ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله اصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وكنا قد تكلمنا في درس امس على اقسام الكلام من حيث الوضوح وعدمه ذكرنا قسمين من الاقسام الثلاثة التي تنقسم او ينقسم الكلام اليها ذكرنا النص وذكرنا الظاهر نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل قلنا ان النص الواجب فيه ان يحلى ان يحمل على معناه الذي دل عليه ولا يجوز العدول عن ذلك الا في حال النسخ كذلك الظاهر يجب العمل به دون العمل في الاحتمال المرجوح وهذا اجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بعدهم من اهل العلم. الظاهر يجب العمل به والدليل يجب العمل بظاهره ما لم يقوى الاحتمال المرجوح بقرينة او دليل فيكون الاخذ به حينئذ هو المتعين خلاف ذلك لا شك انه مسلك باطل وذلك ان صنفين من الناس عمدوا الى ظواهر الكتاب والسنة حملوها على خلافها عمدوا الى الاحتمالات المرجوحة فجعلوها هي المدلول الذي دل عليه الدليل وهؤلاء هم اهل البدع الذين غلبة الاهواء نفوسهم لنصوص في نفوسهم هوى وميل الى بدعة وظواهر الادلة تخالف ما هم عليه من الاهواء فذهبوا في هذه الادلة الى خلاف ظاهرها ولا سيما في باب صفات الله سبحانه وتعالى والصنف الثاني هم متعصبة المذاهب الفقهية الذين بلغ بهم التعصب والتقليد الاعمى الى تحوير وتحريف النصوص بحسب ما يوافق مذاهبهم واذا كان الدليل ظاهره على خلاف المذهب او امام في المذهب فانهم يعمدون الى هذه الادلة فيحملونها على احتمالات مستكرهة بعيدة عن الظاهر الذي تدل عليه آآ اظحى نص هذا الامام الذي يعظمونه هو الذي يجب ان يحافظ عليه ويجب ان تبقى دلالته واما ما عداه فانه هو الذي ينبغي ان يطوع الى نص الامام حتى لو كان دليلا من الكتاب والسنة هذا مع الاسف تصرف بعض الناس اعود فاقول الحق الذي لا شك فيه انه يجب اجراء الادلة على ظواهرها الا بدليل صحيح من قرينة او نص او ظاهر اخر او قياس صحيح كما مر معنا وذلك لامور اولا ان هذا هو اجماع الصحابة في من بعدهم من السلف الصالح وثانيا ان هذا هو الراجح في الدليل والعقلاء متفقون على ان الاخذ بالراجح واجب لا الاخذ بالمرجوح وثالثا ان الاخذ بخلاف الظاهر ينافي قاعدة الفهم والافهام والانبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعثوا الا لاجل هذا والله جل وعلا اخبر بهذا في كتابه ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فلو انه اخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف الظاهر دون دليل لكان هذا منافيا لقاعدة الفهم والافهام التي هي مضمون الرسالة وحقيقتها ليكون هناك بيان وايظاح للناس وامر الرابع وهو انه اذا فتح باب حمل الادلة على الاحتمالات المرجوحة فانه سيسقط الاستدلال بها جملة فان الاحتمالات لا حصر لها ولا ضابط لها. وبالتالي فانه يمكن ان يحمل جل ادلة الكتاب والسنة على ما يهوى الناس كلما هوي انسان مجاوزة ومخالفة دليل ما عليه الا ان يقول انه يحمل على كذا ونحمله على كذا ولا شك ان هذا اسقاط للشريعة اذا الحق الذي لا ريب فيه وجوب الاخذ بظواهر الكتاب والسنة سواء ما تعلق منها بجانب الاعتقاد او ما تعلق منها بجانب العمل قلنا ان الظاهر يقابله او يستعمل في حقه مصطلح اخر وهو التأويل التأويل ذكر المؤلف رحمه الله في درس كما اخذنا في درس الامس قال فان عضد الغير يعني غير المعنى الظاهر دليل دين اخر او قياس راجح سمي تأويلا. التأويل هذا مصطلح لابد من حسن فاهمة التأويل جاء في الادلة يراد به غالبا معنيان اولا الحقيقة او العاقبة التي يؤول اليها الشيء الحقيقة او العاقبة التي يؤول اليها الشيء. ومن ذلك قوله تعالى هل ينظرون الى تأويل يوم يأتي تأويله. اذا ما اخبر الله عز وجل به من الغيوب لها تأويل يعني لها حقائق ستؤول اليها اخبر الله عز وجل عن اشياء ستكون يوم القيامة هذا بالنسبة لنا غيب وهناك حقائق ستكون وسيؤول اليها ما اخبر الله عز وجل به وقد يأتي التأويل وهو المعنى الثاني بمعنى التفسير ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني التفسير و يمكن ان يقال في قول الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات نعم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ثم بين الله سبحانه وتعالى آآ ما يتعلق بهذه المتشابهات قال وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون او وما يعمل وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم الواو ها هنا اختلف اليا للعطف او الاستئناف فان قيل انها للعطف فالتأويل ها هنا بمعنى التفسير وان قيل انها للاستئناف فالتأويل ها هنا هو العاقبة التي يؤول اليها الشيء بعض اهل العلم اضاف معنا ثالثا وهو آآ العلة الغائية او الحكمة المطلوبة من الشيء وحملوا على ذلك قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبره وبعضهم احال هذا المعنى الى معنى التفسير والامر في ذلك قريب الشاهد ان التأويل تي ادلة الكتاب والسنة وفي لسان السلف الصالح لا يخرج عن هذا المعنى الذي علمت لكنه في اصلاح المتأخرين هو حمل الدليل او حمل النص او الاولى ان نعبر بالدليل حتى يكون الامر واضحا. حمل الدليل على خلاف الظاهر لدليل يدل عليه حمل الدليل على خلاف الظاهر لدليل يدل عليه لكن ان كان هذا الدليل دليلا صحيحا كان التأويل صحيحا وان كان الدليل غير صحيح كان التأويل غير صحيح اذا التأويل من حيث حكمه قد يكون تأويلا صحيحا وقد يكون دليلا وقد يكون تأويلا باطلا يكون التأويل صحيحا في الاحوال التي علمنا وهي ان يعبد الاحتمال المرجوحة في ظاهر الدليل ظاهر اخر او نص اخر او قرينة واضحة او قياس صحيح على ما مضى بيانه والتمثيل عليه وقد يكون التأويل باطلا اذا ادعي في الدليل انه محمول على خلاف ظاهره ولكن الدليل الذي عضد هذا الاحتمال المرجوح غير صحيح وهذا الذي سلكه اهل البدع بي نصوص صفات الله سبحانه وتعالى حيث اولوها وحملوها على احتمالات بعيدة تخالف ظاهر الدليل اما ظاهر اللفظ واما ظاهر السياق وقالوا مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى انه على خلاف ظاهره ظاهره المعلوم في لغة العرب ظاهر هذا الكلام المعلوم في لغة العرب وان الله جل وعلا علا وارتفع على العرش علوا لائقا به سبحانه على حد قوله ليس كمثله شيء ولكن هؤلاء اخذوا هذا اللفظ وحملوه على احتمال مرجوح بل احتمال لا وجه له بالمرة وقالوا ان الاستواء ها هنا هو الاستيلاء الرحمن على العرش استوى يعني استولى ولا شك ان هذا حمل للاية على خلاف ظاهرها بلا دليل صحيح فهو اذا تأويل باطل اذا حذاري من ان تنتهك حرمة النصوص بحملها على خلاف ظاهرها بدعوة تأويل بلا دليل فان هذا مسلك باطل ولا شك يخالف ما امر الله به وما امر به نبيه صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم واتباع ما انزل الينا من الوحي متلوا كان او غير متلو يعني من الكتاب او من السنة يقتضي ان نأخذ هذه الادلة على ظواهرها الا ان يقوم الدليل الواضح على ان الدليل على خلاف ظهره وهذا امر لا ينبغي ان يؤخذ باطراف الاصابع كما يقال بل ينبغي ان يتقي الله الانسان وان يعلم انه مسؤول انما يقول ان الله اراد كذا او ان نبيه صلى الله عليه وسلم اراد كذا المقام في تفسير وبيان مدلولات الادلة يحتاج الى امرين لا بد منهما لك يا طالب العلم اياك ان تعرى عنهما او عن احدهما تقع في العطب اولا ان ترزق ايمانا وثانيا ان ترزق حكمة اذا لم تجمع الامرين وقع التخبط ووقع الانحراف اولا ان ترزق ايمانا ايمانا تعظم به الله وتعظم به نبيه صلى الله عليه وسلم التعظيم الحق وتعظم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون عندك ايمان تتورع به عن العبث بدلالات النصوص وعن تصريفها وتحريفها بحسب ما تهوى لابد من تقوى ولابد من وراء ولابد من ايمان انت تتكلم في امر عظيم تقول الله اراد منا كذا الله اراد منا ان نفهم كذا اذا لم يكن الامر كذلك كنت قائلا على الله بلا علم وهذا والله ذنب عظيم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا محرم عظيم وثانيا ان ترزق حكمة بها تفهم النصوص على وجهها الصحيح بلا غلو وبلا جفاء وبلا افراط وبلا تفريط تنزل النصوص منازلها وتحملها على محاملها ولا تجازف ولا تتعسف من وفق الى هذين فانه يكون مسددا مصيبا للحق بتوفيق الله عز وجل تضع نصب عينيك هذين الامرين اذا كنت تتكلم بدلالات الكتاب والسنة تريث تأمل واحسن النظر وراقب الله عز وجل لابد من ايمان ولابد من حكمة الله عز وجل اعلم بقي عندنا القسم الثالث وهو المجمل وقلنا ان الكلام اما ان يدل على معناه بلا احتمال شيء اخر وهذا هو النص او مع احتمال غيره وهذا له حالتان الاولى ان يدل على احد المعنيين او احد المعاني بظهور ورجحان وان احتمل غيره ولكن هذا الاحتمال مرجوح. وهذا ما سميناه الظاهر واما ان يكون الدليل يدل على معنيين فاكثر لا ميزة لاحدهما على الاخر بالنسبة الى الدليل فيكون مجملا اذا المجمل هو ان يدل الكلام على معنيين فاكثر لا ميزة لاحدها او لا ميزة لاحد هذه المعاني على الاخر بالنسبة الى الدليل فهذا يسمى مجملا وقلنا بالنسبة الى الدليل لانه قد يكون له معنى بالنسبة الى دليل اخر او بالنسبة الى قرينة خارجية فهذا لا يخرجه عن كونه مجملا وله مبين نعم جزاكم الله خيرا قال رحمه الله فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة ومجمل وقد حد القوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق ذكر المؤلف رحمه الله هذين التعريفين للمجمل الاول قال ان دل على احد معنيه يعني اذا ما دل على احد معنيين او اكثر قد يدل اللفظ على معنيين وقد يدل على ثلاثة معان وقد يدل على ما هو اكثر قال دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه يعني يدل على معان ولكنها متساوية لا يدل على معنى معين من هذه المعاني التي احتملها ولو بترجح ولو لم يكن نصا لكن هو في احد هذين ارجح ليس هذا متوفرا في المجمل يدل على اكثر من معنى وليس هناك آآ ما يعين احد هذه المعاني بل هي متساوية في الاحتمال فيكون حينئذ مجملا قال ولا قرينة لا قرينة في النص وليس المقصود لا قرينه مطلقا انما لا قرينة في نفس الدليل ما عندنا قرينة تدل على ترجيح احد هذه الاحتمالات حينئذ يكون الدليل ماذا يكون الدليل مجملا وذكر تعريفا اخر لقوله ما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق هذا التعريف هذا اللفظ الذي بين ايدينا فيه نظر انه في الحقيقة ينطبق على اللفظ المهمل لا على اللفظ المجمل وفرق بين اللفظ المهمل واللفظ المجمل المجمل يدل على معنى ولكن غير متعين. هذا المعنى هو عدة احتمالات. وليس عندنا ماذا وليس عندنا تعيين لاحد هذه الاحتمالات اما اللفظ المهمل فهو الذي لا يفهم منه معنى اقرأ ولكن ليس هناك معنى له لهذا الكلام وهذا غير وارد اصلا في الكتاب والسنة اما المجملات فانها موجودة في الكتاب والسنة على ما سيأتي التمثيل له ان شاء الله و لو اظاف المؤلف رحمه الله كلمة ها هنا لاصبح التعريف جيدا مستقيمة قال وحده قوم بما لا يفهم منه معنى لو اضفنا هنا معين عند الاطلاق نصح لو اضفنا كلمة معين ما لا يفهم منه معنى معين هنا اتضح لنا اه ما المراد من المجمل هذا لا يدل على انه لا يفهم منه معنى مطلقا لكن لا يفهم منه ماذا معنى معين حينئذ يستقيم الامر اذا هذا هو المجمل عند الاصوليين وان يدل الدليل على معنيين فاكثر ولا مزية لاحدها على الاخر بالنسبة الى الدليل لكن تنبه بارك الله فيك الى ان مصطلح المجمل بلسان السلف المتقدمين كاحمد والشافعي وابي عبيد واسحاق وامثالهم كند يراد به معنى اخص من هذا. كما نبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استعمال المتقدمين كان يختلف بعض الشيء عن استعمال المتأخرين المتقدمون يستعملون المجمل فيما لا يكفي التعبد به وحده. انتبه لهذا كانوا يطلقون المجمل على الدليل الذي لا يكفي التعبد به وحده مثال ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة او واتوا حقه يوم حصاده هذا وحده لا يمكن العمل به لا يمكن التعبد به لم لانه غير واضح ما هو هذا الحق يعني لو ما جاءنا الا هذا النص لو ما جاءنا الا هذا الدليل كيف نصنع ليس عندنا شيء يبين ما الذي اراده الله منا من تفاصيل هذه الصدقة ما الذي اراده الله منا من تفاصيل هذا الحق كم سنخرج من آآ زكاة هذا النبات وما هو الذي يخرج منه ومتى يكون ذلك؟ هذه التفاصيل آآ ربما لا نستفيدها من قوله خذ من اموالهم صدقة انما نحتاج حتى نعمل بهذا الدليل ان ننظر الى ادلة اخرى بها سوف نستطيع ان نعمل بقوله خذ من اموالهم صدقة فان هذا اذا ما لا يكفي وحده للعمل به او للتعبد به هذا هو الذي اراده المتقدمون وهذا هو بعض ما اراده المتأخرون من الاصوليين يريدون هذا ويريدون غيره في الجملة الاجمال في النصوص يرجع الى اسباب عدة انتبه لها اولا الاشتراك في الاسم الاشتراك الاشتراك سيأتي الكلام عنه وهو ما عرفه المؤلف بانه ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع يعني ان اه تتفق الالفاظ والحروف وتختلف المعاني من ذلك لفظ القرء وجمعه قروء والله جل وعلا قال في المطلقة قال في المطلقات فعدتهن ماذا ثلاثة قرون في اصل الوضع اللغوي القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر اصبح هناك اشتراك لفظ لفظه واحد ولكن معانيه التي اشتملت عليه عليها هذه الحروف والالفاظ مختلفة فعلى اي المعنيين نحمل النصب نحتاج ان نرجع الى ماذا الى دليل خارجي حتى نفهم هذا النص من ذلك مثلا لفظ العين فان العين تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية وتطلق على الجاسوس على اختلاف بين العلماء هل جميعها اه الفاظه حقيقية او بعضها حقيقي وبعضها مجازي على القول المجاز لكن لا يهمني الدخول في التفاصيل فاذا جاء في نص او جاء في دليل كلمة العين على اي معنى نحمل ذلك نحتاج الى مرجح يبين لنا الاحتمال المقصود اذا هذا هو الامر الاول ان يكون هناك اشتراك في الاسم في الصحيح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء عند غيبوبة الشفق عند غيبوبة الشفق الشفق فيه اشتراك فيطلق على الحمرة ويطلق على البياض كلاهما يعقب غروب الشمس فعلى اي نصين نحمل كلمة الشفق نقول هذا لفظ فيه اشتراك نحتاج الى ماذا دليل اخر والدليل او الادلة كما سيأتي في البيان ان شاء الله دل على غياب الشفق الاحمر ثانيا ان يكون الاشتراك في الحرف من ذلك ما مر معنا في اية ال عمران فالواو حرف الواو قد يكون فيها اشتراك في موضع او في مواضع من ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون او وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم هل الواو للعطف او الواو؟ للاستئناف؟ ها هنا اشتراك فالامر محتمل ونحتاج الى النظر في قرائن يرحمك الله فيها نرجح احد الاحتمالين ثالثا ان يكون الاشتراك في الفعل ومن ذلك قوله تعالى والليل اذا عسعس فعسعس بلغة العرب هذا الفعل يطلق على الاقبال وعلى الادبار فها هنا اشتراك يؤدي الى حصول الاجمال رابعا ان يدل الدليل على معنى عام او مطلق لا يتبين منه شيء معين يمكن العمل به ومن ذلك ما سلف من الامثلة واتوا حقه يوم حصاده خذ من اموالهم صدقة واقيموا الصلاة فاقيموا الصلاة هذا الدليل وحده لا يمكن ان تعمل به على انفراده يعني بانفراده ما يمكن ان تعمل به لانك لا تعلم كيف ستصلي حينئذ يكون هذا اللفظ فيه او يكون هذا الدليل فيه اجمال الامر الخامس ان يكون سبب اجمال راجعا الى التصريف كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله كلفظ المختار المختار قد يراد قد يطلق ويراد به اسم الفاعل وقد يطلق ويراد به اسم المفعول فتقول انا مختار ولست بمجبر مثلا انا مختار في هذا الامر ولست بمجبر تريد بكونك مختارا يعني انت الذي تختار وقد تستعمل هذه الكلمة والمراد انك اه اختارك غيرك فيقال فلان هو المختار بهذه الرحلة مثلا يعني اختيرة بهذا الامر فالكلمة تحتمل ماذا الحملة على على كونها اسم فاعل او اسم مفعول وبالتالي حصل عندنا هنا اجمال هذا الاجمال ادى الى شيء من الابهام وهذا هو المعنى الذي يرجع اليه الاجمال. الاجمال يرجع في اللغة الى معنى الابهام او الى معنى الجمع له اصلان في اللغة اما ان يرجع الى معنى الابهام وهذا واظح في اه المعنى الاصطلاحي فان الاجمال يؤدي الى شيء من ماذا من الابهام فيه غموض فيه عدم وضوح وقد يكون من باب الجمع اجتمعت المعاني ولم تتعين لم تتبين لا يمكن اه اخذ المعنى الاصطلاحي من احد هذين الاصلين اما الجمع واما الابهام ايضا اه يمكن ان يكون الاجمال راجعا الى الاشتراك في الجملة الاشتراك في الجملة كاملة في العبارة كاملة وليس راجعا الى لفظ او الى حرف لسان ذلك قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فان هذا الكلام يحتمل ان يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ويحتمل ان يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فاللفظ فيه ماذا اشتراك تردد بين معنيين فنحتاج النظر الى قرائن وادلة خارجية حتى نعلم المراد والجمهور على ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وذهب مالك رحمه الله الى انه الولي المقصود ان هذه اسباب ستة هي اشهر اسبابه هي اشهر اسباب الاجمال. لكن تنبه هنا الى مسألتين اولا انه لا لا يوجد ولله الحمد مجمل في الكتاب والسنة لم يبين هذا لا يوجد ولله الحمد كل مجملات الكتاب والسنة قد قام عليها الدليل المبين الذي يوضح ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله الا وقد بين البيان الكامل الا وقد قام بالبيان التام صلى الله عليه وسلم وما اصبح هناك شيء غامض على جميع الامة ربما يقع شيء من الابهام والاجمال لشخص معين او لبعض الناس بسبب عدم تبحرهم في العلم او اه قصور في النظر او ما شاكل ذلك لكن ان يكون شيء في اصله مجمل ولا يمكن ان يتبين البتة هذا امر لم يقع ولله الحمد ربما تقتضي الحكمة الاجمال في نص وان يكون او يحال في بيانه الى نص اخر اذا كل المجملات ماذا قد بينت في الكتاب والسنة هذه قاعدة ينبغي ان تتنبه لها الامر الثاني حكم المجمل المجمل حكمه عند اهل العلم التوقف فيه حتى يتبين المراد لا يمكنك ان تحمل هذا النص المجمل جزافا او كيفما اتفق انما عليك ان تتريث وان تطلب الدليل المبين فعليك التوقف الى ان تجد الدليل المبين ثم بعد ذلك تعمل في ضوء ما تبين لك من ادلة الكتاب والسنة فليس لك ان تعطي اي شيء وتقول والله هذا آآ قدرتي واستطاعتي في قوله واتوا حقه يوم حصاده تعطي اي شيء اي شيء يتيسر وتقول انا عملت بهذا الدليل نقول هذا لا يصح بل عليك ان تطلب بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موجود في حديثه صلى الله عليه وسلم يوضح لك كيف فتؤدي حق الله عز وجل في زكاة النبات او في غيرها من الاموال الزكوية. واضح اذا التوقف حتى يتبين ماذا الدليل المبين نعم السلام عليكم قال رحمه الله فيكون في فيكون في في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع. كما قلنا في الشفق وفي القرء وفي امثال ذلك من هذه الالفاظ لان الالفاظ اما ان يكون بينها اشتراك او ترادف او تباين انتبه لهذا الاشتراك ان تتفق الحروف او ان يتفق اللفظ وتختلف المعاني يقابل ذلك الترادف هو العكس ان تختلف الحروف وتتفق المعاني مثال ذلك ان يقال سيف وعضو ومهند هذه الفاظ مختلفة في الحروف متفقة في ماذا في المعاني ومسألة الترادف فيها بحث دعوي طويل لا يسعف الوقت به الامر الثالث ان تكون الالفاظ بينها تباين يعني لا تتفق لا في الحروف ولا تتفق في ماذا في المعاني السماء والارض لفظان ماذا متباينان لفظان متباينان ليس بينهما لا اشتراك ولا ولا تراده اذا الاشتراك سبب من اسباب الاجمال ويمكن ان تقول المشترك اخص من المجمل لماذا نعم لانه نوع او قسم من اقسام المجمل الاجمال قد يكون بسبب الاشتراك وقد يكون بسبب غيره نعم قال وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع كالعين والقرب والمختار يجمع على قروء. نعم كالعين والقر والمختار للفاعل والمفعول هذا الاجمال فيه راجع الى التصريف نعم والواو للعطف والابتداء. كما قلنا في اية نعم ال عمران كذلك مثلا في قوله تعالى آآ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هنا فيها اشتراك بمعنى انها تحتمل ان تكون لابتداء الغاية يعني انكم تتيممون في تراب او اه عفوا ان تتيمموا بصعيد سواء كان ترابا او غيره او تكون من هنا تبعيضية فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه. يعني ببعضه وبالتالي فينبني على هذا الخلاف في كلمة من هنا في حرف من هنا هل يشترط في التيمم ان يكون بتراب بحيث يعلق بعضه باليد وبالتالي يمكن ان يكون التمسح او المسح ببعضه اولى اذا قلنا ان الواو ها هنا لابتداء الغاية فايما اي شيء صعد على وجه الارض من جنسه ولو حجارة ولو رمال ليس لها اه غبار فان هذا كاف او نقول يشترط ان يكون هناك تراب يعلق اذا حملنا منها هنا على انها ماذا تبعيضية هذا احد اسباب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة اذا قد يكون الاشتراك راجعا الى الحرف فالواو ومن ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتهم لتردده بين الاكل والبيع واللمس نظر وهو مخصص للعرف في الاكل والوقت فليس منه. طيب اورد رحمه الله آآ شيئا مما قيل ان فيه اجمالا والصحيح خلافه من ذلك ما نسبه الى القاضي يعني ابي يعلى يعني ابا يعلى وبعض المتكلمين من ان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم وامثال هذه الايات انها مجملة وبالتالي يتوقف فيها ولا يعمل بها حتى يطلب الدليل المبين وذلك لعدم تعيين المراد في هذا الامر او في ذاك النهي لانه يتردد هذه المحرم الاكل او ان نبيع او ان نلمس او ان ننظر او ان نطأ الامر فيه تردد وبالتالي فانه يكون مجملا لكنه عاد على هذا القول بالمناقشة فقال وهو مخصص بالعرف في الاكل والوطء فليس منه. الصحيح والذي عليه جمهور اهل العلم ان هذا ليس من قبيل المجمل وذلك اما بان يقال ان هذا الاحتمال مرجعه الى العرف والعرف قد دل في كل نص بحسبه وبالتالي فان الاحتمال ها هنا في احد هذه المعاني راجح فيكون هذا الدليل من قبيل الظاهر وليس من قبيل المجمل فالعرف قد دل بل العرف العام قد دل على ان النص في قوله حرمت عليكم امهاتكم انما المراد بذلك النكاح وليس النظر اليها او مجرد لمسها او السلام عليها ومصافحتها مثلا كذلك في قوله حرمت عليكم الميتة فان هذا يدل على ان المحرم هو الاكل فيكون عندنا دليل يرجح احد الاحتمالات وبالتالي فيكون من قبيل الظاهر هو المتبادر الى الذهن وهذا كاف في كونه ظاهرا او نقول كما قلنا في درس سابق وهذه المسألة قد اشرنا اليها سابقا وقلنا ان الصحيح ان هذا ليس من قبيل المجمل وان دلالة هذا الدليل ظاهرة وان التحريم يتسلط على الاعيان كما قلنا فيما مضى وان آآ الفعل المطلوب هو مستفاد من الدليل بدلالة اللزوم بدلالة اللزوم فالميتة محرمة ودلالة اللزوم تدل على ان التحريم متعلق بالاكل على ما مضى الكلام فيه في درس ماض. اذا ليس صوابا ان وقال ان هذه الادلة وامثالها هي من قبيل المجملات في الادلة. نعم قالوا عند الحنفية منهم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بظهور والمراد نفي حكمه لامتناعنا في صورته. وليس وليس حكم اولى من حكمه. فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منها طيب هذا ايضا آآ شيء اخر قيل انه من قبيل مجمل والمؤلف رحمه الله ناقش ذلك وبين انه ليس من الصواب انه ليس من المجمل وذلك فيما جاء في النصوص من المنفيات يعني جاءت مسميات شرعية منفية في الادلة في الكتاب والسنة فذهب بعض الناس ونسبه المؤلف الى الحنفية يريد اكثره اكثر الحنفية و بعض العلماء من غيرهم ذهبوا الى ان هذه المسميات الشرعية المنفية من قبيل المجمل كقوله لا صلاة الا بطهور او بطهور كذلك مثلا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر كذلك ما جاء من الادلة في نفي الايمان والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وامثالها في النصوص هذه النصوص المنفية اختلف العلماء فيها الى ثلاثة اقوال القول الاول انها من قبيل المجمل وعلة ذلك كما قال المؤلف لامتناع نفي صورته وليس حكم اولى من حكم. يعني هذا الدليل في مثل قوله آآ اه مثلا في حديث المسيء صلاته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حينما لم يطمئن ارجع فصلي فانك لم تصلي لا يمكن ان نحمله على نفي صورة الفعل لان الفعل ماذا موجود لا يمكن ان نقول انه غير موجود لا يمكن ان نعدم شيئا موجودا اذا نفي الصورة غير وارد. اذا يتعين عندنا ان نحمله على نفي الحكم طيب وما المقصود بالحكم ها هنا؟ هل هو نفل نفي الكمال المسنون او نفي الصحة نفي الاجزاء الامر متردد بين احكام عدة ولا دليل يعين المراد. اذا يلزمنا ان نقول انه مجمل هذا هو القول الاول. القول الثاني قال به بعض العلماء وهو ان هذا النفي راجع الى الكمال المسنون يعني لم تصلي الصلاة الكاملة. ارجع فصلي فانك لم تصلي الصلاة الكاملة وهذا ضعيف ولم يأتي في الادلة دليل فيه نفي لمسمى شرعي لنفي كماله المستحب او المسنون ولو قيل بذلك لامكن نفي جل او كل افعال الناس لانه آآ لا يمكن ان يبلغ الناس في اعمالهم درجة الكمال الا ما ندر اليس كذلك؟ فامكن ان يقال لكل الناس انهم ما صلوا او انهم ما صلوا وهذا فيه من البعد الظاهر ما فيه القول الثالث وهو الصحيح ان شاء الله ان النفي راجع الى نفي واجب شرعي في هذا المسمى النفي للمسمى الشرعي اذا جاء في النصوص يعني جاء في الادلة فان مرجعه الى نفي واجب فيه وبالتالي فان هذا الدليل يدل على عدم الصحة او الاجزاء بحسب الدليل كل دليل معه قرائن تدل على ان النقص راجع الى قدر واجب يمكن ان يجبر او يمكن ان يجزأ يجزئ مع اثم او يدل على بطلان العمل لكن المهم ان هناك قدرا لازما واجبا في هذا العمل قد نفي فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. هذا دليل على انه ترك امرا لابد منه في الصلاة وهو الطمأنينة انما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب بان يأتي الى صلاة الجماعة فلا صلاة له الا من عذر هذا يدل على انه ترك امرا واجبا وهو الجماعة حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانة له هذا دليل على انه ترك امرا واجبا وهو وهو الامانة وهكذا في بقية الادلة وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وهذا هو الصواب. اذا الجواب ان يقال آآ قلنا وهذه اظافها آآ المحقق عندي في نسختي التي معي وهي ليست في النص لكن يقول السياق يقتضيها فتتعين الصورة الشرعية هذا هو الرد او هذه المناقشة فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه لا يكون من ماذا من المجمل وذلك لانك لو تأملت يا رعاك الله وجدت ان النفي كان في لسان الشرع النفي الذي جاء في هذه الصور كان في ماذا في لسان الشرع وبالتالي فيعود لنفي الاعتداد الشرعي فيعود لنفي الاعتداد الشرعي و يكون هذا ظاهرا في النص يعني يكون هذا هو السابق الى الذهن من قراءة هذا الدليل هذا هو الظاهر وهذا هو السابق الى الذهن لان الشرع دل استقراؤه على انه لم ينفى شيء من المسميات الشرعية الا لانتفاء قدر واجب في هذا المسمى. هذا استقراء صحيح تتبع اهل العلم هذه الادلة التي جاء فيها النفي لبعض المسميات الشرعية فوجد انه لم ينفى الا شيء قامت الادلة على انه واجب وبالتالي صارت هذه الادلة من قبيل الظاهر لا لا المجمل لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين