مجالس الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصص متخصصين في الفقه. مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجلس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها مسلم يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا ارحب بشيخنا فمرحبا بكم. اهلا وسهلا حياكم الله وحيا الله الاخوة المستمعين. احسن الله اليكم. شيخنا في الحلقة الماضية كنا قد شرعنا في الحديث عن بعض المسائل والاحكام المتعلقة الحج والعمرة ولعلنا في هذه الحلقة نستكمل اه بقية المسائل ان شاء الله تعالى. من المسائل المهمة والتي يذكرها الفقهاء في اه الحج ما يتعلق بشروط وجوب الحج. متى يكون الحج واجبا على المسلم والمسلمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد الحج يكون واجبا على المسلم اذا تحققت شروط وجوبه وشروط وجوبه يقسمها الفقهاء الى ثلاثة اقسام القسم الاول شروط الوجوب والصحة وهي شرطان الاسلام والعقل والشرط الثاني شروط اليكم قبل ذلك شروط الوجوب والصحة يعني هذه الشروط اذا توافرت اصبح واجبا واصبح الحج صحيحا. نعم سابين بعد قليل. اه جميل. نعم. والقسم الثاني شروط الوجوب والاجزاء دون الصحة وهي الشرطان البلوغ وكمال الحرية والقسم الثالث شرط الوجوب فقط وهو الاستطاعة اما شروط الوجوب والصحة وهما الاسلام والعقل معنى كونهما شروط وجوب وصحة انه لا يجب الحج على ان لم يتحقق فيه هذا الشرط. ولا يصح منه لو حج وهما الاسلام والعقل فكونه غير مسلم لا يجب عليه الحج. لان الكافر لا تصح منه عبادة. قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. واذا لم تقبل منهم نفقاتهم لم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم لكن مع ذلك يعاقب الكافر على ترك الحج. لقول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين الى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. وهذا يدل على انهم كفار ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة. واذا عوقبوا على ترك الصلاة فيعاقبون ايضا على ترك الحج والصيام والزكاة وسائر العبادات واما شرط العقل فايضا الحج لا يصح من المجنون ولا يجب عليه اصلا لا يجب على المجنون ولا يصح منه لو حج لان المجنون مرفوع عنه القلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق ولان المجنون لا يعقل النية والحج عبادة تحتاج الى قصد ونية واما القسم الثاني وهو شروط الوجوب والاجزاء دون الصحة فهي شرطان البلوغ وكمال الحرية. ومعنى كونهما شروطا الوجوب والاجزاء انه لا يجب الحج على غير البالغ ولا على الرقيق ولا يجزئهما عن حجة الاسلام. لكن لو حج صح منهما الحج اما كون الحج لا يجب على الصبي فلانه غير مكلف وقد رفع عنه القلم واما الرقيق فلا يجب عليه الحج لانه لا مال له وماله لسيده. والحج انما يجب على المستطيع. والان الرق قد انقرض الان في العالم اصبح اه ممنوعا بل مجرما في جميع دول العالم واما كونه لا يجزئ عنهما لو حج عن عن حجة الاسلام فلحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. وهذا الحديث في سنده مقال لكن عمل به كثير من الصحابة ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله بعد ما ذكر هذا الحديث قال مرسل اذا عمل به الصحابة حجة وفاقا وهذا مجمع عليه ولانه يصح منه الحج لانه اهل آآ للعبادات ولا يجزئه لان فعله قبل ان يصير من اهل وجوبه. لكن في وقتنا الحاضر في وقتنا الحاضر اقول الافضل آآ الا يحجب الصبي لان الحج بالصبي يلحق الحرج بالصبي وبوليه وبالحجاج والان عدد المسلمين يقارب مليار وثمانمئة مليون ويعني من يحج منهم اقل من واحد بالمئة فينبغي ان تتاح الفرصة للبالغين الكبار. الذين لم يحجوا حج الفريضة. واما الصبي ما دام ان الحج غير واجب عليه فالاحسن الا يحج بالصبي. لما قد يلحقه من الحرج الحرج به والحرج ايضا بوليه والحرج ايضا الحجاج اه اما القسم الثالث لكن احسن الله اليكم قبل القسم الثالث اذا قلنا انه يصح منهما اه المقصود انه يصح على سبيل النفل يصح على سبيل النفي. نعم. نعم ولهذا اه لما رفعت امرأة صبية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم اجر رواه مسلم. وقوله نعم دليل على انه يصح منه الحج. حتى ولو كان غير مميز حتى لو كان عمره سنة لكن يعني سبق ان قلنا في الحلقة السابقة ان هذا مما يختص به عبادة الحج. يعني العبادات الاخرى لا تصح من غير مميز صوم مثلا لا يصح من غير مميز. الصلاة لا تصح من غير مميز لكن الحج يصح وهذه من الخصائص التي آآ اختص بها الحج. نعم اه القسم الثالث شرط الوجوب فقط وهو اه الاستطاعة. وهذا الشرط اه قد ورد منصوصا عليه في القرآن الكريم قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فذكر الله تعالى آآ هذا الشرط فغير مستطيع آآ لا يجب عليه آآ الحج. نعم. احسن الله اليكم لعلي ان اذنتم آآ اقف مع شرط الاستطاعة يعني بعض وقفات فهناك مسائل متعلقة به ومهمة في الحقيقة. شيخنا اه الاستطاعة هي في الحقيقة شرط لوجوب جميع العبادات فلماذا خص هذا الشرط بالذكر بالحج في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اه خص الحج بالذكر مع ان هذا الشرط لجميع العبادات جميع العبادات لا تجب اذا كان المسلم غير مستطيعا له لكن الله عز وجل ذكر هذا الشرط في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لان الحاج يلحقه مشقة كبيرة ونفقات وتعب. خاصة في الازمنة السابقة الازمة السابقة كان كثير من الحجاج لا يصلون الى البيت الحرام الا بعد عناء ومشقة وعندما نقرأ في في كتب رحلات الحج نجد العجب العجاب. يبقون شهورا بل ربما تصل المدة الى سنة او اكثر. حتى يصلوا الى البيت الحرام مع ما يحتف بتلك الرحلة من الاخطار يصحب الحج مشقة كبيرة ونفقات وتعب في خالد ونبه على هذا الشرط وان غير المستطيع لا يجب عليه الحج. فهذا من باب التوظيح ومن باب التأكيد على ان وجوب الحج انما هو على المستطيع. والا فان هذا شرط في جميع العبادات. جميع العبادات لا تجب الا على احسن الله اليكم. ايضا شيخنا مما يتصل بهذا الشرط شرط الاستطاعة ما المقصود بالاستطاعة في وقتنا الحاضر اه اولا اه الاستطاعة في الازمنة السابقة كان الفقهاء يقولون هي ملك الزاد والراحلة التي تصلح لمثله وقد جاء تفسير ذلك في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث انس اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. انه قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة وهذا الحديث اخرجه الدار قطني والحاكم لكنه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن منذر لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة وانما هو مأثور عن بعض الصحابة والعمل عليه عند اهل العلم واجداد الذي تشترط القدرة عليه وما يحتاج اليه الحاج في ذهابه ورجوعه من من مأكل ومشرب وكسوة. واما الراحلة لا يشترط ان تكون صالحة لمثله اما بشراء او باستئجار في ذهابه ورجوعه اه اه في الوقت الحاضر الوقت الحاضر اه ما المقصود بالاستطاعة؟ اصبحت الان اصبح الحج الان عن طريق ما يسمى بحملات الحج او شركات الحج. نعم فعلى هذا يكون المقصود بالاستطاعة في الوقت الحاضر القدرة على تحصيل اجرة الحج مع حملة حج او شركة حج او مؤسسة آآ من مؤسسات الحج. فاذا استطاع المسلم تحصيل اجرة لكي يحج مع حملة من الحج فانه يكون بهذا قادرا على الحج. آآ مثال ذلك لو كانت مثلا آآ اجرة الحج مع حملة او شركة حج اه مثلا اه سبعة الاف ريال وكان المسلم يملك هذا المبلغ آآ فاضلا عن حوائجه الاصلية. فمعنى ذلك انه قد وجب عليه الحج اذا كان عنده قدرة اه بدنية اذا كان عنده قدرة بدنية فيكون قد وجب عليه الحج. واذا كان ليس عنده قدرة بدنية وانما قدرة مالية فيجب عليه ان من يحج عنه. نعم اه احسن الله اليكم وشكر لكم. شيخنا ايضا من المسائل المتعلقة اه الحج اذا كان آآ المسلم مدينا عليه دين فهل يجب عليه ان يستأذن الدائن اذا اراد ان يحج؟ اه اولا ما المقصود بالدين؟ هل المقصود به الدين المؤجل او الدين الحال. اما الدين المؤجل فهذا لا اثر له على الحج فلانه لم يحل هذا الدين ولم يطالب به الانسان لكن آآ اذا كان الدين حالا اذا كان على الانسان دين آآ حال فيلزمه سداده قبل ان يحج لان قضاء الدين مقدم على وجوب الحج والمدين ليس له الحق في التصرف فيما فضل عن حوائجه الاصلية في هذه الاموال. لانها في الحقيقة آآ مستحقة للدائنين. فكان محجور عليه فيها. حتى لو لم يكن ذلك بحكم حاكم ولانه لو مات فان ذمته لا تبرأ من الدين. بينما لو مات وهو لم يحج فذمته بريئة لانه غير مستطيع وعلى ذلك فعندما يتعارظ سداد الدين المستحق الحال والحج فالدين مقدم على الحج. نقول ابدأ سداد الدين ولو لم تحج. لان الحج انما يجب على المستطيع وانت غير مستطيع. بينما الدين واجب عليك فعلى هذا من عليه دين حال آآ نقول ابدأ بسداد الدين ان تيسر بعد ما تسدد الدين ان تحج فالحمد لله ان لم يتيسر فانت معذور والحج غير واجب عليك. لكن بعض الناس تتعلق نفسه بالحج وعليه دين ويقول اريد ان ابادر لا ادري يعني متى يبغاتني الاجل وربما يكون الدين كبيرا فما الحل الحل في هذا هو ان تذهب وتستأذن من الدائن. فان اذن لك فلا بأس. وتبرأ ذمتك بذلك. لانك لو وعليك دين مستحق. فكأنك في الحقيقة كانك تحج بمال غيرك لان هذا المال مستحق للدائن. لكن لو انك ذهبت للدائن منه فحينئذ تبرأ آآ الذمة. ولذلك من كانت نفسه تتعلق بالحج وعليه دين فينبغي له ان يستأذن من الدائن لكن احسن الله اليكم في مثل هذه الصورة لو قدر انه لم يستأذن ما الاثر المترتب على ذلك؟ عدم صحة حجه او يعني استحقاق الاسم بهذا الفعل ام ماذا؟ لو لم يستأذن وحج وعليه دين مستحق فحجه صحيح. لانه حج مكتمل الاركان والشروط لكنه يأثم يأثم بمماطلته في سداد الدين. لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فيعني يعتبر قد ماطل ماطل في سداد دين كان قادرا على ان يسدده باجرة الحج لكن من حيث الصحة حجه صحيح وتبرأ به الذمة لكنه يأثم بسبب مماطلته للداء في سداد احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا الايضاح ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان اه ايضا شيخنا من المسائل المتعلقة بالحج هل يلزم الزوج ان يتكفل بحج زوجته؟ آآ لا يلزم الزوج ان يحج بزوجته لا يلزمه ان يحج بها كمحرم ولا يلزمه ايضا ان يعطيها اجرة الحج. وانما هذا امر واجب عليها. ان تبرع بذلك فهذا يعني خير ومأجور على ذلك وهذا من حسن العشرة. لكن هذا من حيث الحكم الشرعي لا يجب عليه. لاننا لو واوجبنا عليه اه ان ان يحج بزوجته لاوجبنا عليه الحج في العمر اكثر من مرة. وذلك خلاف الاجماع. وكذلك ايضا لا يلزم المسلم ان يحج بابنته او باخته او بموليته عموما لا يلزمه ذلك ولو ابى فانه لا يأثم. لكن الافضل والاكمل ان ان يحج بهن حج بهؤلاء النسوة. فهذا من الاحسان اليهن وهو على خير اذا فعل ذلك. لكن لو انه تمسك اه وقال اريد الحكم الشرعي في ذلك فنقول ان ان ذلك غير واجب عليه شرعا وانما مندوب في حقه. اذا احسن الله اليكم هي ليست من صور النفقات الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟ نعم ليست صور النفقات الواجبة لانها النفقات الواجبة انما تجب بعقد الزواج. والحج ليس له علاقة بهذا الامر. ولاننا لو اوجبنا الحجة لاوجبنا على الحج في العمرة اكثر من مرة. وهذا خلاف الاجماع. احسن الله اليكم شيخنا. ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب. يوجد ولله الحمد في اه يعني هذه الازمنة اه بعض اه حملات الحج الخيرية التي تساعد الناس على اداء فريضة الحج وتحج بالناس يعني مجانا يا من تيسر له الدخول في مثل هذه الحملات الخيرية. فهل نقول ان الحج واجب عليك ما دام اتيحت لك الفرصة ولو بالحج مجانا من خلال هذه الجمعية التي تهب لك نفخات الحج لا يجب عليه الحج في هذه الحال عند اكثر اهل العلم حتى لو بذل له اجرة الحج مجانا. ولو كان من مؤسسات خيرية لان هذه الهبة قد يلحق بسببها المنة ولا يلزم الانسان ان يكون تحت منة غيره لكن لو انه قبل هذه الهبة سواء اكانت من فرض او كانت من مؤسسة وحج صح حجه واجزأ ذلك عن حجة الاسلام ويعني هذا يبين لنا يعني ان ان الاسلام يبني معاني العزة في المسلم اه لا يجب عليه ان يحج بالمال الذي قد وهب له لان النفوس قد تتغير هذا الذي قد وهب لك وبذل لك هذا المال ربما يتغير يوم من الايام عليك ويمتن عليك بهذا المال. لكن يرد السؤال ما هو الافضل هل افضل ان يحج الانسان بهذا المال الذي قد وهب له؟ نقول اذا كان متيقنا من ان هذا الانسان لن لن يمتن عليه كابيه مثلا او مؤسسة خيرية يعرف بانها يعني انها لا يمكن ان تلد المنة عن طريقهم. فالاولى ان يقبل المال ويحج لان الحج عمل صالح وفيه اجر وثواب. وقد يكون حجه مبرورا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء الا اما اذا كان يخشى آآ من ان باذل المال قد يمتن عليه بهذا المال فالاولى الا يقبله وان ينتظر حتى ييسر الله له مالا يحج به. احسن الله اليكم. ايضا شيخنا مما يعني يذكر في هذا الباب آآ الاقتراظ لاجل الحج فما توجيهكم في هذا؟ هل يشرع ان يقترض المسلم لاجل ان يحج اه هذا فيه تفصيل. فاذا كان ليس للانسان مصدر دخل فينبغي له الا يقترض لاجل ان يحج لان الحج غير واجب عليه. حج انما يجب على المستطيع. فكيف يحمل ذمته ديونا لامر غير واجب عليه لكن لو كان له دخل اه مستمر ويغلب على ظنه انه سيسدد هذا القرظ من من هذا الدخل كان يكون عنده مرتب ودخل شهري او ايجار او نحو ذلك. ورتب نفسه على انه سيقترض وانه بعد مدة سيسدد هذا قرظ من هذا الدخل اه فلا بأس لا بأس حينئذ وهذا ايضا حتى حتى تجد التجار الان والشركات التجارية تستدير لاجل ان تقوم باعمالها التجارية. لكن هذا في حق من من له دخل. من له دخل دوري ومستمر لكن هذا الدخل لم يتيسر وقت الحج فاقترض على امل ان يسدد هذا القرض بعد ما يصل اليه هذا الدخن فهذا لا بأس به في في هذه الحال لانه قد غلب على ظنه انه سيسدد هذا القرظ مما يأتيه من المال وغلب على ظنه ان انه سيبرئ ذمته بسداد هذا القرظ في جمع بين الامرين بين كونه حصل عملا صالحا وهو الحج وايضا آآ ابرأ ذمته بسداد هذا القرظ بما يأتيه من من آآ الدخل آآ الدوري. نعم احسن الله اليكم الله لكم شيخنا هذا الايضاح. آآ من المسائل المتعلقة آآ الاستطاعة او آآ وجوب الحج آآ في حق المرأة اه اذا لم تجد المرأة اه محرما. فهل يسقط عنها وجوب الحج في هذه الحال او يبقى الحج واجبا في حقه اذا تكاملت الشروط الاخرى اه اولا اه اشتراط المحرم للمرأة بعض الفقهاء يعتبره شرطا سادسا مستقلا وبعضهم يدخله في شرط الاستطاعة. وهذا هو الاقرب انه يدخل في شرط الاستطاعة. لكن لا مشاحة في الاصطلاح لا يجب الحج على المرأة الا اذا وجدت محرما المحرم تعريفه ضابطه هو زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وعلى هذا فمحارم المرأة حتى من الرضاع يجوز ان تحج معهم فان الرضاعة يقتضي المحرمية و لكن اذا لم تجد المرأة محرما اذا لم تجد المرأة محرما فهل يجب عليها الحج او لا يجب وجدت رفقة مأمونة لكنها لم تجد المحرم اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى لو وجدت رفقة مأمونة وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. والقول الثاني ان المرأة اذا لم تجد محرما فيجب عليها الحج اذا وجدت الرفقة المأمومة وهذا مذهب المالكية والشافعية القائلون بالوجوب استدلوا بعموم الادلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اه لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اني قد اكتتبت في غزة كذا وكذا. وان امرأتي خرجت حاجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم وجه الدلالة ان هذا الرجل قد اصبح الجهاد في حقه فرض عين لان الامام عينه بقول اكتتبت ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد الذي قد اصبح في حقه فرض عين لاجل ان يكون محرما لامرأته. فدل هذا على انه لا يجب الحج على المرأة آآ الا آآ مع وجود محرمها. والا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد الذي هو واجب في حقه واما القائلون بان المرأة آآ يجب عليها ان تحج ولو لم تجد محرما اذا وجدت الرفقة المأمونة وهم المالكية والشافعية فاستدلوا بما جاء في صحيح البخاري اه ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حجزنا بعد موته ولم يكن معهن محرم وانما كان القائم عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وكان هذا في في خلافة عمر هذا في صحيح البخاري فكان كالاجماع من الصحابة على ذلك واستدلوا ايضا بحديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف احدا الا الله. ومحل الشاهد ان انها تسير من الحيرة بالعراق الى مكة وهي مسافة بدون محرم الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول وهو ان المرأة اذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج. لقوة ادلته واما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام فغاية ما يدل عليه هو جواز الحج مع الرفقة المأمونة لكنه لا يدل على الوجوب. واما فهذا اخبار عما سيقع ويلزم منه جواز فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امور كثيرة ستقع بعضها جائز بعضها محرم فلا يقتضي من الاخبار الجواز لكن اه اذا قلنا انه لا يجب اذا ارادت المرأة ان تحج مع رفقة مأمونة. ارادت ان تحج مع عصبة من النساء وبرفقة مأمونة بدون محرم. نعم. فهل اه هذا يجوز؟ وهل تأثم بذلك؟ هذه مسألة اخرى متفرعة عن المسألة السابقة والقولان القولين في في المسألة السابقة اصحاب القول الاول يقولون انها تأثم. واصحاب القول الثاني يقولون انها لا تأثم. والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان المرأة اذا وجدت رفقة مأمونة وحجت انها لا تأثم. وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع المحققين من اهل العلم. لان المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة هذه المرأة وامنها على نفسها وعرضها ومالها. فاذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة المأمونة فانها لا تأثم بالاتيان بتلك العبادة وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة ان المرأة اذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج لكن لو وجدت رفقة مأمونة كأن تجد مثلا حملة من فانها لا تأثم بذلك. ومن ذلك مثلا كثير من الخادمات في الوقت الحاضر لا يجدن محارم. ولو ذهبت الخادمة لبلدها في الغالب انه لا يتيسر لها الحج. فتريد يعني ان تغتنم وجودها داخل المملكة وتحج مع رفقة مأمونة نقول لا بأس بهذا على القول الراجح خاصة يعني انه يترتب على ذلك عمل صالح عظيم قد يكون سبب المغفرة الذنوب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقة فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على هذه الاجابات الوافيات الشافيات فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين الشكر موصول كذلك لكم انتم ايها الاخوة المستمعون والمستمعات على انصاتكم واستماعكم الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالس الفقه. جالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصص في الفقه. مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان