بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول واما تقريره وهو ترك الانكار على فعل فاعل. فان علم علة ذلك على فطر رمضان فلا حكم له. والا دل على الجواز ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا النوع الثالث من انواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذنا سابقا ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية هذا هو القسم الثالث وهو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وان شئت فقل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم و المراد به كف النبي صلى الله عليه وسلم الانكار على ما علم به من قول او فعل كف النبي صلى الله عليه وسلم الانكار على ما علم به من قول او فعل وهذا هو الذي عرف المؤلف رحمه الله التقرير به قال هو ترك الانكار على فعل فاعل ينبغي ان يضاف او قوله ليس التقرير مقصورا على ترك الانكار على الفعل بل حتى القول فلو قيل قول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه وسكت عن انكاره فان ذلك يكون سنة تقريرية كما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه بقصة الجارية حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت بالسماء فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليها ودل هذا على ان الاقرار هو سكوت او كفه صلى الله عليه وسلم عن الانكار على قول او فعل بلغ او حصل في محضره عليه الصلاة والسلام وانت يرعاك الله اذا تأملت وجدت ان هذا القسم هو عند التحقيق راجع الى الفعل انما يذكره العلماء من باب انه يختلف في الصورة عن الفعل والا هو هو قد مر بنا سابقا ان الترك ينقسم الى قسمين ترك عدم وترك فعلي الترك العدمي هذا عدم وهو الذهول عن الشيء لا يفعل الشيء لانه قال الذهن ذاهل عنه وبالتالي فانه اذا ترك ذلك كان ادبا لا فعلا اما الترك الفعلي فهو كف النفس وحجزها وحبسها عن فعل ما وهذا لا شك انه فعل ولا شك انه عمل ولاجل هذا ترتب على هذا الكف والترك الثواب والعقاب في نصوص عدة الشاهد ان هذا الترك امر فعلي عملي قال الصحابة رضي الله عنهم لان قعدنا والنبي يعمله صلى الله عليه وسلم فذاك منا العمل المضلل وعدنا يعني تركنا العمل في صندق مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الصحابة هذا الترك ماذا عمله لان قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل شاهدوا ان هذا النوع هو عند التحقيق راجع الى الفعل لكن ابرز من باب التبيين والتوضيح قال فان علم علة ذلك كالذمي على فطر على فطره رمضان فلا حكم له هذا يدلك على ان شرط اعتبار اقران النبي صلى الله عليه وسلم حجة هو كون المقر ملتزما بدين النبي صلى الله عليه وسلم اما من لم يكن كذلك فان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وان شئت فقل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الانكار عليه لا يعد حجة ومن ذلك ما مثل به المؤلف اذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ان نصرانيا يأكل ولا شك انه لا يقر في بلاد الاسلام آآ نصراني يجاهر بالفطر لكن لو انني علمت انه يأكل في بيته او في داخل مكان غير ظاهر لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسكت عنه ايعد هذا دليلا على جواز الفطر في رمضان الجواز لا الجواب لا لان هذا الاقرار انما تعلق لمن لا يلتزم اصلا بدين الاسلام فهو اول ما يخاطب انما يخاطب بالدخول في الاسلام وليس ان يصوم رمضان مثلا وقل مثل هذا في اشياء كثيرة كانت واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه صلى الله عليه وسلم ومضت سنته ومضى دينه ومضى اصحابه على اقرار النصارى واليهود على كنائسهم وبيعهم التي كانت قبل فتح الاسلام ومعلوم انهم في داخل هذه الكنائس والبيع ماذا يصنعون يكفرون بالله سبحانه وهذا اعظم المنكر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ودينهم واكتفى صلى الله عليه وسلم باخذ الجزية منهم فلا يقال بالاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك فيكون حجة في جواز الشرك وهذا ما لا يقول به مسلم قل مثل هذا في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي عمرة القضية اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم والاصنام حول الكعبة وما انكرها في ذاك الوقت صلى الله عليه وسلم فلا يكون هذا منه حجة على جواز ابقاء الاصنام وعدم تفسيرها فان هذا الاقرار انما تعلق بقوم لا يدينون ولا يلتزمون اصلا بدين النبي صلى الله عليه وسلم قال والا دل على الجواز اولا ينبغي ان نعلم ما الدليل على ان الاقرار حجة ولا شك ان هذا كذلك وهذا بالاتفاق حصل خلاف هو شذوذ لا عبرة به والا الاتفاق من اهل العلم المعتبرين على ان كف النبي صلى الله عليه وسلم الانكار على ما يحصل بين يديه من قول او فعل او يبلغه ذلك فيسكت عنه ان هذا حجة والدليل على ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن انكار المنكر الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل اول صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه اقوم الخلق بهذا الواجب وهو انكار المنكر فلا يمكن ان يسكت صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان تأخذه في الله لومة لائم ولا يمكن ان يخاف الناس في الله وقد قال الله له والله يعصمك من الناس ثانيا القاعدة المقررة بادلة كثيرة عند اهل العلم وهي انه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة واذا حصل المنكر بين يديه فان الحاجة تقتضي ان يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له التأخير عن البيان لا يجوز له تأخير البيان عن ذلك الوقت الامر الثالث الذي يتعلق بهذه الادلة اجماع الصحابة رضي الله عنهم على اعتبار سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الانكار حجة ولاجل هذا ثبت في ادلة كثيرة يصعب حصرها احتجاز اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جواز امر او اعتباره عبادة بكونه يبلغ بكونه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عن انكاره والاجماع حجة عند اهل العلم فهذه ادلة وغيرها ايضا عند اهل العلم دليل على ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال والا دل على الجواز الواقع ان الحكم المتعلقة بالتقرير فيه تفصيل فان كان الذي اقره صلى الله عليه وسلم امرا من امور الدنيا يعني ليس من امور العبادات ولا العقائد فان سكوته عن الاقرار دليل على ان ذلك على ان ذلك جائز مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ان هذا لم يكن ينكر على الصحابة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز العزل عن الزوجة كذلك حديث اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه فدل هذا على جوازه اكل لحم الفرس لذلك ايضا ان خالدا رضي الله عنه اكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لحمة ضب وما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويستفاد من هذا جواز اكل لحم الظب لكون النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك ولم ينكره اما ان تعلق الامر بقضية تعبدية فان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على ان هذا الفعل عبادة من ذلك ما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في الصحيح قال كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر او صاع من شعير فهذا دليل على ان اخراج صدقة البر اخراج صدقة الفطر من هذه الاصناف امر مشروع ويتعبد به لله سبحانه وتعالى اما اذا تعلق الامر بقضية عقدية يعني مما يعتقد فان هذا يعتبر اقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان هذا الامر مما يجب اعتقاده لذلك قصة معاوية رضي الله عنه التي ذكرتها انفا وهي اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على ان الله جل وعلا في السماء قال لها اين الله؟ قالت في السماء ومعنى في السماء يعني ان الله في العلو فوق كل شيء سبحانه وتعالى وكل شيء تحته جل وعلا ومن ذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين من قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره فدل هذا على ان المفاضلة بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء في هذا الحديث امر متكرر في معتقد المسلمين اذا هذه بعض المسائل المتعلقة باقرار النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كما قد علمنا حجة بحسب الامر الذي كان فيه الاقرار ان تعلق بعبادة كان عبادة كان دليلا على حكم شرعي وان تعلق بعقيدة فكذلك وان تعلق بما ليس بعقيدة ولا عبادة فانه يدل على الجواز والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من عالوا بذلك منه بالمباشر ثم العانوا بذلك منه بالمباشرة اما بسماع القول ورؤية الفعل او التقرير اعلم اما العالم بذلك منه بالمباشرة الى لسماع القول او رؤية الفعل او التقرير وقاطع به وغيره انما يصل اليه انما يصل اليه بطريق القدر على المباشر فيتفاوتوا في فطريته بتفاوت طريقه ان القبر يقول الصدق والكذب ولا نهيه لان الخبر يدخله الصدق الصدق سلام عليكم. لان الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل الى القطع بصدقه لعدم المباشرة نعم. بل حضروا منقسم الى قال المؤلف رحمه الله ثم العالم بذلك منه صلى الله عليه وسلم يعني الذي يتصل به خبر النبي صلى الله عليه وسلم اعني من جهة كونه قولا او فعلا او تقريرا قال بالمباشرة يعني يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم او يرى الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة او يحصل الاقرار على مرأى منه وحضور فان هذا قاطع به يعني يقطع المباشر بانه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم متى ما رأى ذلك او سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان هذا امر قطعي بالنسبة له وهذا امر متعلق بالصحابة رضي الله عنهم فقط. ولا يكون فيمن سواهم بمعنى ان بلوغ السنة للامة تكون على جهتين ان بلوغ السنة للامة يكون على جهتين اولا ان يبلغ بصورة مباشرة وهذا مختص بالصحابة رضي الله عنهم ولا يكون فيمن سواهم بكل تأكيد والصورة الثانية هي لعامة الامة ان يصل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس بطريق واسطة ولا يبلغهم ذلك مباشرة اذا سمع الصحابي قولا يعني اذا كان عمر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله انما الاعمال بالنيات فهل يبقى عنده ادنى تردد لان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة عليه الجواب بالتأكيد لا لانه ماذا اصبحت القضية عنده قضية حسية ادركها بحس فان الامر قطعي بالنسبة لعمر رضي الله عنه كذلك او رؤية الفعل اذا رأى المغيرة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خبيه فهل هناك ادنى مجال للشك لان هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الجواب لا لانه اصبح لان الامر اصبح بالنسبة له ماذا السية كذلك بالنسبة للتقرير خالد رضي الله عنه لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على اكل لحم الضب دل هذا على ان هذا امر قطعي بالنسبة لخالد لانه حصل بمرأى بينهم قال فقاطع به يعني انه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت عنه لا يدخله ادنى شك من جهة الثبوت وغيره يعني غير الصحابي انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر يعني لابد ان يكون هناك واسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذي باشر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي سلسلة الاسناد الصحابي يحدث بما سمع او رأى من النبي صلى الله عليه وسلم التابعين قيادة التابعين فيحدث بما سمع من الصحابي ما من بعده من اتباع التابعين وهلم جرا حتى يصلنا الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتفاوت الخبر في قطع فيتفاوت يعني الخبر بقطعيته بتفاوت طريقه ولا شك ان هذا الكلام صحيح شتان بين خبر يأتينا بطريق رجالها ورواتها ثقات عدول من الصادقين لهجة الصالحين المتقين وبين خبر يأتينا من طريق اه كذابين او ضعفاء الحفظ مثلا فان جزم الانسان الذي وقف على هذا الخبر من خلال هذا الاسناد ليس كجزمه بالخبر الذي جاءه من طريق الثقات قال لان الخبر يدخله الصدق والكذب الخبر من حيث هو بغض النظر عن القرائن الاخرى الخارجية يدخله الصدق والكذب الكلام من هذه الحيثية ينقسم الى قبر وانشاء والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب يعني الخبر هو الذي يصح او يمكن ان تقول لقائله صدقت او كذبت من حيث كونه خبرا بغض النظر عن القائل انما هو من حيث كونه خبرا هذا يحتمل ماذا الصدق والكذب بمعنى لو قال قائل لنا حضر محمد هنا يمكن يصح ان نقول لهذا القائل صدقت اليس كذلك او كذبت اذا كان الخبر غير مطابق للواقع الصدق هو مطابقة الخبر للواقع والكذب هو مخالفة الخبر للواقع هناك كلام اخر لا ترد كلمة صدقت او كذبت فيه لا محل لها في هذا الكلام وهو الانشاء مثال ذلك ان اقول لك احضر محمد فتقول فتقول لي صدقت هذا الكلام متجه غير متجه مباشرة سأقول صدقت في ماذا؟ انا اخبرك ان عفوا انا اسألك احضر فلان بهذا المجال او في هذا الكلام لا مجال لان تقول لي صدقت او كذبت كذلك بانشاء العقود مثلا اقول لك بعتك او اشتريت منك فان هذا لا مجال لان تقول فيه ماذا صدقت او كذبت لان هذا انشاء لا يدخله التصديق والتكذيب انما يدخل التصديق والتكذيب في ماذا بالخبر وهذا هو محل بحثنا قال ولا سبيل الى القطع بصدقه لعدم المباشرة يعني لا سبيل الى القطع بصدق الخبر من حيث كونه خبرا بغض النظر عن القرائن الاخرى من حيث كونه خبرا لا سبيل للمتلقي لهذا الخبر ان يقطع بهذا الصدق او الكذب الا بقرائن خارجية لانه فقد المباشرة التي تجعل الامر حسيا بالنسبة له الان عندنا امران اما ان يكون الامر حسيا بالنسبة لك مدركا بالحس كأن تسمع او ترى فهذا لا شك في انه قاطع بثبوت الخبر اليس كذلك الوسيلة الثانية ان يصلك الامر بان تكون متلقيا خبرا وهذا هو الذي لا يمكن لك ان تجزم به من حيث كونه قدرا لكن لو جاءك من طريق يعني رجل صادق رجل ثقة فانك تقبل الخبر وتقطع به ام لا نقبل الخبر لكونه خبرا لا انما لكون المحدث به صادقا فاصبح قبولك الخبر لامر خارج عن كونه ماذا عن كونه خبرا و سيبين المؤلف رحمه الله انقسام الاخبار فيما سيأتي الى متواتر واحد؟ نعم قال رحمه الله والخبر ينقسم الى متواتر واحاد. فالمتواتر دار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وشروطه ثلاثة اسناده الى محسوس فسمعت او رأيت لا الى اعتقاد صيغ الطرفين والواسط في شرطه والعدد فقيل اقله اثنان وقيل اربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك ولا ينحصر في عدد بل متى اخبر واحد بل متى اخبر واحد بعد واحد حتى يخرجوا من كثرة الى حد لا يمكن طوافهم على الكذب. حصل القطع به كذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامه بوجود مصر ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب وافادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة في غيرها لشخص اخر ونحن عندنا جملة مختلفة قل وما افاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة دون قرينة افاده في غيرها او لشخص اخر يبدو ان ما ذكر المحقق او ما اختار هذا المحقق في هذه الطبعة اولى بها كن واضحا طيب الاخبار تنقسم الى باسمين متواتر واحات الاخبار مطلقا بغض النظر عن كونها اخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره. الاخبار من حيث هي من حيث وصولها الى المتلقي تنقسم الى متواتر واحات وقبل ان نشرع في شرح ما ذكر المؤلف رحمه الله احسنوا ان يشار الى ان تقسيم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الى متواتر واخبار لا ثمرة عملية له عند اهل السنة والجماعة بمعنى لا اثر لهذا التقسيم بقبول الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والتزامه فالكل مقبول اذا صح عنه صلى الله عليه وسلم بمعنى معيار لزوم العمل او الاعتقاد بما وصل الينا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم المعيار هو الثبوت وليس كون الخبر متواترا او احاد متى ما ثبت الخبر عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه اصبح حجة قاطعة بالنسبة لنا ولا مجال للتردد في قبوله. سواء كان الخبر متعلقا بقضية عملية عبادية او كان متعلقا بقضية علمية عقدية. لا يفرق اهل السنة والجماعة بين هذا وذاك. العبرة انما هي الثبوت ثبت الخبر اذا على الرأس وعلى العين بغض النظر عن كونه متواترا او او احاده بخلاف الامر عند كثير من اهل البدع الذين علقوا قبول الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسائل العقدية على كون الخبر متواترا لا احاده وهذا مسلك غير صحيح وسيأتي مناقشته في محله ان شاء الله الشاهد ان هذا التقسيم اه ليس بكبير او ليس بذي اه شأن كبير انما نحن نعلم ان خبرا اصح ان خبرا اصح من خبر وان آآ الجزم بصدق هذا الخبر قد يكون اكثر من ذاك وهذا لا نختلف فيه فكون الحديث المتواتر اصح ويجزم الناظر فيه اكثر من الخبر الاحاد الصحيح فهذا لا اشكال فيه وربما نحتاج الى هذا التفريق في مواضع معينة قليلة كمواضع الترجيح وما شاكل ذلك لكن في الجملة من حيث الاخذ بهذا الخبر او ذاك لا ننظر الى كونه متواترا فنقول هو مقبول وهذا احاد فانه غير مقبول هذا امر غير وارد. فتنبه يا رعاك الله الى هذا الامر قال الخبر ينقسم من حيث وصوله الى المتلقي الى متواتر واحاد المتواتر اخبار جماعة لا يمكن تواظبهم على الكذب يعني اذا اخبر جماعة بلغت في نظر المتلقي والعبرة لا شك باهل التخصص لاهل الحديث ان هؤلاء الذين اخبروا بهذا الخبر لا يمكن ان يتواطؤوا وان يتفقوا على الكذب فيما بينهم عادة لا يمكن تواطؤهم على الكذب ماذا عادة يعني في العادة لا يمكن لمثل هذا العدد ان يتفق على الكذب في الخبر اما من جهة العقل فان العقل لا يمنع ان يحصل هناك ماذا اتفاق على الكذب لكن في العادة ان الفا مثلا كانوا مجتمعين في مسجد في صلاة الجمعة مثلا وحصلت صيحة او حصل امر من الخطيب مثلا فخرجوا وكلهم يحدث بهذا الخبر انه حصل كيت وكيت بالعادة ان مثل هذا الجمع الغفير لا يمكن ان يتفق فيما بينه على ماذا على ان يختلق كذبة معينة في الغالب ان هذا يعني في العادة ان هذا لا يمكن ان يحصل فيه تواطؤ على الكذب فيكون حجة قاطعة في ثبوت الامر ولا يتخلله شك قال وشروطه ثلاثة الخبر المتواتر من حيث هو لغض النظر عن كونه قدرا نبويا او غير نبويا. نحن الان نتكلم عن الاخبار مطلقا سواء كانت متعلقة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ذكر المؤلف رحمه الله لذلك ثلاثة شروط ان يكون اسناد هذا الخبر يعني منتهى خبر هؤلاء الجماعة اه امرا محسوسا قال اسناده الى محسوس. فسمعت او رأيت يخبر هؤلاء الجماعة بقضية محسوسة المحسوس هو ما يدرك للحواس فان يقولوا والله نحن سمعنا فلانا يقول كذا وهم عدد غفير او رأينا نارا تخرج من المكان الفلاني او شممنا ونحن نمر في الطريق رائحة كريهة في المكان الفلاني اذا اذا كان هؤلاء المخبرون يخبرون بقضية محسوسة فهذا الخبر يسمى ماذا متواترا وبالتالي فان القضايا العقلية وان شئت فقل القضايا العقدية فانه لا يدعى فيها التواتر قال لا الى اعتقاد فان هذا لا شك انه لا يجزم بصدقه يعني اقول قد لا يلزم بصدقه كونه عيسى عليه السلام ابن الله او ثالثة او ان الله ثالث ثلاثة هذه قضية متواترة عند النصارى فهل هذا يعني ان الخبر صحيح لا لا شك ان هذا اكذب الكذب واعظم الفرق تواتر عند الفلاسفة ان الحشر الاخروي هو حشر روحاني لا جسماني ولا شك ان هذا التواتر لا يدل على صحة الخبر لانه تعلق بماذا بامر علمي تعلق بامر عقدي كذلك لا يقال ان كون الاثنين ضعف الواحد او ان الواحد نصف الاثنين لا يقال ان هذا خبر متواتر لانه تعلق بقضية ماذا عقلية تعلق بقضية عقلية. اذا الخبر المتواتر هو ما تعلق بامر محسوس يقول الصحابي اه عفوا يقول الصحابة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم او سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقى هذا عنهم جماعة غفيرة ثم تلقى هذا عنه جماعة غفيرة الى ان يبلغنا فهذا نسميه خبرا ماذا متواترة قال واستواء الطرفين والواسطة في شرطه هذا الشرط الثاني يعني ان يكون الذين حدثوا يبلغ عند من تلقى الخبر يبلغ آآ الامر عنده الى حد العلم يعني الجزم والقطع كما سيأتي في الشرط الثالث لابد ان تكون جميع طبقات الاسناد قد اه كان فيها ذنب غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب بمعنى انه لو كان الطبقة الاخيرة التي منها تلقيت الخبر والتي قبلها فيها عدد كبير لكن الطبقة الاولى لم يكن الذين باشروا الخبر او باشروا القضية لم يبلغوا الى هذا العدد فاننا لا نسمي ذلك ماذا خبرا متواترا ولذلك مثلا حديث انما الاعمال بالنيات ليس ليس متواترا لانه في الطبقة الاولى والطبقة التي تليها والطبقة التي تليها ماذا لم يكن قد حدث به جماعة كبيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. انما لابد ان يكون في جميع طبقات الاسناد قد وجد هذا الشرط ان يروي هذا الخبر من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب قال والعدد؟ لابد ان يكون هناك عدد يحدث بهذا الخبر ولذلك اتفقوا على ان خبر الواحد والاثنين لا يكون متواترا الخبر الذي رواه واحد او اثنين لا يكون متواترا بل لابد ان ينك ان يكون هناك عدد في كل الطبقات قد حدث بهذا الخبر واختلفوا بعد ذلك في هذا العدد كم هو الحد الذي اذا حدث اهله بخبر كان متواترا قال فقيل اقله اثنان وهذا مخالف لما عليه جماهير الاصوليين بل نقلت اتفاق على ان خبر الواحد والاثنين لا يعد متواترا وقيل اربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك الاقوال الاعداد كثيرة اكثر من هذا بكثير وكلها لا دليل عليها كلها دعاوى تفتقر الى دليل لا دليل على انه يشترط في التواتر ان يكون قد رواه العدد الفلاني انما الصواب هو انه لا ينحصر في عدد قال والصحيح لا ينحصر في عدد بل متى اخبروا واحدا بعد واحد يعني حال كونهم واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم يعني اصبح الخبر الان متواترا مثال ذلك لو جاءك شخص وقال اصل اليوم امر في وسط المدينة صار هناك هرج ومرج او سمعنا صيحة او كذا هذا جاءك الاول يحدث بهذا؟ وهذا الشخص الذي حدثك بهذا الخبر لا تعلم لا تعلم صدقه من كذبه فماذا يفيدك هذا الاخبار يفيدك الشك او يفيدك الظن بحسب نظرك الى هذا المخبر فاجاك شخص اخر الان ارتفع هذا الظن عندك قليلا جاءك ثالث فحدثك بهذا الخبر القضية الان ارتفعت جاء الرابع والخامس والسادس والعاشر والحادي عشر والعشرين ستأتي الى لحظة من اللحظات سيصبح هذا الخبر بالنسبة لك ماذا قطعيا كانك تنظر الى الشمس اذا وصلت الى هذه الدرجة او الى هذا الحد من القطع هنا اصبح الخبر ماذا متواترا وهذا يختلف من خبر الى اخر وبحسب ال المخبرين وبالتالي فلا يمكن ان نحصر الامر بماذا بعدد انما يحصر الامر بان هؤلاء حصل القطع بخبرهم قد يكون في هذا الخبر اه عشرة وقد يكونون فيها ذاك الخبر عشرين وهكذا اذا ليس هناك على الصحيح حد معين او عدد معين يكون الخبر به متواترة و على كل حال الاخبار المتواترة في الجملة تنقسم الى قسمين هناك تواتر لفظي وهناك تواتر معنوي الاخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متواترة تنقسم الى هذين القسمين يكون التواتر لفظيا ويكون تواتر ماذا معنويا اما التواتر اللفظي اي انه يتواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ معين وهذا في الحديث قليل ليس بكثير يوجد ولكنه ليس بكثرة الاخبار الاحاد بل ولا يقارب ذلك اصلا مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث رواه ذم غفير فقط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه رواه خمسون بل قيل انه رواه سبعون بل قيل انه رواه مئة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك فما بالك بماذا بالتابعين العدد اكثر فما بالك باتباع التابعين اذا هذا الحديث تواترت قد تواترت تواترا ماذا لفظيا نفس هذا اللفظ قد جاء في اخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ايضا من بنى لله بيتا بنى الله ذنبنا لله مسجدا بنى الله له بيتا بالجنة. هذا حديث ايضا متواتر رواه زم غفير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع الى غير ذلك من احاديث كثيرة آآ مثلا انزل القرآن على سبعة احرف وامثال ذلك من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة هناك قسم ثان تواتر معنويا يعني الموضوع الذي تعلق به الحديث هذا روي كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة ثم التابعين ثم اتباع التابعين فمن بعدهم يعني الموضوع الذي دار حوله الحديث لكن تارة بلفظ وتارة بلفظ اخر وتارة بلفظ ثالث. مثال ذلك رفع اليدين في الدعاء كونه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في غير المواضع التي ما كان يرفع يديها يديه فيها جزما كالصلاة مثلا انما الدعاء الدعاء مطلقا او في مواضع مخصوصة هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ذكر بعضهم انها تبلغ مئة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع اليدين في الدعاء نقول ماذا متواتر تواترا معنويا ايضا آآ مسح الخفين قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح في الوضوء خفيه هذا ايضا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه كثيرا في احاديث كثيرة ايضا احاديث الميزان او احاديث الحوض الاخروي بل كل ما علم كل ما علم من الدين بالضرورة فلا شك انه من آآ المتواتر تواترا معنويا كون الصلاة اه ذات يوم الصلاة ذات ركعات معينة او في اوقات معينة او ان صيام رمضان اه يكون في هذا الشهر او او من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني. يعني من الفجر الى المغرب وما شاكل ذلك. كل ذلك قد تواتر عن النبي صلى الله الله عليه وسلم تواترا معنويا. اذا تنقسم المتواترات الى هذين القسمين الى ما هو متواتر لفظا والى هو واذا والى ما هو متواتر معنى في هذا يقول السعودي المالكي رحمه الله بنبض بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب لما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفيني وهذه بعضه ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض قال وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامهم لقطعنا بوجود مصر يعني انه لا يشترط في الخبر المتواتر اي خبر كان ان يكون الذين رووه ثقافة ان يكونوا ثقاتا ان يكونوا عدولا وذلك لانه يستغنى بالعدد عن النظر في احوال الرواة العدد اكبر في جزمنا بصدق هذا الخبر بكونه رواه آآ من اه بكونه رواه من الثقات من رواه العدد يغطي هذا الامر ويزيد عليه في الدلالة على صدق الخبر. فلو تواتر خبر رواه فساق او رواه كفار حتى ولكن عددهم كبير حتى انه يجزم الناظر بمقتضى ما اخبروا به فاننا نقول هذا الخبر صادق لانه قد تواتر ومثل له بوجود بعض البلدان كوجود دولة او بلد اسمها مصر او وجود مدينة اسمها بغداد فهذا امر قطعي بالنسبة لمن لم يذهب الى هناك بسبب ماذا تواتر الخبر بثبوت ذلك ان هناك بلد اسمها كذا وهناك مدينة اسمها كذا ولا شك ان الامر مع وجود الفسق او الكفر في الخبر يحتاج الى اه زيادة في العدد بخلاف الامر اذا كان الرواة عدولا. واظن ان هذا الامر واضح ايضا انبه الى ان هذا مثال فقط لاي خبر اه مطلق انه تواثق اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحصل قط لم يقع قط ان اخبر عدد يبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل طبقات الاسناد وهم فساق او وهم كفار هذه مسألة تتعلق باخبار سوى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. اما اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فقد صانها الله ام ان يخبر بها في كل الطبقات من هم فساق فقط او من هم الكفار فقط قال ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده العلم يراد به الاعتقاد الجازم المطابق للواقع العلم الذي اراده المؤلف رحمه الله هنا وان هذا الخبر افاده هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع فالخبر من حيث كونه خبرا يعني يفيد بمجرده الاعتقاد الجازم بما دل عليه الخبر كما ذكرنا قبل قليل تواتر الخبر عن وجود بلد معينة اسمها كذا هذا يجعلني اجزم جزما قاطعا على ان هناك بلد اسمها ماذا كذا وكذا اذا يحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده. يعني بدون النظر الى شيء خارجي من حيث كونه خبرا متواترا هذا يجعلني ماذا اجزم واقطع واعلم انه خبر صادق ولو دفعت هذا الخبر عن نفسي فانني لا استطيع اذا جاءك الخبر المتواتر فاردت ان تدفع التصديق عن نفسه فانك ماذا لا تستطيع يلزمك لزوما لا تستطيع الانفكاك عنه وبالتالي هذا مراد المؤلف في قوله ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده قال وغيره بدليل خارجي غيره يعني غير المتواتر انما يجب التصديق به ويحصل العلم به يعني الاعتقاد الجازم بمضمونه بامر خارجي وهي القرائن كما سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي يعني ابي يعلى الحنبلي ونظري عند ابي الخطاب الحنبلي العلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى تأمل ونظر ذلك ككون اه الواحد نصف الاثنين هل اذا قلت لك الواحد نصف الاثنين تحتاج تقول لي انتظر دعني افكر وانظر واتأمل لا هذا امر ماذا ضروري يهجم على النفس هجوما لا يستطيع الانسان دفعه عنه لا يحتاج فيه المرء الى تأمل ونظر اما العلم النظري فهو ما يحتاج الى تأمل ونظر و آآ بحث في مقدمات مثلا قبل ان يصل الى حصول العلم الواقع ان هذا الخلاف قليل الفائدة والثمرة كما انه يظهر والله تعالى اعلم ان الاخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما تكون مفيدة للعلم الضروري المعلوم من الدين بالضرورة كمثل مثلا ان الصلوات خمس هل هذا امر اه يحتاج الى تأمل وبحث ونظر حتى نصل الى الجزم به؟ لا وهناك اخبار متواترة تفيد العلم النظري لا تكتسب هذا العلم او الجزم او ان هذا الخبر متواتر الا بعد ان تنظر وتبحث اه مثال ذلك ان ينظر طالب علم مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة هذا لا يفيد العلم الضروري من حيث هو انما يفيدك بعد تأمل ونظر وجمع للطرق تصل الى انه متواتر وبالتالي يفيد يفيدك العلم ها هنا اصبحت افادته للعلم النظر اصبحت افادته للعلم ماذا النظر قال وما افاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة افاده في غيرها او لشخص اخر يريد ان الخبر المتواتر الذي كان العدد فيه هو الذي جعلنا نقطع بثبوت هذا الخبر فانه آآ يكون ادراك الناس ادراك الناس له وجزمهم به واحدا ادراكهم له وجزمهم به واحدا وهذا صحيح بما يفيد العلم الضروري للنظري يعني يمكن ان نفصل في هذا فنقول ما افاد العلم الضروري من المتواترات فان الناس يشتركون في ماذا للعلم به ولا يتفاوت بين شخص واخر اما اذا كان العلم نظريا فان الناس يتفاوتون فيها اليس كذلك ولذلك ليس كل احد يجزي ما يقطع مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لماذا لانه لا يدري عن تواتره اصلا. وصله الخبر لكن ما افاده الجزم لعدم علمه بماذا بطرقه ورواته والى اخره فلم يفيده ذلك العلم. اذا لابد من التفصيل في هذا المقام اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان