بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والمخصصات تسعة. نعم. الحس يكفي كخروج يا ايها الارض ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فالمؤلف رحمه الله يتكلم في هذا الموضع من رسالته عن المخصصات والمخصص هو الدليل الدال على التخصيص يعني المبين على او المبين ان الدليل ليس على عمومه انما اراد الله سبحانه وتعالى تخصيص فرد او اكثر من افراد هذا العام من حكمه والمؤلف رحمه الله يتحدث ها هنا عن المخصصات المنفصلة والاصوليون درجوا على تقسيم المخصصات الى مخصصات متصلة والى مخصصات منفصلة المقصود بالمخصصات المتصلة يعني التي هي في النص نفسه او في الدليل نفسه يخصص بعض الافراد من الحكم العام لدليل او قرينة في الدليل نفسه والقسم الثاني مخصصات منفصلة يعني ان يكون دليل اخر دال على ان بعض افراد العام لا يشملها الحكم. والمؤلف كما ترى يتكلم عن المخصصات المنفصلة. واشار كما سيأتي معنا ان شاء الله الى مخصص من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء. والمخصصات المتصلة على وجه الايجاز خمسة اولا الاستثناء. وهذا سيأتي عليه كلام اه بشيء من البسط ان شاء الله لاحقا. ومنه قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فقوله الا ان بفاحشة مبينة خص فردا من افراد العموم الذين شملهم قوله لا تخرجهم ولا يخرجن كذلك من المخصصات المتصلة الصفة التي تجد في الدليل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة فماذا نستفيد من قوله السائمة ها؟ ان غير السائمة لا زكاة فيها او ان الحكم مخصص ما فيه هذا الوصف وهو كونه آآ كون المحكوم عليه من السائمة يعني التي ترعى ان شاء الله الثالث من المخصصات المتصلة الشرط ومن ذلك قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فهذا شرط يدل على ان حصول الوالدين على السدس مخصوص بماذا بوجود الولد للابن الميت. وبالتالي يصبح حصة الوالدين لكل واحد منهما السدس الامر الرابع الغاية ويدل على او من امثلة ذلك قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واخيرا وهو الخامس بدل البعض من الكل وذلك في نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ماذا؟ من استطاع اليه سبيلا فقوله من استطاع اليه سبيلا بدل من قوله ها الناس وبالتالي كان الحكم هو ولله على من استطاع اليه يعني الى البيت سبيلا ان يحج فهذه هي المخصصات المتصلة ويبقى بعد ذلك الكلام عن المخصصات المنفصلة والمؤلفة رحمه الله اعد منها تسعة نأخذها ان شاء الله واحدة او نأخذ تلك المخصصات واحدا واحدة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله المخصصات تسع الحس كخروج السماء والارض من تدمر كل شيء هذا المخصص الاول وهو ان يكون الحس دالا على عدم ارادة العموم والحس يعني اه الحواس يعني ان تدل الحواس على ان العموم غير مراد. انما هناك تخصيص لهذا العموم ومثل لي هذا ريح عاد. اذ قال الله جل وعلا فيها تدمر كل شيء مع ان الحس ومنه المشاهدة قد دلنا على ان هناك اشياء ما دمرت مع ان لفظ قوله كل شيء يفيد العموم لكن الجبال تدمر ونرى القمر لم يدمر ونرى الشمس لم تدمر واشياء عدة لم تدمر وبالتالي فهي مخصصة بماذا؟ بالحس فهي مخصصة بالحس. وآآ هذا المثال قد نظر فيه نظر فيه بعض الاصوليين ومنهم الطوفي في شرح مختصر الروضة نازع في كون هذا الدليل اصلا فيه عموم انما هو دليل خاص يدل على هذا قوله سبحانه وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم الجمع بين الايتين يدل على ان هذه الريح دمرت ما اتت عليه. وليس كل شيء. انما دمرت كل شيء اتت عليه فلا عموم في النص اصلا انما هو دليل خاص انما هو دليل خاص. و بعض اهل العلم يورد على هذا امثلة اوجه واوضح من ذلك قوله تعالى عن بلقيس واوتيت من كل شيء مع ان اشياء كثيرة لم تؤتاها. ومن ذلك ملك سليمان. وما كان عنده ما اوتي دل هذا على ان هذه الاية مخصصة خص الحس هذا العموم الواردة فيها. كذلك في قوله تعالى عن الحرم يجبى اليه ثمرات كل شيء وبيقين نحن نقطع من خلال المشاهدة والحس ان ثمة ثمرات في الشرق او الغرب لم تجبى الى الحرم فدل هذا على ان الحس مخصص لهذا العموم. وبعض اهل العلم نازع في كوني هذه الادلة وما جرى مجراها داخلة ضمن العام الذي دخله التخصيص انما هذا من العام الذي اريد به الخصوص وهو شيء اخر وذلك ان العام يرعاك الله ينقسم باعتبارات من تلك الاعتبارات ان يقسم بحسب المراد به او المراد منه من ذلك انه يقسم الى الاتي اولا العام المحفوظ الذي ما دخله تخصيص ولا يدخله تخصيص ومن ذلك قوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها هذا امر من العامي المحفوظ الذي ما دخله ولا يدخله تخصيص والثاني هو العام الذي دخله التخصيص او العام المخصص ذلك هو كل الادلة التي دلت على العموم وجاء في شأنها تخصيص اما مخصص متصل او منفصل كما مضى وكما سيأتي. النوع الثالث هو العام الذي اريد به الخصوص يعني ليس هناك عموم ثم استثناء في الحكم او تخصيص من الحكم انما العام في الاصل استعمل فيه لفظ العموم والمراد الخصوص ومن ذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالناس الكلمة الاولى لا يراد بذلك ان كل الناس قالوا ان الناس قد جمعوا لكم مع ان اللفظ من الفاظ العموم كما اخذنا هذا لكن المراد ها هنا هو عروة ابن مسعود وهو اسلم رضي الله عنه فهذا عام اريد به الخصوص كذلك الناس او كلمة الناس الثانية الذين قال لهم الناس ان الناس فان المراد بذلك ابو سفيان او اهل مكة وبالتالي لم يفد هذا العموم انما هو عام اريد به خصوص اطلق اللفظ العام والمراد ماذا والمراد الخصوص وليس ان هناك نصا افاد العموم ثم جاء الاستثناء او الاخراج مخصص متصل او بمخصص منفصل قالوا اعني هذه الطائفة من اهل العلم وقالت ان هذه الادلة التي جاءت في اه واوتيت من كل شيء او تدمر كل شيء وما جرى مجراها انها من العام الذي اريد به الخصوص وليس من العام المخصوص. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعقل وبه خرج من لا يفهم من التكاليف قال مخصص ثان وهو العقل وذلك انك اذا نظرت مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت تجد ان الدليل افاد وجوب الحج على جميع الناس. اليس كذلك؟ ولله على الناس لكن العقل دل على ان من لا تكليف عليه لا يجب عليه الحج كالمجنون والصغير وذلك ان هؤلاء لا يفهمون النص اصلا وبالتالي فهم فاقدون للتكليف فلا وجوب للحج عليهم. وهذا مما افادنا اياه العقل ولا يمنع ان يكون هناك اكثر من مخصص توارد على مسألة معينة يعني قد يقول قائل اننا استفدنا آآ عدم وجوب الحج على الصغير على المجنون من خلال ادلة شرعية نقول نعم من خلال ادلة ومن خلال ايضا الدليل العقلي. ولا مانع من توارد اكثر من مخصص على مسألة واحدة او على عموم واحد وبالتالي فالعقل ها هنا خصص عموم الادلة الواردة في اه الايجاب في الاحكام خصص من لا تكليف عليه وبعض اهل العلم ايضا جعل هذا القسم من العام الذي اريد به الخصوص وليس هو من العام المخصوص. نعم قال رحمه الله والاجماع والحق انه ليس بمخصص. بل دال على وجوده النوع الثالث او المخصص الثالث هو الاجماع والاجماع هو مخصص لعمومات عدة في الشريعة من ذلك مثلا آآ ما جاء في ادلة الاستمتاع يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى او ما ملكت ايمانكم او ما ملكت ايمانهم فان عموم ذلك يشمل كل من كان تحت ملك اليمين ولو كان اختا من الرضاعة يجوز الاستمتاع بها لكن بالاجماع لا يجوز لا يجوز الاستمتاع بالاخت من الرضاعة. لا يجوز الاستمتاع بها اذا كانت تحت ملك اليمين وهذا حكم مخصص بالاجماع فدل هذا على ان الاجماع يخصص لكن نبه المؤلف رحمه الله على امر مهم وهو ان قول الاصوليين او الفقهاء ان هذا الحكم مخصص بالاجماع فيه تجوز في التعبير والا فالاجماع ليس هو المخصص انما الدليل الذي انبنى الاجماع عليه وذلك انه لا اجماع الا الا بدليل يعني لابد ان يكون هناك دليل للاجماع. واما اجماع بلا دليل فهذا موجود لا يمكن ان يكون اجماع بلا دليل. اذا الحق ان المخصص انما هو دليل الاجماع وليس الاجماع لم قال العلماء هذا الحكم اكان مخصصا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا نعم يعني اكان يجوز الاستمتاع بالاماء من الاخوات بالرضاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ لا قطعا مع انه لم يكن هناك اجماع فلا اجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الاجماع يثبت بعد ذلك فدل هذا على ان المخصص ليس هو الاجماع انما هو دليل الاجماع. والاجماع ينبئ ويكشف او يرشد الى اه الحكم وان هناك تخصيصا لهذا الحكم. نعم قال رحمه الله والنص الخاص فلا قطع الا في ربع دينار. ولا يشترط تأخره وعن بلى فيقام وعنه بلاء ايوا فيقام المتأخر فيقدم فيقدم متأخر احسن الله اليكم. هكذا عندكم ايش عندك يقام وانت يا شيخ وش عندك؟ يقدم هذا الظاهر ما يقدم نعم فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو افرد فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص لتقدمه. طيب هذه اه جملة تتعلق بالمخصص الرابع وهو النص الخاص يأتينا دليل خاص من كتاب او سنة فيخصص عموما جاء في دليل اخر ومثل له المؤلف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا هذا الحديث خصص قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما تلك الاية دلت على ان كل سارق ينبغي ان نقطع يده لم لاننا علمنا ان المفرد المحلى بال يفيد العموم. لكن جاءنا هذا الحديث فدلنا على ان لا قطع الا في ماذا ربع دينار فصاعدا وبالتالي ما كان اقل ما كانت قيمته اقل من ربع دينار فسرق فانه لا قطع فيه مخصص من قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وبالتالي فان الخاص مقدم. فنخصص هذا الدليل العام بهذا الدليل الخاص. لم لان الدليل الخاص قطعي الدلالة واما الدليل العام فانه يفيد معناه بظهور ولا شك ان القطعية مقدم على الظاهر ما افاد المراد او المدلول بقطعية مقدم على ما افاد المدلول او المعنى بظهور ولذلك قدمنا الخاص وقلنا هذا حكم مستثنى من الدليل العام الجمهور لا يشترطون اه تأخر الدليل المخصص من جهة الزمن يعني لا يشترط ان يكون الدليل المخصص متأخرا في التاريخ او في الوقت او في الزمن عن الدليل المخصص بل يجوز التخصيص بدليل متقدم ويجوز التخصيص بدليل متأخر. ولا فرق الحنفية هي رواية ذكرها المؤلف رحمه الله عن الامام احمد انه يشترط تأخر الدليل المخصص زمنا لا بد ان يكون متأخرا زمنا وبالتالي فالحكم للمتأخر متى ما كان المخصص متأخرا زمنا فاننا نخصص به العموم ومتى ما كان العام هو المتأخر فاننا نأخذ العموم ونعتبر الدليل العام ونعتبر الدليل العام ناسخا للدليل الخاص الذي اعتبرناه او اعتبره الجمهور مخصصة يقول المؤلف رحمه الله ولا يشترط تأخره. قلنا متقدما كان او متأخرا لانه قطعي في الدلالة على المراد فيقدم ولا يشكل علينا شيء من جهة التاريخ اما الحنفية رواية يعني الامام احمد فيشترطون ان يكون المخصص متأخرا. قال وعنه بلى يعني يشترط. فيقدم المتأخر وان كان من كقول الحنفية الحنفية استدلوا على قولهم هذا بدليلين اولا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا الحكم لماذا للمتأخر ان كان عاما حكمنا به وان كان خاصا حكمنا به هذا الاستدلال فيه نظر وذلك اولا ان هذه الكلمة ليست عن ابن عباس رضي الله عنهما انما هي مدرجة آآ من كلام زهري وذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الاثر في الصحيحين وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وانه خرج عام الفتح في كن صائما واستمر على صيامه الى ان بلغ موضعا اسمه الكديد وافطر بعد ذلك ثم جاءت هذه الجملة وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الصحابة افطروا ولكن الصواب كما اه جاء صريحا في رواية مسلم ونص عليه البخاري ايضا ان هذا مدرج من كلام الزهري والامر الثاني ان الذي يظهر والله اعلم ان هذه الكلمة يراد بها ما يتعلق بالنسخ فاذا جاء دليل ناسخ متأخر عن وبالتأكيد لابد من التأخر في النسخ فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالدليل الناسخ المتأخر. اما دليلهم الثاني قالوا فيه ان الدليل العام كانه مجموعة ادلة دلت على كل فرد من افراد هذا العموم ثم اجتمع هذا في لفظا واحد فهمنا الكلام؟ قالوا الدليل العام عبارة او كأنه عبارة عن ادلة دليل خاص بهذه الجزئية ودليل خاص بهذه الجزئية ودليل خاص بهذه الجزئية وهكذا. يعني في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. هذه الكلمة نام منابة دليل اه او مجموعة ادلة دلت على ان السارق الفلاني يخصص والذي سرق الشيء الفلاني يخصص يقطع والذي سرق الشيء الفلاني يقطع وهكذا. اذا هو كانه مجموعة ادلة دلت على ماذا؟ على كل طرد بدليل خاص لكن جمع هذا في دليل واحد عام. وبالتالي فاذا جاءنا دليل عام يخالف ما دل عليه دليل خاص متقدم. فان هذا الدليل العام فيه في داخله دليل دل على جزئية خاصة قابلت الدليل الخاص وبالتالي فصار هذا في حكم الناسخ لهذا الدليل الخاص اصبح دليل خاص يقابل دليل خاص وهذا متأخر فاننا ايش نقدم المتأخر هذه وجهة نظر هؤلاء العلماء وهم كما علمت الحنفية ورواية عن الامام احمد قال فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو افرده. هذا هو مراده. كما لو افرده يعني كما لو انه جاء نص جاء نص الصم خاص مفرد متأخر بعد الدليل الخاص المتقدم فاننا نجعله ماذا؟ دليلا لكن قول الجمهور ارجح وذلك ان الاخذ بقول الجمهور فيه اعمال فيه اعمال لكلا الدليلين آآ لا شك ان اعمال الدليل اولى من اهماله. اعمال الدليل اولى من اهماله وادلة الشرع ينبغي ان تصان عن الاهمال ما امكن. وايضا الذي يظهر والله اعلم انه اذا تعارض نسخ وتخصيص فالتخصيص مقدم التخصيص مقدم وذلك ان النسخ فيه ابطال وفيه رفع واما التخصيص فان فيه بيانا وبالتالي النص وما دل عليه النص باق في ماذا في التخصيص. واما في النسخ فانه رفع وازالة للحكم. ولا شك ان الابقاء للنص ودلالة او لا من خلاف ذلك. ثمان مما يدلك على ان تخصيص مقدم على النسخ اما النسخ خلاف الاصل فالاصل بقاء الحكم. ومتى ما امكننا ومتى ما امكننا ان نبقى على الاصل كان هذا اولى. وبالتالي القول بالتخصيص اولى لان فيه ابقاء على الاصل. واما النسخ فهو خلافه الاصل. فالاقرب والله اعلم ان الدليل اذا كان مخصصا فانه لا يبالى اكان متقدما ام متأخرا ولا حاجة بنا الى البحث في التاريخ. لان اقصى الامر ان يكون المخصص متقدما وقد علمنا انه لا فرق بين التقدم او الدليل المتقدم او المتأخر في التخصيص وبالتالي فالاظهر والله اعلم ان انه يعني لا يراعى مثل هذا الامر او لا يبالى بمسألة التقديم او التأخير اللهم الا اذا دل دليل واضح على ان هذا الحكم الخاص منسوخ. والجمهور لا ينازعون في هذا. انما بحثنا في انه ليس هناك دليل يدل دلالة واضحة على ثبوت نسخ الدليل الخاص قال فعل هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص واحتمال التخصيص بتقدمه. على قول الجمهور لا فرق بين ان يكون متقدما او متأخرا او يجهل الامر لا نبالي ولا ولا اشكال عندنا. اما على القول الثاني فانه متى علم ان الدليل المخصص متأخر؟ فلا اشكال عندهم بماذا بتخصيصه ان يكون مخصصا يأخذون به على انه مخصص واما اذا كان الدليل العام هو المتأخر فانهم يجعلونه ماذا؟ ناسخا للدليل الخاص واما اذا جهل الامر ما ندري وغالب الادلة من الصعوبة ان تصل فيها الى ماذا؟ الى تحديد التاريخ بيقين صح ولا لا؟ طيب الان عندنا دليل خاص وعندنا دليل عام وما ندري ايهما المتأخر وايهما المتقدم؟ الحنفية يقولون نقف ونبحث عن مرجح خارجي او دليل خارجي للبحث في الحكم. لم التوقف؟ قالوا للتعارض مع عدم امكان ترجيح الا يحتمل ان يكون العام هو المتأخر؟ تكون المسألة مسألة نسخ او ان يكون الدليل الخاص هو المتأخر بالتالي يكون مخصصا وما عندنا شيء يرجح لنا احد هذين الاحتمالين وبالتالي ترجيح احدهما بلا دليل تحكم وهو ممنوع فماذا نصنع نقف والصواب كما قد علمت هو قول الجمهور والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. وخرجه ابن حامد رواية لنا طيب كلكم عندكم بعض الحنفية الحقيقة ان اه كون هذا القول لبعض الشافعية امر يقيني والرازي وغيره نصوا على ان بعض الاصحاب يعني من الشافعية قالوا بهذا القول وهو ان القرآن لا يخصص السنة اما الحنفية ثم اطلعت عليه من كتب الحنفية وراجعته في هذه المسألة وجدته يجوزون يقولون يجوز ان يخصص اه ان يخصص الكتاب السنة ولا ادري على اي شيء اعتمد المؤلف رحمه الله على ان بعض الحنفية يقولون بهذا القول لا سيما وان هذه الجملة توارد عليها جملة من الحنابلة والمؤلف كما قد علمت يعني انما ينقل كلام غيره كصاحب الروضة او مختصر الروضة آآ او غيرهما والذي في مختصر الروضة وغيره هو انه قال بعض الشافعية فعلى كل حال كون هذا القول لبعض الشافعية هذا امر يقيني واما كونه لبعد الحنفية يحتمل ان يكون المؤلف وقف على شيء ويحتمل ان يكون هذا اه وهم وقع فيه المؤلف والله تعالى اعلم المقصود ان الدليل المنفصل او النص الخاص يكون مخصصا للدليل العام وهذا يمكن ان يرجع الى احوال اربع اولا ان يخصص القرآن القرآن او ان يخصص الكتاب الكتاب فمثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون خص بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهنا اية خصصت باية. اذا هذا هو الحال او هذه هي الحال الاولى. الحال الثانية ان يخصص او ان تخصص السنة السنة ومن امثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر هذا دليل عام خص بدليل من السنة اخر. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق هنا سنة خصصت سنة او سنة خصصت بسنة. الحال الثالثة ان تخصص السنة الكتاب ان يكون دليل من القرآن عام جاءت السنة وماذا خصصته مثال ذلك قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم لما ذكر الله جل وعلا المحرمات قال بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم وهذا يفيد لكن هذا العموم خص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها. فهذا تخصيص للقرآن بما به؟ بالسنة. بقينا في هذه المسألة التي نسبها الى بعض الحنفية وهي ان الكتاب لا يخصص السنة. هل اذا جاء دليل من السنة عام يمكن ان يكون له مخصص من القرآن الجمهور على ان هذا جائز وممكن وواقع والامثلة عليه كثيرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو ميت يعني القطعة التي تقطع من الحيوان الحي فانها تعتبر في حكم ماذا؟ الميتة. يعني لو اخذنا شاة فقطعنا رجلها شاة حية قطعنا رجلها هل يجوز ان نطبخ هذه الرجل ونأكلها؟ الجواب لا لانها في حكم ماذا؟ الميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ادين يعني ما قطع من حي فهو فهو ميت لكننا نجد ما يخصص هذا العموم في قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. وبالتالي فانه يجوز استعمال ما ابين من الحيوانات الحية اذا كان فمن الاصواف والاشعار والاظهار وما شاكل ذلك. فهذا مما خص فيه السنة او خصت فيه السنة بدليل من القرآن. تأمل مثلا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله اذا نظرنا في القرآن وجدنا ان هذا الحكم العام قد خصه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبالتالي كانت السنة ها هنا مخصصة بالقرآن. اما اصحاب هذا القول انهم كانوا يرون ان القرآن لا يخصص بالسنة قال وخرجه ابن حامد لنا خرج ابن حامد احد علماء الحنابلة هذا القول رواية عن الامام احمد يعني ليس هو نص قوله انما هذا تخريج ونسب من باب التخريج الى الامام احمد رحمه الله الصحيح الذي لا شك فيه ان قول الجمهور هو الصواب اما هذا القول فانه اعتمد على حجة ضعيفة وخلاصة تلك الحجة ان السنة مبينة للقرآن. دل على هذا قوله تعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فدل هذا على ان السنة ماذا؟ مبينة للقرآن. و بالتالي المبين لا يكون مبينا. المبين على زنة اسم الفاعل. لا يكون مبينا على زنة اسم المفعول و بالتالي فاننا نقول ان القرآن لا يخصص السنة لان التخصيص هو من باب البيان والدليل قد دل على ان السنة مبينة وبالتالي فانها لا تكون مبينة يعني لا يجتمع ان تكون مبينة ومبينة واوردوا على هذا انه يلزمه الدور وذكروا اشياء لا حاجة التفصيل فيها واستأنسوا ايضا ببعض الاثار التي جاءت عن بعض السلف كمكحول ويحيى ابن ابي كثير الزهري ونحوهم من اهل العلم ذكروا ان السنة تقضي على القرآن ولا يقضي القرآن على السنة هذه الكلمة الامام احمد رحمه الله آآ الامام احمد رحمه الله توقف فيها كأنه استثقلها ان يقال ان السنة تقضي على القرآن. انما قال اقول السنة تبين القرآن وسكت عن اكمال الجملة لم يثبت ولم ينف كلام السلف الذي جاء في هذا المقام يحمل والله تعالى اعلم على سبيل التغليب الغالب نعم ان السنة هي التي تبين القرآن تخصص عمومة او تقيد مطلقة او تبين مجمله نعم هذا مسلم. لكن ليس هذا امر وعلى كل حال هذا القول في اصله ليس حجة ليس اية ولا حديث. وبالتالي فانه ليس حجة واما الاستدلال الذي ذكروه من ان السنة هي المبينة فلا تكون مبينة فنقول هذا الاستدلال فيه نظر فانه معارض وصف الله عز وجل للقرآن بانه تبيان لكل شيء والسنة شيء فيكون القرآن تبيانا لها وعلى كل حال هذه المسألة يعني آآ الضعف ظاهر في القول المخالف فيها فان الذي لا شك فيه ان السنة وحي كما ان القرآن وحي. وبالتالي فوحي خصص وحيا فما الاشكال في هذا الامر؟ السنة وحي كالقرآن. القرآن والسنة كلاهما وحي لكن هذا وحي يتلى وهذا وحي لا يتلى والا فنحن نقطع كل المسلمين كذلك بان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وبالتالي فلا شك ولا ريب ان السنة تخصص القرآن وتقيده ولا شك او لا ريب ان القرآن يخصص السنة ويقيدها. واما الذي ذكروه من ان هذا مبين فلا يكون مبينا او انه اه يحصل من التسلسل وما شاكل ذلك. هذا كله اه يعني كلام ظاهر الظعف والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان