بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وهو كغيره من الكلام في اقسامه فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له. ومجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. كجناح الذل ويريد ان ينقض ومنهم استعمل في لغته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فعودا على ما فاتنا التعليق عليه من مباحث القرآن قال المؤلف رحمه الله وهو كغيره من الكلام في اقسامه قلنا ان القاعدة التي تذكر وهي ان كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن قاعدة غير مطردة ليست صحيحة بهذا الاطلاق ليس كل ما صح في اللغة صحفي القرآن وليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن وذكرنا امثلة لان اساليب عربية لا ترد ولا يجوز ان يقال انها واردة في القرآن ثم عطف المؤلف رحمه الله على ذلك بان قال فمنه حقيقة اي ومجاز يعني بما ان القرآن كلام عربي كغيره من الكلام العربي فان هذا يقتضي ان يكون منقسما الى حقيقة ومجاز وعرف رحمه الله الحقيقة بانها اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح قوله على وجه يصح احتراز من كونه على وجه لا يصح والمجاز لابد فيه من علاقة وقرينة قرينة هي التي تمنع من ارادة الحقيقة العلاقة هي التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وذلك كقولهم مثلا بي شخص شجاع يخطب يقال فيه هذا اسد يخطب واللفظ استعمل في غير ما وضع له اول الاسد وضع في الاصل بي حق الحيوان المفترس ثم استعمل استعمالا ثانيا في حق الرجل الشجاع المقدام والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هي المشابهة و القرينة التي منعت من ارادة الحقيقة هي قول يخطب هذه قرينة على ان المعنى المراد مجازي وليس حقيقي اذا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع علاقة وقرينة لابد من هذين حتى يكون هذا الاستعمال استعمالا يصح ولولا ذلك لا امكن ان يقال في كل لفظ انه يراد به اي معنى وهذا لا يقول به عاقل موضوع المجاز موضوع طويل والبحث فيه كثير هو موضوع يبحث في الاصل في ثلاثة فنون يبحث فيه في علم البلاغة وفي علم البيان من علوم البلاغة على وجه الخصوص ويبحث ايضا بي علم الاصول اصول الفقه اما في باب دلالات الالفاظ واما ضمن مباحث القرآن كما فعل المؤلف ويبحث ايضا في كتب الاعتقاد اما المتكلمون فانهم يريدونه باعتباره وسيلة بتجاوز ما لا يريدون اثباته من حقائق النصوص الشرعية واهل السنة يريدون بي سبيل نقضي استدلالات اهل الاهواء وقد يتناوله غيرهم كمثل كتب علوم القرآن مثلا تتناول شيئا من الكلام عن المجاز المقصود ان الكلام في موضوع المجاز كلام طويل ويحتاج الى قسط طويل والناس مختلفون في ثبوته الى ثلاثة اقوال الاول انه ثابت في اللغة وثابت في القرآن والثاني انه ثابت في اللغة لا القرآن والقول الثالث انه غير ثابت لا في اللغة ولا في القرآن هذا القول الثالث هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ولاحظ يا رعاك الله ان المانعين لا يمنعون من ان يكون في الكلام اتساعا او انه لا يتكلم العرب بمثل ما جاء في هذه الامثلة يريد ان ينقض جناح الذل واسأل القرية فلان هو البحر فلان اسد وامثال ذلك هذا الاتساع في الكلام لا ينكره المانعون للمجاز ولكنهم يقولون هو اسلوب عربي كما تقول رأيت اسدا يفترس فريسته كذلك رأيت اسدا يخطب هذا حقيقة في سياقه وهذا حقيقة في سياقه الجملة فيها من القيود ما يدل على المراد اما هذا الاصطلاح الذي له قوانينه وله ضوابطه وله اثاره فهذا هو الذي ينكره من ينكره من العلماء المحققين من احسن من تناول هذا الموظوع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه ولا سيما في كتاب الايمان الكبير لذلك ابن القيم ولا سيما بما جاء في مختصر الصواعق كذلك العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله برسالة نافعة اسمها منع جواز المجاز المنزلة للتعبد والاعجاز يمكن ان يذكر اوجه يسيرة في مناقشة هذا المصطلح ويقال اولا ان المجاز يمكن ان يناقش من حيث صورة وضعه وذلك ان القول بانقسام الكلام الى حقيقة ومجاز اما ان يكون لغويا او شرعيا او عرفيا او عقليا اما كونه عقليا فان العقل لا مجال له في اللغات بالتالي فهذا الاحتمال غير وارد واما ان يكون هذا التقسيم شرعيا فلم يأت دليل في الكتاب والسنة ان كلامه من قسم الى حقيقة ومجاز واما ان يكون هذا التقسيم عرفيا اصطلاحيا فان هذا هو الصواب من جهة انه اصطلاح اصطلح عليه من رآه ولا يعني هذا الزام الناس به او ان يأخذوا به هو اصطلاح رآه من رآه ولا سيما من المتكلمين اذ اكثر الناس عناية وفيهم وفي كتبهم ترعرع هذا المصطلح ام المعتزلة كابن جني والجاحظ وغيرهما ثم تلقفه من تلقفه ممن بعدهم من المتكلمين فهذا اصطلاح يخصه لا يلزمنا العجيب في شأنهم انهم مختلفون مضطربون كثيرا في ضوابط المجاز فيما يفرق به بين الحقيقة والمجاز ومع ذلك فانهم متفقون على جواز نفي المجاس وهذا يدلك على انه اولا نشأ لجهة غير مأمونة وثانيا ان الغاية منه هي هذه القضية وهي ان يكون وسيلة لنفي كل ما يراد اثباته واما ان يكون التقسيم لغويا فان هذا غير صحيح ائمة اللغة الذين يحتج بقولهم لم يرد في كلامهم هذا التقسيم الاصطلاحي نعم كلمة حقيقة وكلمة مجاز كلمة لغة كلمة من لغة العرب ولكن نحن نتكلم عن اصطلاح له ضوابطه وقواعده وقوانينه وهذا ما لم يرد في كلامي الائمة الكبار من ائمة اللغة الذين يحتج بكلامهم ناهيك عن العرب اهل السليقة هذا التقسيم غير وارد في كلامه ثم انه يقال ثانيا ان اثبات المجاز استلزموا الدور وذلك انك تجد عائلهم يقول هذا مجاز واذا قيل له لما هو مجاز قال لانه وضع ثان اذا قلت ولم هو وضع ثان قال لانه مجاز وهذا دور وهو ممتنع عند العقلاء ثم يقال ثالثا ان اثبات المجاز ممتنع من حيث صورة التقسيط من حيث صورة التقسيم وذلك ان اثبات المجاز استلزموا ان يكون العرب قد تواضعوا على الفاظ ثم اصطلحوا على استعمال اول ثم اصطلحوا على استعمال ثاني ودون اثبات هذا خرط القتاد ان يقال انه اولا كان هناك الفاظ مهملة ثم اجتمعوا لمؤتمر كبير قرروا ان هذا اللفظ يستعمل اولا بهذا المعنى وهذا اللفظ يستعمل اولا في هذا المعنى ثم انعقد مؤتمر تاني وقرروا فيه ان هناك استعمالا ثانيا لهذا اللفظ استعمالا ثانيا لذاك اللفظ وهكذا هذا ما لا يمكن اثباته القول بالمجاز لا ينبني الا على القول بان اللغة الصلاحية وهذا قول لا يعرف من قال به قبل ابي هاشم الجبائي المعتزل اذا كل ما يدعى انه استعمال ثان يحتاج فيه الى ان يثبت بالدليل. ما الدليل على انه استعمال ثاني بمعنى انه لو قال قائل فلان هو البحر يعني في كرمه بكثرة جوده يقولون هذا استعمال ثان لان الاستعمال الاول الاستعمال الاصلي هو في ماذا بالبحر ذي الماء والاستعمال الثاني الشخص الكريم واسع العطاء يقال ولماذا لا يكون العرب قد استعملوا هذا اللفظ الواسع من كل شيء الواسع من الماء بحر والواسع في العطاء بحر وهكذا فلماذا لا نعكس القضية ونقول ولماذا لا يكون الاستعمال الاول هو في واسع العطاء والاستعمال هو في البحر للماء وهجر الاول وكثر استعمال الثاني وبالتالي فليس حجة هذا باقوى من حجة ذاك ثم يقال ايضا وهو الامر الرابع ان المجاز يفتقر الى الضابط المطرد المنعكس الذي يتميز به الاستعمال الاول من الثاني ذكروا اشياء منها مثلا القلة والكثرة يعني ما قل استعماله فهو مجاز وما كثر استعماله فهو الحقيقة وهذا لا يضطرد له فكم هي الحقائق التي قل استعمالها بل هجر استعمالها في مقابل هذا هي التي يدعوا انها التي يدعون انها مجازات وهي كثيرة الاستعمال فالغائط مثلا قالوا الحقيقة فيه انه المكان المنخفض والمجاز هو الخارج من الانسان ايهما الاكثر استعمالا نعم الخارج ان لا يكاد استعمل هذا الا اقل القليل اعلم مقتضى هذا الضابط ينبغي ان يكون الغائط هو الحقيقة وهذا لا يستقيم قالوا الضابط هو تباد التبادر الى الذهن ما تبادر الى الذهن اولا هو الحقيقة وما سواه هو المجاز يقال ايضا ان هذا غير مضطرد فالغائط مثلا اذا ذكر آآ لتبادر الى الذهن ماذا المعنى الذي ادعوا انه المجاز كيف اصبح هو المجاز مع انه هو المتبادر الى الذهن وحقيقة الامر ان القضية ليست حقيقة او مجاز انما اطلاق وتقييد اطلاق وتقييد اللفظ بحال اطلاقه يفهم منه شيء وفي حال تقييده سواء قيد بلفظ او قيد بحال او قيد باي قرينة كانت فانه يفهم منه معنا اخر وهنا قالوا اذا فلنصطلح على ان المطلق هو الحقيقة والمقيد هو المجاز ويقال وهذا ايضا لا يضطرد لان من المقيدات ما هو حقيقة اذا قال قائل مثلا اعتق رقبة هذا مطلق وهو حقيقة واذا قال اعتق رقبة مؤمنة انا ايضا حقيقة مع كونه لفظا مقيدا اذا الخلاصة ان القول بهذه الضوابط التي وضعوها شيء يعسر ان يكون منقردا منعكسا وعلى كل حال المجاز قال به قوم من اهل السنة والجماعة ولم يريدوا ما اراد به المخالفون للحق لكن هذا لا يمنع ان يقال انه صار ذريعة الى آآ الخوض بالباطل وتجاوز النصوص وليست القضية مختصة بباب الصفات كما يظنه بعض الناس لا شك ان اكثر استعمال المخالفين لاهل السنة لي المجاز في تمرير باطلهم كان في باب الصفات حتى ذكر الغزالي انه يكاد ان يكون كل تأويل من خلال المجاز التأويل والمجاز توأم قرينات ان الامر لا يختص بذلك فقط كل من اراد ان يتكلم بالباطل فانه يمكن ان يستعمل المجاز حتى اليهود سبوا الله جل وعلا اعظم من سبه عليهم من الله ما يستحقون لتلمودهم فلما نوقشوا قالوا لا هذا في الحقيقة استعماله مجازي ليس حقيقي القاضيانية التي تزعم ان غلام احمد القاضيان نبي ورسول لما نوقشوا والجئوا قالوا هذا استعمال مجازة لا حقيقي بل حتى المشركون وقفت على كلام لهم الذين يشركون مع الله في العبادة يدعون غير الله يستغيثون بالاموات اذا نوقشوا وحققوا قالوا انتم فهمتم خطأه عندما يقول يا سيدي فلان اغثني هذا من مجاز الحذف والا هي يا رب سيدي اغثني انظر كيف انه يمكن لكل انسان ان يركب هذا المركب الذلول ويمرر ما يشاء ثم بعد ذلك يدعي اذا نوقش ان هذا مجاز من اثار المجاز التي اثرت ببعض الناس ولا سيما في اهل المنهج الكلامي انه اثر فيهم من جهة ضعف الايمان بالغيب او ظعف الاتباع فعند ادنى شيء يخالف عقولهم تجد انهم يلجأون مباشرة الى المجاز اضرب لك مثلا اخرج الشيخان في صحيحيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشار الى جبل احد هذا جبل يحبنا ونحبه اهل السنة يعتقدون ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق ويقسمون بالله على ما يقول عليه الصلاة والسلام او في ذلك شك احد جبل يحبنا ونحبه ام لا اي والله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وكوننا نعلم كيفية حبه او لا نعلم هذا لا يقدح بي ان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن تجد عند بعض من تأثر بهذا المسلك تجده مباشرة وارجع الى كثير من كتب شروح الحديث تجده مباشرة انه يقول هذا استعماله مجازا والا فالمراد اهل احد يعني الانصار سبحان الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا ان ان يقول الانصار نحبهم ويحبونه اكان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يشير الى الجبل يقول هذا جبل يحبنا ونحبه لاجل ان يخبرنا اننا نحب الانصار وهم يحبونه وهم بين يديه ومعه آآ ليست القضية كما يقولون بخلاف لفظي هؤلاء يقولون مجاز وهؤلاء يقولون اسلوب عربي لا القضية لها اثار ولها خلفيات ولها مرتكزات وعلى كل حال سلمنا جدلا ان الخلاف لفظي او لم نسلم ينبغي ان نعلم ان معتقد المسلمين امر عظيم وغال على المسلمين وان سد ذرائعي الى الشر واسباب الفساد امر اه قد جاءت به الشريعة وهو اصل كبير فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من جاءه ويقول له اننا نستغيث بك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ويقول انما يستغاث بالله مع وجود اللفظ المحتمل وفي الغالب على هذا الاستعمال انه يراد به الاستعمال الصحيح لانه استغاثة بحي قادر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم الى الاستعمال الصحيح هذا هو اللفظ محتمل والنيات صادقات وصالحات وكيف فيما سوى ذلك سد الذرائع الى الشر اصل اصيل ومن اكثر ما اثر في عقائد المسلمين هذا المصطلح الذي ادعوا انه مجاز واذا كان من اهل السنة من يقول ان الخلاف لفظي؟ اذا لماذا لا يدعون هذا المصطلح بكل ما فيه ويقولون ان العرب يتسع كلامهم وكلامهم يفهم من خلال القرائن المرادة والحمد لله بما ان الخلافة عندكم لفظي على كل حال المقام يحتاج الى تفصيل او سعد ولعل الله جل وعلا يسر ان نتكلم عن هذا الموضوع بما هو ابسط واوسع. نعم قال رحمه الله ومنهم مسئولا ومنهم استعمل في لغة اخرى وهو المعرب في ناشئة الليل وهي حبشية ومشكة هندية الاستبرق فارسية. قال القاضي الكل عربي هذه مسألة اخرى وهي مسألة اه المعرب في القرآن الحق الذي لا شك فيه وعليه النصوص المتكاثرة ان القرآن عربي بلسان عربي مبين انزله الله حكما عربيا بالتالي بحث العلماء مسألة الالفاظ التي يقال انها اعجمية وجاءت في القرآن ونحن نبحث في الالفاظ التي ليست اعلاما اما الاعلام فلا يخالف عاقل بانها تنقل كما هي ليس هذا محل البحث انما محلنا محل البحث في الالفاظ سوى الاعلام الف القرآن شيء غير عربي ام لا قال رحمه الله ومنه ما استعمل في لغة اخرى وهو المعرض المعرب من الكلام هو الكلام او الالفاظ التي هي اعجمية ولكن استعملتها العرب حتى صارت من لغتها هذا يقال فيه ماذا معرب وضرب المؤلف رحمه الله امثلة كناشئة الليل الناشئة هي القيام بعد النوم القيام بعد النوم قال وهي حبشية هذا اللفظ لفظ حبشي قال والمشكاة هندية المشكاة قيل فيه اقوال اشهرها انه القوة التي في الجدار يعني الفتحة غير النافذة في الجدار وكانت معروفة الى عهد قريب في اكثر البيوت تجد في الجدار يعني فتحة او قوة توضع فيها الاشياء يستفاد منها اه كخزين او كشيء يوضع فيه فهذه هي القوة وهي اجمع للظوء اذا وظع فيها المصباح فانه يعطي نورا اقوى لانه اجمع للنور والظوء قال هندية وهذا آآ يبدو انه مرجوح آآ ابن عبد الشكور الهندي في كتابه مسلم الثبوت من كتب اصول الفقه اعترض على هذا وهو من اهل الهند وقال ان هذا لا يعرف في البراهمة في اهل الهند انكروا ان تكون هذه الكلمة هندية والاقرب انها حبشية ايضا وهذا ما قاله مجاهد رحمه الله قال مجاهد في مشكاة انها حبشية وهذا الذي قرره ايضا ابن قتيبة رحمه الله وكثير من اهل العلم وذهب بعضهم الى انها عربية الاصل كالزجاج وعلى كل حال كل لفظ من هذه الالفاظ فان الغالب على هذه الالفاظ انه قد وقع فيها خلاف هل هي فعلا ادمية الاصل؟ ام لا قال والاستبرق فارسية الاستبرق قالوا هو الغليظ من الديباج هذا القماش الغالي المعروف الغليظ منه يسمى استبرق بلسان الفرس قال وقال القاضي الكل عربي القاضي ابو يعلى يرجح ان كل هذه الالفاظ وهي كثيرة انهاها السيوطي في الاتقان الى اكثر من مئة لفظ ويقول انه بحث فيها بحثا شديدا استمر لسنين حتى اوصلها الى هذا العدد ورتبها ابجديا وساقها نثرا وساقها ايضا نظما بنضم السبكي ثم بنضم ابن حجر ثم اتمها هو الى اكثر من مئة لفظ والقاضي رحمه الله يقول كل هذه عربية اما ان يكون اصلها عربيا والاعاجم اخذوها من العرب او ان يكون هناك توافق في الاصل حصل اشتراك وتوافق نشأت هذه الكلمة في العرب وعند غيرهم ايضا اذا هذان قولان في المسألة والقول الثالث وهو الاقرب وهو الذي مال اليه المؤلف رحمه الله انها معربة وبالتالي زال الاشكال لانها لما استعملها العرب واصبحت من لغتها اصبحت الفاظا عربية فهمنا هذا يعني لتكن الفاظا من حيث الاصل ماذا اعجمية لكن لما استعملها العرب اصبحت من لغتها وصدق في القرآن انه بلسانه عربي وبالتالي فزال الاشكال بهذه المسألة والله تعالى اعلم ننتقل الى الافعال. نعم قال رحمه الله وما فعله بيانا اما بالقول في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي او بالفعل كقطع يد السارق من الكوع هو معتبر اتفاقا في حق غيره. طيب مرة بنا ايها الاخوة ان الالفاظ عفوا ان الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اربعة اقسام اخذنا الاول وقلنا هو الفعل ماذا الجبلي كونه صلى الله عليه وسلم يأكل او يشرب او يقوم او يقعد او يمشي هذه افعال جبلية وبالتالي فلا آآ قول للتعبد فيها يعني ليست محلا للتعبد وثانيا الافعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم وهي باقية على الخصوصية ونأتي الان الى النوع الثالث وهي الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا يعني جاء نص مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله والشيخ هنا استقرض فذكر البيان بقوله وذكر البيان بفعله والبيان بالفعل هو محل الشاهد اما البيان بالقول قال كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي هذا بيان للاجمال في قول الله جل وعلا واقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة جاء البيان في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي التحقيق ان هذا اللفظ ليس بيانا لانه هل يمكن ان نستفيد من هذا اللفظ فقط كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا هذا الدليل احالة على المبين الصواب ان هذا الدليل احالة على ماذا على المبين والمبين هو فعله صلى الله عليه وسلم وكأن المؤلف اشار الى هذا كأنه يريد هذا رحمه الله ولا شك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانا ليه قوله تعالى واقيموا الصلاة ويبقى ان هذه المبينات من افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها احكام تختلف بحسب حكم الاصل فمتى كان الاصل واجبا كان الفعل المبين واجبا وهكذا ومثل رحمه الله للبيان بالفعل قال كقطع يد السارق من القوع قال النبي عفوا قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ها من اين جاء البيان هنا ما جاء فاقطعوا ايديهم جزاء بما كسب والاكثر على ان اليد تطلق من اطراف الاصابع والى المرفق او الى العضد على خلاف اذا لا ندري من اين نقطع يد السارق فجاء البيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع جاء فيه احاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع لامة محمد صلى الله عليه وسلم منذ عهده صلى الله عليه وسلم والى اليوم ان يد السارق تقطع من اين من الكوع ما هو الكوع وما هو البوع تعرف بعك من كوعك وكرسوعك طيب اليد هنا المرفق ينشأ عنه زندام في طرفي اليد عظمتان اليمين والشمال زندان ونهاية الزندين من جهة الكف عظمتان العظمة التي من جهة الابهام هنا هذا الطرف يسمى كوع وهذا الطرف الذي من جهة الخنصر يسمى كل سوء هنا هذا طرف العظمة يسمى ايش هو بسوع وعظم يلي الابهام كوع هذا وما يلي لخنصر والرسغ والرسغ ما وصت هذا الرسغ على وزن يسر الذي في الوسط بين الكوع والكرسوع يسمى رسل وعظم يلي ابهام رجل ملقب بكوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط العظمة التي تلي ابهام القدم تسمى ماذا الشاهد ان قطع يد السارق وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصر الكرسوع والرسخ والرسغ ما وسط وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصر والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله من اين تقطع يد السارق وهي من هذا المفصل مفصل الكف هذا على قول اكثر اهل العلم وبعضهم نازع في ذلك من جهة ان اليد عند الاطلاق يراد بها الكف وبالتالي فالاية مبينة لكن على كل حال المثال لا يعترض ويمثل هذا بامثلة كثيرة يعني مثلا آآ قول الله جل وعلا ولله ولله على الناس حج البيت بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم باقواله وبين هذا ايضا بماذا بافعاله فيما يتعلق بمناسك الحج ايضا قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق كيف؟ وكم بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حيث طاف سبعا شقه الايسر جهة الكعبة هذا بيان فعله للاجمال في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وامثال هذا من آآ الادلة الكثيرة. اذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولا شك ان هذا معتبر اتفاقا في حق غيره صلى الله عليه وسلم كما انه معتبر في حقه هو ايضا مكلف صلى الله عليه وسلم هذه العبادة كما ان المسلمين مكلفون بذلك نعم قال رحمه الله وما سوى ذلك فالتشريك علم حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. وان لم يعلم ففيه روايتان احداهما ان حكمه الوجوب في قول ابي حنيفة وبعض روى ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخرى الندب. دون المنع من الترك قيل الاباحة توقف المعتزلة للتعارض طيب اه قال والوجوب احوط نأتي الان الى القسم الرابع قلنا اولا فعل ها جبلي. ثانيا فعل قاصد ثالثا بيان لمجمل لا تلان الى القسم الرابع وهو ما خلى مما سبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس جبليا ولا بيانا ولا خاصة ما حكمه قال رحمه الله وما سوى ذلك فالتشريك. التشريك يعني بينه وبين امته صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فحكمه انه يشترك في حكمه على ما سيأتي في الخلاف بينه صلى الله عليه وسلم وبين امته فان علم حكمه يعني بقرينة الحكم حينئذ يكون واضحا نأخذ بما ظهر لنا من الوجوب والاباحة او الندب ايضا لان الندب هو الوسط الذي بين الوجوب والاباحة فعل جاء عنه صلى الله عليه وسلم وليس بيانا ولا خاصا ولا جبليا فانه اه ان دل الدليل على انه واجب قلنا ماذا واجب علينا عليه صلى الله عليه وسلم وان كان القرينة قد دلت على انه مستحب وكذلك وان دلت القرينة على انه مباح فكذلك اذا اذا دلت القرينة على شيء فان هذا الفعل يكون ماذا بحسب ما دلت القرينة عليه قال فكذلك اتفاقا يعني فكذلك مشترك الحكم فيه مشترك بينه وبين الامة بينه وبين الامة قال وان لم يعلم هنا محل الخلاف عندنا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندنا حجة او دليل او قرينة تبين ما حكم هذا الفعل هذا موضع خلاف بين اهل العلم واختلفوا فيه كما ذكر المؤلف الى اربعة اقوال قال ففيه روايتان يعني عن احمد الاولى ان حكمه الوجوب وهذه عليها اكثر اصحاب احمد اكثر اصحاب احمد على ان الفعل المجرد يدل على الوجوب قال وهذا كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية وهذا ايضا هو المشهور عن مالك اكثر اصحاب مالك يحكون عنه ان الفعل المجرد يفيد الوجوب متى ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل اننا نحكم بانه واجب. هذا هو القول الاول قال والاخرى الندب يعني نحكم بان هذا الفعل المجرد يفيد الندب يعني هذا الفعل يصبح ماذا مندوبا يصبح مستحبا قال لثبوت رجحان الفعلي دون المنع من الترك وهذا عليه كثير من اهل العلم وهي الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله والقول الثالث قال وقيل الاباحة هذا القول ذهب اليه طائفة من اهل العلم كالجصاص الحنفي وحكي عن مالك ان كانت هذه الرواية غير مشهورة عند اصحابه والقول الرابع التوقف قال وتوقف المعتزلة للتعارض يعني الامر يحتمل ان يكون خاصا به ويحتمل ان يكون للوجوب ويحتمل ان يكون للاباحة يحتمل ان يكون ندبا ليس عندنا ما آآ يفصل بين هذه الاحتمالات ويرجح جانبا على اخر اذا نقول بماذا بالتوقف حتى نجد مرجحا خارجيا وهذا كما ذكر ذهب اليه المعتزلة واختاره طائفة من العلماء ذهب اليه بعض الشافعية بعض الحنابلة ايضا الخطاب والاقرب والله اعلم ان الفعل المجرد الذي لم يدل دليل على حكمه من خارج انه مندوب اما كونه مندوبا فلعموم الادلة التي تدل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واتبعوه فاتبعوني بادلة كثيرة تدل على حث الامة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيدور الامر بين ان يكون هذا الامر للوجوب او الندب ثم بعد ذلك نقول الوجوب يقتضي التأثيم اليس كذلك لانه يقتضي التأثيم بالترك وهذا لا يمكن ان يستفاد من فعل مجرد التأتي بفعل مجرد امر لا يستفاد فبالتالي بقي آآ عندنا الندب فيكون هو المستفاد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد و امثلة هذا كثيرة يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يصوم شعبان او اكثره هذا فعل مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يقال ان هذا الفعل للوجوب انما هو ماذا للندب للاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المنزل بدأ بالسواك هذا فعل مجرد يستفاد منه ان هذا الامر مستحب لا واجب وامثال هذا كثيرة فهذا هو الاقرب بهذه المسألة والله تعالى اعلم يبقى ان هذا الفعل في حقه هو صلى الله عليه وسلم الاقرب والله اعلم انه واجب من جهة انه يجب عليه البلاغ ويجب عليه البيان صلى الله عليه وسلم وهو واجب في حقه لماذا لانه لابد ان يبين واما في حق امته فالاقرب والله اعلم انه الاستحباب ولعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان