بارك الله فيك تسأل عن من جاء والامام راكع. ثم كبر للركوع ورفع الامام من الركوع شك هل ادرك الركعة بادراكه لهذا الركوع او لم يدرك الركوع وبالتالي لم يدرك الركعة؟ والجواب ان من شك في ادراك الركوع وبالتالي في ادراك الركعة فان الاصل انه يبني على اليقين وهو عدم والادراك هذا هو الاصل يبني على اليقين وهو عدم الادراك. فهذه الركعة يأتي بدل عنها. ثم انه وفي اخر صلاته يجب عليه ان يسجد للسهو. لانه شك في عدد الصلاة. فيدخل في من شك في صلاتي هل هي اربع ركعات او ثلاث ركعات فانه يبني على اليقين ثم يسجد للسهو في اخر صلاته. هذا هو الحكم الاصلي يبقى انه استثنى من ذلك صورة او حالة وهي الحالة الثانية لكن الاصل هو ما تقدم. وهذه الصورة التي نستثنيها هي ما لو غلب على ظنه الادراك. ومعنى انه غلب على ظنه الادراك يعني انه عنده تسعين في المئة او ثمانين في المئة او قريب من هذا انه مدرك للركوع مع الامام. فاذا غلب على ظنه انه مدرك للركوع مع الامام فان الصحيح من قوله العلماء رحمنا الله واياهم انه يعتبر نفسه مدركا لهذا الركوع لهذه الركعة وعلى هذا فيكون مدركا لهذه الركعة فيحتسبها من صلاته. فان كان هذا او هذه الركعة كانت هي الاولى فالحمد لله يسلم مع الامام يسلم مع الامام اذا سلم الامام يسلم لكن لو كانت هذه الركعة بعد الاولى يعني الثانية او الثالثة او الرابعة. وقد سبقته ركعة قبلها فهو اذا مسبوق. فالمسبوق في هذه الحالة يأتي بركعة هي الركعة التي فاتته في الاصل ويسجد للسهو هنا وجوبا لوجود الشك. لانه شك في صلاته هل هي اربع او ثلاث وغلب على ظنه انها اربع ركعات باعتباره لتلك الركعة التي ادرك الركوع فيها مع الامام وشك فيه. لكن غالب فيه الادراك فايضا يسجد في هذه الحالة لاجل وجود الشك فيدخل فيمن شك في صلاته فقد قص الفقهاء رحمنا الله واياهم على هذا ففي الحالتين يسجد للسهو الا اذا بنى على وكانت هي الركعة الاولى فهنا يسقط عن سجود السهو لانه يتحمله عنه الامام هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة بحسب ما هو الارجح من قول اهل العلم رحمنا الله واياهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين