بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ عبد المؤمن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول الثالث المنعقد واصله الالتفاف واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول واصل اللزوم اصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخه بمفرده. والجائز ما لا يمتنع والحسن ماء والحسن ما لفاعله ان يفعله ان يفعله. والقبيح ما ليس له. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا يزال الحديث في احكام الوضع ذكر المؤلف رحمه الله وها هنا الحكم الثالث وهو المنعقد قال الثالث المنعقد واصله الالتفاف وليت ان المؤلف رحمه الله ذكر ان اصله يعني من جهة اللغة الربط والشد لان مادة عقد في اللغة تدور على هذا المعنى ولم اجد فيما وقفت عليه من كلام اهل العلم ان مادة تعقد تدل على معنى الالتفاف قال واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجابي والقبول او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول كلمة المنعقد والحكم هو الانعقاد ويقابله الانفساخ وصف الفعل او العقد هو المفسوخ هذه الالفاظ يكثر دورها في كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون هذا العقد انعقد وهذه العبادة انعقدت او لم تنعقد وامثال ذلك اراد المؤلف رحمه الله ان يبين معنى هذا الامر وانه راجع الى الحكم الوضعية ذهب كثير من الاصوليين الى ان الانعقاد والصحة شيء واحد الانعقاد والصحة شيء واحد مر بنا قريبا ان الصحيح في العبادة ما اجزأ واسخط القضاء انه في المعاملات ما افاد حكمه وبالتالي فالمنعقد على هذا يكون ما اسقط القضاء وما افاد حكمه وان شتا فقل ما وافق الشرع فكل ما وافق الشرع فهو صحيح ومنعقد ايضا كل صحيح منعقد وكل من عقد صحيح هذا الذي يظهر من كلام اهل العلم وان كانت الدقة ترجع الى ان الانعقاد اثر للصحة فالعلاقة بينهما علاقة اثر بمؤثر متى ما صح العقد او صحة العبادة انعقدت وما لم يكن كذلك فانه غير منعقد ولذا الحلف بغير الله عز وجل مثلا من قال وحياتك او والنبي صلى الله عليه وسلم او ما شاكل ذلك هذا الحلف لا شك انه محرم اليس كذلك وما الدليل قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك فدل هذا على ان هذا الحلف لا يجوز والسؤال الان اذا حنث هذا الانسان هل يلزمه كفارة الذي حلف بغير الله اجيبوا لا يلزمه كفارة لم لان اليمين لم تنعقد ولماذا اليمين ولم تنعقد لانها غير صحيحة فصار الانعقاد فصارت الصحة اثرا للانعقاد صارت الصحة اثرا للانعقاد والمؤلف رحمه الله طائفة من الاصوليين فرقت بين الصحة والانعقاد يظهر هذا في بعض الصور التي يكون فيها الانعقاد دون الصحة قالوا كبيع الفضول فضولي يعني يتصرف بغير ان يكون له مساغ شرعي دون ان يكون مالكا يبيع وهو غير مالك مثلا لا هو مالك ولا هو وكيل قال العلماء الصحيح وهو قول طائفة من اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله ان بيع الفضول ينعقد ولكنه موقوف يعني توقف صحته على اجازة المالك فمتى ما اجاز المالك اصبح العقد ماذا صحيحا اصبح العقد صحيحا مفيدا ليه احكامه واثاره الشرعية الشاهد ان المؤلف رحمه الله جعل الانعقاد آآ امرين الاول هو ما عبر عنه رحمه الله بانه الارتباط بين قولين مخصوصين كالايجابي والقبول عقود المعاوضة تقوم بين طرفين كالبيع هناك بائع وهناك مشتر البائع يقول بعتك هذا هو الايجاب والمشتري يقول قبلت هذا الارتباط الذي يكون على اثر هاتين الجملتين بعتك واشتريت هو ماذا الانعقاد فصار العقد ها هنا او صار البيع ها هنا منعقدا في عقد النكاح يقول الولي زوجتك فيقول الزوج قبلت هذا ايجاب وقبول ما الذي يترتب على هذه المحاورة على هذه المحادثة على وجود هاتين الجملتين الانعقاد اصبح العقد الان منعقدا اصبح النكاح منعقدا قال او اللزوم اللزوم الثبوت لزم الشيء يعني ثبت وقام وقال ذلك كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول الان ليس ثمة اه طرفين هنا انما هو طرف واحد كبر للصلاة فصارت الصلاة ماذا منعقدة وبالتالي يترتب ها هنا احكام اصبح لا يجوز له ان يفعل اشياء ويجب عليه ان يفعل اشياء هذا اثر لماذا لانعقاد الصلاة نقول مثلا النذر منعقد متى يكون النذر منعقدا اذا تلفظ به اذا قال لله علي ان افعل كذا وكذا هذا نذر ينعقد على اثر هذا الانشاء انشاء هذا القول يترتب عليه انعقاد هذا الانعقاد هو حكم وهو الذي نريد آآ او يريد المؤلف ان يبينه لنا. هذا الحكم هو الحكم الوضعي الذي اسماؤه المؤلف بالمنعقد والادق ان يقال انه الانعقاد فان هذا القول اصبح يرحمك الله اصبح منعقدا وبالتالي يترتب عليه اثار مما يترتب عليه انه يجب الوفاء بهذا النذر ان كان طاعة لله عز وجل مثلا اذا لم يستطع فانه ينتقل الى ماذا الى كفارة يمين وهكذا اذا الشريعة رتبت على اشياء كاقوال مخصوصة الثبوت واللزوم والانعقاد وامثالها وبالتالي فان هذا الشيء الذي انشأه الانسان يكون منعقدا وتترتب عليه الاحكام قال واصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على احد متعاقدين فسخه مر بنا في الدرس الماظي ان العقود تنقسم الى قسمين عقود لازمة وعقود جائزة وهذا الذي اعاد المؤلف رحمه الله الاشارة اليه قال اللازم يعني من العقود ما يمتنع على احد من المتعاقدين فسخه بمفرده قلنا الانعقاد يقابله ماذا الانفساخ يقابله الانفساخ يقال هذا عقد او هذا بيع منعقد وهذا بيع مفسوخة يعني حصل له انفساخ الفسخ هو حل ارتباطي المعقود الفسخ حل ارتباط المعقود ففي العقود نقول هذا عقد مفسوخ يعني لم يعد منعقدا وبالتالي فلا يترتب عليه الاثار التي اه استفادها العقد شرعا متى كان منعقدا عقد البيع مثلا متى صار منعقدا وقلنا انه لا يكون منعقدا الا اذا كان صحيحا موافقا للشريعة مستوفيا لشروطه يترتب عليه اثار مثل ماذا في البيع حلوا التصرف اليس كذلك متى ما كان هذا الشيء قد اه حصلت عليه ببيع صحيح فان هذا الشيء يصبح الان اه جائزة تصرف بالنسبة لي يحل لي شرعا ان اتصرف به مما اشاء بيعا او هبة او صدقة او ما شاكل ذلك العقد اللازم هو الذي لا يحل لاحد المتعاقدين ان يفسخه يعني ان يحل هذا الارتباط من جهته يعني بمفرده وانما يجب ان يحصل التراضي من الطرفين على فسخ العقد كالبيع البيع عقد لازم متى ما تم البيع انفض المجلس مجلس التعاقد انفض مجلس التعاقد فهل لك ان تقول بعد ذلك تراجعت وبالتالي انا اخذ سلعتي منك واذهب الجواب لا هكذا بمفردك تتصرف بما شاء الامر ليس صحيحا لان البيع عقد ماذا لازم والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان البيعان الخيار ما لم يتفرقه يعني ايش ما لم يتفرقه يعني بعد التفرق ليس لهما خيار هذا من حيث اصل العقد ويبقى بعد ذلك احوال استثنائية خيار العيب وما شاكل ذلك هذه احوال خارجة عن الاصل الاصل انه متى ما كان العقد مستوفيا لشروطه والمعقود صحيحا فليس له الخيار الا اذا رضي احد الطرفين واقال الطرف الاخر فهذا حقه قد تنازل عنه الشاهد ان هذا عقد لازم الاجارة مثلا عقد لازم اذا استأجر انسان من اخر بيته وسكنه فهل بعد يوم او شهر اذا جاء صاحب البيت هل له ان يقول انا تراجعت؟ انا اريد بيتي. اخرج هل يصح له ذلك الجواب لا الاجارة عقد ماذا لازم الهبة بعد القبض عقد لازم متى ما وهب شخص اخر هبة اعطاه هدية وقبضها هذا الانسان اصبحت في حوزته هل له ان يعود عليه بعد ذلك بيومين او ثلاثة ويقول انا ندمت رد علي هذه الهبة لا يلزم آآ الموهوب لا يلزم الموهوب ان يرد هذا الشيء اذا هذه عقود ماذا لازمة ليس لاحد الطرفين في العقد ان يفسخ العقد من جهته اما العقود اللازمة فهي التي يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخها بانفراد متى شاء قالوا كالوكالة متى ما وكلتك وقبلت الوكالة فمتى ما شئت ان تتراجع فانه يجوز لك ذلك اليس كذلك تقول لي في اي وقت انا تراجعت انا لا اريد ان اكون وكيلك هذا ماذا صحيح له ذلك او انا يا ايها الموكل اقول يا فلان قد وكلتك والان انا اسحب وكالتي افسخ عقد الوكالة يصح طيب لو قال الموكل لا اقبل نقبل كلامه لا نقبل كلامه لان العقد جائز المضاربة مثلا عقد مضاربة بين اثنين احدهما منه المال والاخر منه الجهد والعمل يجوز لاحد الطرفين ان يفسخ العقد يحل هذا الارتباط بينهما متى شاء بانفراده ولا يلزم موافقة ماذا الطرف الاخر الشراكة التي تكون بين اثنين في تجارة يجوز متى شاء احد الطرفين ان يفك هذه الشراكة ويحل هذا الارتباط متى شاء اذا هذا هو العقد اللازم انت تلاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله يذكر اشياء احيانا لا يكون لها ارتباط وثيق او لا تكون كالتفصيل مثلا لما قبلها او لا تكون قسيمة لما قبلها والسبب ان هذا الكتاب كما قد علمت انما هو ملخص او مختصر لكتاب اكبر فكأن المؤلف رحمه الله اخذ يلخص هذه المباحث لو قدر الوقوف على الاصل لوجدنا وجه الارتباط بين هذه المصطلحات قال والجائز ما لا يمتنع يعني ما لا يمتنع ماذا فسخه ما لا يمتنعه فسخه يعني يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخه بمفرده متى شاء قال والحسن ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس له الحسن هو ما ليس هو ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس له هذا وصف للافعال من حيث كونها موافقة لامر الله عز وجل او غير موافقة توصف بالحسن او القبح ومتى ما وافق الامر حكم الله سبحانه وتعالى فانه لا شك يكون حسن وما خالف حكم الله جل وعلا فلا شك في انه يكون قبيحا المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها لا شك انها قبيحة وما نهى الله جل وعلا عنها الا لهذا القبح الا لانه يترتب عليها مفسدة بوجه ما ومبحث التحسين والتقبيح مبحث الكلام فيه طويل الحق انه مقحم في علم اصول الفقه والا ان الكلام فيه راجع الى علم الاعتقاد والناس في التحسين والتقبيح ولاحظ اننا نبحث ها هنا في آآ مسألة دقيقة اه نأتي على ذكر الجملة لها لا التفصيل الناس في التحسين والتقبيح طرفان ووسط اناس قالوا ان العقل هو الذي يحسن ويقبح ويترتب على هذا التحسين والتقبيح الاثابة والتأثيم هؤلاء هم المعتزلة ذهبوا الى هذا الرأي فمتى ما علم بالعقل ان هذا الفعل حسن فانه يلزم الاتيان به يأثم تاركه ولا يلزم التوقف في ذلك على الشرع طبعا الكلام عند هؤلاء هو بالاجمال والا فعند التفصيل والتدقيق ثمة كلام اخر يقال يقابل هؤلاء طرف قالوا ان العقل لا يحسن ولا يقبح انما التحسين والتقبيح للشرع فمتى ما امر الشرع بشيء فهو حسن ومتى ما نهى الشرع عن شيء فانه قبيح فالصدق ليس له في ذاته ما يقتضي ان يكون حسنة كما ان الكذب ليس له في ذاته ما يقتضي ان يكون قبيحا لكننا علمنا ان هذا حسن وهذا قبيح اخبار الشرع ولو انعكست القضية لجاز ذلك لو امر بالكذب لكان هو الحسن ولو نهي عن الصدق لكان هو القبيح النكاح حسد والزنا قبيح لان الشرع اذن في هذا ومنع هذا ولو انعكست القضية لا صاغ لاصبح الزنا هو الحسن والنكاح هو القبيح سلم هؤلاء بانه يمكن للعقل ان يدرك الحسن والقبح من جهة ادراك الملائم والمنافر يعني هذا يلائمني فهذا حسن وهذا تنفر منه طباعي فهو قبيح وليس هذا هو محل البحث محل البحث هو هل في الشيء في ذاته ما يقتضي ان يكون حسنا او قبيحا هذا هو محل البحث وتوسط اهل السنة والجماعة فقالوا ان العقل قد يدرك وحسن الاشياء وقبحها وقد لا يدرك ذلك لكن الاجابة والتحريم او الاثابة والتأثيم موقوفة على الشرع الشرع هو الذي يوجب والشرع هو الذي يحرم والشرع هو الذي يبين الاثابة والشرع هو الذي يبين التأثيم. والعقل لا ينفرد بذلك الاحكام التي تترتب على مثل هذه الامور موقوفة على الشرع وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ويدل على ان العقل قد يحسن او يقبح قول الله جل وعلا واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ابائنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون لاحظ معي انهم عللوا هذه الفاحشة بعلتين الاولى انهم وجدوا عليها اباءهم هذه الفاحشة هي الطواف بالبيت عراة ان يطوفوا بالبيت عراة اذا لم يكونوا من الحمس الحمس هم قريش وما والاها قريش وما والاها من القبائل يسمون الحمس وهؤلاء يجوز لهم في شريعة الجاهلية ان يطوفوا بالبيت بثيابهم. اما اذا جاء شخص من خارج اه قريش او ما والاها فانه لا يجوز له عندهم ان يطوف بالبيت بثيابه اما ان يتفضل عليه احمسي بثيابه فيطوف فيها او يطوف عاريا رجلا كان او امرأة وان خالف وطاف بثيابه فانه يلزمه ان يطرح هذه الثياب بعد الطواف فلا ينتفع بها ولا شك ان هذا امر قبيح ويدرك العقل قبحه ان يطاف بهذا البيت العظيم مع هذا الوصف القبيح وهو العري ولو كان امرأة ويطوفون رجالا ونساء هذا لا شك انه امر قبيح علل هؤلاء المشركون فعلهم بهاتين العلتين انهم وجدوا على هذا اباءهم والله جل وعلا مارد عليهم ذلك لانهم صدقوا هم اخذوا ارثا من ابائهم والاباء والابناء جاهليون ضالون في ذلك اما قولهم والله امرنا بها فرد الله جل وعلا عليهم ذلك فقال قل ان الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى ان الامر الفاحش الذي تعلمون او تدركون بعقولكم انه فاحش فاعلموا ان الله جل وعلا لا يأمر به لا يليق بالله سبحانه ان يأمر بما تعلمون فحشه فالفاحش هنا يتعين ان يكون ما يدركه العقل لا ما امر به الشرع لاننا لو قلنا آآ ان الفاحشة ما لم يأمر به الشرع فيكون معنى الاية اذا قل ان الله لا يأمر بما لا يأمر به وهذا لا شك انه لا يمكن ان يحمل كلام الله عز وجل عليه لركاكته وهجنته الشاهد اننا نقول ان العقل قد يدرك حسن الاشياء وقبحها ولكن لا يترتب على هذا ايجاب ولا تحريم الا بدليل الشرع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع العزيمة والرخصة واصل العزيمة القصد المؤكد والرخصة السهولة واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي والرخصة استباحة المحظور مع استباحة عندك وانتم انا عندي اباحة والمعروف عند الاصوليين ما ذكرت استباحة احسن الله اليكم قال رحمه الله والرخصة في استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض كتيمم المريض لمرضه واكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخفف المحل والعرايا من صور المزامنة احسنت انتقل الى الحكم الوضعي الاخير قال الرابع العزيمة والرخصة. الواقع انهما حكمان لكن للارتباط بينهما يذكران على انهما حكم واحد والا فالعزيمة حكم والرخصة حكم اخر قال واصل العزيمة القصد المؤكد منه قوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله منه قوله تعالى ولم نجد لهم له عزما يعني ادم عليه السلام وهو اذا القصد المؤكد اما الخاطر وما ورد على الذهن وانصرف فانه لا يسمى عزم قال والرخصة السهولة ومنه قولهم رخصت السلعة يعني نزل السعر فسهل الشراء سهل على الناس الشراء قال واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي الاحكام ان كانت باقية على اصلها في الشريعة فانها تسمى او يسمى هذا الحكم عزيمة وبهذا فكل الاحكام الشرعية الباقية على حالها سواء كانت واجبة او محرمة او مكروهة او ما مستحبة او حتى مباحة فانها تعتبر من قبلي او من قبيل العزيمة هذا هو الاصل في الاحكام الرخصة حالة استثنائية الرخصة حالة استثنائية قال اباحة او استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذا التعريف الذي قال فيه قيل هو الاجود هو المطرد المنعكس اما الاول فان بعض الصور تشكل عليه مثال ذلك القصر في السفر على قول من قال انه آآ رخصة وليس عزيمة وفي هذا بحث عند الفقهاء لكن لو قلنا انه رخصة فانه لا يمكن وصفه بانه رخصة على هذا التعريف لاننا نقول القصر استباحة المحظور المحظور هنا هو انك تقصر دون سبب هل يجوز تصلي العشاء ركعتين القصر بلا سبب لا شك انه لا يجوز وبالتالي فهذه الصلاة باطلة قال مع قيام سبب الحظر الواقع ان هذا لا ينطبق على القصر في السفر لان المسافرة حينما قصر لم يقم سبب الحظر سبب الحظر هو كونه حاضرا لا مسافرا اليس كذلك متى يكون القصر محظورا في حالي في حال كونه حاضرة وهل ينطبق هذا على جواز القصر ها شوف قال السباحة المحظور يعني ان تقصر والاصل انه ليس لك ان تقصر مع قيام سبب الحظر. الواقع ان من قصر لم يكن سبب الحظر في هذه الحالة قائما ولم يقصر مع كونه حاضرا هو قصر مع كونه ماذا مسافرا فلم يكن في هذه الحال اه سبب الحظر قائما لكن على التعريف الثاني هذه الصورة واضحة وداخلة الشاهد الرخصة شيء يثبت على خلاف الدليل الشرعي ذلك لمعارض راجح مثال ذلك اكل الميتة للمضطر انسان في سفر في برية منقطع واشرف على على الهلاك بسبب الجوع نقول يجوز لك ان تأكل من الميتة العزيمة هي انه في حال عدم الاضطرار لا يجوز له ان يأكل من الميتة حرمت عليكم اليس كذلك لكن جاز لهذا الانسان ان يأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي الاصلي في هذه المسألة ما الدليل الشرعي هنا حرمت عليكم الميتة اليس كذلك قال لمعارض راجح هذا المعارض الراجح هو مثلا قول الله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ماذا فان الله غفور رحيم هذا المعارض ارجح لانه خاص وبالتالي فانه يعمل به ها هنا ويكون اه او تكون هذه الحال رخصة ان يأكل من الميتة في حال الاضطرار اذا قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ولاحظ ان سبب الحظر لا يزال في هذه الصورة المستثناة موجودا لان حظر الميتة انما كان لخبثها اليس كذلك؟ يعني ما الحكمة من حظر الميتة كونها ماذا خبيثة وهل في حال الاضطرار خرجت عن هذا الوصف الجواب لا هي لا تزال ماذا خبيثة. اذا سبب الحظر لا يزال قائما. لكن لوجود المعارض الراجح جاز للانسان ان يفعل هذا الامر اذا باختصار الرخصة ترجع الى معنى الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة الى سهولة هذا هو الاصل في الرخصة انه حكم شرعي يتغير من صعوبة الى سهولة لعذر عذر شرعي قاهر مع قيام السبب لي الحكم الاصلي الحكم الاصلي سببه قائما اما اذا كان سبب الحكم الاصلي غير قائم فان هذا خرج عن كونه ماذا رخصة مثلا صيام شوال اه عفوا الفطر في شوال هل يصح ان نقول انه رخصة لماذا لعدم قيام سبب الحكم الاصلي اذا قلنا انه رجوع بعد الصيام الى الافطار لا نسميه رخصة لان رمضان قد انقضى الذي هو سبب عدم جواز عدم جواز الفطر لكن من افطر لمرض في رمضان فاننا نقول هذا الحكم رخصة لماذا الاهم في باب الرخصة قيام ماذا قيام السبب الموجب للحكم الاصلي وهذا السبب موجود وهو ان رمضان لا يزال باقية وبالتالي فان الفطر في شوال يختلف عن الفطر في رمضان للمريض فالثاني ليس رخصة بل هو عزيمة لانه باق على الحكم الاصلي له واما هذا فانه على خلاف الحكم الاصلي بدليل دل عليه وهو المعارض الراجح مع كوني سبب الحكم الاصلي لا يزال قائما مثل له ايظا بتيمم المريظ لمرضه ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وسبب الحكم الشرعي لا يزال قائما سبب الحكم الشرعي قائم لان الماء موجود ومع وجود الماء ما الحكم الشرعي الاصلي لا يجوز لك ان تتيمم اليس كذلك؟ لكن متى ما كان الانسان مريضا يضره استعمال الماء والماء بين يديه لكنه عاجز عن استعماله لمرضه فاننا نقول يجوز له من باب الرخصة يجوز له استعماله مع كون الماء موجودة وذلك لوجود دليل شرعي استثنى هذا او استثنى هذه الحال طيب التيمم لعادم الماء اليس رخصة رخصة ليس رخصة ها رخصة يعني ليس رخصة اختلف المشايخ في هذا الامر والصحيح العلماء اختلفوا كما اختلفتم والصحيح انه ليس رخصة الحكم ها هنا عزيمة لماذا لان سبب الحكم الشرعي ها هنا غير موجود فاختلف الحال بين كون آآ الانسان عادما للماء او عاجزا عن استعماله مع وجوده فكونه عاجزا عن استعماله مع وجوده هذا يسمى ماذا رخصة لقيام سبب الحكم الشرعي وهو وجود الماء اما اذا كان عادما للماء فسبب الحكم الشرعي ماذا غير موجود فالحكم الاصلي ها هنا هو التيمم والعلاقة الان هي علاقة بدل بمبدل وليس علاقة عزيمة برخصة نقول التيمم بدل عن الوضوء التيمم في هذه الحال لعادم الماء بدل عن الوضوء آآ الرخصة تنقسم من حيث حكمها الى كونها واجبة والى كونها مستحبة والى كونها جائزة مع احتمال حصول الخلاف بين اهل العلم في بعض الصور بسبب تردد النظر في ترجيح اه احد الادلة على الاخر لكن نقول في الجملة ان اه هناك صور مسلمة لا شك فيها وهناك صور خلافية الرخصة الواجبة مثالها اكل الميتة للمشرف على الهلاك انسان ما وجد طعاما وكاد ان يموت من الجوع فوجد ميتة هل يجوز ان يقطع منها ويطبخ ويأكل الجواب نعم وليس يجوز بل يجب ابقاء لنفسه. لان نفسك ليست ملكا لك الله جل وعلا جل وعلا وجعلها وديعة عندك عليك ان تحافظ عليها ولا يجوز لك ان تتلفها فانت تستطيع ان تستبقيها باكل هذه الميتة. اذا يجب عليك ذلك ولذا اصبح النظر في هذه الحالة منقسما فهذه الصورة اكل الميتة من حيث آآ استباحة المحظور رخصة كونه يجب عليه ان يبقي نفسه وهذا امر واجب هذه عزيمة فاصبح ثمة نظران في هذه الصورة ينظر الى هذه الصورة من جهتين من جهة استباحة المحظور فهي راجعة الى ماذا الرخصة ومن جهة انه يجب عليه ان يبقي نفسه هذه ماذا عزيمة وليست وليست رخصة قالوا مثال الرخصة الواجبة ايضا ما مر بنا قريبا وهو التيمم العاجز عن استعمال الماء فهي رخصة وهي ايضا ماذا وهي ايضا واجبة لا يلزم ان تكون الرخصة آآ لا لا يلزم ان تكون الرخصة غير واجبة بل قد تكون رخصة واستثناء من الدليل الاصلي والحكم الاصلي ومع ذلك هي واجبة. ليس الانسان مخيرا اذا لم يجد او لم يستطع استعمال الماء الا يستعمله بل هو واجب عليه ان يستعمل الماء اما الرخصة المندوبة القصر على قول طائفة من اهل العلم الذين جعلوا القصر رخصة والقول الاخر ان الرخصة عزيمة وبالتالي لا يجوز للانسان ان يقصر في صلاته والبحث في هذا طويل عند اهل العلم ايضا الفطر على قول طائفة من اهل العلم للمسافر في رمضان آآ اخذا ادلة خاصة في شأن الصيام في السفر والترخيص فيه او ادلة عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه فالفطر في السفر اه لا سيما مع وجود المشقة فانه يعتبر رخصة مندوبة الرخصة المباحة وهذه ايضا لها صور كثيرة منها كما مثل المؤلف رحمه الله اه العرايا المستثناة بيع العرايا المستثنى من بيع المزابنة بيع المزابنة وبيع الرطب بالتمر لا يجوز بيع الرطب بالتمر هذا حكم اصلي لما لعدم تحقق المساواة ولا يخفاك انه يجب في التمر حصول المساواة بين آآ المبيع والثمن وذلك ان الرطب اذا اصبح جافا فانه يخف ماذا وزنه فلا يتحقق عند العقد ماذا التساوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر سواء بسواء فبالتالي لا يجوز بيع الرطب بالتمر وهذا هو بيع المزابنة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكن جاءت حالة استثنائية استثنت استثنى الشرع حالة ها هنا وهي بيع العرايا بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا شخص عنده تمر من العام الماظي وليس عنده نقود يشتري بها الرطب فهو محتاج الى هذا الرطب يريد ان يتفكه وان يطعم عياله من الرطب لكن ما عنده نقود يشتري بها هذا الرطب. عنده تمر من العام الماضي فجاء لصاحب النخل وقال له اريد ان اشتري منك الرطب الموجودة الان على آآ رأس النخلة بهذا التمر الذي بين يديه فيؤتى آآ من يخرس ويكون باريعا حاذقا في هذا المقام ويقدر هذا الموجود وانه اذا جف سيكون اه حجمه كذا وكذا وبالتالي فانه يناسب هذا القدر من التمر النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا رخص في هذه الصورة في حد معين وهو خمسة اوسق فما دون والوسق ستون صاع يعني ثلاث مئة صاع فما دون يجوز فيه آآ هذا الاستثناء يجوز فيه هذا الاستثناء. اذا هذه رخصة مباحة من الامثلة ايضا استعمال سن الذهب لمن كسر سنه. هذا كانوا في قديم ولعله الان اصبح شيئا اه قليلا لوجود بدائل مباحة او آآ اصلاح الاناء الذي انكسر بشيء من الفظة والذهب مع كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الذهب والفضة في الانية ايضا من آآ اكره على قول كلمة الكفر او فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى واراد ان يستبقي نفسه او ان يحفظ اعضاءه او ان يكتفي الاذى الذي يكون بالضرب المبرح وما شاكل ذلك فان هذه الرخصة ايضا جائزة لقول الله جل وعلا الا من اكره من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كما فعل عمار آآ رضي الله عنه ولكن ايهما الافضل ان يأخذ بالعزيمة هنا او الرخصة لو اكره على ان يفعل المحرم يجوز له ان يفعله اذا كان الاكراه اكراها اه مستوفيا لشروطه الشرعية لكن ما الافضل الذي يظهر والله اعلم ان هذا المقام مقام اجتهاد وينظر فيه في كل حال بحسبها لكن في الجملة آآ الامام احمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد سئل عمن اه خير بين القتل او شرب الخمر قير بين القتل او شرب الخمر فقال ان صبر فله الشرف ان صبر فله الشرف وان لم يصبر فله الرخصة لان الصبر ها هنا فيه من اعزاز الدين ما فيه وفيه من اه النكاية باعداء الشريعة ما فيه وهذا على كل حال خاضع لي اه الاجتهاد والنظر في اه كل حالة بحسبها اخيرا اه تنبه الى ان سبب الرخصة قد يكون اختيارية وقد يكون اضطراريا سبب اختياري للرخصة مثاله السفر انت باختيارك تسافر ويترتب على هذا السفر الاختياري ان تترخص برخص السفر كالفطر كالجمع بين الصلوات وما شاكل ذلك وقد يكون سبب الرخصة اضطراريا شخص غص بلقمة وما كان امامه مع الاسف الشديد الا اناء خمر هل يجوز له ان يصيغ هذه اللقمة او الغصة بهذا الخمر نعم يجوز بل يجب استبقاء لنفسه غص بلقمة وليس امامه الا خمر. نقول ماذا هذه رخصة ماذا واجبة وسبب الرخصة ها هنا كما ترى اضطراري سبب الرخصة اضطراري وليس اختياريا هذا