تسأل بارك الله فيك تقول هذا واحد اه امام قام التشهد الاول ولم يستتم قائما فانتبه او نبه وجلس هل فعل الصحيح وماذا عليه؟ هذا سؤالك اول شي ينبغي ان نعرف ان هذه المسألة لها اربع صور او اربع حالات الحالة الاولى ان يستوفز ولا يقوم والاستفاز يعني انه يهم بالقيام والفقهاء يقولون وعلامة ذلك الا تفارق اليتاهو عقبيه. الا تفارق اليتاه الحين هذا استيفاس الى الان هذا يسمى استيفاز استوفز استوفز كله مستوفس ايه هذي الحالة الاولى هذا يجلس بلا ريب باتفاق العلماء وما عليه شيء لا يسجد سهو ولا غيره. وظحك؟ الحالة الثانية الحالة الثانية ان يرتفع عن الاستفاز ولا يستتم قائما. ولا يستتم قائما. يعني هكذا او هكذا او هكذا او هكذا الى هذا الحد هنا يجب عليه ايضا ان يرجع اذا نبه ما بعد وصل الى حد القيام نبهوه او هو ذكر وتنبه يجب عليه ايش ان يرجع ويتشهد هل عليه شيء؟ اختلف العلماء فالمذهب عندنا الحنابلة يقولون عليه سجود والشافعية يقولون ليس عليه سجود وكلام الشافعي هو الراجح ما علش او المشهور عند المشايخ يفتون بان عليه سجود لكن الراجح وهو اختيار اخير لابن عثيمين موجود في بعض فتاويه المتأخرة لكن اكثر حتى كلام ابن عثيمين على المذهب. لكن الراجح عندي هو مذهب الشافعية. لماذا؟ لانه ما زاد شيئا ما زاد شيء لم يقف لم يأتي بركن ولم يأت بي شيء اضافي في الصلاة هو حركة اضافية. هي لا تجوز لو قصدها لكن ما دام ما قصدها معليش اذا نقول الاصل عدم وجود سجود السهو لانه ما زاد لا ركوعا ولا قياما ولا شي فلا يجب عليه سجود سهو في هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة ان يستتم قائما يعني يوقف. خلاص وقف او صار قريب من القيام. هنا يقولون لا يجوز ان يرجع طيب وبعض العلماء يقول يكره له الرجوع. والراجح انه لا يجوز له الرجوع. لا يجوز سواء تنبه بنفسه او نبهه الاخرون لا يجوز له ان يرجع ويجب على السجود السهو في هذه الحالة لانه ترك التشهد الاول. الحالة الرابعة ان يشرع في قراءة الفاتحة وهذي حتى الحنابلة يقولون يحرم عليه الرجوع ولو رجع بطلت صلاته. والمراد بمن رجع بطلت صلاته اذا كان عالما بالحكم الشرعي عالما بهذه التفاصيل. اما الجاهل كما هو غالب الناس. حتى كثير من الائمة يجهلون هذه الاحكام فلو رجع وتشهد صلاته صحيحة ولا حرج عليه ويجب عليه التميم في هذه الحال لا شك ايضا ان يسجد سجود للشهادة خلاصة الكلام في هذه المسألة ويجب على الامام اذا استتم قائما انه لو نبهه الناس الا يرجع يحرم عليه ايش؟ الرجوع لانه قد شرع في ركن مستقل مقصود لذاته على الصحيح. يعني القيام ركن مقصود لذات على الصحيح وليس لمجرد قراءة. بل هو ركن مقصود لذاته امر الله عز وجل به وامر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واتفق العلماء على ركنيته في صلاة فريضة هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين