شيخنا الكريم ما السنة في التعامل مع لحم الاضحية؟ كيف يعني قسمته وكذا؟ المشهور عند الفقهاء رحمنا الله واياهم انهم يقولون يقسمه اثلاثا ثلث له يأكله وثلث يهديه لاقاربه واصدقائه وذر يتصدق به على الفقراء والمساكين وبعض العلماء يقول يقسمه انصافا لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فذكر فقال يقسمه نصفين نصف يأكل ونصف يوزعه وذهب قسم اخر من الفقهاء رحمنا الله واياهم الى انه ليس هناك تحديد ليس هناك تحديد لكن يسن له ان يأكل وان يهدي وان يتصدق من غير تحديد. وهذا ارجح الاقوال لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلث وثلث انما هذا جعل ابن عمر رضي الله عنهما ويروى فيه حديث لا يعرف من خرجه يذكر في كتب الفقه وينسبونه الى بعض الكتب التي لا نعرفها مفقودة يعني ليست بين ايدينا كما ذكر صاحب المغني وغيره حتى ينظر في اسناده عليه بالحكم الصحيح اكثر الاحاديث مع اطلاق الايات ليس فيها قسمة محددة بل مأمور بالاعطاء والاكل والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه عليه الصلاة والسلام لم يقسمه ثلاثا اخذ منه اجزاء وطبخها واكل من لحمها ومرقتها مع علي رضي الله عنه ووزع الباقي فليس هناك تثليث وهكذا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يأكلوا وان يطعموا وان يدخروا كما في الاحاديث الصحيحة الكثيرة وليس فيها التثبيت والحقيقة ان التثليث يعني مشكل وصعب لو كان تربيعا ارباعا اسهل في اما التثليث فهو صعب. صح. ونحن لا زلنا لما كنا نأخذ بهذا الرأي نتعب في التثليث قطعها ثلاث يصعب عليك هذا. ولو كانت ارباع لكان سهلا. صحيح. لكن الصحيح انك تعطي منها ما تيسر وتأكل ما تيسر وتهدي ما تيسر بدون تحديد والله نعم. هذا اصح الاقوال والله