بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر بن شيخنا به يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول الوقت ثم وذكر ان المخصصات تسعة ثم ذكر منها والمفهوم كخروج معلوفة بقوله في سائمة الغنم الزكاة من قوله في اربعين شاة شاة. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو المخصص الخامس من مخصصات العموم ومر بنا من قبل اربعة قال الحس والعقل والاجماع والنص الخاص احسنت المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هكذا عرفه الاصوليون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وينقسم الى مفهومة موافقة ومفهوم مخالفة مراد المؤلف رحمه الله كلا هذين المفهومين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اما مفهوم الموافقة فهو الذي يسمى ايضا بفحوى الخطاب او بتنبيه الخطاب وهو اثبات الحكم او اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولوية او بطريق التساوي بطريق الاولوية او بطريق التساوي يمثل لهذا اعني تخصيص العموم بمفهوم الموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجد ليه يعني مماطلته فاذا كان المدين مماطلا مع كونه واجدا يعني عنده قدرة على السداد عنده مال لكنه يماطل صاحب المال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الفعل يعني المماطلة يحل عرض المدين وعقوبته بمعنى يجوز لصاحب المال ان يتكلم فيه فيقول فلان ظلمني فلان اخذ مالي فلان فعل كذا وكذا فهذا مما يجوز له لانه ظالم ويجوز ان يتكلم فيه لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ايضا هذا مما يبيح عقوبته لمن بيده الامر صاحب السلطة يجوز وقد يتعين ان يعاقب هذا المماطل حتى يؤدي ما عليه والشاهد اننا اذا نظرنا في هذا الحديث وجدنا فيه عموما لي الواجد فاي واجد ماطل فانه تحل عقوبته تحل عقوبته ويحل ايضا الطعن فيه فلا غيبة له من هذا الجانب لكن خص هذا العموم بمفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بمعنى لو كان المدين هو الوالد هل يجوز للولد ان يستحل من عرضه او ان يعاقبه لانه مماطل لو نظرنا الى العموم لقلنا ان الوالد يدخل ايضا في ماذا في هذا فيجوز لولده ان يتكلم فيه ويقول ابي ظلمني ولا امكن ايضا ان يرفع فيه الى المسؤولين حتى يعاقبوه لكن اذا نظرنا الى قول الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فاذا كان مجرد التأفف نهى الله سبحانه وتعالى عنه يعني نهى الولد عنه فكيف بالطعن فيه والعيب والهمز واللمز او ما هو اشد من ذلك وهو العقوبة مفهوم الموافقة من هذه الاية يدل على ان غير التأفف ايضا منهي عنه بل بطريق الاولى اليس كذلك اذا كان لا يجوز التأفف فالعقوبة من باب من باب اولى وبالتالي خص العموم بحديث الواجد بمفهوم الموافقة من فلا تقل لهما طف وبالتالي لا يجوز للولد ان يستحل عرض ابيه او يعاقبه بناء على هذا التخصيص واضح بل الصحيح في هذه المسألة انه لا يجوز له ذلك بل لا تجوز له المطالبة اصلا بالدين ان اعطاه الاب الحمد لله والا فانه لا تجوز له المطالبة على ما عليه كثير من اهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك الشاهد ان مفهوم الموافقة خصصنا خصصنا به عموم الحديث السالف وعلى كل حال مفهوم الموافقة نقل بعض الاصوليين الاتفاق على انه مما يخص به العموم اما النوع الثاني من المفهومين فهو الذي مثل المؤلف رحمه الله له وهو مفهوم المخالفة ويسمى ايضا عند الاصوليين دليل الخطاب والغالب انه اذا اطلق المفهوم عند الاصوليين فانه المراد الغالب ان الاصوليين اذا اطلقوا المفهوم وكذلك الغالب عند كثير من الفقهاء انهم اذا قاموا اذا قالوا المفهوم من هذه الاية او المفهوم من هذا الحديث فانما يريدون مفهوم المخالفة غالبا اذا اطلقت كلمة المفهوم فالمراد هذا النوع وهو اثبات نقيض الحكم اثبات نقيظي حكم المنطوق به للمسكوت عنه اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه ويمكن ان نمثل لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة من هذا الحديث هو انه اذا كان دون القلتين ماذا يحمل الخبث وبالتالي خص كثير من اهل العلم هذا بهذا المفهوم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء حديث الماء طهور لا ينجسه شيء حديث عام كل ماء فهو طهور لا ينجسه شيء الا اذا غلب عليه الا اذا غلب عليه في لونه او طعمه او رائحته هذا محل اجماع لكن تبقى مسألة انه اذا لاقى نجاسة لم تغير شيئا من اوصافه فهل يجوز التطهر به لعموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء او الامر بخلاف ذلك ذهبت طائفة من اهل العلم الى انه اذا لاقى الماء نجاسة لم تغير شيئا من اوصافه وكان قلتين فاكثر فانه لا يؤثر الماء طهور لا ينجسه شيء اما ان كان دون قلتين فانهم خصوا عموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بماذا بمفهوم المخالفة من حديث اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وعلى كل حال نحن قد اشرنا مرات الى ان بحثنا اصولي لا فقهي وبالتالي فان المقصود من التمثيل ليس تحقيق القول في ماذا الامثلة انما المقصود هو مجرد تقريب الفهم استيعاب المسألة الاصولية والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال ولذلك ربما نورد امثلة يكون فيها منازعة وخلافات وترجيحات متفاوتة عند اهل العلم مثل المؤلف لهذا ايضا بقوله كخروج المعلوفة المعلوفة يعني الشاة التي يعرفها صاحبها وليست سائمة ترعى في المرعى يطلقها صاحبها فترعى وانما هو الذي يطعمه وهو الذي يتكلف اطعامها فهل فيها زكاة اذا نظرنا الى عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة اذا اخذنا بهذا العموم فاننا نقول كل الشياه ماذا يلزم فيها الزكاة كل ما بلغ اذا كلما بلغت عند الناس اشياء اربعين فان عليهم ان يخرجوا من كل اربعين شاته وبالتالي معلوفة كانت او سائمة لكن نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم مفهوم المخالفة وهو اثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه فان هذا يقتضي ان غير السائم لها حكم اخر وهو عدم الزكاة تأمل معي قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة لماذا ذكر السائم هنا لماذا لان الحكم متعلق بماذا؟ بها. والا كان ذكرها لغوا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصان عن اللغو. فهو بين لنا ان سائمة الغنم هي التي يجب فيها الزكاة وبالتالي ما مفهوم المخالفة من هذا الحديث ها ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها وبالتالي مفهوم المخالفة هذا اخذناه وعرضناه على حديث في كل اربعين شاة شاة فكانت النتيجة ان خصصنا هذا الحديث بمفهوم المخالفة من الحديث الاخر وهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله وكل من يثبت اه العمل او صحة الاخذ بمفهوم المخالفة من الاصوليين فانه يقول بتخصيص العموم به ومن لا يقول انه حجة فانه لا يخصص به اذا هذه المسألة مبنية على مسألة ثبوت آآ صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهذا الذي عليه الجمهور. الجمهور على ان مفهوم مفهوم المخالفة يؤخذ به وبالتالي فيصح التخصيص به والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم طائفة من الاصوليين لا تذكر هذا المخصص وهو المخصص السادس بترتيب كلام المؤلف رحمه الله لماذا لا يذكرونه لان اهل السنة لان اهل الاصول يذكرون قبل ذلك ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تشمل ماذا القول والفعل والتقرير فهم يكتفون بذكر ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كالمؤلف يزيد الامر تفصيلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص قوله بلا شك من امثلة ذلك ان الله تعالى قال بشأن المرأة الحائض ولا تقربوهن ها حتى يطر نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله سبحانه وتعالى عن قربان المرأة الحائض وهذا يشمل قربانها بجماع او حتى بمباشرة بعناق وتقبيل وضم وما الى ذلك والاية بينة في ذلك. قال ماذا ولا تقربوهن حتى يطر لكن وجدنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص هذا العموم الا وهو ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يباشر ازواجه ففي حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يأمرها ستتزر ثم يباشرها والمباشرة الاستمتاع بما دون الوطأ يعني بما اه لا يصل الى حد الوطء في الفرج وبالتالي فان هذه الاية ولا تقربوهن مخصصة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يجوز المباشرة للحائض ولا يجوز ماذا الجماع هكذا نفهم هذه الاية اذا ضممناها الى الحديث فيكون الحديث مخصصا لعموم الاية كذلك من امثلة تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما حديث من نهيه عن استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط يعني ليس لك ان تستقبل القبلة عند قضاء حاجتك وليس لك ايضا ان تستدبرها ولكن جاء وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رقى على بيت حفصة فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام قال العلماء هذا او قال طائفة من العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يدل على تخصيص حكم قضاء الحاجة في البنيان من عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة او استدبارها عند البول او الغائط. بمعنى دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا الاستقبال او الاستدبار في البنيان يعني ليس في البر ليس في الصحراء انما في البيوت بداخل الابنية يجوز لك ان تستقبل القبلة او ان تستدبرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف فعله قوله الا لان ذلك جائز يعني الصورة التي كان فيها الفعل جائزة ومستثناة من ماذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم والمقصود اذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على تخصيص هذه الصورة من عموم نهيه عن استقبال القبلة ببول او غائط فيجوز في البنيان استقبال القبلة او استدبارها والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله وتقريره وتقريره ايضا هذا هو المخصص السابع اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا على امر فان هذا يدل على انه ليس بمنكر وليس بمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل لا يسكت عن انكار المنكر وبالتالي فيستدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على سكوته عن الانكار على ان هذا الفعل الذي سكت عنه ليس بمحرم ولا منكر من امثلة التخصيص بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا الحديث فيه عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس بل الى ان ترتفع قيد رمح ولكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابي الذي قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال الفجر اربعا فاخبره الصحابي بعذره وهو انه ما صلى سنة الفجر فاحب ان يقضيها الان فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء يدل اقراره صلى الله عليه وسلم هذا؟ وعدم انكاره عليه يدل على جواز آآ ان يقضي الانسان سنة الفجر بعد صلاة الفجر. وبالتالي فيكون هذا الاقرار ها مخصصا لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقول الصحابي ان كان حجة قال وقول الصحابي ان كان حجة المؤلف رحمه الله ما خاض في هذا المقام في تفصيل القول في حجية قول الصحابي وانما علق كون قول الصحابي حجة على ثبوت كون قول الصحابي مخصصا على كونه حجة فمتى ما قلنا ان قول الصحابي حجة ويستدل به فبالتالي نقول انه ماذا يخصص به عموم الايات والاحاديث. ومتى ما قلنا انه ليس بحجة بالتالي لا يخصص به لانه لا يمكن ان تخصص ما هو حجة بغير بغير حجة لابد ان تخصص بحجة لان هذا التخصيص فيه اخراج لبعض الافراد التي تناولها اللفظ العام عنان يتناولها الحكم وبالتالي لابد ان يكون هذا عن دليل وعن حجة وبالتالي فمتى قلنا ان قول الصحابي حجة جاز التخصيص به وان قلنا انه ليس كذلك لم يجوز التخصيص به. والموضع موضع خلاف بين الاصوليين لكن تنبه الى اننا لا نريد في هذه الصورة ما اذا قال صحابي قولا واقره بقية الاصحاب بعد ان انتشر يعني قال الصحابي قولا وانتشر او كان الغالب على الظن انتشاره ولم ينكر فان هذا اجماع او اجماع سكوت وهو حجة ولا نريد ايضا قول الصحابي الذي عارضه غيره لانه اذا قال صحابي قولا وعرضه صحابي اخر فخالفه فان قوله ليس بحجة انما نريد القول الذي قاله ولم يعلم انه انتشر ولم يعلم ان احدا عارضه هذا هو محل البحث عند الاصوليين هل يمكن ان نخصص به عموم اية او حديث او لا من اهل العلم من قال نعم ومن اهل العلم من قال لا ومنهم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ذهب الى انه ان علم ان الصحابي اطلع على الدليل العام قال بخلافه في سورة معينة فانه يخصص به العموم ومتى لم يعلم ذلك فانه يتوقف ولا يخصص العموم به فهمنا هذه اذا علمنا ان الصحابي اطلع على الدليل الذي يثبت العموم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل عن الاخذ بالعموم الى تخصيص بعض السور فانه يكون بذلك مخصصة. قوله مخصصة. يكون قوله مخصصة. لم قال لان الصحابي وهو عدل لا يمكن ان يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الا لحجة ودليل وبالتالي فاننا نعتبر قوله مخصصا وان كنا لا ندري هل اطلع على الحديث العام او لم يطلع فما يدرينا؟ ربما لو انه اطلع على هذا الحديث العام لترك قوله ورجع عنه الى الحديث فلما كان الامر حينئذ محتملا قالوا انه آآ لا يمكن ان نخصص به ويمكن ان نمثل للتخصيص بقول الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة يعني ليس على الانسان زكاة في آآ عبده الذي يملكه الذي يملكه ولا كذلك في فرسه الذي يملكه ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله انه خص هذا الحكم ب الفرس التي يغزى عليها فبالتالي التي لا يغزى عليها يرى ماذا ان فيها الزكاة انما خص هذا الحديث الفرس التي يغزى عليها فهي التي عفي عن الزكاة فيها وبالتالي فاذا طبقنا آآ هذه المسألة الوصولية على هذه الصورة الفقهية فمن قال ان قول الصحابي يخصص آآ العموم فانه يقول ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو خاص بماذا بالفرس التي يغزى عليها التي يجاهد آآ في سبيل الله عليها واما ما عداها فانه يلزم فيها الزكاة وعلى كل حال القول بان اجتهاد الصحابي حجة يمكن ان تقدم على عموم الاية والحديث قول من الصعوبة بمكان فيبقى احتمال ان الصحابي اجتهد وهو ليس معصوما في اجتهاده والنص العام من الاية او الحديث كلام معصوم بالتالي لا ينبغي ان يتجاوز هذا العموم وان يقدم عليه غيره الا بحجة واضحة قول الصحابي اعدل الاقوال انه مما يستأنس به وليس مما يستدل به اللهم الا في الاحوال المتفق على ان قوله فيها حجة اذا قال قولا مما لا يقال الا عن توقيف يعني لا يقال بطريق الاجتهاد او اشتهر ولم ينكر؟ نعم هو حينئذ حجة ودليل لكن اذا كان عن اجتهاد ان القول بان قول الصحابي بحجة ويخصص به العموم اه فيه نظر والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله وقياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وقالوا ابن شاق الله وجماعة من الفقهاء شقلاء ابن شاقلة بسكون القف وقال ابن وقال ابن ساق لا سكن القهوة شاقلة نعم احسن الله اليكم وقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء لا يخص فقال قوم بالجلي دون الخفي وخصص به عيسى ابن ابان العامة المخصوص. وحكي عن ابي حنيفة احسنت هذا هو المخصص التاسع والاخير وهو تخصيص العموم بالقياس وسيأتي معنا ان شاء الله آآ مبحث خاص بالقياس نفصل القول فيه ان شاء الله لكن المقصود ان المؤلف رحمه الله بين ان في التخصيص بالقياس اربعة اقوال عند الاصوليين القول الاول هو ان القياس مخصص للعموم مطلقا والقول الثاني انه ليس مخصصا للعموم مطلقا والقول الثالث التفصيل من جهة يرحمك الله انه يخصص القياس الجلي دون الخفي والرابع التفصيل من جهة انه يخصص العام الذي خصص بغير القياس ولا يخصص بالقياس العموم الذي لم يخصص من قبل يعني الذي لم يدخله التخصيص وتفصيل ذلك انه قال رحمه الله وقياس نص خاص مثال ذلك قياس العبد على الامة في تشطير الحد يعني الله سبحانه وتعالى قال في شأن الامة والاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذا قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كم مئة جلدة اذا اخذنا هذه الاية مع قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ماذا ينتج انه ان زنت الامة فعلينا ان نجلدها كم؟ خمسين الان هذا من تخصيص ماذا؟ بماذا ها نعم تخصيص القرآن بالقرآن. طيب وهذا مر بنا في درس امس طيب ماذا عن العبد الذكر الاية كانت تتكلم عن ماذا عن الامة ولم تتكلم عن ولم تتكلم عن العبد يعني الذكر هل يخصص ام لا قال العلماء نعم نخصص عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بالقياس على الامة في تشطير ماذا في تشطيل الحد لم؟ قالوا لجامع الرق في كل لم خصت الامة في هذا الحكم؟ ما هي العلة ها كونها امة وهذه العلة تنسحب ايضا على الا الذكر على العبد وبالتالي كما اننا ننصف ونشطر الحد على الامة فاننا ايضا ماذا نشطر وننصف الحد على العبد وبالتالي فنقول ان قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نقول نخصصه بماذا بالقياس اي قياس قياس العبد على الامة بجامع الرق. طيب هذا قال به طائفة من الاصوليين. قال به طائفة من الاصوليين قال في قول ابي بكر من ابو بكر ها ابو بكر عبدالعزيز المعروف بماذا بغلام الخلال المعروف بغلام الخلال احد ائمة الحنابلة قال والقاضي من القاضي يا سيكو من الذي يقضي في المحكمة القاضي ابو يعلى الحنبلي اذا اطلق عند الحنابلة فالغالب انهم يريدون بالقاضي من ابو يعلى الحنبلي طيب قال والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. الحقيقة ان هذا قول الاكثر الاكثر على اطلاق ان القياس يخص به العموم قالوا لان حكم القياس حكم النص الذي انبنى عليه القياس. يعني القياس استند الى ماذا الى نص خاص صح ولا لا وبالتالي فان حكم هذا القياس حكم حكم الاصل او المستند الذي استند اليه. وبالتالي فان فيه من القوة ما يسمح بتخصيص العموم فيه من القوة ما يسبح بتخصيص العموم القول الثاني في المسألة وهو الذي قال به ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص يعني لا يخص العموم بالقياس. وان شئت فقل لا يخص يعني القياس لا يخص العموم ذهب هؤلاء الى هذا القول لانهم رأوا ان النص اصل والقياس فرع فاذا خصصنا النص بالقياس قدمنا الفرع على الاصل ولا يجوز تقديم الفرع على الاصل هكذا قالوا عللوا قولهم بهذا. قالوا النص ماذا اصل والقياس فرع وبالتالي اذا خصصنا العموم بالقياس فاننا نكون ماذا قدمنا الفرع على الاصل وهذا خلف ليس لنا ان نفعل ذلك لكن هذا القول او هذا التعليل فيه نظر حقيقة ان انه ليس المراد ها هنا الكلام بالعموم بان القياس آآ فرع وان النص هو الاصل انما نقول ان القياس انما هو آآ مبني على نص خاص قوي وهذا النص الخاص القوي ليس فرعا للعموم الذي هو اضعف من النص الخاص وبالتالي كون القياس قد انبنى على دليل خاص قوي اعطاه من القوة بحيث انه يمكن ان يخصص به العام الذي ضعف عنان يكون عاما محفوظا فهذا التعليم الذي ذكروه ليس بتلك القوة القول الثالث ولم ينسبه لاحد قال وقال قوم بالجلي دون الخفي وهذا مما اختاره الطوفي كما في مختصره وكما شرحه لشرحه على مختصر الروضة وقال به ايضا غيره من الاصوليين قالوا بالتفصيل القياس الجلي هو الذي نخص به العموم والقياس الخفي اضعف من ان نخص به العموم لكن ما هو الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي؟ هذا مما اختلفوا فيه وذكروا فيه اقوالا تفاصيل القول كما ذكرت لك في القياس واقسام القياس هذا كله يحتاج الى بحث اه مفرد سيأتي ان شاء الله في محله لكن عموما مما قيل في التفريق قالوا قياس العلة قياس جليل. وقياس الشبه قياس الخفي وبالتالي فاننا نخص بقياس العلة ولا نخص بقياس الشبه قياس العلة يعني ان تكون العلة ظاهرة بينة من الحكم الذي جاء في النص مثل آآ تحريم الخمر بعلة الاسكار فيقاس عليه ان نبيت يقاس عليه النبيذ اذا كان يسكر. والعلة في هذا ظاهرة وهي الاسكار. هذا قياس علة اما قياس الشبه ويسمى ايضا قياس غلبة الاشباه فهو ان يتردد الفرع بين اصلين فاكثر فيلحق باكثرهما شبها يعني العبد اذا يعني قتل خطأ هل نلحقه بي اه السلعة يعني يكون فيه قيمته او نلحقه اه الحر باعتبار الادمية فيكون فيه نصف الدية هذا محل بحث عند العلماء هذا من امثلة القياس الخفي وهو قياس الشبه وقيل ما انتفى فيه الفارق بوضوح وذلك مثل مثلا نفي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عنان يقضي وهو غضبان فلا فرق بين الغضب وبين شدة الجوع او الالم في الحكم بانتفاء لانتفاء الفارق لان المقصود في هذا هو ماذا انه حينما يقضي وهو غضبان فانه اه مظنة الوقوع بالخطأ ولا فرق حينئذ بين الغضب وبين شدة الجوع او شدة الالم او شدة العطش على كل حال خذها الان مجملة والتفصيل ان شاء الله في محله. متى ما كان القياس جليا صحة تخصيص به ومتى كان خفيا لم يصح التخصيص به القول الرابع وهو الذي ذهب اليه عيسى ابن ابان من الحنفية من علماء الحنفية وحكي ايظا هذا القول عن ابي حنيفة امام المذهب وهو انه يخصص بالقياس العام المخصوص يعني العام المخصوص بغير القياس بمعنى اذا كان هناك عام دليل عام دخله التخصيص خص باية او حديث قالوا هذا العام قد ضعف لو اخذنا سابقا ان العام الذي يدخله التخصيص دخول التخصيص فيه ماذا؟ يضعف ماذا عمومه وبالتالي فاذا كان هناك عموم خص بغير هذا القياس فاننا يجوز ماذا ان نخصصه بقياسه. واما اذا كان العموم محفوظا ما دخله التخصيص فليس لنا ان نخصصه بقياسه واضح والاقوال على كل حال في هذه المسألة اكثر اه مما ذكر المؤلف بعض العلماء يرى ان العمومة في القرآن لا يخص بالقياس والعموم في السنة يخص بالقياس وبعضهم توقف في المسألة وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان القياس قياسا مستجمعة شروطه قياسا آآ جليا وليس خفيا وهو ما ذهب اليه الطوفي الذي يظهر والله تعالى اعلم انه اه يصح آآ التخصيص به بالتالي فمن المسائل المعاصرة الان مسألة اه الارز هل يدخله آآ حكم الربا قياسا على البر لان البر مما يجري فيه الربا فهل نقيس عليه الارز ايضا بجامع الكيل او بجامع الكيل والطعم فنخصص به عموم قول الله تعالى واحل الله البيع ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم ان القياس ها هنا قياس جلي بالتالي فان اه الحكم حينئذ يكون بتخصيص هذا العموم فيجرى آآ في الارز آآ حكم البر والشعير المنصوص عليه والله تعالى اعلم. على كل حال هذه المسائل يا ايها الاخوة ليست من قبيل كما يقولون الرياظيات واحد زائد واحد يساوي اثنين خذ هذه القواعد وهذه المسائل الوصولية وافهمها. لكن عند التطبيق الامر ليس بهذه السهولة بل الامر يحتاج الى مزيد من التأمل والنظر والجمع بين الادلة تقديم بعضها على بعض عند التعارض يحتاج الى فقه دقيق الامر ليس بسهولة بمكان انما خذ هذه القواعد فقواعد عامة فما لكن عند التطبيق تحتاج الى كثير من التريث واذكر ان شيخ الاسلام ابن تيمية لما تعرض الى التخصيص بالمفهوم نبه الى ان هذا الموضع يخطئ فيه كثير من الناس يعني تحديد المفهوم الذي يخص به وان تكون الدلالة فيه قوية بحيث يمكن ان تخصص به عموما ترفع او تستثني بعض الافراد من حكم جاء فيه اية او حديث حقيقة انه امر يحتاج الى تأمل كثير كذلك ابن دقيق العيد نبه الى هذه المسألة في شرحه على عمدة الاحكام جهة ان كثيرا يخطئ في هذا المقام وهو التخصيص بالمفهوم وبالتالي فان فهم هذه القواعد الرسولية من الادوات التي يحتاجها الفقيه وطالب علم الفقه ولكن التطبيق يحتاج الى قدر كبير من التريث والتأمل والجمع بين اطراف النصوص حتى يصل الانسان الى حكم صحيح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان