مجالس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين متخصصين في الفقه. مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة. مما يحتاج الى معرفتها كل مسلم. يصحبنا في هذا البرنامج آآ فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان. استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم شيخنا في آآ حلقة ماظية وسابقة كنا قد آآ تكلمنا آآ عن ما يتعلق بكفارة اليمين المتعلقة بها. ولعلنا في هذه الحلقة نكمل الحديث عن بعض المسائل التي لم تذكر في الحلقة السابقة. فمن المسائل المتعلقة بكفارة اليمين اه معرفة اه مقدار كفارة اليمين فيما اذا وجبت على الانسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فكفارة اليمين ذكرها ربنا سبحانه في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم فذكر الله عز وجل كفارة الايمان في هذه الاية وهي اه اطعام عشرة مساكين. وكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم فالواجب اذا اطعام عشرة مساكين من اه اوسط ما يطعم الانسان اهله. فلا يلزمه ان يخرج الجيد الذي اه يفوق ما يعطيه اهله ولا ولا يجوز له ان يخرج الرديء. وانما يخرج من شاطئ ما يطعم اهله. واختلف العلماء في الاطعام في الكفارة هل هو مقدر او غير مقدر على قولين؟ فجمهور على انه مقدر. وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة اه مذابح حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني ان الاطعام في الكفارة غير مقدر. وان المرجع في مقدار الاطعام للعرف. وهذا قول ذهب به بعض فقهاء المذاهب وهو آآ نسب هذا القول للامام مالك وهو رواية عن الامام احمد واختاره الامام ابن تيمية والقول الراجح آآ هو القول الثاني وهو آآ ان الاطعام في الكفارة غير مقدر. وان رجع في تحديد مقدار الاطعام الى العرف. وذلك لان الاصل ان الامر اذا ورد في الشرع مطلقا وليس له حد في اللغة المرجع فيه الى العرف. وبناء على ذلك اه فله ان يجمع هؤلاء المساكين اه فيغديهم او يعشيهم واه قد كان اه انس بن مالك رضي الله عنه كان يفعل ذلك في آآ الاطعام عن عن الصيام في رمضان وآآ هل يلزم ان يكون مع الطعام آآ ادام هذا بحسب العرف. فاذا كان في بلد يأتدم فيه الناس عادة فيدفع مع الحب او مع الارز ادامه واذا كان في بلد لا يأتدمون فيه اه فلا يلزمه ان يفظل الفقراء على اهله والله تعالى يقول من اوسط ما تطعمون عليكم. واذا اراد ان يشتري طعاما مطبوخا فالان المطاعم عندهم عرف فلو ذهبت اه مطعم وقلت له اعطني ارز مثلا مع مع دجاج او مع لحم لشخص واحد فعندهم عرف شخصين كذلك وثلاثة وعشرة اه فعندهم عرف في هذا فهذا هو الامر الاول وهو الاطعام والثاني الكسوة او كسوتهم وذهب الحنابلة الى ان العبرة في الكسوة بالنسبة للرجل ثوب يجزئه في الصلاة وللمرأة درع وخمار. ولكن هذا التحديد ليس عليه دليل ظاهر. ولهذا ذهب كثير من الفقهاء الى ان المرجع في ذلك الى العرف وهذا هو القول الراجح لان المقصود من الكسوة يتحقق باي شيء يطلق عليه كسوة وهذه باختلاف البلدان وباختلاف الازمان. او تحرير رقبة اي عتق رقبة مؤمنة. والرق الان انقرض في الوقت الحاضر اصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم. بل ومجرما وملاحقا من يفعله. فاصبح الرق غير موجود في في الحاضر فعلى ذلك تكون كفارة اليمين في وقتها الحاضر اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فاذا لم يجد يعني كان غير قادر على اطعام عشرة مساكين وغير قادر على كسوتهم فانه ينتقل آآ الى الصيام صيام ثلاثة ايام على خلاف بين الفقهاء هل يجب فيها التتابع او لا يجب؟ فمنهم من قال انه يجب فيها التتابع وهذا مذهب الحنفية والحنابلة واحتجوا بقراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات قالوا عبدالله بن مسعود سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قيل ان قراءته يحتج بها او لا يحتج. فانه اذا لم يحتج بها ها فعلى الاقل يكون حكمها حكم الحديث المرفوع. وذهب بعض الفقهاء الى ان التتابع في الصيام في كفارة اليمين انه مستحب وليس واجبا. وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية. قالوا لان الله عز وجل اطلق الصيام في الاية قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ولم يقيد ذلك بالتتابع ولو كانت تتابع واجبا لذكره. كما ذكر التتابع في صيام الشهرين في كفارة القتل وكفارة الظهار. وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان التتابع في صيام الكفارة مستحب وليس واجبا. وقراءة ابن مسعود يعني لا يحتج ولا ولا تقوى للقول بايجاب التتابع على المسلمين ولا نستطيع ان نلزم عباد الله الا بدليل واضح لان الاجابة يقتضي التأثيم القراءة الشاذة لا يحتج بها في في ارجح اقوال اهل العلم. ووالله تعالى اطلق اطلق الصيام هنا قال فصيام ثلاثة ايام ولما اراد آآ التقييد بالتتابع قيد ذلك كما في كفارة الظهار وكفارة القتل وعلى هذا فالاقرب والله اعلم ان التتابع في صيام كفارة اليمين انه مستحب وليس واجبا. احسن الله اليكم وشكر لكم. بذلك شيخنا يعرف خطأ بعض الناس حينما يأتي في كفارته يقول انا لن اصوم او لا تلجأني الى الصيام فيبتدأ بالصيام مع ان الصيام يسبقه ركن هي هي الواجبة في حقه وهي الاطعام او الكسوة. صحيح هذا معتقد عند بعض العامة يعتقد ان الواجب في كفارة اليمين صيام ثلاث ابتداء وهذا غير صحيح. لا يجلى للصيام الا عند العجز عن اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. احسن الله اليكم. كذلك شيخنا من المسائل ما يتعلق اه اخراج الكفارة قبل اه الحنث اه هل يسوغ ذلك او انه لا يخرجها الا بعد ان يحنث في يمينه يجوز اخراج الكفارة قبل الحنث وبعده. اه فلو قال شخص والله لا افعل كذا. ثم قبل ان يفعله ذهب وكفر فان ذلك يصح او انه كفر بعد ما فعله فيصح كذلك في حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير خير وكفر عن يمينك. اخرجه البخاري في صحيحه. وجاء في رواية فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. نعم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ان عدة من قال بجواز تقديم الكفارة على الحنف اربعة عشر صحابيا فعلى هذا نقول ان الامر واسع فسواء اخرج كفارة قبل الحنف او اخرج كفارة بعد الحنف فان ذلك مجزئ. انما الذي لا ان يخرج الكفارة قبل الحلف. قبل الحلف فهذا لا يجزي بالاجماع. فهو آآ كتعديل الزكاة قبل ملك النصاب لانه تقديم للحكم قبل سببه. كتقديم الصلاة قبل دخول وقتها وتقديم الشيء قبل سببه آآ لا يصح كما ذكر ذلك الحاضر رجب في قواعده قال من القواعد ان تقديم الشيء على سببه ملغى شرطه جائز وعلى ذلك فاذا قدم الكفارة قبل الحلف فان هذا لا يجزى. لكن لو انه حلف ثم قدم الكفارة قبل ان يحنث فلا بأس او دفع الكفارة بعد الحلف فلا بأس. احسن الله اليكم وشكر لكم. شيخنا بعظ الناس ربما اه يعني يحذف اكثر من مرة ويعقد ايمانا متعددة آآ هنا آآ هل تتداخل هذه الايمان ويكون عليه كفارة واحدة في مثل هذه الحال او لا تتداخل او ان هناك ايمان تتداخل وايمان لا تتداخل اه تعدد الايمان وتداخلها لا يخلو اه من حالات. الحالة الاولى ان تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد كان يقول والله لا افعل كذا. والله لا افعل كذا. يكررها والله لا افعل كذا. فهذا يجزئه كفارة واحدة عند عامة اهل العلم الحالة الثانية ان تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد. كان يقول والله لا اذهب لفلان ولا ادخل ولا اكل طعامه فيجزئه كفارة واحدة. جميل. الحالة الثالثة ان تتعدد الايمان ويتعدد المحلوف عليه كأن يقول والله لا اكلت. والله لا شربت والله لا اخذت والله لا اعطيت. فهل عليك كفارة واحدة او لكل يمين كفارة. في هذه المسألة قولان للفقهاء. القول الاول ان عليه كفارة واحدة هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات قالوا لانها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود. كما لو يعني فعل حدا زنا مثلا اكثر من مرة قبل اقامة عليه لا يجب عليه الا حد واحد وذهب جمهور الفقهاء الى ان لكل يمين كفارة لوحدها. وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة لانها ايمان متعددة. وكل يمين مستقلة عن الاخرى. وكما انه لا يحنث في واحدة بالحنث بالاخرى اه فلا تكفر واحدة بتكفير الاخرى. والعموم قول الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين اه هذا هو القول الراجح. والله اعلم اه انه اذا تعددت الايمان وتعدد المحلوف عليه ان لكل يمين كفارة هذا الذي عليه اكثر الفقهاء وهو القول الراجح والله اعلم. احسن الله اليكم وشكر لكم شيخنا ونفعنا بعلومكم. آآ احيانا الانسان آآ قد يحلف آآ على فعل غيره. فهل يترتب آآ على هذا وقوع الكفارة فيما لو خالف ذلك الشخص المحلوف عليه نعم تترتب الكفارة الحنف على الكفارة آآ يكون على الحالف سواء حلف على فعله او على فعل غيره باتفاق العلماء. فلو قال رجل لصاحبه والله انك ما تفعل كذا. لكنه فعل. او قالوا والله لتفعلن كذا ولم يفعل. او فوالله لتقومن ولم يقم. او قال والله لا تحاسب انا الذي ساحاسب وصاحبه هو الذي حاسب مثلا الحالف عليه كفارة يمين. نعم يستحب ابرارا المقسم ما امكن. يستحب لهذا الذي حلف عليه ان يبر بقسم الحالف وهذا من حق المسلم على المسلم كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه آآ قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها ابرة المقسم متفق عليه. لكن ابرار المقسم اه مستحب وليس واجبا ومما يدل على انه مستحب فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له ابو بكر لما طلب ابو بكر تعبير رؤيا لما اتى رجل وقص على النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا فطلب ابو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام ان يعبرها ابو بكر فعبرها. قال ابو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بابي انت وامي اصبت ام اخطأت؟ يعني في التعبير قال اصبت بعظا واخطأت بعظا. قال ابو بكر فوالله لتحدثني بالذي اخطأت فيه. يعني ايه في تعبير الرؤيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. ولم يبر بقسمه. فدل على ان ابرارا المقسم ليس واجبا وانما هو امر مستحب. نعم. احسن الله اليكم وشكر لكم شيخنا ونفعنا بعلومكم. ايضا اه من المسائل التي يعني يسأل عنها في مثل هذا الباب اذا حلف الانسان على شيء وقع يعني اشكال في تحديد المراد بهذه اليمين فالى من يكون المرجع وما المحتكم في ذلك نعم المرجع في تحديد المراد باليمين يعني هذه المسألة يفصل فيها الفقهاء كثيرا ويعقدون لها بابا يسمونها باب جامع الايمان. وخلاصته خلاصة كلام الفقهاء في هذه المسألة انه يرجع في الايمان الى نية الحالف اه فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره ان قصده فاذا يرجع اولا اول ما يرجع لنية الحالف. فان لم ينوي شيئا او كانت نيته غير واضحة. رجع الى باليمين وما هيجها. فمن حلف ليقظين زيدا حقه غدا. فقظاه اليوم قظاه قبله فانه لا يحنث لاننا نعرف ان آآ سبب اليمين وقصده انه لا يتأخر لا يتأخر عن غد آآ فان عدمت وعدم السبب. فانه يرجع للتعيين. فانه يرجع للتعيين. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها وهي فضاء او قال والله لا اكلم هذا الصبي فصار شيخا وكلمه او قال قال والله لا اكلت هذا الرطب فصارت امرا ثم اكله. يقول الفقهاء انه يحنث آآ في الجميع. فاذا اذا عدمت النية وعدم السبب فانه ويرجع الى التعيين. ان عدم التعيين اي يعني عدمت النية وعدم السبب وعدم التعيين فيرجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي وعرفي ولغوي. فيرجع اولا الاسم الشرعي يرجع للاسم الشرعي. فمثلا الصلاة يعني هي في اللغة الدعا وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة افتتح بالتكيير مختتم بالتسليم فلو قال والله لاصلين الان ولا نية له ولا سبب هيجه ولا تعيين. فيرجع لمعنى الصلاة اه شرعا ان لم يكن هناك معنى شرعي فيرجع للمعنى العرفي. يرجع للمعنى العرفي فمن حلف مثلا آآ لا يطأ امرأته فانه يحنث بالجماع لان هذا هو المعنى آآ العرفي لذلك من حلف لا يضع قدمه في دار فلان فانه يحنث بدخولها. فيرجع اذا في ذلك للمعنى العرفي. فان عدم عرف فانه يرجع الى اللغة وعلى ذلك نقول ان المرجع في تحديد الايمان آآ الى نية الحالف فان عدم فإلى السبب الذي هيجها فان عدم الى التعيين فان عدم فان الاسم ويقدم الاسم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. الله اليكم وشكر لكم شيخنا اه بعض الناس للاسف اه ربما يعني يبرهن عن كرمه او عن حتى حرصه او عن حتى ما يريد ان يفعله اه بكثرة الايمان وكثرة الحلب. وربما يعقد عشرات الايمان في اليوم الواحد. فما نصيحتكم لمن يفعل مثل ذلك وخصوصا بعضهم ربما يكثر من هذه الايمان ولا يلتفت الى امر الكفارة ولا الى حنفه في حلفه ذكر الله تعالى كثرة الايمان عن المنافقين اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله انهم لمنكم يحلفون بالله يرضوكم. فكثرة الايمان هي من شعار المنافقين. وعلى المسلم ان يبتعد عن مشابهة المنافقين. والله تعالى يقول واحفظوا ايمانكم فعلى المسلم ان يعظم شأن اليمين ولا يحلف الا عند قيام الحاجة الملحة لذلك واذا حلف يراعي اليمين التي حلف عليها لان بعض الناس ايضا يحلف ثم ينتهي الامر ولا ينتبه وربما يحنث ولا يكفر هذا يلحقه اثام عظيمة تجد احيانا يعني في المجلس الواحد عدة ايمان. ثم يخرج الجميع من المجلس وبعضهم قد حنث في يمينه مع ذلك لا يكفر عن هذه اليمين. وهذا يبوء باثام اه وربما مع مرور الوقت تكثر هذه الاثام. ولذلك فعلى المسلم ان ان يعظم شأن اليمين وان يستحضر قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم. قال الامام الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا وان كان الحلف عند الحاجة لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف احيانا لكن كان يبر بيمين او يكفر. وقال والله والله لا احلف على يمينه فارى غيره خيرا منها الا اتيت الذي هو خير كفرت عن يميني. اه وايضا اذا احتاج الانسان للحلف يعني هناك مخرج يغفل عنه كثير من الناس. وهو ان يقرن اليمين بقول ان شاء الله. جميل. فانه اذا قرن اليمين بقول ان شاء الله لم يحنث فقال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. وجاء في الصحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف بان يطأ تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله ونسي ان يقول ان شاء الله. فلم تلد اي امرأة الا امرأة واحدة ولدت شق انسان. قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. فدل هذا على ان من قال ان شاء الله انه لا يحنث ولهذا اه لا يحنث فقيه. لماذا؟ لان الفقيه يقرن اليمين بقول ان شاء الله. اذا احتجت للحلف لا بأس لكن اقرن ذلك بقول ان شاء الله. وعلى ذلك فالذين يحلفون في المجالس يقول والله لا اخذ فنجال القهوة قبلك. والله ان تقوم في تجلس في هذا المكان قل ان شاء الله. اضف لها كلمة ان شاء الله يرتفع الحرج. يعني حتى لو لم يبر صاحبك بيمينك. فاذا قلت ان شاء الله انك لا تحنث. احسن الله اليكم وشكر لكم. شيخنا هناك بعض العبارات آآ يعني يقولها بعض الناس فهل هي في حكم اليمين او تأخذ حكم اليمين مثلا على سبيل المثال تحريم الحلال يقول اه علي الحرام او كذا ان لا افعل كذا. او هذا الامر حرام علي ان لا افعل. اذا قال هذا الشيء حرام علي فهذا فيه في كفارة يمين لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. ثم قال ربنا سبحانه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني بالكفارة وعلى هذا من حرم حلالا فيأتي بكفارة اليمين ولا لا يحرم عليه ذلك الحلال لكن اذا كان المحرم زوجته قال لزوجته انت علي حرام فهذه المسألة فيها خلاف كثير بين الفقهاء. هل يكون هذا ظهارا او يكون طلاقا او يكون يمينا؟ وآآ القول الراجح والله اعلم وهو المختار عند جمع المحققين من اهل العلم ان هذا بحسب نيته. فان قصد الظهار فهو ظهار وان قصد الطلاق هو طلاق لان هذا اللفظ يصلح لان يكون من كنايات الطلاق. وان قصد اليمين فهو يمين وذلك بالا يقصد اظهاره ولا يمينا وانما يقصد الحث او المنع او التصديق او التكذيب وهذا هو الغالب. هذا هو الغالب على يعني من آآ اه يفعل هذا مع زوجته فاذا لم يقصد الظهار ولم يقصد الطلاق فيكون يمينا ويكون فيه كفارة يمين. واذا اطلق العبارة قال علي الحرام يعني دون ان حدد المحرم. كذلك ايضا اذا قال علي الحرام القول الراجح انه يرجع لنيته ماذا يريد؟ هل يريد الطلاق؟ هل يريد هل يريد اليمين؟ الغالب انه يريد اليمين. الغالب انه يريد اليمين فاذا اراد اليمين فيكون عليه كفارة يمين. احسن الله اليكم. كذلك من التي لها ارتباط بهذا الباب ما يعرف بالطلاق المعلق. يعني ان دخلت فانت طالق او ان خرجت فانت فهل هذا له حكم اليمين او حكم الطلاق اه الطلاق المعلق اه منتشر في وقتنا الحاظر مع الاسف ونحن نرى الان بعض المقاطع التي تكون في وسائل التواصل الاجتماعي احيانا في المجلس الواحد يكون اكثر من طلاق. هذا يطلق وهذا بل ان بعض الناس يرى اه ان الناس لن يصدقوا انه كريم الا اذا طلق صحيح؟ حتى حتى اليمين ما تكفيه لذلك تقول عندما يدعوك للغدا او يدعوك للمناسبة يقول يحلب الطلاق انك تأكل وليمته ويرى انه لو لم يفعل ذلك لكان هذا دليل على عدم جديته وانه وعلى عدم كرمه. ويرى ان حلفه بالطلاق مرجلة. وهذا غير صحيح هذا من الجهل. هذا من بحدود الله عز وجل لا يجوز الحلف بالطلاق. جعل هذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا اه جعله بهذه السهولة يتلاعب به الانسان ويأتي به لاجل ان يثبت كرمه او لاجل ان يثبت صحة كلامه طلاق المعلق اذا اذا مثلا قال عليه الطلاق ان تجيب دعوته مثلا او عليه الطلاق انه يحصل كذا او عليه الطلاق انه لا يحصل كذا ولم يتحقق هذا الامر اولا المذاهب الاربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على ان الطلاق وقع وكان هذا هو المفتى به عندنا هنا في المملكة العربية السعودية الى وقت ليس بالبعيد. وفي كثير من بلدان العالم الاسلامي. لكن في السنوات الاخيرة تبنى بعض العلماء فتوى الامام ابن تيمية في انه اذا لم يرد الطلاق وانما اراد الحث او المنع او التصديق او التكذيب فانه لا يقع طلاقا وانما يكون فيه كفارة يمين. وهذا عند التحقيق هو القول الراجح لانه لم يقصد الطلاق ولم ينوي الطلاق. ولم يخطر بباله ان تطلق وانما اراد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فلا يقع طلاقا وانما فيه كفارة يمين لكن ينبغي على الاقل على الاقل ابراز كل الجمهور للعامة وان يقال العامة عند المذاهب الاربع عند اكثر فقهاء الامة زوجتك تطلق وينبغي ايضا الا تسهل الفتوى في ذلك. من يقع منه هذا الامر فلا تسهل الفتوى او انما لابد ان تحصر الفتوى في دار ان يناقش وتدرس حالته وايضا يوجه ويرشد لا تأتيه الفتوى بسهولة حتى لا يكرر هذا الامر. ولذلك نقول ان ان الطلاق المعلق وان كان القول الراجح ان فيه كفارة يمين الا انه ينبغي ابراز قول جماهير الفقهاء بان هذا الطلاق واقع. على ان ايضا القول بانه لا يقع في كفارة يمين لابد ايضا من التأكد من انه لم ينو لم يرد الطلاق. لم يرد لانه احيانا قد قد يريد الطلاق. قد يريد الطلاق. يقول لزوجته يعني فعلت هذا الامر فقد طابت نفسه منها. فهو ينوي طلاقا فهذا يقع طلاق جميع العلماء لكن اذا قال انه لم ينوي الطلاق اصلا ولم يرد الطلاق وانما اراد حسن او منعا او تصديقا او تكذيبا فعلى القول الراجح ان فيه كفارة يد مع اه يعني بيان ان ان قول جماهير الفقهاء اه الذي عليه مذاهب الاربعة ان الطلاق قد وقع الله اليكم وشكر الله لكم يعني مثل هذا التوجيه والحقيقة اننا بحاجة الى مثل ما تفضلتم ابراز يعني ان قول الائمة الاربعة واكثر ما هو وقوع الطلاق في مثل هذه الصورة التي ربما يتساهل بها كثير من الناس. الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين. والشكر لكم انتم ايها الاخوة المستمعون والمستمعات على انصاتكم واستماعكم. الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين متخصصين في الفقه. مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن