الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول وشروط الراوي اربعة الاسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة الا المتأول. اذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى الشروط الذي التي يجب توفرها في الراوي مر بنا ما يتعلق بانقسام الخبر الى متواتر واحاد وان الاحاد اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه واجب القبول وهنا يأتي كيف يكون الخبر واجب القبول اجاب رحمه الله ان راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تتوفر فيه شروط اربعة في كل راو يروي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع من المسائل المشتركة بين اصول الفقه واصول الحديث او مصطلح الحديث وهو بعلم مصطلح الحديث الصق ولذا اهل الحديث له اضبط ومن شاء ان يتقن هذه المسائل فعليه بكتب مصطلح الحديث فان طرح علماء الحديث لهذا الموضوع لا شك انه اضبط من طرح علماء الاصول قال شرط الراوي شروط الراوي اربعة هذه الاربعة باختصار هي الاسلام والتكليف والعدالة والظبط وفصل المؤلف الكلام في كل واحد من هذه الشروط قال فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة الا المتأول اذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه الكافر الذي هو غير المسلم جمهور العلماء على انه لا تقبل روايته بحال سواء اكان كفره كفر تأويل او كفر عناد اختلف بعد ذلك او قال بعض اهل العلم انه ان كان كفره عن بدعة متأولا غير داع فانه تقبل روايته وهذه رواية عن احمد رحمه الله اذا عندنا في هذا الموضوع قولان الاول قول جمهور العلماء ان من حكم بكفره فقد حكم برد روايته مطلقا والقول الثاني وهي التي اشار اليها المؤلف رحمه الله ان الكافرة اذا وجد فيه امران انه يجوز قبول روايته اولا ان يكون كفره عن بدعة تأويلا متأول في بدعته ولم تقم عليه الحجة ولم يتبين عناده الامر الثاني ان يكون غير داعية الى هذه البدعة الكفرية والجمهور كما اسلفت على الاول وينبغي ان تتنبه هنا الى ان عدم قبول رواية الكافر انما هي من جهة الاداء لا من جهة التحمل اما في التحمل فانه يقبل تحمل الكافر للرواية اثناء كفره بشرط ماذا ان يؤديها مسلما على قول الجمهور كما اسلفت بمعنى انه اذا كان في حال كفره قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم او رآه ثم حكى هذا بعد اسلامه فان هذا منه مقبول ولا شك ومن ذلك ما جرى بين ابي سفيان رضي الله عنه وهرقل ابان كفره فانه تحمل قبل الاسلام ولكنه ادى متى بعد الاسلام قوله في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام الامام احمد هذا هو الشرط الاول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتكليف حالة الاداء هذا هو الشرط الثاني وهو التكليف والتكليف يكونوا بامرين بالبلوغ والعقل و يستثنى من هذا الصغير فانه يجوز قبول روايته تحملا في صغره اذا ادى بعد بلوغه الصغير اذا كان ضابطا و حفظ الحديث فانه يتحمله الى وقت بلوغه فيؤديه بعد البلوغ هذا لا بأس به وشرط البلوغ آآ انما هو في الاداء لا في التحمل اما المجنون فلا يقبل منه ماذا لا تحملا ولا اداء يعني لو قدرنا انه عقل هل يجوز له ان يؤدي ما تحمل اثناء جنونه الجواب لا لانه لا يمكن الثقة بما بما تحمله اثناء جنونه و هذا الامر من الظهور بمكان فان من الصغار من يكون ضابطا بل ربما يكون اكثر ضبطا وحفظا من كثير من الكبار وعلى هذا قبلت رواية بعض من ادرك النبي صلى الله قبلت رواية من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن قد بلغ سن البلوغ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والضبط سماعا واداء هذا هو الشرط الثالث هو الضبط والضبط ينقسم الى ظبط صدر وظبط كتاب بمعنى انه لابد ان يكون حافظا متقنا بالشيء الذي تحمله اثناء تحمله واثناء ادائه لابد ان يكون مبلغا كما سمع والناس في هذا متفاوتون تفاوتا عظيما الشرط في الضبط الذي يكون اه شرط القبول هو ان تكون اصابته اكثر من خطأه متى ما كانت اصابته اكثر من خطأه فان روايته مقبولة اما اذا كانت اذا كان خطؤه مثل اصابته او اكثر فان روايته تكون رواية غير مقبولة ويعرف ضبط الراوي بمقارنة روايته برواية الثقات الاثبات ومتى ما تبين ان روايته موافقة لرواية الثقات الاثبات فانه يعلم حينئذ ضبطه وبعض اهل العلم يسلك مسلكا اخر وهو مسلك الاختبار والامتحان في قلب عليه الاسانيد او آآ يزعم مثلا انه في روايته في كتابه كذا وكذا فالضابط ضبط صدر فانه لا لا يقبل اذا لقن فانه لا يقبل هذا التلقين لانه يعرف الشيء الذي حفظه ويؤديه كما سمعه والضابط للكتاب هو الذي يروي من كتابه وقد حفظه و منع كل سبب من ان يدخل عليه ما ليس منه ولا يحدث الا من كتابه هذا الضابط ضبط كتاب الشاهد ان من شروط الراوي ان يكون ضابطا ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وفي رواية فاداها كما سمعها فهذا يدل على انه لابد من ان يكون الراوي ضابطا المقام اذا تعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى كثير من العناية وكثير من الاحتياط فلا يقبل ان يروي اي انسان ما شاء بل لابد ان يكون متقنا حافظا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله وهو حجة من الله على خلقه بل لا بد من قدر من التحفظ والاحتياط في هذا المقام العظيم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعدالة فلا تقبل من فاسق الا ببدعة متأولة عند ابي الخطاب والشافعي. والمجهول في شرط منها لا يقبل مذهب الشافعي. طيب انتظر الشرط الرابع هو شرط العدالة والعدل هو من نساء هو من استقام في دينه ومروءته هذا هو تعريف العدل الذي حقق شرط العدالة من يكون مستقيما في دينه ومروءته ان يكون مستقيما في دينه يعني سالما من اسباب الفسق والفسق يكون بفعل كبيرة بلا توبة او بالاصرار على الصغيرة بلا توبة هكذا يكون الانسان فاسقا نسأل الله السلامة والعافية الفسق يكون بفعل كبيرة بلا توبة او بالاصرار على صغيرة بلا توبة وان يكون مستقيما في مروءته يعني ان يكون سالما من خوارم المروءة والواقع ان مسألة المروءة واشتراطها امر يذكره علماء المصطلح بكتبهم ولكن عند التطبيق قل ان يجرح الراوي بخارم من خوارم المروءة هذا امر قليل التطبيق اما من ناحية نظرية فهو مذكور في كتب العلماء والمقصود بذلك ان يكون الراوي غير ات بما يستهجن عرفا وهذا يختلف باختلاف الازمنة ويختلف باختلاف الامكنة فالناس يتفاوتون فكشف الرأس من خوارم المروءة ببلد وليس من خوالم المروءة في بلد اخر نوع اللباس لباس معين قد يكون في مكان شيئا غير لائق انما يلبسه السوقة والمجان وفي مكان اخر هو لباس اهل القدر والرزانة والمكانة مثل هذا مرجعه الى العرف لكن كما ذكرت لك ان الناحية التطبيقية عند علماء الحديث قل ان يردوا رواية راو بسبب انه فعل خاربا من خوارم المروءة على كل حال لابد ان يكون الراوي عدلا لا بد ان يكون مستقيما دينا حتى يؤمن في ما يرويه حتى يسلم له ما يروي اما من قل دينه وقلت تقواه فانه لا يؤمن فانه لا يؤمن ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم او انه لقلة تقواه قد يتساهل فيروي ما لا يجزم انه قد سمعه ممن فوقه والله جل وعلا امر بذلك في قوله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان هذا في عامة الاخبار فكيف بخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول قتادة كما اخرج الخطيب في الكفاية يقول لا يقبل رواية طالح عن صالح ولا صالح عن طالح انما عن صالح عن صالح لابد ان تكون الرواية هكذا يكون سلسلة الاسناد آآ مكونة من عدول صالحين سالمين من خوارم آآ دينهم ومروءتهم. حينئذ تكون الرواية رواية صحيحة مقبولة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وعنه الا في العدالة كمذهب ابي حنيفة. طيب فعرج المؤلف رحمه الله على المجهول واراد بذلك المجهول بشرط منها يعني اننا لم نتحقق في توفر شرط من هذه الشروط فاكثر من كان من الرواة لا ندري اهو مسلم ام لا هو بالنسبة لنا ماذا مجهول اهو عدل ام لا؟ هو بالنسبة لنا مجهول. اهو ضابط حافظ؟ متقن؟ ام لا هذا بالنسبة لنا مجهول فهل تقبل رواية مجهول الاصوليون لا يعتنون تحرير مثل هذا المقام ولكن تجد تحقيق مثل هذا المقام تقسيم حال المجهول الى مجهول عين والى مجهول اه حال مثل هذا تجده في كتب المصطلح لكن الاصوليين لا يعتنون بمثل هذه التفاصيل ونحن نمشي الان على ما آآ جرى عليه الاصوليون قال والمجهول في شرط منها لا يقبل وهذا هو مذهب الجمهور ان المجهول الذي لا يعلم توفر هذه الشروط او واحد منها فيه فان روايته غير مقبولة لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبوله مبني على الاحتياط لابد ان يحتاط المقام مقام عظيم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. وهذا دين الله وهذه الروايات انما هي حجج الله على خلقه فلا بد من التحقق من ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا والقول الثاني في المسألة انه يقبل الا في العدالة يعني متى ما جهلنا عدالته فاننا لا نقبل روايته اما ان جهلنا بقية هذه الشروط فان هذا آآ يعني قبول هذه الرواية وهذا قول عند الحنفية بل اشتهر عند الحنفية انه لا يشترط في الراوي الا الاسلام متى ما ثبت اسلامه فانه تقبل روايته تقبل روايته اذا لم يكن يعلم منه قادح في الرواية اذا كان بالنسبة لنا مجهولا ولكنه مسلم فان روايته مقبولة ولكن لا شك ان الصواب هو الاول وانه لا بد من العلم بهذا الراوي وتوفر هذه الشروط فيه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. طيب انتقل المؤلف رحمه الله الى امور لا تشترط على الصحيح الذي رجحه قال ولا يشترط ذكوريته بعض العلماء اشترط ان يكون الراوي ذكرا اما رواية اما رواية الانثى فانه لا يقبلها الا في مثل رواية عائشة وام سلمة وامثالهما رضي الله عنهما اما من عدا ذلك فانه لا يقبل رواية فانه لا يقبل رواية الانثى. ولا شك ان هذا مذهب ضعيف والصواب انه لا يشترط ان يكون الراوي ذكرا. متى ما كان الراوي انثى وهي مسلمة وتوفر فيها شرط الضبط والعدالة اه فانه حينئذ يقبل روايتها قال ولا رؤيته يعني لا يشترط ان يكون بصيرا بل لو كان اعمى وهو ضابط متقن فانه يكون مقبول الرواية قال ولا فقهه لا يشترط ان يكون الراوي فقيها بل متى ما كان عدلا ضابطا حتى وان كان لم يؤتى الفقه في الدين بمعنى انك لا ربما لا تستفتيه في مسائل الطهارة والطلاق ونحو ذلك لانه راو عنده ضبط ورواية ولكن ليس عنده فقه مثل هذا ما الذي يمنع قبول روايته؟ روايته مقبولة واما بالنسبة للفقه فانه ليس بشرط عند جماهير اهل العلم وان كان كثير من المحدثين الرواة ولله الحمد هم فقهاء لان في صدورهم اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب عليهم ولله الحمد انهم او كثير منهم فقهاء لكن على كل حال لسنا نشترط هذا الشرط بخلاف قول من اشترط ذلك بعض العلماء اشترط ان يكون الراوي فقيها اذا كان ما يرويه مخالفا للقياس بعضهم يشترط ان يكون الراوي فقيها اذا كان ما يرويه ماذا مخالفا للقياس اما اذا كان موافقا للقياس فانه لا يشترط ذلك اه بعضهم يشترط ان يكون فقيها اذا كان متفردا بالرواية لا نقبل روايته وهو متفرد بها الا اذا كان فقيها وعلى كل حال كل ذلك مرجوح. والصواب انه لا يشترط ان يكون فقيها قال ولا معرفة نسبه لا يشترط ان نعرف نسبه متى ما كان مسلما متى ما كان عدلا ضابطا يؤدي الرواية اداء صحيحا ما حاجتنا الى معرفة الى اي قبيلة ينتسب لا حاجة لنا الى ذلك يكفي معرفة ما سبق و كذلك لا يشترط حريته لا يشترط ان يكون حرا بل حتى لو كان عبدا رقيقا فان روايته رواية صحيحة ويدل على هذا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع في رواية ربما حامل فقه غير فقيه ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ان يكون ذكرا او ان يكون معروفا نسب او ان يكون حرا او ما شاكل ذلك فمن اشترط شرطا من هذه الشروط فانه يكون قد اتى بشيء زائد على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقبل المحدود في القذف ان كان شاهدا انتقل الى مسألة يذكرها الاصوليون ويذكرها ايضا علماء المصطلح وهي رواية المحدود في القذف ان كان شاهدا لان المحدود في القذف ينقسم الى قسمين محدود بقذف كان فيه عائبا ومحدود في قذف كان فيه شاهدا بمعنى انه لو قال شخص لاخر انت كذا وكذا يعني رماه بالزنا هذا يسمى عند الفقهاء ماذا قاذفا قذف عيب يعني شتمه عابه بذلك فهذا ما حكمه في الشريعة ها يجلد يجلد الحد فاجلدوهم تم ثمانين جلدة هناك قسم ثان وهو الذي يجلد لانه قاذف قذف شهادة وذلك انه اذا شهد اثنان او ثلاثة بان فلانا قد زنا ما اكتملت عدة الشهادة وهي ان يكون الشهود كم ان يكون الشهود اربعة جاء ثلاثة فشهدوا بل واجب الواجب ان يحدوا ان يجلدوا ثمانين جلدة لانهم ماذا قذفوا وقذفهم قذف ماذا شهادة هذا القسم الثاني وقع فيه خلاف عند العلماء المحدود في القذف ان كان شاهدا عند طائفة من العلماء مقبول الرواية والقول الثاني هو انه لا تقبل روايته متى ما كان محدودا في قذف مطلقا الا اذا تاب الا اذا تاب وظهرت علامات توبته فاننا نقبل روايته استدل هؤلاء العلماء بظاهر قوله تعالى والذين يرمون المؤمن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم استثنى فقال الا الذين تابوا فدل هذا على انه لا تقبل له شهادة واكد هذا بقوله ماذا ابدا الا باستثناء حالة واحدة وهي حالة التوبة هنا يستثنى وهذا اقرب والله تعالى اعلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله والصحابة كلهم عدول باجماع المعتبرين والصحابي من صحبه ولو ساعة او رآه مؤمنا. وتثبت صحبته بخبر غيره عنه او خبره عن نفسه طيب انتقل رحمه الله الى الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم فلهم شأن خاص في شروط الرواية. الكلام عن الرواة اه بصورة عامة له بحث والكلام عن الصحابة رضي الله عنهم على وجه الخصوص له بحث اخص قال الصحابة كلهم عدول باجماع المعتبرين يعني من اهل العلم. ولا عبرة بشذوذ من شذ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ولا يبحث فيهم ولا حاجة الى ذلك متى ما ثبت ان هذا الرجل او ان تلك المرأة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روايته مقبولة ولا شك بل حتى اذا جهل اسمه اذا قال التابعي حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التابعي ثقة فان هذا الحديث متصل واسناده صحيح اذا كان صحيحا الى التابع لان جهالة عيني الصحابي لا تضر لم لانهم جميعا عدول فلا يؤثر ان نعلم اكان الراوي فلان او كان الراوي فلانة ما يعني لا يؤثر ذلك في ماذا في قبولنا للرواية الصحابة كلهم ماذا كلهم عدول وكيف نبحث بعدالة الصحابة وقد جاء تعديلهم في كتاب الله وجاء تعديله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او يطلب بعد ذلك تعديل او تطلب بعد ذلك تزكية وقد زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المقصود ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزوا القنطرة ولا حاجة الى النظر في توفر هذه الشروط فيهم رضي الله عنهم وارضاها بل كلهم مقبول الرواية ولا شك ثم انتقل الى تعريف الصحابي قال والصحابي من صحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة او رآه مؤمنا هذا هو التعريف الصحيح الذي لا شك فيه وهو الذي عليه السلف هو الخلف بخلاف طائفة من الاصوليين والمؤلف قد اصاب في تجنب وتنكب طريقتهم فبعض الاصوليين يشترط في ثبوت وصف الصحبة طول الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد ان يلازمه مدة طويلة حتى يثبت انه صحابي وهذا لا شك انه باطل بل الصواب الذي لا شك فيه ان الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام لا يشترط شيء وراء ذلك ضابط الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام اذا مجرد لقي ولو لحظة لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به شاهده مشاهدة او كان اعمى ولكن لقيه واجتمع به ولو لحظة ولو شاهده مجرد رؤية في حجة الوداع مثلا فقد ثبتت له هذه الرتبة المنيفة وثبت له شرف الصحبة وفي هذا يقول الامام احمد رحمه الله الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو سنة ولو شهرا ولو يوما ولو ساعة ولو رآه ونص على قريب من هذا الامام البخاري رحمه الله في صحيحه ونص على هذا جماهير العلماء الذين اه تكلموا في هذا الموضوع وبالتالي فلا نشترط لا طول الملازمة ولا نشترط ان يكون قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشترط ان يكون قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا انما كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت له شرف الصحبة ولا شك ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الايمان لها من البركة ما لا يجحد وبالتالي كيف يقال ان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ان رؤيته لا تؤثر شيئا ولا آآ تزيد رأيها ميزة عن غيره والدليل على ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كافية في ثبوت وصف الصحبة ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم انه صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم الى اخر الحديث الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الاولى قال ماذا هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية قال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. صحب الثانية هي رأى الاولى وبالتالي فوصف الصحبة فوصف الصحبة ثابت بماذا بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند الطبراني باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وطوبى لمن امن بي ولم يرني طوبى له وحسن وحسن مآبه الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم علق المدح والثناء في هذا الحديث على ماذا على مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصحيح ان كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام فانه من اصحابه وان كان الصحابة على درجات كلهم فاضل ولكنهم يتفاوتون في الافضلية ليس معنى انه اصبح صحابيا انه حاز كل ما يحوزه كل صحابي انما كلهم مشترك في الفضل ولكن بعضهم ماذا افضل من بعض وبعضهم له حظ من الصحبة اكثر من غيره لكنهم مشتركون في درجة الصحبة وبالتالي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصار صحابيا فهو افضل من كل من جاء بعده على وجه التعيين هذا هو الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم ان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اصبح افضل من كل من جاء بعد عهد الصحابة ثم قال وتثبت صحبته بخبر غيره عنه او خبره عن نفسه كيف نعرف ان هذا صحابي نعرف ذلك من طريقين الاولى ان يخبر بصحبته غيره ان يقول التابعين فلان ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم فلان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم فمتى شهد لهذا الرجل احد بانه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت له الصحبة او ان يخبره عن نفسه فيقول شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهذا كاف في ثبوت وصف الصحبة له وشهادته لنفسه ها هنا مقبولة لان الصحابة ماذا كلهم عدول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة طيب غير الصحابي كيف نعلم آآ تزكيته وتوثيقه وتعديله ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا امرا وهو تزكية العلماء له لابد من تزكيته كما ان الشاهد لابد ان يزكى عند القاضي كذلك كذلك الرواة لابد ان يزكى الراوي عند اهل العلم وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله انه يكفي واحد يكفي واحد من العلماء ان يزكي هذا الراوي فيقول فلان عدل ثقة اذا قال فيه واحد من العلماء المعتبرين الذين يؤخذ قوله في الجرح والتعديل انه كاف في تزكيته وتعديله بشرط الا يكون هذا معروفا بالتساهل في التوثيق وبشرط الا يعارضه غيره. فاذا عارضه غيره رجعنا الى اه اسباب او وسائل الترجيح بين العلماء في الجرح والتعديل وهذا له مبحث خاص بعلم مصطلح الحديث. اذا يكفي تزكية عالم واحد للراوي على قول بشرطين الاول الا يكون معروفا بالتساهل في التزكية. والثانيا الا يعارضه غيره وقال بعض اهل العلم لابد من اثنين لابد ان يزكيه اثنان من العلماء المسألة عند اهل العلم خلافية هذه هي الطريق التي ذكرها المؤلف هناك طريق اخرى وهي الاستفاضة متى ما استفاض واشتهر عدالة انسان فانه لا يبحث عن تزكيته من العلماء من استفاضت تزكيته وتعديله فمثل هؤلاء لا يبحث فيهم اصلا ولا ينظر فيهم اصلا يعني لا ننظر مثلا في من زكى سفيان الثوري او ابن عيينة او مالك الشافعي او احمد او من المدينة او يحيى بن معين وامثال هؤلاء لان هؤلاء تجاوزوا هذه المرحلة والاستفاضة اقوى من ماذا من تزكية احاد العلماء الاستفاضة اقوى من تزكية احاد العلماء نعم الله اليكم قال رحمه الله والرواية عنه تزكية في رواية بشرط ان يعلم من عادة الراوي او صريح قوله انه لا يروي الا عن عدل والحكم بشهادته اقوى من تزكيته طيب هنا مسألة وهي اذا روى احد اندراون هل يكون هذا الذي روى عنه قد زكاه يعني هل تثبت التزكية في الرواية يعني فلان من العلماء احمد او الشافعي روى عن راو هل نقول ان هذا الذي روى عنه عدل مزكى ثقة لان فلانا الثقة روى عنه هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم المؤلف رحمه الله ذكر قولا في ذلك قال الرواية عنه تزكية اه في رواية عن احمد يعني في رواية عن احمد عن احمد في هذا اكثر من رواية في رواية عن احمد انه تكون الرواية عن الراوي تزكية له بشرط ان يعلم من عادة الراوي او من صريح قوله انه لا يروي الا عن عدل هذه المسألة فيها خلاف الى اختلف العلماء في ذلك الى ثلاثة اقوال القول الاول ان رواية الراوي عن غيره تزكية له مطلقا وهذا قال به بعض الشافعية و عللوا ذلك بانه لو كان غير ثقة لبين ذلك فلما سكت دل هذا على انه عدل عنده القول الثاني ان الرواية ليست تزكية ولا تعديلا مطلقا لان التعديل فرع عن الخبرة بالراوي ومجرد الرواية لا يدل على الخبرة. رواية بمجردها لا تدل على الخبرة فنحتاج الى قدر اكثر من مجرد ان يروي ان يكون عنده خبرة به بحيث يحكم عليه اما مجرد ان يقول انا والله فلان سمعته يقول كذا فربما يعلم حاله وربما لا يعلم ومع الاحتمال لا يمكن ان ننسب له انه قد زكى القول الثالث انها لا تعتبر تزكية الا في حالة واحدة وهو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله انه اذا عرف من حاله او بصريح قوله انه لا يروي الا عن ثقة من اهل العلم من لا يروي الا عن ثقة مثل ما لك ابن انس مثل ابن مهدي مثل يحيى بن سعيد القطان بن شعبة امثال هؤلاء العلماء لا يرون الا عن ماذا عن ثقات فمثل هؤلاء يعتبر الرواية في حقهم تزكية لمن رووا عنه وهذا اعدل الاقوال في المسألة والله اعلم. نعم قال والحكم بشهادته اقوى من تزكيته نعم والجرح قال رحمه الله والجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته منه ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب الفكر سببه ولا يجب ذكر سببه. وعنه بلى. وقيل يستفسر غير العالم. يستفسر وقيل يستفسر غير العالم. ويقدم التعديل الى الاكثر ويقدموا على التعديل ويقدم على التعديل وقيل الاكثر. طيب هذا عن التزكية يعني التعديل توثيق اما الجرح فالجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته هذا هو الجرح وبالتالي علمنا ما هو التعديل وما هو التوثيق وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته اما الجرح فهو وصف الراوي بما يقتضي ماذا رد روايته قال الجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته. يعني لابد ان يكون الراوي لكي يكون مجروحا ان لكي ترد روايته ان يكون مجروحا من احد من العلماء اما مجرد الا يحكم القاضي بقبول شهادته مثلا فهذا ليس كاف في تجريحه يعني هذه مسألة هل اذا كان هذا الراوي اذا شهد عند القاضي بشهادة فانه ترد شهادته حصل انه ذهب الى القاضي فالقاضي ما قبل شهادته. هل نعتبر هذا جرحا فيه فلا نقبل روايته كما اننا لم نقبل ماذا شهادته الصحيح انه ليس كذلك قال وليس ترك الحكم بشهادته هذا لا يكفي في جرحه لم؟ لانه قد ترد الشهادة لا لجرح فيه لا لقدح في دينه اليس كذلك ارأيت شهادة الاب لابنه هل تكون مقبولة لو جاء الاب ليشهد عند القاضي على ان يشهد لابنه هل يقبل القاضي شهادته لا لانه متهم متهم بالميل الى ابنه فهل هذا جرح؟ هل هذا قدح في دينه قدح في ضبطه؟ الجواب لا اذا اسباب رد الرواية ليست هي بالظبط اسباب ماذا الجرح في الرواية ليست اسباب رد الشهادة هي اسباب رد الرواية وبالتالي فمن ردت شهادته فلا يعتبر هذا جرحا على الصحيح قال ويقبل كالتزكية من واحد كما قلنا ان التزكية يقبل فيها رجل واحد على الخلاف في المسألة كذلك الجرح لو جرحه واحد فان هذا كاف في ذلك قال ولا يجب ذكر سببه هل يجب ذكر سبب الجرح من العالم الذي جرح اختلف العلماء في ذلك والمؤلف رحمه الله جرى على اه تقديم هذا القول الاول وهو انه لا يجب على العالم الذي جرح الراوي انه يذكر سبب الجرح لانه ربما يعلم من حاله ما لا يحب ان يفضحه فيه. وقف عليه على شيء يقدح في دينه ولا يحب ان يفضحه فلذلك يكتفي بان يقول فلان لا تأخذ عنه الحديث فلان ضعيف الرواية ولا يحب ان يزيد على ذلك حتى لا يفضحه قال وعنه يعني عن الامام احمد هذه رواية ثانية والمسألة خلافية بين العلماء قال بلى يعني لابد من ذكر سبب الجرح لا نقبل انه يجرحه جرحا مجملا هكذا مبهم لم؟ لانه قد يجرحه بما لا يقتضي الجرح وهذا قد وقع من العلماء من جرح بعض الرواة وعند التحقيق نجد ان الشيء الذي جرحه به لا يستحق رد روايته لا يستحق ان ترد روايته به فالصحيح انه لا بد ان يذكر ذلك والقول الثالث في المسألة انه يستفسر غير العالم علماء الجرح والتعديل الذين هم من اهل الشأن والذين يؤخذ قوله هذا يقبل قوله بلا استفسار واما من جرح وهو ليس من اهل الشأن من غير علماء الجرح والتعديل فانه يستفسر هذا هو القول الثالث في المسألة ثم اتى الى مسألة التعارض تعارض الجرح مع التعديل احد العلماء جرح الراوي والاخر عدله باي القولين نأخذ قال ويقدم على التعديل يعني يقدم الجرح على التعديل لان التعديل بقاء على الاصل الاصل في المسلم السلامة من القوادح فالمعدل باق على ماذا على الاصل واما المجرح فمعه زيادة علم لاجل هذا نقدم قوله هذا وجه هذه الرواية والرواية الثانية وهو القول الثاني في المسألة اننا نقدم الاكثر اذا كان الذين جرحوه اكثر من الذين عدلوه قبل كقوله واذا كان الذين جرحوه عدلوه اكثر قبل قوله اذا كان الذين عدلوه اكثر قبل قولهم واذا كان الذين جرحوه اكثر قبل قولهم والصحيح في هذه المسألة ان المرجع الى القرائن هذا الموضوع لا ينبغي ان يطلق فيه بي اه حكم واحد انما المرجع في ذلك الى القرائن وفي كل راظ آآ من القرائن ما يدل على الراجح في حاله اذا اختلف العلماء فيه يعني مثل هذه القوادع اه مثل هذه القواعد امور نظرية تقرب الفهم لطالب العلم لكن عند التطبيق عند النظر في الاسانيد النظر في احوال الرواة والبحث في علل الحديث لا يكفي اخذ هذه القواعد كانها قواعد رياضية وتنزل مباشرة كما يقال واحد زائد واحد يساوي اثنان بل الامر في التطبيق له شأن اخر يحتاج الى دربة ويحتاج الى خبرة ومعرفة كيف يتعامل علماء الحديث مع الروايات؟ فتجد ان علماء الحديث اهل الخبرة به يقدمون تارة قول المعدل اه لانه اخبر بالراوي مثلا او لانه من اهل بلده او ما شاكل ذلك ولا يفعلون هذا في حال اخرى لعدم توفر هذه القرينة في الشاهد ان الصواب ان المرجع في ذلك النظر في القرائن وهذا في كل اه حال اه بحسبه وهذا في كل حال بحسبها والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان