بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الشيخ صفيف الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والفاسد لغة المختل واصطلاحا ما ليس بصحيح ومثله الباطل وخص ابو حنيفة رحمه الله باسم الفاسد ما شرع باسره ومنع بوصفه. والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الصحة والصحيح نسب ان يتكلم عن الفاسد والفساد وقابل الصحة وقابل الصحة بالفساد وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن المقابل للصحة هو البطلان والفساد قالوا الفاسد لغة هو المختل المختل والمضطرب والباطل الفاظ متقاربة قال الله سبحانه لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فالفاسد يقابل الصحيح قال والصلاحا ما ليس بصحيح وعليه فاذا كان الصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط القضاء ومن المعاملات ما ترتب عليه اثره فان الفاسدة من العبادات ما لا يجزئ ولا يسقط القضاء ومن المعاملات ما لا يترتب عليه اثره وعليه فكل عبادة لا تبرأ بها الذمة اعني لا تزال الذمة بها مشغولة فانها عبادة باطلة فاسدة هذا الموضوع يحتاج الى شيء من التفصيل اذ اننا قد علمنا في مرات عدة ان العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله سبحانه الا اذا كانت جامعة بين الاخلاص لله والموافقة لامره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة في الجملة في العبادة ترجع الى الاحوال الاتية وبها يعلم ما يدخله الفساد من العبادات وما لا يدخله الفساد اولا كل تعبد لله عز وجل بغير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك انه تعبد فاسد ولا شك انها عبادة فاسدة من تقرب الى الله بامر خارج عن امره بالكلية لم يأتي دليل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة فلا شك انها عبادة فاسدة من اصلها مثال ذلك ان يتعبد لله سبحانه بالرقص الغناء وما شاكل ذلك فهذه عبادة فاسدة لا شك فيها لا يترتب عليها قبول لله سبحانه وتعالى لا يترتب عليها قبول من الله سبحانه وتعالى ثانيا العبادة المشروعة التي اخل فيها المتعبد بشرط او ركن ولا شك ان هذه العبادة ايضا عبادة فاسدة يحكم عليها بالفساد والبطلان وذلك كأن يصلي بغير طهارة او ان يحج بغير وقوف بعرفة وما شاكل ذلك ها هنا نحكم على العبادة بالفساد والبطلان الحال الثالثة ان اه يتعبد لله عز وجل ب شيء نهى عنه بخصوصه يتعبد العابد لله جل وعلا بشيء نهى عنه بخصوصه كأن يصوم يوم العيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم يومي العيد وبالتالي فمتى ما صام الانسان هذا اليوم فان هذه العبادة عبادة باطلة ولو انه نذر ان يصوم يوما فصام يوم العيد هل تبرأ ذمته بهذا الصوم الجواب لا تبرأ لان هذه العبادة هي باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصوم الحال الرابعة ان يخل بالعبادة المشروعة بما لا يكون ركنا ولا شرطا فيها ان يأتي بعبادة مشروعة لكنه يخل فيها بما ليس ركنا او شرطا بان يصلي الفريضة بغير الجماعة على قول الجمهور الذين لا يجعلون الجماعة شرطا في صحة الصلاة خلافا لقول من قال ان الجماعة شرط في صحة الصلاة فنقول هذه العبادة عبادة صحيحة وان كان قد اثم بترك الامر الواجب فيها وان كان قد اثم بترك الشيء الواجب فيها الحال الخامسة ان يأتي بعبادة مشروعة لكنه يزيد فيها ان يأتي بعبادة مشروعة ولكنه يزيد فيها والحكم ها هنا يختلف باختلاف العبادة يحتاج كل آآ نوع من هذه المخالفات الى نظر خاص فتارة تبطل العبادة بالزيادة فيها كان يصلي الظهر خمس ركعات مثلا قل هذه العبادة الان اصبحت ماذا عبادة فاسدة وتارة لا يبطل لكنه يأثم بتعدي القدر الواجب كأن يتوضأ اربعا اربعا تقول هذا قد اساء وتعدى وظلم ولكن وضوءه ماذا صحيح ولكن وضوءه صحيح الحال السادسة ان يأتي بعبادة مشروعة ولكنه يبدل فيها شيئا مشروعا بغير مشروع وذلك كان يصلي في ارض مغصوبة او يستر عورته في الصلاة بثوب مسروق فهل هذه المخالفة اه تؤدي الى بطلان العبادة وافسادها او لا هذا الامر مضى الحديث فيه وسيأتي ان شاء الله تفصيل بهذه المسألة عند قاعدة النهي واقتضائه الفساد وذكرت لكم ان فيها تفصيلا ان شاء الله سيأتي بطول الخلاف فيها الحال السابعة ان يأتي بعبادة مشروعة لكنه يصحبها بمعصية لله سبحانه وتعالى وذلك كأن يحج مثلا ولكنه يعصي الله في الحج بنظر او غيبة او سب وشتم وما الى ذلك فهذه العبادة من حيث آآ انها مسقطة للقضاء ومهرئة للذمة هي كذلك ولكن لا شك ان المعصية المصاحبة لها اثر في نقصان الاجر وقد تحبطه لا شك ان لها اثرا في نقصان الاجر وقد تحبطه والله تعالى اعلم اذا عندنا احوال يكون فيها الاخلال بالعبادة مفسدا لها وتارة يكون الامر بخلاف ذلك قال رحمه الله ومثله الباطل يعني ان مصطلح الباطل مرادف عند جمهور الاصوليين لمصطلح الفاسد فلا فرق عندهم بين ان يقولوا هذه عبادة باطلة او ان يقولوا هذه عبادة فاسدة او يقول هذه معاملة باطلة او يقول هذه معاملة فاسدة قال وخص ابو حنيفة باسم الفساد ما شرع باصله ومنع بوصفه وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد الاحناف عندهم تفريق بين مصطلحي الباطل والفاسد فالباطل هو الاشد والفاسد هو الاخف فالباطل فالباطل ما منع باصله ووصفه واما الفاسد فانه ما منع بوصفه لا باصله وهل هذا الاصطلاح خاص على هذا الاصطلاح بالتفريغ خاص عندهم اه العبادة بالمعاملات فحسب دون العبادات هكذا يطلق كثير منهم فهذا التفريق انما هو في المعاملات لا في العبادات ففي العبادات لا فرق بين هذا وذاك او هو مختص او هو يعم اه العبادات والمعاملات وهذا عند النظر في المذهب اه يلحظ انه اقرب فانهم يقولون مثلا ان صوم يوم العيد فاسد لا باطل وبالتالي فلو نذر آآ صوم يوم او صام نذر صوم يوم العيد فانهم يأمرونه بصوم يوم اخر فان اه صام يوم العيد فان ذمتهم فان ذمة الصائم تبرأ عندهم لانهم يرون ان صوم يوم العيد مشروع باصله ممنوع بوصفه واما في المعاملات فكذلك عندهم مثلا ان العقد الذي اشتمل على ربا كبيع درهمين بدرهم هذا فاسد لا باطل ويترتب عليه ان الفاسد يقبل التصحيح بخلاف الباطل كما انهم يرتبون بعض اثار العقد الصحيح على العقد الفاسد ولا يفعلون ذلك بالنسبة للباطل فعندهم مثلا بيع الخمر بالدم هذا عقد باطل لان كلا اه طرفي المبيع يعني الثمن والمثمن الهما لا يشرع بيعهما لكن اذا كان احد الطرفين مشروعا والاخر ممنوعا كبيع خمر بدراهم هذا مما اختلف فيه الحنفية هل هو معدود من قسم الفاسد او هو معدود من قسم الباطل على كل حال الامر كما قال المؤلف رحمه الله وهو اصطلاح هو الصلاح اصطلح عليه اصحاب هذا المذهب بالتفريق بين هذا وهذا والجمهور على عدم هذا التفريق مع ان المتأمل في فروع الفقه في المذاهب الاخرى يجد اثرا للتفريق ايضا لكن لا من هذه الجهة التي عند الحنفية تجدهم مثلا اعني كثيرا من الفقهاء يقولون ان عقد النكاح آآ المحرم الذي اختلف في تحريمه يقولون هو فاسد لا باطل وبالتالي قد يرتبون عليه بعض اثار الصحيح مثال ذلك النكاح بلا ولي يقولون اذا وقع نكاح بلا ولي فهو نكاح محرم ولكن كل نكاح اختلف فيه فان الفرقة فيه تكون بلفظ الطلاق ويثبت به النسب واذا مات احد الزوجين يثبت الارث تلاحظ ان هذا ترتيب لماذا لاثار العقد الصحيح لما وصفوا هذا العقد بانه فاسد ولماذا كان فاسدا قالوا لوقوع الشبهة فيه من جهة وقوع الخلاف فلما كان فيه خلاف آآ فانه اورث شبهة فروعي هذا الخلاف من خلال ترتيب بعض اثار العقد الصحيح عليه قال والنفوذ هذا مصطلح اه او حكم جديد من الاحكام الوضعية و ان لاحظت بارك الله فيك وجدت ان المؤلف في الاحكام الوضعية جعل القسم الثاني الاول ما يظهر به الحكم وهو العلة والشرط والسبب والمانع والثاني قال الصحيح والفاسد والنفوذ والاداء والاعادة والقضاء هذه الاحكام الستة كلها داخلة في القسم الثاني من الاحكام الوضعية النفوذ قلة من الاصوليين من يورده ضمن الاحكام الوضعية وعرفه لغة بانه المجاوزة وان شئت فقل الخروج ومنه قوله تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان واما في الاصطلاح فقال هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه هل التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه هو النفوذ او هو اثر هذا التصرف يعني النفوذ اثر للتصرف الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه او هو نفسه الذي يظهر والله اعلم ان النفوذ اثر لهذا التصرف وليس هو التصرف على كل حال ما المراد بهذا النوع من الاحكام ان يحكم على الشيع على الشيء بانه نافذ كما حكمنا في السابق على الشيء بانه صحيح او حكمنا عليه بانه فاسد هذا الان حكم من الاحكام الوضعية هو النفوذ وما يوصف به يقال نافذ عرفه المؤلف رحمه الله بانه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وعليه فان هذا المصطلح يختص بالعقود اللازمة يعني يفسر النفوذ باللزوم في العقود اللازمة النفوذ هو اللزوم في العقود اللازمة العقود تنقسم من حيث اللزوم والجواز الى قسمين عقود لازمة وعقود جائزة العقد اللازم هو الذي لا يستطيع العاقد فيه فسخه بكل حال العقد اللازم هو الذي لا يستطيع عاقده فسخه بكل حال مثال ذلك البيع والايجار والهبة بعد القبض هذه عقود لا يستطيع العاقد بعد العقد ان يفسخ العقد برضاه هكذا متى ما شاء ابطل البيع تم البيع وحصل الايجاب والقبول بيني وبينك هل لك ان تقول بعد ذلك بعد ان انفض مجلس العقد هل لك ان تقول لا خلاص انا لا اريد هذا البيع هل لك ذلك اجيبوا لا لانه عقد لازم البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فدل هذا على ان هذا عقد لازم ليس لمتعاطيه ان يفسخه متى ما شاء اما العقد الجائز فهو الذي يستطيع العاقد فيه ان يفسخه متى شاء وذلك كعقد الوكالة كعقد المضاربة كالهبة قبل القبض على قول بعض العلماء الى غير ذلك من هذه العقود وخلاف كان هذا اعادة قالوا او لتحصيل فضيلة كان يصلي الانسان اه صلاة الفريضة منفردا ثم يقف على جماعة او يدخل المسجد فيجدهم يصلون فانه يسن في حقه ماذا قالوا ان يعيد الصلاة لما ثبت عند احمد وغيره باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق رجلين صليا في رحالهما ثم لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم يصلون انفردا عنهم انفردا عنهم فاتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال لم لا تصليان قال انا صلينا في رحالنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم في رحالكم ثم اتيتم مسجد جماعة فصليا فانها لكم نافلة لكن عند التأمل هل هذه الصلاة التي صلاها الانسان مرة ثانية لتحصيل فضيلة الجماعة هل تعتبر في حقه اعادة لصلاة الصبح او لصلاة الظهر او لصلاة العصر مثلا اجيبوا لا لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على انها ماذا نافلة وصلاة الصبح تكون نافلة لا اذا وصف هذه الصلاة بانها اعادة للصلاة الاولى او الصلاة السابقة وصف فيه نظر والله تعالى اعلم كذلك مثلوا لي هذا الامر بانه اذا صلى الانسان جماعة ثم دخل انسان المسجد فاراد ان يتصدق عليه فصلى معه جماعة قالوا في حقه هذه اعادة والصواب انها ليست اعادة انما المثال آآ الواضح للاعادة هو ما ذكرت لك ان العبادة تؤدى لا على وجه تبرأ به الذمة فتحتاج الى اعادة ولاجل هذا بعض الاصوليين كما ذكر الزركشي في البحر المحيط نصوا على ان نصوا على ان الاعادة قسم من الاداء الاعادة عند هؤلاء قسم من الاداء حتى قالوا ان كل اعادة اداء وليس كل اداء اعادة لان حقيقة الاعادة هي ان تلك العبادة التي سلفت كانها ماذا كانها لا شيء كانها عدم كانها لم تقع وبالتالي فاحتاج الانسان ان يعيدها مرة اخرى لانها في الحقيقة اصبحت هي العبادة في حقه اصبحت هي العبادة في حقه الذي يظهر والله اعلم ان الاعادة انما تكون اذا اختل ركن او شرط ففسدت العبادة الاولى فان المسلم مطالب ان يعيدها في داخل الوقت اما القضاء فقال هو فعله بعد خروج وقته يعني ان فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر لها شرعا ولو لعذر فانه قضاء متى ما انقضى الوقت المقدر شرعا وما ادى الانسان العبادة سواء كان ذلك لعذر او لغير عذر قال الاصوليون ان اداءها او ان القيام بها بعد ذلك يسمى ماذا يسمى قضاء لاحظ بارك الله فيك ان القضاء والاعادة مصطلحان يتعلقان بالعبادات المؤقتة ما معنى مؤقتة يعني لها وقت في الشريعة ابتداء وانتهاء يعني عبادة يجب ان تؤديها آآ بين وقتين كالصلاة مثلا كالصوم مثلا اما الزكاة مثلا هل هي عبادة مؤقتة بوقت ابتدائي ووقت نهائي الجواب لا انت مطالب بالزكاة فورا لكن اذا اخرها الانسان فانه يكون عاصيا ولكن عبادته حينئذ اداء لا قضاء كذلك الحج الصحيح ان الانسان مطالب بالحج فورا متى ما تمكن من الحج فانه يجب عليه ان يحج. لكن لو اخر اخر عشر سنوات هل نقول انه اذا ادى الحج يكون حجه قضاء الجواب لا حجه الان ليس قضاء بل حجه ماذا اداء. اذا هذه او هذان المصطلحان القضاء والاعادة انما يتعلقان بالعبادات المؤقتة. ما معنى المؤقتة يعني التي لها وقت ابتداء وانتهاء واما ما عداها من العبادات فانها اه فان ادائها يسمى فان القيام بها يسمى اداء قال وقيل الا صوم الحائط بعد رمضان وليس بشيء قيل الا صوم الحائض يعني هناك قول لبعض اهل العلم يرى ان صوم الحائض بعد رمضان يسمى اداء لا قضاء نستثني من هذا الوصف الذي هو القضاء صيام الحائض بعد رمضان وان كان بعد الوقت الشرعي المؤقت والمقدر شرعا قالوا هذا نسميه اداء ولا نسميه قضاء لماذا قالوا هذا قالوا لان ما قبل ذلك يعني في رمضان لم يكن وقت اداء بالنسبة لها هل يجوز للحائض ان تصوم رمضان في وقته يا جماعة لا يجوز لها اصلا فضلا عن ان يكون هذا في حقها واجبا. اذا لم تكن من اهل الوجوب لم يجب في حقها ان تصوم رمضان وهي حائض وبالتالي لما انقضى عذرها وكان هذا بعد رمضان لانها لا تستطيع حتى لو طهرت في رمضان ان تصوم ما فاتها اليس كذلك لان الوقت ها هنا وقت مظيق كما مر معنا اذا لما طهرت بعد رمظان اصبح هذا في حقها وقت الوجوب وما قبل ذلك لم يكن وقت وجوب للاجماع على انها لا تأثم بتركها الصيام بل تأثم لو لو صامت قال الجمهور يكفي في كوني العبادة قضاء ثبوت الوجوب في الذمة يكفي في وصف العبادة بانها قضاء ثبوت الوجوب في الذمة في الوقت المقدر شرعا الحائض وجب في ذمتها الصوم وان لم تكن اهلا للاداء ولذا متى ما وجد السبب للعبادة فان الوجوب يثبت وان كان هناك مانع يعني القول الثاني يرى انه لا يثبت الوجوب الا بوجوب ذي السبب وانتفاء المانع القول الثاني الذي يقول صلاة الحائض بعد رمظان تسمى اداء يقول لا نثبت ولا نحقق الوجوب الا متى ما وجد السبب وانتفى المانع معا وهذه الحائض لا وجوب عليها لوجود المانع اما الجمهور فقالوا ان ثبوت الوجوب في ذمتها يكفي فيه وجود السبب وان كان هناك مانع والسبب في حقها موجود ما هو السبب لصيام رمضان ها دخول الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمتى ما شهدت الشهر كانت مكلفة في وقت آآ دخول الشهر فان الوجوب في حقها ماذا يثبت وبالتالي فان آآ قيامها بذلك بعد اه انقضاء الشهر يسمى قضاء ولا يسمى اداء هل الخلاف هنا خلاف لفظي ام حقيقي رتبوا على هذا الخلاف مسألة العبادة حينما يؤديها هذا الانسان هل هذه العبادة قضاء بالامر الاول او اداء بامر جديد هذه هي ثمرة الخلاف بين هذين القولين هل اذا قام الانسان بهذه العبادة كان ذلك بالامر الاول الذي هو فمن شهد منكم الشهر فليصمه او هو اداء بامر جديد كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيكون هذا امرا جديدا بالاداء كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك قال تعالى اقم الصلاة لذكري هل اوجبنا ان يصلي الانسان مثلا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس اذا كان نائما اوجبناها بقوله تعالى واقيموا الصلاة او اوجبناها بهذا الحديث هذه هي الثمرة بين هذين او بالثمرة للخلاف بين هذين القولين عند اهل العلم والذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مصطلح القضاء غير وارد في الكتاب والسنة وانه ليس ثم الا اداء او اعادة اما مصطلح القضاء فهذا مصطلح توارد عليه الناس بعد عهد النبوة يعني مصطلح حادث وبالتالي فليس ثمة الا اداء او اعادة بمعنى الناس اما ان يؤدوا العبادة في وقتها المقدر شرعا فهذه عبادة مؤداة ها هذا اداء للعبادة او ان آآ يخل فيها بشرط او ركن فيعيدها وبالتالي هي في هذا الحال اعادة سواء كان ذلك في داخل الوقت او خارج الوقت تسمى عنده اعادة او انه يكون معذورا يتركها لعذر كالنائم مثلا اذا فاته وقت الصلاة فاستيقظ فان الصلاة التي يصليها بعد طلوع الشمس هي في حقه اداء لان هذا هو الوقت الذي وجب عليه ولم يكن عليه شيء قبل ذلك لانه لم يكن من اهل التكليف اصلا والحالة الرابعة ان يترك العبادة حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقتها الشرعي دون عذر يقول شيخ الاسلام رحمه الله هذا لا ليس له ان يؤدي العبادة ولا تقبل منه اذا اداها لان الله سبحانه وتعالى لم يأمر الا بعبادة لها وقت محدد وبالتالي فاذا لم يؤدي هذه العبادة في الوقت المحدد فان هذا الامر في حقه يصبح منتفيا لا تصبح في حقه عبادة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه لو فعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقول رحمه الله ان القضاء في الكتاب والسنة انما يراد به الفعل والاكمال والاتمام ومنه قول الله سبحانه وتعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذا قضيت الصلاة فاذا قضيتم مناسككم هل المراد ان تؤدوها بعد الانتهاء من الوقت كما هو الاصطلاح المقصود ماذا ها قضيت الصلاة يعني اديتها اتممتها اكملتها ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات يعني اكملهن واتمهن سبع سماوات قد يقول قائل وماذا عن قول عائشة رضي الله عنها السالف كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الجواب ان هذا ايضا لا يخرج عن هذا التقرير وانها لم ترد هذا الاصطلاح الذي نشأ بعد عهد آآ النبوة كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني بفعل الصوم وليس المراد هذا الاصطلاح ولذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وعند ابي داوود فاقضوا فتلاحظ انه استعمل ماذا ليس هذا المصطلح له معنى وهذا المصطلح له معنى كما يذهب الى هذا بعض الفقهاء كلا. بل هذان المصطلحان ماذا مترادفان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بقوله فاقضوا ما اراده بقوله فاتموا ولا فرق هذا هو هذا وتظهر ثمرة الخلاف بين قول الجمهور وقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بشأن شخص ترك العبادة حتى خرج وقتها الشرعي بلا عذر هل يؤمر بان يقضي او يؤمر بالتوبة فقط يعني شخص دخل عليه شهر رمضان فلم يصم بلا عذر ثم انه تذكر فاناب الى الله سبحانه وتعالى وجاءنا يسأل هل يقضي هذا الشهر الذي تركه بلا عذر او نقول تب الى الله عز وجل ولا قضاء عليك على قول الجمهور عليه القضاء مع التوبة لانه عاص بهذا التأخير وعلى قول شيخ الاسلام رحمه الله ليس له ماذا ليس له ان يقضي والله تعالى اعلم آآ على كل حال اه هذه المسألة من المسائل المهمة الدقيقة والتي يترتب عليها من الخلاف