الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال العلامة صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول ومراسيل الصحابة مقبولة. وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهب ابي حنيفة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام المراسيل والكلام في المراسيل ينقسم الى قسمين الاول في مراسيل الصحابة والثاني في مراسيل غيرهم وان شئت فقل في مراسيل التابعين المراسيل جمع مرسل والمقصود برواية المقصود بمراسيل الصحابة يعني ان يروي الصحابي ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مرسل الصحابي ان يروي الصحابي ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا مقبول يعني حكم هذا المرسل انه مقبول او غير مقبول هذه هي المسألة التي عرضها المؤلف رحمه الله قال المؤلف مراسيل الصحابة مقبولة وذلك انه ليس كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا احاديث قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل ربما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي اخر وذلك ككثير من روايات ابن عباس وانس ابن مالك ونحويهما رضي الله عنهم اجمعين بل حتى بعض الكبار لمن تأخر اسلامه مثلا كابي هريرة رضي الله عنه فانه روى اشياء حصلت قبل اسلامه الصحيح الذي لا شك فيه ان مراسيل الصحابة مقبولة انه لا يطعن فيها بل لا يجوز ان يحامى حول هذا الموضوع هذا امر لا يقبل الشك باجماع العلماء يجب ان يعتقد ان كل ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يشك في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صح الاسناد الى الصحابي وذلك ان الامر لا يخلو اما ان يكون الصحابي قد سمع الى من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا الامر فيه واضح او ان يكون سمع من صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ايضا لا شك فيه ولا ينبغي ان يتردد في قبوله ولا يضرنا جهالتنا بالواسطة بين الصحابي الاول والنبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة كلهم عدول فجهالتنا بعين احدهم لا تؤثر وكل الصحابة مستوون في العدالة فكون الواسطة فلانا او فلانا من الصحابة هذا لا يؤثر قد يقول قائل هناك احتمال ان يكون الصحابي سمع من تابعيه والتابعين سمع من صحابي والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا الاحتمال بعيد جدا وهو شيء نادر جدا قد ذكرت لك في درس سابق ان العراقي في كتابه التقييد والايضاح جمع بعد تتبع ما وقف عليه مما رواه صحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ كل ما وقف عليه اه عشرين حديثا لا غير وفيها الضعيف اصلا فيها ما لا يصح الى الصحابي الاول فكون صحابي يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء نادر والنادر لا حكم له هذا اولا وثانيا هبوا ان هناك احتمال ان يروي صحابي عن تابعيه نقول وما الاشكال الصحابي اعلم بمن يروي عنه كون الصحابة يروي عن تابعي والتابعي يروي عن صحابي هذا لا اشكال فيه لان الصحابي لا يمكن ان يتساهل بان ينقل الينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من طريق غير موثوقة صحابي عدل يعلم مقدار واهمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فاذا روى عن تابعي فانه يعلم انه ثقة لا يزال الامر آآ في حدود الاتصال ولا سبيل للطعن لا بانقطاع ولا بضعف في احد الرواة بمثل هذه الاسانيد البتة الشاهد ان الامر المقطوع به بل المتفق عليه بين اهل العلم انه آآ انه تعد مراسيل الصحابة مقبولة وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في مقدمة في مقدمة الكتاب في هداية الساري ذكر ان قبول مراسيل الصحابة هو مذهب اهل العلم قاطبة وانما شد في هذا بعض المتأخرين الذين لا يعتد بشذوذهم فالمسألة ينظر اليها على ان هناك اتفاق وهناك شذوذ وليس ان المسألة فيها راجح ومرجوح وان المسألة فيها جمهور وخلف اخرون بل هي مسألة اتفاق وشذوذ من بعضهم. وهذا الشاب القائل به او اصحاب هذا الشذوذ قليلون اصلا هناك مذهب اخر اشار اليه المؤلف وهو قوله ان علم انه لا يروي الا عن صحابي متى خطأ في النسخة عندكم ان علم ايش؟ انه لا يرى الاعمال انه يروي الا عن صحابي هكذا عنده عندي في نسختي من كان عنده مثل نسختي يصحح ان علم انه لا يروي الا عن صحابي فانه حينئذ يكون حديثه مقبولا وان كان لم يعلم انه لا يروي الا عن صحابي فانها تكون غير مقبولة لكن الامر كما ذكرت لك ان هذا هو مذهب الائمة قاطبة بل لا يصح ان يتكلم في هذا الموضوع اصلا ولذلك المحدثون لا يبحثون هذا الموضوع الا بالاشارة الى ان الاصوليين يبحثون الاصوليون يبحثون في اشياء نظرية اما المحدثون فانهم ينظرون الى الامر من حيث الواقع من حيث التطبيق فالمحدثون لا يختلفون في هذه المسألة ولا يشيرون اليها اصلا الا باعتبار ان الاصوليين قد اشاروا اليها وقد اشار الى هذه الاشارة ابن الصلاح في مقدمته فالمقصود ان هذا الموضوع من الامور التي لا ينبغي ان يحامى حولها او ان اثار فيها شيء من التشكيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم في مراسيلي احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهب ابي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية هذا القسم الثاني من قسمي الكلام عن المراسيل او المرسل وهو مراسيل غيرهم وغيرهم هنا هم والتابعون بعض العلماء يخص المرسل لانه ما رواه كبار التابعين لكن الذي استقر عليه كلام اهل العلم عدم التفريق بين التابعين في هذا الحكم. فكل ما رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون مرسلا اذا تعريف المرسل هو ما يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفعه التابعين الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما يروي سعيد بن المسيب رحمه الله فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان هذا من الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد وسعيد تابعي اذا نحكم على هذا الذي بين ايدينا هذا النص الذي بين ايدينا نقول هذا مرسل قال المرسل مقبول او يكون غير مقبول يعني من ضمن الحديث الضعيف المردود هذا مما وقع فيه خلاف طويل بين اهل العلم والمؤلف رحمه الله ذكر عن الامام احمد رحمه الله في ذلك روايتان قال الاولى القبول والثانية المنع والواقع ان المسألة عند اهل العلم فيها بحث اكبر من هذا لكن اشهر الاقوال في ذلك ثلاثة الاول كما ذكر المؤلف هو القبول وذهب اليه ابو حنيفة وذهب اليه ايضا مالك رحمه الله وتصرفه في موطئه يدل على ميله الى هذا المذهب فانه اكثر من المراسيل في موطئه وهو رواية كما علمت عن الامام احمد رحمه الله لكن ينبغي ان تتنبه هنا الى قيد مهم ذكره المحققون عن هؤلاء العلماء وهو انهم يقبلون المرسل اذا كان المرسل ثقة. انتبه الى هذا اما اذا كان المرسل غير ثقة فظعفه رد الرواية من اصلها اليس كذلك؟ اذا لابد ان يكون المرسل ماذا ثقة اذا كانت تابعي ثقة فان روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة بل ذهب بعض العلماء الى ان المرسل اصح من الموصول ذهب بعض العلماء الى ماذا ان المرسل اصح من الموصول وذلك لان المرسل كفاك المؤونة اما من اسند فانه احالك الى الاسناد ففتش وانظر اما اذا ارسل فانه قد جزم لك بثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك ان هذا تعليل ضعيف وان المرسل لا شك في انه اصح اه لا شك ان الموصول اصح من المرسل ويكفي ان المرسل مما وقع فيه الخلاف بل الخلاف القوي بل الجماهير كما سيأتي على عدم قبول المرسل المذهب الثاني وهو الذي اختاره الشافعي رحمه الله ونص عليه في كتابه الرسالة وهو انه اذا روى احد من كبار التابعين مرسلا او مرسلا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه غير مقبول الا اذا اعتضد هذا الحديث بان يكون قد جاء معناه مسندا من وجه اخر او روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن باسناد غير الاسناد الاول او ان يكون المرسل وافق فتوى بعض الصحابة او ان يكون المرسل قد ذهب اليه اكثر اهل العلم انتبه عندنا اربعة شروط المرسل يكون مقبولا عند الشافعي فقط في هذه الحال وهي ان يكون المرسل قد رواه احد من كبار التابعين واعتضد يعني تقوى والتقوي هذا يكون بواحد من امور اربعة اما بان يكون قد روي مسندا موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه اخر يعني روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وهذا بالتالي يدل على ان المرسل له اصلي او ان يكون قد جاء مرسلا ايضا ولكن من طريق اخرى ويعتضد الطريقان يقوي احدهما الاخر ويدلان على ان للحديث اصلا او ان يكون قد وافق الحديث المرسل فتوى بعض الصحابة هذا ايضا يؤيد ان يكون هذا المرسل مقبولا والامر الثالث ان يكون اكثر اهل العلم قد ذهب اليه فذهاب اكثر اهل العلم اليه يرى الشافعي انه مما يقوي هذا المرسل لو لاحظت يا رعاك الله لوجدت ان هذا آآ القول يميل الى رد الحديث المرسل من حيث الاصل لكنه يقبله في حال تقوى جاء له ما يشهد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فان هذا القول مع القول الثالث الحقيقة انه ليس ببعيد عنه القول الثاني مع القول الثالث الذي سيأتي وهو عدم قبول الحديث المرسل حقيقة انهما متقاربان جدا القول الثالث وهو المنع لا يرى اصحابه يعني منع قبول حديث الحديث المرسل لا يرى اصحابه ان الحديث المرسل اه شديد الضعف انما يرون ان ضعفه ماذا قريب ويقبل الجبر. وبالتالي فان هذا الحديث الذي ضعفه يسير يقبل ان يتقوى كما ذهب اليه كما ذهب اليه آآ الشافعي رحمه الله في القول الثاني اذا القول الثالث وهو الرواية الثانية عن الامام احمد المنع قال وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية هنا ملحظان اولا قول الشافعي كما ذكرت لك آآ فيه تفصيل ليس كما اطلق المؤلف رحمه الله وارجع الى نص كلامه في كتابه الرسالة والامر الثاني انه ليس قول بعض المحدثين بل هذا قول جمهور المحدثين نقل هذا عن جمهور المحدثين ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد بل نص مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه ان هذا هو القول الذي يختاره ويختاره ايضا جماعة اهل العلم بالاخبار هكذا يقول يختاره من جماعة اهل العلم بالاخبار نشير الى ان هذا قول جمهور المحدثين واشار الى هذا ايضا ابن الصلاح في مقدمته وغيره. اذا هذا قول جمهور اهل العلم سبب ردهم للخبر المرسل هو الجهالة بالواسطة لا يدرى هذا التعب يعيب عمن حدث تحدث عن صحابي واسقط ام حدث عن تابعي اخر ثم اذا كان تابعيا هل هو ثقة ضابط وحافظ ام هو ضعيف الحفظ يعني غير مقبول الحديث ومع وجود الاحتمال فانه لا ينبغي لنا ان نقبل هذا الحديث لان قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبناه عند اهل العلم على الاحتياط مبناه على ماذا الاحتياط ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم اي كلام بل هذا شرع الله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله وبالتالي فانه ينبغي لنا ان نحتاط ونتحقق ونتأكد من ان هذا الكلام قد قاله فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه هذا الحديث المرسل مجهول الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم تابعي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لقي صحابي لقي صحابيا فاكثر وبالتالي فلا ندري عن من حدث ربما يكون ثقة لكن من حدث عنه لا ندري من هو لو علمنا انه صحابي فان الامر حينئذ يكون واضحا يكون في حكم المتصل. لكننا نجهل وبالتالي فهذا هو القول الصحيح. والقول الثاني لم يبعد عنه لو اعتضد وتقوى الحديث المرسل من وجه اخر فانه حينئذ يأخذ قوة يكون بها مقبولا والله جل وعلا اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول الافا لاكثر الحنفية وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرفي. وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس وقال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها طيب انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن خبر الواحد اذا آآ تعلق به ما يجعله عند بعض اهل العلم غير مقبول واشار ها هنا الى اربعة امور الى خبر واحد فيما تعم به البلوى والى خبر الواحد في الحدود والى خبر الواحد اذا خالف القياس واذا خالف خبر الواحد اذا خالف الاصول هذه اربعة مسائل يبحثها الاصوليون وخبر واحد مر بنا الكلام عنه اليس كذلك وقلنا ان الاخبار تنقسم الى متواتر واحد الى متواترة واحاد وعرفنا حد المتواتر وبالتالي عرفنا حد الاحاد المؤلف رحمه الله يقول وهذه هي المسألة الاولى خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية اذا عندنا قولان في خبر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان فيما لا تعم به اذا كان فيما تعم به البلوى تعم به البلوى يعني يكثر الحاجة الى تكثر الحاجة اليه امر لا يستغني عنه عامة الناس فيروى من حديث او من طريق احاد اهو مقبول حينئذ او كونه مما تعم به الولوة ولا يرويه الا شخص واحد او ما لا يخرج عن حد التواتر هل في هذا ما يثير الريبة في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو محل البحث ذهب بعضهم الى ان خبر الواحد ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن موضوعه فيما تعم به البلوى انه غير مقبول وذلك لتعليل ذكروه وهو ان كونه فيما تعم به البلوى ان يكون حديثا متعلقا بالطهارة بالوضوء بالصلاة بنحو ذلك هذه قضية تشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم من عامة الصحابة والكل محتاج اليها ثم لا يرويها لنا الا شخص واحد هذا مما يثير الريبة اين بقية الصحابة ما رووا؟ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي صار عندهم هذا الخبر ماذا غير مقبول حكى هذا المؤلف عن اكثر الحنفية الواقع ان هؤلاء الحنفية الذين اشار اليهم هم بعض المتأخرين منهم واما ان يكون هذا مذهب اما ان يكون هذا مذهب ابي حنيفة وكبار اصحابه فلا قطعا بل جزم ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق ان حكاية هذا المذهب عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ان هذا كذب عليهم وانهم ما قالوه البتة بل هذا قول بعض متأخريهم واول من عرف عنه هذا القول عيسى ابن ابان ثم تابعه عليه الكرخي وغيرهم من المتأخرين الشاهد ان هذا المذهب قال به بعض المتأخرين من الحنفية واما كبار اهل هذا المذهب فانهم لم يكونوا يقولون بهذا المذهب وهذه العلة التي ذكروها لا شك انها علة عليلة فان الحديث اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه مقبول قطعا ولا يجوز ان يرد بمثل هذه التعليلات ثمان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما حضروا او حضر كثير منهم النبي صلى الله عليه وسلم وربما حضر القلة منهم فالذي يشاهد ما فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ويحكيه ثم ان الصحابة يكتفون برواية بعضهم عن بعض لم يكونوا كلهم متفرغين لرواية الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يرون ان المقصود هو بلوغ هذا الحديث الى الامة وهذا حاصل اذا روى هذا الحديث واحد او اثنان من الصحابة فكانوا يكتفون برواية بعضهم عنان يشتغلهم ايضا بالرواية لا سيما انهم اهل ورع فكان كثير منهم يتحرج من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك انظر يا رعاك الله الى حديث ابي بكر اهو كثير ام قليل قليل اذا قارنته بغيره من الصحابة كان حديث ابي بكر رضي الله عنه قليلا مع انه اكثر الصحابة لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم وقل مثل هذا في عمر اذا قارنت روايات عمر رضي الله عنه بروايات غيره من صغار الصحابة او من المكثرين من الرواية منهم وجدت انه اه قليل بالنسبة الى رواية اولئك. مع انه من اكثر الصحابة لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يكتفون برواية بعضهم عن بعض كما انهم كانوا او كان منهم من يتورع من الرواية خوفا وخشية من الوقوع في الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المهم انه باي حجة ودليل نرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا باسناد صحيح باي حجة اذا سئل الانسان عند ربه جل وعلا لم لم تأخذ بهذا الحديث لا شك ان هذه الرواية او هذا الكلام كلام عليل على ان ضابط ما يعتبر مما تعم به البلوى او ليس مما تعم به البلوى ليس بامر منضبط فعلى كل حال هذا المذهب لا شك في سقوطه وانه متى ما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به دون نظر الى كونه مما تعم به البلوى او لا تعم به البلوى قال وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكره الكرخي. يعني ايضا مقبول. خبر الواحد مقبول في مسائل الحدود الكرخي ومن معه ذهبوا الى ان خبر الواحد لا يقبل في مسائل الحدود. لم قالوا لان احتمال خطأ الراوي شبهة تدرأ بها الحدود قالوا ان احتمال خطأ الراوي شبهة تدرأ بها الحدود وهذا كما علمت سابقا كلام باطل فانه اذا كان هذا الاحتمال واردا في باب فانه وارد في سائر الابواب بل وارد فيما هو اعظم من مسائل الحدود وهو باب الاعتقاد واجماع السلف قائم على قبول اخبار الاحاد في كل الابواب في الاعتقاد وفي غير الاعتقاد واجماع الصحابة على قبول اخبار الاحاد حتى في باب الحدود وفي هذا الشواهد عنه رضي الله عنه وانت خبير بما علمناه سابقا من ان اخبار الاحد اكتسبت العلم والقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم من اربع جهات تسقط وتبطل هذه الاحتمالات التي يريدها هؤلاء فاخبار الاحاد استفادت العلم من جهة المخبر والمخبر والمخبر به والمخبر عنه وبالتالي فهذا الاحتمال غير وارد بل اخبار الاحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نجزم بثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم فهي مفيدة للعلم والعمل ولا يجوز التردد في ذلك البتة قال وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس. يعني تقديمه على خبر واحد ذهب بعضهم الى ان خبر الواحد اذا خالف القياس فانه غير مقبول وان القياس مقدم عليه وهذا ذهب اليه بعض الحنفية وحكي عن مالك رحمه الله اما ما لك فلا شك ان مذهبه على خلاف ذلك قطعا قد اه حقق هذا بعض العلماء ومنهم الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله بمذكرته في اصول الفقه هذا المذهب ليس بصحيح عن مالك رحمه الله قطعا ومالك من اعظم الناس تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقديما له على كل رأي وما يظن انه عقل او قياس بالنسبة هذا الى مالك آآ غير صحيحة وايراد المذهب عن ما لك عند المؤلف يدل على هذا فانه قال حكي على صيغة التمريض فهذا ليس بصحيح عن مالك رحمه الله لا شك ان هذا المذهب ايضا مذهب غير صحيح فليس القياس مقدما على خبر واحد البتة يعني هم ذكروا له امثلة قالوا حديث المصرات اه مخالف للقياس. القياس هو ان يرد مثل الشيء حليب يقابل حليب اما هذا التمر الذي يرد وهو ليس ليس مثليا هذا مخالف للقياس قالوا ايضا نقض الوضوء بلحم الابل او باكل لحم الابل مخالف للقياس فلا فرق بين لحم الشاة ولحم الابل بل بالغ بعظهم حتى قال ان بيع السلم ايضا مخالف للقياس في اشياء يعني توسع فيها بعض المتأخرين وهي لا شك انها آآ مذاهب غير صحيحة بل فرض المسألة اصلا غير مقبول نحن نقول انه لا يمكن ان يكون هناك خبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للقياس قطعا هذا الاحتمال غير وارد وبالتالي سقطت المسألة من اصلها واحيلك الى موضع مهم جدا تجد فيه ما يشفي ويكفي في هذه المسألة وذلك فيما حققه ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين فله في هذا مبحث نفيس للغاية في ابطال هذا الاحتمال وهو ان يكون هناك حديث مخالف للقياس بل كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثابتة عنه فانها موافقة للقياس ولا تخالف القياس لكن من الناس من يعلم ذلك ومن الناس من يضيق علمه فيدعي حينئذ ان هذا الحديث مخالف للقياس على كل حال خالف القياس تنزلا معهم او لم يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التردد في قبوله الله جل وعلا امر قبول واخ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا كان قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه ولم يقيد هذا ربنا سبحانه لاننا نأخذه اذا وافق القياس ونرده اذا خالف القياس هذا كلام غير صحيح بل الواجب ان لا يتردد الانسان في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل ليس له ممدوحة وليس له عذر عند الله جل وعلا ان يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم باي شبهة فهو على شفا هلكه فليحذر من ذلك الامام الشافعي رحمه الله روى مرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل اتأخذ به هذا الذي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول به تأخذ به فغضب الشافعي رحمه الله وقال ارأيتني خرجت من كنيسة ارأيت في وسط زنارا؟ اشارة الى اللباس الذي كان يلبسه اهل الكتاب يعني هل تراني غير مسلم حتى اروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا اقول به بلى على الرأس وعلى العين وهذا لسان حال كل العلماء بل لسان حال كل مسلم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب ان يقال على الرأس وعلى العين. ووجب قبوله والاحتفاء به. بل والفرح به وعدم التردد في العمل به ولا ينظر في شيء البتة الا في كونه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم او غير ثابت. فان ثبت فلا يجوز التردد في قبوله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال وقال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها وهذا في ثبوته عن ابي حنيفة نظر بل هذا القول في اصله متناقض كيف يكون بحجة اذا خالف الاصول كيف يكون ليس بحجة اذا خالف الاصول؟ الاصول الكتاب والسنة والاجماع وآآ الاستصحاب والاستحسان وما الى ذلك من الاصول المعروفة في مصادر التشريع او في اصول الفقه كيف يكون الحديث ليس بحجة اذا خالف الاصول وهو اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صار احد الاصول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح عنه كان اصلا فكيف يقال انه حديث يخالف الاصول لا يمكن ان تتعارض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم البتة. هذا احتمال غير وارد اصلا لا يمكن ان يكون هناك حديثان ثابتان متعارضان. لا يمكن ان يكون هناك ايتان متعارضتان. لا يمكن ان يكون هناك وان يكون حديثا ان يكون هناك حديث صحيح معارض لهذه الاية. هذا الاحتمال غير وارد اصلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اما وهذا الشرع من عند الله جل وعلا هو وحي من الله سواء كان وحيا متلوا او غير متلوا يعني ايات او احاديث انه لا يمكن ان يتعارض وبالتالي فهذا المذهب يعني الذي حكي وهي المسألة الرابعة في هذا الموضوع اه غير صحيح اصلا بل فرض المسألة غير وارد لا يمكن ان يكون هناك حديث يعارض اية او يعارض حديثا اخر ومن ظن ذلك فليؤمن وليقبل هذه النصوص اولا ثم بعد ذلك يحسن التأمل في هذه النصوص فسيهتدي بتوفيق الله عز وجل الى وجه الجمع بين ذلك و القاعدة في هذا امن تهتدي دليلها قوله تعالى ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله فاذا حصل عندك شيء من الاشكال في نصين ثابتين ان بينهما تعارضا فاولا امن وسلم بهما جميعا وابشر بالخير سيفتح الله عز وجل عليك يا ايها العالم او يا طالب العلم بوجه الجمع بين هذين النصين امن تهتد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للايمان وان يثبتنا عليه حتى نلقاه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واتباعه باحسان