه الاثم حتى يتوب الى الله جل وعلا وذهب الامام مالك رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد الى ان هذه الخصال الثلاث واجبة من غير ترتيب انما مع التخيير مع ايش التخيير يعني اما ان يعتق واما ان يصوم واما ان يطعم وهذا القول عندي هو الراجح الراجح لان ما في نص صريح بوجوب الترتيب وغاية النص انه يفيد استحباب ومشروعية الترتيب اما الاشتراط فالنص لا يدل على هذا قال وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه الفقهاء وقد يقال انه ليس هناك شيء يدل على الكراهية لكنه خلاف الاولى تركه اولى ويكره ذوق الطعام يعني ايضا تركه اولى ومظغ علك لا يتحلل يعني العلوك الناشفة هذي يكره قال لنا تحلب اللعاب وعلى كل حال ايضا يعني تركها اولى. اما اذا كان يتحلل وينزل من شيء الى الجوف مثل اكثر العلوك اليوم هذا حرام ما يجوز ولو فعله فانه يفطر اذا نزل الى جوفه وان وجد طعمهما في حلقه افطر يعني لا يجوز ان يصل كل هذا الى الحلق لكن مجرد وجود الطعم الخفيف في الحلق لا يدل على الفطر لانه ليس بالضرورة سوف ينزل الى المعدة لكن يجب التحرز على جميع الاحوال من نزول شيء الى المعدة قال والقبلة ونحوها ممن تحرك يعني يكره ان يقبل زوجته اذا كان شهوته تتحرك ونحو القبلة مثل المس بشهوة قال وتحرم يعني القبلة ونحوها ان ظن انزالا يعني ان ظن ان ينزل منيا وعلى المذهب او مذيا قال ومضغ علك يتحلل يعني ايضا حرام ويحرم الكذب يعني يزداد تحريم الكذب اثناء الصيام. هو حرام لكن يشتد تحريمه للصائم. وهكذا الغيبة حرام وتشتد للصائم. هذا اللي تجرح الصيام يا ابو سليم ابو ابو عبد الله هذا اللي يقولون تجرح الصيام لكنها لا تفسده تجرحه تقلل ثوابه وهكذا المحرمات مثل الغيبة والنميمة والشتم ونحو ذلك ثم بدأ يذكر سنن الصيام قال تعجيل فطر يعني اذا تيقن من غروب الشمس اذا تيقن غروب الشمس افطر او غلب على ظنه كذلك افطر ويسن تأخير سحور يؤخره الى طلوع الفجر الصادق وقول ما ورد عند الفطر يعني من الادعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتتابع القضاء فورا يعني الافضل في القضاء ان يبادر به وان يتابعه من باب قول الله جل وعلا سابقوا الى مغفرة فهي من باب المسابقة الى فعل الخيرات وكون فورا اولى من تأخيره لكنه لا يجب لكن الافضل المبادرة به قال ويحرم تأخيره يعني القضاء الى اخر بلاده بلا عذر يعني لا يجوز ان تؤخر قضاء رمضان هذا حتى يأتي رمضان الذي يليه وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمنا الله واياهم انه وقت القضاء من رمظان الى رمظان كم شهر احد عشر شهرا عندك احد عشر شهرا فلا يجوز ان تؤخره الى بعد رمضان الا اذا كان هناك عذر مثل حمل ولادة مرض مستمر فلا بأس يجوز ان تؤخره سنة سنتين ثلاث حتى يزول العذر قال فان فعل يعني اخره بلا عذر وجب مع القضاء الكفارة واطعام مسكين عن كل يوم. يجب عليه اذا اخره من غير عذر الكفارة فاذا كان عليه مثلا خمسة ايام اخرها سنة وصام بعد رمضان الاخر فيصوم الخمسة الايام ويطعم عن كل يوم مسكين والقول الثاني انه يكفي ان يطعم يكفي ان يصوم وليس عليه الكفارة لكن يتوب الى الله ويستغفره وهذا هو الراجح لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاطعام الله اعلم قال وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك. من رأس ما له ولا يصام هذا المذهب انه لا يصام عن الميت الا اذا كان الصيام نذرا والقول الثاني انه اذا مات شخص وعليه صوم صوم نذر او كفارة او قضاء رمظان فيسن لاوليائه القضاء عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا هو الراجح لعموم الخبر ومن مات وعليه صام صام عنه اولياؤه او صام عنه غيرهم كصديقه وصاحبه لا بأس لكن اولى الناس بالصيام هم الاولياء اولاده البنين او البنات او اخوته البنين والبنات او الذكور عفوا والنساء او غيرهم او زوجته قال وان كان طبعا الكفارة تكون من رأس المال. يعني من التركة فيطعمون عنه من رأس ما له اذا اطعموا قبل قسمة التركة قال وان كان على الميت نذر من حج يعني نذر ان يحج اه يستحب قضاء نذره او صوم فيستحب ان يقضى عنه او صلاة فيستحب ان تقضى عنه والقول الثاني ان الصلاة لا يصلي احد عن عن احد وهذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب انه لا يصلي احد عن احد لعدم وجود ما يدل على هذا قال ومع تركة يجب يعني اذا كان عليه حج نذر يجب ان يوضع من تركته مال يحجج به عنه ولكن لا يجب مباشرة الولي لذلك. لكن ان فعله الولي فهو حسن والله اعلم احد عنده سؤال هذا الباب ولا نمشي من جامع زوجته في صيام واجب غير رمظان فلا يجوز وعليه التوبة ولكن صيامه يبطل ولا يجب عليه الامساك لكنه فعله محرم وليس عليه الكفارة. ليس عليه الكفارة والله اعلم اقوى ما ورد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ورد الدعاء دعاء ان للصائم عند فطر دعوة لا ترد يدعو بما تيسر والله عند السؤال طيب اقرأ احسن الله اليكم صوم التطوع قال المؤلف رحمه الله يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وتسع في ذي الحجة واكده يوم عرفة لغير حاج بها. وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم يسن صيام ايام البيض يعني ايام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فيسن صيامها في جملة من الاحاديث وردت بهذا والخميس والاثنين. لانه ايضا ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يحب صيام الاثنين والخميس وست من شوال لحديث ابي ايوب في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر قالوا شهر الله المحرم يعني صيام شهر محرم كله مشروع لكن ليس من السنة ان يصام الشهر كاملا غير رمظان لكن يكسر منه في شهر الله المحرم وفي شهر شعبان اذان الشهران يسن اكثار الصيام فيهما قال واكده العاشر ثم التاسع وهو يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء هو اكد الصيام في محرم وايضا يسن صيام تسع ذي الحجة يعني من واحد الى تسعة من ذي الحجة هذا قول عامة العلماء وجميع الفقهاء رحمنا الله واياهم انه مستحب قالوا اكده يوم عرفة هذا صحيح للحديث المشهور احتسبه على الله جل وعلا ان يكفر السنة الماضية والسنة الاتية قال وافضل لغير الحاج يعني الحاج لا يسن له ان يصوم في عرفة بها يعني بعرفة لكن لو كان الحاج ما لن يأتي الى الحج الا في الليل قالوا يسن له ان يصوم عرفة قال وافضل الصيام صيام داوود عليه السلام وهو صيام يوم وافطار يوم في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح طيب احد له سؤال في هذا الباب تفضل نعم يجي في الليل يعني يجي متأخر يروح لعرفة ليلا ما تعرف هالمعلومة يجوز فيه بس انه خلاف السنة وقت الوقوف الى الفجر فلو احرم الساعة الثالثة ليلا او الرابعة ليلا قبل الفجر بنصف ساعة وراح وقف في عرفة دقيقة بالثانية ثم اذن الفجر قالوا صح ايش حجه صح حجه خاص ويكمل وقت عرفة عند الحنابلة من الفجر الى الفجر من فجر تسعة الى فجر عشرة عند الجمهور من الظهر من وقت الزوال الى الفجر. فالفجر متفقون عليه لكن اختلفوا فيما بين الظهر والفجر في اليوم التاسع والحنابلة يرون انه وقت للوقوف هذا عند السؤال طيب نكتفي بهذا القدر نعود بعد الصلاة ان شاء الله