مجلس الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها المسلم. يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان. استاذ الفقه الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. والمدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم اهلا ومرحبا وحياكم الله وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في الحلقتين الماضيتين كنا قد آآ تكلمنا في المسائل والاحكام المتعلقة بالحج ولا يزال الحديث موصولا في هذا الباب ولعلنا في هذه الحلقة ان نعرج على شيء من الاحكام المتعلقة بمحظورات الاحرام اه وقبل البدء بذكر هذه المحظورات بودي لو بينتم لنا ما المراد بمحظورات الاحرام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد محظورات الاحرام معناها المحرمات بسبب الاحرام اي انها امور مباحة للمسلم لكنه اذا احرم اصبحت ممنوعة في حقه وقد ذكرها العلماء بالاستقراء منهم من اعتبرها سبعة من جعلها ثمانية ومنهم من جعلها تسعة والاختلاف بين الفقهاء في هذا اه بسبب اختلافهم في ادخال بعضها في بعض والا فهم متفقون اه في الجملة مثلا بعضهم ادخل المباشرة مع الوطء وبعضهم يجعل مباشرة محظورا مستقلا ولا مشاحة في الاصطلاح الله اليكم وشكر الله لكم. لعل ندخل شيخنا في يعني ذكر هذه المحظورات وان اذنتم ان آآ ابتدأ بالحديث عن لبس المخيط اه ما المقصود بلبس المخيط لبس المخيط آآ اول محظورات الاحرام هو المراد به لبسه بالنسبة للرجال اما بالنسبة للنساء ولا يشملهن هذا الكلام الا ما كان متعلقا النقاب والقفازين. نعم. المخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو او الاعضاء. سواء اكان بخياطة او بغير خياطة. نعم. وانما يعبر الفقهاء بالمخيط بناء على الغالب المخيط الذي فيه خياطة مثل القميص الذي نسميه في وقتنا الحاضر الثوب كذلك السراويل والخف ونحو ذلك وعندما نقول سراويل سراويل اه مفرد وليس جمعا. اه جميل. وجمعه سراويلات اما قول بعض العامة سروال فهذا لغة شاذة ولذلك افصح ان نقول اه السراويل وهكذا ايضا لو وضع على مقدار العضو بدون خياطة مثل ان ينسج نسجا او يلصق برسوخ وهو ليس فيه خياطة لكن مفصل على قدر العضو هذا ايضا يعتبر مخيطا اه اللباس الذي يلبسه الرجال يسمى في وقتنا الحاضر بالفنيلة مثلا هذا يدخل في المخيط سراويل يدخل في المخيط القميص الذي نسميه الثوب يدخل في المخيط وهذا المصطلح المخيط اه يقال ان اول من اطلقه ابراهيم النخعي رحمه الله وتبعه على ذلك جماهير الفقهاء والا لا تجد هذا المصطلح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة ولا حتى عند كبار التابعين انما اه اطلق فيما بعد وتتابع الفقهاء في التعبير به من باب التوظيح لكن في الحقيقة ان هذا المصطلح اوقع كثيرا من العامة في سوء الفهم انهم يعني فهموا ان المقصود بالمخيط ما فيه خيوط ولذلك تجد ان الواحد منهم يسأل عن الساعة التي فيها خيوط هل يجوز لبسها ام لا ويسأل عن الحذاء الذي فيه خيوط ويسأل عن الحزام الذي فيه خيوط الفقهاء ليس مقصودهم بالمخيط ما فيه خيوط انما مقصودهم ما فصل على قدر العضو او البدن ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم عبر بقوله لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا لاحظ هنا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح ليس فيه ايهام بينما التعبير بالمخيط اوقعت كثيرا من العامة آآ في الايهام ولهذا ينبغي لطالب العلم ان ان يختار الفاظ النصوص الشرعية لانها واضحة محكمة ليس فيها ايهام بينما كلام البشر يعتريه ما يعتريه من الخلل والقصور. نعم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه مما يتصل بهذا المحظور شيخنا ما يتعلق لبس الخفين فهل يجوز لبسهما للمحرم لبس الخفين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرم وفي الحديث السابق قال ولا الخفين قال لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف المحرم ممنوع من لبس آآ الخفين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين قال بعض اهل العلم ان الامر بقطعهما حتى يكون كالنعلين انه منسوخ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع لما خطب الناس في المدينة ثم لما كان في عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع ولكن هذا مبني على ثبوت الرواية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قطع الخفين في عرفة بعضهم محققين من اهل الحديث يقولون انه لم تثبت لفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة انه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع قالوا ان لفظ يخطب بعرفات غير محفوظة. هم جميل. لانه انما انفرد بها شعبة عن عمرو بن دينار. من بين سائر الثقات بينما اكثر الثقات رووها بدون ذكر عرفات ولهذا قال الامام مسلم في صحيحه ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده ومن المقرر عند اهل العلم ان مخالفة الثقة من هو اوثق منه او انفراده بالزيادة دون غيره من الثقات اه تعتبر شاذة وهذا القول هو القول الراجح في المسألة والله اعلم قال هذا من لم يجد نعلين ولبس خفين فانه يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين على صفة اه النعلين وفي معنى ذلك من لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل وليس عليه فدية الى ان يجد الازار لقول النبي صلى الله عليه وسلم السراويل لمن لم يجد الازار رواه البخاري ومسلم. نعم. احسن الله اليكم. بخصوص المسألة الاخيرة هل يدخل في هذه الصورة من ركب الطائرة وهو ناوي الاحرام ثم تفاجأ بان ملابس الاحرام قد نسيها او ادخلها في مثلا في شنطته ونحو ذلك اه مر على الميقات هل يقال ابقى على ملابسك وليس عليك فدية فاذا وصلت تلبس ملابس الاحرام مباشرة يقال بالنسبة للسراويل لا بأس. لكن ما عدا ذلك فليس له ان يلبس ليس له ان يلبس الثوب او ما يسمى بالفنيلة مثلا وانما اه ممكن ان يلبسه مقلوبا وضعه مثلا ثوبا مقلوبا وكشف رأسه فلا بأس هذا اذا لم يلحقه حرج الا فكثير من الناس ربما يلحقهم الحرج اللبس بهذه الطريقة وعلى ذلك يمكن ان واذا كان يلحقه الحرج يحرم في في ثيابه وعليه فتية. نعم احسن الله اليكم. مما يتصل بهذا المحظور شيخنا ما يتعلق بلبس الكمامة وهم يقولون ان الاضبط في ذكرها هي الكمامة بهذا الذكر وانه افصح من الكمامة بالتشديد حكم لبس الكمامة بالنسبة للمحرم سواء كان رجلا او امرأة هذه المسألة ترجع اه حكم اه تغطية الوجه المحرم اه وهي مسألة خلافية بين الفقهاء ومنهم من قال ان المحرم ممنوع من تغطية وجهه واستدلوا بحديث ابن عباس ان رجلا اوقفته راحلته وهو محرم فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه انه يبعث يوم القيامة ملبيا والشاهد قوله ولا وجهه قالوا فاذا منع ذلك في شأن محرم الميت ففي شأن المحرم الحي من باب اولى والقول الثاني في المسألة ان تغطية الوجه للمحرم لا بأس بها والى هذا ذهب الجمهور قالوا لانه لم يثبت في النهي شيء. واما زيادة ولا وجه المذكورة في حديث ابن عباس السابق انها غير محفوظة ولهذا فان الامام مسلما آآ اوردها بعد عدة روايات اكثر الروايات بلفظ لا تخمر رأسه فقط بدون زيادة ولا وجه الامام مسلما اوردها بزيادة ولا وجهه لا تخمر رأسه ولا وجهه من المعلوم هذي فائدة حديثية ان مسلما احيانا يسوق بعض الروايات الضعيفة بعد الروايات الصحيحة تنبيها على ضعفها واشار الى هذا في مقدمته وعلى هذا فعند اكثر الحفاظ ان هذه الزيادة ولا وجه انها غير محفوظة وبناء على هذا فالقول الراجح والله اعلم ان تغطية الوجه المحرم اه انه لا بأس بها واذا قلنا اه ان تغطية الوجه المحرم لا بأس بها فعل هذا لا يمنع المحرم من لبس الكمامة. هذا بالنسبة للرجل الرجل له ان يلبس الكمامة ولا اشكال في ذلك. بناء على القول الراجح. لكن ماذا عن المحرمة اه اذا اقتصرت المرأة المحرمة بالنسبة للكمامة على تغطية الفم والانف فلا بأس بذلك كالرجل لكن اذا كانت الكمامة تغطي معظم وجه المحرمة ولا يبدو من وجهها سوى العينين لا فرق بين بينها وبين النقاب وبناء على ذلك ليس للمحرمة ان تلبس الكمامة في هذه الحال لهذا نوصي الاخوات عند الاحرام اذا اردنا لبس الكمامة ان يجعلنا مغطية للفم والانف فقط والا تجعلها المرأة المحرمة آآ لمعظم الوجه حتى آآ تشبه آآ النقاب لان المحرم ممنوعة من النقاب اذا جعلت الكمامة على هيئة النقاب يكون ايضا آآ ممنوعا نعم احسن الله اليكم. اه هل يشكل على الكمامة شيخنا ايضا اه انها يعني مفصلة على قدر عضو من الاعضاء وهو الوجه او لا يشكل عليها هذا اه لا يشكل عليها هذا هي ليست مفصلة مثل مثل تفصيل النقاب لكن الاشكال انها اذا جعلت كهيئة النقاب لا فرق بينها وبين النقاب اذا غطت معظم الوجه ولم يبقى سوى العينين. ما الفرق بينها وبين النقاب لكن اذا اذا غطت الفم والانف فقط جعلت مقتصرة على هذا زال الاشكال. نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم. كذلك من المسائل والتي يكثر السؤال عنها وربما يفعلها كثير من الناس اه ما يتعلق بلبس الازار المخيط او ما يعرف بلبس ازار التنورة ما حكمه هذا الازار المخيط الذي يكون على شكل ما يسمى بالتنورة ويلبسه بعض الناس هل يعتبر مخيطا ويمنع منه المحرم ام لا العلماء في هذه المسألة على قولين ومنهم من اجاز لبسه وقالوا انه لا فرق بين الازار المخيط وغير مخيط كل منهما يسمى ازارا وهذا الازار المخيط يسمى ازارا لغة وعرفا يجوز لبسه للمحرم وذهب اكثر العلماء المعاصرين الى انه لا يجوز لبسه لكونه مخيطا وذكر بعض اهل اللغة ان الايجار اه المخيط هذا الذي يشبه تنورة انه يسمى عند العرب بالنقبة وهي نوع من السراويل ولهذا قال ابن الاثير في النهاية قال عن النقبة هي السراويل التي تكون لها حجة من غير نيفق اذا كان لها نيفق فهي سراويل النقبة فرقة يجعل اعلاها كالسراويل واسفلها كالازار والنقبة عند الفقهاء من البخيط هيا كالسراويلك القميص والحقيقة يعني ان ان هذا الازار المخيط ان لم يكن هو النقبة فهو يشبه النقبة كثيرا وهو مخيط عند الفقهاء السابقين وبناء على ذلك فالقول الراجح والله اعلم آآ هو انه لا يجوز لبس هذا آآ الازار كونه من من المخيط الممنوع منه المحرم وفي الحقيقة هو يترفق به من يلبسه ربما ترفقا اكثر من السراويل ويلبسه بعض الناس على هذه الهيئة يعني في بعض البلدان لا زالوا يلبسون على هذه الهيئة وبعضهم يسمونها وزر هو هو يلبس على هذه الهيئة وهذه الصفة اما القائلون بالجواز مجرد انهم اخذوا بعموم اللفظ قالوا ان اه الازار انه يسمى ازارا ولا فرق بين مخيط وغير مخيط وهذا غير صحيح لا يسلم بهذا لان الازار الذي وردت السنة بلبسه انما هو الازار غير المخيط اما الازار المخيط فانه ان سمي ازارا الا انه اقرب للصراويل منه للازار والعبرة بالحقيقة لا بالتسمية وكما ذكرت يعني هذا هذا الازار المخيط يحصل به من الترفه اه ربما اكثر مما يحصل بلبس السراويل والنبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من لبس القمص والسراويلات ونحوها. وهذه اه في معناها بل اولى احسن الله اليكم مما يعني يشبه كذلك ازار التنورة اه وجدت بعض الازر شيخنا هي مفتوحة لكن فيها ازارير. فاذا لبسها المحرم زر هذه الازارير عليه هل يعني يدخل في المنع هذه لا تدخل في المنع لكن الاولى تركها انها تشبه تشبه هذا الازار المخيط من بعض الوجوه لكن باعتباره مفتوحا نقول انه لا يدخل في المنع لكن ينبغي ترك ذلك واذا احتاج لوضع هذا الزرار يضعه بقدر الحاجة اما ما يفعله بعض الناس من انه يجعل ازاليل كثيرة وسحابة احيانا هذا هذا يجعله يشبه الازار المخيم. نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم. كذلك شيخنا مما يتصل بمحظورات الاحرام ما يتعلق بتغطية الرأس بالنسبة للمحرم ما ضابط تغطية الرأس التي يمنع منها المحرم تغطية الرأس بالنسبة الرجل المحرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه نهى عن لبس العمائم والبرانص وهذا يشمل تغطية الرأس وقال لا تخمر رأسه. قال في الذي وقصته دابته لا تخمر رأسه وتغطية الرأس بالنسبة للمحرم اه ينقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول جائز بالاجماع مثل ان يضع على رأسه حنا او يلبد رأسه ومعنى التلبيد ان يضع على رأسه شيئا شبيها بالصمغ هذا لا بأس به جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا لانه عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا على سعادة العرب العرب كانوا يطيلون شعورهم وبقي محرما اياما طويلة انه عليه الصلاة والسلام احرم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة في السنة العاشرة الى اليوم العاشر من ذي الحجة بقي هذه المدة كلها محرما وكان شعره طويلا وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على النظافة اراد ان يبقي شعره نظيفا لا يعلق به الغبار والوسخ لبد شعره اه اه القسم الثاني ان يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية والستر حمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به انه لا يقصد به الستر ولا يقصد ولا يستر بمثله غالبا والقسم الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية هذا اه لا يجوز في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه القسم الرابع ان يستر مثل ماذا؟ القسم الثالث. نعم يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يعني قالوا مثل لغة الطهبطين ونحوه اه القسم الرابع ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس يستر رأسه بالشماغ او الغترة او الامامة او ما يسمى بالطاقية فهذا لا يجوز بالاجماع والقسم الخامس ان يظلل رأسه بتابع سواء كان متصلة كالشمسية او منفصلا كالخيمة والمحمل وهذا فيه قولان للفقهاء والقول الراجح انه يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة وعندما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيه من حر الشمس. نعم. احسن الله اليكم بخصوص القسم الخامس والاخير هناك صورة لا ادري تحت اي الاقسام تدخل وهي المظلة الصغيرة التي تكون مربوطة على الرأس بعصبة ومرتفعة عن الرأس اذا كانت مرتفعة عن الرأس فلا بأس بذلك على القول الراجح احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا بالنسبة المحرمة هل هي ممنوعة من تغطية وجهها؟ اه المحرمة من الفقهاء من قال انها ممنوعة من تغطية وجهها انها تسدل على وجهها للحاجة يعني عند مرور الرجال الاجانب. القول الاقرب والله اعلم المختار عند كثير من المحققين من اهل العلم ان تغطية الوجه المحرمة ليس من محظورات الاحرام وان المحرمة انما هي ممنوعة من النقاب والبرقع ونحوهما مما هو مفصل على الوجه واما الغطاء الذي ليس مفصلا على الوجه فليست ممنوعة منه عدم الدليل على ان تغطية الوجه للمحرمة من محظورات الاحرام انما الذي ورد نهيها عن النقاب ونحوه. كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة المحرمة وهذا هو القول الراجح واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وثمرة الخلاف في هذه المسألة اذا لم تكن المرأة امام رجال اجانب الا ان تغطي وجهها بغير النقاب اه على القول الاول ليس لها ذلك وعلى القول الراجح الذي ذكرناه لها ذلك ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. تأمل هذه العبارة وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يشهدن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم آآ ينقل احد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة في وجهها هذا ليس حديثا وانما هو من من قول بعض السلف لكن المحفوظة انها لا تنتقب المحرمة هذا هو آآ المحفوظ فعبارة احرام المرأة في وجهها ليس حديثا وان كان يتناقل آآ هذه العبارة بعض العامة على انها حديث او ليس حديث انما هو كلام لبعض العلماء وهو كلام ايضا لا يسلم لا يسلم به وجه المرأة كبدن الرجل الرجل ليس ممنوعا من التغطية انما الممنوع تغطيته بالمفصل الذي سمي المخيط وهكذا ايضا وجه المرأة آآ انما آآ هي ممنوعة من تغطيته بالمفصل الذي هو النقاب او البرقع وعلى ذلك نقول آآ ان تغطية وجه المرأة المحرمة ليست محظوظات الاحرام وانما المحظور ان تلبس النقاب او البرقع ونحوهما جميل احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا وافادكم آآ مما يتصل بهذا ايضا وهو الان كثيرا اه حكم لبس الجوارب اه جوارب الرجلين بالنسبة المرأة المحرمة اولا جوارب الرجلين بالنسبة للمحرم الرجل لا تجوز داخلة في محظورات الاحرام واما بالنسبة للمرأة المحرمة فلا بأس. بل يستحب لها ذلك خاصة امام الرجال الاجانب لان هذا اكمل في الستر وبعض الناس تشتبه عليهم هذه المسألة يظن ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب اليدين والرجلين وهذا غير صحيح انما هي ممنوعة من جوارب اليدين التي تسمى القفازان فقط اه اما بالنسبة لجوارب الرجلين فليست المرأة المحرمة ممنوعة منها. جميل احسن الله اليكم شيخنا اه ايضا من المحظورات التي يعني يذكرها الفقهاء ما يتعلق اه الطيب. اه ما ضابط الطيب الذي يمنع منه المحرم اه الطيب ممنوع منه المحرم سواء كان بقصد شمه او لمسه وسواء كان في الثوب او في البدن او في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس والورس نبت اصفر طيب الريح ومثله ايضا يعني الزعفران ولقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي وقصته راحلته قال ولا تحنطوه والحانوت نوع من الطيب وعلى ذلك فضابط الطيب الممنوع منه المحرم جميع انواع الطيب. جميع انواع الطيب سواء كان آآ ملموسا او كان على لباس ملبوس او كان آآ موجودة في يعني ملتصقة بشيء اخر المحرم اه ممنوع منه فهو ممنوع من ان يتطيب بالطيب المعروف اه مباشرة او ان يلبس لباسا عليه طيب او يضع الطيب على على لباس الاحرام او ايضا ان يكون الطيب اه في اه مناديل او يكون الطيب في صوابين او يكون الطيب اه في اي شيء باي شيء يستخدمها المحرم فاذا آآ المحرم آآ ممنوع من آآ الطيب بجميع انواعه وصوره. آآ اقول احسن الله اليكم يدخل في المنهج كذلك استعمال المناديل المعطرة او الصوابين المعطرة او زعفران مثلا نعم يدخل في ذلك آآ هذا كله المناديل المعطرة ممنوع منها المحرم واحيانا عطر بعض المناديل يكون له له نفوذ ورائحة قوية المحرم ممنوع من هذه المناديل كذلك الصوابين المعطرة ايضا المحرم ممنوع منه كيف نعرف الصوابي المعطرة عندما تقرأ المحتويات او المكونات تجد ان من المكونات عطر اذا وجدت ان من المكونات عطر معنى ذلك ان العطر مضاف لهذا الصابون يجتنبه المحرم اما اذا لم يكن من مكوناته عطر في الاصل اه ان المحرم يستخدمه ومن ذلك ما كان فيه نكهة وليس عطرا بعض انواع الصوابين فيها مجرد نكهة فقط هذه يعني المحرم ليس ممنوعا منها كذلك ايضا الزعفران جاء منصوص عليه ولا يلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس وحتى لو كان هذا الزعفران في اكل او شرب. بحيث يظهر طعم الزعفران او رائحته وعلى هذا ليس المحرم ان يشرب الزعفران مع القهوة او مع الشاي ونحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طيبا نعم نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا هذا الايضاح والبيان الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة ونسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان