بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الشيخ صفي الدين رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ووضعية وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان الا اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية قيل انها قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث وله على اثباته وهذا اولى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله الى بيان القسم الثاني من اقسام الحكم وهو الحكم الوضعي وقد قلنا في بداية الكلام عن الحكم انه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او الوضع وبعضهم قال خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع ما الفرق بين التعريفين نعم ترفع صوتك اي نعم يعني اذا قلنا بالاقتضاء او التخيير او الوضع ماذا يصبح لا ليست قسمة ثالثة الادق ان نقول ها الادق ان نقول اصبح الحكم التكليفي ينقسم الى قسمين اقتضاء وتخيير اقتضاء يعني طلب لان الحكم يكون طلبا والطلب اما ان يكون طلبا للفعل واما ان يكون طلبا للترك وهذا الطلب اما ان يكون جازما او غير جازما فاذا كان طلبا للفعل جازما فهو فهو الواجب واذا كان طلبا للفعل غير جاز فهو المندوب واذا كان الطلب للترك جازما فهو المحرم واذا كان الطلب للترك غير جاز فهو المكروه. ويبقى بعد ذلك قسم اخر وهو التخيير وهذا هو وهذا هو المباح والذين قالوا بالاقتضاء او الوضع جعلوا المباح من جملة الاقتضاء جعلوا المباح من جملة الاقتضاء اما مسامحة وتكميلا للقسمة او من جهة نعم من جهة انه مطالب باعتقاد الاباحة فهذا وجهه وجه ادخاله في الاقتضاء القسم الثاني الحكم هو الحكم الوضعي والمؤلف رحمه الله ما عرف هذا الحكم يعني ان الاحكام تكون تكليفية وتكون وضعية وما عرف الاحكام الوضعية وهذه الاحكام تسمى وضعية وتسمى احكاما اخبارية وان شئت فقل الحكم الوضعي والاخبار اما كونه حكما وظعيا فالمراد به ان الله جل وعلا وضع اشياء وضع يعني شرع اقر باشياء تكون معرفة للاحكام تكون معرفة للاحكام اثباتا او نفيا وضع الله سبحانه وتعالى اشياء تكون معرفة للاحكام اثباتا يعني في الاثبات او نفيا فمثلا جعل الله عز وجل شيئا يعرف بان الزكاة واجبة لابد منها وهي وجود النصاب فمتى ما ثبت ملك النصاب كان هذا سببا لايجاب الزكاة. فالله جل وعلا جعل معرفا للحكم وهو السبب او الشرط او المانع او آآ وضع علامة على ان هذا الفعل يكون صحيحا او يكون فاسدا او ان هذا يكون عزيمة او يكون رخصة الى اخر ما ذكروا في مباحث الحكم الوضعي اذا هذا سبب تسمية هذا الحكم بانه وضعي يعني الله عز وجل وضع اشياء تكون معرفة للأحكام تكون معرفة للاحكام ويسمى هذا ايضا الحكم الاخباري يعني الله عز وجل اخبر انه اذا وجد شيء ما يكون الحكم او ينتفي الحكم المانع مثلا او يخبر ان هذا الشيء صحيح او ان هذا الشيء باطل او فاسد او ان هذا الشيء عزيمة او ان هذا الشيء رخصة او ان هذا الشيء اداء او ان هذا الشيء قظاء الى اخر ما هنالك هذا وجه تسمية هذا الحكم بانه الحكم الاخباري. وقد يجمعون فيقولون الحكم الوضعي الاخباري يقولون الحكم الوضعي الاخباري هذا الحكم هو ما وضعه الله ضابطه ما وضعه الله عز وجل معرفا لاحكامه ما وضعه الله عز وجل معرفا لاحكامه وان شئت فقل هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا او علة او شرطا او مانعا او انه صحيح او انه فاسد او انه رخصة او انه عزيمة او انه منعقد او انه اداء او قضاء او معاد يعني من اهل العلم من يعرف هذا الحكم بذكر اقسام خطاب الله تعالى المتعلق بهذه الاقسام بجعل الله عز وجل اشياء تكون كذا وكذا وكذا وكذا الى اخر ما يذكرون من اقسام الحكم الوضعي نأتي الان الى الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فروق ذكرها اهل العلم من ابرز تلك الشروط ان الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف والمكلف هو البالغ العاقل فالخطاب من حيث ايجاب الصلاة مثلا يتعلق بمن بمكلف وجد فيه ماذا بلوغ وعقل اما خطاب الوضع فانه لا لا يشترط فيه ذلك لا يشترط ان يكون مخاطبا به ماذا المكلف بل قل يتعلق بالمكلف وقد يتعلق بغير المكلف فمثلا اذا اتلف الصبي كان اتلافه سببا للضمان كان اتلافه ماذا سببا للظمان وهل الصبي مكلف ليس بمكلف بل حتى غير الانسان قد يتعلق به الحكم الوضعي لو اتلفت بهيمة في ملك الغير فان هذا الاتلاف من هذه البهيمة سبب للضمان فعلى صاحب هذه البهيمة ان يضمن ما اتلفته بهيمته فتلاحظ ان السبب ها هنا تعلق بفعل لا اقول المكلف بل لا اقول بغير المكلف بل بغير الانسان بغير الانسان حتى البهائم فانه قد يتعلق به اه يتعلق بها خطاب الوضع ثانيا خطاب التكليف يتعلق بالمقدور للمكلف فان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها والتكليف بالمحال مرفوع في هذه الشريعة الله جل وعلا لا يكلف بمحال لا يكلف بما هو خارج عن مقدور المكلف اما الحكم التكليف اما الحكم الوضعي فانه قد يكون في قدرة المكلف وقد لا يكون في قدرة مكلفة الحكم الوضعي قد يكون خارجا عن قدرة المكلف وتعلق المكلف به هو من جهة انه اذا وجد السبب او وجد الشرط او كان المانع فان حكم الله عز وجل في هذه الحال هو كذا وكذا بغض النظر عن كون هذا السبب مقدورا للمكلف او غير مقدور. قد يكون السبب غير مقدور مثال ذلك دخول الوقت سبب للصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس وهل زوال الشمس او غروبها في مقدور مكلف؟ لا الجواب؟ لا الحيض مانع من الصلاة اليس كذلك وهل هذا بمقدور المكلف يعني بمقدور المرأة الا تحيض او النقاء سبب للصلاة هل هذا الامر في مقدور مكلف؟ هذا امر خارج عن مقدور المكلف وقد يكون الحكم الوضعي في مقدور مكلف لكنه لم يكلف بتحصيله قد يكون في مقدور مكلف لكن لم يكلف بتحصيله مثال ذلك النصاب النصاب سبب لوجوب الزكاة. اليس كذلك وهل امر الله جل وعلا العبد ان يملك النصاب حتى تجب عليه الزكاة الجواب لا ليس الامر كذلك هل امر الله بعدم السفر حتى يجب الصوم الجواب لا اذا هذه اسباب كانت في مقدور مكلف ولكن الشريعة ما جاءت بطلب تحصيلها اذا نفرق بين الحكمين بان الحكم التكليفي يخاطب فيه الانسان بما يقدر عليه وبما هو داخل في قدرته واما الحكم الوضعي فانه لا يستلزم ذلك يعني لا يشترط فيه ذلك سبب ثالث للتفريق او اه امر اخر نفرق به بين الحكمين انه يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف ولا يشترط هذا في الوضعية لا يثبت وحكم التحريم مثلا وما يترتب عليه من حصول الاثم للفعل لمن يجهل ان هذا الفعل حرام اليس كذلك من جهل ان آآ الربا حرام فتعامل به هل نقول انه اثم بالفعل كما هو ضابط المحرم انه ما يأثم فاعله الجواب لا فالحكم التكليفي يشترط فيه ماذا علم المكلف ولا يشترط هذا في في الوضعية قد يتعلق بعلم المكلف وقد لا يتعلق بعلم المكلف فمثلا آآ لو ان انسانا آآ او المرأة مثلا الطلاق سبب لحل عقد الزوجية. اليس كذلك وقد تطلق المرأة وهي غير عالمة قد تطلق وهي غير عالمة لو طلقت ومضت العدة ثم بلغها ذلك فان عقد الزوجية يعتبر ماذا منحلا من الوقت الذي حصل فيه الطلاق فلا يستلزم اه الحكم الوضعي علم المكلف بخلاف الحكم التكليفي يمكن ان نفرق ايضا بامر رابع وهو ان الحكم التكليفي هو طلب اما الحكم الوضعي فانه اخبار الحكم التكليفي لو تأملته في امثلته جميعا لوجدت انه يتعلق بماذا بطلب افعل او لا تفعل على تفصيل فيما يتعلق بطلب او بعلاقة المباح بماذا؟ بالطلب كما سبق معنا. لكن الحكم التكليفي ماذا يتعلق بطلب افعل او لا تفعل جازما هذا الطلب او غير جازم اما الحكم الوضعي فانه مجرد ماذا مجرد اخبار اخبار بان الطهارة شرط للصلاة وان الزنا سبب وقوع الحد تجد ان القضية هنا تتعلق بماذا بقضية اخبار وبالتالي فالصلاة لا تصح بعدم لا تصح مع عدم هذا الشرط ولا يجوز ايقاع الحد الا مع وجود سببه سواء كان زنا او شرب خمر او قذفا الى اخره فموارد الحكم الوضعي لو تأملتها وجدتها تتعلق بالاخبار اخبار بان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء معرفا للحكم عنده او به يكون الحكم. واما الخطاب التكليفي فانه يتعلق بطلب واقتضاء واستدعاء. سواء كان لفعل او لتركه هذا بعض ما قيل في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي نأتي الان الى تقسيم الحكم الوضعي لو تأملت فيما ذكر المؤلف رحمه الله في ما ذكر من الاحكام الوضعية فانك تجده قد قسم الاحكام الوضعية الى اربعة اقسام قال في الاول ما يظهر به الحكم ما يظهر به الحكم يندرج تحت هذا القسم امران العلة الاول ذكر تحت هذا القسم امران او ذكر امرين الاول العلة والامر الثاني السبب ثم ذكر انه يتعلق بهما الشرط والمانع اذا هذا هو القسم الاول ادخل تحته كم كم شيء اربعة اشياء ها العلة السبب الشرط المانع هذه اربعة اشياء تحت القسم الاول ثم ذكر في القسم الثاني آآ المنعقد يعني الشيء الذي يكون منعقدا في الشريعة وغير منعقد ما هو ضابط ذلك؟ هذا هو القسم الثاني القسم الثالث ذكر اه او ذكروا القسم الثاني الصحة والفس والبطلان والقسم الثالث المنعقد والقسم الرابع الرخصة والعزيمة اذا هذه الاقسام الاربعة ما يظهر به الحكم علة وسبب وشرط ومانع والقسم الثاني الصحة والبطلان والقسم الثالث المنعقد والقسم الرابع الرخصة والعزيمة من يعيد لنا ما ذكر المؤلف ها تفضل ياسر اولا ما يظهر به الحكم وتحته اربعة تحته اربعة اشياء العلة السبب الشرط المانع ثانيا الصحة والبطلان جمعهما معني ان جعلهما شيئا واحدا ثالثا المنعقد ورابعا الرخصة والعزيمة الاصوليون متفاوتون في ذكر تقسيمات الحكم الوضعي بخلاف كلامهم في الحكم التكليفي فالغالب ان الاحكام التكليفية منضبطة عند الاصوليين جميعا غالبهم يتواردون على شيء معين قد يختلفون في مصطلح لكن المعنى واحد لا يخرجون عن هذه الامور الخمسة اما الحكم الوضعي فان الامر فيه مختلف اجتهاد اهل العلم يجعلهم اه يختلفون في هذه التقسيمات من جهة ان منهم من يرى ان هذا القسم هو كذا ومنهم من يرى ان هذا القسم الذي ذكره الاول يمكن ان نجعله في قسمين اما الاول فيرى انه ماذا شيء واحد وما ذكره الثاني داخله الاول فهي قضية ماذا قضية اندراج او انفراد هذا يندرج في هذا او يستحق ان يفرد فلاجل هذا اختلفوا في هذه التقسيمات كثير من الاصوليين لا يتجاوز ذكرى ثلاثة اشياء فقط في الحكم الوضعي. يقول هو السبب والشرط و المانع تجده اذا جاء الى العلة يقول العلة لا تخرج عن السبب ولذلك لا احتاج الى ان افردها طيب ماذا عن الصحة والبطلان؟ يقول الصحة شيئان يترتبان على وجود السبب والشرط وانتفاء المانع آآ تجده في ما يتعلق بالعزيمة والرخصة ايظا يعيدها الى هذه الامور الثلاثة وبعض اهل العلم يرى انه لا بد من التوسع في التفصيل في ذكر هذه الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وان كان الاكثر لا يذكرون هذا التقسيم بجعلها اربعة اشياء لكن قد يسردونها سردا وبعضهم يزيد عليها يعني هذه الامور التي بين يديك عامة ما آآ ذكر في الاحكام الوضعية يرجع اليها اضافة الى الاداء والقضاء والاعادة فاذا جمعت هذه الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والبطلان والمنعقد والعزيمة والرخصة كم اصبحت تسعة اشياء اضف اليها القضاء الان اصبح عشرة والاعادة والاداء اصبحت كم اصبحت هذه الامور آآ آآ ثنتا عشرة آآ امرا او اثنى عشر مسألة. فهذا مجموع ما قيل في الاحكام الوضعية لكن نمشي على ما ذكر المؤلف رحمه الله قال وهي اربعة بحسب التقسيم الذي ذكره قال احدها ما يظهر به الحكم شمل ذلك عنده كما قد علمت امرين العلة والسبب ويتعلق بهما او من توابعهما الشرط والمانع قال علة اذا العلة عند المؤلف الحكم الوضعي الاول قال اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية قسم المؤلف رحمه الله العلة الى علة عقلية والى علة شرعية والذي يتعلق باصول الفقه هو العلة الشرعية. انما ذكر العلة العقلية من باب زيادة الفائدة وان كانت العلة عندهم اكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله قال كالكسر للانكسار العلة العقلية عندهم هي ما اوجب الحكم العقلية لذاته معنى لذاته يعني لا لامر خارج عنه انما لذات هذا الشيء. اوجب الحكم كل شيء اوجب الحكم اه العقلية لذاته فانه علة عقلية قالوا كالحركة للتحرك الان رأينا حركة الحركة لا تراها الا في شيء متحرك لم حصلت هذه الحركة لانه حصل تحرك تحرك انسان فكان منه حركة او الكسر للانكسار لم حصل الكسر لانه كان انكسار فالكسر فالانكسار اه معلول لعلة وهي الكسر اوضح من ذلك شخص يلبس خاتم تحرك الخاتم قد تقول ما العلة في تحرك الخاتم؟ اقول حركة الاصبع حركة الاصبع هي سبب عفوا هي علة تحركي الخاتم. اذا الشيء الذي لا يمكن ان يتخلف آآ عنه معلول فانه يسمى ماذا علة عقلية وعلى كل حال هذا الموضوع لا يتعلق بالبحث الاصولي فان البحث الاصولي يتعلق بالعلة الشرعية قال او شرعية قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث على هو الصواب على ما قرأ القارئ الشيخ عبد الله اثباته وليس اتيانه. كلمة اتيانه على النسخة التي معي او قد تكون مع بعضكم ليس يعني اه وضعه هنا مناسبة ما علاقة الاتيان بالعلة انما الاثبات الباعث على او الباعث له على اثباته قال وهذا اولى ذكر المؤلف رحمه الله تعريفين للعلة الاول هو المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وفي معنى هذا قولهم ان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم مناطا يعني جعله الشرع اه محلا لتعلق الحكم. تعلق الحكم بهذه العلة اذا هو وصف ولابد ان يكون هذا الوصف ظاهرا ليس بخفي ولابد ان يكون منضبطا فلا يقبل ان تكون العلة غير منضبطة بل لابد ان تكون منضبطة حتى يعلق الحكم عليها دل الدليل على ان الحكم تعلق بوجودها. يعني كان مناطا او كانت مناطا للحكم. تعلق الحكم بوجودها فمثلا الاسكار علة الخمر متى ما وجدنا شيئا فيه اسكار حكمنا انه ماذا انه خمر حكمنا انه خمر اذا هو وصف ظاهر منضبط ظاهر منضبط. دل الدليل على انه مناط للحكم تعلق الحكم الشرعي به اما التعريف الثاني قال الباعث له وقيل الباعث له على اثباته الباعث له على اثباته يريد المؤلف رحمه الله ان العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم العلة على هذا التعريف الثاني هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم قال الشيخ رحمه الله وهذا اولى هذا التعريف اولى. لم تلاحظ ان التعريف الاول ما تعلق او ما ذكر فيه ما يتعلق بالمناسبة بين العلة والحكم او ان العلة انما كانت علة لان هناك مناسبة هي الحكمة التي بعثت او التي اقتضت وجود الحكم الحكم الاول التعريف الاول ما ذكر هذا والتعريف الثاني ذكر هذا التعريف الاول يقول وجد وصف فيوجد حكم وجد وصف فانه ماذا يوجد حكم علة آآ الاسكار آآ علة الخمر او ثبوت وصف الخمر هو الاسكار وجد الاسكار اصبح هذا الشيء تمرا علة آآ قطع اليد ماذا السرقة. وجد هذا الوصف وهو السرقة وجد الحكم بغض النظر هل هناك مناسبة بين هذا وهذا او ليست هناك مناسبة هذا التعريف الاول لا اثبت ولا نفى هو يقول وجد الوصف اذا وجد الحكم عنده زال الوصف وبالتالي يزول الحكم. التعريف الثاني فيه فائدة اه زائدة على التعريف الاول وهي اثبات ان ثمة مناسبة بين العلة والحكم لاجلها كان الحكم لاجلها لاجل هذه المناسبة في العلة كان ماذا الحكم ولا شك ان هذا هو الصواب وكان المؤلف رحمه الله يريد تنبيهنا الى ان من الاصوليين من اذا جاء الى تعريف العلة تجنب اثبات ما يتعلق بحكمة الله تبارك وتعالى في تشريع الاحكام لان اثبات حكمة الله تعالى فيه تشريع الاحكام تنبني على اثبات وصف الحكمة له اصلا وهذا ما يخالف فيه المتكلمون المتكلمون ينفون عن الله تبارك وتعالى ثبوت وصف الحكمة. الله تعالى عنده لا يتصف بالحكمة انما يفعل الاشياء او يحكم بها لمحض المشيئة مشيئة مجردة الله عز وجل شاء ان يكون هذا الشيء او ان يحكم بهذا الشيء فكان اما ان يكون هناك حكمة يحبها الله سبحانه وتعالى ولاجلها شرع ولاجلها حكم ولاجلها خلق هذا الشيء عندهم ماذا من في ولهم في ذلك توهمات وشبه كلها داحضة وادلة الشرع المتظافرة وهي بالمئات بل بالالاف ادلة اثبات الحكمة في شرع الله سبحانه وخلقه كثيرة جدا لا اقول تبلغ المئات بل اقول تبلغ الالاف اضافة الى ان العقل الصحيح يدل على ذلك دون شك فالعقلاء مطبقون على ان من يفعل لحكمة اكمل ممن لا اكمل ممن يفعل لغير حكمة العقلاء مطبقون على ان الذي يفعل لحكمة اكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا شك ان الكمال المطلق ثابت لله تبارك وتعالى من جميع الوجوه اما المتكلمون وكثير او اكثر من كتب كما ذكرنا في اصول الفقه اه سائرون على هذا المنهج تجد انهم اه يتحاشون من هذه القضية وربما كانوا صريحين يعني منهم من يقول هو الوصف اذا جاء الى العلة يقول العلة هي الوصف الذي وجد عنده الحكم لا به وجد ماذا عنده الحكم لا به لا يثبت ان الله تعالى شرع هذا الحكم لاجل هذه العلة ولانها تشتمل على حكمة ولان هناك مناسبة بين هذا وهذا يقول ابدا لا اثبت هذا بل ربما قال تعالى الله عن الاغراض كلمة الغرض كلمة مجملة ماذا تريد منها هل تريد حكمة بالغة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى ولاجلها حكم وشرع وخلق لا شك ان تنزيهك الله تعالى عن ذلك هو اثبات للنقص وليس نفيا للنقص بل الكمال كل الكمال هو ان تثبت حكمة الله عز وجل حكمة الله الحكيم والحكيم من معناه انه ذو الحكمة التي لاجلها يحكم سبحانه ولاجلها يشرع ولاجلها يقدر ولاجلها يخلق سبحانه وتعالى على كل حال تنبه الى هذه المسألة وان كان تفصيل هذا الموضع محله في درس العقيدة لكن تنبه فقط الى ان هذا من مداخل المتكلمين في مباحث اصول الفقه سواء جاءوا الى اه موضوع العلة في مباحث الحكم الوضعي او وهو الاكثر عندهم اذا جاءوا الى مبحث العلة في مباحث القياس والعجيب ان المتكلمين متناقضون اعظم تناقض انما نفوا الحكمة بافعال الله تعالى ثم اثبتوا القياس وهذا تناقض لا شك فيه وكل عاقل ان تأمل هذا الامر يجد ان هذا من تناقضهم فلا يمكن ان يثبت القياس في الاحكام الشرعية الا على قاعدة اثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في تشريعاته ومن قال بخلاف ذلك فانه متناقض. وعلى كل حال لا تستكبر او لا يكبر في نفسك او لا تستعظم تناقض اهل البدع فانه وصف ملازم له التناقض وصف ملازم لاهل البدع اذا الاولى والاحسن الافصح ب اثبات مذهب اهل السنة والجماعة في هذا الباب ان نقول ان العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم فالله جل وعلا لا شك ولا ريب انه ما حكم بحكم الا لاشتماله على حكمة وان كنا آآ نعلمها تارة ونجهلها تارة لكننا وان جهلنا فاننا نجزم بثبوتها ولا يلزم من اثبات الحكمة لله تبارك وتعالى ان نعلمها على وجه التفصيل بل ثبوتها جملة وثبوتها في مواضع كاف بدلالة عقولنا الى ثبوتها بما لا نعلم يعني كون الجلد او الرجم او اه القصاص مثلا علة لثبوت اه القتل او اه كون هذه الاشياء علة اقصد ان السرقة او القذف او القتل علة لثبوت آآ الجلد او الرجم او القتل اه قصاصا هذه اشياء واضحة الحكمة فالله جل وعلا انما جعل هذا الحكم مرتبا على هذه العلة لمصلحة عظيمة وحكمة بالغة وهي حفظ الانفس وحفظ العقول وحفظ النسل وما الى ذلك وثمة اشياء ما ظهر لنا الحكمة فيها لكن نجزم ان لله عز وجل فيها حكمة يعني كون الصلاة صلاة الظهر مثلا معلقة بوصف وهو زوال الشمس هذا لا يظهر لنا فيه ماذا حكمة لكننا نجزم ماذا من ثبوت الحكمة في ذلك. نحن نقطع ان لله عز وجل في هذا حكمة وانه اذا غربت الشمس تكون هناك صلاة. صلاة المغرب علتها ماذا او سببها غروب الشمس. نحن نقطع ان تعليق الله عز وجل هذا الحكم بهذا السبب ان لهذا حكمة ما هي الله اعلم ما ظهرت لنا لكن نجزم بثبوتها نجزم بثبوتها وان كنا نجهل ذلك طيب قال وهذا اولى ثم انطلق الى بيان القسم الثاني الذي ذكره وهو الذي آآ على ما ذكر يظهر به الحكم يعني يظهر للناس او يظهر للمكلف الحكم بثبوت العلة او السبب. يظهر بثبوت العلة او السبب مسألة العلة والسبب آآ كثير من الاصوليين ما تعرضوا للفرق بينهما بعضهم ذكر الفرق بينهما والحق ان بين هذين المصطلحين تقاربا كبيرا او ترادفا اختلفوا في الفرق بين العلة والسبب فذهبت طائفة من اهل العلم الى انهما لفظان مترادفان هذا علة للحكم هذا سبب للحكم لا فرق بين الجملتين لما لان العلة والسبب كلاهما يرجعان الى شيء واحد وهو ان الحكم تعلق بهذا الشيء تعلق بوجوده وانتفى بانتفائه سواء سميته علة فهو علة سواء سميته سببا فهو سبب فلا فرق بين هذا وذاك فارتباط آآ وجود الحكمة بوصف ما آآ يجعله سببا او يجعله حكمة او يجعله علة لا فرق بين هذا اللفظ وبين ذاك اما الطائفة الثانية في هذا المقام فهي التي خصت وصف العلة بما عرفت مناسبته للحكم الوصف الذي ظهر لنا الحكمة او المناسبة بينه وبين الحكم هذا نسميه ماذا علة واما السبب فهو اعم من ذلك هو الوصف الذي تعلق ثبوت الحكم بثبوته وانتفاؤه بانتفائه علمنا المناسبة بينه وبين الحكم او ما علمنا وبالتالي اصبح السبب ها هنا اعم اصبح السبب ها هنا اعم وعليه الاسكار في الخمر علة او ليس علة علة لوجود ماذا مناسبة ظاهرة بين آآ ثبوت الاسكار وثبوت وصف الخمر طيب دلوك الشمس او زوال الشمس لصلاة الظهر علة او ليس بعلة لا يسمى عند هذه الطائفة علة نسميه ماذا سبب والاسكار ايضا سبب فعند هذه الطائفة نسمي الاسكار علة وسببا ولكن زوال الشمس نسميه ماذا سببا فقط. اذا ان ظهرت المناسبة بين الوصف والحكم هذا نخصه بلفظ يعني في هذه الحال نخص هذا الامر بلفظ العلة نخص به لفظ العلة وبالتالي يكون السبب اعم وبالتالي يكون السبب اعم وبعضهم جعل اللفظين اه متباينين فقال ما ظهرت المناسبة فيه سميناه علة فقط لا سببا سميناه علة فقط لا سببا وما لم تظهر فيه المناسبة سميناه سببا فقط لا لا علة اظن ان الامر واضح هؤلاء الذين يرون ان اللفظين متباينان يقولون ان الوصف الذي ظهرت مناسبته للحكم يسمى علة ولا يسمى سببا والوصف الذي لم تظهر مناسبته للحكم يسمى سببا ولا يسمى علة اذا عندنا من يقول بالترادف عندنا من يقول بالعموم والخصوص وما الاعم السبب وعندنا من يقولهما لفظان متباينة وعلى كل حال تجده في النهاية ان بين اللفظين ماذا تقاربا كبيرة ان بينهما ماذا تقاربا كبيرا. هذا الذي يذكره الاصوليون رحمهم الله. لكن ماذا عن الفقهاء على الاخص فقهاء الحنفية هذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله هو ما فصل في السبب والفرق بينه وبين العلة اصوليا لكنه اعتنى كثيرا بذكر اه الفرق بذكر المعنى آآ عند الفقهاء وكأن الامر الذي يراه واضحا كان هذا منهج المؤلف رحمه الله ان الشيء الذي يراه واضحا فانه آآ لا يستفيض او لا يعلق عليه قال رحمه الله وقد استعمله الفقهاء ذكر اربعة استعمالات ذكر اربعة استعمالات للفقهاء لمصطلح السبب قال استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التربية يعني يقول الفقهاء يقولون هذا سبب وهذا مباشر هذا سبب وهذا مباشر ومثل لي هذا بالحفر والتربية تربية يعني الدفع والاسقاط انسان حفر حفرة واخر دفع شخصا فيها فهلك قالوا الحفر ها هنا ماذا سبب والدفع او التربية مباشر والفقهاء قالوا اذا اجتمع السبب والمباشر كان الضمان على المباشر كان الضمان على المباشر اذا امكن الاستيفاء من المباشر فلا شك ان الظمان على المباشر. اما اذا لم يمكن الاستيفاء من المباشر فهذا محل خلاف طويل بين الفقهاء المقصود ان الفقهاء يستميلون مصطلح السبب في هذا الموضع في هذه المسألة وهي انه اذا جاءوا الى شيء فيه مباشر وفيه سبب يقولون هذا سبب وهذا مباشر والحكم متعلق بالمباشر او متعلق بالسبب في احوال يعني شخص دفع شخصا من اعلى فتلقاه اخر بسيف ما المباشر هنا وما السبب السبب الدفع والمباشر هذا الذي وضع يده اه بسيفه فتلقاه هذا الشخص وبالتالي فنعلق الحكم او نجعل القصاص على من على هذا المباشر اذا هذا استعمال اول عند الفقهاء قال وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت عبارات المؤلفة احيانا تكون دقيقة وغامضة احيانا هو يريد ان يقول نطلق السبب ايضا على علة العلة نطلق السبب على علة العلة الان عندنا قتل وسبب القتل وان شئت فقل علته الاصابة ولماذا كانت الاصابة لانه حصل رمي فكانت فكان الرمي علة ماذا الاصابة التي هي علة القتل فسموا السبب او سموا علة العلة سببا عندنا ثلاثة اشياء عندنا رمي ف اصابة ف قتل القتل علته الاصابة والاصابة علتها الرمي فاصبح الرمي علة العلة اصبح علة العلة هذا ذكروه آآ ذكروه في آآ او ذكروا كلمة السبب في هذا الموضع. يعني اذا جاءوا الى شيء له او لعلته علة وصفوه بماذا وصفوه بالسبب هذا هو المصطلح الثاني الاصطلاح الثالث قال وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يقولون النصاب سبب الزكاة مع ان الزكاة لا تكونوا بوجود النصاب فقط بل لا بد من وجود ماذا شرط وهو حولان الحول وان لم يثبت الشرط فانهم يقولون هذا سبب لهذا يعني اذا وجد السبب وان لم يوجد الشرط فانهم يذكرون ان هذا سبب لهذا. كالنصاب مع الزكاة يقولون مثلا اليمين سبب الكفارة وان لم يوجد الشرط وهو الحنف وهو الحنفي تجد انهم يقولون الكفارة آآ اليمين سبب الكفارة وهل هذا وحده كاف في ثبوت الكفارة الجواب لا لابد من وجود الامرين السبب مع الشرط لكنه في هذا الموضع لا يبالون بشرط لا يبالون بالشرط انما يكتفون انما يكتفون بذكر ان هذا سبب لهذا فيقولون النصاب سبب الزكاة ويقولون اليمين سبب الكفارة بغض النظر عن وجود الشرط او او عدم وجوده هذا استعمال ثان عند الفقهاء قالوا وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ولذا سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب بعبارة اخرى يسمون العلة الكاملة سببا ما معنى علة كاملة اذا كانت علة الحكم مركبة من عدة اشياء فهذه تسمى عندهم ماذا سببا اذا كانت العلة مركبة من عدة اشياء فانها عندهم تسمى ماذا سببا العلة يا مشايخ قد تكون مجردة او عفوا قد تكون مفردة وقد تكون مركبة مفردة الاسكار علة الخمر مركبة قالوا القصاص علته القتل العمد العدوان اذا اصبحت العلة الان مركبة من ماذا من ثلاثة اشياء وليس من ماذا من شيء واحد لابد من قتل ولابد ان يكون هذا القتل ماذا عمدا فلو كان خطأ لا قصاص ولابد ان يكون هذا القتل العمد عدوانا فلو قتل عمدا بحق الذي ينفذ القصاص مثلا نقتص منه لا لانه لم يقتل عن عمد وان وجد عفوا لم لم يقتل عن عدوان وان وجد وان وجد العمد. اذا متى ما كانت العلة مركبة من اجزاء سموا هذه العلة الكاملة سببا سموا هذه العلة الكاملة سببا. اما اذا كانت مفردة فلا تسمى عندهم على هذا الاصطلاح سببا لا تسمى عندهم سببا. قالوا ولهذا سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب. يعني قالوا سبب القصاص ماذا القتل العمد العدوان ها لا يقولون سبب القصاص القتل انما يقولون سبب القصاص القتل العمد العدوان. طيب وماذا يكون العمد قالوا جزء السبب هو جزء السبب وليس هو السبب انما هو ماذا جزء له هذا باختصار ما ذكروا من اه اصطلاحات السبب اما عند الاصوليين هو ما ذكرت لك الذي اريد ان تصل اليه هو ان ادق تعريفا للسبب عند الاصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. احفظ هذا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يعني ما يلزمه يعني وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم هذا شرح التعريف مرادنا بقولنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هو ان السبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم هذا باختصار شديد ما يتعلق بتعريف