بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد خالص في الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول واما الفاظ الرواية فمن الصحابة خمسة. اقواها من الصحابة ومن الصحابة احسن الله اليكم. واما الفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة. اقواها سمعته او اخبرني او شافهني ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الفاظ الرواية وان شئت فقل الفاظ التحديث التي يحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم و هذا مبحث الصق علم مصطلح الحديث ويتعرض له الاصوليون ايضا ضمن مباحث السنة وذكر رحمه الله ان الصحابية بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا خمسة الفاظ و وردوا بالالفاظ يعني انها اساليب والا وكل اسلوب ذكره تندرج تحته الفاظ عدة قال اقواها وهذا هو الاول سمعت او اخبرني او شافاني كذلك حدثني او حدثنا هذا ايضا مما يستعمله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما الى اخر الحديث فقد يستعمل الصحابي سمعت او يستعمل اخبرني او حدثني وقد يستعمل شافهني وان كنت لا اذكر حديثا فيه هذا الاسلوب فان وجد فهو شيء قليل يقول الصحابي شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان وجدت فلا شك ان هذا اقوى ويكون من الفاظ التحديث وذلك لانتفاء الاحتمال من كل وجه لما كانت هذه الالفاظ يا اقوى الالفاظ في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب انها ينتفي معها كل احتمال وهو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا فحم فلا احتمال ان يكون قد سمع من غيره مثلا او يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة وعلى كل حال هذه الخمسة ذكرها مجد الدين ابن الاثير في مقدمة جامع الاصول المؤلف رحمه الله لخص ما جاء في هذا الموضع الذي ذكره ستجده بابسط مما ذكر في مقدمة جامع الاصول لابني الاخير نعم قال رحمه الله ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره هذا هو الاسلوب الثاني او اللفظ الثاني من حيث القوة وهو ان يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا اكثر الاستعمال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يستعمل الصحابة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول احدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا مقبول باجماع العلماء والاحتمال الذي ذكره وهو انه ربما سمع من غيره ولا شك انه احتمال غير مؤثر اكتماله مرجوح مطرح وذلك لان الصحابي لا يخلو الامر اما ان يكون محدثا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلى ما يكون في درجات العدالة والضبط كلامه مقبول دون شك او ان يكون قد روى ذلك عن صحابي مثله ولا يضرنا جهلة الصحابي الاجماع على انهم جميعا عدول وبالتالي ان كان سمع من صحابي اخر فلا يؤثر ذلك في ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والاحتمال الثالث وهو ابعدها ان يكون الصحابي سمع من تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مبحث سيأتي معنا وهو مراسيل الصحابة لروى الصحابي عن تابعي عن صحابي وهذا شيء قليل جدا في السنة العراقي في كتابه التقييد والايضاح ساق ما وقف عليه من ذلك وبلغ عشرين حديثا عشرون حديثا او نحوها هي كل ما وقع فيه هذا الامر وسيأتي معنا ان شاء الله وكلامه في ذلك والصحيح ان هذا ايضا لا يؤثر في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي يعرف عمن يحدث اذا اذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلا شك ان هذه صيغة صحيحة مقبولة. نعم قال رحمه الله ثم امر او نهى قال ثم امر او نهى انتبه في بعض النسخ فيها نهي بالياء تصوب الصواب انها بالالف المقصورة ثم امر يعني هو صلى الله عليه وسلم او نهى. يقول الصحابي امرنا او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا جعل المؤلف هذا الاسلوب في المرتبة الثالثة ورود احتمالات ثلاثة عليه اولا في السماع ربما لا يكون قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا قلنا لا يؤثر. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم او سمع من غيره فالنتيجة واحدة او ان يكون الصحابي قد ظن ما ليس امرا امرا يعني ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر والواقع انه لم يأمر وهذا لا شك انه احتمال باطل غير وارد كيف يقال ان الصحابي في مقام تبليغ شريعة الله يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة او بواسطة صحابي مثله ثم انه يحمل غير الامر على انه امر هذا قدح في فهم الصحابة وهذا ابعد ما يكون لا شك انه لا يرد عليه هذا الاحتمال رضي الله عنه قالوا واحتمال ثالث وهو اختلاف العموم والخصوص يعني ربما يكون الامر خاصا فيفهمه عاما او العكس ويخطئ في الفهم وهذا ايضا احتمال بعيد ولا شك ان الشريعة شريعة عامة هذا هو الاصل وكان بخلاف ذلك فانه لابد ان يكون عليه دليل وهذا مبحث دقيق سيأتي الكلام فيه ان شاء الله فهذا الاحتمال اصلا غير وارد الشريعة عامة اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا فان الامر له ولغيره ايضا فما اتت الشريعة لفلان اتت لي الامة كلها ويبقى ما هو متعلق بشخص معين فهذا عليه دليل خاص على بحث فيه سيأتي ان شاء الله اذا الصحيح انه اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك انه اه اسلوبه صحيح ومقبول من الصحابي. نعم قال رحمه الله ثم امرنا او نهينا بعدم تعيين الامر. ومثله من نعم هذه المرتبة الرابعة وهي ان يقول الصحابي امرنا او يقول نهينا و هذا له اه امثلة في كتب السنة عدة لذلك مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال امر بلال هكذا الرواية الاشهر والاكثر امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة هل هذا محمول على ان الذي امره نبي الله صلى الله عليه وسلم او غيره يقول هذه درجة نازلة هكذا يقول المؤلف هناك احتمال ان يكون الامر غيره صلى الله عليه وسلم. قال لعدم تعيين الامر الواقع ان هذا آآ ذكر الاصوليون انه يرد عليه اربعة احتمالات الثلاثة السابقة وايضا هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف وهو ان يكون الامر غيره ولا شك ان هذا كله احتمال مرجوح والصواب الذي عليه اكثر العلماء ان اسلوب الصحابي هذا محمول على الرفع وانه سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الصحابي اذا اخبر ان انه او غيره امر في زمن التشريع فانما ذلك منسوب الى من له الامر والنهي ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو يضيف الامر والنهي الى من له الامر والنهي صلى الله عليه وسلم وهذا امر معروف عند الناس في اعرافهم المستقرة فانه اذا كان في البلد رئيس فقال من يطيع هذا الرئيس امرت بكذا ونهيت عن كذا فظاهر ذلك انه انما امر من الرئيس الذي بيده الامر بيده النهي كذلك الشأن في قول الصحابي امرنا او امر او نهينا او نهي فان ذلك محمول على من له ان يأمر وان ينهى في مقام التشريع وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان الصحابية اذا استعمل هذا الاسلوب في مقام التشريع يعني في مقام بيان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان يكون مريدا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله ومثله من السنة. نعم. ومثله من السنة اما هذا لا شك انه اقوى بكثير وكان حقه ان يقدم بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر الاتفاق على ان هذا الاسلوب مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعمله الصحابي فقال من السنة فانه يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا فقال من السنة قلة من الاصوليين ذهبوا الى ان هذا محتمل ربما يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون مريدا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون مريدا سنة ابي بكر او عمر او عثمان او علي لا شك ان هذا ايضا مرجوح وما كان اه الصحابي ليقول من السنة الا وهو يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الامر المعروف عند الصحابة وكذلك عند التابعين وكذلك عند اتباعهم السنة اذا اطلقت آآ ظاهر ذلك لا شك انه ويضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لهذا ما روى البخاري عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان الحجاج سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة يوم عرفة فبادر سالم ابنه بالاجابة فقال ان كنت تريد السنة فهجر للصلاة فقال ابن عمر صدق هنا سأل ابن شهاب لما حدثه سالم بذلك قال افعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سالم رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين قال او سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم يعنون فدل هذا على ان السلف اذا قالوا في مقام التشريع من السنة كذا او هذا هو السنة لا يريدون بذلك الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان هذا مرفوع نعم قال رحمه الله ثم كنا نفعل او كانوا يفعلون ان اضيف الى زمنه فحج بظهور اقراره عليه فقال ابو الخطاب كانوا يفعلون نقل للاجماع خلافا لبعض الشافعية اما قول الصحابي كنا نفعل فهذا مما وقع فيه خلاف وبحث طويل عند العلماء والاقوال في هذه المسألة اشهرها ما يأتي اولا ان قول الصحابي كنا نفعل حجة مطلقا وهذا الذي ذهب اليه كثير من المحدثين واعتمده الشيخان في صحيحيهما بل اكثر منه البخاري رحمه الله وكذلك اختاره الحاكم وجماعة من علماء الحديث الصحابي اذا قال كنا نفعل سواء قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يقل فان هذا محمول على انه مرفوع اذا عندنا اسلوبان هنا ان يقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير او صاع من تمر الى اخره ما ذكر فهنا نسب هذا الكلام الى انهم كانوا يفعلونه في ماذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول جابر رضي الله عنه كما عند ابي داوود والترمذي كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل فنسبوا او نسب فعله رضي الله عنهم الى ان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون اه هذا الاسلوب مطلقا ما فيه هذا التقييد كما جاء عند البخاري وغيره من او لجابر رضي الله عنه كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا ينسب هذا الى فعلهم رضي الله عنه هم اذا كانوا في طريق وصعد بهم الطريق اجتفعوا رقوا جبلا او نحوه كبروا يقولون الله اكبر الله اكبر واذا نزلوا سبحوا فها هنا الاثر ليس فيه ماذا تقييد لان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القول الاول وانه مرفوع مطلقا يكون هذا حجة وفي حكم السنة التقريرية لان الزمان زمان تشريع وكون الصحابي يقول كنا نفعل في مقام الاستدلال فان هذا محمول على انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاقره لان الصحابي لا يستدل الا بدليل ولا دليل هنا الا ان يكون اقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا هذا طيب الصحابي اذا سقى مثل هذا اللفظ كنا نفعل كذا انما يسوقه لاجل ماذا ان يستدل به الصحابي اعلم الناس بي مواضع الاستدلال ومواقعها وهو اذا قال كنا نفعل مستدلا فهو لا يستدل الا بدليل ولا دليل ها هنا الا ان يكون اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا نفعل اي انه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقره وقد مر معنا في انواع السنة السنة ايش التقريرية اذا قر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا شك انه سنة ولا شك انه حجة القول الثاني والتفريق بين ما يضيفه الصحابي الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ما لا يضيفه. فان اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه مرفوع وان لم يضفه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه موقوف وهذا ما نسب الى الجمهور اختاره جماعة من علماء الحديث كالخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهما من اهل العلم وذلك لقولهم انه اذا نسب هذا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر انه بلغ فاقره فيكون بحكم المرفوع اما اذا لم ينسبه الى ذلك فانه يكون حكاية عن فعل الصحابة وهذا من قبيل الموقوف والقول الثالث في هذه المسألة هو انه موقوف مطلقا سواء اضافه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا وهذا ما ذهب اليه قلة من اهل العلم ومنهم ابو بكر الاسماعيلي رحمه الله احد علماء الحديث و والقول الرابع في هذه المسألة قريب من القول الذي ذهب اليه الجمهور ولكنه آآ يقيد تقييدا زائدا يقول انه يكون مرفوعا اذا اظافه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى غالبا عليه وكان مما لا يخفى غالبا عليه فيكون حينئذ بحكم المرفوع والا فلا وهذا ما ذهب اليه السمعاني رحمه الله و القول الخامس وهو الذي اشار اليه المؤلف قال اه وقال ابو الخطاب كانوا يفعلون نقل للاجماع خلافا لبعض الشافعية لست هذا القول هو ان قول الصحابي كانوا يفعلون لا يخلو اما ان يكون مضافا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاقره. والا لماذا يقول الصحابي هذه الجملة او يكون ذلك بعده فيكون حجة ايضا لا لانه في حكم المرفوع وانما لانه اجماع والاجماع حجة قول الصحابي كانوا يفعلون يشير الى انه فعل فاش منتشر بينهم كونهم جميعا يفعلونه او كون بعضهم يفعلون والاخرون يقرون فهذا اجماع على الاقل هو اجماع سكوته وهو حجة على الصحيح كما سيأتي لا سيما وان ذلك في عهد من في عهد الصحابة لا يسكتون عن او لا يسكتون على منكر فهو حجة بكل حال وبالتالي صار الخلاف بناء على هذا القول اه خلافا اقرب الى ان يكون لفظيا اقرب الى ان يكون لفظيا فانه ان لم يكن مرفوعا فهو فهو اجماع وبالتالي حجة على كل حال هو حجة على كل حال والاقرب والله تعالى اعلم هو القول الاول وذلك لان الصحابي لا يتكلم بهذا الكلام الا في مقام الاستدلال بالتالي فانه يعرف باي شيء يستدل فقوله كنا نفعل فهذا ظاهره ان ذلك مما اقره النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي فيكون في حكم المرفوع وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم قال رحمه الله كنا نفعل او كانوا يفعلون فانه اضيف الى زمنه فحجة لظهور اقراره ظهوره لظهوري هنا يعني لان الظاهر لان الظاهر اقراره عليه صلى الله عليه وسلم قال وابن الخطاب فقال ابو الخطاب كانوا يفعلون يعني غير مضاف نقل للاجماع خلافا لبعض ظاهر لبعض لبعض الشافعية الذين خالفوا في ذلك هذه هي المراتب آآ الخمس ليه تحديث او رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انها جميعا مقبولة وتأخذ حكم الرفع الصحيح انها جميعا مقبولة وتأخذ حكم الرفع والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند ابي الخطاب طيب انتقل بعد ذلك الى ما اذا اخبر الصحابي بان كذا وكذا منسوخ هل يكونوا قوله معتبرا ها هنا ام لا يعني مثلا حينما قال جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهو يخبر عن عن ان الامر بالوضوء من اكل ما مست النار امر متقدم جاء بعده امر متأخر فيكون ماذا منسوخا فان قوله لا شك انه حجة لان الصحابي عدل ضابط المقام مقام نقل الشريعة لا يمكن ان يتساهل الصحابي او يتكلم باجتهاد انما هذا نقل للواقع لا شك في ذلك ولا ريب مثله مثل لو نقل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتاب الانسان فيه شك فيكون هذا اه مما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع كذلك مثلا فجاء عن ابي ابن كعب رضي الله عنه عند ابي داود والترمذي من ان ترك الاغتسال من او كان الماء من الماء يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء قال امرا في اول الاسلام ثم امر بالغسل في اول الامر كان الامر بالاغتسال انما هو مقيد بما اذا حصل انزال الجماع. اما اذا لم يحصل انزال لا يلزم الاغتسال فابي رضي الله عنه بين ان هذا كان ماذا امرا في اول الاسلام ثم بعد ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال مطلقا سواء حصل انزال او لم يحصل انزال. اذا اذا قال او ذكر الصحابي ان هذا منسوخ سواء تعلق هذا بالحديث او تعلق هذا حتى بالقرآن يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات عشر رضعات معلومات يحرمنه عشر ركعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس لا شك ان هذا مما هو مقبول من الصحابي ويكون معتبرا و به يعرف ما هو الناسخ من المنسوخ احد الطرق الصحيحة بمعرفة الناسخ من المنسوخ في القرآن والحديث لا شك انه اخبار الصحابي بذلك قال ويقبل هذا الخبر منسوخ يعني ان يقول يقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند ابي الخطاب وهو الذي عليه اكثر العلماء وان خالف بعضهم في ذلك وقال لابد ان يصرح بالمتأخر والا فلو قال هذا منسوخ فقط فانه غير مقبول لاحتمال انه قاله عن اجتهاد لكن لا شك ان هذا الاحتمال مرجوح نعم قال رحمه الله ويرجع اليه في تفسيره قال ويرجع اليه في تفسيره هل المقصود يرجع اليه في تفسيره للقرآن او يرجع اليه في تفسيره يعني الى الصحابي في تفسيره لما روى الاقرب انه يريد الثاني لكن نذكر المسألتين تفسير الصحابي اه اذا تعلق ببيان سبب النزول فلا شك ان هذا في حكم المرفوع ولا شك ان هذا مقبول لان الصحابي اذا اخبر ان هذا قد انزل في كذا او انزل يوم كذا فان هذا لا شك انه لا يقوله عن اجتهاد وهو مقبول الرواية فيما يروي رضي الله عنه كذلك اذا فسر الاية بما لا يقبل الاجتهاد كان يذكر في الاية معنى يتعلق بالاخرة او بما يكون في مستقبل الزمان او بما كان في اه الامم السابقة المهم ان الضابط لزوم قبول تفسير الصحابي انما هو ان يخبر بما لا مجال للاجتهاد فيه اما ما عدا ذلك فانه قول صحابي وموقوف ولا شك ان له اعتبارا لكنه ليس حجة لان الصحابي قد يفسر بناء على معنى لغوي عرفة او بناء على اجتهاد له في فهم الاية ولذلك حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير بعض الايات وبالتالي فلا يمكن ان يكون الجميع قوله حجة انما يحمل هذا على ان كلا قال باجتهاده اما اذا كان مراده يرجع اليه في تفسيره لما رواه فوجه ذلك ظاهر لانه اعلم بما يروي الصحابي اعلم بما يرويه وهذا الكلام لا شك انه صحيح ما لم يعارضه غيره فان عارضه غيره طلب اه حينئذ ما يرجح به بينهما فهمنا هذه الصحابي اذا فسر ما رواه آآ فانه يرجع اليه في ذلك ويكون كلامه حجة. لانه اعلم بما روى باستثناء حالة واحدة وهي اذا عارضه غيره من الصحابة حينئذ نطلب اسباب الترجيح ونرجح بين هذا وهذا نعم قال رحمه الله ولغيره مراتب اعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الاخبار فيقول حدثني او اخبرني وقال وسمعته. طيب انتقل المؤلف رحمه الله الى مبحث عند الوصوليين وكذلك واشهر عند علماء الحديث وهو الذي يسمى طرق التحمل وصيغ الاداء طرق التحمل يعني الطرق التي تحمل بها الراوي الذي هو دون الصحابي للحديث الذي يرويه الذي هو احد رجال اسناده كيف بلغه وكيف وصله؟ وكيف تحمل هذا الحديث هذه تسمى طرق التحمل اما صيغ صيغ الاداء فانها الالفاظ التي يبلغ بها الرواية التي تحملها والمؤلف رحمه الله ذكر طرق التحمل وهي السماع والقراءة والاجازة والمناولة وفصل الكلام فيها على ما سيأتي ان شاء الله بيانه قال اعلاه هكذا عندكم جميعا اعلاها هذا في الصواب انا عندي علاه الظاهر ان الصواب اعلاها لانه يتكلم عن ماذا عن المراتب فينبغي ان يقول اعلاها اذا الذي عنده اعلاه يصوت فله او اعلاه عفوا قراءة الشيخ عليه في معرض الافطار قراءة الشيخ يعني قراءة الشيخ على التلميذ والتلميذ يسمع من شيخه والشيخ يحدث اما من حفظه او من كتابه اذا كان ذلك كذلك فيقول المؤلف ان هذا اعلى اساليب اه تحمل وهو ان يحدث الشيخ و الشيخ والتلميذ يسمع وهذا الذي يسمى بالسماع استمع التلميذ من شيخه الذي يحدث في الحديث الذي بلغه كون هذا اعلى من غيره او ليس اعلى هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء فذهب كثير من العلماء ونسب الى جمهور اهل المشرق ان السماع هو الاعلى ان ان يكون القارئ هو الشيخ لا التلميذ وذهب بعض العلماء وهذا القول الثاني الى انهما متساويان ان قرأ الشيخ يعني كانت طريق هي السماع او قرأ التلميذ وكانت الطريق هي القراءة اه او العرض فان هذا كله متساو وهذا مروي عن مالك وجماعة من علماء المدينة والكوفة وغيرهما والمذهب الثالث هو ترجيح العرض على السماع كون القارئ يقرأ والشيخ يقره على ما قرأ يرى هؤلاء ان هذا اقوى وهذا ما ذهب اليه بعض العلماء لكن الاقرب والله اعلم ان الاقوى هو الاول وهو ان يحدث الشيخ لانه لا يخلو العرض من وقوع احتمال احتمال ذهول او غفلة من الشيخ اما هذا الاحتمال فهو غير وارد اذا كان هو الذي يتحدث ويقرأ على كل حال هذه الصورة هي قراءة الشيخ عليه لكن بقيد ان يكون في معرض الاخبار يعني في مجلس التحديث لا في مجلس التصحيح او في مجلس المذاكرة فانه يحصل من التسامح لمجلس التصحيح ومجلس المذاكرة ما لا يحصل في مجلس التحديث يعني جلس الشيخ لاجل ماذا ان يحدث تلميذة او تلاميذه فان مثل هذا لا شك ان فيه من الضبط والعناية من قبل الشيخ ما ليس في غيره من المجالس قال فيقول حدثني او اخبرني هنا مبحث دقيق عند علماء الحديث وهو التفريق بين حدثني وحدثنا او اخبرني واخبرنا ايهما اقوى ان يقول الراوي حدثني شيخي او حدثنا ذكر ابن كثير رحمه الله انه حدثني ابلغ واقوى لان هذا فيه انه كان الوحيد الذي يسمع الشيخ فضبطه لذلك اقوى من ان يكون مع غيره ربما يكون بعيدا ربما يخفى عليه شيء من كلامه لكن اذا قال حدثني فالكلام موجه اليه مباشرة فهذا اقوى فعلى كل حال يتعلق بهذه المرتبة ان يقول حدثنا او حدثني او اخبرنا او اخبرني او قال وهذا مقبول ما لم يكن الراوي الذي يقول هذا الكلام مدلسا على تفصيل لعله يأتي معنا ان شاء الله كذلك ان يقول سمعته فهذا كله يدل على انه قد سمع مباشرة من لفظ الشيخ نعم قال رحمه الله ثم قرأته على الشيخ فيقول الشيخ نعم او يسكت خلافا لبعض الظاهرية. طيب اه انا عندي قراءته وش عندكم الظاهرة هي على كل حال نسختان نسخة قرأته ونسخة قراءته كلاهما محتمل لكن قراءته يبدو انها اظهر المقصود ان قراءة التلميذ على الشيخ والشيخ يتابع ويستمع يستمع و يضبط ما يقوله على حفظه او يضبط ما يقوله على كتابه. تلميذ اقرأ والشيخ معه ماذا كتابه الذي فيه مروياته و هذه الطريق يسمى العرض او القراءة ان يعرض التلميذ على الشيخ مروياته او ان يقرأ التلميذ على الشيخ مروياته وهنا يقول الشيخ نعم عند كل حديث يقول ايش نعم ويقوم مقام لفظه ان يشير مثلا برأسه او يشير بيده المهم انه يصدر منه ما يدل على انه اقر ذلك من فعل او قول قال او يسكت خلافا لبعض الظاهرية ان سكت وما قال الجمهور قالوا ايضا يدل على انه يقر ما قرأه التلميذ عليه لان قرينة الحال تدل على ان سكوته اقرار والا فما الذي يمنعه ان ان يبين وهو يعلم ان هذه الرواية سوف تنقل عنه ان كان قد اخطأ التلميذ في القراءة فلابد ماذا ان يصحح له قال بعض الظاهرية المقام مقام عظيم. لا بد فيه من الاحتياط فلا يقبل ان يسكت بل لابد ان يصرح بما يدل على ان الذي قرأه التلميذ ماذا صحيح وللجمهور ان يقولوا لان المقام مقام عظيم ينبغي فيه الاحتياط فالسكوت من الشيخ يدل على ماذا على اقراره يدل على اقراره وعلى ان قراءة التلميذ صحيحة وهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم قال رحمه الله فيقول اخبرنا او حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. طيب في هذه الطريق صيغة الاداء هي ان يقول حدثني فلان او حدثنا فلان بقيد وهو قراءة عليه حتى يفرق بين هذه الطريق والتي قبلها حتى يفرق بين هذه الطريق والتي قبلها يقول حدثنا فلان قراءة عليه او يقول قرأت على فلان كذا وكذا هذا ايضا واضح او يقول اخبرنا فلان قراءة عليه او اخبرنا فلان قراءة عليه وانا اسمع المهم انه لابد من هذا القيد قال لا بدونه في رواية هذه اه الرواية هي انه يشترط في صيغة الاداء ها هنا في هذه الطريق انه لابد من هذا القيد وهو قراءة عليه. اما بدون هذا فان هذه الرواية لا تقبل اه في رواية عن الامام احمد رحمه الله وعلى كل حال الاقوال في هذه المسألة ثلاثة الاولى انه لابد من التقييد سواء قال حدثنا او اخبرنا لابد من التقييد قراءة عليه والقول الثاني جوازه ان يقول حدثنا واخبرنا بلا قيد فان قراءة التلميذ تقوم مقامه سماعه منه لان الشيخ ماذا اقره فصار كأنه هو الذي حدث صار كأنه هو الذي حدث فلا فرق سواء قال قراءة عينيه او لم يقل ذلك فالواقع ان هذا هو ما صدر من الشيخ هذه روايته واقراره يقوم مقام تحديثه بالفعل والقول الثالث انه يقبل قوله اخبرنا بلا قيد ولا يقبل قوله حدثنا بلا قيد لاخبرنا يصح لان هذا الاصطلاح عند كثير من العلماء انه يقول اخبرنا في ماذا فيما مات فيما سمع من الشيخ يعني في طريق في طريق العرض واما حدثنا فان اصلاح هؤلاء العلماء انما هو في مقام ماذا بمقام السماع في مقام السماع. فعندنا في هذا ثلاثة اقوال والواقع ان المسألة اصطلاحية المسألة اصطلاحية كل طائفة من العلماء اصطلحت على شيء نعم قال رحمه الله ليس له ابدال احدى ليس ولا بدون بدون واو الظاهر انها بالواو وليس له. هو الان انتقل الى شيء اخر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وليس له ابدال احدى لحظته الشيخ حدثنا او اخبرنا بالاخرى في رواية ايضا بيحدثنا هكذا انا عندي بدون الباء وبدون في والظاهر ان هذا هو الاقرب يعني ليس له ابدال احدى لفظتي الشيخ التي هي حدثنا او اخبرنا الاخرى الاقرب والله اعلم انها بدون الباء وبدون فيه قال ليس له ابدال احدى لفظتي الشيخ لم لاحتمال ان الشيخ الذي حدث يرى ان بينهما فرقا بالتالي فان الرواية ينبغي ان تكون بحسب ما جاء عن الشيخ فلا يجتهد التلميذ في هذا المقام لا يغير اذا كان الشيخ يقول حدثنا هو يقول حدثنا واذا كان الشيخ قال اخبرنا فانه يقول اخبرنا فليس له ان يغير هذه عن هذه قال في رواية في رواية عن الامام احمد رحمه الله والرواية الاخرى عن الامام احمد انه لا بأس بذلك وهذه المسألة راجعة الى تفريق بين اخبرنا وحدثنا ومن العلماء لا سيما كثيرا من المتقدمين من كان لا يفرق بين حدثنا واخبرنا وهذا جاء منصوصا عن الامام احمد رحمه الله قال انما حدثنا واخبرنا واحد انما حدثنا واخبرنا واحد القول الثاني هو التفريق فحدثنا تستعمل بي اه السماع من الشيخ واما اخبرنا فتستعمل بالقراءة او العرض من التلميذ وعلى كل حال الامر كما ذكرت لك اصطلاحي وينبغي على الناظر في هذا المقام ان يعرف اصطلاحات العلماء في هذا المقام والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان