بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الاصول والعبد يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين لانه منهم والاناث في الجمع بالواو والنون اعد والاناث والاناث في الجمع بالواو والنون بالجمع في الجمع في الجمع نعم ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داوود لغلبة المذكر. واختار ابو الخطاب والاكثرون عدم دخولهن ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد ذكر المؤلف رحمه الله كما مر معنا في الدرس الماظي دخول العبد في الخطاب بالامة في الخطاب للامة والمؤمنين وسن المؤلف رحمه الله بعد ذلك بذكر مسألة دخول الاناث في خطاب المؤمنين فقال والاناث يعني يدخلن في الجمع بالواو والنون حكم النساء في الدخول في الخطابات العامة في الشريعة فيه طرفان ووسط طرف حصل الاتفاق على دخولهن فيه وهو الخطاب يا ايها الناس فالخطاب يا ايها الناس الانسان اذا اريد به الجنس وما جرى مجرى ذلك فقد اتفق العلماء على دخول النساء في هذا الخطاب ونقلوا ايضا الاتفاق على دخولهن في من الشرطية وما جرى مجراها الحق ان الخلاف في ذلك واقع فبعض الحنفية خالفوا في ذلك ولكن الجماهير على دخولهن في هذا الخطاب وهو الصحيح بلا شك وذلك لثبوت الادلة على هذا ومن ذلك قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله ويدل على هذا ايضا ان هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما اسفل من جر ثوبه من الخيلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله تعالى اليه يوم القيامة او كما قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك سألته ام سلمة ام سلمة رضي الله عنها فقالت ماذا تصنع النساء بذيولهن فقال صلى الله عليه وسلم يرخينا شبرا ثم قال يرخينا ذراعه الشاهد انها لما فهمت دخول النساء في هذا الخطاب سألت والخطاب كان فيه من الشرطية فدل هذا على ان هذا القول الذي ذكرته مرجوح هو ان الصواب مع قول الجماهير الطرف الثاني متفق على عدم دخولهن فيه وهو الخطاب بالرجال او الذكور يعني الخطاب الذي جاء فيه كلمة الرجال او كلمة الذكور فان النساء لا يدخلن فيه بالاتفاق فقول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الحرير والذهب هذان حرام على ذكور امتي لا يدخل فيه بالاتفاق النساء وكذلك ما جاء من الادلة في شأن الرجال للرجال نصيب وعقب بعده بقوله وللنساء نصيب فدل هذا على ان الرجال لا يدخل في الخطاب الموجه اليهم النساء اما الوسط بين هذين فهو محل الخلاف وهو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله وذكر فيه الخلاف وهو ان الخطاب الذي وجه الى الجمع او ان الخطاب الذي تضمن لفظا فيه جمع المذكر السالم او فيه ضمائر الرجال الذكور الواو في نحو قوله تعالى وكلوا واشربوا هل يدخل النساء فيه ام لا هذا ما حكى فيه المؤلف رحمه الله الخلافة وذكر انه على قولين قال رحمه الله والاناث في الجمع بالواو والنون ومثل كلوا واشربوا عند القاضي يعني ابا يعلى وبعض الحنفية الواقع ان هذا القول هو قول اكثر الحنابلة وهو قول بعض الحنفية وكذلك قول بعض المالكية وكذلك قول بعض الشافعية قال وابن داوود يعني الظاهري وكذلك قول ابن حزم كما نص عليه في كتابه الاحكام قال لغلبة المذكر واختار ابو الخطاب من الحنابلة وغيره ايضا من الحنابلة كالطوفي والاكثرون عدم دخولهن هذا ما ذهب اليه ايضا بعض الحنفية وبعض المالكية رجحه بعض محققيهم كالباجي والقرافي وكذلك اكثر الشافعية ذهبوا الى عدم دخولهن في هذا الخطاب الا بدليل منفصل فاذا جاء دليل منفصل دل على الدخول دخلنا والا الاصل فان هذا الخطاب لا يتناولوهن والصواب هو الاول ان هذا الخطاب يدخل فيه النساء والدليل على ذلك ان الشرع قد دل بعض ادلته على دخولهن فيه ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في تفسير المفردين وهو جمع مذكر سالم الذاكرات وهن النساء مع الرجال دليل على انهن يدخلن في خطاب جماعة الذكور وهذا ايضا قد جاء في كثير من الادلة ومن ذلك قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فباتفاق العلماء حواء عليها السلام داخلة في هذا الخطاب؟ اليس كذلك ومع ذلك كان الخطاب هذا الضمير المختص بجماعة الذكور قل مثل هذا في ادلة اه اخرى انك كنت من الخاطئين تلاحظ ان الانثى قد دخلت في هذا الخطاب وكانت من القانطين وقس على هذا ادلة كثيرة هذا من جهة دليل الشرع ومن جهة اللغة فان عادة العرب في مجال كلامهم انه متى اجتمع الذكور والاناث خطب الجميع بخطاب الذكور تغليبا للذكور فمثلا اذا كن نساء فقط والخطاب موجه اليهن فانه يقال لهن مثلا ادخلن لكن اذا كان الذين بالباب رجال ونساء فماذا يقال ادخلوا ويعد من عي الكلام ان يقال ادخلوا وادخلن فادخلوا يكفي في خطابهن اليس كذلك فدل هذا على ان النساء اذا اجتمعن مع الرجال فان الخطاب يتناولوهن استقراء الشريعة يدل على ذلك استقراء الشريعة يدل على ان عامة الخطابات الواردة انما كانت آآ اللفظ الذي يختص بالذكور ويدخل النساء في ذلك تغليبا فالله جل وعلا لما قال مثلا هدى للمتقين وبشر المؤمنين وبشر الصابرين ايقول احد ان النساء لا يدخلن في هذا الخطاب لا يقال ذلك البتة فدل هذا على ان العرف الشرعي قد دل على ان النساء يدخلن في الخطاب الموجه للذكور الا اذا ثبت دليل على خروجهن من هذا الخطاب كويس قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ما رأيكم بناء على ما قررنا هل النساء يدخلن في هذا الخطاب نعم ها يدخلن بدليل اخر لا يدخلن بدليل اخر. اذا لو لم يأتي في النصوص الا هذا الدليل لقلن ان النساء ماذا يدخلن في هذا الخطاب لكن الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا الحديث قال لعن الله زوارات القبور وتلاحظها هنا انهن بناء على القاعدة السابقة دخلن في الخطاب العام لكن جاء في حقهن نهي خاصة سيأتي معنا قريبا ان شاء الله ان الخاصة مقدم على العام وسيأتي بيانه وجه ذلك ان شاء الله اذا هذا مثال لخروج النساء من هذا الخطاب لوجود ماذا دليل خاص يتعلق بهن والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام والمعتبر واللغو فيعم هذه مسألة ثانية من مسائل العموم وهي المعروفة عند الاصوليين بحكاية الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظاهره العموم هل يفيد هذا العموم ام لا قال المؤلف رحمه الله وقول الصحابي نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة هذا الحديث يحدث فيه ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة المزابنة بيع التمر او الرطب على رؤوس النخل بتمر اه مشدود مثله خرسا هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك العنب في شجرة بزبيب نحو خرصا فهل هذا له دلالة العموم يعني يأخذ حكم العام قضى او حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المزابنة وهذا لفظ يعم كل صور المزابنة من كل احد في كل زمان هل هو كذلك او انه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم او حصل منه انها مرة فظن الصحابي ان هذا عام فحكاه بهذا اللفظ قال وقضى بالشفعة كذلك في حديث جابر وغيره كما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة والشفعة استحقاق الشريك حصة شريكه من ممن باعها اليه يعني اذا كان اثنان شركاء في عقار فباع احد الشريكين نصيبه من اخر فانه يحق لشريكه ان ينتزع ذلك بثمنه الذي استقر العقد عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشفعة وهذا الذي ادركه ولاحظه صحابي فحكاه لنا بهذا اللفظ الذي يفيد العموم قضى بالشفعة هل هذا يفيد العموم؟ ام لا المؤلف رحمه الله يقول هذا عام وبالتالي هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله لكنه على خلاف عادته لم يذكر الخلاف في هذه المسألة والواقع ان المسألة فيها خلاف بين الاصوليين اكثر العلماء على ان حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يفيد العموم ان هذا اللفظ عام وامثلته في الاحاديث كثيرة ما جاء من حديث ابن عباس وكذلك من حديث ابي هريرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وامثلة هذا كثيرة اكثر العلماء على ان هذا اللفظ يفيد العموم ويدل على ذلك اجماع الصحابة والتابعين واتباعهم على الاستدلال بمثل هذه الاحاديث التي يحكي فيها الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالوقائع التي تمر بهم اهذا يدل دون ريب على انهم عاملوا هذه الحكايات من الصحابة معاملة اللفظ العام وبالتالي فان هذا هو القول الصحيح اما المخالفون فانهم ذكروا عدة او عدة ادلة رأوا انها تدل على ان هذا اللفظ لا يفيد العموم من ذلك قولهم ان الصحابي يحتمل انه وهم ففهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص فجعله عاما يعني رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في قضية عين بالشفعة وظن ان هذا حكم عام وربما كان حكما خاصا بهذا الانسان او انه مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى انسانا عن المزابنة والحكم مختص به لحالة تكتنف ذلك وظنه عاما وذكر هذا اللفظ العام وبالتالي فمع وجود هذا الاحتمال لا يمكن ان نجعل هذا الدليل عاما قالوا والحجة في لفظ المحكي وليس الحاكي يعني لفظ الصحابي الذي حكى لنا هذا ليس حجة انما الحجة في المحكي وهو المضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم والمضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم فعل والفعل لا عموم له وفعل مرة صلى الله عليه وسلم ذلك من اين لنا ان نجعل هذا حجة وانتم جعلتم الحجة انما هي في لفظ الحاكي اه لا شك ان هذا الذي ذكروه ضعيف لا وجه له وذلك ان الصحابي عدل مدرك لدلالات الالفاظ عليم بالواقع الذي يحدث فيه فاذا كان حدثنا بلفظ عام عن قضية لا تفيد العموم فان هذا يكون منه تلبيسا والصحابي لا شك انه ينزه عن ذلك فالاحتمال الذي ذكر احتمال عقلي لكن واقع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرده فعند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه وعندهم من التقوى والورع ما يجعلهم يتحرزون ولا يجازفون فلا يمكن ان يجعلوا قضية عين خاصة قضية عامة هذا لا يمكن ان يكون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فان هذا الذي ذكروه قول غير صحيح بعض اهل العلم رأى ان يتوسط فاتى بقول ثالث وهو ان الفعل المحكي ان اقترن بان افاد العموم والا لم يفد العموم فقالوا مثلا في آآ حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الخراج بالضمان فوجود ان ها هنا هي التي افادت هذا اللفظ العموم واما مثل نهى عن الغرر وامثال ذلك لا يفيد العموم ولكن هذا التفريق لا وجه له هذا التفريق لا وجه له والصواب الذي لا شفيكي لا شك فيه هو القول الاول و ثمرة الخلاف ان تأملتها يا رعاك الله وجدتها آآ شيئا لا يكاد يذكر بل ربما نقول انه لا ثمرة للخلاف في هذه المسألة وجه ذلك ان الجمهور يقولون ان الحوادث التي تقع بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في هذا اللفظ الذي حكاه الصحابي وبالتالي فان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بيان منه لحكم الحادثة ونظائرها واما على القول الثاني فانهم يدخلون الحوادث التي تكون من بعد في هذا الحكم بطريق القياس الشرعي يقولون هذه الحادثة مثل تلك فنقيس هذه على تلك والنتيجة النتيجة في الحقيقة واحدة انهم اخذوا بهذا الحكم اما بجعله داخلا في عموم حديث الصحابي واما من طريق ماذا القياس الشرعي فكانت النتيجة ان هذا وهذا من كلا الفريقين قد حكم اه النهي عن المزابنة او قضى بالشاهد واليمين او الى غير ذلك فحقيقة ثمرة الخلاف ربما لا تكون بذلك الظهور والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمعتبر اللغو فيعم وان اختص السبب وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه طيب هذه مسألة مهمة وهي من المسائل المشهورة في باب العموم وهي هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب والمؤلف رحمه الله ذكر فيها قولين الاول ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والثاني ان العبرة بخصوص السبب وبالتالي فيحمل النص عليه وثمة قول ثالث وهو القول بالتوقف نظرا لان هذا مجمل محتمل الامر في هذا يحتمل ان يكون المراد عاما او ان المراد خصوص السبب الذي ورد عليه النص ولكن المشهور عند العلماء هو ما ذكر المؤلف رحمه الله من هذين القولين قال رحمه الله والمعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب. يعني وان كان سبب اللفظ خاصا قال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه القول الاول هو قول كثير من العلماء وهو المذهب الذي عليه اكثر الحنابلة والبثب والقول الثاني هو الذي آآ ذكر المؤلف انه قول ما لك وان كان ما لك رحمه الله له رواية اخرى ب ان العموم وهو المقدم او هو المفهوم من هذا النص وبعضهم يحكي القولين وبعضهم يحكي له هذا القول وبعضهم يحكي له هذا القول. وهذا الذي ذكره المؤلف عن مالك حكاه غير واحد منهم الباجي في احكام الفصول وغيره بعض الشافعية نعم ذهب الى هذا بعض الشافعية كالمزني والقفال وغيرهما محل البحث في هذه المسألة ينبغي ان تتنبه له محل البحث في هذا الموضوع هو فيما اذا لم يقترن باللفظ ما يدل على ارادة العموم او ارادة الخصوص فان اقترن او قام الدليل على ارادة العموم او الخصوص خرجت المسألة عن كون العبرة فيها هل هو عموم اللفظ او خصوص السبب اه مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم انا احللنا لك ازواجك الى اخره والقاعدة ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم امته لكن اقترنها هنا لهذا اللفظ بهذا الجزء من الاية ما يدل على ماذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فخرج هذا عن ان يكون عاما خرج هذا الجزء عن ان يكون عاما هذا الموضوع ينبغي ان يلاحظه طالب العلم بشيء من الدقة وان يفرق بين الفروق الدقيقة فيه فان اخذ الموضوع اجمال او عدم تدقيق ربما يوقع في الخطأ وهذا ما ينبغي ان يتنبه اليه طالب العلم خذ مثلا على ذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى ازدحاما فعلم انه صحابي يظلله اخوانه لانه كان صائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هل هذا الحديث مأخوذ على عمومه او انه يلاحظ فيه السبب الذي يظهر والله اعلم ان الناظرة في مجموع الادلة يدل على ان السبب ملاحظ في هذا الحديث بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صام في السفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا البر ولا يمكن ان يقال انه يفعل غيره فدل هذا على ان الادلة والقرائن المتصلة باللفظ او المنفصلة عنه ينبغي ان يلاحظها طالب العلم عند النظر في هذا الموضوع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في تحرير محل النزاع في هذه المسألة ان البحث فيها ليس في عين السبب وانما في نوع السبب تنبه الى الفرق يقول لا احد من العلماء يقول ان العبرة بعين السبب انما الخلاف في هل العبرة بنوع السبب ام لا مثال ذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها النتن والجيف وما الى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ ماذا الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء لما نأتي على تطبيق هذه القاعدة في هذه المسألة وفي هذا الحديث لا احد يقول ان هذا الحديث هكذا يرى شيخ الاسلام لا احد يقول ان هذا مختص بماذا ببئر بضاعة فحسب وبالتالي فانه يحمل هذا الحديث عليه لا غير انما يرى رحمه الله ان الخلافة في هذه المسألة الاصولية هل نحمل هذا الحديث على خصوص السبب من جهة النوع يعني الحديث يختص بالابار فكل بئر آآ ليس لها هذا الحكم الا بئر بضاعة او يعم هذا وغيره ونطبق هذا الحديث حتى في البرك والمسابح وما الى ذلك هذا هو محل الخلاف في قصة بريرة مثلا حينما شرط اهلها الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عام ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فهل هذا مخصوص يعني اذا جئنا نطبق القاعدة هل هذا الحديث مخصوص بشأن بريرة او ان المقصود ان ما كان من شرط ليس في كتاب الله يعني الشروط الباطلة في شأن العتق او في شأن اشتراط الولاء في العتق فحسب يعني انه يختص بماذا بالنوع وليس المراد انه يختص بماذا؟ بالعين. يختص بالنوع وليس يختص بالعين او انه عام كل شرط مخالف آآ لكتاب الله عز وجل سواء تعلق بموضوع العتق او تعلق بموضوع البيع او الاجارة او النكاح او غير ذلك فهو باطل. هذا هو محل البحث الذي رآه شيخ الاسلام رحمه الله وعامة اهل العلم لا يفرقون هذا التفريق لكن الواقع العملي بتطبيقات العلماء الفقهية تدل على ان كلام شيخ الاسلام رحمه الله وجه على كل حال الصحيح الذي لا شك فيه والله تعالى اعلم ان اللفظ اذا جاء على سبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ويشهد على صحتي هذا جملة من الادلة اولا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اصاب من امرأة قبلة ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فانزل الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل الهذه خاصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لمن عمل بها من امتي وفي رواية عند مسلم بل للناس كافة فهذا نص بان اللفظ العام لا يحمل على ماذا خصوص السبب بل هو عام بالتالي ليس لاحد ان يحمله على هذا السبب الخاص فيقول انه مختص بهذا الصحابي فقط وهذه الاية تتعلق به وقس على هذا كثيرا من الامثلة كما ثبت ايضا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل اه يتساقط من رأسه ووجهه فالنبي صلى الله عليه وسلم اشفق عليه وقال ما اظن انه بلغ الامر الامر بك ما ارى عند ذلك انزل الله سبحانه وتعالى قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك فكان كعب رضي الله عنه يقول نزلت هذه في خاصة وهي لكم عامة هكذا كان يقول كعب رضي الله عنه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان مثل هذه الالفاظ التي تأتي على اسباب خاصة العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولو تأملت لوجدت كثيرا من الاحكام الشرعية انما ثبتت باسباب اليس كذلك؟ يعني حوادث اما ان تكون هذه الاسباب طلبية كما يقول شيخ الاسلام او غير طلبية. يعني ان يكون السبب سؤال وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم او ربما لا يكون سؤالا انما حدثت واقعة جاء اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها وبالتالي لا يمكن ان يقال ان هذه النصوص تحمل على خصوص سببها لا يمكن ان نقول ان اية اللعان خاصة بهلال ابن امية فحسب ولا يمكن ان نقول ان اية الظهار خاصة باوس بن الصامت رضي الله عنه ولا يمكن ان نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر انه خاص بوليدة بابن وليدة زمعة لا يمكن ان يقال هذا ولا يقول هذا فقيه بالتالي فالصواب الذي لا شك فيه هو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اضف الى هذا دليلا مهما وهو كون الشارع يعدل عن اللفظ الخاص المسؤول عنه الى لفظ عام دليل على ارادة العموم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء معين كبئر بضاعة مثلا فلا يجيب عن بئر بضاعة فيقول ماؤها طهور انما يأتي بلفظ ماذا عام فيقول الماء الماء. وقلنا المفرد المحلى بالاش يعم قال الماء طهور لا ينجسه شيء عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابة الخاصة الى لفظ عام دليل على ماذا على ارادة العموم يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يذكر لنا القاعدة الشرعية في هذه الصورة وامثالها الحكم الشرعي في كل ما يتعلق بهذا او كل ما يتناوله اللفظ من هذه الصورة وغيرها مما يماثلها هو كذا وكذا هذا العدول عن الحكم في مسألة خاصة الى لفظ عام لا شك انه دليل على ارادة العموم واضف الى هذا ايضا اجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباعهم حيث انهم كانوا يستدلون ب الاحاديث والايات الواردة على اسباب خاصة بكل الحوادث التي تتجدد له. ولم يقفوا عند السبب الخاص ويقول لا يتعداه فكلما مرت بهم حادثة لعام ذكروا حديث هلال وكلما مرت بهم قضية فيها آآ فراش او فيها ايلات في غير الفراش فانهم يستدلون بحديث ابن وليدة زمعة وهكذا فهذا اجماع من السلف على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن لنا في آآ اخر هذه المسألة وقفة عند ثمرة الخلاف بهذه المسألة الذي يظهر الله تعالى اعلم ان ثمرة الخلاف ليست بتلك الواضحة فالامر فيها كالامر في المسألة السابقة فان اصحاب القول الاول يدخلون ما سوى صورتي الخاصة في هذا اللفظ العام بدلالة النص يعني النص قد دل على هذه الصور واصحاب القول الثاني يدخلون الصور الاخرى ايضا ولكن بالطريق القياس فبالتالي الكل متفق على الاخذ بهذا الدليل سواء من جهة الاخذ بعموم اللفظ يعني بجعل الصور التي سوى الدليل الخاص او سوى السبب الخاص انها داخلة في عموم اللفظ ويدل عليها النص او انها كانت من طريق القياس النتيجة ان الجميع قد اخذ بهذا اللفظ وبالتالي فهذه المسألة من المسائل التي تعلم ويتنبه لها لكن من جهة الثمرة الخلافية فالامر ليس فيه كبير شيء والخلاصة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يرى دليل على خلاف ذلك والله جل وعلا اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان