ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فكان درسنا الاخير متعلقا بصيغ العموم وقلنا ان صيغ العموم في الجملة كم خمسة هات الاول نعم المعرف بال المعرف بالاضافة ها نعم قلنا ما ذكر المؤلف اسماء الشرط ها ما رجعتم النكرة في سياق النفي واضفنا وفي سياق النهي وايضا في سياق الشرط وايضا في سياق الاستفهام الانكاري وبقي معنا كل وجميع. وفرعنا على هذه الصيغ صيرا في كل فرع من هذه الفروع طيب شيخ عبد الله في قوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هل في هذه الاية صيغة من صيغ العموم وما هي؟ ارفع صوتك ها العموم فين العموم اين؟ من قول ها لانه نكرة في سياق في سياق الشرط احسنت طيب شيخ ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم هل فيها عموم؟ وما هو فيها عوف هاتها من يعرف ها اجي في قوله ها ايمانكم نعم ذلك كفارة ايمانكم. ولماذا عموم ها جمع معرف بالاضافة طيب وقد فصل لكم ما حرم عليكم ها عايشة ما في قوله ما حرم عليكم لم نعم كلما احسنت الموصولة الصحيح من كلام العلماء انها تفيد العموم. طيب انت يا شيخ من نذر ان يطيع الله فليطعه ها من احسنت ولماذا من يعرف؟ ها يا شيخ طارق من لماذا لانها من الشرطية. قلنا ادوات الشرط من صيغ العموم طيب انت ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة في قوله بقرة عموم. لم ها من يعرفك اسم جنس ها نكرة في سياق الشرط لا. ها لا ها يا شيخ فيصل ها ايوة احسنت بارك الله فيك ليس فيها عموم لقوله بقرة هنا ليس فيها عيوب هذا ليس عاما بل مطلقا بل هو مطلق لان بقرة ها هنا نكرة في سياق الاثبات انتبه والنكرة في سياق الاثبات لا تعم. بل تفيد الاطلاق بارك الله فيك. طيب انا قلت يا ايها الاخوة موضوع صيغ العموم وما سيأتي من الكلام في التخصيص والمخصصات وكذلك ما يتعلق بالمطلق والمقيد وما الى ذلك من المباحث التي هي من دلالات الالفاظ من اهم مباحث اصول الفقه وهي عدتك يا ايها الفقيه انت بحاجة الى ان تدمن النظر فيها وان تتحفظها حتى تتقنه طيب اليوم معنى بعض المباحث المتعلقة بما سبق بحثه اضافة الى بعض الشيء الجديد وكذلك بعض التقريرات التي قررها بعض العلماء بخلاف ما سبق بيانه من هذه الصيغ الخمسة استعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الاصول قال البستي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. احسنت قال رحمه الله قال البستي المؤلف هنا تابع ابن قدامة في الروضة في هذا النقل وكذلك في غير ما كتاب من كتب الحنابلة هذا النص قال البستي ولم يتحرر لي من هو هذا البستي بعض الباحثين ذكر انه الخطابي لكن الخطابي ليس مشهورا بهذه النسبة وقد قلبت بعضا من كتب الخطاب لعلي اظفر بهذا النقل فما اهتديت الى ذلك فالله اعلم هل هو الخطابي او غيره المقصود ان هذا العالم يقول ان الكامل في العموم الجمع يعني ان الجمع سواء كان له واحد من جنسه كالمؤمنون او ليس له واحد من جنسه كالناس او كان مضافا كعبيد زيد او كان لفظ كل وجميع هذه الصيغ التي دلت على الجمع اكمل في العموم واقوى في العموم من النكرة التي في سياق النفي او من ادوات الشرط او ما هو اضعف من ما سبق كالمفرد المحلى بال يقول ان الجمع على اختلاف صوره اكمل في العموم واقوى في افادته لم قال لوجودي صورته هو معناه. يعني لوجود الجمع في لفظه وفي معناه فلفظه يفيد الجمع ومعناه يفيد الجمع والعام هو الذي يفيد الاستغراق يفيد الشمول هو الشامل فكان الاقوى في افادة العموم هو الجمع على اختلاف صوره نستفيد هذا المعنى او نستفيد هذا الالتفات الى مسألة التعارض فيما لو تعارض عامان فيقدم الاقوى في افادة العموم ان احتجنا الى هذا وما امكن الا الترجيح الاقوى في افادة العموم لا شك انه اقوى دلالة على العموم مما هو دونه وقال رحمه الله الباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة فمثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة ها هنا كلمة السارق من حيث اللفظ هل تفيد الجمع تفيد شيئا كثيرا من حيث اللفظ لا لكنها استفادت العموم من جهة المعنى ان كلمة سارق لما حليت بال افادت الاستغراق فكان افادة الجمع ها هنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ولا شك ان الذي يفيد الجمع من جهة اللفظ والمعنى اقوى مما يفيد ذلك من جهة المعنى فقط وهذا هو الاقرب والله اعلم على خلاف في المسألة فيما يتعلق بالمفرد لكن الاقرب والله اعلم ان الافادة ها هنا انما جاءت من جهة المعنى ولا شك ان هذا اقوى كما سبق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وانكره قوم فيما فيه الالف واللام وقوم في الواحد المعرف في الواحد المعرف كالسارق والسارقة. طيب ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا اعتراض بعضهم او لك ان تقول ذكر ثلاثة اقوال في بثلاث مسائل من مسائل صيغ العموم اولا فيما يتعلق بالالف واللام جملة سواء تعلقت بالجمع او تعلقت بالمفرد والثاني ذكره في الواحد المعرف والثالث ذكره في النكرة في سياق النفي الا مع من مظهرة اما المسألة الاولى قال وانكره قوم فيما فيه الالف واللام وهذا اذا تعلق بالجمع فالجمع المعرف بالالف واللام عند هؤلاء وهذا قول نحكي عن بعض المعتزلة كابي هاشم الجبائي اذا كان الجمع المعرف بال لا يفيد العموم فمن باب اولى ها المفرد المحلى بال و هؤلاء رأوا ان الجمع المعرفة بال لا يفيد العموم انما يفيد الجنس بعض من يتحقق به اللفظ كاف في آآ الافادة بالنسبة لمضمون هذا اللفظ ولكن لا شك ان هذا القول ضعيف ليس بصحيح والصحابة رضي الله عنهم انما كانوا يفهمون من الجمع المعرف بال معنى العموم بل هذا ما جاء النص فيه صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في الدرس الماضي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم عقيبه فانكم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض فافادت كلمة الصالحين ها هنا معنى ايش معنى العموم فدل هذا على ان ذلك يفيد العموم وهذا الذي لا يمكن ان يقال غيره افرأيت في قول الله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر يراد به او يقصر على بعض المتقين ايفهم احد ممن يعرف العربية ذلك لا شك ان هذا لا يمكن ان يقال اضف الى هذا ايضا امرا ثالثا وهو انه يصح في لغة العرب ان تستثني في كلامك اذا ذكرت جمعا محلا بال فانك تقول جاء الرجال الا زيدا. اليس كذلك وقد علمنا ان الاستثناء معياره العموم فلما صح قولك الا زيدا يعني صح هذا الاستثناء دل هذا على ان كلمة الرجال افادت العموم اذا الصحيح الذي لا شك فيه ان الجمع المعرف بال يفيد العموم ثم نأتي الى المفرد المحلى بال قال وقوم يعني انكره قوم في الواحد المعرف خاصة والسارق والسارقة يعني ان بعضهم وهؤلاء كما علمت بعض المعتزلة وكذلك بعض المتكلمين الاخرين كالرازي مثلا نص على ان المفرد المحلى بال انما يفيد الجنس وليس يفيد الاستغراق وذلك يتحقق او يصدق ببعض الافراد ولا حاجة الى الاستغراق بدليل انك تقول اكلت الخبز وشربت الماء ولا يمكن ان يفهم من هذا انك اكلت جميعا الخبز او شربت جميعه الماء فدل هذا على ان آآ افادة العموم ها هنا غير مسلم دل هذا على ان افادة العموم ها هنا غير مسلمة وهذا ايضا ضعيف ليس بصحيح وذلك انه لم يزل اهل العلم يستدلون بمسألة السرقة بقوله تعالى والسارق والسارقة وفي عقوبة الزنا بقوله الزانية والزاني فهذا دليل على ان المفرد المحلى بان يفيد العموم اضف الى هذا ان الله سبحانه وتعالى بين في كتابه ما يدل على افادة المفرد المحلى للعموم فلما قال جل وعلا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لاحظ انه وصفهم بماذا بالجمع فدل هذا على ان الطفل ها هنا يفيد العموم وليس المراد طفلا واحدا انما المراد ما يفيد او ما يدل على العموم و صحة الاستثناء ايضا دليل على افادة هذا اللفظ او هذه الصيغة للعموم كما في قوله جل وعلا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ثم قال الا المصلين فدل هذا على ان قوله الانسان يفيد العموم فالاستثناء معيار العموم. اذا الصحيح ان المفرد المحلى بال يفيد العموم نعم قال رحمه الله وبعض متأخري النحاء في النكرة في سياق النفي الا مع من مظهره الا مع من مظهره الا مع منه مظهرة الا مع من مظهرة وبعضهم قال سواء كانت من مظهراتا او مقدرة فلا فرق اذا كانت من موجودة ظاهرة او مقدرة فانها ها هنا تفيد العموم يعني يفيد او تفيد النكرة في سياق النفي العموم هذه مسألة ثالثة مر معنا ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم ذكر عن بعض متأخري النحات وبعض الاصوليين ايضا ان النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم الا مع من اذا كانت مظهرة ما انزل الله حكى الله عز وجل عن هؤلاء المشركين ما انزل الله على بشر من شيء فقالوا شيء ها هنا تفيد العموم لانها نكرة في سياق النفي مسبوقة بماذا بمن حرف الجر الذي يصفونه بانه حرف زائد ها هنا هو الذي افاد هذا السياق العموم فصارت هذه الصيغة او صارت هذه الجملة نصا في افادة العموم ونحن لا ننكر ان اضافة من في السياق تجعل العموم اقوى هذا لا يجحد لكن لا يسلم ان السياق اذا خلا من منه انه لا يفيد العموم بل الصحيح انه يفيد العموم قال المنكرون انه يحسن او يصح ان يقال ما عندي رجل بل رجلان يصح ان تقول ماذا ما عندي رجل بل رجلان فدل هذا على ان النفي ها هنا ليه هذه النكرة ما افاد العموم لم لانه نفى وجود رجل واثبت وجود رجلين فدل هذا على ان النفي لم يكن مفيدا للعموم هذا السياق ليس فيه افادة العموم لانه كان ينبغي الا يكون هناك احد لا واحد ولا اثنين ولا اقل ولا اكثر فدل هذا على ان آآ النكرة في سياق النفي مجردة عن من لا تفيد العموم بخلاف ما اذا قلت ما عندي من رجل ما عندي من رجل فلا يصح ان تقول بعد ذلك بل رجلان او عندي رجلان هذا لا يصح فدل هذا على ان افادة العموم انما تكون متى اذا دخلت من اذا دخلت من او تكون مقدرة كما في كلمة التوحيد لا اله الا الله فعلى بعض الاقوال في سبب البناء ان منها هنا مقدرة ولاجل هذا تركبت لا مع ما بعدها تركب خمسة عشر لانه لما حذفت لما حذف الحرف بقي مقدرا بدليل البناء والا الاصل خمسة عشر انها خمسة وعشره وحذفت الواو ودل البناء على وجودها تقديرا المقصود ان الاصل هل من اله فيكون الجواب لا اله الا الله الجواب مضمن للسؤال تكون قد ضمنت معنى من ستفيد العموم لانها ماذا مقدرة لان منها هنا مقدرة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الذي ذكر ليس بجيد وان الصواب ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم وذلك انك اذا تأملت وجدت ان النفي اذا سلط على هذه النكرة المفردة دل على افادة نفي الجنس ونفي الجنس لا يتم الا بانتفاء جميع الافراد اليس كذلك اذا نفي الجنس فلا بد من نفي جميع الافراد والا ما تحقق النفي وبالتالي صارت من عفوا صار النفي ها هنا لهذه النكرة مفيدا للعموم فدل هذا على ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم بقي الجواب عن المثال الذي ذكره فيقال انه لو قال الانسان ما عندي رجل وسكت لكان هذا الكلام مفيدا للعموم لكن لما قال بل رجلان كانت هذه قرينة على انه لم يفد نفي الجنس وانما اراد نفي الوحدة فالقرينة ها هنا هي التي دلت على ان هذا السياق ليس مفيدا للعموم واضح طيب اذا الصحيح ايضا ان النكرة في سياق النفي فهي مفيدة للعموم ولذلك ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ها انك لا تصلي اي صلاة اذا اقيمت المكتوبة حتى لو كانت سنة الفجر اجيبوا يا جماعة حتى لو كانت سنة الفجر ولذلك الاخوة الذين بعد اقامة الصلاة صلاة الفجر تجدهم يكبرون سنة الفجر قد اخطأوا بمخالفتهم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عما النفي الذي هو في هذا السياق ابلغ في النفي ابلغ في النهي. نحن قلنا النهي اذا جاء بصيغة النفي ابلغ من صيغة النهي الصريحة. اليس كذلك فكونهم يحرمون بسنة الفجر وقد اقيمت الصلاة نقول قد اخطأوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة الا المكتوبة دل هذا على ان هذا الفعل خاطئ والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقل الجمع ثلاثة وحكى اصحاب مالك وابن داوود وبعض النحاء والشافعية اثنان هذه مسألة مهمة يترتب عليها بعض الثمرات في فهم النصوص وايضا في مجال كلام الناس من حيث الحكم في بعض مسائل الايمان او الوصايا او الاقرار او ما شاكل ذلك مسألة اقل الجمع ما هو اقل الجمع القولان الرئيسان في هذه المسألة ما ذكر المؤلف رحمه الله لكن تنبه هنا الى ان محل النزاع عند العلماء في هذه المسألة انما هو في غير لفظ جمع فلفظ جمع هذا يفيد الاثنين فصاعدا بالاتفاق لكننا نبحث فيما يفيد الجمع سواء كان جمع مذكر سالم آآ سواء كان جمع مذكر سالما او كان جمع مؤنث سالما او كان جمع تكسير او ما كان فيه واو الجماعة مثلا او ما الى ذلك الضمائر التي تفيد الجمع هذه اذا جاءت في الكلام فالحد الادنى من الجمع كم قال الجمهور اقل الجمع هو ثلاثة وقال طائفة من اهل العلم وهي رواية عن الامام مالك بل هو الاشهر عن الامام مالك وان كان عن ما لك رحمه الله رواية اخرى نقلها القاضي عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب ان اقل الجمع عند مالك ثلاثة ابن داوود يعني ابن داوود الظاهري الذي هو ابو بكر محمد ابن داوود الظاهري وكذلك بعض النحاة منهم نفطوه نص على هذا القول والشافعية يعني بعض الشافعية من اشهرهم الغزالي في المستصفى نص على هذا وغيرهم من الاصوليين قالوا ان اقل الجمع اثنان وتظهر الثمرة في مثلي لو قال انسان علي لفلان دراهم لكن لا اذكرها فاذا حكمنا بانه لا قرينة تدل على العدد المحدد لهذه الدراهم فاننا نقول يلزمه الشيء المتيقن والشيء المتيقن ها هنا هو اقل الجمع فعلى القول الاول نلزمه بكم بثلاثة دراهم وعلى القول الثاني نلزمه بدرهمين وهكذا في نظائر ذلك من هذه المسائل لا شك ان القول الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم هو ان اقل الجمع ثلاثة الا اذا دل الدليل على ارادة خلاف ذلك هذا هو التحقيق في هذه المسألة ان شاء الله اقل الجمع ثلاثة الا اذا دل الدليل او قامت قرينة على افادة الاثنين كما سيأتي الحجة في هذا ان اهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع فجعلوا لكل صيغة ولكل اسلوب ولكل تأكيد ولكل ظمائر وهذا يدل على ان هناك فرقا بين المثنى والجمع وهذا امر ضروري العلم به ضروري عن اهل اللغة لا شك فيه ولا ريب. ولذلك اذا قرأت في كتب اهل اللغة تجد باب التثنية وتجد بابا الجمع فالتفريق بين الامرين هذا امر لا ينبغي ان يشك فيه حتى في مجال الكلام لا يصح في مجال الكلام مثلا ان تقول جاء الرجال كلاهما اليس كذلك كذلك لا يصح ان تقول جاء الرجال جاء الرجلان كلهم لا شك ان هذه الصيغة يعني الجمع لها مؤكدات ولها ضمائر ولها اه ما يختص بها من تفانين الكلام واساليبه وكذلك صيغة المثنى وبالتالي فلا يصح ان يقال ان المثنى يفيد الجمع. اللهم الا اذا دل على هذا قرينة كما سيأتي اصحاب القول الثاني استدلوا على ما ذكروا بجملة من الادلة سواء كان هذا في القرآن او في السنة قالوا ان هذه الادلة افادت الجمع مع ان آآ الكلام انما جاء فيه المثنى او دل الدليل على ان المراد هو المثنى وبالتالي هذا يدل على ان اقل الجمع هو اثنان لا ثلاثة من اظهر تلك الادلة التي استدلوا بها قوله تعالى في شأن ارث الام فان كانوا اخوة فلامه السدس وجمهور العلماء على ان الام تحجب حجب نقصان من الثلث الى السدس بوجود اثنين من الاخوة فصاعدا فدل هذا على ان الاخوة وهو لفظ يفيد الجمع يراد بها يراد بهذه الكلمة اثنان فدل هذا على ان اقل الجمع كم اثنان واخرج الطبري والبيهقي مناظرة بين ابن عباس رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه حيث كان رأي ابن عباس ان الامة تحجب هذا الحجب بثلاثة قال كيف حجبتها باثنين وليس هذا من لسانك ولا لسان قومك اجابه عثمان رضي الله عنه ان هذا شيء مضى عليه من قبل ولا احب ان اغيره فاستدل بالاجماع على ان المراد بالاخوة ها هنا اثنان لا ثلاثة وهذا الاثر الصحيح انه ضعيف فيه بل لا يصح تقويته شعبة مولى ابن عباس الصحيح انه ضعيف وانه جاء بمناكير لكن على القول بصحة هذا الاثر فان هذا الاثر دليل على صحة القول الاول وهو قول الجمهور وذلك لان ابن عباس رضي الله عنهما قال وليس هذا بلسانك ولا لسان قومك ان الجمع يطلق على من؟ على الاثنين ولو كان هذا سائغا لغة لقال عثمان بلى هذا في لساني ولساني قومي لكنه عدل عن هذا الى الاستدلال بالاجماع وان هذا ما مضى عليه من قبله استقرت كلمة الصحابة قبله على ذلك الذي يظهر والله اعلم ان الدليل او القرينة هي التي افادتنا هنا ان اخوة يرادوا بها بهذه الكلمة اثنان وليس هذا من وضع اللغة ليس هذا مستفادا من وضع قال له اه كما استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم او بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اثنان فما فوقهما جماعة اثنان فما فوقهما جماعة وهذا الحديث حديث ضعيف خرج ابن ماجة والامام احمد وغيرهما ولكنه حديث ضعيف ولو صح فليس مما البحث فيه نحن نبحث فيما يفيده لفظ الجمع من حيث وضع اللغة وهذا فيه افادة او فيه اثبات فضل صلاة الجماعة شرعا فنحن لا نبحث الان في هذا الفضل الشرعي انما نبحث في ماذا في الوضع اللغوي وبالتالي فالاستدلال بهذا الحديث خارج عن محل النزاع قالوا ايضا عندنا ادلة من الكتاب وذلك في عدة ايات من القرآن كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما ولاحظ ان المراد ها هنا قلبان ومع ذلك حصل الجمع لم يأتي في القرآن في هذا الموضع فقد صغى قلباكما انما قلوبكما والمراد قلبان فدل هذا على ان اقل الجمع اثنان وهذا ليس جيد وذلك لان الجمع والمثنى اذا اضيف الى ضمير تثنية فانهما يجمعان في اللغة على الافصح ويصح التثنية على جواز لكراهة توالي تثنيتين فهذا ليس راجعا الى مسألة اقل الجمع وذكرت اجوبة اخرى في هذا بل حتى اه كثير من العلماء او من الاصوليين اذا جاءوا الى هذه المسألة قالوا هذه الاية ينبغي ان تذكر في تحرير محل النزاع وانها غير واردة اصلا ليست مما يبحث في هذا الموضوع استدلوا ايضا بقوله تعالى هذان خصمان ماذا ما قال اختصما قال اختصموا فدل هذا على ان اقل الجمع اثنان ولكن هذا ليس ببين وذلك ان كلمة خصم تطلق على المفرد وتطلق على التثنية وتطلق على الجمع وبالتالي فلا وجه لهذا القول وايضا ان المعنى راجع الى افراد فان سبب نزول هذه الاية كان في المبارزة يوم بدر فكانت في الخصمان في طرف الخصم الاول كم ثلاثة علي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه. وعبيد ابن الحارث كم ثلاثة في المقابل ها ثلاثة من عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة اصبح المجموع ستة فكيف لا يقال بعد ذلك اختصموا في ربهم اعتصموا في ربهم ادل هذا على ان هذا الاستدلال ايضا ليس بوجيه على كل حال لهم اوجه من الاستدلال ببعض الايات كلها اذا تأملتها وجدتها غير صريحة وان معناها عند التأمل يدل على جمع بوجه او اكثر دل هذا على ان القول بان الاثنان اقل الجمع ليس جيد ويكفي ان هذا هو المتبادر الى الاذهان اي انسان اذا ذكر له كلام فيه صيغة جمع فان المتبادل الى ذهنه ان المراد كم ثلاثة فاكثر وليس المراد اثنان والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان