وانا وياكم طريقة الاخوة في في البرنامج شيخنا اه فيه عدة تنبيهات التنبيه الاول اه من لديه سؤال استفسار اه طلب فتية معينة يكتبها في الخانة المخصصة للدردشة للشاة لكتابة الشافة الكتابية ايضا اه تكون البداية بداية كل لقاء نبدأ بايات نيرات وخير ما يسمع الانسان هي الرسائل الربانية هو كلام الله جل وعلا نسمع الان مع حبيبنا القائد الشيخ عبد العزيز العنزي اللي تفضل مشكورا مأجورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا لا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام سبحانه سبحانه شكر الله لكم شيخ عبد العزيز واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بطاعته الان احبة يا كرام دقائق ولحظات عظيمة قد عظم الله سبحانه وتعالى قدرها نجلسها ونسمع فيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الودعان الوصايا المواعظ والاحكام التي نسمعها منه يتفضل مشكورا مأجورا شيخنا ترى الصوت مو بواضح عندك ليتك تفتح المايك عاليسار شيخنا الصوت مو بواضح ترى تسمعنا الزرع اليسار تحت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الرحمن عندك شيخنا اسفل الشاشة في الركن الايسر يا شيخ عبد الرحمن شيخنا من عندك المايك من تحت افتحه على اليسار تحكم عندك شيخنا طيب هالحين واظح الصوت يا شيخ واظح طيب نبدأ ولا عندكم شي بالله يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ايها الاحبة اسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على تعلم العلم والعمل به وان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمالنا وفي اعمالنا ايها الاحباب الكرام اختار الاخوة موضوع الحديث وهو عن زكاة الفطر لن نتكلم عن جميع احكامها ولا عن كثير من التفصيلات لكن سنذكر المختصر المفيد يعني في حدود ربع الى ثلث الى نصف ساعة بالكثير نفتح مجال للمسائل ما ادري عن طريقة عدد اسئلة اذا كان عند كل فقرة نقف وهذا ما نفضله او يكون في النهاية حسب طريقة البرنامج على هالبرامج نعم. ابن الاسئلة تكون اخر شي الافضل. واللي عنده سؤال يرسل بالشات تحت حيث تطرح الاسئلة اخر اللقاء لو تدرون علينا السؤال انتم اي نعم شيخنا نقرا لك السؤال طيب انا ساختصر الكلام يعني لن اطيل في التعريفات ولا في لكن عموما ساذكر بعض المسائل المهمة النقطة الاولى اولا زكاة الفطر سميت هكذا لانها اه مشروعة عند الفطر من رمظان ولذلك اه هذا اسمه المشهور وتسمى ايضا الفطرة وهذه الزكاة هي تشريع اسلامي والمصطلح كما يقول العلماء مصطلح اسلامي لم يكن معروفا من قبل والذي يظهر ايضا انها من خصائص شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حكم زكاة الفطر واجبة وبعض العلماء يعبر بانها فرض وهذا في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم على الحظر والبدوي وعلى الصغير والكبير والرجل والانثى او الذكر والانثى او الرجل والمرأة بل حتى على الحر والعبد وهذا يدل على عمومها وعلى اهميتها وهي الصدقة تعتبر يسيرة جدا وهي واجبة على الشخص الذي يستطيعها. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما الفقير الذي لا يستطيع فانه لا يلزمه ذلك الا لو تصدق عليه بزكوات اه الفطر ثم صار عنده ما يكفيه ويكفي اسرته فانه يلزمه ان يخرج ما زاد عن حاجته في ايام العيد وبعض الفقهاء يعبر في يوم العيد وليلته والمقصود والله اعلم انه يرتفع عن الحاجة في ايام العيد في هذه الايام طيب اما الادلة على وجوهها فاشهره حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وهكذا لحي بن عباس في السنن مستدرك الحاكم انه قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فهي فرض من الفروض الشرعية ولذلك يعني يجب على المسلم ان يهتم بها. يعني الملاحظ انه يوجد ناس اليوم لا يزكون اما جهلا او تكاسلا. اليوم مثلا بعد صلاة الجمعة لما تكلمت عن احكام صلاة عن احكام زكاة الفطر قال لي بعض الحظور ما زكيت من سنوات يعني. فماذا اصنع؟ فيجب عليه طبعا في هذه الحالة ان يزكي الا ان يكون معرضا عن الاسلام اعراضا تاما يتوب الى الله عز وجل ويرجع الى حقيقة الدين ويكتفي باخراج هذا العام وما بعده لكن اذا كان مصل صائم لكنه سبب الجهل يعني عموم الجهل في الامة وقلة العلماء وقلة نشر العلم وضعف اهتمام كثير من بالعلم ولذلك يعني هذا واجبنا معشر طلاب العلم ومعشر الدعاة ولذلك يعني ما عاد عندك عذر الان عندك وسائل التواصل تستطيع ان تنشر فيها حكم الزكاة وبعض ما يتيسر من احكامها وتجدها مكتوبة ما شاء الله تبارك الله المقصود انه لا يزال فيه اناس يقصرون في اخراج هذه الزكاة والواجب الحرص على اخراجها اه الحكمة مشروعية زكاة الفطر طبعا في حكم كثيرة لكن يعني اهمها ما انبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس. فالاول انه طهرة للصائم ان يطهره من التقصير في الصيام من اللغو والرفث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والثاني هنأها بطعمة للمساء انها طعمة للمساكين فهذا فيه يعني آآ اشاعة روح التكافل بين المسلمين قال عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر كما في سنن ابي داوود ابن ماجة وصاحب الحاكم وحسنه جماعة من العلماء عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اه انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر آآ طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث فمن اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرج بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات والمسألة التي تبي هذا وقت اخراج زكاة الفطر وجوب الزكاة يقول العلماء على القول طبعا المشفور انه غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان سواء كانت تسعة وعشرين الى الشهر ناقص او ثلاثين الشهر تام فمن غربت عليه الشمس وهو اهل لوجوب الزكاة وجبت عليه الزكاة. ومن لم يكن اهلا الا بعد غروب الشمس قالوا لم تلزمه الزكاة والحقيقة انه يعني القول الثاني انه بطلوع الفجر طلوع الفجر كما هو مذهب الحنفي وهو قول وجيه لا ينبغي ان يقال انه ما دام قبل صلاة العيد فينبغي ان يخرجها فمن اسلم مثلا قبل صلاة العيد. لانه ينتهي وقتها بصلاة العيد فمن اسلم قبل صلاة العيد نقول طلع زكاة الفطر من ولد له ولد قبل صلاة العيد نقول طلع عنه زكاة الفطر اه وهكذا يعني في صور متعددة هي التي يحصد فيها تطبيق هذه المسألة. اما عموم المسلمين فالامر واضح بالنسبة لهم هذا وقت الوجوب. فالخلاصة نقول يعني قيل انه بغروب الشمس وقيل انه بطلوع الفجر والاولى ان يقال انه من ادرك الصلاة او قبل الصلاة يسير وامكنه ان يخرجها فانه يجب عليه ان يخرجها لان وقتها لا يزال قائما لا ازال قائما بقي عندنا ايضا من المسائل ووقت الاخراج اوله واخره. طبعا هذه مسألة فيها خلاف وفيها اجتهاد للعلماء لكن الذي دل عليه الخبر الصحيح هو اخر وقتها هذا نص صحيح صريح كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قالوا ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وامر بها ان تخرج قبل اه اه الخروج الى الصلاة. يعني صلاة العيد. فالواجب اخراجها قبل صلاة العيد على الراجح من قوله العلماء رحمه الله من نسي او وكل شخصا فنسي الوكيل او لاي سبب او تكاسل او اراد فلم يجد احدا نقول يخرجها بعد الزكاة مع التوبة والاستغفار اذا كان ما عنده عذر اذا كان ما عنده عذر ولذلك لا تسقط بصلاة العيد. ولو مضى يوم او شهر او حتى سنة. لا تسقط هي باقية في الذمة. هذا الواجب يبقى في الذمة ويجب ان تخرجه ولو بعد سنوات آآ والدليل الاخر ايضا حديث ابن عباس حديث ابن عباس الذي ذكرته انفا وحديث حسن رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخرج قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اخذ بعد الصلاة فهي صدقة لم تعد زكاة على الحق هي مثلها مثل باقي الصدقات التي تجوز في كل الاوقات اما الزكاة زكاة الفطر المشروعة فهي قبل الصلاة. طيب. هذا اخر وقتها. طيب. ماذا عن اول وقته؟ الحقيقة اول الوقت لم اقف فيه على خبر صحيح يبين اول الوقت ولكن بما ان هذه الزكاة انما شرعت عند الفطر فهي اذا مشروعة عند الفطر من رمضان يعني ليلة العيد وجوز اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج قبل يوم او يومين. وفي رواية في اثر ابن عمر عند مالك في الموطأ او ثلاثة ايام فاخذ منه بعض العلماء انه يجوز اخراجه من يوم الثامن من والعشرين بل من ليلة ثمانية وعشرين فاذا غربت الشمس السابع والعشرين ودخلت ليلة ثمانية وعشرين جاز ان تخرج الزكاة وهذا القول قول قول ويدل عليه اثر ابن عمر الذي اشرت اليه ذكرته قبل قليل ويدل على ايضا حديث ابي هريرة الذي ذكره البخاري في الصحيح في ثلاثة مواضع معلقا مجزوما به وصححه ابن خزيمة وغيره في قصة ابي هريرة مع الشيطان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب فيه انهم قد دفعوا الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ايام لان الشيطان تردد عليه ثلاث ليالي معناها ان اقل شيء ان تكون ثلاث ليالي قبل العيد تكون اكثر ايضا لكن الخبر ذكره ثلاث ليالي. ولا ولم يذكر انه انتهى الكلام في ليلة العيد او قبله الله اعلم. لكن الذي يجزم به ان فيه ثلاث ليال قبل العيد طيب قد يقول قائل طيب هذا الجمع عند الامام والجمع عند الامام يجوز حتى من اول الشهر نقول كلامك صحيح لكن هناك وجه دلالة لطيف وخفي قد لا يتبين لي اكثر الناس ووجه الدلال الاستدلال من الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابي هريرة اه اه اباحته لهذا الشخص ان يأخذ من الزكاة قبل ثلاث ايام اللي هو الليلة الاولى ثم الليلة الثاني ثم الثالثة ثلاثة ايام فمعناه انها انه اخذ في ليلة ثمانية وعشرين ويحتمل ان تكون في ليلة سبعة وعشرين ايضا ان كان الشهوة ناقصة فلو كان ممنوعا او لا تصح قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اعطيته؟ لماذا تركته يأخذ لا يحل له ان يأخذ. لا يحل لك ان تسمح له يجب ان تؤخره فدل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ان ما اخذه ذلك الرجل في الجملة صحيح بغض النظر عما عن حقيقة هذا الرجل لكنه ظاهره كان عند ابي هريرة انه رجل من الناس واخذ الزكاة. زكاة الفطر لان ابا هريرة كان قد وكله النبي بزكاة الفطر. زكاة رمضان كما هو في اول الحديث. قال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ صدقة رمضان اللي هي زكاة الفطر هذا وجه الدلالة او الاستدلال من هذا الحديث وهو حديث صحيح كما اه تقدم طيب آآ من المسائل المهمة في المتعلقة بزكاة الفطر مقدار الزكاة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي غيره انه قد فرض على السنة صاعا من تمر او صاعا من شعير وفي حديث اه اه ابي سعيد صاعا من طعام وكان اه طعامنا يقول ابو سعيد رضي الله عنه الشعير والتمر والزبيب والاقط كما روى البخاري في الصحيح فعلى هذا الواجب صاع مطلقا من البر ومن غيره. هذا هو ظاهر الاحاديث ومطلق الاحاديث تدل على هذا اطلاق الاحاديث يدل على هذا فالواجب صاع طيب صاع بصاع من بيصاع النبي صلى الله عليه وسلم لان كل بلدة لها صاعها حتى عندنا هنا في نجد كل منطقة لها صاع يزيد وينقص وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني خمسة ابطال وشيء وثلث تقريبا كما هو مذهب جمهور العلماء وكم يعادل بالكيلو طبعا من الصعوبة ان تقول يعادل بالكيلو كذا وكذا دائما لا لان الصاع حجم والكيلو وزن فيختلفان لكن الذي يفتي به كثير من علمائنا اليوم انهم يقولون اخرجوا ثلاثة كيلو جرام احتياطا. لان الغالب انه لا يزيد على الثلاثة كيلو وان كان بعض الانواع كما حققه بعض الفظلاء قد يصل الى ثلاثة كيلو ومئة جرام. لكنها في اشياء قليلة جدا لكن غالب الانواع ما تزيد عن ثلاثة كيلو بل الغالب انها تنقص عن ثلاثة كيلو. يعني التمر احيانا يحصل اثنين كيلو ومئتين جرام. انواع الرز بعضها اثنين وخمس مئة جرام يعني اثنين كيلو ونص. بعضها كيلوين واربع مئة جرام كيلوين وست مئة. اه مثلا البر الرزين الجيد كما قدره الشيخ رحمنا الله واياه يقول اه كيلوين واربعين جرام. كيلوين واربعين جرام. يعني فرق. فالمقصود ان الذي عليه العمل والفتوى اخراج ثلاثة كيلو جرام اذا صار فيه نقص يسير فلا حرج ولا بأس ان شاء الله تعالى ومن اراد ان يدقق يأتي بالند يضع اربعة امداد فهذه هي الزكاة ثم يزنها ثم يخف الوزن او يملأ كفيه المعتدلتين اذا كانت كفاه معتدلتان يعني ليست صغيرة وليست كبيرة يملأها اربع مرات يملأ مجموع الكفين اربع مرات من التمر او البر او الرز او غيره ثم والاربع الحفنات بملئ الكفين تكون صاعا تاما. تكون صاعا كما قدره اهل العلم واهل اللغة رحمة الله علينا وعليهم اجمعين وهذا القدر يجب على الانسان المسلم ان يخرجه عن نفسه اولا وعن زوجه ثانيا وعن اولاده ثالثا البنين والبنات من هو تحت نفقته كان والداه مثلا تحت نفقته كانا عاجزين عن الانفاق على انفسهما فايضا يخرج زكاتهما فهو يجب على الشخص وعلى من يمونه يعني على من ينفق عليه نفقة واجبة لا نفقة متبرعا بها كثير من الشيوخ طيب هل يجب ان اخرج عن الخادمة او عن السائق او العامل اللي عندي؟ لا ما هو يجب لا يجب هذا هذا موظف هو يخرج عن نفسه لكن ان شئت ان تتبرع باخراج الزكاة عنه اتستأذنه او تستأذنها او تخبره او تخبرها وتخرج هذه الزكاة اذا اذنوا بذلك اذا اذنوا بذلك لابد من اعلامهم. اما اه اولادك وزوجتك ما يلزم ان يعلموا ثم هم اصلا يعرفون هذا. انت كل سنة تخرجها انما اولادك الذين ليسوا في كفالتك. اولادك الذين ليسوا في معونتك وليسوا عندك انما هم مستقلون. موظفون وينفقون على انفسهم. هؤلاء نعم اخبرهم اما حتى ولدك الموظف الذي معك في البيت ويأكل من اكلك ويلبس ويشرب على نفقتك يسكن على حسابك هذا في مؤنتك لا يزال لكنه اذا اراد ان يخرجها عن نفسه اخرجها لانه عنده النفقة لكن جرت العادة عند اكثر المسلمين انهم يخرجون عن من عندهم في بيت في بيوتهم. واما الذين قد تزوجوا وخرجوا من كفالتك ومن معونتك فهم يخرجون عن انفسهم لكن لو شئت ان تخرج عنهم فاخبرهم اخبرهم ثم واستأذنوا ثم اخرجها عنهم ولا بأس بذلك ان شاء الله تعالى تأتي المسألة ايضا التي ايضا يسأل عنها الناس يتكلم فيها الفقهاء وهي ما حكم اخراج الزكاة عن الجنين. والمقصود بالجنين هو الحمل الذي في بطن امه هذا عندكم في هذا طبعا الرأي المشهور اللي يفتى به عندنا انه يستحب. وبعضهم قد يعبر بانه يسن. والقول بانه يسن غير صحيح يستحب يمكن انها تكون مقبولة يعني قالوا يستحب اخراجها عن الجنين وهو الحمل في بطن امه طيب من اين لكم هذا قالوا لان عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل في بطن امه كما ذكره ابن ابي شيبة اه في مصنفه باسناده عنه ورواه ايضا احمد في مسائل ابنه اه كما في مسائل ابنه عبد الله وايضا رواه ابن حزم في المحلى وغيرهم من اهل العلم هذا هو يعني دليلهم على هذه المسألة وبغض النظر عن مسألة الاحتجاج باقوال الصحابة نقول اولا هذا الاثر ضعيف لان اسناده منقطع بلاده منقطع وهو حديث او اثر ضعيف وايضا هذا الاثر لو كان صحيحا كما قلت بغض النظر عن الاستدلال باقوال الصحابة. ونحن حقيقة لا نحتج باقوال الصحابة رضي الله عنهم. لكن بغض النظر عن هذه المسائل انما يحتج بها حتى على القول بالاحتجاج بها اذا لم تخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها عن حمل ولم يأمر باخراجها عن حمل ولم يكن هذا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع ان النساء ما زلن يحملن ويلدن والمتروك في زمن النبي سلم مع وجود سببه لا يكون مشروعا بعده ولذلك القول الثاني في المسألة هو الصواب وهو انه لا يشرع ولا يستحب ولا يسن ولا ينبغي اخراج الزكاة عن الجنين لانه لا اصل له لا في كتاب ربنا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان القول المشهور المتواضع المتداول انه مشروع لكن ترى جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة لا الاخراج ما ذهب اليه الا الامام احمد واصحابه الامام احمد واصحابه رضي الله تعالى عنا وعنهم اجمعين وهو قول لا اصل له في السنة لكن لان من مبدأ الامام احمد الاحتجاج بالاثار والصواب انه لا يسن كما قلت ان سببه كان موجود في زمن ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فدل على انه ليس اه مشروعا ليس مشروعا طيب من المسائل ايضا التي ينبغي طرقها هنا آآ وكثر الكلام عليها هذه الايام اللي هو دفع اه زكاة الفطر نقودا طبعا الخلاف في هذه المسألة قديم لكنه ليس قديما بقدم الاسلام. انما هو يعني يذكر عن بعض السلف وهو مشهور عن عمر ابن عبد العزيز وانكره الامام احمد رحمه الله وكان لما قيل ان عمر يفعل هذا قال اقول لكم قال الرسول وسلم تقولون قال فلان وفلان ثم اخذ به ابو حنيفة رحمه الله اصحابه ورأوا انه آآ يخرجها نقدا قالوا لانه انفع للفقراء. القول بانه انفع الفقراء يعني نوع من الغلط حقيقة لانه اليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ما هو الانفع للفقراء ومع ذلك سنها وشرعها بل فرضها طعاما على كل حال مذهب جمهور العلماء قديما وحديثا ولا يغرنكم انه صار ينتشر احيانا في مواقع التواصل فتاوى فلان وفلان وكذا انه يعني اشهر واكثر لا الصحيح بلا شك انه لا يسن ولا يشرع اخراجها نقودا الا اني انا استثني في موضع لا احد يأخذ الفطرة طعاما لو كان في منطقة محد لو تدفع دراهم قالوا ما نبي العفو لو تدفع رز او غيره من الطعام قالوا ما نأخذ هنا يضطر الانسان للعمل بالقول الثاني اذا لم يجد من يأخذها اه طعاما فلا بأس في هذه الحالة للضرورة ولعدم القدرة على اخراجها طعاما ان يخرجها نقدا لكن لا يكون هو الاساس لا يكون هو الاساس ولا ينبغي الحقيقة العدول عن السنة لرأي فلان او فلان طيب آآ من مسائل زكاة الفطر انه يجب ان يكون المخرج طيبا الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ثم قال ولا تيمموا الخبيث لا تتقصدوهم فلا يجوز اخراج غير الطيب. مثل اللي فيه الدودة والسوس او القديم الذي لا يؤكل هذا لا وجوده كالعدم. لا يجوز اخراجه فمن اخرج رديئا وجب عليه ان يخرج بدنا عنه طيبا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا من المسائل المهمة انه يجب ايصالها للفقير او لوكيل الفقير اما ما يفعله قبل صلاة العيد اما ما يفعله بعض الناس من انهم يضعونه عند اي بيت يقولون اهم شي اطلعها من ذمتي او يعطيها الجيران. يقول بعدين نشوف هذا لا يجوز ولا يصح فيجتهد الانسان والطرق كثيرة الحمد لله في اخراجه والوقت فيه سعة عندك ثلاثة ايام تخرج زكاة الفطر. طيب من ما هو مصرف زكاة الفطر؟ في قولان للعلماء؟ القول الثاني القول الاول انها مصارف الزكاة وهم الاصناف الثمانية والقول الثاني انه آآ فقط مصرفها الفقراء والمساكين ليس لها مصرف الا هذين النوعين وهم الفقراء وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح وهو مذهب جمع من اهل العلم رحمنا الله واياهم واختاره شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرمد وطعمة للمساكين للمساكين. الشاذ او طعم المساكين. ويفلط المسكين دخل فيه الفقير لانه كما تعرفون المسكين والفقير معناهما اذا اجتمعا واحد كان لكل واحد منهما معنى خاص فهم كما يقولون في القاعدة اذا اجتمعت طرقا ويسترغى اجتماعه من المسائل المهمة ايضا هنا انه هل يجوز دفع الزكاة لشخص واحد او لاسرة واحدة او لازم توزعها لمجموعة لا يجوز ان تدفع زكاتك وان كانت لعشرة اشخاص لشخص واحد او لاسرة واحدة ويجوز ان توزع الزكاة الواحدة على اثنين مثلا اما على اكثر من اثنين يصير قليل جدا لكن لو كان عطيتك واحد كيلو ونص لانه في السنة اقل ما يعطى الفقير نصف صاع نصف ساعة كيلو ونص تقريبا كما بعد الكعب العجرة في الصحيحين. فيوم كانت توزع الصاع على اثنين كيلو ونص وكيلو ونص هذا لا بأس به لكن بعض العلماء يقول مت لا بأس لان المد ايضا يكفي توزع اربعة امداد لو اجيب مثلا كثرة في الفقراء وقلة في المزكين فلا بأس. بهذه الصفة. يعطى لكل فقير مد لان المد يكفي الانسان المد عادة يكفي الانسان بل قد يفيض عن حاجته يمكن يكفيه ويكفيه اه اه زوجته واحد او اثنين من اولاده اذا صنعوه طعاما وبخاصة الرز يعني الرز الان اه في بيوتنا يوميا يمكن اقل هل من المدة اللي ناكله كاسرة مختصرة يعني ثلاثة او اربعة اشخاص آآ هذي تقريبا اهم المسائل التي آآ في باب زكاة الف طفل نكتفي بهذا القدر نفتح مجال للمسائل ولعل الاخوة اذا كان عندهم اسئلة يقرونها علي قراية وانا اجيب عليه ان شاء الله تعالى شكر الله لكم شيخ عبد الرحمن شكر الله لكم واحسن الله اليكم اه شيخنا الله يفتح عليكم هذا السائل يقول ما الرد على من يقول انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا بدل الاطعمة ايش يقول احسن الله اليكم ما الرد على من يقول انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا بدال الطعام ذكرناه هذا ذكرناه يعني ذكرناه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما ما فرضها وهو اعلم بحاجة الناس في زمانه والشريعة يعني الوحي من الله عز وجل فكونا فرضها طعاما لا يعدل عن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخرجها مالا يعني عفوا نقدا يقال له من اين لك هذا انه يصح لان من شروط العبادة ان تكون موافقة لفعل النبي وسلم او لقوله شريعة الذي يخرجها طعاما يحتاج الى دليل على اثبات صحة الزكاة بهذا الوصف قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا فهو رد الصحيح انها لا تجزئ انها لا تجزئ والله اعلم نعم مساك الله عليكم هذا سائل يسأل يقول انا غدا مسافر ان شاء الله تعالى فهل يجوز توكيل منصة احسان او غيرها من منصات وتوكيل الغير اجمالا بذل الزكاة احولها انا المال وهو يخرجها عني. يجوز ان توكل الثقة اذا كان شخص ثقة تعرفه وتتابع معه افضل لان بعض الناس ينسى اللي ما تعود ينسى لا بأس خاصة العيال مثلا واحد مسافر يوكل عياله يقول طلعوا الزكاة ثم ينسون العيال مو متعودين لابد انك تتصل عليهم والاحسن انك تشتري الزكاة وتضعها في البيت اكتبوا لي دا جاء يوم ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين طلعوها او تعطيهم رقم الاشخاص الذين انت تتواصل معهم عادة ويجون ياخذون الزكاة منك المقصود ان الانسان يتحرز في اخراج زكاته ولا بأس كما قلت بالتوكيل سواء في مدينتك او في خارج المدينة وان كان طبعا الافضل ان الانسان يخرجها في الموضع الذي هو فيه اه وقت الاخراج هذا قول اكثر العلماء وهو ظاهر وظاهر السنة لكن الصحيح انه ليس شرطا ولا واجبا لكن ظاهر السنة ان النبي واصحابه اه واصحابه رضي الله عنه كانوا يخرجونها في المدينة مع اه اه في الموضع الذي هم فيه كما دلت عليه الاحاديث وكما قال عليه الصلاة والسلام اه كما في حديث ابن عمر الذي ذكرناه قال امر بها ان تفوت قبل الصلاة فهو في موظعهم الذي يصلون فيه يعني وهكذا حديث ابي هريرة اللي ذكرناه في جمع الصدقة جمعوه عند النبي وسلم في المدينة لا شك ان هذا هو السنة هذا ظاهر السنة لكن يجوز ان تخرجها في اي مكان في العالم اذا كان فيه فقير بشرط ان تصل الى الفقير قبل صلاة العيد عندهم وليس العين التي عندك قد تقدم يوم او يومين او تؤخر يوم او يومين وقد تقدم ساعة او ساعتين او تؤخر ساعة او ساعتين. فالعبرة بموضع الاخراج. صلاة العيد في موضع الفقير الذي يقبضها والله اعلم شكر الله لكم شيخنا احسن الله اليكم من فاته الزكاة فاخرجها بعد صلاة العيد ماذا علي يجب على من فاتته الزكاة ان يقضيها مباشرة اول ما يعلم او يذكر وان كان مفرطا يجب عليه التوبة ان كان معذورا كان وكل شخصا فنسي هذا الوكيل ولا شيء عليه ان شاء الله تعالى والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم هذا يقول هل يجوز اخراج التمر او دقيق البر في زكاة الفطر نعم لا شك يجوز اخراج التمر بل الحنابلة رحمنا الله واياهم يرون ان الافضل هو التمر لان ابن عمر كان يخرج التمر وكان يقول هذه زكاة اصحابي. يعني اصحاب النبي وسلم كثير واهل المدينة تعرفون كانوا اهل تمر فكان كثير ما يخرجون التمر رضي الله عنهم وقد قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صاعا شيخنا شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن الصوت انقطع عندكم يا شيخنا اه شيخنا افتح المايك من عندك اسفل الشاشة حياكم الله شيخ عبد الرحمن نعم الان اه رجع الصوت ان شا الله اه كان الكلام على حول ان اهل المدينة كانوا اهل تمر. من زمان. اي نعم نعم اقول المشهور في المذهب اخراجها تمرا لما ذكرته قبل قليل حديث ابي سعيد وحديث ابن عمر اه في الصحاح ومن اخرجها تمر فالتمر قوت ويبقى قوتا ليس التمر في حقيقته فاكهة قوت من الاقوات والقوت هو ما يمكن ادخاره لا يمكن ادخاره ويبقى فالتمر قوت اليوم وامس وباسر والله بالنسبة للبر يجوز لا شك اخراجها برا يسمى البر يسمى الحنطة يجوز اخراجها برا سواء اكان حبا او مطحونا يخرج صاع من الحب وان شاء طحنه واعطاه مطحونا هذا فيه اراحة لصاحب للفقير يعني. لكن ينبغي للانسان ان يحرص على الطعام الذي يحرص عليه اهل منطقة اهل بلده في المكان الذي يخرجه وان لم يكن حتى اه هو بلده ينظر الى طعامهم افضل طعام ويخرجه هذا افضل شيء. عندنا الغالب الرز لكن الرز بعض الناس مثلا يحبون الرز المصري فيعطيهم الذي يحبونه نوع معين فيعطيهم ما يشتهونه. نعم شيخنا انتم ذكرتم قبل قليل ان فتح الله عليكم اه ظابط في القوت وهو القوت الزكاة تكون من القوت. والقوت هو ما يمكن ادخاره نعم. نعم. القوت هو ما جمع وصفين. الوصف الاول ان يكون طعاما اساسيا والوصف الثاني ان يكون مما يمكن ادخاره ويمكن بقاؤه اما الذي يخرب في يوم ولا يومين هذا ما يسمى قوت خضروات لا تسمى قوتا. نعم احسنت فتح الله عليكم شيخنا لان احدهم هنا يسأل عن اللحم لا اللحم عند الفقهاء لا يجوز اخراجه. لا لا يخرج اللحم. لانه ليس قوتا اللحم عند الفقهاء يسمونه ايدام يؤتدم به لانه مو باساسي عندهم انت اكثر الناس ممكن ياكل الفقراء ما ياكلون لحم جاب الله الدجاج ولا من اول اللحم الدجاج صار الناس يستعيضون عنه حتى المتوسط الحالي الان اكثر اكل الناس الدجاج. الا وسع عليهم لانه اللحم غالي نعم هذا يسأل عن الزكاة على الجنين وانتم ذكرتم ذلك لكن لو تلخصونها مرة اخرى تفضلا زكاة الجنين الراجح والصحيح من اقوال العلماء انها ليست مشروعة ولا مستحبة ولا مشنونة والله اعلم شكر الله لكم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول بعض المغتربين من باب الاحتياط لعلها او كذا يخرجونها مرتين. مرة في بلده التي يقيم فيها ومرة في بلده الاساسية الامور الواضحة لكن لو وكل شخص فشك في اخراجه نعم يحتاط فيخرجه اما اذا وكل شخص فاخرجها عنه فلا يشرع اخراج الزكاة مرتين ولا ثني في الزكاة كما يروى في الحديث وان لم يكن مشهورا لا ثنية يعني لا الزكاة لا تؤخذ مرتين ولا تخرج مرتين انما اذا اراد الانسان ان يتصدق فله ان يتصدق هذا يسأل احسن الله اليكم هل يجوز اخراج زكاة الفطر عند الميت عن قريبه ابيه اخيه امه لا يشرع لا يشرع اخراج زكاة الفطر عن الموتى ولا يسن هذا وليس له اصل في الشريعة وان كان روي عن بعض السلف انهم كانوا يفعلون هذا لكن هذا غلط منهم وليسوا مشرعين لنا الصواب انه لا يشرع ابدا بل هو محدث والله اعلم نفع الله بكم شيخنا احسن الله اليكم هذا يسأل يقول القياس بالصاع هل هو من ضمن ثلاثة كيلو كل الانواع في كل الاقواس لا لا لا ما احنا قلنا لك قبل قليل في الدرس ان الصاع لا يمكن ضبطه في جميع الانواع لان الصاع حجم حجم والوزن اه والكيلو وزن. وزن يختلف الحجم عن الوزن ولذلك نقول الصاع ثلاثة كيلو على سبيل الاحتياط وذكرت هذا بالتفصيل فكثير من الانواع تكون اقل من ثلاثة كيلو وان كان وجد انواع تزيد على الثلاثة كيلو بخمسين جرام مئة جرام. لكن هذا شيء نادر. والنادر كما يقول الفقهاء لا حكم له هذا ايضا يسأل شيخنا هل يجوز الزيادة في الزكاة اكثر من الحد لا ينبغي للانسان ان يزيد بنية الزكاة لا ينبغي حقيقة لكن اه اه اذا اه اه مثلا اشترى زيادة فينويها صدقة تطوع. ينويها صدقة تطوع يعني هم مثلا اه ثلاثة انفار انت وزوجتك وولد واحد. هذا تسعة كيلو شريت قطمة عشرة كيلو فيها زيادة لواحد كيلو. تنوي هذا صدقة. صدقة من الصدقات يعني لا بأس. ايه. والله اعلم. نعم شيخنا هذا يقول اذا اخرجت الزكاة عن الجنين طبعا دكتور انتم انها ليست لا لا يسن ذلك. لكن لو فعلها احد والله يا محب طبعا هذي مسألة اجتهادية ذكرت لكم خلاف لكن انا ارى انه لا ينبغي هذا. لا ينبغي هذا لكن من اخرجها جهلا او على الفتوى المشهورة او يقلد المشائخ الذين يفتون بهذا او يقلد مذهب الحنابلة لكن اذا سألني انا اقول لا تفعل ولا ينبغي لك ان تفعل. لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكبار لم يثبت حتى عن عثمان رضي الله عنه هذا مثل ايضا اللي ذكره بعض الاخوان قبل قليل اللي هو الزكاة عن الميت يعني ذكرت ان بعض السلف كانوا يرونه ويروى هذا عن اسماء رضي الله عنها. رضي الله عنهم. ولكنها اسماء وغيرها ليسوا انبياء وليسوا معصومين. يجتهدون ويخطئون. ونحن لا نشك ان هذا منهم لو ثبت فهو خطأ وقال به بعض السلف كعطاء ابن بابي رباح واستحسنه الامام احمد لكنه لا يعرف عن عامة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولا اكثر الفقهاء رضي الله عنهم ولذلك نقول لا يشرع اخراج الزكاة لا عن الجنين ولا عن الميت ابدا والله اعلم شكر الله لكم هذا شيخنا احسن الله اليكم يقول رجل عند لديه عامل على كفالته. لديه ايش لديه عامل على كفالته شرط ان الطعام على الكفيل الزكاة هنا تجب ايضا على الكفيل يخرجها عن عامله لا لا ما لها علاقة. الطعام طعامه هو اللي ياكله هو اما هذا طعام ما له علاقة بطعامه هو هذا طعام يدفعه لواجب شرعي عليه فلا يلزمه ان يخرج عنه ابدا انما يلزم عن العبد والعبد ما في عبيد هالحين لكن كما قلنا في الكلمة لو اراد ان يخرج عن السائق او عن الخادمة او عن العامل الذي عنده في المزرعة او ما اشبه ذلك يستأذنه ويخبره فان قالت جزاك الله خير او قال افعل فعل ذلك واجزاء ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. هذا يقول ما افضل ما يزكى به عند الحنابلة رحمكم الله. ذكرنا لكم يقولون التمر تمر والله اعلم نعم الله لكم هذا يقول كيف اتحقق من اتأكد من استحقاق المسلم من زكاة الفطر يعني احرص انك تعرف انها اما فقير او مسكين كذا اشكر عليك اسأل عنه او اسأله هو. اذا كان يعني لا يظهر عليه الكذب قاعدة قال لك عطه. عطه وهي في ذمته نعم لو ظهر يعني ظاهر حاله انه غني يلبس لباس فاخر وسيارة فاخرة ما يجوز حتى لو قال لك فقير ما يجوز تعطيه لان الكحال يكذبه هذا لا بد يجيب بينة على على انه هذا الشي اللي ظاهر حاله الغنى ما يعطى. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل شيخنا احسن الله اليكم عن المفقود ايش يسأل عن الرجل المفقود نعم نعم المفقود المفقود اه المفقود نعم. لا ادري لا ادري الله اعلم لكن اقول على سبيل الاحتمال ان كان انه تحت كفالته يعني ولده والغالب سلامته يخرجها لا يخرجها لان الوجوب مشكوك فيه. هذا اقوله تفقها واما ان كان غالب سلامته فيغلب جانب الاصل هنا الاصل ايجاد الزكاة. يعني هذا الذي يظهر والله اعلم. اما اذا كان ليس تحت كفالته فلا يخرج عنه مطلقا ما يخرج عنه ابدا مثلا اه كان المفقود مثلا اب هذا لا يخرج عنه انه ليس تحت كفالته شيخنا الاب لو كان هو المفقود هذا اللي يظهر لا هذا اللي يظهر الكلام على اللي تحت كفالته اذا كان اولاده مثلا جو مفقود او زوجة على كل حال ان كان الغالب السلامة مثل ما قلت فان اخرجها عنه فحسن لكنه الاشكال انه ليش انا قلت هذا الكلام؟ ان الذي ليس في كفالته لابد من قصده ونيته وهو لم يوكله وما انابه. اذا كان والدا له فلا يخرجه الا اذا كان معتادا ان يخرج زكاته كل سنة. يعني هو المعتاد هو يخرج زكاة والديه سنة. اي نعم. ويمشي على هذا القول هو تحت كفالته فيخرجها عنه اذا كان الغالب سلامته والله اعلم نفع الله لكم شيخنا وشكر الله لكم وجعل ما تقدمونه ذخرا لكم عندما تلقونه جل وعلا. امين. انتهينا. نتمنى يا شيخنا ايضا لقاءات قادمة اه نحن في حاجة ماسة واللقاءات مستمرة باذن الله تعالى ونريد نأخذ منكم يعني وعد في ذلك على يسر ان شاء الله لا بأس بين الفينة والاخرى نرتب انا واياكم نبين الفينة والاخرى. والله اعلم يرحمك الله يوسف حياكم الله. شكر الله لكم شيخنا شكر الله لكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ورحمة الله وبركاته نفع الله بكم