هنا ايضا يسأل عن آآ العدل آآ بين الاولاد مع وجود الفوارق الفردية بينهم التي تجعل النفس تنجذب لبعضهم اكثر من البعض سواء كان لاجل البر او لغيره قد اه اجد ان ابنائي بعظ ابنائي افظل من بعظ او كذلك فروق الفردية من ذكائهم وفطنتهم ربما يميل قليلا اه لاحد عن احد العدل بين الاولاد هذا واجب شرعي باتفاق العلماء. هم. ولذلك لما اراد النعمان ابن بشير ذكر النعمان ابن بشير ابن سعد الانصاري رضي الله عنهما ان امه اه طلبت من ابيه ان يعطيه او ان يهبه هبة. مهم. فوهبه عبدا ثم قالت له لا ارضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ان تكون العطية ثابتة خلاص ما حد وهذه المرأة الصالحة تعينه على البر وعلى الخير وهي رضي الله عنها ما كانت تعرف ان خطأ بس لان لها ولد اوعى تهتم بولدها وكل امرأة لها ضرائر لربما يعني كل يهتم بولده. صحيح. وهي اخت عبدالله بن رواحة رضي الله عنهم اجمعين ذهب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا؟ قال له بابي وامي عليه الصلاة والسلام. قال اكل ولدك اعطيتهم مثله قال لا قال فاردده فاني لا اشهد على جور يعني على ظلم. يا الله. هذا جور قال بعض السلف ينبغي العدل بين الاولاد حتى في القبل قبل هذا قبل هذا وقال بعضهم في الابتسامة تعدل بينهم بالابتسامة ولذلك يجب على الوالدين الحرص على هذه القضية. ولذلك عللها عليه الصلاة والسلام فقال اتحب ان يكونوا لك في البر قال نعم. يا سلام. اذا يجب على الاباء العدل لكن العدل له وجهان. مهم. الوجه الاول العدل في النفقة. والوجه الثاني عدل في الهبة. فهنا مسألتان يجب ان نفرق بينهما. فالعدل في باب النفقة هو ان تعطي كل منهم ما يحتاج اليه. لان النفقة تختلف من الكبير للصغير من الفتى للفتاة وهكذا ما فيها مساواة يعني على حسب الحاجة. الشريعة لم تأتي بالمساواة هنا اتت بالعدل. مهم. المساواة هذي لا تكاد توجد هذه اللفظة بالاطلاق الشريعة ولذلك هذه من شعارات الاوروبيين المساواة. اما نحن عندنا العدل. المساواة تكون ظلما. مهم. في كثير من الاحيان يكون ظلما يعني اعطيك مثال الان يعني عندك ابن عمره عشرين سنة اثنين وعشرين سنة زوجته بعشرين الف ثلاثين الف خمسين الف هل من العدل انك تعطي الطفل ابو سنة او ستة اشهر خمسين الف هل هذا هذي مساواة لكن هل تكون عدلا؟ لا ما هي عدل هذا ما هو عدل. هذا مساواة. الشريعة ما تأتي بالمساواة في هذا الموضوع. تأتي بالعدل. ولذلك المساواة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بل امر بالعدل. قال واعدلوا بين وهكذا امر الله عز وجل في نص نصوص عديدة الامر بالعدل. هم. طيب نرجع الى نكمل قضية العدل في النفقة ان تعطي كلا ما يحتاج اليه وليس ان تعطي كلا كما تعطي الاخر. هم. تمام. اه احتاج هذا الى ثوب. قد هذا لا يحتاج الى ثوب. احتاجت هذه البنت الى حثياب البنات اغلى من ثياب الاولاد هذي تلقاه باربع مئة وخمسين من الولد بمئة وخمسين بمئتين يعني هل معناه انه لازم له ثوب من اعظم خياط لازم يساويها لا مو صحيح. الثياب التي تناسب بيئتكم وتناسب الاسرة. لو كان بمئة وخمسين او مئة وعشرين حتى ما في مشكلة والبنت هكذا النساء الغالب انها اغلى احيانا القماش تلقاه بمئة وثلاثين بمئة واربعين هو خياطة مثلها غير المفصل ايضا يجي جاهز قد يكون اغلى. فالمقصود هذا العدل الطالب اللي في الابتدائي يحتاج الى قلم ابو مثلا نصف ريال ابو المرسل هذا ابو نص ريال لكن اللي في الجامعة لا يحتاج الى قلم وابو عشرة وابو خمسطعش وابو اقل هذا تعطيه ابو ريال وهذا تعطيه هو خمسطعش. هذا يحتاج وهذا يحتاج اذا كل واحد حسب حاجته. ما في عدل ما في عفوا مساواة في عدل. الوجه الثاني او الجهة الثانية العدل في باب الهبة العدل في الباب يعني انت وهبت هبة لا علاقة لها بالنفقة. كلهم ماكلين شاربين لابسين لكن وهبت هبة عطية تريد ان تسعده؟ تريد ان تفرحهم ما لها علاقة بالنفقات قلت ابى اوزع عليكم كل واحد مئة ريال هنا لابد فيها من المساواة هنا تساوي بينهم واختلف العلماء في طريقة المساواة هل والاولاد والبنات سواسية او يكون الاولاد على الذكور وعلى الضعف من البنات كعطية كقسمة الميراث التي قسمها رب فيه قولان مشهوران للفقهاء. مذهب الحنابلة رحمنا الله واياهم انه كقسمة الميراث فاذا اعطيت الفتاة مئة تعطي الفتاة مئتين واذا هذا الفتاة مئتين تعطي الذكر اربع مئة وهكذا هكذا على الضعف وجمهور الفقهاء ذهبوا الى ان العطية هنا الهبة يجب فيها التسوية. مهم. فاذا اعطيت الذكر مئة تعطي الانثى مئة. ومئتين تعطي مئتين وهكذا. وهذا عندي في اقرب القولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سبق وذكرناه قال اكل ولدك اعطيته؟ قال مثله. مهم مثله فدل على وجوب التماثل وان ليست مثل قسمة الميراث وبشير بن سعد كان له آآ بنين وكان له بنات. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. هنا سؤال عن آآ آآ في نقاط مهمة نحب ننبه لها في قظية العطية الاولاد يكثر نقاش حولها والسؤال يعني الان اه اه بعظ الاباء يعطي اولاده الذكور بحكم انهم هم الذين يدفعون المهور ويتزوجون يعطيهم شي خارج عن التزويج وهو الشقة مثلا او يعطيهم ارظ او يعطيهم فلة. هذا لا يجوز ان تزوجه تدفع مهرة تكاليف الزواج هذا نفق. البنت قد لا تحتاج الى كل هذا قد تنفق عليها في الزواج ثلث النفقة او حسب اللي بينك وهذا ايضا بحسب اختلاف الاعراس من كل بلد وكل مكان فيه اختلاف عندنا وعند غيرنا يختلفون. لكن النفقة تنفق عليهم في الزواج لكن تجي تعطيهم شقة هذي ما لها علاقة بالزواج. تقول طيب انا بنتي زوجها هو الذي يعطيها الشقة نعم هو الذي لكن الشقة ليست لها هي لغيرها لكن انت لما تهب شقة للذكر يجب عليك ان تهب شقة للانثى ارظ للذكر ايظا ارظا للانثى وهكذا هذي من النقاط المهمة هكذا السيارات نفس الكلام الاصل ان الانسان لا يهب الاولاد السيارات. سيارة ليس للابن حاجة في ان يوهب السيارة بان يملك السيارة. سيارتكم بمئتين الف مئة الف احيانا اكثر. لكن ما هي حاجته السيارة حاجة القيادة. صحيح انت توفر له السياق ليقودها تعطيه الانتفاع لكن لا تعطيه العين اها لا تعطيه العين لكن اذا اردت ان تعطي تعطي الان يمكن اكثر البنات جزء من البنات صار يسوقه. ممكن تعطي البنت وتعطي لكن حتى البنت اللي ما تسوق تعطيها القيمة افرض هذي تقول انا ما هي بسايقها ما تسوق في اي بيئة كانت اذا اعطيتهم سيارات تمليك تمليك خذ هذي لك بمئة الف تعطي البقية مئة الف لان هذي هبة هذي ما لها علاقة النفقة انه يسوق لكن السيارة ملك الاب. ما له حاجة يتملكها. فينبغي ان يتنبه الاباء لهذا والله