بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومن توابعهما الشرط وهو ما وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجم ويسمى شرط الحكم او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع الزنا فيفارق العلة فيفارق العلة من حيث انه لا يلزم لا يلزم الحكم من وجوده وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة للصلاة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وكنا في الدرس الماضي قد وصلنا الى الكلام عن الاحكام الوضعية وقد ذكر المؤلف اول تلك الاحكام وهو العلة ثم ثنى بالسبب وذكرنا ان للعلماء اقوالا في الفرق بين العلة والسبب فما هي هذه الاقوال ها اولا قال بعضهم بالترادف فالعلة هي السبب والسبب هي العلة ها التباين كيف ها هاي شيخ ارفع صوتك والسبب نعم يقول العلة مخصوصة ما عرفت مناسبته للحكم واما السبب فما عرف معرفة المناسبة بينه وبين الحكم او ما لا ما لا تعرف فانه يسمى ماذا سببه ايضا لا مراجعة ها ارفع صوتك كلاهما وصف منضبط ليس هناك فرق من هذه الجهة هاي شيخ نعم احسنت ما ظهرت المناسبة بينه وبين الحكم يسمى علة فالاسكار بتحريم الخمر ماذا علة وما لا تظهر مناسبته يسمى سببا فزوال الشمس سبب لصلاة الظهر طيب بقي شيء بقي قول رابع كل ما بحثنا فيه فهو في التباعين ها ها نعم قلنا ان العلة تطلق عند هؤلاء على العلة المركبة يعني ما تركبت اذا تركبت العلة من اشياء هذه تسمى عندهم ماذا تسمى عفوا سببا والعلة ما كانت مفردة فالقتل العمد العدوان بالنسبة للقصاص سبب والاسكار بالنسبة لتحريم الخمر علة طيب الامر آآ اظنه اظنه يحتاج في ظبط الاصول الى مراجعة والا اظن ان الفائدة ستكون قليلة قال الشيخ رحمه الله ومن توابعهما الشرط ثم ذكر المانع يرى المؤلف رحمه الله ان الشرط والمانع تابعان للعلة والسبب من ذكر بعد ام بينهما ان من اهل العلم من رآهما من جملة السبب وان كان يميل الى انهما من التوابع لا انهما من ذات السبب والعلة وهذا واضح فان الحكم الذي له سبب او علة لا يثبت الا بتحقق الشرط وانتفاء المانع فصار هذان من توابع العلة والسبب قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجم ويسمى شرط الحكم او عمل العلة وهو شرط العلة الاحصان مع الزنا يعني ذكر رحمه الله ان الشرط نوعان ما يتوقف عليه الحكم او ما يتوقف عليه العلة فالاول سماه شرط الحكم والثاني سماه شرط العلة التعريف الواضح للشرط الشرط في اللغة قبل ذلك اقول الشرط في اللغة هو العلامة ومنه قول الله جل وعلا فقد جاء اشراطها فالاشراط جمع شرط وشرط على الصحيح واما في الصلاح الاصوليين فاحسن ما يعرف به الشرط انه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم يعني ما يلزم من عدمه عدم الحكم كل ما كان يترتب على عدمه لزوما. عدم الحكم فهو شرط واما وجوده فلا يلزم منه من حيث هو وجود للحكم ولا عدم له مثال ذلك الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة فالطهارة شرط للصلاة وبالتالي فمتى ما عدمت الطهارة عدمت الصلاة ولا بد واما اذا وجدت الطهارة فان هذه الصلاة قد تكون وقد لا تكون قد يصلي الانسان اذا تطهر وقد لا يصلي اذا لا يلزم من وجود الشرط من حيث هو بغض النظر عن الشروط الاخرى او وجود الموانع او ما الى ذلك بغض النظر عن هذا كله اذا نظرنا الى الشرط من حيث هو فلا يلزم من وجوده وجود المشروط يعني وجود الحكم وبالتالي يظهر لنا الفرق بينه وبين السبب كما بين المؤلف رحمه الله قال فيفارق العلة والعلة هو السبب بمعنى كما ذكرنا والفارق بينهما على ما ذكر لا يؤثر في ترادفهما من هذه الجهة قال فيفارق العلة اي والسبب من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده يعني ان السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فمهما وجد دلوك الشمس وجدت الصلاة ومهما عدم دلوك الشمس عدمت الصلاة هذا امر متلازم وجودا وعدما هذه هي العلة والسبب اما الشرط فانه لا يلزم من وجودة وجود لكن يلزم من عدمه العدم اذا اتفق السبب والعلة في جهة مع الشرط واختلفا في جهة اخرى اتفقا في ماذا في انعدام الحكم مع انعدام هذه الامور الثلاثة العلة والسبب من جهة والشرط في الجهة المقابلة واختلف من حيث الوجود فمتى ما وجد العلة والسبب وجد الحكم ومتى ما عدم آآ العلة والسبب عدم الحكم واما بالنسبة للشرط فان هذا الامر ليس بلازم ايضا يمكن ان نفرق من جهة اخرى بين السبب والشرط او بين العلة والشرط السبب وصف منضبط مناسب للحكم في نفسه يعني السبب مناسب للحكم من حيث هو من حيث السبب مثال ذلك القتل للقصاص القتل سبب لماذا للقصاص فهو وصف مناسب للحكم من حيث هو واما الشرط فهو وصف مناسب للحكم في غيره وليس في نفسه مثال ذلك العمد العدوان العمد العدوان شرط في القتل حتى يثبت القصاص ليس كل قتل يستوجب قصاصا بل شرط القتل الذي يوجب قصاصا ان يكون عمدا عدوانا ولكن العمد العدوان من حيث هو ليس وصفا مناسبا للحكم انما الذي يناسب الحكم هو القتل وهذان الامران العمد والعدوان اللذان هما شرط القتل المستوجب للقصاص هذان مناسبان للقصاص مع القتل لا وحدهما يعني ليس من المناسب ان يكون عقوبة كل عمد عدوان قصاصا يعني القتل بالقصاص انما الذي يناسب ذلك ان يكون العمد العدوان فيه في قتل واضح اما ان يكون قتل يقابله قصاص هذا امر ماذا متناسب جدا شخص قتل فيقتل لكننا نشترط ماذا ها هنا شرطا لانه قد يكون القتل العمد بحق قد يكون قتلا عمدا بحق كقتل في جهاد او آآ السياف الذي يقيم القصاص هذا قتل عمدا ولكن بحق وليس بعدوان ولذا كان العمد العدوان وصفان وان شئت جعلتهما شيئا واحدا فنقول هما وصف مناسب للحكم في غيره وهو وهو القتل تلاحظ هنا ان عندنا شرطا في العلة او السبب وعندنا شرطا وعندنا شرط في الحكم عندنا شرط للعلة وعندنا شرط للحكم فمثلا قلنا هنا ان العمد العدوان شرط في القصاص المستوجب للحكم فاذا نظرنا اليه من هذه الجهة كان هذا شرطا لماذا للحكم او لسبب الحكم اعيد العمد العدوان شرط في ماذا شرط في القصاص نفسه الذي هو الحكم او شرط في القتل الذي هو سبب القصاص سبب في في السبب او في العلة للقصاص وعندنا شرط في الحكم كالطهارة للصلاة الطهارة شرط في ماذا في الصلاة وليست شرطا في ماذا في سبب الصلاة ليست شرطا في سبب الصلاة لاني ليست شرطا مثلا في دخول الوقت انما هي شرط مباشرة لماذا للحكم وقد يكون الشيء شرطا في اه قد يطلق الشيء شرطا على انه شرط في علة الحكم او في كونه شرطا للحكم مباشرة كما مثل المؤلف رحمه الله اذا نفهم من هذا يا اخواني ان الشرط نوعان شرط في العلة وشرط في الحكم العمد العدوان شرط في ماذا في العلة وان شئت فقل في السبب الطهارة شرط في الحكم وهو وهو الصلاة قال وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم يعني يتوقف على وجوده الحكم وهذا هو شرط الحكم كالاحصان مع الزنا الاحصان مع الزنا المراد ان الرجم في عقوبة الزنا هذا يشترط فيه الاحصان ولكن المؤلف رحمه الله اتجه مباشرة الى كون الاحصان شرطا في الرجم فكان شرطا بالحكم كان شرطا في الحكم او شرطا للحكم الاحصان شرط لماذا للحكم الذي هو الرجم وبالتالي طبق القاعدة الان متى ما عدم الاحصان عدم الرجم ومتى ما وجد الاحصان لا يلزم ولذلك المتزوجون آآ العفيفون لا لا يرجمون وجد ماذا الشرط ولم يوجد الحكم فلا يلزم من وجودة وجود هذا الحكم اذا قد نطلق على الرجم قد نطلق على اه الاحصان انه شرط في ماذا في الحكم الذي هو الرجم وقد نطلق كما تلاحظ هنا على الاحصان انه شرط لعلة الحكم قال او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع الزنا يصح ان تطلق في هذه الصورة وما شابهها على المثال الواحد انه شرط في الحكم وشرط في علة الحكم وان كان الامر عند التدقيق انسب في الثاني فالاحصان من حيث هو ان تأملت وجدته شرطا في ماذا شرطا في سبب الحكم ما هو سبب الرجم الزنا ولكن كل زنا يقتضي الرجم لا الزنا من محصن الزنا من محصن والاحصان هو الوطء في نكاح صحيح هذا عند الفقهاء. يكون الانسان محصنا اذا وطأ وطأ ولو مرة في نكاح صحيح. الان اخذ وصف ماذا الاحصان. اذا اذا كان الزنا عافاني الله واياكم من ذلك من محصن فان هذا يقتضي ماذا ثبوت الحكم وهو وهو الرجم. اذا اصبح المثال ها هنا هو ان الاحصان شرط في ماذا في علة الحكم او في سببه واضح وليس في الحكم نفسه اراد المؤلف رحمه الله ان ينبهك بهذا المثال الواحد في الاول ذكر الاحصان وفي الثاني ذكر الاحصان على انه من الصور المتعلقة بالشروط ما يمكن ان يمثل له لشرط الحكم وان يمثل له ايضا لشرط ها علة او سبب الحكم. فيمكن ان تقول الاحصان شرط في الرجم ويمكن ان تقول الاحصان شرط في سبب الرجم وهو وهو الزنا واضح يا اخواني وان كان الثاني ان تأملت وجدته ادق المقصود ان هذا يعني بحث دقيق اه الامر فيه سهل المهم ان هذا سواء جعلته شرطا للحكم او جعلته شرطا لسببه المهم انه شرط في ثبوت الحكم النهاية قال وهو عقلي كالحياة للعلم والواوي كالمقترن بحروفه وشرعه كالطهارة للصلاة قسم المؤلف رحمه الله الشروط ها هنا الى ثلاثة شروط قال لنا هناك شرط عقلي وهناك شرط لغوي وهناك شرط شرعي اما الشرط العقلي فهو الذي لا يتصور عقلا ثبوت الحكم الا به الشرط العقلي ما لا يتصور عقلا ثبوت الحكم الا به قال كالحياة للعلم كون الشخص عالما او كون الشيء عالما يقتضي ولابد ان يكون مشروطا فيه ماذا الحياة فلا يمكن ان تكون حياة فلا يمكن ان يكون علم الا الا في حي. اما الجماد او الميت فانه لا يكون ماذا عالما العلم يشترط في ثبوته في الشيء الحياة. اذا الحياة شرط في ثبوت العلم الحياة شرط في ثبوت العلم يمكن ان نقول ايضا ان العلم شرط في الارادة لا يمكن ان يكون مريدا الا وهو ماذا عالم لابد ان يعرف الشيء الذي ماذا يريده حتى حتى يريده اذا هذه تتعلق بالاشتراطات العقلية وهذا ليس هو محل بحثنا قال واللغوي كالمقترن بحروفه كالمقترن بحروف الشرط مثال ذلك ان يقول قائل لزوجته ان دخلت التار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق الان دخول الدار اصبح ماذا شرطا لغويا فمتى ما ثبت دخول الدار في حقها اصبحت ماذا طالقا يعني وجد جواب الشرط وهو ثبوت الطلاق في حقها ان جئتني اكرمتك متى ما ثبت آآ هذا الشرط ثبت المشروط. الشرط هنا هو المجيء المشروط آآ هو الاكرام قال اه وشرعي كالطهارة للصلاة وهذا هو محل بحثنا هذا هو محل بحثنا الذي نبحث فيه وهو الشروط الشرعية وذكر آآ غير واحد من اهل العلم نوعا رابعا للشروط وهو الشروط وهي الشروط العادية الشرط العادي الذي به تتمة قسمة الشروط فانه جرت العادة ان يكون هذا الشيء شرطا في هذا كالغذاء للحياة مثلا فالغذاء شرط في ثبوت الحياة وهو شرط عادي. جرت العادة به قال والمانع انتقل المؤلف رحمه الله الى آآ حكم جديد وهو المتمم للقسم الاول من الاحكام الوضعية التي اوردها المؤلف رحمه الله فانه قال ما به يعرف الحكم وهو العلة والسبب وما يتبع ذلك وهو الشرط والمانع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء هذا هو الامر الرابع والغالب او يكثر في كلام الاصوليين آآ قصر الاحكام الوضعية على هذه الامور الاربعة وبعضهم لا يذكر العلة اكتفاء بالسبب فيقول السبب والشرط والمانع كثير منهم يقتصر على هذه او يضيف العلة ويقتصر على هذه الامور الاربعة وبعضهم يزيد ما سيأتي وهو الصحة والبطلان الاداء والقضاء والعزيمة والرخصة الى اخر ما يذكرون الامر الرابع قال المانع المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من وجوده العدم يعني ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته قلنا ان الطهارة شرط في الصلاة والان نقول الحيض مانع من الصلاة ما الفرق بين الطهارة والحيض؟ بالنسبة الى الصلاة نعم الطهارة انت الطهارة ان تأملت وجدتها اذا عدمت اعدمت الصلاة لا يمكن ان تكون صلاة الا بماذا الا بطهارة واما الحيض فانك اذا رأيت وجدت انه ان وجد ها عدمت الصلاة لا يمكن ان تكون صلاة مع وجود الحيض اذا هما امران ماذا متظادان الشرط عكس المانع والمانع عكس الشرط اذا المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من عدم اه الحيض ثبوت الصلاة قد تثبت وقد وقد لا تثبت انما الشأن في انه اذا وجد المانع فانه ماذا فانه ينتفي الحكم مثال ذلك مثال يجمع لنا هذه الامور الثلاثة الارث حكم الارث حكم ما سببه وان شئت فقل ما علته القرابة ها احد الاسباب الثلاثة القرابة طيب ما شرطه قالوا ثبوت حياة الوارث بعد موت المورث تبوت حياة الوارث بعد موت المورث هذا ماذا شرط اذا لا يمكن ان تكون القرابة هكذا مطلقا سببا لماذا للارث بل لابد من ماذا لابد من وجود شرط ايضا مع السبب طيب المانع كالرق فالرق ماذا مانع من ثبوت من ثبوت الارث او القتل او اختلاف الدين كل هذه ماذا موانع من ثبوت الحكم. اذا عندنا حكم وهو الارث سببه ها القرابة شرطه ثبوت حياتي الوارث بعد موت المورث ولابد من التحقق فالشرط مع الشك كالعدم لابد من التحقق من وجود ماذا من وجود الشرط يعني في الارث لو شككنا ما ندري هل كان حيا او كان ميتا فاننا ماذا لا نورثه فلا بد في الشرط ماذا لابد في الشرط من تحقق ثبوته المانع ها وجد قرابة وهذه القرابة تحققنا من انها كانت موجودة بعد موت المورث ولكن وجد ماذا فيه رق او كان آآ الوارث كافرا عياذا بالله فاننا في هذه الحالة لا نورث وجد مانع من ثبوت الحكم قال رحمه الله والمانع عكسه عكس ماذا عكس الشرط ما وجه العكس هنا لماذا كان عكسا للشرط ها لان الحكم ينتفي بوجوده بخلاف الشرط فانه ينتفي بعدمه فهمنا وجه كونه عكسا له ان المانع ينتفي الحكم بماذا بوجوده والشرط ينتفي الحكم بعدمه قال وهو ما توقف السبب او الحكم على عدمه اذا عندنا نوعان من الموانع مانع للسبب ومانع للحكم قال ثمانع السبب كالدين مع ملك النصاب الحكم هنا هو وجوب الزكاة هذا هو ماذا الحكم. طيب سببه ملك النصاب المانع منه على احد القولين عند اهل العلم الدين هل الدين مانع من ثبوت آآ وجوب الزكاة اويس بمانع ذهب كثير من العلماء وهذا الذي مثل او جرى عليه المؤلف وهو ان الدين ماذا مانع من ثبوت آآ وجوب الزكاة والقول الاخر والذي يظهر والله اعلم انه هو الراجح ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل اه السعاة اه جباية الزكاة ولم يكونوا يسألون عن ثبوت الديون في ذمم اهل الزكاة يعني المزكين مع ان الغالب على الناس ان يكون عندهم ديون لكن الشأن كما قلنا الا يعترض المثال ها والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض ولاحتماله قال فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب وجد سبب آآ الزكاة وهو ملك النصاب ولكن ما ثبتت الزكاة لما لوجود مانع نحن عندنا قاعدة يا اخواني الحكم لابد فيه من ثلاثة اشياء وجود السبب والشرط وانتفاء المانع لا يمكن ان يثبت حكم حتى توجد ماذا هذه الامور الثلاثة لابد من وجود السبب كملك النصاب ولابد من ثبوت الشرط كحولان الحول شرط وجوب الزكاة ولابد من انتفاء المانع الدين مثلا كما اورد المؤلف رحمه الله قال ومانع الحكم اذا عندنا مانع من الحكم كالحيض للصلاة الحيض مانع ماذا من ثبوتي وجوب الصلاة فلا يجب على المرأة بل لا يجوز للمرأة ان تصلي مع وجود عذرها لا يجوز لها ان تصلي قال وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص يقول المؤلف رحمه الله يتميز مانع الحكم بكونه وصفا مناسبا لنقيض الحكم الان عندنا في السفر السفر يثبت له احكام اليس كذلك هي رخص السفر مثل القصر مثل الفطر مثل الجمع طيب هذه الاحكام مترتبة على سبب وهو السفر متى ما وجد السفر وجد وجد هذا الحكم لكن انتبه هناك مانع عند الفقهاء على احد القولين في المسألة ايضا وهو الا يكون السفر سفر معصية متى ما كان السفر سفر معصية فان هذا الانسان المسافر ليس له ان يترخص سفر معصية مثاله ان يشد الرحل مثلا لغير المساجد الثلاثة يشد الرحل لغير المساجد الثلاثة وذلك ان يسافر بقصد التعبد لله عز وجل في بقعة بعينها سوى المساجد الثلاثة ولماذا كان هذا سفر معصية لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد طيب الان يقول المؤلف رحمه الله وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم السفر وصف مناسب للترخيص والمعصية وصف مناسب لعدم الترخيص لا يتناسب ان يعصي الله ونسهل عليه ليس من المناسب ان يعصي الله نسهل عليه ونرخص له. هذا وصف لا يتناسب مع هذا الحكم وهو الترخيص اذا اصبح السفر وصفا مناسبا للترخيص والمعصية ماذا وصف غير مناسب لي الترخيص فهذا هو الذي اراده المؤلف رحمه الله من انه وصف مناسب لنقيض الحكم نقيض التسهيل والترخيص ها التشديد الذي يناسب الشخص العاصي عن ماذا ان يشدد عليه وليس ان يسهل عليه مثال اخر آآ القتل سبب القصاص اليس كذلك لكن الابوة مانع من هذا الحكم وجد قتل ولكن هذا القتل كان من اب هل يثبت القصاص لا يثبت القصاص لا يقاد الاب من ابنه يعني لا يقتص بسبب قتله لابنه الان السبب يقتضي الحكم والمانع يقتضي نقيض الحكم وهو عدم القصاص قالوا لان الابوة لا يناسبها الاعدام الابوة لا يناسبها الاعدام. لم لان الاب كان سبب وجود الابن فلا يكون الابن سببا في اعدامه هكذا ذكر او علل الفقهاء رحمهم الله اذا تلاحظ هنا ان المانعة كان وصفا مناسبا لنقيظ ماذا الحكم مع ثبوت الحكمة نحن لا نشك في ثبوت الحكمة. الحكمة ثابتة في هذه الصورة وفي غيرها. الحكمة وهي الزجر. الحكمة من ثبوت القصاص حصول ما الزجر من ماذا من القصاص ولكن يقولون هنا حال ماذا خاصة وجد فيها مانع وهو وصف الابوة في القاتل. فمتى كان ابا فاننا لا نقتص منه اذا قتل ابنه اذا المانع وهذه هي الخلاصة قد يكون مانعا لماذا لماذا لسبب الحكم مثاله الدين مع ملك النصاب ملك النصاب سبب لثبوت او لوجوب الزكاة ومتى ما وجد الدين على هذا القول فاننا ماذا نقول انه لا يجب عليه ان يزكي. لماذا؟ لوجود مانع في سبب الحكم وقد يكون المانع للحكم من حيث هو قال ثم قيل هما الى اي شيء يرجع هذا الضمير الشرط والسبب هذان الامران اللذان ذكرهم المؤلف رحمه الله اه آآ استغفر الله الشرط والمانع الشرط والمانع قال من جملة السبب يعني جزء من السبب لماذا قال لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع يعني السبب لا يكون سببا لا يعمل عمله الا بماذا بوجود شرطه وانتفاء مانعه وبالتالي كان ماذا من جملته جزءا منه قال وليس بشيء كان المؤلف رحمه الله يميل الى ان هذا ليس بجيد فهو وان كان عمل السبب يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع الا ان هذا ليس بمسوغ آآ لنجعل الشرط والمانعة جزئان من السبب والامر على كل حال اصطلاحي. الامر ها هنا اصطلاحي ولا يترتب عليه كبير شيء سواء جعلته من جملة السبب او جعلته قسيما للسبب الامر في ذلك واسع لكن الذي عليه عامة الاصوليين او اكثر الاصوليين ان اه الشرط والمانع قسيمان للسبب وليس من اجزاء او من جملة معنى السبب قال الثاني نمشي قال الثاني الصحيح نعم قال رحمه الله والثاني الصحيح وهو لغة مستقيم واصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الامر وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه انتقل المؤلف رحمه الله الى القسم الثاني الذي قسم الاحكام الوضعية آآ اليها الصحيح والفاسد طبعا هما حكمان لكن هذان الحكمان يذكران معا قال الصحيح وهو لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ذكر انه كذا وفي المعاملات يكون كذا. اذا الصحيح يطلق على عبادات ويطلق ايضا على معاملات فما هو الصحيح في العبادات قال ما اجزأ واسقط القضاء متى ما كان الفعل مجزئا ومسقطا للقضاء. يعني لا يجب على الفاعل ان يقضي هنا حق لنا ان نقول ان هذا الفعل ماذا صحيح ويا ترى متى يكون هذا اذا كان الفعل موافقا للشرع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا متى ما وافق الشرع فاننا نقول ان هذا الفعل ماذا يعني او ان هذه العبادة عبادة صحيحة وماذا يعني قولنا انها صحيحة مجزئة يعني تبرأ بها الذمة ولا يجب القضاء ليس لك او ليس عليك ان تقضي اذا صليت صلاة صحيحة استوفت شروطها واركانها وواجباتها فان هذه العبادة اصبحت ماذا مجزئة ذمتك منها بريئة ولا يجب عليك ان تصلي مرة اخرى اذا صليت هذه الصلاة الصحيحة هل يجب عليك ان تصلي مرة اخرى سواء كانت اعادة او كانت قضاء لا لماذا لانها صلاة صحيحة ومتى ما كانت صحيحة فانها مجزئة مبرئة للذمة ومسقطة للقضاء اه هنا يبحث اهل العلم او يذكرون مصطلحا قريبا من مصطلح الصحة وهو مصطلح القبول فما العلاقة بين الصحة والقبول بمعنى هل يلزم من ثبوت الصحة ثبوت القبول او يلزم من ثبوت القبول ثبوت الصحة او لا يلزم هذه المسألة يبحثها اهل العلم واختلفوا فيها والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الصحة اعم من القبول فقد اه تثبت الصحة ويثبت القبول والقبول في الغالب يستعمل بمعنى الاثابة متى ما كانت العبادة مقبولة يعني مثابا عليها وقد يكون لها درجة ارفع من ذلك وهي ان الله عز وجل يباهي بها آآ ملائكته ويكون لها قدر عنده سبحانه وتعالى وقد تكون العبادة مقبولة لكن لا تصل الى هذا القدر. الشاهد ان العبادة قد تكون صحيحة مقبولة يعني مثابا عليها وقد تكون صحيحة بمعنى انها مبرئة للذمة ولا يجب قضاؤها مع عدم ثبوت مع عدم ثبوت الاثابة عليها. مع عدم ثبوت الاثابة عليها. اذا بالتالي اذا انتفى القبول فانه قد تنتفي الصحة وقد لا تنتفي لكن لابد من انتفاء ماذا الثواب اذا عندنا الان حالتان حالة ينتفي فيها القبول مع انتفاء الصحة. بمعنى الذمة لا تزال ماذا مشغولة بهذه العبادة وعليه ماذا وعليه ان يقضي هذه العبادة وقد تثبت الصحة من حيث براءة الذمة ولا يلزمه اعادتها ولا قضاؤها ولكنه مع ذلك ماذا لا يثاب عليها. مثال الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور نلاحظها هنا انه آآ نفي القبول لصلاة بلا بلا طهور وهذا النفي ماذا نفي للصحة مع الاثابة فمتى ما صلى الانسان صلاة غير متطهر فيها فان هذه الصلاة ماذا كانها عدم بمعنى ان ذمته لا تزال مشغولة بها لا يزال مطالبا بان يصلي لما لان هذه الصلاة غير صحيحة لفقدها شرطها وقلنا ان الشرط يلزم من عدمه العدم في الشريعة في الحكم وهو وان كان قام وصلى وجلس وسجد وركع ولكن في الشريعة هذه العبادة كانها لم تكن ما يلزم من عدمه ماذا العدم عدمت الطهارة وعدم عدمت الصلاة ولكن مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاته اذا ابق العبد اذا هرب من سيده لم تقبل له صلاة قال العلماء الصلاة ها هنا صحيحة غير مقبولة يعني ايش غير مقبولة لا يثاب عليها يجب عليه ان يصلي ولابد ان يصلي وان صلى فالصلاة صحيحة من جهة ماذا من جهة الاجزاء وسقوط القضاء وبالتالي اجمع العلماء على انه لا يجب عليه ان يقضيها بعد ذلك لكن عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وعسى ولعل انه اذا تاب يعود اليه الثواب وفضل الله عز وجل واسع كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا بدرس اعلام السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة هذه الصلاة ماذا النظر اليها من جهتين من جهة الصحة صحيحة يعني ايش صحيحة يعني انها مجزئة تبرأ بها الذمة من جهة انه لا يطالب بقضائها ولكنها ماذا غير مقبولة بمعنى يصلي ومع ذلك لا اثابة على هذه الصلاة. بعض العلماء رأى التلازم بين نفي القبول ونفي الصحة والصحيح هو ما ذكرت لك آآ بارك الله فيه. قد يقول قائل طيب هي تارة تكون كذا وتارة تكون كذا. هل من ظابط يضبط لنا المسألة الضابط موجود وهو انه متى نفي القبول لانتفاء شرط فان هذه العبادة غير صحيحة ومتى كان نفي القبول لمقارنة معصية فان هذه العبادة ماذا صحيحة غير مثاب عليها فهمنا الظابط يا جماعة اعيد متى ما كان نفي القبول لانتفاء شرط مثل ها لا يقبل الله صلاة بغير طهور فان النفي ها هنا نفي للصحة من الاصل الصلاة غير صحيحة ومتى ما كان نفي القبول لمقارنة معصية كاباق او سؤال اه اه او سؤال عراف او كاهن فان النفي ها هنا لماذا للقبول فقط بمعنى بمعنى الاثابة بمعنى انه لا يثاب عليها قال وعند المتكلمين ما وافق الامر اختلف الفقهاء والمتكلمون في هذه المسألة وهي ان العبادة التي لم تكن موافقة للشرع ولكنها في ظن الفاعل اه موافقة للشرع هل تعتبر صحيحة او فاسدة؟ مثال ذلك رجل صلى وهو يظن انه متطهر وحقيقة الحال انه ما كان متطهرا الفقهاء يقولون هذه العبادة ماذا فاسدة والمتكلمون يقولون انها ماذا صحيحة لماذا صحيحة قالوا لانها وافقت الامر فالشريعة تكتفي بغلبة الظن وهذا الرجل يظن انه متطهر وبالتالي فاننا نقول انها عبادة صحيحة لاحظ بارك الله فيك ان الفريقين متفقان على حصول الاثابة كلاهما يقول انه ماذا مثاب لكن هذا يقول انه مثاب على العمل وهذا يقول انه مثاب على الاجتهاد في العمل ثانيا كلاهما متفق على عدم اه الاثم وهذا امر واضح. هذا يقول لانها عبادة صحيحة. وهذا يقول لان الله عز وجل خفف عن عباده الشيء الذي لم يتعمدوا فعلة وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم هل يقال بعد ذلك ان الخلاف بينهما لفظي لان هناك امر امر ثالث وهو ان الكل متفق على انه متى علم انه فاقد للشرط في عبادته فانه يجب عليه ماذا ان يقضي هذا كله متفق عليه لكن المتكلمين يقولون هذا بامر جديد والفقهاء يقولون هو بالامر السابق هل بعد هذا نقول ان الخلاف لفظي في هذه المسألة من حيث او بالنظر الى هذه المعطيات فنعم الخلاف لفظي لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم ان ثمة اشياء تترتب على هذه القضية ترجع الى مسألة تصويب اه المجتهدين؟ وهل الحق واحد او متعدد وقد المح الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبالمناسبة لعله افضل من تكلم عن هذه المسألة وارجع ان شئت الى كتابه بطلان اه التحليل فانه قد اجاد وافاد وافاض في تقرير هذه المسألة والمح الى ما ذكرت لك في هذه المسألة. على كل حال الصواب الذي لا شك فيه ان مذهب الفقهاء هو الصحيح وان الله تعالى لم يأمر بعبادة الا وهي مستكملة لماذا لشروطها واركانها هذه هي العبادة الصحيحة وما سواها فانها غير صحيحة. واما كونها لا اثم عليها او كونه يثاب عليها اجتهاد ثواب الاجتهاد في العمل فهذا من فضل الله وتخفيفه سبحانه وتعالى. قال وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه متى ما كان العقد صحيحا فانه يترتب عليه حصول المقصود منه فمتى ما كان العقد عقد النكاح مثلا يترتب عليه حل الاستمتاع بين الزوج وزوجه فان هذا العقد نقول عقد صحيح. لماذا كان عقدا صحيحا لانه ترتب عليه مقصوده حصل مقصوده وهو حل الاستمتاع. متى ما ترتب على عقد البيع صحة الانتفاع والتصرف في المبيع فاننا نقول ان هذا البيع