قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من الاحكام الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال ويحتاج المسلم الى معرفة حكمها الشرعي يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة احسن الله اليكم شيخنا في هذه الحلقة آآ سنأخذ شيئا من المسائل والاحكام اه المتعلقة بباب اه الذكاة وهو باب فقهي يذكره الفقهاء في مصنفاتهم قبل الدخول في المسائل والاحكام المتعلقة به آآ ما معنى الذكاة او ما المراد بالذكاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فالذكاة معناها في اللغة العربية امام الشيء ومنه سمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهور. هم. وقيل ان الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ. لان الذبح يكون بالة حادة نافذة والذكي هو حاد الذهن ونافذ البصيرة ومعناها اصطلاحا اه ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه او عقر ممتنع هكذا عرف ذلك بعض الفقهاء بعضهم اه اعترض على هذا التعريف بان قيد هذا التعريف بقيد اخر بان يكون الحيوان المأكول البري احترازا من المحرم اكله ومن البحر لانه لا يذكى فاذا قيدنا بهذا القيد يكون التعريف ذبح او نحر الحيوان المأكول البري او عقر ممتنع سيأتينا الكلام عن عقل ممتنع البعير اذا ند او نفر مثلا لا يمكن ذبحه الا بعقره او مثلا اذا وقع في البئر سيأتي الكلام عنه ان شاء الله بعد قليل اه هذا هذا معنى الذكاة اذا معناها في اللغة تمام الشيء ومعناها اصطلاحا ذبح او نحر الحيوان المأكول البري او عقره احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا. هل هناك حكمة من مشروعية آآ الذكاة؟ يعني ذكرها العلماء والفقهاء في هذا اولا اه حكم الشرع هو حكمة الحكم وغاية الحكم سواء عرفنا الحكمة او لم نعرفها فنحن على يقين بان حكم الله ورسوله انه حكمة الحكم. ان الله لا يمكن ان يأمر بشيء لا الحكمة ولا ينهى عن شيء للحكمة ولا يشرع شيء الا الحكمة لكن مما استنبطه والتمسه بعض اهل العلم في الحكمة مشروعية الذكاة تطييب الحيوان المذكى فان الميتة انما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها والذكاة تزيل ذلك الدم وتلك الفضلات ولهذا ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت الذباب والحشرات والبعوظ الصغير ونحو ذلك انه ليس لها دم يسيل ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخرى شفاء او قال فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء اخرجه البخاري في الصحيح لو كان الذباب ينجس بالموت لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه اه في الشراب واذا من ابرز حكم الذكاء ان فيها تطييبا للحيوان المذكى وان الذكاة تذهب الاحتقان آآ للرطوبات والفضلات ولهذا الميتة حرمت لاجل آآ احتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها احسن الله اليكم شيخنا. ايضا من المسائل التي تذكر في مقدمات هذا الباب. آآ شروط آآ الذكاة حتى تكون ذكاة شرعية آآ شروط الذكاة اولا ان يكون الفاعل للذكاة عاقلا مميزا قاصدا للذكاة اه وبعضهم يعبر عن هذا الشرط باهلية اه المذكي ان يكون عاقلا فلا تحل ذبيحة او ذكاة المجنون لذلك السكران الذي لا يعي ما يقول الا تحل زكاته لذلك آآ الطفل غير مميز يعني مثلا طفل عمره اربع او خمس سنوات وذبح الخروف هذا لا تحل ذبيحته لانه لا يصح منه قصد التذكية لكن الصبي المميز تصح ذكاته. بصحة قصده مثلا لو افترضنا ان صبيا عمره عشر سنين او مثلا ثنتي عشرة سنة او اربع عشرة سنة لم يبلغ لكنه صبي مميز تصح تذكيته اذا لا يشترط في التذكير البلوغ وانما يشترط آآ التمييز كذلك يشترط ان ان يكون قاصدا للذكاة. وهذا يفرده بعضهم بشرط وبعضهم يدخلوه تحت هذا الشرط قصد التذكية لقول الله تعالى الا ما ذكيتم والفعل لابد فيه من قصد هذا لو وقعت الة حادة مثلا كسكين على رقبة حيوان فمات انه لا يحل اكله لعدم قصد التذكية ولو مثلا رمى شخص بسكين او بسيف ثم وقعت على رقبة حيوان قتلته فانه لا يحل لعدم قصد التذكية هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني من شروط صحة الذكاة ان يكون الذبح بالة محددة وهي التي يحصل بها انهار الدم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة سكاكين الحبشة الشاهد قوله ما انهى ردع والانهار اه يحصل بالمحدد فلابد من ان تكون الالة التي يزكى بها ان تكون محددة تكون مثلا من الحديد او تكون من النحاس او تكون حتى من من الحجر او من القصب او او نحو ذلك لكن لا تكون بالسن ولا بالظفر. للحديث السابق لا تجوز التذكية بهم وليس السن هو الظفر وبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب قال اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة يعني سكاكين حبشة لانهم كانوا يطيلون اظافرهم ثم اذا امسكوا مثلا طائرا ونحوه فانهم يذبحونهم بهذه الاظفار فنهينا عن التشبه بهم اما العظم اما العظم اختلف الفقهاء في حكم التذكية به فبعضهم قال انه يجوز هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وقال بعضهم انه لا يجوز وهذا هو القول الراجح قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اما السن فعظم التعليل بكونه عظما معقول المعنى والعظم ان كان بميت فهو نجس والنجس لا يصح ان يكون الة للتطهير والتذكية. اما ان كان العظم من مذكاة فان الذبح به تنجيس له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمام بالعظام لانها زادوا اخواننا الجن فان الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه اوفر ما يكون لحما. وهذا هو القول الراجح هو انه لا يجوز التذكية على ذلك نقول انه يشترط اه ان يكون الذبح بالة محددة لكن لا يجوز ان يكون بالسن ولا بالظفر ولا ولا بالعظم الشرط الثالث اه قطع الحلقوم والمري واحد الودجين وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء منهم من قال انه ان فمن الفقهاء من قال ان المشترط فقط الحلقوم والمريء والحقوق هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام والشراب من الفقهاء مقال انه يشترط فقط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين الوديان هما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم لو ذبحت خروفا تجد عرقين غليظين. نعم. يجري فيهما الدم بغزارة عن اليمين وعن الشمال. هذا العرقان يسميان اه الوجهين فهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم آآ من الفقهاء من قال ان ان المشترط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة وقالوا ان هذا كاف لانهار الدم والقول الثاني انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة وهذه الاربعة هي الحلقوم والمريء والوجهين لو قطع الحلقوم والمريء واحد الوجهين كفى لو قطع الودجين والحلقم كان لو قاطع الودجي والمريء كفى هذا هو مذهب الحنفية والمالكية واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح انه لا يحصل انهار الدم الا بذلك فلابد اذا من قطع ثلاثة من اربعة. ولا يكفي قطع الحلقوم والمريء انه مع قطعهما قد لا يتحقق انهار الدم المقصود شرعا وعلى هذا القول الراجح انه يشترط قطع ثلاثة من هذه الاربعة من الحلقوم والمريء والودجين. فاما ان يقطع الحلقوم واحد الواد جاي او يقطع الودجين والحلقوم او يقطع الودجين والمريء. المهم ان يقطع آآ ثلاثة من هذه آآ الاربعة. جميل الشر الرابع اه ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وعلى ذلك لو تعمد ترك التسمية او سمى باسم غير الله تعالى فانها اه لا تحل هذه اه الذبيحة. نعم احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان. اه مما يسأل عنه اه هل يجوز هل تحل اه ذبيحة المرأة؟ قال نعم المرأة تحل ذبيحتها في عموم قول الله تعالى الا ما ذكيتم هذا عام يشمل الرجال والنساء وايضا قد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كانت آآ لنا غنم ترعى بسلع يعني بجبل سلع في المدينة معروف اوصلت جارية لنا شاة من غنمنا تكاد تموت كسرت حجرا فذبحتها به قلنا لا تأكلوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه هذا صريح في حل زكاة المرأة هذه الجارية هي التي قد دكت هذه الشاة والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكل هذه الشاة وعلى ذلك فالمرأة كالرجل لو ان المرأة هي التي قامت بذبح الخروف مثلا او الشاة او عموما قامت بالتذكية تصح تذكيتها فهي في هذا كالرجل. احسن الله اليكم. اه ايضا اه الكتابي اهل الكتاب هل تحل ذبائحهم نعم تحل ذبائح اهل الكتاب قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الاية طعامهم ذبائحهم يعني المقصود بقول الله تعالى وطعام يعني وذبائح الذين اوتوا الكتاب ذبايح اهل الكتاب حلال باجماع واهل الكتاب هم اليهود والنصارى. نعم. اما القول بانه يدخل معهم المجوس فهذا قول ضعيف. ولم يثبت ان للمجوسي كتاب والقول بان لهم شبهة كتاب هذا آآ لا يصح ولا يستقيم. اهل الكتاب هم اليهود والنصارى من انتسب الى امة يهودية او امة نصرانية على هذا تحل ذبائحهم فاللحوم المستوردة آآ من من آآ بلاد اهل الكتاب الاصل فيها آآ الحل والاباحة الاصل فيها الحل والاباحة وآآ ولذلك آآ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان قوما اه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندري هل ذكر اسم الله عليه ام لا وقال عليه الصلاة والسلام سموا عليه انتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري. وقوله سموا انتم وكلوا يعني عندما نتأمل هذا الحديث يفهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيء من التوبيخ يعني كانه يقال لماذا تسألون؟ افعل ما هو مطلوب منك وهو التسمية عند لكن لا تسأل وانما ينبغي لك ان تبني الامر على الاصل وهو آآ الحل والاباحة ولا تسأل اه ذكر اسم الله عليه ام لا؟ لانك لو فتحت هذا الباب من اسئلة ايضا ترد اسئلة اخرى ترد هل هذا اه مثلا الذي ذبح هل هو يصلي او لا يصلي ان كان مثلا من المسلمين هل هذه الذبيحة ايضا التي آآ وردت؟ هل هي مملوكة او غير مملوكة؟ المهم انه يفتح سيلا من الاسئلة ولهذا ينبغي ان يبنى الامر على الاصل وهو آآ الحل والاباحة قد يقول بعض الناس ان يعني بعض النصارى على وجه الخصوص اصبح كثير منهم غير متمسكين بدينهم. نعم. فهم اشبه باللا دينيين او الملاحدة. صحيح. الجواب انهم ما داموا لا زالوا ما دام انهم لا زالوا الى النصرانية فهم نصارى حتى وان حرفوا بدلوا ولم يتمسكوا بدينهم دليل ان الله عز وجل اباح ذبائحهم مع وقوع الشرك الاكبر مع وقوع الشرك الاكبر منهم في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وقالوا قاتل اليهود وعزير ابن الله وقات النصارى المسيح ابن الله. ومع ذلك اباح الله تعالى ذبائحهم قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعلى ذلك فذبائح اهل الكتاب الاصل فيها الحل. آآ احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان والايظاح. ايظا مما يسأل عنه يتعلق بالمذكي اه هل تصح زكاة من كان على جنابة نعم تصح ذكاة من كان على جنابة لا يشترط الذكاة طهارة لا بأس بتذكية اه الجنوب لعموم الادلة وعدم وجود دليل يمنع من ذلك وهكذا لو كانت المرأة ايضا هي التي تذكي وكانت حائضا اه تصح تذكيتها احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم. احيانا شيخنا يعني يدرك الانسان حيوانا قد اصابه اه سبب الموت من جرح او نحوه ويقوم ويبادر بتزكيته هل هذه التذكية نافعة في حل هذا الحيوان نعم من ادرك حيوانا اصابه سبب الموت كما لو صدمت سيارة جملا اتى احد الحاضرين ونحره بسكين فهل يحل نقول الجواب نعم يحل بشرط ان يدركه وفيه حياة مستقرة قول الله تعالى الا ما ذكيت. فان الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم يعني ما ادركتموه وهو حي وقمتم بذكاته لكن لابد من التأكد من ادراكه وفيه حياة مستقرة والحياة المستقرة في الحيوان يعرف باحد امرين الامر الاول الحركة فمتى تحرك الحيوان؟ حركة قليلة او كثيرة. بيد او رجل او عين او اذن او ذنب حل الذكاء. لان الحركة دليل على بقاء الروح. فالميت لا يتحرك لكن هنا لابد ان تكون يعني حركة تدل على الحياة ليست كحركة المذبوح يعني الحيوان الان اذا ذبح احيانا قد يتحرك حركة اه لا ارادية لو ذبحت خروفا مثلا تجد انه بعد يعني اه مدة اتحرك. نعم. تحركت يده او رجله هذه غير معتبرة المقصود الحركة التي تدل على الحياة. الامر الثاني مما تعرف به الحياة المستقرة الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح عادة حتى وان لم يتحرك هذا الحيوان لهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال متى ذبح فخرج منه الدم الاحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة والذي هو ليس هو دم الميتة فانه يحل اكله وان لم يتحرك في اظهر قولي العلماء الدم الاحمر دليل على وجود الحياة في الحيوان انما الدم الاسود دليل على موته فاذا وجدت ان الدم الذي خرج من حيوان اسود او يميل للسواد هذا يدل على انه قد مات. هم. لكن اذا كان الدم الذي خرج دم احمر هذا يدل على انه ما زال حيا لكن اذا شك في تحقق هذين الامرين او احدهما يحرم لان الله تعالى شرط لحلها الذكاء فقال الا ما ذكيته نشك في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته. ولان الاصل في اللحوم الحظر والمنع. نعم. الا ما دل الدليل على اه اباحته فاذا لم يغلب على الظن اه انه قد ذكي وهو حي حياة مستقرة فلا فلا يحل عقله. اما اذا غلب على الظن وجود الحياة مستقرة وانه ذكي بعد ذلك اما وجود الحركة او بجريان الدم الاحمر فانه يحل لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم. اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا ونحن في هذا برنامج مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان اه نتدارس شيئا من هذه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكتب السؤال عنها. وحديثنا في هذه الحلقة لا يزال في اه مسائل الذكاة وما يتعلق بها شيخنا اه اذا عجز الانسان عن التزكية كأن يكون الحيوان المقصود واقعا في بئر مثلا وعجز عن ادراكه او كان هذا الحيوان متوحشا ولم يستطع يعني عليه وعلى تذكيته. فكيف تكون ذكاته في هذه الحال فما عجز عن زكاته من الصيد والانعام ونحو ذلك كما لو وقع في بئر او كان متوحشا ان زكاته تكون بجرحه في اي محل من بدنه مثلا وقع جمل في بئر ولم يمكن تذكيته او شرد مثلا بعير وتوحش او مثلا آآ لضأن او نحو ذلك ولم يمكن امساكه. نعم. صعد جبلا ولم يمكن امساكه مثلا تكون بجرحه في اي موضع من بدنه يدل لذلك حديث ابن خديج رضي الله عنه قال مد بعير فطلبوه فاعياهم فهو رجل منهم بسهم فحبسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. والحديث في الصحيحين هذا نص صريح في ان ما عجز عن ذبحه تكون بجرحه في اي محل كان وعلى ذلك فلو فر بعير ولم يمكن اللحاق به كان مع رجل سلاح النار كبندقية مثلا او مسدس او نحو ذلك ان يذكر اسم الله تعالى ويطلق عليه النار هذا او مثلا سكين او سهم او نحو ذلك اذا ما عجز عن عن ذبحه فذكاته تكون بجرحه في اي محل ولا يشترط ان يكون في الرقبة في اي محل كان من بدنه احسن الله اليكم شيخنا. اه مما يكثر السؤال عنه الحقيقة في هذا الباب تحديدا اه النسيان اذا نسي الذابح التسمية فهل تحل هذه الذبيحة؟ اه اولا نحن ذكرنا ان من شروط اه صحة الذكاء التسمية ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فمن تعمد ترك التسمية عند الذبح لم تحل الذبيحة ذكر اسم غير الله لم تحل الذبيحة لكن اه اذا لم يتعمد الذابح التسمية وانما نسي يعني عندما امسك مثلا آآ الخروف او حتى عندما امسك مثلا البعير او الجمل وعند النحر او عند الذبح ربما بعض الناس يرتبك وينسى ينسى التسمية و يقوم بذبح الخروف او او البقرة او ينحر الجمل وربما ينسى التسمية. فهل تحل الذبيحة عند الذبح او النحر مع آآ نسيان التسمية هذا قولان للفقهاء القول الاول اه ان الذبيحة تحل في هذه الحال. وانه ما دام انه لم يتعمد ترك التسمية وانما تركها نسيانا فذبيحته حلال وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء والذي عليه المذاهب الاربعة. مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بل ان ابن جرير الطبري حكى الاجماع عليه وان كانت حكاية الاجماع لا تصح لكن حكاية الاجماع هذه تدل على ان هذا القول هو قول اكثر آآ العلماء ويدل لذلك الادلة الدالة على رفع الحرج في حال النسيان منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما جاء في معناه البخاري البخاري الذي اه يقال ان فقه البخاري في تراجمه. نعم ترجمة اه وبوبة في صحيحه بقوله باب التسمية على الذبيحة من ترك متعمدا قال ابن عباس من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. قال البخاري والناسي لا يساوي فاسقا والناس لا يسمى فاسقا هذا دليلنا على يعني دقة استنباط الامام البخاري ان الله تعالى لما قال ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق آآ قال وانه لفسق هذا يدل على ان المقصود في الاية ومن ترك التسمية عمدا لان الناس لا يسمى فاسقا بالاجماع. نعم. فهذا يدل على على المقصود بقوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه يعني على سبيل العمد هناك قول اخر لبعض الفقهاء ان من ترك التسمية على الذبيحة عند ذبحه نسيانا لانه يحرم اكلها وهذا قول رواية الامام احمد اه اشتهر هذا القول وتقوى باختيار الامام ابن تيمية رحمه الله له. والامام ابن تيمية رحمه الله وهكذا ابن القيم اذا اختار قولا سبحان الله يتقوى يتقوى هذا القول ولو كان هذا القول ضعيفا باختيارهما. بعض الاقوال تتقوى اذا اختاره عالم كبير محقق واصحاب هذا القول استدلوا لعدم حل ذبيحة من ترك التسمية نسيانا استدلوا بعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا والاية عامة وايضا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه الصحيحين قالوا قد قرن في هذا الحديث بين انهار الدم وذكر اسم الله عليه. فكما انها لا تحل لو لم اه يتم الانهار نسيانا. فكذا اذا تركت تسمية ايضا نسيانا لم تحل بل ترمى كالميتة. وايضا قالوا ان الانسان متى ما قيل له انك اذا تركت التسمية نسيانا لا تحل فانه في المرة القادمة سيهتم ولن يترك التسمية. والراجح والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجماهير وهو ان الذبيحة تحل اذا تركت تسمية عليها نسيانا. وهذا هو رأي اكثر علماء الامة وكما ذكرنا عن ابن جرير انه حكى الاجماع عليه اما الاية الكريمة فكما قال البخاري الله تعالى لما قال ولا تأكلوا من لم يذكر اسم الله عليه قال وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا بالاجماع. قاعدة الشريعة رفع الحرج عن الناس كما قال الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز آآ عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه آآ وعلى هذا فالاقرب والله اعلم اه ان من من ان الذبيحة تحل اذا تركت التسمية عليها نسيانا ولهذا قال ابن عبد البر لما ذكر القول الثاني قائم وهو انه لا لا تحل ذبيحة التسمية ها ناسيا قال الحافظ ابن عبد البر وهذا قول لا نعلمه روي عن احد من السلف ممن يختلف عنه فيه الا محمد ابن سيرين ونافع مولى ابن عمر وهذان يلزمهما ان يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما يعني انه محمد بن عبد البر يرى هذا القول قول شاذ. نعم. وانه يلزم المخالف اتباع الاجماع المحكي والوارد اه في المسألة. وان كانت المسألة تبقى يعني خلافية ليست محل اجماع عند تحقيق لكن الذي يظهر الله اعلم ان القول الراجح ما عليه المذاهب الاربعة واكثر اهل العلم من ان ذبيحة من ان الذبيحة تحل اذا تركت التسمية عليها نسيانا. والكلام في التسمية يشمل التكبير كذلك. التكبير ليس واجبا اصلا وانما هو مستحب. فحتى لو تركه متعمدا لا يؤثر ولا يظر. احسن الله اليكم. احيانا يذكر انسان حيوانا وفي داخله جنين. اه فما حال هذا الجنين وكيف تكون ذكاته؟ هل يحل او لا يحل؟ نعم تحصل زكاة الجنين بذكاة امه وقد روي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي سعيد ذكاة الجنين ذكاة امه اخرجه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن وعلى هذه الشاة وفي بطنها جنين فذكاة امه ذكاة له. ولهذا قال ابن القيم ذكاة امه ذكاة له لانه جزء من في يدها ورأسها واجزاء المذبوح لا تفتقر الى زكاة مستقلة والحمل ما دام الجنين فهو كجزء منها لا ينفرد بحكم اي ذكيت الام اتت الذكاة على جميع اجزائها التي من جملتها الجنين. لكن هنا ننبه الى ان الجنين اذا خرج حيا حياته مستقرة هنا لابد من لابد من ذكاءه اذا خرج حيا حياة مستقرة. اما اذا ذكيت امه فخرج ميتا فان زكاته تكون تبعا لزكاة امه كيف يحل اكله؟ احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا الايضاح اه الشكر اه الجزيل لشيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. شكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم والاخوة المستمعين. كذلك الشكر اه من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الزويبر الى ان نلتقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة في هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان