بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ثم الاجازة فيقول اجزت لك رواية الكتاب الفلاني او مسموعاتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان النوع الثالث من طرق التحمل تحمل الحديث وهي طريق الاجازة والاجازة هي اذن المحدث للطالب ان يروي عنه حديثا من حديثه او كتابا من كتبه او اكثر من غير ان يكون قد سمعه منه وهذا الذي اراده المؤلف في قوله فيقول يعني الشيخ اجزت لك رواية الكتاب الفلاني او مسموعاتي والاجازة على درجات انهاها بعض العلماء الى ست درجات وزادها بعضهم الى سبع وزاد اخرون الى ثمان واعلى تلك المراتب والدرجات هي اجازة المعين في معين يعني ان يجيز الشيخ تلميذا معينا فيقول اجزتك يا فلان ويعين له الشيء الذي اجازه فيه يقول اجزتك في ان تروي عني الحديث الفلاني او الكتاب الفلاني او هذا الجزء الذي يحتوي مجموعة من الاحاديث وكذلك عن المرتبة الثانية ان يجيز معينا في غير معين كان يقول له اجسك يا فلان في ان تروي عني مسموعاتي او كل ما صح لك انه من حديث او نحو ذلك والجمهور على ان الرواية تصح بالاجازة يعني ان الاجازة طريق صحيحة و الاصل ان السلف من الصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون هذه الطريق انما كان الراوي يروي والطالب يحمل الحديث الذي سمعه عن هذا الراوي ثم يرويه من بعد او ان يكون هناك عرض على الشيخ ان يقال سمعت كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن فلان؟ فيقول نعم لكن الحاجة في العصور التي تلت ذلك دعت الى هذه الطريق فان الامر فيه من الصعوبة بمكان ان لا تكون الرواية الا من طريق السماع او طريق القراءة رأيت الشيخ الذي يريد ان يحدث تلميذا له بصحيح البخاري مثلا آآ بدأ مع التلميذ في صحيح البخاري فجاء ثان وقد ذهب شطر من الكتاب ماذا يصنع يعود مرة اخرى الى الاول او كيف يصنع ثم اذا جاء ثالث بعد ذلك او جاء عشرة او جاء مئة فاصبح لا مناص من ان تكون الاجازة هي السبيل والمخرج للتحديث ولكن كانت الاجازة في السابق في العصور القديمة كان لها شأن فلا يجيز الا عالم ولا يجيز الا من هو ضابط ومتقن للشيء الذي يجيزه وكذلك لا يجاز الا من هو متأهل لذلك بخلاف الامر في العصور المتأخرة ان الاجازة اضحت اه شيئا قليل الفائدة بعد استقرار دواوين السنة ضبطها عند العلماء واصبح هناك تساهل كبير والاجازة في اصلها فيها ضعف رواية فيها ضعف ولكنها مع تصرفات الناس اضحت في كثير من الصور اكثر ضعفا وعلى كل حال الذي اضحى عليه بعض صغار طلبة العلم من الانشغال في هذا العصر بموضوع الاجازات بصورة فوتت عليهم ما هو اهم من العلم والدعوة هذا شيء في الحقيقة ينبغي على من وقع فيه ان يعيد النظر فيه الاجازة كما آآ علمت طريق صحيحة ولكن الامر في ذلك كان له حظه ونصيبه بتحمل الاسانيد لكن الامر بعد ذلك اصبح قليل الفائدة انشغال الانسان بذلك عن الاهم من فقه الكتاب والسنة وحفظ الكتاب والسنة ثم الدعوة الى الله جل وعلا لا شك انه اولى من التشاؤل بالذهاب والاياب والدوران في سبيل تحصيل هذه الاجازات لمن ليس اهلا لها اصلا بعض طلبة العلم لا يزال في بداية الطريق بل بعضهم ربما يكون حديث عهد باسلام وفجأة يعني يتشاغل بهذا الامر ويلهيه التكاثر انه يروي عن كذا وكذا شيخ ثم ماذا ماذا استفدت اهو ان يقال عنك انك محدث حقيقة ان مثل هذا الامر يحتاج ان يعيد الانسان فيه النظر نعم قال رحمه الله والمناولة فيناوله كتابا ويقول ارويه عني فيقول ارويه عنه احسن الله اليكم اروه عني فيقول انبأنا وان قال اخبرنا فلا بد من اجازة او مناولة فلا بد من اجازة او مناولة فلابد من من اجازة فلابد من اجازة او مناولة على الحكاية اه هذه الطريق الرابعة من طرق تحمل الحديث وهي المناولة والمناولة كما ذكر الشيخ ان يناوله كتابا ويقول ارويه عني يعني يناوله كتابا من كتبه التي فيها مسموعاته ويقول لتلميذه اروي هذا الكتاب او هذه الاسانيد التي في الكتاب عني هذه المناولة لها آآ درجتان الاولى ان يقترن بها اجازة تناوله مع اجازته للتلميذ ان يروي عنه فهذه في الحقيقة اجازة بل ارفع من مجرد الاجازة يعني هي نوع من الاجازة وان شئت فقل هي ارفع من مجرد الاجازة والجمهور على قبولها واذا اقترن بها ما هو اعظم من ان ينتخب التلميذ او ينسخ التلميذ من كتاب شيخه ثم يصححه له شيخه ثم يجيزه فيه فلا شك ان هذه اقوى واقوى بل الحق بعضهم هذه الطريق بالسماع جعلها في منزلة السماع آآ هذه لا شك انها درجة ارفع وانا وله وقال اجيزك ان تروي او اروي هذا عني ان هذه طريق صحيحة عند الجمهور الدرجة الثالثة ان يناوله الكتاب فقط دون ان دون ان يجيزه في روايته يقول هذا الكتاب فيه مرويات فان هذا الجمهور على انه ليس له ان يروي عنه هذا الكتاب لعدم اذنه بروايته وما يدريه لعل الشيخ ما صحح الكتاب لعله ما ليس على ثقة تامة بما في كتابه كيف لك ان تروي عنه شيئا لم يأذن لك ان ترويه دل هذا على ان الاجازة اه على ان المناولة لابد ان يقترن بها الاذن بالرواية وفي هذه الحال صيغة الاداء ان يقول انبأنا تواضع المتأخرون واصطلحوا على ان انباءنا انما تقال في اه الرواية بالاجازة والمناولة وان كان في اصل اللغة لا فرق بين اخبرنا وانبأنا وحدثنا لكن هكذا اصطلح المتأخرون والمتقدمون ما كان عندهم هذا التفريق لكن اصطلح المتأخرون او كثير من المتأخرين على تخصيص هذا اللفظ بمارويا بالاجازة او المناولة فاذا رأيت في الاسناد انباءنا فان هذا يدل على ان طريقة تحمل ها هنا هي المناولة او الاجازة قال وان قال اخبرنا فلا بد من اجازة او مناولة بمعنى لابد ان يقول الراوي التلميذ حدثني انباءنا عفوا ان يقول اخبرنا فلان اجازة لابد من ان يبين ان هذه الرواية كانت آآ عن طريق الاجازة او عن طريق المناولة انت تنصب هذه الكلمة على الحكاية فلابد من اجازة لابد ان يقول هذا التلميذ اخبرنا فلان اجازة اخبرنا فلان مناولة والا فانه يقع في اه امر لا يستحسن انه يوهم انه سمع هذا من شيخه او عرظ هذا على شيخه والواقع انه لم يكن ولا ينبغي للانسان ان يتشبع بما لم يعطى نعم قال رحمه الله وحكي عن ابي حنيفة وابي يوسف منع الرواية بهما يقول حكي عن ابي حنيفة رحمه الله وعن تلميذه ابي يوسف منع رواية بالاجازة والمناولة والذي وجهه آآ كبار علماء الحنفية عن هذا النقل انه ما منعا الاجازة والمناولة لغير العالم اما من كان عالما بالمرويات بالسماعات بالحديث فانهم لم يروا بأسا بالرواية بهما هكذا قرر علماء الحنفية الاصوليون بما وجهوا عن ابي حنيفة وابي يوسف من هذا القول. نعم فقال رحمه الله ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب او هو سماعي بدون اذنه فيهما ولا وجوده بخطه. طيب نحن النسخة التي معنا لعل الاخوة معي في هذا ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي. بدون اذنه فيها واللفظ الذي قرأه اخونا وهذا معناهما ومؤداهما واحد لا يجيز الرواية ان يقول الشيخ هذا الكتاب سماعي بدون اذنه فيها. يعني في الرواية وان قلت فيهما يعني في الاجازة والمناولة كما ذكرنا ان مجرد اخبار الشيخ بان هذا الكتاب سماعه ان يقول هذا الكتاب سماعي لا يخول التلميذ ان يروي ذلك عن شيخه بل لابد من الاذن في الرواية ثم قال ولا وجوده بخطه يعني لا يجيزه ايضا ان يروي ان يجد الكتاب بخط شيخه يعني ليس له ان يرويه اذا وجد هذا الكتاب بخطه بخط شيخه هذه طريق خامسة عند العلماء وهي الوجادة والوجادة ان يجد التلميذ كتابا بخط شيخه دون ان يعطيه اياه او دون ان يأذن له فيه او دون ان يأذن له فيه هل له ان يروي عنه هذا الكتاب اختلفوا في الرواية بالوجادة والاكثر على انه لا يصح الرواية بالوجادة وان الرواية بها منقطعة وان الشخص اذا قال اخبرنا او حدثنا فلان والواقع انه انما وجد كتاب شيخه الحقيقة ان هذا اخبار بما لم يحصل فهو لم يحدث ولم يناوله ولم ينجزه اه الصواب ان هذا هو القول الحق وهو انها من جهة الرواية منقطعة اما من جهة العمل فلا شك انه اذا وجد كتاب قد توثق من وجد لانه خط فلان لابد من هذا الشرط لابد من التحقق من انه شيخ فلان تحقق ان فيه روايته يقول هذا الشيخ حدثنا فلان عن فلان الى ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان هذا يصح به العمل اذا الراجح والله تعالى اعلم ان الوجادة يصح بها العمل ولا تصح بها الرواية لا تصح بها الرواية نعم ومن هذا بشرط الا يكون منه اذن. نحن نتكلم عن وجادة ماذا مجردة. نعم قال رحمه الله ولا وجوده بخطه بل يقول وجدت كذا ومتى وجد سماعه بخط طبعا يقول وجدت كذا فقط الا اذا كان هناك اذن في الرواية من شيخه. نعم ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه انه سمعه جاز له روايته. وان لم يذكره هكذا عندك سمعه طيب رواه وان لم يذكره هكذا كويس خلافا خلافا لابي حنيفة وان شك فلا طيب نحن عندنا ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وان لم يذكره خلافا لابي حنيفة. على كل حال المعنى يقول المؤلف متى وجد التلميذ سماعه يعني وجد كتابا فيه خط نفسه يذكر فيه سماعه يقول سمعت او حدثنا او اخبرنا فلان عن فلان عن فلان هو بخط يثق به بخط نفسه وهو يثق به وغلب على ظنه انه سمعه ولكنه نسيه بعد ذلك نسي ان هذا الكتاب له او ان هذه الاوراق التي فيها السماعات والروايات له لكن غلب على ظنه والله هذا خطي انا كتبته بخطي وهذا التلميذ ثقة فانه الصحيح انه يجوز له ان يروي بهذا السماع ويقول حدثنا فلان واخبرنا فلان بحسب ما هو مدون في هذا السماع وان كان قد نسيه بعد ذلك فان هذه السورة ان يجد التلميذ كتابا فيه سماع نفسه ولا يذكر انه قد سمعه لكنه مكتوب بخطه تأكد انه خطه وغلب ظنه على ظنه انه سمعه الصواب انه يجوز له ان يروي بهذا او يروي هذا السماع عن شيخه قال خلافا لابي حنيفة رحمه الله ابو حنيفة يرى انه اذا لم يكن ذاكرا ان هذا مسموعه فليس له ان يرويه قياسا على الشهادة كما ان الشاهد ليس له ان يشهد بشيء قد نسيه وكذلك ليس له ان يروي شيئا قد نسيه وان كان وجده بخطه والصواب لا شك انه مع القول الاول والفروق بين الشهادة والرواية لها اوجه متعددة قال وان شك فلا كل كلامنا السابق مع ماذا مع غلبة الظن ان هذا مسموعه لكن اذا كان هناك شك شك احتمال بدون ترجيح خمسين بالمئة ان هذا قد سمعته خمسون بالمئة انني ما سمعته هنا نقول ليس له ان يروي ذلك نعم قال فان انكر الشيخ فان انكر الشيخ الحديث وقال لا اذكره لم يقدح. ومنع انكره. اي منه هذه مسألة اخرى وهي ما اذا روى تلميذ عن شيخه رواية في حياة الشيخ والشيخ انكر ذلك قال لا اذكر انني حدثت فلانا بكذا او لا اذكر انني حدثتك بكذا فهل هذا يقدح برواية التلميذ الصواب لا شك انه لا يقدح ليس هذا قادحا في رواية التلميذ. لم لان الشيخ بشر والبشر ينسى واذا كان اه المثبت مقدما على النافي فكيف اذا كان مترددا او مجرد قائل انا لا اتذكر انني حدثت بهذا الحديث الصواب انه اذا كان التلميذ ثقة يعني عدل كان عدلا ضابطا وحدث عن فلان من الناس فان هذه الرواية صحيحة وان قال الشيخ انا لا اتذكر ذلك وهذا وقع في مواضع وجمع هذه المواضع التي وقف عليها في هذا الباب السيوطي بكتاب له سماه تذكرة المؤتسي لمن حدث ونسي ذكر ما يزيد عن ثلاثين مثالا فيما انكر الشيخ السماع واثبته التلميذ الصحيح ان هذه الرواية آآ صحيحة ومقبولة وان كان قد خالف في هذا بعض اهل العلم ونقل هذا المؤلف عن الكرخ الحنفي الصواب ان هذا لا يقدح في رواية التلميذ ولاجل هذه العلة نصح كثير من العلماء لا يحدث الانسان في حياته شيخه لا يحدث الا بعد وفاة شيخه خشية من ماذا من الوقوع في هذا الاشكال وهو ان الشيخ ينسى روايته ولذلك اه نجد في اه بعض اه الاسانيد شيئا من الطرافة ان يقول الراوي حدثني فلان عني انني حدثت عن فلان كذا وكذا فعلى كل حال الاولى لا شك ان الانسان لا يتعجل بالرواية بحياة شيخه دفعا لهذا الامر. نعم قال رحمه الله ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت نعم ان اتحد المجلس فالاكثر عند ابي الخطاب. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والمثبت والمثبت مع التساوي في العدد في الحفظ والظبط وقال القاضي روايتان مسألة كبيرة من المسائل التي فيها بحث طويل عند اهل العلم وهي مسألة زيادة الثقة هل اذا زاد ثقة على غيره في الرواية يكون زيادته مقبولة او هذا قادح في روايته هذه مسألة من الناس فيها من اثبت وهذه طريقة كثير من الفقهاء والاصوليين اطلقوا ان زيادة الثقة مقبولة مطلقة وبعض العلماء نفى ذلك مطلقا والمسألة فيها اقوال كثيرة والمقام لا يحتمل التحقيق فيها ولكن الصواب وهو الذي عليه اه ائمة هذا الشأن وانه لا يطلق القول بان زيادة الثقة مقبولة ولا يطلق القول بانها غير مقبولة انما مرد ذلك الى الترجيح بحسب القرائن المحيطة بالرواية هذا هو الصواب ينظر في كل رواية بحسبها فقد تكون زيادة هذه اه زيادة هذا الثقة مقبولة وقد لا تكون مقبولة فاذا مثلا رفع حديثا والرواة قد وقفوه او وصله والاخرون ارسلوه او زاد فيه لفظا لم يذكره غيره. فانه ينظر في القرائن المحيطة في هذا بهذه او بهذه الرواية ثم بعد ذلك يحكم هل هذه الرواية صحيحة او ليست صحيحة ومثل هذه المسائل الدقيقة في علوم الحديث ينبغي الرجوع فيها الى اهل التخصص يعني اذا وجدت مسألة من مسائل الحديث بكتب الاصول فالمرجع الى المتخصصين الى اهل الحديث وصاحب الدار ادرى بما فيه كما انك اذا وجدت مسألة اصولية في كتب شروح الحديث المرجع في تحقيقها الى الى كتب الاصول والاصوليون لهم او كثير من الاصوليين لهم ترجيحات من مسائل الحديثية تخالف ما عليه ائمة هذا الشأن ينبغي الرجوع في هذه القضية الى اهل الشأن ولذلك تجد الائمة النقاد الكبار يحكمون على رواية تجد الامام احمد يحكم على رواية راو في حديث لان زيادته شاذة غير صحيحة ويردها تجد انه يحكم على زيادة هذا الراوي في حديث اخر بانها مقبولة وكل ذلك راجع بحسب راجع الى القرائن. راجع الى القرائن. فلا ينبغي اطلاق القول في هذه المسألة الكبرى. لان زيادة الثقة مقبولة مطلقا او انها غير مقبولة مطلقا لكن المؤلف رحمه الله آآ يذكر ان زيادة الثقة مقبولة جرى على ما عليه كثير من الفقهاء والاصوليين قال فان اتحد المجلس فالاكثر وهذا يدلك على ان المسألة عنده فيها تفصيل فان اختلف مجلس التحديث يعني سمع هذا التلميذ من شيخه في مجلس سمع غيره من الشيخ في مجلس اخر هنا اختلف مجلس السماء فانها مقبولة بدون شك عند المؤلف مقبولة دون شك الاختلاف المجلس احتمال ان الشيخ لما روى الجماعة نسي ولما روى لي آآ هذا الشخص المعين تذكر تذكر الزيادة فاذا اختلف المجلس فهي مقدمة او مقبولة مطلقا لكن ان اتحد المجلس يقول فالاكثر يعني قدم الاكثر قدمت روايته الاكثر سواء كانت زيادة او كانت نقصا. ننظر من الاكثر في الرواية يعني وجدنا زيادة عند واحد ووجدنا عدمها عند ثلاثة. ما المقدم ثلاثة لان غلبة الظن ان الثلاثة حفظه وان الواحد قد نسي هكذا يعني وجه هؤلاء مع ان هذا ليس بمضطرد ربما تجد واحدا هو اوثق عندك من ثلاثة. يعني اذا روى شعبة مثلا او الثوري يعني كيف تجد في نفسك روايته مثل هذا لو خالفه من خالفه تجد ان هذا اوثق في نفسك الا ان يكون في الطرف الاخر من من يوازيه او يقاربه في الحفظ هنا الامر مختلف اذا ان اتحد مجلس السماع قدم ماذا الاكثر كما ذكر على ما ذكر المؤلف عند ابي الخطاب والمثبت والمثبت مع التساوي. طبعا حينما يقول المؤلف عند فلان هذا دليل ان المسألة فيها خلاف قال والمثبت يعني قدم المثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط طيب وقعن في صورة اخرى وهي انه وجدت زيادة عند رواة ولم توجد عند رواة. فنظرنا ولم نجد هناك زيادة عدد يمكن ماذا ان نرجح بها يقول ننظر في ماذا فيمن اثبت الزيادة فالقول قوله عند التساوي في ماذا قال التساوي في العدد هؤلاء اثنان اثنان او ثلاثة ثلاثة والحفظ والضبط كلهم متقاربون كلهم حفاظ او كلهم احاديثهم لا بأس بها فحينئذ نأخذ بقول ماذا من اثبت الزيادة المثبت يعني للزيادة. لان المثبت معه زيادة علم فيكون مقدما على من لم يذكر ذلك وهذا على كل حال كما ذكرت لك ليس اه بمضطرد عند ائمة هذا الشأن بل المسألة تدور مع القرائن وقال القاضي روايتان يعني عن الامام احمد القاضي ابو يعلى في كتابه العدة في اصول الفقه حكى روايتين عن الامام احمد رحمه الله تنبه الى ان مثل هذه الروايات عن الامام احمد ليست رواية منصوصة تجدها على سبيل التخريج يعني حكوا هذا الرواية عن احمد لانه حكم في اسناد بان الزيادة مقبولة وحكم في اسناد اخر بان الرواية الزيادة غير مقبولة فهل هذا يعني ان له قولان في المسألة الصواب لا هذا تخريج لكن ليس هذا منصوص الامام احمد. والصواب ان مذهب الامام احمد واحد وهو ان الامر يدور مع القرائن وبحسب ما يترجح عند العالم الناقد البصير بالعلل يترجح عنده ان الزيادة مقبولة او ان الزيادة غير مقبولة يعني مثلا قبل كثير من الحفاظ زيادة الامام مالك في حديث صدقة الفطر زاد كلمة من المسلمين روى بعض الرواة هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر وعبد. زاد ما لك من المسلمين ومالك مالك مثل ما لك اذا زاد مثل هذه الرواية فانها في حقه ماذا مقبولة انه ما خالفه من من يضارعه في الحفظ فمثل هذه الرواية تجد انهم يقبلونها ولا تجدوا هذا مطردا في غير ذلك في كل زيادة فعلى كل حال المسألة ليست هذه السهولة وعموما مسائل مصطلح الحديث فيها جانب نظري ولكن هناك جانب عملي يختلف ليست المسألة كما يظن بعض طلبة العلم ان المسألة مثل الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنان زيادة الثقة مقبولة اذا خلاص نطبق هذه القاعدة ويمشي ليس كذلك هذه يعني المسائل التي تدرس في المصطلح او في الاصول مسائل تبصرك تنورك تحفظ مصطلحات اهل العلم لكن الحكم على الاسانيد والنظر فيها شأن اخر يحتاج الى دربة يحتاج الى ان تغوص باعماق الاسانيد وتنظر في تصرفات الائمة النقاد حتى تكتسب الدربة والخبرة فالتنظير في علم الحديث شيء والتطبيق شيء اخر وينبغي يعني تروي قبل الانطلاق في الحكم على الاحاديث بمجرد ان قرأ الانسان شيئا من كتب المصطلح النظرية نعم قال رحمه الله ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم مقتضيات الالفاظ عند الجمهور. فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره ومنع منه بعض المحدثين مطلقا هذه مسألة رواية مسألة رواية الحديث بالمعنى هل يتعين على الراوي ان يروي بحسب ما سمع والا سكت او يجوز له ان يروي بالمعنى المسألة اختلف فيها اهل العلم لكن الجمهور بل الذي استقر عليه العمل جواز الرواية بالمعنى للعالم جواز الرواية بالمعنى للعالم اذا كان الراوي عالما بمقتضيات الالفاظ ومدلولات الكلام فأبدل لفظا بلفظ دون ان يتغير المعنى فان هذا التصرف صحيح. وهذه الرواية صحيحة يعني لو ابدل كلمة بكلمة اخرى ترادفها كالسيف والمهند مثلا السيف المهند كلمتان مترادفتان يعني لو انه ابدل كلمة بكلمة مرادفة لها فان هذا التصرف ماذا مقبول وهذا الذي لا يسع الناس غيره وهذا الذي مضى عليه الناس منذ عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد من الصحابة كانس وغيره رضي الله عنهم انهم اذا اه رووا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما قالوا او نحو هذا او ما يشبه هذا لانهم ليسوا على يقين بان هذا هو اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يرونه ماذا بما يقاربه وهم من اهل اللغة ومن العلماء العارفين بما يوافق المعاني وبما يحيل المعاني فاذا ابدلوا لفظا بلفظ فالامر في ذلك هين ان شاء الله وعلى هذا الجماهير من اهل العلم وقالت طائفة من اهل العلم لا يجوز للانسان ان يروي الا ما اتى عن شيخه تماما دون ان يبدل لفظا بلفظ. والا ما جاز له ان يروي ويروى او يحكى هذا عن ابن سيرين وطائفة من السلف واستدل هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا كما سمعها قرب مبلغ اوعى من سامع والجواب عن هذا ان يقال الحديث فيه فضيلة ان يروي الانسان بحسب ما سمع ولا شك ان هذا هو الاصل وهو الكمال. لكن الحديث لا على ماذا لا يدل على منع غير ذلك هذا اولا وثانيا ان يقال هذا الحديث نفسه دليل على جواز الرواية بالمعنى لما؟ لان هذا الحديث جاء بماذا بالفاظ متعددة وغالب الظن انها كانت تصرفات من الرواة لو نظرت في اختلاف الروايات في هذا الحديث فانها تدلك على ان المعمول به عند العلماء وعند الرواة انهم يتساهلون في رواية الحديث بالمعنى اللهم الا فيما يتعبد بلفظه. هذا مستثنى لابد ان يروى كما سمع هذا لا يقبل التصرف كالفاظ الاذان الاذكار ونحو ذلك هذه متعبد بماذا بلفظها يتعبد لله عز وجل بنفس اللفظ اذا لابد ان تكون مروية من الراوي بحسب ما سمع دون ان يتصرف فيها وهذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان