قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها كل مسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية المدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة باذن الله عز وجل سنتدارس آآ شيئا من المسائل والاحكام المتعلقة بالاضحية وبودي قبل البدء في تفاصيل مسائلها ان نعرف ما حكم الاضحية في الشريعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد الاضحية واحدة الاضاحي قالوا اضحية واضحية تضحية بضم الهمزة واظحية بكسرها ويقال ايضا ضحية وهي سنة مؤكدة عند جماهير الفقهاء هذا هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة واكثر اهل العلم ومن الفقهاء من ذهب الى وجوبها على من ملك نصابا وهم فقهاء الحنفية واستدلوا بحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا ولكن هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه ابن ماجة واحمد بسند ضعيف القول الراجح والله اعلم ان الاضحية سنة مؤكدة ومما يدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا رواه مسلم قوله واراد جعل ذلك راجعا الى ارادته. وهذا يدل على عدم وجوبها وبهذا يعلم خطأ بعض العامة الذين يعتقدون وجوب الاضحية ان بعض العامة من واقع اسئلتهم واستفتاءاتهم يعتقدون ان الاضحية واجبة. ولذلك بعضهم قد لا يملك آآ ثمن شراء الاضحية ثم يبدأ يسأل ماذا افعل؟ هل استلف او ماذا افعل؟ نقول الاضحية ليست واجبة لكن من كان قادرا عليها فينبغي ان يضحي لانها شعيرة وعبادة عظيمة وفيها اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي امر بذبح ابنه فلم يتردد فكيف بمن يؤمر بذبح شاة ويتردد او يبحث عن مخارج من كان قادرا على ذبح الاضحية فعليه ان يبادر فانها من شعائر الله. والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فاذا حكمها على القول الراجح انها سنة مؤكدة لكن تجب بالنذر فاذا نذر الانسان ان يذبح اضحية فانها تجب بالنذر عند عامة اهل العلم. احسن الله اليكم ونفعنا بعلومكم. شيخنا اشرتم قبل الا مسألة وهي انه اذا كان آآ غير واجد قيمتها هل يشرع في مثل هذه الحال ان يقترض لاجل ان يضحي اذا كان لديه مصدر دخل آآ فلا بأس لا بأس ان يقترض ولما سئل الامام احمد عن هذا قال نعم يقترض وارجو ان يخلف الله عليه وان كان هذا قد ورد في يعني العقيقة لكن هذا ايضا ينطبق على الاضحية انه يقترض واذا كان يغلب على ظنه انه سيسدد من يكون له راتب مثلا او دخل شهري اما من يخشى الا يسدد الدين فلا يقترض لان الاضحية ليست واجبة بينما الدين سيرتب في ذمته امرا واجبا فاذا كان آآ ليس واثقا من سداد الدين فلا يقترض. اما اذا كان واثقا من سداد الدين بسبب ان له دخلا شهريا اه يأتيه فلا بأس ان يقترض. احسن الله اليكم وشكر لكم. شيخنا اه اه هناك اناس اه ربما اشتروا الاضحية واختاروها ثم بدا لهم ان يتراجعوا عن ذبحها او ان يتصرفوا بها تصرفا اخر وهي مسألة يتطرق اليها الفقهاء في باب تعيين الاضحية فبماذا يمكن ان تتعين الاضحية؟ هل تتعين بالفعل او تتعين بالقول وما الذي يترتب على هذا التعيين فيما لو حصل الافضل عدم التعيين. لان تعيينها يؤدي الى وجوبها فتشبه النذر ويؤدي كذلك الى عدم تغييرها ولكن اه اذا عينها فانها تتعين وتعيينها بان يقول هذه اضحية ومثل ذلك بالهدي ايضا يقول هذا هدي فاذا قال ذلك فانها تتعين وتكون حينئذ واجبة وذلك لان هذا اللفظ لفظ يقتظي الايجاب وترتب عليه مقتضاه لانه اذا قال هذه اضحية خرجت من ملكه لله عز وجل فلم يملك الرجوع فيها وتصبح في حقه واجبة ولكن اشتراط العلماء لذلك ان يقول هذا الكلام ان يقول هذه اضحية او يقول هذا نذر قاصدا ان شاء تعيينها. نعم. اما اذا قصد الاخبار عما سيصرفها اليه في المستقبل فانها لا تتعين لان هذا اخبار عما في نيته ان يفعل لو قال مثلا هذه الشاة سوف اضحي بها ان شاء الله فلا تتعين لان هذا خبر وليس انشاء اما لو قال هذه اضحية قاصدا التعيين فانها تتعين ويجب عليه ان يضحي بها لانها خرجت من ملكه لله عز وجل. وهكذا ايضا لو قال هدي وكذلك ايضا هذا احسن الله اليكم التعيين بالقول. هذا التعيين بالقول نعم وكذلك ايضا التعيين بالفعل هذا يكون في الهدي. بالاشعار والتقليد والاشعار معناه ان يسلك صفحة سنام الناقة حتى يسيل الدم والتقليد ان يقلد بهيمة الانعام بنعله. وقد ذكر الله ذلك القرآن في قوله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولكن اذا اشترى شاة بنية انها اضحية ولم يتلفظ لكن اشترى شاة وهو ينوي ان يضحي بها هل تتعين بهذا الشراء من الفقهاء من قال اه ان الاضحية وهكذا الهدي يتعينان بنية الشراء وهذا القول رواية عن الامام احمد والقول الثاني انهما لا يتعينان بنية الشراء وهو مذهب المالكية وهو ايضا ظاهر مذهب الحنابلة والقول الراجح اه ان انهما لا يتعينان بنية الشراء فلو اشترى شاة بنية الاضحية لا تتعين قياسا على الوقف والصدقة والعتق اه فانه مثلا لو اشترى بيتا ليجعله وقفا انه لا يصير وقفا بمجرد النية وهكذا لو اخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فانها لا تتعين للصدقة بل هو بالخيار ان شاء انفذها وان شاء امسك عند عامة اهل العلم هكذا ايضا نقول اذا اشترى شاة بنية الاضحية او الهدي فانها لا تتعين بنية آآ الشراء وعلى هذا نقول ان الاضحية انما تتعين بالقول فقط بان يقول هذه اضحية قاصدا آآ بذلك الانشاء والهدي كذلك الا ان الهدي يزيد بالاشعار والتقليد ولا يتعينان بنية الشراء على القول الراجح واذا تعينت الاضحية بان قال هذه الاضحية او قال هذا هدي او بالاشعار او التقليد الهدي يترتب على ذلك يعني يترتب على التعيين انه لا يجوز ان يبيعها ولا ان يهبها الا ان يبدلها بخير منها لانها بمجرد التعيين خرجت من ملكه لله عز وجل احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا يعني اذا اراد الانسان ان يضحي فامامه يعني اصناف من المضحى به وهي بهيمة الانعام فهل هناك حث او افظلية لنوع دون اخر سواء من الابل او من البقر او من الغنم افضل ما يضحى ويهدى به الابل ثم البقر ثم الغنم لكن قول الابل ثم البقر ان اخرجها كاملة وليست سبعا وذلك لانها انفع للفقراء واكثر ثمنا فكانت افضل ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه من رحب الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من رحب الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة تستمع الذكر اي الخطبة هذا الحديث يدل على ان الافظل آآ الابل ثم البقر ثم الغنم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن راح للجمعة بالساعة الاولى انه كأنما قرب بدنه اما الثانية فاقل منها فجعل وجعله كأنما قرب بقرة والثالثة اقل فكأنما قرب كبشا اقرن. وهذا يدل على ان افضل ما يكون في الاضحية والهدي ابل ثم البقر ثم الغنم ولكن ما الافضل من الاضحية في الجنس الواحد؟ يعني الغنم مثلا ما الافضل ان ان يضحى به في الغنم قال بعض الفقهاء الافضل من كل جنس اسمنه. فنظروا الى السمن قالوا ان السمن مرغوب في بهيمة الانعام فيكون الاسمن الافضل وذهب بعض المحققين من اهل العلم ومنهم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله الى ان الافضل هو الاغلى ثمنا الى ان الافضل الاغلى ثمنا وهذا هو القول الراجح في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها ذلك لان الاغلى ثمنا يكون اطيب واحسن واكمل في عرف الناس والغالب ان الاسمن هو الاكثر ثمنا لكن هذا ليس مضطردا اذا اردنا ان نضع ضابطا لما هو الافضل في الهدي والاضحية فهو الاغلى ثمنا فمثلا لو كانت هذه الاضحية بالف ريال واظحية اخرى بالف وخمس مئة والتي بالالف والخمسمائة هي الافضل والاعظم اجرا وثوابا واذا كان المسلم عنده يسار وقدرة ينبغي له ان يختار ما هو الافضل لان هذا يدخل في تعظيم شعائر الله الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قال الامام ابن تيمية رحمه الله اجل العبادات المالية النحر واجل العبادات البدنية الصلاة وقد جمع الله بينهما في قوله فصل لربك وانحر وفي قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نعم احسن الله اليكم وشكر لكم. لكن شيخنا اذا قدر ان التي كانت اغلى ثمنا اه قابلها ما هو اقل منها ثمنا الا انها اطيب لحما وافضل هنا تبقى المفاضلة بان الاغلى ثمنا هي الاولى الغالب ان الاطيب لحما انه هو الاغلى ثمن هذا هو في عرف الناس. صحيح وما كونه يكون اطيب لحما وليس اغلى ثمنا هذا قد يكون احيانا لاسباب اخرى الاسباب الاخرى لكون هذا النوع من الاغنام طرأ عليه طارئ مثلا مثل التي تستخدم في بعض المسابقات ونحو ذلك لكن من حيث الاعم الاغلب ان ما كان اطيب لحما واجود انه الاغلى ثمنا والاغلى ثمنا في عرف الناس وليس يعني في صفقة واحدة ان بعض الناس ايضا قد يرفع السعر رفعا غير مبرر. لكن اذا كان في عرف الناس وعرف اهل السوق ان آآ هذه الاغنام اغلى ثمنا من تلك. فالاغلى ثمنا هي الافضل والاعظم اجرا وثوابا احسن الله اليكم وشكر لكم. اه بعض الناس شيخنا ربما اه لا يقوى على ان يتولى اضحية كاملة بنفسه يلجأ الى الاشتراك بالاضحية ويسأل اه هل يجوز له الاشتراك في الاضحية بان يتشارك هو وشخص اخر في ذلك الاشتراك في الاضحية ينقسم الى قسمين. القسم الاول الاشتراك في الملك يعني اشترك شخصان فاكثر في ملك اضحية ويضحيان بها فهذا لا يكون الا في الابل والبقر الى سبعة واما الغنم لا يصح الاشتراك فيها وذلك بالاجماع قد حكى الاجماع ابن رشد النووي وغيرهما لان الاضحية عبادة وقربة الى الله عز وجل لا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها الا على الوجه المشروع زمنا. وعددا وكيفية لو كان الاشتراك في الملك جائزا في الاضحية بغير الابل والبقر فعله الصحابة رضي الله عنهم انهم احرص الناس على الخير وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الاضحية كاملة ولو فعلوه لنقل عنهم ذلك لان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله لحاجة الامة اليه وعلى هذا فلو قال ثلاثة اخوة في بيت واحد بدل ان يضحي كل واحد منا يشتري خروفا نحن نشترك في خروف واحد ونضحي به هذا لا يجوز. لان الاشتراك لا يكون في الغنم. وانما يكون في الابل والبقر الى سبعة هذا هو آآ القسم الاول وهو آآ الاشتراك في الملك لكن لو اعطى انسان اخر مبلغا من المال على سبيل الاعانة الاشتراك فلا بأس. كان لان بعض مثلا الاولاد يريدون ان يبروا بامهم او ابيهم. ويعطونه ثمن الاضحية او يشترون له بذلك اضحية يشتركون في دفع مبلغ الاضحية ويعطون الاضحية اباهم او امه هنا لا بأس. وذلك لان الاضحية عن عن شخص واحد ولم يشترك فيها اكثر من شخص لكن اذ اذا قصدوا الاشتراك نال لا يكون اشتراك آآ الا في الابل والبقر الى سبعة. احسن الله اليكم يعني انتم تقصدون بهذا انهم قد اشتركوا في اهداء ثوابها لوالدهم او ماذا؟ نعم. يعني هؤلاء مجموعة اه بنين وبنات. نعم. عرفوا ان والدهم ووالدتهم ليس عنده قدرة على الاضحية اشتركوا في اه شراء اضحية لابيهم او لامهم لا بأس. لان في الحقيقة عن شخص واحد وهو الاب او الام وهم وهبوا قيمتها او وهبوا الاضحية لابيهم او امهم. وهكذا ايضا لو كانت حتى عن ميت لا بأس لكن اه الممنوع ان يشتركوا في الاضحية يعني يقولون نحن بدل ان كل واحد منا يضحي باضحية نحن نشترك جميعا في آآ هذه الاضحية هذا لا يكون لا في الابل والبقر الا سبعة ولا يكون في الغنم. لكن احسن الله في مثل هذه الصورة يكون آآ يعني الظمان على من كل بحصته فيما لو قدر ان وقع لها امر او تعيبت واريد منهم ان يحذروا بدلها. هم وهبوها هذه الهبة ليس عليهم ضمان وليس عليهم اي شيء. وهبوها لابيهم او لامهم تعلق الحكم بالاب او الام كما لو اشتراها من السوق القسم الثاني من الاشتراك الاشتراك في الثواب بان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز ولا بأس به مهما كثر الاشخاص وفضل الله واسع ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به ولهذا نقول اذا اشترى الانسان اضحية عن نفسه واشرك معه غيره اشرك معه والديه واولاده وزوجته ومن شاء فلا بأس من غير حصر لعدد من يشركهم من الاحياء او من الاموات. اه احسن الله اليكم هل ينقص من اجورهم في مثل هذه الصورة لم يستشكل هذا يقول انا اذا اشركت كثيرا من الناس سينقص من اجري في الاضحية فهل ينقص؟ لا شك ان من يضحي اضحية كاملة عن نفسه اعظم ثوابا واجرا ممن يشرك معه غيره بل هذا حتى في بقية الاعمال الا ما استثناه النص ومن ذلك آآ تفطير الصائم فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا ومن ايضا المستثنى الدعوة الى الله تعالى. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا هذه المستثناة لا ينقص بها الاجر. اما ما عداها فظاهر الادلة اه ان الاشتراك ينقص به الاجر لا يكون كمن آآ يجعل العبادة كاملة من غير ان يشرك معه غيره فيها. احسن الله اليكم. شيخنا من المسائل كذلك التي يعني يهم المسلم في باب الاضحية اه السن المشترطة اه فيما يضحى به سواء في الابل او في البقر او في الغنم هل هناك سن معتبرة فيها نعم آآ السن المعتبرة شرعا آآ من شروط صحة الاضحية وقد دلت السنة على ان اقل ما يجزئ بالنسبة للظأن اه ما له ستة اشهر ما له ستة اشهر وبالنسبة للماعز ما له سنة يسمى الثني وبالنسبة للبقر ما له سنتان. طبعا نحن نأتي بالحد الادنى. نعم. وبالنسبة للابل اه ما له اه خمس سنين وهنا انبه الى يعني مسألة مهمة اذا قلنا ان الظأن يشترط ان يكون له ستة اشهر ومعنى ذلك انه اتم ستة اشهر ودخل في الشهر السابع اذا قلنا ان الماعز ما له سنة يعني اتم سنة ودخل في السنة الثانية اذا قلنا ان البقر ما له سنتان يعني اه تم سنتين دخل في السنة الثالثة الابل ما له خمس سنين يعني يعني تم خمس سنين ودخل بالسنة السادسة. ينبغي يعني الانتباه لهذه المسألة لان بعض الناس قد يفهمها فهما غير صحيح فيفهم مثلا من ستة اشهر وتم خمسة اشهر ودخل في الشهر السادس. هذا غير صحيح. معناه اذا قلنا ستة اشهر يعني اتم ستة اشهر ودخل الشهر السابق احسن الله اليكم ونفعنا بعلومكم وجزاكم عنا خير الجزاء. ونحن في هذا البرنامج في مجالس الفقه نتدارس هذه المسائل الفقهية مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان وحديث اليوم آآ في المسائل المتعلقة بالاضحية ايضا شيخنا من المسائل اه التي تذكر في هذا الباب آآ العيوب واثرها على الاجزاء في الاضحية. فهل ثمة عيوب آآ نصت عليها الشريعة اه لا تجزئ الاضحية معها اه ابرز هذه العيوب التي وردت في حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن واحمد وقال الامام احمد ما احسنه من حديث فهذه العيوب الاربعة هي ابرز اه العيوب المانعة من الاجزاء اولا المريضة البين مرضها يعني لابد ان يكون مرضها بينا واضحا اما اذا كان ليس بينا فانها تجزئ وذلك يعني السبب في كون المريضة مرضا بينا لا تجزئ لانها اذا كانت مريضة افسد ذلك لحمها ومن ذلك المصابة بالجرب مثلا فانها لا تجزئ واما ما يسمى في الوقت الحاضر بالطلوع والتي توجد في بعض الاغنام هذا ليس له تأثير اذا استأصلها الجزار ولم تنفجر الظاهر ان وجودها لا يمنع آآ من الانسان. لانها عادة لا تؤثر على صحتها العامة وهذه الاورام عبارة عن ورم يجتمع من الكيماويات التي توجد في بعض ما تأكله البهايم يرفضها جسم البهيمة وتخرج على شكل ورم وهو ما يسمى بالطلع بين الجلد واللحم فهذا لا يمنع من الانسان وان كان الاولى ان يضحي بغيرها. لان لانه كلما كانت الاضحية اكمل واسلم من العيوب كان ذلك افضل وكذلك ايضا العوراء البين عورها فلا تجزئ واذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء لا تجزئ من باب اولى وذلك بان تنخسف عينها فانها لا تجزئ واذا كان فيها عور فانها ايضا آآ لا تجزأ وايضا العجفاء العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها لا تجزئ. لان البهيمة اذا هزلت يذهب مخها. فتصبح وكانها عظام مجتمعة والمخ هو آآ الودك الذي في العظم وهذا يذهب مع الهزال الشديد اذا كانت هزيلة هزالا شديدا فهذه هي العجفاء فلا تجزئ. وكذلك العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة البين ضلعها فهذه لا تجزئ واذا كانت العرجا لا تجزئ فالكسيرة لا تجزئ من باب اولى وذلك لان العرجاء وكذا الكسيرة ينقص لحمها بسبب ذلك واضاف بعض الفقهاء الهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها يعني سقطت بعض اسنانها وقالوا انها لا تجزئ هذا هو والمشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني انها تلجأ مع الكراهة وهو رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح انه لا دليل يدل على عدم الاجزاء هذا النقص في الاسنان انما يقتضي الكراهة فقط لا يقتضي عدم الاجزاء. وعلى هذا فالقول الراجح ان الهتماء اه تجزئ مع الكراهة العظباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها اه عند بعض الفقهاء لا تجزئ فاعتبروا هذا عيبا من العيوب المانعة من الاجزاء واستدلوا بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى بعظباء الاذن والقرن اخرجه ابو داود واحمد وايضا جاء في حديث علي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن اخرجه اصحاب السنن واحمد والقول الثاني ان العظماء انها تجزئ لكنها تجزئ آآ مع الكراهة مع الكراهة. هذا يعني قال به بعض اهل العلم قالوا ان ان الحديث في سنده مقال ولذلك فانها تجزئ مع الكراهة اه لكن اه ينبغي اه اجتنابها ما امكن ولكن عند التحقيق فالاقرب والله اعلم انها تجزئ آآ مع الكراهة واما بالنسبة بقية العيوب فانها تقتضي الكراهة لكنها لا تقتضي عدم اه الاجزاء الخي يجزئ وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين خصيين. ولذلك الخي مرغوب عند ارباب المواشي فهو مجزئ واما مقطوع الالية لا يجزئ ما صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية في ان مقطوع الالية اه لا يجزئ احسن الله اليكم وشكر لكم. شيخنا التكبير والتسمية في الاضحية ما حكمه اما بالنسبة للتكبير فانه مستحب لكن التسمية واجبة تجب التسمية عند اه الذبح عند اكثر اهل العلم ان التسمية واجبة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق احسن الله اليكم وشكر لكم آآ الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على ما قدم وافاد والشكر موصول لكم انتم ايها الاخوة المستمعون مجتمعات على انصاتكم واستماعكم الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان