هذا يقول رجل من اهل الرياض ذهب الى المدينة النبوية ثم تجاوز ميقات اهل المدينة ولم يحرم واراد ان يحرم ميقات اهل نجد فما الحكم هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في من تجاوز ميقات يمر به الى ميقاته فهل له ذلك ام لا؟ كمن يمر بميقات المدينة من اهل نجد ثم يرجع الى ميقات اهل نجد مثلا والصحيح من قول اهل العلم انه يجوز له ان يحرم من الميقات الثاني انه لا يضره تجاوز الميقات الاول لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال كن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو صحيح والله اعلم فيجوز لهذا ان يتجاوز ميقات اهل المدينة ثم يرجع الى ميقات اهل بلده وهو سائل كبير ثم منه هذا يقول ما صحة حديث ان الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديد او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد. ويروى من حديث جماعة من الصحابة يحصل مجموعها تقوية هذا الحديث وادراجه في جملة الصحاح. هذا يقول اشرتم في درس الصباح الى ان من ترك التعلم وترك شيئا من واجبات انه اثم فهل اثمه لترك التعلم ام لارتكابه المحظور؟ او تركه الواجب؟ ومتى يعذر الانسان بالجهل ام البيان وهذه المسألة مفتاح بيان هذه المسألة ان تفرق بين ترتيب الفدية وترتيب الاثم. فان ترتيب الفدية لمن ارتكب محظورا لجهله غير ترتيب الاثم عليه. فمن ارتكب محظورا من المحظورات فيه فدية وكان شاهدا فانه لا فدية عليه في اصح القولين. فلا يترتب عليه شيء ابدا. واما الاثم فانه يترتب عليه لتفريطه في العلم الواجب عليه. فان اهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تقدير العلم الذي يجب اصح الاقوال في هذا ما ذهب اليه القرافي في الفروض وابن القيم في اعلام الموقعين محمد علي حسين المالكي في تهذيب الفروق ان كل عمل وجب عليك فانه يجب عليك ان تقدم العلم به بين يديه اذ لا يجوز ان يواقع الانسان عملا دون اطلاع على علم الشريعة فيه. فاذا قدم الانسان تعلمه بين يدي العمل الواجب كالصلاة او الصيام او الحج امكنه ان يأتي به على الوجه المشروع المأمور به. واما ان عمل باحكامه دون علم علم فانه يقع في الاثم لتفريطه في العلم الواجب. وكان عمر رضي الله عنه ينهى من لم يعلم احكام البيع ان يبيع في السوق فان احكام البيع ليست واجبة ابتداء لكن من تعاطى البيع والشراء يجب عليه ان يتعلم احكامهما. فاذا فرط في تعلم الاحكام فانه اثم لتفريطه في علم واجب عليه. اما اذا لم يحتج الى البيع والشراء او لم يكن مستطيعا للحج ان تعلم احكامها ليس واجبا عليه. فالمرتب بسبب الجهل هو الاثم. اما الفدية فهي ساقطة عنه بسبب جهله هذا يقول هل يشترط ان يكون الصغير المحمول مجعولة الكعبة عن يساره حال الطواف؟ خصوصا ان في هذا مشقة اثناء الحمل. تقدم فيما سلف ان الطائف يجعل الكعبة عن يساره عند طوافه وان من حمل صغيرا او عاجزا له ان يطوف به مع نفسه في اصح قول اهل العلم وجمهورهم على انه يشترط ان تكون الكعبة عن يساره لان هذا هو اصل الطواف. وهذا القول احوط وان كان غيره من جهة النظر اقيس. لان الحمل انما اوجبته المشقة. واذا ضاق الامر اتسع واذا عظمت المشقة وجب التيسير. لكن الاحوط هو بقول الجمهور وبقاء ذلك شرطا في حق المحمول ايضا. يقول هذا هل يكفي سعي واحد للمتمتع وهو ورد ذلك عن جاء ابن عبد الله في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الامام احمد الجواب نعم ورد هذا عن جابر ابن عبد الله في صفة الحج وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم بان المتمتع عليه سعيان. وثبت بذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس كما تقدم في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يقول ما ضابط الحلق هل هو ما كان بالموسى ام ما يدخل فيه ما يكون بالمكينة بحيث لا يبقى جزء يمكن مسكه الحلق هو صال الشعر بالكلية. ولا مدخل للالة في ذلك. فالالة لا تعلق لها بالحكم. لكن الحكم هو ان يستأصل الشعب له. فاذا استأصل الشعر كله سمي هذا حلقا. اما اذا بقي الشعر ولو يسيرا منه فان هذا يسمى تقصيرا ولا يسمى حلقا. وهذا اخر الاجوبة المتعلقة بهذا المنسك وبهذا الدرس نكون قد ختمنا الكائنة في هذه برهة الزمانية قبل الحج. ونستأنف ان شاء الله تعالى برنامج التعليم المستمر في التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة حسب تقويم ام القرى ويكون بزيادة كتابين بعد صلاة العشاء حسب الجدول المعين في ذلك وهو منشور والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين