هل يجوز للرجل ان يجمع بين بنات العمات والخالات يجوز ان يجمع الرجل بين ابنتي عمتين له يأخذ تزوج ابنة عمته فاطمة وابنة عمته سارة مثلا ستكونان زوجتين وام كل واحدة منهما عمة الزوج عو خالة الزوج كل ذلك جائز اثنتين او ثلاث او اربع بنات اعمامه او بنات عماته. لا حرج. الذي لا يجوز انتم تنكح المرأة على خالتها او على عمتها والجمع بين الاختين محرم