هنا سؤال عن اه اه جواز استثمار اه المال الذي اه من كسب محرم. ويعطى لصالح الفقراء من اللي يستثمره؟ يقول هل يجوز استثمار ماء المال؟ المحرم على كل حال المال المحرم يجب التخلص منه. ولا يجوز استعماله لا في تجارة ولا غيرها. انما يتخلص منه ولا يعطى لانه صدقة يعطى للمحتاجين او يوضع في برادات ماء او في دورات مياه مساجد او مياه دورات عامة او اي منفعة من المنافع من باب التخلص لا من باب الصدقة لان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا ولا ولا يجوز حبسه لا يجوز حبسه والله اعلم هذا هو الاصل قد يستثنى في بعض حالات في بعض الصور مثلا لو اعطي الى جمعية خيرية خلاص هو قد وصل الى وكلاء المستحقين فقد يقال لا بأس لا بأس لانه ليس زكاة يجب امضاؤها في وقتها او قد يقال لا بأس اذا بحسب المصلحة اذا كان في مصلحة من استثماره مثل جعل في وقف مثلا او جعله في استثمار يعود عليهم بخير ونفع عظيم الاقرب انه لا بأس به لا بأس به ان شاء الله هذا ليس من باب الصدقة الواجب امضاؤها في وقت محدد انما هو مال يتخلص منه فتخلصت منه انت آآ الذي هو بهذه الطريقة فهو قد وصل الى موضعه والله اعلم