قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة اه سنتذاكر شيئا من المسائل والاحكام اه المتعلقة بالصيد وقبل الدخول في شيء من احكام هذا الباب اه بودي لو بينتم لنا شيخنا ما المراد اه بالصيد؟ وما حكمه؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. الصيد يعقد له الفقهاء بابا او كتابا في كتبهم نظرا لاهمية مسائله واحكامه. والصيد مصدر صاد. يصيد صيدا فهو صائد. والصيد يعني اه اقتناص اقتناص الصيد وتعريفه اصطلاحا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان لابد ان يكون الحيوان حلالا ان كان حراما لم يسمى صيدا متوحش طبعا يعني في اصل خلقته انه يكون متوحشا اما لو كان مستأنسا او اهليا فلا يعتبر صيدا غير مقدور عليه وهذا ايضا قيد في التعريف. فان كان مقدورا عليه لم يعتبر صيدا والاصل في الصيد الاباحة وهذا بالاجماع كما قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فالاصل في الصيد انه مباح لكن قد يقترن به ما ينقله من الاباحة الى الكراهة كما لو اه صاد لاجل اللهو واللعب فهذا يكره لانه عبث وتظييع للوقت ايضا ذكر اهل العلم انه يكره كثرة الاشتغال بالصيد وذلك لانه يلهي القلب عن طاعة الله عز وجل ويقولون ان المشتغلة بالصيد يحصل له شيء من الوله والفتنة وعلى ذلك يحمل الحديث من تتبع الصيد غفل الذي اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي من تتبع الصيد غفل لانه يصبح عنده وله وتعلق واشتغال يصده ذلك عن كثير من الطاعات صدوه عن تلاوة القرآن ويصده عن آآ آآ ان ان يغتنم وقته في امور نافعة لكن لو كان الانسان لا يكثر منه انما يصيد صيدا آآ لحاجته فلا بأس بذلك واسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يصيد وفي القصة التي في الصحيحين لما اتاه ابوه ابراهيم وسأل عنه زوجته قالت ذهبا يصيد فقال اذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه انه رأى ان هذه المرأة كثيرة التضجر والتسخط والتشكي ارى انها ليست مناسبة ابنه فلما اتى اسماعيل قال كانه اتاكم احدا فقالت نعم اتانا الشيخون على صفة كذا وكذا قال هل اوصاك بشيء قالت نعم يقول اقرئي زوجك مني السلام. وقولي له يغير عتبة بابه قال ذاك ابي وامرني بفراقك. يعني فهم هذه العبارة ان المقصود ان يفارقها. ثمان ابراهيم اتى بعد مدة من من الدهر قد تزوج اسماعيل بامرأة اخرى. فلما اتى ابراهيم سأل لم يجد اسماعيل. قالت ذهب يصيد لاحظ ان كان يشتغل بالصيد. نعم فسأل عن عيشهم وعن حالهم فحمدت الله واثنت عليه كثيرا نحن بخير وبنعمة مع ان الحال هي الحال. لكن انظر كيف ان هذه المرأة كانت شكورا اذا سر بها ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقال اذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه فلما اتى ابراهيم بدرته هي لاحظ الفرق بين المرة الاولى والثانية هي التي بادرته اتانا شيخ كبير على صفة كذا وكذا ويقول اقرئي زوجك مني السلام وقولي له ثبت عتبة بابه. وقال ذاك ابي وقد امرني ان استمر معك احسن الله اليكم شيخنا ذكرتم ان الصيد قد يكون لحاجة آآ هل هذا ضابط في الجواز؟ بمعنى لو ان رجل يجد ما يأكل لكن اراد ان يأكل من هل يباح له هذا نعم يباح له الاصل في هذا الحل والاباحة ولكن كما ذكرنا آآ لا يصيد آآ عبثا بعض الناس يصيد صيدا ويرميه ها لا يأكله نعم لاجل عبث فهذا هو هو الذي ذكر اهل العلم انه آآ مكروه او انه يصبح شغله الشاغل تصبحي يعني يأخذ جل وقته. الشاهد من القصة السابقة ان ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بالصيد والانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأكلون من كسب ايديهم هذا يدل على ان الاصل في الصعيد الحل والاباحة لكن اذا اذا كان فيه يصيد لاجل عبث واللهو يكون مكروها وربما ايضا يكون الصيد محرما كما لو كان فيه ظلم لاناس او تعدي على زرع وحرث فانه يحرم في هذه الحال على هذا نخلص الى ان الصيد من حيث الاصل مباح لكن قد آآ تقترن به سلوكيات تنقله للكراهة او آآ للتحريم آآ احسن الله وهل يمكن ان يقال من السلوكيات التي تنقله الى المحظور؟ ان يصيد الانسان اكثر من حاجته بعض الناس يذهب الى الصيد فيصيد حاجته وزيادة هنا ينظر اذا كان هذا الذي يصيده سوف ينتفع به يبقى على الاصل وهو الحلم. نعم. لكن اذا كان لن ينتفع به وانما سيرمى هذا هو الذي قد يدخل في اضاعة المال وفي العبث وتظييع الوقت نعم احسن الله اليكم آآ شيخنا الفقهاء يذكرون مسألة آآ افضل الكسب الحلال. ويذكر بعضهم ان الصيد من هذا القبيل. فما رأيكم الشرع في هذه المسألة هذا قال به بعض الفقهاء هذا هو المنصوص عليه مذهب الحنابلة قالوا ان الصيد هو افضل مأكول لانه كسب حلال لا شبهة فيه وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم ما افضل المكاسب؟ فمنهم من قال الصيد كما اشرت الى هذا وان هذا هو المشهور من عند الحنابلة ومنهم من قال ان افضل المكاسب الزراعة قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة متفق عليه وقالوا لان الزراعة حلال محض لا شبهة فيها هي بعيدة عن الشبهة. وقال بعض اهل العلم ان الافضل التجارة لانها من عمل اليد قال بعضهم ان عمل اليد عموما هو افضل المكاسب قال به بعض المالكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده. وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. اخرجه البخاري في صحيحه والاقرب والله اعلم ان يقال ان افضل المكاسب يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال لانه لا يمكن ظبط ذلك بقاعدة تصلح لجميع الناس. وربما كان الافضل لدى شخص هو المفظول لدى غيره. والعكس صحيح فهذا يختلف اذا من شخص لاخر فقد يكون الانسب لهذا الانسان مثلا الزراعة. نعم. قد يكون الانسب لهذا التجارة. قد يكون الانسب لهذا الصيد. قد ويختلف اختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال وعلى ذلك عندما ننظر مكاسب الانبياء عليهم الصلاة والسلام نجد ان احوالهم مختلفة لا نجد منهم من كان نجارا مثل زكريا نجد من كان يصيد مثل إسماعيل آآ جميعهم رعوا الغنم أيضا ما من نبي إلا رعى الغنم فنجد أن أحواله مختلفة ولهذا فالأقرب والله اعلم ان يقال في هذا اه ان ان افضل المكاسب يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. لكن بكل حال ينبغي للمسلم ان يحرص على آآ ان ان يتكسب وآآ الا يعتمد على سؤال الناس. ولهذا لما سئل الامام احمد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون. قال هؤلاء مبتدعة يعني بعض الناس ربما يترك العمل ويتخذ سؤال الناس حرفة ويشحذ الناس وهذا اذا كان على سبيل التكثر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل من سأل الناس اموالهم تكثرا انما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. وقال والذي نفسي بيده يعني اخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من ان آآ يسأل الناس اعطوه او منعوه ينبغي ان يكون هذا المبدأ لدى المسلم وان يحرص على العمل وعلى التكسب وان تكون يده آآ اليد العليا المعطية وليست اليد السفلى الاخرة وان يحرص المسلم ويجعل هذا مبدأ له في حياته على الا يسأل الناس شيئا وقد بايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسألوا الناس شيئا حتى ان احدهم يكون على الراحلة يسقط صوته فينزل ويأخذ صوته من على الارض ولا يطلب من احد ان يناوله اياه. لا هذا يربي معاني العزة لدى المسلم على على اذا ينبغي ان ان يبحث الانسان عن العمل المناسب وان يبتعد عن سؤال الناس امواله احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا يعني كثيرا ما تذكرون فائدة مهمة للمسلم عموما ولطالب العلم بوجه خصوص وهي معرفة الاصل في الباب وان هذا معين على يعني معرفة احكام هذا الباب الذي يتم دراسته او النظر في احكامه. فاذا ما اردنا ان نعرف اه الاصل في الصيد يعني الذي تم صيده هل هو الحل حتى يتيقن التحريم؟ او ان الاصل في مصيد انه محرم حتى يتيقن الحل؟ اه الاصل في الصيد التحريم حتى يتيقن الحل. ومثل ذلك ما ذكرنا بحلقة سابقة في اللحوم والذبائح الاصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. والاصل في الاوضاع التحريم هذه الابواب الاصل فيها التحريم. وان كان معظم معظم ابواب الفقه الاصل فيها الحل. لكن هذه الابواب بخصوصها اه الاصل فيها التحريم. فاذا الصيد الاصل فيه التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته هذا موضع الشاهد. نعم. ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل انك لا تدري الماء قتله او سهمك. يعني اذا وجدت الصيد في الماء. هنا نرجع للاصل لو كان الاصل الحل قال النبي عليه الصلاة والسلام كل لكن قال لا تأكل لانك لا تدري الماقة له او سهمك وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ان انه في الصيد لا بد من اه ان يتيقن الحل واذا شك هل هذا الشيء مباح ام لا فالاصل اه عدم الحل في هذا اه الباب لان الصيد يشبه اه الذكاة من بعض الوجوه. ونحن ذكرنا في الذكاء ان الاصل فيها اه المنع الا ما دل حتى يتيقن الحل والاباحة. وهكذا ايضا الذبائح. فلاحظ الترابط بين هذه الابواب الذكاة واللحوم والذبائح والصيد هذه الاصل فيها المنع والتحريم حتى يتيقن الحل. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا ونحن في هذا برنامج مجالس الفقه مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. نتدارس شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها وحديثنا في هذه الحلقة لا يزال في اه المسائل والاحكام المتعلقة بالصيد. اه ايضا شيخنا مما يتعلق بهذا الباب هذا الصيد حلال مطلقا او هناك شروط لابد من توافرها لان يكون هذا الصيد الذي قد صيد آآ حلالا هناك شروط لا بد من تحققها يحل الصيد فان اختل واحد منها لم يبح وابرز هذه الشروط اولا آآ كون الصائد آآ اهلا للذكاة يعني لابد آآ ان يكون الصائد اهلا للذكاة حال ارسال الالة يكون من اهل الذكاة بان يكون مميزا عاقلا مسلما كان او كتابيا لان الصائد بمنزلة المذكي. والشرط الثاني الالة التي يصاد بها وهي آآ على نوعين اه ان تكون بمحدد يجرح به السلاح الناري مثلا السيف والسهم كل ما يحصل به انهار الدم. هم. او تكون اه الالة بالجارحة المعلقة كالكلب والفهد الصقر ونحو ذلك والشرط الثالث قصد الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد لو انه سمى وارسلها لا لقصد الصيد او استرسلت استرسل الجارح بنفسه يعني كلب المعلم مثلا استرسل بنفسه او الصقر استرسل بنفسه فقتل صيدا لم يحل اذا ان يرسل الالة قاصدا الصيد ولو انه اطلق بندقيته في الهواء ووافق انه قتل حمامة مثلا لم يباح لانه لم يقصد الصين لابد من قصد الفعل اذا القصد فيه كلا الالتين في الجارحة او حتى في المحدد نعم لابد من ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. فارسال الجارح بمثابة الذبح ولهذا فلابد فيه من القصد الشرط الرابع التسمية ان يقول بسم الله عند ارسال الجارحة او عند الرمي بالسلاح قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم وبالمناسبة عدي بن حاتم صحابي متخصص الصيد ولذلك معظم احاديث الصيد يرويها هذا الصحابي تجد ان يعني بعض الصحابة له اهتمام بجانب معين عديه مثلا بالصيد. حذيفة بن اليمان باحاديث الفتن جابر بن عبد الله بالحج وتجد بعض الصحابة لهم اهتمام باحاديث يعني في ابواب معينة. عدي بن حاتم كان رجلا يحب الصيد لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة اسئلة كان مما سأله قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة يمسكنا علي واذكر اسم الله عليه قال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. هذه الشروط الاربعة اذا تحققت حل احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه ايضا شيخنا يعني بالمناسبة ذكرته قبل قليل انواع الالة التي يصاد بها وذكرتم من ذلك الجارحة او الجوارح وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم اه الصيد من خلال هذه الحيوانات المعلمة اه كالجوارح كالكلب والفهد والصقر ونحوها الصيد بهذه الجوارح اذا كانت هذه الجوارح معلمة يباح اكل ما قتلته وذلك ان بعض الحيوانات التي يصاد بها تقبل التعليم ويعني سبحان الله هذه الحيوانات جعل الله تعالى فيها خاصية قبول التعليم فاذا قبلت التعليم اصبح صيدها حلالا وهذا يدل على شرف العلم لان الصيد الجوارح المعلمة حلال والصيد الجوارح غير المعلمة حرام فاذا كانت الحيوانات تشره بالعلم فكيف ببني ادم؟ الله اكبر. وهذا الوجه ذكره هو الامام ابن القيم رحمه الله. لما عقد مفاضلة بين العلم والمال وذكر ان العلم افظل من المال من اكثر من مئة وخمسين وجها وذكر هذا الوجه وهو ان آآ يعني حتى الكلاب وآآ الجوارح تشرف بالعلم فما بالك ببني ادم سيد الكلاب المعلمة حلال صيد الكلاب غير معلمة حرام اذا كانت الكلاب تشرب بالعلم ما بالك ببني ادم؟ فاذا هذه الحيوانات اذا علمت فانه يباح ما تصيد به كالكلب مثلا والفهد البازي والصقر والعقاب والشاهين. هذه كلها تقبل التعليم. لكن الكلب اه وقع الخلاف في الكلب الاسود. الكلب غير الاسود هذا يباح اه صيده. يباح صيده مطلقا. لكن الكلب اه الاسود هذا اختلف الفقهاء بحكم الصيد به فقال بعضهم ان الصيد به محرم وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم النقطتين فانه شيطان اه اخرجه مسلم. فدل هذا على تحريم صيده والقول الثاني ان الصيد بالكلب الاسود انه مباح يبقى على الاصل وهو الاباحة هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية واستدلوا بعموم النصوص ومنها قول الله عز وجل وما علمت من الجوارح مكلبين قالوا هذه عامة في جميع الكلاب. والاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو ما ذهب اليه فقهاء الحنابلة هو تحريم صيد الكلب الاسود آآ الا ان ادركه وهو حي وزكاه لان الامر بقتله لان الامر بقتل الكلب الاسود يستدعي المبادرة باتلافه والتنفير منه واستعماله فيه ابقاء له وتقريبه هذا ينافي المقصود من قتله وقد كان قتادة يكره صيد الكلب الاسود ويقول امر بقتله فكيف يؤكل صيده ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكلب الاسود بانه شيطان بانه شيطان معنى الشيطان يعني هو ليس المقصود انه يكون من الجن انما المقصود انه يكون اكثر الكلاب تمردا وعتوا لهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال الكلب الاسود شيطان كلاب والجن تتصور بصورته كثيرا كذلك بصورة القط الاسود لان السواد اجمع للقوى الشيطانية من غيره. وفيه قوة الحرارة ولذلك تجد الناس من قديم الزمان يستوحشون الحيوان الاسود سوادا خالصا. نعم. صحيح. من الكلاب والقطط وغيرها. لانه كثيرا ما تتصور به الجن. على هذا فالاقرب والله اعلم ان الصيد بالكلب الاصل فيه الحل والاباحة. لكن استثنى من ذلك الكلب آآ الاسود. فالكلب الاسود آآ آآ لا يحل الصيد به على القول الراجح. جميل. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا. اه هنا قيد ذكرتموه قبل قليل اكثر من مرة الجوارح المعلمة اه المعلمة التي تقبل التعليم اه هذا يقودنا لسؤال اه ما ضابط التعليم بهذه الجوارح كالكلب والفهد والصقر. حتى نعتبر هذا الجارح او هذه الجارحة معلمة او غير معلمة. نعم هذا يختلف باختلاف الحيوان الذي يوصد به. فابرزها الكلب الكلب يكون تعليمه بثلاثة امور الامر الاول انه اذا ارسل للصيد استرسل الامر الثاني انه اذا زجر انزجر زجر عن الاكل او نحوه انزج الامر الثالث انه اذا امسك لم يأكل اذا يكون تعليم الكلب بهذه الامور الثلاثة اذا وصل للصيد استرسل. اذا زجر عن الاكل ونحوه انزجر اذا امسك لم يأكل لا بد من هذه الامور الثلاثة لكي نعتبر هذا الكلب معلما اه هل هذا هل هل هذه الامور الثلاثة ايضا مطلوبة في الفهد اه من الفقهاء من قال انها مطلوبة في في الفهد كالكلب لكن قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اه قال لا احسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب ان الذي يجيب صاحبه اذا دعاه وينزجر اذا زجره اه هو الكلب واما الفاهم انه لا يكاد يجيب داعيا. وان عد متعلما يكون التعليم في حقه بترك الاكل خاصة او بما يعده اهل العرف معلما وهذا هو الاقرب والله اعلم الفهد ليس كالكلب الكلب يعني اكثر فهما وتعلما من الفهم الفهد قد لا يجيب داعيا ولا ينزجر اذا زجر فلذلك يقول الموفق وبعض الفقهاء ان هذه لا تشترى في تعليمه وانما يكفي في تعليمه ترك الاكل فقط الا من هذا الصيد اذا امسك لا يأكل منه اما بالنسبة لتعليم الطير كالصقر ونحوه فيكون بامرين بان يسترسل اذا ارسل وان يرجع اذا دعي وقد حكى الموفق بن قدامة رحمه الله اجماع الصحابة على ذلك قال ابن عباس اذا اكل الكلب فلا تأكل. واذا اكل الصقر فكل لان الكلب تستطيع ان تضربه والصقر لا تستطيع الكلب يمكن تأديبه بخلاف الصقر فانه لو اردت ان تضربه اذا اكل يطير ويهرب لا يشترط الا يأكل اذا امسك ولهذا قال الموفق رحمه الله جوارح الطير تعلم بالاكل. ويتعذر تعليمه بترك الاكل. فلم يقدح في تعليمها بخلاف اه الكلب والفحم على ذلك لا يشترط بالنسبة آآ الصقر ونحوه. آآ انه اذا امسك لم يأكل. لا يشترط هذا الشرط انما فقط يكون تعليم الطير كالصقر ونحوه بامرين بان يسترسل اذا ارسل وان يرجع اذا دعي. اه الله اليكم وشكر الله لكم. اه هناك مسألة فيما يخص اه يعني ان يصيد الكلب ولا يأكل يكثر السؤال عنها آآ اللعاب الملتصق في هذا الصيد من هذا الكلب هل يعد نجاسة يجب ازالتها الاصل في لعاب الكلب الاصل انه نجس نجاسة مغلظة. كما قال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولا هن بالتراب وهذي يدل على تغريدة النجاسة. فاذا تيقن من وجود ذلك فلابد من اه ازالته بهذه الطريقة التي ذكرت في الحديث. لكن اذا لم يعلم يبنى الامر الاصل وهو ان الاصل الطهارة. احسن الله اليكم. اه شيخنا ايضا من المسائل التي يعني يسأل عنها لو ان انسانا اه يعني نصب شباكا فصاد فيه صيدا. ثم انه رمى هذا الصيد بسلاح ناري. فهل يحل له هذا الصيد؟ اه لا يحل له في هذه الحال لا يحل له لانه اه لما امسكه واثبته في هذا الشباك وجب تذكيته. اه جميل. فالان هو نصب شباكا وقع في هذا الشباك صيد. نعم. فاثبت هذا الصيد وهنا لابد من ان يذكى كسائر الحيوانات التي تذكر لو انه اطلق عليه بندقية لم يحل. لانه اصبح مقدورا عليه. لما نصب الشباك اصبح مقدورا عليه. مثلا نصب الشباك ودخل في هذا الشباك حمامة. وهنا لا يحل لها ان يطلق عليها البندقية ويقول حلال. لابد من ان تذكى لابد من التذكير وهذا نص عليه الفقهاء قالوا ان ان اه من رمى اه صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. وهذا ينطبق على ما ذكر في السؤال من انه اذا نصب الشباك فاثبت الصيد ثم رماه فانه لا يحل. بل اذا وقع الصيد في الشباك فيجب عليه آآ ان يذكيه آآ احسن الله اليكم وشكر الله لكم آآ ايضا شيخنا مسألة والحقيقة كثيرة الوقوع وهي ان الصائد قد اه ينسى ان يسمي عند اطلاق السلاح او حتى عند ارسال الجارحة. فهل يحل هذا الصيد مع نسيان التسمية عند الاطلاق اه هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والحنابلة قالوا ان التسمية لا تسقط عند الصيد سهوا. مع انهم ذكروا ان في باب الذكاة انها تسقط وقالوا لان في الصيد نصوصا خاصة ولان الذابح يكثر منه السهو بخلاف الصيد والاقرب والله اعلم انه لا فرق بين الذكاة والصيد ان بابهما واحد وسبق في حلقة سابقة ان ذكرنا الخلاف في في من نسي التسمية عند الذبح عند الذكاة وان القول الراجح هو قول الجماهير وهو الذي عليه مذاهب الاربعة وهو آآ انه تحل الذبيحة وان هذا حكي اجماعا جليل وغيره لقول الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. والناس لا يسمى فاسقا هكذا ايضا في باب الصيد فالاقرب والله اعلم. ما عليه الجمهور وهو انه اذا نسي التسمية فان الصيد لا يحن لعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس. في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والله تعالى لما قال ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه قال وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا والتفريق بين الصيد والذكاة اه غير ظاهر بل ان الذهول عن التسمية في الصيد اغلب واكثر منه في الذكاة. هم. فاذا سقطت التسمية عن المذكي الناسي من باب اولى انها تسقط عن الصائد الناسي. فاذا عموم الادلة واصول وقواعد الشريعة تدل على رفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل. وعلى هذا فمن نسي التسمية عند الذكاة او عند الصيد. فالراجح من اقوال اهل العلم ان ذكاة حلال وان صيده حلال. اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا البيان وشكر الله لكم شيخا وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. الشكر كذلك موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. الى ان التقيكم في حلقة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان