بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والمخاطب يدخل في عموم خطابه. والمخاطب احسن الله اليكم والمخاطب يدخل في عموم خطابه وما نعه ابو الخطاب في الامر وقوم مطلقان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد آآ بعد كلام المؤلف رحمه الله عن صيغ العموم انتقل للكلام عن بعض المباحث المتعلقة بالعموم وقال والمخاطبون يدخل في عموم خطابه المخاطب على زنة اسم الفاعل يعني المتكلم يدخل في عموم خطابه وهذا في المسائل الشرعية اما في الامور العادية ان هذا ليس بلازم فاذا امر السيد خادمه بامر فلا يلزم ان يكون مأمورا او داخلا في هذا الامر بل قد لا يتصور ذلك في بعض الصور واما في المسائل الشرعية فان المخاطب يدخل في عموم خطابه وينبني على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بي حكم الاوامر والنواهي الشرعية بمعنى ان الاوامر الشرعية والنواهي الشرعية تتناول بعمومها المتكلمة بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجت الوداع لما امر اصحابه بفسخ الحج الى العمرة بين للصحابة السبب الذي جعله لا يعمل بالشيء الذي امر به وهو انه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فدل هذا على ان الاوامر الشرعية والنواهي الشرعية تتناول بعمومها النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل فان دل الدليل على عدم شموله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم فانه يكون قد خرج منه بهذا الدليل قال رحمه الله والمخاطب يدخل في عموم خطابه واطلق ما يتعلق بالخطاب سواء كان خبرا ام انشاء امرا ام نهيا وهذا الذي عليه اكثر الحنابلة وبعض الشافعية وذلك لان اللفظ عام والاصل اتباع العموم اللفظ عام والاصل اتباع العموم وبالتالي فيكون المخاطب يعني المتكلم داخلا في هذا العموم ويشهد لهذا ما ثبت في السنة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ما من احد ينجيه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني يتغمدني الله برحمته فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخوله في عموم هذا الذي تكلم به فاخبرهم انه داخل فيه وقل مثل هذا فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم الا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا واياك يا رسول الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم او فاسلموا على قراءتين في او روايتين في هذا الحديث اقال النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا يعني من شره كفاه الله شره فلا يأمره الا بخير او بالفتح فاسلم يعني هذا الجني القرين للنبي صلى الله عليه وسلم صار مسلما وبالتالي كان لا يأمره الا بخير الشاهد ان هذا ايضا سؤال من الصحابة عن دخوله في عموم هذا الحديث فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يشمل هذا الحكم قال رحمه الله ومنعه ابو الخطاب في الامر يعني والنهي المقصود انه منعه ابو الخطاب الحنبلي في الامر والنهي ايضا في الامر والنهي لا يدخل المتكلم في عموم خطابه قال وذلك ان الامر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء الامر كما سيأتي معنا استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء وبالتالي فاذا دخل في امره فانه يستدعي هذا ان يكون مستعليا على نفسه وهذا شيء غير ممكن فدل هذا على انه يدخل في هذا الخطاب في غير الامر والنهي قال وقوم مطلقا يعني منعه قوم مطلقا من اهل العلم وهذا القول الثالث في المسألة من اهل العلم من رأى ان المخاطب او المتكلم لا يدخل في عموم كلامه والصواب كما علمت هو الاول فالمتكلم يدخل في عموم كلامه الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ولابد ايضا ان يكون لفظ الكلام صالحا لان يدخل المتكلم في عموم الكلام اذا القول الاول يقيد بما اذا كان اللفظ صالحا لدخول المتكلم في الكلام فهو يدخل الا بدليل يدل على خروجه منه. والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب اعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين اختارها ابو بكر والقاظي وهو قول الحنفية والاخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا واختارها او الخطاب عن الشافعية كالمذهبين عن الحنفية ان استمع ان استمع منه على وجه تعليم الحكم على سمع وعلى كل حال ان استمع او سمع نسختان نعم ان استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول والا كالثاني. احسنت هذه مسألة اخرى من مسائل العموم وهي انه اذا بلغ المكلف دليل عام هل عليه ان يعتقد عمومه قبل ان يبحث عن المخصص او انه يلزمه ان يتوقف في اعتقاد العموم الى ان يبحث سيغلب على ظنه او يقطع بعدم المخصص على ما سيأتي الخلاف فيه بمعنى اذا سمع المسلم قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين عليه ان يعتقد هذا العموم وبالتالي يكون كل ولد له حظ في الارث ولو كان قاتلا ولو كان يهوديا او نصرانيا هذا هو المقصود قبل ان يبحث وقبل ان يطلع على المخصص ايجوز له ان يعتقد العموم؟ ام عليه ان يتوقف في ذلك حتى يبحث فيغلب على ظنه عدم المخصص او يظهر له المخصص فيعمل به ويأخذ به يعني حينما يقرأ المسلم في القرآن قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة ايجوز له اعتقاد حرمة اعتقاد حرمة جميع الموتى حتى ولو كان السمك في البحر ام عليه ان ينتظر فيتريث ويبحث لعله يقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته المسألة هي هذه ايأخذ بهذا العموم ابتداء؟ ام عليه ان ينتظر حتى يحقق وحتى يبحث ويتأمل ويغلب على ظنه انه لا مخصص لهذا العموم اولا كثير من الاصوليين يفرظون المسألة في الاعتقاد. ولذلك المؤلف يقول ماذا ويجب اعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين ونقل بعضهم الاجماع على ان العمل يجب ان يتوقف فيه البحث ها هنا والخلاف ها هنا الذي ذكره المؤلف انما هو في الاعتقاد كونه يعتقد كونه يعتقد آآ ان اهذا العموم اه ثابت في الشريعة او غير ثابت في الشريعة من اول وهلة واما العمل فعليه ان يتريث بكل حال وبعض اهل العلم جعل الخلاف حاصلا في الاعتقاد والعمل معا بل ان بعضهم كالطوف في شرح مختصر الروضة انتقد واستشكل جعل المسألة في الاعتقاد فما الفائدة في كونه يعتقد ولا يعمل ما الفائدة ان يعتقد ان عليه اجتناب الميتات جميعا ثمان عليه ان يتوقف في العمل ولا يستفيد من هذا الاعتقاد شيئا بل اقرب والله اعلم ان المسألة في التمسك بالعموم ولذلك من حذاق الاصوليين من كان يعبر في هذه المسألة اه من حذاق الاصوليين من كان يعبر عن المسألة بالتمسك بالعموم يعني اعتقادا وعملا ايضا من المقدمات الممهدات لهذه المسألة ان يشار الى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قرر ان محل النزاع في هذه المسألة هو في العموم الذي لا يعلم له مخصص او علم له مخصص في صور معينة فهل يعمل فيما عداها؟ بالعموم او يتريث ويتوقف حتى يغلب على ظنه او حتى يغلب على الظن انتفاء المخصص فيما عدا ذلك من الصور اما اذا كثر التخصيص من العموم فان على الانسان ان يتوقف بكل حال بل نقل انه لا خلاف في هذا وان عليه ان يعمل اه عليه ان يتوقف في العمل بهذا العموم حتى يغلب على ظنه ان الدليل على عمومه ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول انه يجب اعتقاد عمومه في الحال وهذه احدى الروايتين عن الامام احمد وعليها اكثر الحنابلة كما ذكر ابن النجار قال واختارها ابو بكر ابو بكر عبد العزيز غلام خلال والقاضي يعني ابو يعلى يعني ابا يعلى وكذلك قال بهذا ابن قدامة كذلك الطوفي وكذلك ابن النجار وغيرهم من اهل العلم قال وهي قول الحنفية الواقع ان اكثر الحنفية على هذا القول وكذلك بعض المالكية وبعض الشافعية قال والاخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا الرواية الاخرى او القول الثاني في المسألة انه ليس عليه ان يتمسك بالعموم حتى يبحث فيصل الى انه لا مخصص وهل المطلوب ان يصل الى القطع بانه لا مخصص؟ وهذا اختاره الباقيلان او ان يصل الى غلبة الظن وهذا الذي عليه اكثر اصحاب هذا القول وقالوا لا حتى يبحث ويطلب ويجتهد في التفتيش في الادلة حتى يصل الى غلبة ظنه او الى قطعه بانه لا مخصص وهذه الرواية ذكر انه اختارها ابو الخطاب قال وعن الشافعية كالمذهبين هذه الرواية قال بها ابو الخطاب من الحنابلة وكذلك الشافعية بعضهم بل اكثرهم بل اكثر المالكية ايضا وبعض الحنفية ايضا ويمكن ان يصنف بانه قول الجمهور واختار هذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه لا سيما في المجلد التاسع والعشرين من مجموع فتاواه قال وعن بعض الحنفية هذا هو او عن الحنفية يعني عن بعضهم ان سمع منه على وجع على وجه تعليم الحكم فك الاول والا فك الثاني هذا هو القول الثالث وهو قول بعض الحنفية انه ان سمع منه يعني او استمع المستمع منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على وجه التعليم تعليم الحكم فك الاول يعني يجب اعتقاد حكمه او اعتقاد عمومه في الحال يجب اعتقاد عمومه في الحال والا يعني ان سمع هذا الحكم من غيره بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فكالثاني يعني لا يتمسك بالعموم الا بعد البحث وهذا القول توسط بين القولين السابقين والمسألة فيها اقوال منها التفريق بين حالي ضيق الوقت وعدم ظيقه القائلون بالعموم والاخذ به في الحال ان الظاهر هو العموم والاصل عدم المخصص هذا يستصحب لان الاصل بقاء ما كان على ما كان فنحن نعمل بهذا الظاهر واللفظ العام كاف في حصول غلبة الظن بان هذا هو المراد فان ظهر للانسان من بعد ان لهذا العموم مخصصا فالحمد لله وفهمه الخاطئ سابقا معفو عنه وهذا القول لا شك انه هو الاقرب في هذه المسألة واما اصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا ان عليه ان يتريث قالوا ان شرط العمل بالعام هو عدم وجود المخصص شرط العمل بالعام ماذا عدم وجود المخصص والعلم بالعدم لا يكون الا بعد الطلب العلم بالعدم لا يكون الا بعد الطلب وبالتالي فانه لا يحصل غلبة الظن بان المراد من النص العموم الا بعد ان يطلب ويبحث فيصل الى هذه الغلبة فلاجل هذا اشترطوا ان يبحث والحق ان هذا القول نظري اكثر منك ان هذا القول نظري اكثر من اكثر من كونه عمليا يعني هذه المسألة ليست مسألة عملية في الغالب هل يطالب كل انسان اذا ورد عليه دليل عام ان يتوقف فلا يعمل او يعتقد حتى عموم هذا النص حتى يقرأ القرآن من اوله الى اخره ثم يفتش السنة من اولها الى اخرها حتى ينتهي الى ان هذا الحديث على عمومه او ان هذه الاية على عمومها ولو طبقنا هذه الطريقة في كل مسألة او في كل دليل عام يمر بنا متى يعني سينتهي الانسان من الادلة سيحتاج الى عشرات السنين حتى يحقق القول في بعض ما ورد عليه من الادلة العامة على كل حال لا شك ولا ريب ان على الانسان ان يأخذ بالظاهر والاخذ بالظاهر هو الذي يطالب به المسلم والا فلو فتح باب الاحتمالات واحتمال ان يكون هناك مخصص فسيأتي من يقول واحتمال ان يكون هناك ناسخ وسيأتي ثالث ويقول هناك احتمال ان يكون هناك استعارة او ارادة المجاز عند القائلين به او او وبالتالي فانه سيؤول هذا الى القول بالتوقف في دلالة العموم اصلا ولا شك ان هذا قول مبتدع انه ليس للعموم صيغة وانه يجب التوقف في كل العمومات وهذا لا شك انه مذهب مرذول ويكفي ان للانسان حجة عند الله سبحانه وتعالى لو ان الله عز وجل وقفه بين يديه وسأله لما اخذت بهذا او قلت بهذا فسيقول يا ربي بلغني اية في كتابك او حديث عن رسولك ان كذا وكذا مما دلالته عامة فيكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله والعبد يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين لانه منهم والاناث؟ طيب يكفي هنا مسألة ثالثة تتعلق بمسائل العموم وهي هل العبد يعني الرقيق يدخل في الخطابات العامة كالتي يخاطب بها المؤمنون يا ايها الذين امنوا او التي تتعلق بالامة كنتم خير امة او حتى التي تتعلق بالناس يا ايها الناس وامثال ذلك ام لا اولا المراد بالعبد يعني الرقيق يعني من وقع عليه الرق والرق نقص حكمي سببه الكفر الرق نقص حكمي سببه الكفر ها هنا وقفة في مسألة الرق في الاسلام فان اعداء الله في هذا العصر يطعنون في الاسلام لاجل مسألة الرق وان الاسلام ظلم الحق الانساني انهما اعطى الناس حقوقهم حيث استرقهم وهذا في الحقيقة حكم جائر على الاسلام ولا يقوله من عرف حقيقة حال الرق اولا وتشريع الاسلام في الرق ثانيا اولا ينبغي ان نعلم ان الرق ليس وليد الاسلام يعني ليس الاسلام هو الذي اتى بالرق انما الرق كان نظاما سائدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الاحكام الشرعية العادلة التي نظمت هذا الامر بما يعود بالخير والنفع على الرقيق وعلى سيده وعلى المجتمع وامر ثان ينبغي ان تلاحظه انك لو تأملت في احكام الشريعة لوجدت ان الشريعة تتشوف الى العتق يعني الى ازالة هذا الرق عن الناس مهما امكن ولذلك نجد في عدد كبير من الكفارات ان الرق خصلة من خصالها حتى في اسهل المسائل واكثرها وقوعا ككفارة اليمين اليس كذلك الناس يحلفون كثيرا ويحنثون كثيرا فقالت الشريعة من ضمن خصال الكفارة ماذا عتق رقبة وهذا تشوف من الشريعة الى ازالة الرق مهما امكن ثم انه يقال ان هذا النقص الحكمي الذي تعلق بهذا الرقيق انما كان بخطأ من الرقيق نفسه والا كان امره بيده وكان يستطيع ان لا يكون رقيقا وذلك بان يدخل في الاسلام او ان يقبل بالجزية فلما لم يقبل ذلك ورفع السيف في وجه الاسلام كان الرق عقوبة عليه بل كان في هذا منفعة له فبدل ان يقتل يعيش ويحيا ويكون تحت يد المسلمين هذا اولا وثانيا الرق نظر اليه الاسلام الى انه وسيلة لتحقيق مصالح كثيرة اولا الى تحقيق مصلحة شرعية دينية تتعلق بهذا الرقيق فانه لما يصبح خادما للمسلمين ويعيش بينهم ويرى الاسلام واخلاقه وعدله وجماله فان هذا يدعوه الى الدخول في الاسلام وكثير من الرقيق اسلم لما عاشوا بين ظهراني المسلمين اسلموا وتأثروا بهذا الدين العظيم فكان هذا الرق سببا في اعتاقهم من عذاب الله الاليم والنار المؤبدة عافاني الله واياكم من ذلك وامر اخر وهو ان الاسلام دين واقعي الله جل وعلا جعل الخلق بعضهم يحتاج بعضا وبعضهم يخدم بعضا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية الله جل وعلا من حكمته جعل حياة الناس في هذه الارض لا تستقيم الا بوجود من يخدم ومن يخدم ومن يبيع ومن يشتري ومن ينفق ومن ينفق عليه وهكذا الناس في الماضي وفي الحاضر يحتاجون الى الخدمة ولذلك في كل الدنيا يوجد هناك عمال ويوجد هناك خدم ويوجد هناك خادمات فكان الرق حلا لهذه المسألة بحل صحيح يكون فيه آآ حفظ لحقوق الاطراف جميعا وتحصيل للمصلحة كاملة اضف الى هذا ان الرقيق قد حفظ حقه في الشريعة كاملا قد حفظ حقه في الشريعة كاملا ولذلك هو في الاسلام مكفول من سيده فطعامه وشرابه وكسوته على سيده التأمين الصحي على من على سيده لا ينفق على نفسه ولا درهما واحدة كل ذلك على سيده وبالتالي فان حقه محفوظ لو تأملت يا رعاك الله الى الحق العظيم الذي كفلته الشريعة للرقيق لوجدت البون الشاسع بين عدل الاسلام وجور غيره من الانظمة الفاسدة يا ليت ان احكام الرق تطبق على كثير منا الانظمة الجائرة في حق العمال في بعض دول الكفر التي تتشدق بانها تحافظ على حقوق الانسان خذ مثلا واحدا ثبت في البخاري وغيره من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم خولكم اخوانكم خولكم يعني هم الذين يتخولون ويحفظونها ويقومون على شؤونها جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق فان كلفه فليعده تأمل في هذا الحديث فقط اولا الشريعة تقول هذا الرقيق اخ لك يا ايها السيد نص صريح اهذا يفعله اصحاب الشركات مع العمال الذين يسخرونهم لخدمتهم اخوانكم خولكم هذا اولا جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليلبسه فليطعمه مما يأكل. هذا اثنين عليه بلفظ الامر كما في هذا الحديث ان يطعمه مما يأكل ومن الذي يفعل هذا من اولئك الذين يتشدقون بحقوق الانسان الثلاثة وعليه ان يكسوه ويلبسه مما يلبس انظر الى هذا التعامل العجيب وهذا العدل العجيب تلبسه من الشيء الذي تلبسه اضف الى هذا امرا رابعا عليك ان تتقي الله عز وجل فيه ولا يجوز لك ان تكلفه ما لا يطيق انما تعامله معاملة فيها رحمة. لا يجوز تكليفه بما لا يطيق وامر خامس انك اذا كلفته بشيء فيه شيء من المشقة عليه فعليك ان تعينه عليك ان تمد يدك معه وان تساعده انظر الى هذا التعامل الراقي مع الرقيق الذي فقده كثير من الاحرار بكثير من البلدان التي تتشدق بحقوق الانسان وترفع عقيرتها بالطعن في الاسلام ثم انه يقال ان من اراد ان يحكم على الرق في الاسلام فعليه ان يستعرض حال الموالي في الاسلام وكيف كان عمرهم؟ وكيف كان شأنهم؟ وكيف كانت حالهم وكيف انهم ترقوا الى اعلى المناصب حتى انه في باب العلم الذي نبحث فيه كان سادة العلم وسادة العلماء في كثير من الاعصار والبلدان موالي رقيق اما انهم تحرروا او لا يزالون تحت رق العبودية الا نعلم نافعا مولى ابن عمر؟ ومن هو في العلم سالم مولى ابي حذيفة عكرمة مولى ابن عباس عطاء سلسلة طويلة من الموالي الذين كان الملوك والسلاطين تلاميذا يطلبون العلم عند اقدامهم رفعهم الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على انهم عملوا معاملة عظيمة معاملة اسلامية هي ارفع وارقى انواع التعامل الذي يحصله الانسان اما من الناحية الشرعية فانه مسلم له من الاحكام ما للمسلم وعليه من الاحكام ما على المسلم الا في استثناءات معينة يقتضيها الحال ولذلك انظر الى هذه المسألة التي بين ايدينا العبد يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين لانه منهم ومسلم فعليه ان يعمل الصالحات وان يجتنب السيئات بل انه يخفف عنه لما كان عنده بعض النقص خفف عنه في بعض الاحكام الشرعية رحمة من الله سبحانه وتعالى به بل ان جزاءه عند الله عز وجل ربما يكون ارفع من كثير من الاحرار حتى انه اذا قام بحق الله عليه وبحق سيده عليه يؤتى اجره يوم القيامة مرتين رأيت هذه الافضال التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذا الرقيق على كل حال هذا الموضوع موضوع آآ يحتاج الى بسط ويحتاج الى كلام اوسع لكنها اشارة دعا اليها وصولنا الى هذه المسألة الاصولية والمشكل هو ان كثيرا من الناس يتكلمون في هذا الموضوع في هذا العصر الذي غاب فيه اه وجود هذا النوع من التعامل بين الناس يعني لم او وعى كثير من الناس في هذا العصر وهم لا يعرفون وجود هذا آآ الاسلوب في التعامل بين الناس وهو وجود الرقيق وجود من يملكهم ولذلك فانهم يتكلمون عن شيء لا يستوعبونه وربما تكون الصورة مغلوطة في اذهانهم وانما على الانسان قبل ان يحكم كما ذكرت لك ان ينعم النظر في هذا الموضوع فينظر في احكام الشريعة وفي واقع اه التعامل مع هذه الفئة من الناس ثم بعد ذلك سيخرج بالتأكيد بصورة صحيحة قال رحمه الله والعبد يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين والناس والمكلفين لانه منهم يعني هذا هو الدليل الا يدخل في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا الا يدخل في قول الله عز وجل يا ايها الناس اجي يدخل وبالتالي فانه تتناوله الاحكام الشرعية كافة الا ما استثناه الدليل كالحج مثلا لان الحج يحتاج الى نفقة وهو لا يملك فماله لسيده فان اذن له سيده ومكنه من الحج واعطاه ما يحج به فانه يحج ايضا الجهات بكونه اه مشتغلا بسيده وبخدمته فانه لا يلزمه او لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله. اذا هناك احكام مخصوصة قام الدليل على استثنائه من ذلك بعض الاصوليين وهم بعض المالكية والشافعية قالوا الاصل ان هذا الخطاب لا يتناوله الا بدليل عكسوا القضية الاصل ان الخطابات العامة لا تتناوله الا بماذا الا بدليل. فان دل الدليل على دخوله في العموم كالامر بالصلاة والزكاة كالامر بالصلاة والصوم ونحو ذلك فانه يدخل والا فانه لا يدخل. يعني جعلوا الاصل ماذا عدم الدخول وذلك كانه راجع الى انه رأوا كثرة او وجود جملة من المستثنيات كالحج والجهاد والجمعة على قول كثير من اهل العلم والارث وما الى ذلك فكأنهم رأوا ان لوجود المستثنيات فانه لا يدخل الا اذا دل الدخيل الا اذا دل الدليل على دخوله والصواب هو قول الجمهور وهو ما ذكره المؤلفة هنا ولم يذكر غيره وذلك ان الذي لا شك فيه ان الاحكام التي يدخل فيها من هذه الخطابات العامة اكثر من الاحكام التي لاحكام التي لا يدخل فيها والله عز وجل اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان