يقول السائل ما حكم دفع مبلغ الاضحية للمؤسسات الخيرية؟ وذلك لذبحها ثم توزيعها خارج البلاد في الدول المحتاجة الحمد لله اولا الاضحية هي اراقة الدم افضل من الصدقة بالثمن في قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم اراقة الدم يوم الاضحى وايام التشريق افضل من الصدقة بثمنها الثاني ان الاضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء واذا كان البلد التي يعيش فيها فيها فقراء اراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللاضحية وشهوده لاراقة الدم وتقربه الى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لا شك ان هذا هو الاصل لذلك وبعض اهل العلم رخص اذا كان تم حاجة في بلد اعظم من الحاجة في هذه البلد او ان يكون اهل هذه البلد مكتفين بنقلها لذلك نقول ترك النقل اولى وكل يلي اضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية في الاضاحي. لانه ربما فوتوا الوقت ايضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل. فكل يلي اضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الامانة ممن يلي الوصايا ينتبه اللي يلي الوصايا يؤدي امرا واجبا ينتبه لا يفرق مثل بعض الناس ممن يأتي اذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا الى السوق واشترى اربعة خمس اضاحي بحسب وصية والده او والدته او من ولي وصيته على عجل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها اي ذبحة الى اخر ذلك وهذا لا يجوز. بل الواجب على الوصي ان يقوم بالامانة التي انيطت به سواء كان تحملها هو ام حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية. فيجب ان يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لانها امانة. والله جل وعلا اوجب الامانات الى اهلها