بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ينبغي ان يستحضر في احرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى وانه واخذ على ربه يرجو من ربه مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنياه المقصود ان الحاج والمعتمر ينبغي له ان يستشعر انه في شعيرة عظيمة قال ربنا جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب من اعظم شعائر الحج والعمرة من اعظم المناسك ومناسك الحج والعمرة الذاهب الى الحج والعمرة ما هو فيه من عبادة عظيمة ولا يجعلها عادة من العادات هل هي عبادة عظيمة يحرص فيها على فعل ما استطاعه من الخير وتجنب جميع المنكرات والذنوب والخطيئات من بعظ الناس يذهب الى الحج معه الشيشة مثل ما يقولون احرامه في شنطة في شنطة اخرى اعجب من بعض الحجاج يحجون وهم يسمعون الغناء اعجب منهم وهم يحجون وهم يدخنون نعم نقول المدخن يحج وصاحب الاغاني يحج صاحب الشيشة يحج يا اخي جهز نفسك ترك هالمنكرات وهي فرصة عظيمة لتربية النفس لانك في عبادة عظيمة فانت قريب من الله قريب من التوبة قريب من عباد الله الصالحين قريب من العبادة الدائمة لان الحج سبحان الله عبادة كله عبادة تخرج من بيتك وامشي عبادة. الى ان ترجع الى بيتك وانت عبادة ولذلك فرصة للتوبة والانابة هناك هؤلاء الذين يحجون ويحملون معهم معاصيهم يخشى انهم لا يحصلون على الثواب المرتب على الحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وكذلك الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق وفعل هذه الذنوب نوع من الفسوق والعصيان كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع الاصرار الذي يكثر من فعل المنكر نفسه ويتكرر منه ولا يتوب تكراره هذا نوع من الكبائر التكرار ينبغي للمؤمن ان يتجنب هذه المنكرات. ثم ينبغي لك انت يا اللي فظلك الله عز وجل ووفقك لترك هالمنكرات انصح الحج فرصة للدعوة والتبكير ما بتشوف لك واحد يدخن وتتركه يشوف لك واحد يسمع الغناء وتتركه كل واحد يسب ويشتم وتتركه بالعكس انصحه الان فرصة للقبول فرصة عظيمة للدعوة فكم من تائب في وقت الحج كثر يذهبون الى الحج عصاة ويرجعون تائبين غانمين غنموا الفضل فضل الحج وفضل التوبة والانابة الى الله عز وجل والهداية هي فرصة عظيمة ايضا للدعاة الى الله عز وجل كلنا دعاة كلنا دعاة كل مسلم داعية كل مسلم داعي الى الله عز وجل كما قال ربنا جل في علاه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني من هم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يدعو الى الله ان وجوبا عينيا في احوال او وجوبا كفائيا في احوال او في الاصل ولكن على بصيرة وليس معنى البصيرة كمال العلم او العلم المطلق البصيرة العلم بما تدعو اليه انت الا تعرف ان الصلاة واجبة تعرف ولا ما تعرف اذا عندك بصيرة في هذا الباب اذا ادعو الذي لا يصلي واحد ما يصلي تدعوه انت الان على بصيرة اللي يدخن تعرف ان الدخان حرام ندعوه الى الله فيما تعلم لانك انت هنا على بصيرة وهكذا جميع الاعمال التي تعرف انها واجبة او حرام او حلال او غير هذا من الاحكام الشرعية تدعو الى الله على بصيرة بعض الناس يظن انه ما يدعو الى العلماء. العلماء هم سادة الدعاة من كبار الدعاة كل مسلم ينبغي ان يكون داعية الدليل هذه الاية وغيرها كثير طبعا من النصوص ومن اصحها مثل الاحاديث هذا من القرآن وفي السنة من اصح ما ورد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام البخاري الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلغوا عني ولو اية الحين ما يعرف اية والصحابة كانوا يطبقون هذا عمليا هل الصحابة كلهم علماء تأتيهم ابو بكر اللي هو امام العلماء في زمانه بعد الانبياء وفيهم من لا يعرف الا حديث واحد او حديثين الاعرابي الذي بال في المسجد وغيره ومع ذلك كانوا اذا عرفوا الشيء يأتي ابو ذر فيسلم ثم يذهب الى قومه يا قوم اسلموا ياتي ظلام ابن ثعلبة فيسلم اجلس يوم يومين ثم يروح يدعو ويسلم عليه المئات ويأتي مالك بن الحويرث وشبكة متقارب معه عشرين ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمرهم ان يذهبوا ويعلموا اصحابهم واقوامهم دعاة كل مسلم يدعو كل مسلم يعرف شيء من الحق وينهى عن مما ما يعرفون الباطل وفي الحج فرصة للدعوة اين الله عز وجل التي واجبة على عموم المسلمين ان وجوبا عينيا في احوال كثيرة واما وجوبا كفائيا في الجملة ونحن احوج ما نكون في هذا العصر الى الدعوة الى الله كما يقول سماحة الشيخ ان الله يرحمه يقول هذا العصر عصر الدفء في حاجة للدعوة مع الزفت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا كان ان الله رفيق حب الرفق الرزق مطلوب كما قال الله عز وجل ولو كنت غظا غليظ القلب من حولك الرزق مطلوب مطلقا وفي الدعوة الى الله عز وجل بالخصوص نعم نقرأ اه اذا كان في سؤال فيما يتعلق بالاحرام الذي شرحناه قبل قليل نسمع من الاخوان في اسئلة عن الاحرام نقول لا ينبغي يعني صعب التحريم وبخاصة كثير من النساء يلبسن لكن فيه نوع تشبه بثياب الرجال وبخاصة عندنا هنا قل لي هناك اصلا الاخوات اللي برا اصلا ثيابهم البيضاء فيلبسون ثياب تشبه ثياب الرجال البيضا كلها تشبه ثياب الرجال لا ينبغي لا ينبغي لكن نقول تلبس الثياب التي لا زينة فيها. الثياب التي ليس فيها جمال ولا زينة الثوب العادي اللي تلبسه في بيتها وعند امها واختها وصاحباتها مو بالثياب اللي تروح فيها للزواج والعزايم هذي ما يجوز لانها تتعرض لرؤية الرجال نعم في سؤال تفضل بالنسبة للتلبية السنة ان كل واحد يلبي بنفسه لوحده اما التلبية الجماعية فبدعة نصفية زيادة على وصف السنة الواردة لا يجوز للانسان ان يتقصد ان يلبي جماعة حتى ان بعض الناس ما يكون بدأ بالتلبية فيبدأ من النصح لاجل ان نوافق المجموعة واحيانا واحد يتقدم يلبي ثم هم يلبونه هذا لا اصل له كله لم يفعل لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا التابعون ما يمكن حدث الا في القرن السابع والثامن لما بدأ يعني بعض السلاطين يأمر ما كان حتى في شيء اسمه المطوفين المقصود ان هذا محدث ولا تشرع ولا تجوز التلبية للجماع الجماعي لانها بدعة قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرة فهو رد حمدان ملبي لوحده ان توافق مع صوت صاحبك فلا فلا تتقصدا الفقهاء يقولون المكيون ليس عليهم اصطداع لان الاضطباع عندما جاء كما قلنا في طواف القدوم وفي طواف العمرة يقولون لا يشرع للنفي ان يتبع لانه انما يطبع القادم من يسمونه الافاقي من بعيد اما المكي فلا يصطبع ولا يرمل عند الفقهاء. نعم ان تغطي وجهها يقول العلماء المحققون احرام المرأة في وجهها احرام الرجل في بدنه توجه المرأة فبدل الرجل لك رأسه معنى هذا الكلام؟ يعني انها الرجل منع من لبس لا يلبس المحرم القبص ولا السراويلات ولا غيرها فهل معناه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص انه يمشي في الصخر هل معنى هذا انه يمشي عادي ها اذا المرأة لما قال لا تنزل قفازينها هو حديث واحد كله حديث ابن عمر بس هذه رواية في البخاري ليس في مسلم البخاري القفازين والنقاب هل معناه ايضا المرأة لا معناها انها مثل الرجل الرجل لا يلبس المفصل على وجهه المرأة لا تلبس المفصل على وجهها وهو ثلاثة اشياء البرقع وهو فاصل هذا. والنقاب اللي ليس فيه فاصل للوجه للعيون مع الانف واللسان وهو ان او تتلثم على رأسها ثم تلفه على فمها وانفها هذا يسمى اللسان واللسان اشد كشفا من النقاب البرقع واخفها البرقع واذا ارادت المرأة ان تلبس البرقع بعد ان تكون يعني يعني غير مسلمة فلا بأس بشرط ان لا يكون واسعا يظهر وجنتيها او او بشرط انها ما تتكحل او تظهر زينة عينيها يدل على جوازه لكن النساء للاسف يتوسعن فيه ولذلك يحرم بعض العلماء قل لي ينبغي الوقوف مثل ما وقفت عند النصوص البسي النقاب ها والبرق تلبس بدون توسع بدون بدون توسع لا نحرم ما احله الله لان بعض الناس ايش توسع فيه هذا التوسع لا يجوز ان ما احله الله فهو حلال يوم القيامة واضح اذا مر الانسان بالمواقيت فهو عازم على العمرة فيحرم من الميقات سواء احرم في ذهابه الاول او رجع اليه ان كان ما تيسر له في ذهابه الاول فانه يرجع ويحرم منه اما اذا ذهب الى مكة وليس عنده نية جازية مثل ما يروح موظف في البريد ولا في الشرطة ولا يروح في الكشافة ولا يروح يقول والله ان اسمحوا لي اعتمرت اسمحوا لي حجي فهنا ليس عنده نية جازمة اذن اه مرجع او مسؤولية فان سمح له وتيسر له فانه يحرم في الحج من مكة وبالعمرة من الحلم من ادنى الحلم امة عرفة ام الشرائع ام التنعيم ثم الحديبية الشميسي اي مكان خارج حدود الحرم تحرم بالعمرة خارج الحرم وبالحج مفرد والقارن من داخل الحرم لا بأس واضح ليش ما تستطيع اذا كان انك كأنك ما يتيسر لك خلع الملابس بسبب من الاسباب ستحرم ولو على ملابسك وتنزع غطي رأسك وتبقى بالبنينة والسراويل او البدلة حتى يتيسر لك خلع هذا اللباس لبس الاحرام ولكن يجب عليك فدية الاداء يجب عليك فدية الاذى وهي مخيرة وانت مخير فيها بين ثلاث اما ان تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم كل مسكين كيلو ونص من الارز يعني نصف صاع او تصوم ثلاثة ايام في اي مكان في مكة ولا اذا رجعت الى الرياض واو تنسك شاة تنسك شاة وتوزعها على فقراء الحرم هذي تسمى فدية الاذى فدية الاذى وهي ليست اه الفدية التي ترك الواجب اذا قالوا دم لترك الواجب فهذا شأن اما فدية فعل المحظور لما فدية الاذى فهذه تخير فيها بين ثلاثة اشياء لكنه احرم بقلبه لكن نوى الدخول في الاحرام في النسك لا لبس الاحرام انا ممكن البسه من الرياض لبس في الميقات العوام كثير من العوام يعني عامة الناس اذا لبسوا الميقاء في الاحرام في الميقات فهذا في حد ذاته بالنسبة له نية لانهم ما يلبسونها الا في خصرهم انهم احرموا فمن لبسه ولم يلبي من العوام اللي ما هم يفرقون آآ يعتبر حرام الصحيح التلفظ في قول جمهور الفقهاء ليس بواجب انما وجبه ابو حنيفة واصحابه والصحيح انه لا يجوز لقول جمهور الفقهاء تغيير الاحرام من نسك الى نسك يعني حالات قرابة اربعطعشر حالة تقريبا او ثلطعشر حالة لكن عموما كل شيء لا بد له من النية الا في احوال اختصي بها الاحرام في الحج لكن وش ماذا تريد انت اسأل عنه لكن في الجملة لا بد من النية في الجملة لابد من النية لكن خفف النية بالنسبة للاحرام في عدة مواضع مثل انه قد تصح النية بعد اداء الفعل الشخص الذي طاف للقدوم وسعى الحج يجوز له بل يستحب ان يفسخ الحج الى عمرة فتنقلب اعماله الى اعمال عمرة بحيث يكون الطواف كان طاف قدوم سنة فاصبح طواف عمرة فرض وبعد الفعل وهذا لا يحصل الا في الحج واصبح السعي كان سعي حج وهو ركن من اركان الحج فاصبح بعد فعله سعي عمرة وهو ركن من اركان العمرة هذي الحالة يجوز لانه فعلا امر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقال له استقبلت من امن مسجد قال صنعتم كما صنعتم والنبي صلى الله عليه وسلم لما نفثت عائشة رضي الله عنها قال لها نفستي؟ قالت نعم امرها ان آآ تفعل ما فعل الحاجة لان الاقوا في البيت فلما جاء في يوم التروية او في يوم عرفة امرها ان تلبي بالحج امرها ان تلبي بالحج فقال اهل لي بالحج وارفظ عمرتك او كما قال عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم حجابا فامرها ان تغتسل هذا الصحيحين الاول والثاني من حديث جابر قال فامرها ان تغتسل وتهز الحد دل على ان من اراد يعني شخص يعني دخل بعمرة ثم بدا له ان يقلبها الى هل يجوز ولا ما يجوز ثم بدا له قال والله انا العمرة تتعبني وانا هذي يومين يعني لا انا بقلبها الى عمرة الى الى حج طبعا لا يجوز ان يقلبها الى حد افراد الان العمرة موجودة محرم بها. فهي موجودة فلا يجوز ان يلغيها لكن يجوز له ان يدخل عليها الحج اذا اذا لم يشرع في الطواف اتفاق اهل العلم فيكون بدل المتمتع صار ايش قبل ان يشرع في الطواف يجوز ان يدخل الحج على العمرة فيقول لبيك حجا قال لبيك عمرة قبل ما يطوف للعمرة قال لبيك حجا فادخل هذي عمرة موجودة وجاب الحج ايش وادخله عليها فاصبح ايش سياق الهدي لا لا ما يلزم ان يسوق الهدي لا في هالصورة ولا في غيره نعم هذا البرقع فيه الحديث هذا عندنا صحيح البخاري الا تنتقم المرأة ولا تبث القفازين فدل على جواز لبس النقاب في غير ايش لانه لو كان محرم خارج الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة لا تنتقب المرأة المسلمة يحرم على المسألة ان تنتقب وهكذا نص عام لكن هذا نص خاص بالحج فدل على انه النقاب في الحج مثل السراويل والقنص بالنسبة للرجل نعم مثل الرجل يحرم عليها في الحج فقط غير اما تخرج عين واحدة فهذا قول ابن عباس وغيره من الصحابة تخرج عينا واحدة وبعضهم يقول تخرج عينين ابن عباس قال تخرج عينا واحدة تبصر بها الطريق نقرأ اللي بعده يقول الشيخ رحمه الله فاذا وصل مكة ابتدى بطواف العمرة كونه ابتدأ بطواف العمرة هذا هو السنة ان الانسان اول ما يدخل الى مكة يبتدي بالطواف يا اخي الصحيحين من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان اول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الى مكة ان توضأ ثم طاف بالبيت ثم طاف بالبيت جاء في غيرنا حديث ان اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه استلم الحجر استلم الحجر السنة ان لا يعرج على شيء قبل الطواف هذا اذا كان متيسرا فلا شك انه هو الاولى وهو السنة ولكن اذا كان متعبا او مرهقا سواء في عمرة الحج او غيرها الاولى له ان لا يدخل مكة الا بعد ان يستريح الا بعد ان يستريح لكي يدخل الى مكة بنشاط ويؤدي العبادة بنشاط وقد ثبت الصحيح في البخاري وغيره عن ابن عمر انه كان اذا اتى الى مكة ليلا بات ذي طوى خارج الحرم ثم اذا اصبح اغتسل ثم دخل مكة لطاف وسعى وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا دليل على ان جاء في الليل او اذا جاء مرهق انه يستريح ويدخل العبادة بنشاط تدخل العبادة هذا هو الاولى وان استراح داخل مكة هذا امر واسع لا حرج يعني ان كانت استراحته مثلا في الميقات او استراح في الميقات هذا احسن انه يستريح بعد دخول الحرم لانه اذا استراح بعد دخول الحرم يكن اخر العبادة عن اول وقتها المشروع لكنه كما قلت لا بأس بذلك ولا حرج على صانعه لكن اذا حرص على انه يفعل السنة فهو اولى يبتدأ بالطواف طواف العمرة بالنسبة للمتمتع والمعتمر هو طواف القدوم بالنسبة للقارن المفرد وينبغي له قبل الطواف ان يتوضأ لانه يثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل ان يطوف توضأ قبل من يطوف كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولا ينبغي لهم ان ينشغل بتحية المسجد ولا بصلاة الا ان تكون صلاة فريضة قائمة او صلاة فريضة لم يصليها فانه يصلي الفريظة فانه يصلي لا يصلي تحية المسجد فانه يشرح الطواف من هنا قال بعض العلماء تحية المسجد الحرام الطواف تحية المسجد الحرام مرادهم تحية المسجد الحرام الطواف عندما يقدم لاول الامر وليس مرادهم ان كلما قدم فانه يطوف تحية للمسجد لا انما مرادهم اول ما يقدم معتمرا او حاجا فانه يطوف طواف العمرة او طواف القدوم هذا معنى كلام الفقهاء لما يقولون طواف الطواف تحية المسجد. اما في بقية الاوقات في تحية المسجد الحرام فتحية غيره من المساجد وهو ركعتان وهي ركعتان كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة من حديث ابي قتادة الحاسب الرجعي رضي الله عنه ان النبي قال اذا دخل احدهم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي رواية هل يصلي ركعتين قبل ان يجلس الامر وجاءت بالنهي جاءت الامر وجاءت في النهي جزاك الله خير ثم قال طبعا قول طواف العمرة هذا من المتمتع واما القارن والمفرد فهو طواف القدوم وطواف العمرة ركن من اركان العمرة وطواف القدوم سنة. طواف القدوم سنة بمعنى ان المعتمر لا بد ان يطوف هذا الوقت ولابد ان يؤدي العمرة قبل يوم قبل الوقوف بعرفة قبل الوقوف في عرفة واما القارن والمفرد فانه له ان يأتي ويدخل مباشرة الى منى ولا يطوف او يدخل مباشرة الى عرفة ولا يطوف خاصة اذا جاء متأخر اذا جاء متأخر والمتمتع اذا جاء متأخرا يوم تسأل مثلا فانه ينبغي له ان يدخل الحج على العمرة فيصير ايش قارنا فيصير قال يعني ما عاد في وقت تقل العمرة من يوم تسعة ما عاد في وقت للعمرة الناس في عرفة فيذهب الى عرفة هو يلبي بالحج يعني يدخل الحاج على العمرة يدخل الحج كما تقدم في صلة ذلك وهو ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قال فاذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه دعاء الدخول للمسجد ليس له حرام ليس له دعاء خاص انما يدعو بالادعية الواردة المعتادة في دخول المساجد واصحها حديثان اصحها حديثان او ابي خميس رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد لم يقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرجت فليقل اللهم اني اسألك من فضلك هذا اصح حديث ورد في الدعاء عند دخول المسجد ويليه حديث عبدالله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الى المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجه كريم سلطان قديم من الشيطان الرجيم صحيح وهذا الحديث خاص بالدخول ولا يشرع عند الخروج هذا خاص بالدخول ولا يسن عند الخروج كما نص على ذلك الفقهاء وكما هو ظاهر الحديث حيث ذكره الراوي في الدخول فقط ويرفع يديه. اذا رأى الكعبة رفع يديه الوقوف ورفع اليدين هنا وقول اللهم انت السلام ومنك السلام طبعا الشيخ هنا قال تباركت يا ذا الجلال والاكرام هذا سبق قلم من الشيخ سبق قلم من انتقل ذهن الشيخ من دعاء ان يقال عند رؤية الكعبة الوالد عن يعني كما سنذكر قبل قليل عن بعض السلف وبين الدعاء الذي يقال بعد الصلاة بعد الصلاة السابق في صحيح مسلم عن ثوبان وعائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد يا ذا الجلال والاكرام وفي لفظ ذا الجلال والاكرام آآ هنا غلط وهو كما قلت سبق قلم من الشيخ او انتقال ذهني انما هو اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا السلام وليس لي تباركت يا ذا الجلال والاكرام فيذكر هذا اما رفع اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عامة اصحابه رظي الله عنهم انما جاء هذا من حديث ابن عباس قال ترفع الايدي في سبعة مواضع قال وعند رؤية البيت وهذا رواه البيهقي رواه ابن ابي شيبة ومن طريقه رواه البيهقي في شعب الايمان في السنن رواه الطبراني وغيره واسناده يعني صحيح واسناده صحيح الى ابن عباس رضي الله عنه ولكن يعني يظهر والله اعلم انه لا يقال بسنيته انما يباح فمن فعله فلا بأس من فعله فلا بأس والدليل على عدم مشروعيته انه لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اكابر اصحابه. فقد كانوا يحجون ويعتمرون كثيرا وهذا لو كان يفعلونه فثبت ثبوتا قطعيا لانه اول ما يرون الكعبة يرفعونه ينتشر هذا ويتناقله الناس لما لم ينقل علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فليس من السنة الوقوف ولا رفع اليدين هنا لكن من فعله فلا ينكر عليه. لانه ورد عن صحابي رضي الله عنه وجاء انكار ذلك عن جابر وجاء انكار ذلك عن جابر كما في سنن ابي داوود قال لم لم نكن نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم انما كنا نرى ان هذا من فعل اليهود. انما نرى ان هذا لكن هذا اسناده ضعيف. اسناده ضعيف. رواه ابو داوود باسناد لكن هذا الحديث وان كان اسناده ضعيف الا انه يؤيده الاصل يؤيد الاصل وهو الترك لا يحتاج الى اثبات الترك لا يحتاج الى اثبات فيستأنس بهذا الحديث وان كان ضعيفا على اثبات الاصل الذي تقدم ذكره اما قول اللهم انت السلام كالسلام فحينا ربنا بالسلام فهو ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ضعيف يعني بمرة ولكنه ثبت عن عمر ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وثبت عن سعيد ابن المسيب وثبت عن سعيد ابن مسيب عن اه صحابي وعن تابعي ولكن لا يقال ايضا انه سنة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما قلنا مع كثرة ذهابهم الى مكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى عدة مرات والصحابة اعتمروا وحجوا كثيرا. طفلها يرد عن صحابي ومرة واحدة يقال يستأنس به فلو فعله انسان او قال لا بأس واخلص الكلام ان رفع اليدين وقول اللهم انت السلام الى اخره من فعله فلا حرج عليه ومن تركه فالترك اولى لكن من فعل واحيانا فلا بأس به قوله ثم يستلم الحجر لم يذكر الشيخ هنا الاصطفاع السنة هنا ان يضبع المحرم تقدم ذكر معنى الاصطباع وهو ان يخرج منكبه الايمن ويغطي بطرفي ردائه منكبه الايسر وهذا سنة في الطواف كله الطواف الاول كله يعني في الاشواط السبعة وليس خاصا بالثلاثة الاولى ولم يذكر ايضا الرمل والرمل سنة في الاشواط الثلاثة في الطواف الاول ايضا طواف العمرة او طواف القدوم ولا يشرع في الاطوفة الاخرى لا الرمل ولا الاصطباع قد ذكر الفقهاء ان المكيين لا يتبعون ايضا ولا يرملون ولا يرملون وان فعلوا ذلك فلا حرج وقد يقال ان هذا اذا فعلوا ذلك بمعنى ان المكي اذا اعتمر اذا اعتمر فانه يصطبع ويرمل لان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين المكيين وغير المكيين لم يفرق بين مكيين وغيره ولا شك انهم طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتمرون فاذا فعلوا ذلك فاليظهر انه اقرب الى السنة وغير ما يقال انه لا حرج ولا انكار على من فعله اذا اعتمر اذا كان مكيا فاعتمر اما طواف القدوم فاهل مكة ليس عليهم طواف ليس عليهم طواف قدوم وهذا مما يغفل عنه كثير بعض الناس بعض الناس قد يريد المكي ان يقدم السعي فيقول اطوف للقدوم ثم اسعى هذا ما يصلح لانه ليس على اهل مكة طواف لكن اذا اراد المكي ان يتمتع فيخرج ويأتي بعمرة من خارج الحرم فلا بأس والذي ليس على اهل مكة ليس هو التمتع انما هو الهدي عند التمتع مكي لا تمتع فانه لا لا هدي عليه لا هدي عليه بس لا في الافاقي اما انها يتمتع او لا؟ نعم له ان يتمتع قال ثم يستلم الحجر الحجر هنا المقصود به الحجر الاسود وقد عرفه المؤلف ولم يصفه بوصف لانه معلوم لمن اه يتكلم عن الحج انه اذا اطلق الحجر فانما يريد الحجر الاسود هنا للعهد الذهني للعهد الذهني فانه اذا اطلق في هذه المواظع يقصد بها الحجر الاسود والحجر يقال له الحجر هكذا ويقال له الحجر الاسود ان ما يفعله او يقوله بعض الناس فيسمونه الحجر الاسعد الحجر الاسعد هذه التسمية ليس لها اصل هذه التسمية ليس لها اصل بل هي بدعة محدثة لا يجوز تسمية الحجر بالحجر الاسعد وانما اه جرى هذا عند المتأخرين من بعض الفقهاء وبعض الشراح وبل وبعض اهل البدع وفي تسميته بالحجر الاسود محظوران المحظور الاول الاعراظ عن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والثاني وصمهم بالنقص فكأن من يسميه الاسعد يقول نحن نسميه بالاسم الاحسن. واما الرسول واصحابه فما كانوا يفهمون ولا يعرفون فكانوا يسمونه باسم سيء وهذا والعياذ بالله طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يطعن فيها فيهم الا اهل البدع المقصود ان التسمية بالحجر الاسعد باطلة لا اصل لها. ولربما يعني تسمعون بعض اهل البدع احيانا في الطواف يسمونه الاسعد وينادونه ويدعونه من دون الله عز وجل اسمع هذه الرافضة يصيحون باعلى صوته يا اسعد يا اسعد يا اسعد اشهد اشهد يا اسعد فيقصدون باسعد الحجر الاسود وهذا الدعاء مخاطبته ودعاءه من دون الله عز وجل فهو شرك اكبر سواء كان رافضة او عنده من كانوا من اهل السنة وهذا لا شك انه لا يجوز يعني قصدوا مجرد انه يشهد فلا شك انها وسيلة من وسائل الشرك وبدعة من البدع الضالة التي لا تجوز المقصود ان هذه التسمية او من اداة الحجر لا شك انها لا تجوز بل يسمى الحجر اول حجر الاسود كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم قال ثم يستلم الحجر ويقبله ان امكنه استلام الحجر وتقبيلة له عدة مراحل المشهور انه على اربع درجات انه على اربع الدرجة الاولى وهي افضل الدرجات انه يستلمه ويقفله. يستلمه بيده اليمنى ويقبله بفمه وزاد بعض العلماء ويسجد عليه ويسجد عليه وهذه فيها حديث اختلف في صحته اختلف في صحته واكثر الفقهاء لا يرون السجود عليه البعض يرى انه محدث وجاء عن اه عمر وجاء عن ابن عباس لكن المرفوع اختلف فيه والاولاد تركهون او لا تركه ولكن من فعل ذلك تيسر طبعا والان في الزحام لا يتيسر لكن نحن نتحدث عن الاحكام عامة في الحج وفي غيره المقصود ان بعض العلماء يزيد التقبيل والجمهور لا يرون التقبيل هنا خلاف في صحة الاخبار او الخبر المرفوع في السجود على ان الحجر اما تقبيلته فثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله هذه الدرجة والمرتبة الاولى ان لم يتيسر ذلك فانه يستلمه بيده طبعا يستلمه انه يمسحه ثم يقبل يده ثم يقبل يده يعني اذا ما يقدر يصل اليه ولا يقبله فانه من بعيد يستلمه بيديه لطالته يده ويقبل يده. ولا داعي لاخراج الصوت يفعل بعض الناس والمرتبة الثالثة اذا لم يتيسر الاولى والثانية فانه يستلمه بشيء معه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بالمحجن وهو على ناقته القسوة فكان يستجب في محزنه ويقبل المحجن ويقبل هذا ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي الطفيل من حديث ابي الطفيل عامر بن وائل الليثي رضي الله عنه وان لم يتيسر هذا فان الانسان يستعمل المرتبة الرابعة التي هو استطاعة لكل احد وهي الاشارة اليه من بعيد. بعد ان يستقبله يشير اليه بيده اليمنى فقط ولا داعي لا لتكرار الاشارة ولا داعي للتقبيل كل هذا لا اصل له لا اعادة الاشارة مرارا ولا تقبيل اليد اذا اشار اليه من بعيد هذي اربع درجات مرتبة حسب الافضلية ان تيسر لك الاعلى والا فالادنى والادنى والادنى وكلها ليس فيها دني ولله الحمد لكن بس من باب الترتيب والا كلها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها خير وكلها ثواب واجر المرة الاولى يستقبله ببدنه ويشير بيده اليمنى هكذا الله اكبر اما في المرات الثانية اذا مر على الحجر فانه لا داعي ان يقف ولا ان يستقبله يشير اليه فقط بيده وهو ماشي اشير اليه بديننا وهو يمشي السنة عند الاشارة الى الحجر ان يقول الله اكبر ان يقول الله اكبر مرة واحدة وبعض الناس يكبر ثلاث مرات ويكبر كما يكبر للصلاة فيشير بيديه كأنه يكبر للصلاة وهذا وين ذهب اليه بعض الفقهاء كالحنفية لكنه خلاف السنة ولا شك انه خطأ وضعيف وخلاف قول الجمهور رحمة الله تعالى عليه فالمقصود هنا الاشارة للصلاة المقصود هنا مجرد الاشارة اليها ارادة الصلاة ويقول الشيخ رحمه الله يقول بسم الله التسمية هنا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت باسناد صحيح عن ابن عمر جاءت باسناد صحيح عن ابن عمر فهي اضافة من الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر لم لم يسمي ولا شك ان الاولى ترك التسمية الاولى الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من فعل ذلك من كبر ومن ثم مع التسليمة فلا بأس لكن الافضل التكبير فقط لان هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمر فعله بنفسه روى الامام احمد وعبد الرزاق باسناد صحيح. من طريق نافع عن ابن عمر انه كان يقول بسم الله الله اكبر لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ثم يقول اللهم يا ايمانا بك وتصديقا بكتابك وكان بالهدف وسنة نبيك هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف وجاء عن بعض الصحابة ايضا ضعيفة فان تركه فهو يعني فلا بأس وان فعله فهو قد ورد من طرق عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين فمجموع هذه الطرق يعني تحدث قوة تحدث قوة تدل على انه له اصل في الجملة له اصل الجملة فلا يطلق على ان هذا بدعة وقد قال به عامة الفقهاء او كثير من الفقهاء اكثرهم وانكره اخرون ما ان قاله فلا بأس وان تركه فالامر واسع قال وليس في الطواف دعاء مخصوص نعم ليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص اه لكن ثبت عند بداية الطواف التكبير كما قلنا وجاء في حديث السائب ابن يزيد السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وهذا حديث لا بأس به حديث لا بأس به في الجملة وان كان في بعض الكلام لكنه في الجملة لا بأس به فاذا قال بين الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط فلا بأس بذلك يختم به كل شوط او يكرره بين الركنين كل هذا واسع والسعي ثبت فيه ادعية سوف نذكرها الدعاء جاء في حديث جابر الذكر على الصفا والذكر على المروة كما سنذكره ان شاء الله لما نذكر السعي لكن ليس هناك ادعية خاصة غير هذا فليدعوا بما تيسر ويقرأ القرآن ويستغفر الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يكون هناك ذكر خاص فضلا ان يكون هناك ذكر خاص لكل شوق هذا لا اصل له بل هو محدث لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ولا عن ائمة الاربعة تخصيص الاشواط شيء من الادعية لكن بعض الناس يفعل هذا وهذا كما قلت لا اصل له يدعو الادعية المطلقة ولا داعي ايضا للذكر الجماعي والدعاء الجماعي ينبغي ان يذكر لله عز وجل وحده ولا بأس ان يقرأ القرآن لا بأس ان يقرأ القرآن اثابك الله جزاك الله خير كل هذا واسع يذكر الله عز وجل بانواع الذكر وقد تقدم لنا اه النصوص الدالة على مشروعية الاكثار من ذكر الله عز وجل في الحج الاكثار من ذكر الله عز وجل تقدمت قبل المغرب كثير من النصوص من الكتاب والاثار الدالة على ذلك قال فاذا وصل الركن اليماني استلمه بيده تقدم لنا انه يصطبع وانه يرمل قال فاذا استلم الركن اليماني الركن اليماني هو الذي قبل الحجر الاسود وهو اخر الاركان اخر الاركان في البيت يقول المؤلف يستلمه بيده. الاستلام بيده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم عليه السلام بيده والسنة دائما في مثل هذه الامور الاسلام باليد اليمنى قوله وكبر هكذا ذكره بعض الفقهاء. ذكر ذلك بعض الفقهاء ولكن اكثر الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية لا يذكرون للركن اليماني لا تكبير ولا غيره لما ذكره بعض الفقهاء ان عامتهم فلا يذكرونه ذكره الموفق في العمدة عمدة الفقه ولم يذكره ولا في المقنع ولا في الكافي ولا في المغني ولم يذكرها عامة الفقهاء صاحب الاقناع والكشاف والروب وغيره من كتب الحنابلة ما ذكروا هذا وذكر ابن تيمية ما يدل على يعني انه يقال هذا عن الامام احمد في رواية عنه ولكن اكثر الفقهاء على ان الركن اليماني ليس فيه ذكر ليس فيه ذكر انما فيه الاستلام فقط وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح اما ما ذكره بعض العلماء ابن القيم رحمه الله من انه اذا استلم الركن اليماني يقول بسم الله والله اكبر فهذا يعني خطأه فيه جمع من العلماء فهو سبق ذهن وسبق قلم وانتقال ذهن منه رحمه الله تابعه عليه بعض العلماء تابعه عليه بعض العلماء من المتقدمين صاحب صاحب مرقاة المفاتيح وغيره. وبعض ايضا الحنفية وغيرهم وايضا تابعه على هذا بعض علمائنا منهم سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز في منسكه وغيره ولكن هذا غير صحيح هذا غير صحيح لان ابن القيم رحمه الله وهم في هذا مرتين اما الوهم الاول فانه ذكر ان هذا الحديث مرفوع ذكر ان هذا حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان ما هو من فعل ابن عمر من فعل ابن عمر كما روى الامام احمد وعبد الرزاق باسناد صحيح والطبراني وغيرهم والوهم الثاني انه جعله عند استلام الركن اليماني عند استلام الركن اليماني والاثر انما جاء عند استلام الحجر الاسود عند الحجر وقد نبه على هذا جمع من العلماء منهم العلامة الالباني رحمه الله اه محققة زاد المعاد الشيخان اه رحم الله حيهم وميتهم وغيرهم من اهل العلم وغيرهم من اهل العلم نبهوا الى ان هذا وهم ابن القيم رحمه الله ولا شك انه وهم لا شك انه وهم فقد تتبعت انا وغيري من طلبة العلم يعني النصوص في هذا فلن نجد لما ذكره ابن القيم اثرا الا ما جاء عن ابن عمر من قوله من فعله عند عبد الرزاق وعند الامام احمد الطبراني وغيرهم قوله ولا يقبله نعم لا يقبله هذا صحيح واذا لم يتيسر له الاستلام فلا يشير اليه ايضا الزحام لا يتيسر من الركن اليماني ولكن يمر عليه مرورا فلا يشير ولا يقول شيئا في عدم مرور ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا فرغ من طوافه نعم قال ويقول بينه وبين الحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار تقدما ان هذا وجاء من حديث كعب بن يزيد رضي الله عنه ان قال فاذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام اذا فرغ من طوافه السنة قبل ذلك ان يكبر الانسان كلما حاذ الحجر كما تقدم اذا انتهى من الطواف فيظع يترك الاصطباع ويظع رداءه على منكبيه. لان وقت الاصطباع انتهى وهل يكبر في الاخيرة ويشير الى الحجر او لا قوله للفقهاء قولان للفقهاء المتقدمين والمتأخرين ذهب الحنفية وبعض الفقهاء الى انه يشير الى الحجر في الثامنة يعني في الاخيرة ويعتبر هذا ثامنا يعني يعتبر تكبيرا ثامنا فيقولون يختم به وجمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة والشافعية وغيرهم على ان يعني اه يستلم الا يشير الى الحجر في هذا الموضع؟ لا يشير الى الحجر في هذا الموضع هذا يعني اه كما قلت فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح الصحيح ان شاء الله انه لا يستحب الاشارة اليه في الختام لا يستحب الاشارة اليه في الخير اما ما جاء في مسند الامام احمد من حديث جابر رضي الله عنه انهم كانوا يشيرون يستلمون الحجر الاولى والخاتمة في الاولى والخاتمة فهذا اولا ضعيف. فهذا اولا ضعيفيه باللهيعة وهو ضعيف وفيه ثانيا انه ليس معناه انهم يستلمون الحجر في الطواف في اوله واخره انما معنى الكلام انهم يستلمونه في الشوط الاول والشوط السابع وهذا يؤكده الفقهاء يقولون يتأكد في الشوط السابع والشوط الاول يتأكد اكثر مما بينهما من الاشواط وهذا التأكد يحتاج الى دليل وهذا الدليل كما قلت ظعيف وهو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجواب الثالث عن هذا الحديث انه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عن ابن عمر انه كان يشير الى الحجر في كل كلما حاذاه كلما حاذاه اشار اليه وكبر فهذا الحديث حديث ثيابه مع ضعفه فهو مخالف للاحاديث الصحيحة للاحاديث فهو ضعيفة لا يعتمد عليه لا من جهة المعنى ولا من جهة الاسناد قال فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام نعم يذهب بعد ذلك خلف المقام قريبا منه او بعيدا حسب ما تيسر وان صلى هاتين الركعتين في اي مكان ولو في مسكنه الذي هو يسكن فيه داخل الحرم او حتى خارج الحرم يعني لا بأس لا بأس بهذا فالامر فيه وعسى لكن السنة ان تصلى في المسجد خلف المقام ولو بعيدا عنه حسب وجود الزحام من عدمه لا يصليها في الموضع الذي خلف المقام ولو في بعده بمسافة طويلة قال نعم ايضا مما ورد هنا كما في حديث جابر ان قرأ قول الله جل وعلا لما اتجه الى المقام قالوا اتخذوا من مقام ابراهيم وصلى فاذا قرأ الاية فهذا حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين ويخففهما يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الاخلاص الكافرون والثانية الاخلاص واستعن بالاخلاص هذا يعني جاء في صحيح مسلم في حديث جابر وبعض العلماء يرى ان ان هذه اللفظة يعني مدرجة هذه اللفظة مدرجة وهي آآ يعني ليست في عصر الحديث المرفوع انما هي مدرجة مرسلة يعني في الحديث كما نبه على ذلك الخطيب رحمه الله البغدادي في بعض اهل العلم نبه عليه بعض اهل العلم لكن الفقهاء في الجملة يرون مثل هذا والحديث يعني جاء من طريق يعني اخرى عند النسائي يعني ليست يعني طريقا اخرى كاملة لكنها يعني باسناد اخر يعني مما يشعر بانها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر نعم السنة اذا فرغ من الصلاة ليس هنا ذكر خاص بعد يعني الصلاة بعض الناس يجلس ويدعو دعاء خاصا وفيه بعض الكتيبات دعاء خاص بعد الركعتين ودعاء خاص هذا كله ما له اصل النبي صلى الله عليه وسلم سلم مباشرة وقام واستلم الحجر انه يستلم الحجر ان تيسر طبعا مع الزحام لا يتيسر يقول شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل وهذه سنة قد اميتت وهذه سنة قد انيست يعني اثرت لا لا يفعلها والله اعلم الناس لا يفعلونها بسبب ان عدم العلم وان ما بسبب الزحام اللي عنده علم زحام الزحام شديد الان يعني لا يتيسر ان الانسان يستلم الحجر لكن هل يشيب الى الحجر او لا يشير قولان ايضا للعلماء مولانا ايضا للعلماء الجمهور على انه لا يشير على انه لا يشير وذهب الحنفية الى انه يشير ثمن الصيد على ذلك محمد بن حسن في كتاب الاصل نص عليه محمد بن الحسن وغيره من الفقهاء الحنفية وغير الفقهاء لكن الجمهور من الفقهاء لا يرون هذا ولا يذكرونه اه وهو الصحيح انه لا يشير انه لا يشير بعد الركعتين فان ان تيسر الاستلام فعل اما الاشارة فلعدم ورود الاشارة فلا يفعلها والقياس على الاشارة داخل الطواف قياس مع الفارق فان الاشارة داخل الطواف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي داخل العبادة ان الاشارة بعد الطواف فهي خارج العبادة. فمن مثلهما ببعضهما فقد قاسا في عبادة لا يعني العلة فيها والاصل في العبادات انه لا قياس في العبادات ونحن لا نعلم العلة فلا كما قلت مع الفارق اول فارق ان هذه عبادة يشير اليها في الداخل والثانية خارج العبادة فيه فرق ثم قلنا هذه عبادة والاصل فيه عبادات عدم القياس عدم القدرة على استنباط العلة لان عامة العبادات يعني ليس لها علل ظاهرة ليس لها علل ظاهرة ان ما يغلب عليها التعبد هذا ما يتعلق بصفة الطواف يحبون نواصل وننتهي من صفة لاجل انه بكرة نبدأ ان شاء الله بصفة الحج نواصل وفيكم نشاط نحن زود حول نصف ساعة تقريبا طيب في سؤال حول الطواف لا يشترط الاستقبال لا يشترط الاستقبال بصدره ولا لكن الذي اشترط ان يستوعب اللي يشترط ان يستوعب الطواف يبدأ من اوله اما ما يقوله بعض الفقهاء انه يذهب عن يسار الحجر الاسود ثم يمر به يمشي يعني مشيا رويدا على يمينه حتى يستقبلوا في جميع هذا ليس له اصل انما يعني يستقبله استقبالا عاما من بعيد يشير اليه بدون هذا التدخين لا لا ما له حاجة الاستقبال في الاشواط الاخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان على بعيره ولم يذكر انه كان يقف ويستقبل ثم يشير كان يشير وهو مار عليه الصلاة والسلام فكان يستقبله وهو ماشي ما داعي الوقوف ولا الاستقبال انما يستقبله في الاولى يعني لانها هي البداية يجوز للمحرم ان يلبس شنطة على ظهره وليس هذا من المخيط ان يحمل متاعه على ظهره لا يجوز له ان يحملها على رأسه ايضا لا يعد هذا من تغطية الرأس الممنوعة لكن لا يكون قصده تغطية الرأس يحمل المتاع حطه على ظهره شوي وتحت يحطه على راسه عشان يريح ظهره لا بأس اذا كانت حقيبة يعني مثل حقيبة لها سيوف لكن اذا كان حقيبة لا نعرفها في اسم شنطة او شنطة باسم حقيبة هذا ما نعرفه لا بأس يعني من يحمل السيور السيور التي يضعها على ظهرها او تضعها بعض الحريم على بطنها او تحمل بها طفلها لا بأس اذا اقيمت الصلاة والانسان يطوف فانه يستقبل القبلة ويصلي ولكن لا يكون في جهة الامام ولا هم يمنعون على كل حال ان يكون الانسان من جهة الامام متقدما عليه متقدمين عليه اما في الجهة الاخرى تصلي في اي موضع سواء كان متقدم على الامام او لا ويستقبل القبلة ويصلي واذا انتهى من الصلاة واصل من محله الذي وقف فيه اذا ابتعد ينبغي لان يعود من المكان الذي وقف فيه الحركة الاخيرة لم تكن بنية الطواف كانت بنية الذهاب الى الصلاة ليست بنية الطواف وكذلك الذي لا بأس اذا عبدت الشوط لا بأس لكن لا يلزم بهذا لكن احتياطا لو اراد ان يعيده من اوله من اول السوط لا بأس كذلك السعي بعض الناس مثلا يتعب نستعين في الارض ثم يطلع ويسعى فوق لابد ان يعود من النقطة التي تركت قطع السعي فيها ولو كان تقدم عليها للخروج لان تقدمه للخروج كان ليس بنية الطواف كان بنية الخروج وقاطع لنية الصلاة فاذا راح للدور الثاني او السطح يعود الى النقطة التي وقف منها عندما انقطع نية الطواف ونوى الخروج من المسألة هنا ما ذي النية يرجع شوي يعني سيتأكد ولا يجيه الوسواس كل طواف فهو سبعة اشواط ولا يجوز في طواف البتة ان يكون غير سبعة اشواط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصوها ولا اصحابه الا سبعة اشواط وقد جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه غفر له كذا ووزعت عدة احاديث فضل الطواف ان صحت بعضهم يقويها وبعضهم يرى انها فيها ضعف نعم في شيء لا يجوز للانسان ان يغطي رأسه وهو محرم ولكن من احتاج الى تغطية الرأس ان يكون انسان يعني يضره البرد او انسان مثلا اقرع الرأس ويتأذى بالبرد او يتأذى بالشمس ولا تنفعه الشمسية هذي او المظلة قال والله انا انطيت راسي نقول كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بل امره الله عز وجل لما سأله كعب بن عجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتل عليه الاية عند الله عز وجل قوله جل وعلا فمن كان منكم مريظا او به اذى من صيام او صدقة من سوء فهنا له يعني في حلق يقول العلماء معنى الاية اذى من رأسه فحلقه يعني المقصود ان من اه اراد ان يرتكب محظورا من المحظورات للحاجة مثل انسان ما يقدر يمشي الا بشراب نعال تزلغ التسليح يعني يتبرع يلبس شراب ويلبس خف يجوز لكن يهدي فدية اذى انسان مثل ما قلنا اصلع وغيره يتأذى بالشمس او البرد يفدي لكن يوخر الفدية حتى يتحلل لا يحتاج انه يتكرر من الفيديو يا اخي لا احسن وكذلك المرأة يسألون عن كثير بعض الحريم انا ما اشوف اذا تغطيت غطوة كاملة لازم افتح شقة لعيوني يعني البس النقاب نقول البس النقاب الشرعي طبعا مش النقاب المتوسع فيه تنظري لكن عليك ايش فدية الاذى وفدية الاذى مثل ما تقدم يخير بين ثلاثة اشياء اما ان يصوم ثلاثة ايام في اي مكان الاولاد طبعا والمبادرة بها واما ان يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم واحد لكل شخص واما ان ايضا ويوزعها على فقراء الحرم نعم ويقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده نكرر هزا ثلاث مرات وهو واقف على الخطأ ويدعو الله في ذلك الموقف ثم ينزل ماشيا حتى يصل الى العلم الاخطر يسعى سعيا شديدا يسعى سعيا شديدا الى العالم الاخر ثم يمشي حتى يصل المروة اصعدها فيستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الخطأ ويكثر في سعيه من قوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويدعو الله بما احب من خير الدين والدنيا والاخرة وليس له دعاء مقصوص فاذا فرغ حلق رأسه او كسره وبذلك تمت عمرته وحل من احرامه ثم خرج الى الصفا يعني هذا في السابق لما كان الصفا خالد اما الان الصفا يعتبر داخل في المسجد فيذهب المقصود الى الصفا ليطوف والمقصود هنا بالطواف السعي وقد يكون سبق يعني ايضا قلم من المؤلف رحمه الله ويكون قصده لكن الطواف يطلق على يطلق عليه الصواب كما قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف وكما جاءت في الاحاديث ان استنطاف بين الصفا والمرأة هو المقصود سعة آآ طواف العمرة بالنسبة يعني سعي العمرة بالنسبة المتمتع اما القارن والمفرد فهذا السعي اذا سعى فانه سعي الحج قد قدمه ولا يجوز له ان يقدمه الا بالطواف فلا يجوز للقائل من المفسد ان يسعى فقط بدون طواف وكذلك المكي لا يجوز له ان يسعى فقط بدون طواف وكما تقدم من المكي ليس له طواف قدوم لكن لو اعتمر لو اعتمر فهذا طواف عمرة ولا يعد بالنسبة للمكي طواف حج في الجملة لا يفعل هذا. الجملة لا يفعل هذا لانه ليس عليه اه طواف مشروع الا في عمرة بخلاف صاحب القران والافراد فانه يطوف طواف القدوم فانه يطوف طواف القدوم يتجه الى المسعى والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتجه الى المسعى اه قال اه ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فاذا قرأ الانسان اول الاية كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم او اكملها لكن لو اقتصر على هذا الجزء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كصح مسلم ثم قال ابدأ بما بدأ الله بك فهذا هو الاولى وهو الاحسن وهذا ايضا سنة هذا سنة اه بعض الناس لا يقرأ الاية حتى يصعد على الصفا ثم يصعد ايضا على المروة ويقولها لا الاية وقول ابدأ بما بدأ الله به تقال قبل الصعود على الصفا ولا تكرر ولا تكرر فقط عندما يأتي الى الصفا يقول ابدأ لا ابدأ بما بدأ الله به ثم يصعد على الصفاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه يرفع يديه ورفع اليدين هذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ليس في باب الحج انما جاء في باب او في كتاب الجهاد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في عمرة الحديبية في عمارة الحديبية بعد فتح مكة بعد فتح تعفن في عمرة الجعرانة في عمرة الجعرانة بعد فتح مكة بعد فتح مكة وجاء في حديث طويل انه صعد الصفا ورفع يديه واستدل به العلماء على مشروعية رفع اليدين على الصفاء والمروة مع حديث ابن عباس الذي اشرنا اليه في عند ابن ابي شيبة موقوف عليه قال ترفع الايدي في في سبعة مواضع وذكر منها الصفا والمروة فهذا مع هذا يدل على مشروعية رفع اليدين على الصفا ولكن لم يرد هذا في احاديث الحج فيما اعلم لم يرد هذا في احاديث الحج فيما اعلم خلافا لما ينص عليه بعض العلماء واول من رأيته نص على هذا الامام الصنعاني في منسكه الامام الصنعاني في منسكه وتابعه على هذا بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ستة مواضع في ستة في الحج وذكروا منها الصفا والمروة وهذا ان لم يرد اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج اعلم وقد بحثنا عن كثيرا فلم نقف عليه آآ وانما هو سبق ذهني من الصنعاء يعني تابعوا هذا بعض العلماء وهو اصله كلام لابن القيم كلام لابن القيم ولكن كلام ابن القيم في الزاد انه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في ستة فهم حولوها قالوا رفع اليدين في الدعاء في ستة مواضع نحن لا نقول لا يشرع رفع اليدين في هذا الموضع نقول يشرع لكن لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه على الصفا في الحج فيما نعلم وقد قرأت منسك كثير من الاحاديث تتبعناها فلم نجد شيئا وراجعت منسك ابن حزم كله الذي كتبه البنكرياس في البداية والنهاية. وكذلك مناسك العلامة الالباني وغيرهم ممن ذكروا مناسك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا مع انه ايضا لم يرد في الاحاديث التي يعني وقفنا عليها انما جاء في صحيح مسلم كما قلت قبل قليل في حديث ابي هريرة في عمرة الجعرانة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وهذا الحديث ايضا يعني لم يذكر فيه السعي ذكر انه طال ثم سعى فهل عفوا ثم ذهب الى المروة الى الصفا فصعد عليها فاجتمع حوله الانصار فرفع يديه ودعا فهل هذا الدعاء في سعي لو انه دعاء مطلق الله اعلم لكن فذهب يعني استدل به العلماء على ذلك كما تقدمت البيهقي وابن خزيمة وغيره من العلماء من الفقهاء والمحدثين ويستأنس معه بحديث اه باصل الحديث هذا كما تقدم مع حديث حديث ابن عباس الموقوف عليه الذي اشتم اليه قبل قليل المقصود انه يرفع يديه يرفع يديه يد هيئة الداعي لا كهيئة المكبر للصلاة ورفع اليدين في الدعاء ينبغي ان تكون اما اه اه متلاصقة هكذا او متقاربة بينهما فتحة يسيرة هكذا اما ان يعني يفتح ما بين يديه فتحة كبيرة بحيث يفرق كفيه فهذا لا اصل له. يفعله بعض الناس وليس له اصل لا في كلام العلماء فيما في النصوص اما العلماء فذكروا هذا الحنابلة كما القناع يقول يلصق كفيه والحنفية كما في حاشد العابدين يقولون نفرج بينهما تفريجا يسيرا يسيرا والاحاديث تحتمل تحت من هذا وهذا وقد جاء يعني في حديث عند الطبراني ضعيف انه كان يوصي كفيه لكنه ضعيف كما تقدم سنة خلق السنة لكن اذا كان زحام فما لا يترك ما لا يفعل ما لا يدرك كله لا يترك كله كما قال النبي صلى الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامرأتم بما استطعتم فالافضل يرفع يديه ولو هو ماشي ويدعو بما شاء ولو كان يمشي على الصفا او على المروة يرفع يديه فيكبر ثلاثا يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اخر الدعاء الوالد ثم يدعو بعد الدعاء ثم يعيد التكبيرات والذكر ثم يدعو ثم يعيد التكبيرات والذكر. طيب هل يدعو بعدها او لا؟ قولان للفقهاء مولان من فقهاء ومن المتقدمين والمعاصرين الصحيح انه لا يدعو بعد الكارثة انه لا يدعو وقد بعد وقد جاء هذا صريحا يعني حديث جاد في مسلم مجمل قال فعل هذا ثلاثا ودعا بين ذلك ودعا بين ذلك ولكن جاء في مسند احمد الملتقى لابن الجارود وجاء ايضا في مسائل الامام احمد بنفس الاسناد الذي هو مسند من طريق ابنه عبد الله من طريق يحيى بن سعيد باسناده انه آآ كبر ثم قال ثم دعا قال ثم كبر وذكر ثم دعا ثم كبر ثم نزل وهذا صريح في انه يأتي به ثالث او لا يدعو ثالثا هذا صريح فتكون هذه الرواية واسنادها صحيح بل ما صح الاسانيد هذه الرواية مفصلة للرواية المجملة في صحيح مسلم وافضل ما فصلت وبينت فيه الروايات ما جاءت الروايات الاخرى العلامة ابن عثيمين وغيرهم وكما قلت الحديث هذا يدل عليه ويدعو بما شاء وبما تيسر من الادعية والاذكار. واذا وصل الى الانوار الخضراء فانه يسعى سعيا شديدا اذا هذا هو موضع بطن الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يمشي حتى يصل الى المروة فاذا وصل المروة دعا رفع يديه واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا بما تيسر من مثل الاذكار السابقة ولكن كما قلت لا حاجة لذكر الاية هنا لانها لا تكرر ولا تقال اصلا لا على الصفا ولا على المروة انما في استقبال الصفا ويكثر من الادعية العامة والخاصة وقول الشيخ سبحان الله والحمد لله هذا من الدعاء العام من الذكر العام من الذكر العام. ولا لا يختص بهذا الذكر لا يختص بهذا الذكر ولا بهذا الدعاء فاذا انتهى وفي من الشوط السابع والذهاب شوط والاياب شوط ينتهي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فانه اذا انتهى ووصل الى الصفا ووصل الى المرأة المروة لا حاجة ان يصعد عليها ولا ان يرفع يديه ويدعو لان السعي انتهى هنا لكن يخرج من المسجد ويقصر شعره اذا كان متمتعا والسنة للمتمتع التقسيط وليس الحلق التقصير وبذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهكذا فعلوا ويوفر شعره ليحلقه يوم العيد للحج اذا فعل هذا فقد انتهت العمرة وتحلل منها تحللا كاملا ويبقى عليه ان يحرم بالحج في يوم التروية في اليوم الثامن ضحى كما سيأتي ان شاء الله يوم غد نذكره بالتفصيل واما هذا بالنسبة للقارن واما المفرد عفوا هذا بالنسبة للمتمتع واما القارن والمفرد فلا يجوز له الحلق ولا يجوز لهما التقصير ولا يجوز لهما اخذ شيء من الرأس لان اخذ شيء من الرأس من محظورات الاحرام وهما يستمران في ولا يتحللان ولا يتحللان. فيبقيان على احرامهما ويكثران من ذكر الله والتلبية الى ان يتحللان يوم العيد بعد يعني الرمي والحلق او التقصير كما سنكون ان شاء الله عز وجل على التفصيل في يوم غد باذن الله عز وجل ينبغي ان يعلم انه يجب الرأس كله في الحج والعمرة او تقصير الرأس كله ولا يجوز ما يفعله بعض الناس انهم يقصرون بعض الشعرات اذ كيف يكون هذا عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القزع الله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين ولم يقل محلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم بل جميع الرأس ينبغي ان يحلق او يقصر وهذا ما يتعلق بصفة العمرة وهي مقدمة فعل الحاج للمتمتع القارن ايضا والمفرد ولكن المفرد والقارن هذا الطواف يعتبر بالنسبة له سنة وهو طواف القدوم وهذا السائل الحج وهو ركن من اركان الحج اذا اتى به لم يحتج ان يأتي به مرة اخرى قدمه وتقديم سعي الحج بعد طواف القدوم بالنسبة للقانون المفرد هو افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واما المتمتع فانه يتحلل بعد اتيانه العمرة هذه ويبقى الى ان يحرم مرة اخرى يوم اه الثامن وهو يوم التروية نقف هذه الليلة على هذا القدر ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع كما سيتقبل منا ومنكم صالح العمل وان يعفو عنا وعن ويشكر الاخوة القائمين على هذا المسجد في حرصهم على نشر العلم والدعوة الى الله عز وجل من اولهم الى اخرهم من المسجد ومن اشرف عليه ومن الاخوة طلبة العلم والدعاة جزاهم الله خير الذين يشاركونا يعني في هذه النشاطات وفي ترتيبها الى الاخوة ايضا المحاضرين وغيره فان هذا من اعظم ابواب الدعوة الى الله عز وجل وهو نشر علم الشريعة ونشر سنة صلى الله عليه وسلم على هذا القدر واذا كان عند الاخوة شيء من الاسئلة فيما تقدم وان شاء الله نكمل الدورة يوم غد بعد صلاة المغرب وسنتها الراتبة نسمع من نعم بالنسبة للصفا والمروة كل ما اتى الى الصفا والمروة يقف ويدعو كما تقدم ولكن في الشوط الاخير اذا انتهى الى المروة لا حاجة للوقوف لانه قد انتهى المرأة تقصر من شعرها مقدار واحد سنتي يسمى الفقهاء انملة يعني رأس الاصبع تقريبا واحد سنتي تجمع شعرها وتقصره اذا كان شعرها ما يجتمع نقصرهم جميع الجهات وجميع جهات من تحت من اوله الى اخره فتقصر كما يجتمع نعم في الشيخ الاضحية ما لها علاقة بالنسك بمعنى انه يتمتع او يقرن او يسرب لا ما له علاقة فان ذهب الامام مالك وبعض العلماء اختار الامام ابن تيمية ان الحاج ان الحاج المتمتع او القارن لا حاجة له ان يضحي لانه يكتفي بالهدي يكتفي بالهدي عن الاضحية وذهب الجمهور الى انه لا بأس ان يضحي ويجمع بين الهدي والاضحية وقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه انه فعل ذلك هذا لا يدل على انه ايضا تركه لانه كان يفعله كل عام كان يفعله كل عام فهذا لا يذكر وهكذا كان يقول شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله وغير ان اهل العلم يختارون هذا الرأي ولكن انبه الى امر ان المقصود بالحاج الذي يترك الاضحية هو الذي يحج باهله اما الذي يحج وحده ويترك اهل بيته عشرة امطار او عشرين او ربما ثلاثين او ربما اربعين حتى وهو واحد حاج انت نعم حقي اسوي لك هدي لكن اربعين نفس يقعدون بدون اضحية هذا تفريط بحقهم؟ نعم هي ليست واجبة اذا كان عنده قدرة فينبغي ان يضحي اذا ذهب بعض الفقهاء يعني لان من كان عنده سعة فيجب عليه الاضحية هي سنة متأكدة نصوص كثيرة في فضلها في الامر بها. ويكفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يفعل ذلك كل عام عليه الصلاة والسلام فالذي يترك الاضحية على القول بالترك هو من يحج لجميع اهله يعني خمس انفار كلكم حجينكم وكل واحد بيذبح هدي مثلا حاجة على قول مالك انك ومع ذلك من ضحى فالحمد لله رب العالمين. الوصية كلها خير اما من ترك اهله فانه ينبغي ان يضع عندهم قيمة الاضحية ان يكون لان السنة ان كل اهل بيت لهم اضحية كما جاء في الاحاديث هذا اذا راح لحاله وترك اهله معناه ان هذا البيت في عشرين نفر ما ضحوا في نوع من فدية الاذى اذا اه فدى عن واحدة مثلا ثم كررها فهذه الشيء هذا شيء جديد يبدي له فدية اخرى ولذلك نقول من احتاج الى فعل شيء فالاولى ان يؤخر الفدية يحسم القول لكن لا عساه الان للفقهاء يحتمل قول ان يكون مثل كفارة اليمين لكن محل نظر انه طبعا كفارة اليمين يجوز ان تقدم الكفارة بعد وجود السبب وقبل وجود الموجب وهو الحلم فالسبب اليمين والموجب هو الحنز وهذا جاء في في الصحيح من حديث ياسر ثم رأى النبي قال من على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي به خير هو خير. جاء برواية بتقديم هذا ورواية بالعكس فليأت له ويكفر عنه. العلماء باختلاف الروايات على جواز تقديم الكفارة وان لم تجب. لكن بعد وجوب السبب وهو اليمين نفسه وهذه قاعدة ذكرها العلامة ابن رجب في قواعده الفقهية اظن القاعدة الرابعة اظنها القاعدة الرابعة لمن اراد التوسع في هذه القاعدة والفوائد المترتبة عليها وامثلة اما اذا فعل محظورا من جنس اخر يجب عليه فدية مستقلة ولكن اختلفوا في شيئين علم جنس او جنسان وهما تغطية الرأس ولبس المخيط هل هم جنس او جنسان فذهب بعض الفقهاء الى انهما جن فمن غطى رأسه ولبس مخيطا شدة واحدة لانه هو شيء واحد وذهب اخرون الى فعليه فديتين. فعليه فديتان فعليه فديتان. والاقرب والله اعلم الى ظاهر النص انهما جن واحد وانما جنسهما الفقهاء فقالوا المحظور الاول لبس المخيط والمحظوظ الثاني تغطية الرأس اما حديث ابن عمر فجعلهما جنسا واحدا وحديث ايضا ابن عباس الذي في الرجل الذي وقفته دابته ساقهم النبي صلى الله عليه وسلم سياقا واحدا فقال اه قال ولا كفنوه بثوبيه ولا وتخمروا رأسه ولا تخمروا فقد كفنوه في ثوبيه يعني ثوبي احرامه ولا تخمروا رأسه. فجعل يعني ولا غيره السنة لمن مات محرما ان يكفن في ثوبيه لا في ثلاثة كما هو سنة غيره وتكون توبة احرامه طبعا فيها باحرام ليست من النخيل ثم قالوا لا تقمروا رأسه نعم السعي في المسعى الجديد اشبع الناس فيه الكلام فلا ناقة لي فيه ولا جمل. الكلام فيه من اشهر يتكلم فيه الناس والحمد لله موجود كثير من مشايخنا والفقهاء يرون انه لا بأس به وانه فيه تعامل وبخاصة ما دام اختاره ولي الامر وفعله والان هذا امر قائم وش تبي تقول للناس؟ تقول لك تقاتلون في الحج ولذلك يعني الان اصبح امرا قائما اصبح امرا قائما فلا سعى فيه فالحمد لله فيه سعة وفيه مندوحة وقد ذهب الى كثير من العلماء والمشايخ وفقهم الله وبارك فيهم والقول الاخر قول علماء اجلاء وفضلاء لا شك لكن الان اصبح شيئا واقعا اصبح امرا واقعا وش تبي تقول يعني ينبغي كثرة الكلام في مثل هذا اسأل الله ان يوفق الجميع ويوفق ولاة الامر لما فيه الخير ويسددهم الى يعني اتباع الحق واتباع السنة وان يعملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره في هذا ابو جريدة اسأل الله ان يبارك فيهم وان العمل بسنة وتحكيم كتاب الله عز وجل في جميع امورنا وسنة وسلم سواء ولاة امر بلادنا هنا او جميع ولاة امور المسلمين هذا ما يرجوه لهم ونسأل الله ان يوفقهم من اهل الخير ولما يحبه ويرضاه. والدعاء لولاة امر المسلمين هذا ترى هو منهج اهل السنة منهج اهل السنة يدعون لولاة الامر اما اهل البدع من الروافض والمعتزلة والخوارج. فهؤلاء هم الذين يطعنون في الائمة وهم الذين يدعون عليهم وهم الذين يدعون للخروج عليهم طبعا هذا جاء عارظا انما ذكرته عارظا ترى لا ما له علاقة بمسألة المسعى انما ذكرت هذا عارظا لان بعظ الناس يقول يا اخوي يعني تدعون؟ نعم ندعو للولاة وهذا لديننا بن عياض رحمه الله لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان هذا بعض الناس ينقل عن الامام احمد وهو مشهور عن الفضيل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة وذكره غيره وذكره وغيره فهو علي الفضيل فهو اقرب وان كان عند الناس مع الامام احمد والامام احمد عنده مقالات تشبه هذا والمقصود ان يعني المسعى بوضعه القائل يسعى فيه والحمد لله الله يكتب لنا ولكم الصالح ويحفظنا واياكم من الفتن ما ظهر منها