بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الاصول ويجوز تخصيص العموم الى الواحد. فقال فقال الرازي القفال والغزالي الى اقل الجمع. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يزال الكلام متصلا بمباحث التخصيص وهذه مسألة في هذا الباب وهي ما القدر الذي يجب ان ان يبقى من العام بعد التخصيص وتحرير محل النزاع انه اتفقوا على انه لا يجوز ان يكون التخصيص مؤديا الى ان لا يبقى شيء من العام بمعنى ان يكون التخصيص مستغرقا للعام جميعه هذا باتفاق لا يجوز. لا يجوز مثلا ان يقول لفلان علي عشرة دراهم الا عشرة دراهم هذا امر لا يجوز وهذا التخصيص لغو لا حكم له وبالتالي فتلزمه عشرة كلها لانه لا يصح ان يستثنى ان يستثنى من العام كل افراده. هذا نوع من العبث واختلفوا في ما عدا ذلك يعني ما هو القدر اذا استثنينا مسألة الاستغراق؟ ما هو القدر الذي يجب ان يبقى من العام بعد التخصيص؟ اورد المؤلف رحمه الله ها هنا قولين الاول انه يجيز يجوز تخصيص العموم الى الواحد وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما قطع به كثير منهم وهو ايضا مذهب كثير من الحنفية والشافعية وبعض المالكية وذلك ان التخصيص فيه اخراج لبعض العام. وهذا البعض لا تقيدوا بشيء فكما يجوز ان تخرج من الحكم واحدا يجوز ان تخرج اكثر منه لكن المهم ان يبقى من هذا العام شيء والواحد يكفي في هذه البقية التي تبقى من العام فيتنزل عليها حكم ما بقي من العموم بعد التخصيص وعليه فان على هذا القول يجوز ان يقول لفلان علي عشرة دراهم الا تسعة اذا قال هذا كان كلامه صحيحا ويلزمه ماذا ويلزمه واحد اما القول الثاني فقال وقال الرازي والقفال والغزالي الى اقل الجمع. مراده ابو بكر الحنفي وليس الفخر الرازي فقوله سيأتي الكلام عنه. حكى عن هؤلاء ووافقهم ايضا المجد ابن تيمية من الحنابلة انه يجوز التخصيص لكن الى ان يبقى من العام كم؟ اقل الجمع واقل الجمع مضى الكلام فيه قلنا الصحيح انه ثلاثة. اذا يجوز ان نخصص من هذا العموم ما شئنا بشرط ان يكون الباقي التخصيص ثلاثة وبالتالي لو قال لفلان علي عشرة دراهم الا ثمانية اذا قلنا بالقول الصحيح وهو ان اقل الجمع ثلاثة ما الحكم؟ يصبح هذا التخصيص لغوا لا حكم له ويلزمه ويلزمه عشرة. اما اذا قال لفلان علي عشرة دراهم الا ثلاثة. ما الحكم يلزمه؟ كم؟ يلزم سبعة. و حكى المؤلفة عن القفال انه يرى هذا الرأي لكن الظاهر ان مذهبه فيه تفصيل. كما حكاه عنه الامدي في الاحكام. فان مذهب القفال هو ان التخصيص اذا كان من لفظ العموم من او ما فانه يجوز ان يصل الى ان يبقى من العام واحد. اما اذا كان العام بغير ذلك فانه لا بد ان يبقى من العام اقل الجمع. هذا التفصيل الذي ذهب اليه هؤلاء العلماء كأن هؤلاء قرنوا او جعلوا الحكم واحدا بين العام والجمع. وهذا في الحقيقة فيه نظر يعني ليس العام هو اللفظ الشامل لمجموعات يعني جمع وجمع وجمع ضم هؤلاء جميعا لفظ ماذا؟ العام. انما العام لفظ يعم الافراد. وبالتالي تنظير العام بالجمع والقول بانه لا يكون عاما او لا يبقى شيء من العموم اذا بقي اقل الجمع هذا فيه نظر بل اذا بقي واحد فانه بقي ماذا؟ شيء من العام اليس كذلك نحن قلنا سابقا اللفظ العام ما هو؟ هو عبارة عن لفظ يشمل جميع الافراد الذين يدخلون تحت اللفظ. اليس كذلك؟ فاذا قلت جاء الطلاب كان هذا اللفظ بدل عن قولك جاء محمد وجاء خالد وجاء عبد القادر وجاء عبد الله الى ان تنتهي من مئة شخص اليس كذلك؟ اذا عبد الله يدخل حقيقة في ماذا؟ في اللفظ العام وخالد يدخل حقيقة في اللفظ العام وبالتالي فاذا استثنينا من هذا العدد اه عددا بحيث لم يبق الا واحد او اثنان فان الواحد والاثنان هما في الحقيقة ماذا؟ من العام حقيقة يداخلون في هذا وداخلون في هذا آآ القول بانه لابد ان يبقى اقل الجمع ليست المسألة في الجمع المسألة في ماذا؟ في العموم والعموم شيء والجمع شيء اخر. والجمع شيء اخر. الحقيقة ان هناك اقوال اخرى في هذا المسألة واهمها قولان القول الاول انه يجوز التخصيص الى ان يبقى طائفة او كثرة قريبة من اللفظ العام. الى ان يبقى لفظ الى ان يبقى طائفة او كثرة قريبة من اللفظ العام. وهذا الذي ذهب اليه طائفة من العلماء واختاره ابن حامد من الحنابلة. قالوا ان هذا هو المناسب للتخصيص. فما معنى ان يخصص الانسان؟ كانه اراد ان يستدرك شيئا فاته بتقدم لفظ العموم. فلاجل هذا احتاج الى ان استثني شيئا فلابد ان يستثني شيئا قليلا بحيث انه يبقى شيء كثير يناسب اللفظ العام والا فلماذا اصلا استخدم اللفظ العام. كان ينبغي ان يستخدم اللفظ المناسب اذا كان المستثنى شيء كثير ولم يبقى من العامي الا قليل. وقول خامس في المسألة وهو انه لا بد ان يبقى من عامي كثرة بدون تقدير. لكن ان يقل ذلك حتى لا يبقى الا واحد او اثنان او ما شاكل ذلك قالوا ان هذا غير مناسب لمعنى التخصيص. وهذا ما ذهب اليه القاضي من الحنابلة و اختاره او مال اليه الفخر الرازي؟ وغيره وغيرهما من الاصوليين والحقيقة ان كل قول من هذه الاقوال استند الى تعليل ولم اجد آآ حجة من اثر في اه هذه المسألة يمكن ان يركن اليه وان يعتمد عليه. و النظر في التخصيصات التي جاءت في النصوص لا يجد ان تخصيصا منها بلغ الى هذا الحد انه يأتي التخصيص واردا على لفظ عام شمل افرادا ثم ما ابقى الا فردا واحدا ربما يكون هذا في كلام ناس واقعا لكن في ادلة الكتاب والسنة لم يجد لم اجد شيئا يعتمد عليه في ذلك وما ذكروا ومثالا يصلح لهذا الامر. واما في كلام الناس فالذي يظهر والله اعلم انه ينبغي التفريق بين اه التخصيص في آآ اللفظ المتعمد يعني فيما علم آآ من قبل انه لا يبقى الا القليل وفي شيء لم يعلم كم الذي سيبقى فان هذا يمكن ان يكون مستغرقا لاكثر الفاظ العموم حتى لا يبقى الا شيء قليل. يعني اذا قال مثلا انسان اكرم القبيلة الفلانية الا الجهال وهو في الغالب لا يدري من العلماء من الجهل؟ فاتضح ان العلماء فيها قليل وان الجهال هم الاكثر فان هذا ممكن ان يتصور فيه ان لا يبقى الا شيء قليل بل يتصور ان لا يبقى شيء اصله ربما تكون القبيلة كلها من الجهال ليس فيها عالم. اما ان يكون الكلام متعلقا بلفظ آآ متعمد يعلم ان الباقي اكثر من يعلم ان الباقي اقل بكثير من اللفظ الذي خصص به فان الذي يظهر والله اعلم ان هذا لا يتناسب مع المراد بالتخصيص والله تعالى اعلم على كل حال المسألة محتملة ومحل اجتهاد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان هذه مسألة اخرى وهي حكم العام بعد التخصيص. هذه الافراد الباقية من العام بعد ان خصصت هل هي حجة او ليست بحجة يعني لما قال الله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم اباح الله جل وعلا ها هنا ماذا كل ما جاز كل النساء بهذا اللفظ سوى ما تقدم. ثم جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهيه عن جمع الانسان بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها. طيب الان اذا هذه الصورة وهي جمع الانسان بين المرأة وعمتها يعني العمة والخالة استثنيناها من قوله ماذا؟ ما وراء ذلك طيب ما عدا هذه الصورة من النساء؟ ما الحكم فيهن اهن حل للانسان ان يتزوجهن ام لا؟ هذه هي صورة المسألة. العام بعد التخصيص. يعني القدر الباقي المتبقي من العام. هل اه لا يزال اللفظ او لا يزال الدليل حجة في هذه الافراد ام لا؟ الجهور قالوا؟ نعم. هو حجة فيما بقي وهذا هو الصواب المقطوع الذي لا شك فيه اما ما ذهب اليه آآ ابو ثور وهو احد اصحاب الشافعي المتوفى سنة اربعين ومائتين وآآ عيسى ابن ابان القاضي الحنفي المتوفى سنة آآ مئتين واحدى وعشرين ذهب هؤلاء الى انه ليس حجة في الباقي قال هؤلاء او قال هذان العالمان ان العام بعد التخصيص اصبح مجازا مستعملا في غير ما وضع له. وبالتالي فانه يكون مجملا لم؟ قالوا لانك اذا قلت مثلا اكرم الطلاب الا زيدا. والطلاب عشرون مثلا. فانت استثنيت الان ماذا؟ شخصا. فالباقي لم يكن هو اللفظ المستغرق لجميع افراده. يعني ما بقي بعد استثناء زيد وهم التسعة عشر ليسوا هم ماذا الطلاب الطلاب الان لفظ ماذا؟ موضوع لماذا للاستغراق يستغرق جميع الافراد الداخلين في هذا اللفظ اليس كذلك؟ فينبغي ان تكرمه. طيب اذا استثنينا الان البعض هل لا يزال اللفظ مستغرقا للباقي؟ قال هؤلاء لا. والان اصبح هذا اللفظ يحتمل اكرام آآ التسعة عشر ويحتمل اكرام اقل الجمع الذين ينطبق عليهم لفظ الطلاب وهم اقل الجمع ويحتمل اكرام ما بين ذلك يعني من ثمانية عشر الى الى اربعة يحتمل ما بين ذلك. فلما كان اللفظ آآ مترددا بين ارادة الاحتمال الاول او الثاني او الثالث انا ماذا مجملا فنتوقف فيه فهمتم حجتهم واضحة؟ طيب اعيد الان قالوا لفظ الطلاب موضوع لماذا للاستغراق اليس كذلك؟ طيب لما خص واصبح ينطبق على بعض الافراد هل هذا لا يزال اللفظ الموضوع للاستغراق قالوا لا لم يعد لفظ الطلاب هو اللفظ الذي يستغرق جميع الافراد. لانه الان ما اصبحوا الطلاب اصبح بعض الطلاب صح ولا لا خرج عن كونه حقيقة وصار استعمالا في غير ما وضع له. قالوا وهذا هو المجاز. طيب. ما الذي يحتمله اللفظ الان يحتمل ان الشخص هذا اراد ان نكرم التسعة عشر او نكرم اقل الجمع الذين ينطبق عليهم لفظ الطلاب او نكرم ما بين هذين. فلما كان الامر مترددا هذا التردد كان مجملا وبالتالي لم يكن حجة في لماذا؟ فيما بقي والحقيقة ان هذه الحجة حجة ضعيفة ليست بصحيحة وذلك اننا قد علمنا ان لفظ الطلاب هو عبارة عن ماذا عن يعني حينما يقول اكرمي الطلاب يعني كأنه قال اكرم زيدا واكرم عمرا واكرم خالدا واكرم عليا واكرم محمدا الى ان ينتهي من العشرين فاستغنى عن هذا التطوير بماذا بهذه الكلمة الطلاب وبالتالي اذا استثنينا الان زيدا الا يكون البقية داخلين في هذا اللفظ؟ بلى لاننا قلنا ان اللفظ العام يستغرق جميع افراده فما الذي اخرج البقية؟ ونحن ما استثنينا الا الا واحدا وهو زيد فالبقية لا يزالون على ماذا على ارادة او على داخلين في ارادة المتكلم والاصل بكاء بقاء ما كان على ما كان وبالتالي فان اللفظ يكون حجة فيما بقي جميعا وهذا هو الصحيح المقطوع به. ولولا ذلك للزم بطلان جل او كثير من عمومات الكتاب والسنة فان كثيرا من عمومات الكتاب والسنة في مسائل الاحكام او اكثرها ان شئت ان تقول قد دخلها التخصيص وبالتالي فسوف تصبح ماذا غير حجة تصبح غير حجة. وهذا مما لا يقول به احد من الناس البتة واضف الى هذا وهو واضف الى هذا شيئا اخر وهو ان الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من العلماء لم يزالوا يحتجون باللفظ العام الذي خص فيما عدا الموضع المخصوص لا يزالون يحتجون به. ولذلك فاطمة رضي الله عنها احتجت في مطالبتها للارث. من ابي بكر رضي الله عنه بماذا بعموم قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم وابو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة آآ بينوا ان هذا مخصص بماذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث. مع انه قد جاء تخصيصات اخرى فالقاتل لا يرث اليس كذلك؟ لو قتل آآ اباه فانه لا يرث منه او ارتد والعياذ منه والعياذ بالله فانه لا لا يرث وبالتالي ثمة ماذا تخصيصات اخرى يعلمها الصحابة ومع ذلك ماذا؟ ما ناقشوها في ان هذا اللفظ عام ويمكن الاستدلال به لكن بينوا ان هذه الصورة ماذا هذه الصورة مستثناة وكذلك العلماء من بعدهم فبالاتفاق مثلا قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة دلت الادلة على ان هذا اللفظ العام خصص فيخص من ذلك المكره اليس كذلك؟ المرأة اذا اكرهت عن الزنا فهل نجلدها؟ اذا هذا حكم ماذا حكم مستثنى ولم يزل اهل العلم يستدلون بهذه الاية على وجوب جلد الزانية والزاني فيما عدا الصور المخصوصة فكيف يقال انه اذا دخل التخصيص على العام اصبح ماذا؟ مجملا وعلينا ان نتوقف فيه فهذا القول لا تعطيل جل الاحكام الشرعية وهذا مما لا يقول به عالم والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنه الاستثناء وهو قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. نعم قال رحمه الله ومنه ماذا يريد؟ هل يريد من المخصص يعني من اللفظ المخصص او يريد ما ابتدأ الحديث به قبل آآ مقاطع من كلامه وهو من اللفظ المفيد الظاهر والله اعلم انه يريد الثاني انه من اللفظ المفيد الاستثناء. تكلم عن العام تكلم عن الخاص والان نتكلم عن ماذا؟ الاستثناء. وبالتالي هل هو يرى ان الاستثناء ليس من المخصصات؟ بدليل انه جاء بعده بذكر آآ فروق بين التخصيص والاستثناء. آآ مناهج العلماء الاصوليين في هذا الموضع آآ تختلف فمنهم من يقسم المخصصات الى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة وهذا هو الاوظح وهذا الذي مشينا عليه. ومنهم من يخص لفظ المخصص بالمنفصل كما فعل المؤلف رحمه الله ويرى ان الاستثناء لا يدخل ضمن كلمة ماذا؟ المخصص صح لكن ليس يعني هذا انه لا يدخل في معنى التخصيص العام. لانك اذا نظرت تجد ان انه لا اختلاف بين التخصيص والاستثناء كما سيأتي. فالاختلاف انما هو في التعبير على كل حال. والا الكل متفق على ان العموم يكون منه اخراج مخصص منفصل كنص اخر او اجماع او قياس على حسب ما درسنا ويمكن ان يكون هذا الاخراج عن طريق لفظ متصل كالاستثناء وهذا ان سميته استثناء او سميته وتخصيصا لا مشاحة في الاصطلاح قال رحمه الله ومنه الاستثناء وهو قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول يعني ان الاستثناء هو قول بلفظ محدد هو لا يريد انه كل قول. مراده رحمه الله ادوات الاستثناء وادوات الاستثناء معروفة ومشهورة الا وهذا اللفظ هو ام الباب كما يقولون. وكذلك غير وكذلك ليس وكذلك خلا. وكذلك حاشا وكذلك عدا وكذلك لا يكون. وكذلك ليس. هذه ثمانية مشهورة هي ادوات الاستثناء. فهو يريد انه قول مخصوص هي هذه او هو هذه الادوات قول متصل يدل الاتصال سيأتي الكلام فيه عند الفروق بينه وبين التخصيص قول متصل يدل على ان المذكور معه وهو المستثنى غير مراد بالقول الاول وهو المستثنى منه. يعني اذا قال لفلان علي عشرة دراهم الا درهم. تلاحظ ان اللفظ الذي جاء بعد الا وهو المستثنى اراد تكلم بهذا الاستثناء ان يبين انه غير داخل في ماذا في العشرة يريد ان هذا اللفظ الذي استثناه غير داخل في ماذا؟ في اللفظ الذي استثنى منه وهو العشرة يريد ان يقول هو اه له علي تسعة عرفت؟ وبالتالي هذا الدرهم خرج عن الذي اقر به غالب الاصوليين يستعملون في باب الاستثناء ما اراده النحويون وهو هذا المعنى جل الاصوليين على نهج النحويين في الاستثناء وانه هذا الذي نتحدث عنه لكن نبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك غيره من العلماء كالقرافي وغيرهما نبهوا على ان استعمال الفقهاء للاستثناء اعم من ذلك فالاستثناء عندهم يشمل آآ استعمال ادوات الاستثناء ويشمل ايضا التعليق بالمشيئة ويشمل ايضا آآ التعليق بالصفة او الشرط او الغاية كل ذلك يسمى عند لهم ماذا؟ استثناء. فلو قال والله لا اذهب لفلان الا ان يشاء الله. هذا يسمى عندهم ايش؟ استثناء. مع انه آآ نعم عفوا لو قال والله لا اذهب ان شاء الله. لفلان يسمى عندهم استثناء مع انه ماذا؟ ما استعمل ادوات الاستثناء او قال مثلا لفلان اه اقر له بهذه الدار ولي منها هذه الحجرة لاحظ ان الكلام لم يكن فيه شيء من الفاظ الاستثناء لكن المعنى فيه ايش اخراج اذا الفقهاء نهجهم ان كل ما كان فيه اخراج كان ماذا كان من الاستثناء كل ما كان فيه اخراج متصل سواء كان بلفظ الاستثناء او بغيره فانه داخل عندهم في حكم الاستثناء بالتالي يتضح لك آآ دخول كثير مما يسميه الفقهاء رحمهم الله نعم قال رحمه الله فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه الان ذكر الفروق بين التخصيص والاستثناء و مراده بالتخصيص يعني مخصص منفصل مراده بمخصص منفصل قال يفارق التخصيص بالاتصال لا بد ان يكون الاستثناء متصلا باللفظ و سيأتي بحث بعد قليل ان شاء الله لكن هو يمشي الان على قول الجمهور والا يذكر الخلاف بعد ذلك في هذه المسألة الجمهور يقولون لابد ان يكون الاستثناء ماذا؟ متصلا باللفظ اما التخصيص فمر بنا ان المخصص لا يلزم ان يكون ماذا؟ متصلا. بل يجوز ان يكون متأخرا متراخيا بل يجوز ان يكون متقدمة كما تذكرون وبالتالي هذا فارق بين التخصيص بالمخصص المنفصل و الاستثناء هذا هو الفارق الاول نعم فيقال فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه الى النص كعشرة الا ثلاثة. ايضا هذا فارق اخر وهو يدل على ان الاستثناء اعم من التخصيص. بمعنى الاستثناء يدخل على النصوص ويدخل على الظواهر يعني يدخل على النص الذي ماذا؟ لا يحتمل غيره ويدخل ايضا على الظاهر. اما التخصيص المنفصل فلا يدخل على النص انما يدخل على الظاهر وقلنا ان الفاظ العموم هي من قبيل ماذا الظاهر ولذلك يدخلها التخصيص آآ امر الله جل وعلا مثلا اقتلوا المشركين ثم يأتي الاستثناء من دفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا المشركون لفظ ماذا عام هو من قبيل الظاهر ليس من قبيل النص. ولذلك دخله التخصيص. اما في مثل كعشرة الا ثلاثة قلنا الفاظ الاعداد نصوص الفاظ الاعداد نصوص تلك عشرة كاملة لفظ يحتمل غيره يحتمل ان يكون تسعة او احد عشر لا هو عشرة. اذا الاعداد والنصوص وبالتالي يكون الاستثناء داخلا فيها ولا يكون التخصيص منفصل داخلا فيها بالتالي قوله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما تجد انه قد استثني ها هنا بماذا؟ بلفظ الاستثناء. كان اخراج لبعض السنوات بلفظ الاستثناء. فهذا ايضا فارق يدلك على ان الاستثناء اعم من ماذا اعم من التخصيص واتضح مرادنا بكلمة التخصيص. نعم. هذا فارق ثان نعم. وقال رحمه الله ويفارق ويفارق اذا الفرق بين التخصيص والاستثناء راجع الى ماذا الى فرقين. نأتي الان الى الفرق بين النسخ والاستثناء. نعم. ويفارق النسخ بالاتصال. يفارق النسخ كما قد علمنا بالاتصال فلا بد في الاستثناء من ماذا؟ من الاتصال لابد ان يكون الاستثناء في اللفظ نفسه في الجملة نفسه واما النسخ فلا بد ان يكون بدليل متراخ بدليل متراخ متأخر عن اللفظ فهذا احد الفروق بين النسخ والاستثناء. نعم وبانه مانع لدخول ما جاز دخوله. والنسخ رافع لما دخل. هذا فرق اخر. النسخ يرفع حكم ما دخل واما الاستثناء فيمنع من دخول ما لم يدخل بمعنى الاستثناء هو ان يكون هناك لفظ يمنع من دخول شيء لولا وجود هذا اللفظ الذي هو اداة الاستثناء لا دخل يعني لولا قولك لو قلت مثلا اكرم الطلاب الا زيدا لو ما جئت بي الا لكان ماذا؟ لكان داخلا في في هذا الاكرام ذا كان داخلا في اللفظ. فدل هذا على ان الاستثناء اخراج لشيء ها لم يدخل اصلا بخلاف النسخ فانه اخراج لشيء قد دخل يعني نسخ الله جل وعلا استقبال القبلة آآ الى او نسخ القبلة الى بيت المقدس ابتسم. هذا حكم كان موجودا ثم ماذا ثم رفع وابدل باستقبال بيت الله الحرام. ففرق بين رفع ما كان موجودا وبين منع دخول ما لم ما لم يدخل اذا هذا هو الفرق بين الامرين. نعم وقال رحمه الله وبانه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. هذا في الغالب الغالب ان يكون الاستثناء رفعا للبعض. وهذا البعض اه كما قد علمنا التخصيص يبقى الى كم؟ هذا مما مضى الحديث فيه. اما النسخ في الغالب يعني الغالبية اردتها بالنسخ وليس بالتخصيص والا التخصيص رفع للبعض جزما. لكن لكن النسخ في الغالب انه رفع لجميع الحكم. كان استقبال قبلة هي بيت المقدس. رفع هذا الحكم بالكلية. واودل بماذا؟ بشيء اخر وهو استقبال الكعبة اما ما عدا الغالب فانه يحصل احيانا ان يكون الرفع لبعض الحكم لا لجميعه لسان ذلك ان كان مما انزل عشر رضعات معلومات عشر رضعات معلومات يحرمنه. ثم نسخ ذلك الى خمس. وتلاحظ ها هنا ان الرفع كان لماذا لكل الحكم ولا؟ لبعضه ها كان لبعضه كان لبعضه لكن الغالب ان النسخ يكون لجميع الحكم. نعم قال رحمه الله اذا اتضح لنا كم فرق بين النسخ والاستثناء اتضحت لنا ثلاثة فروق. ثم اتى الان المؤلف رحمه الله الى شرط الاستثناء او بعبارة ادق شروط الاستثناء. نعم قال رحمه الله وشرطه الاتصال. فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه وعن عطاء وحسن تعليقه بالمجلس وقد اومى اليه احمد في اليمين طيب هذا هو الشرط الاول هو شرط الاتصال يعني لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالجملة وهذه المسألة ذكر فيها المؤلف رحمه الله ثلاثة اقوال. الاول اشتراط الاتصال والثاني عدم اشتراط الاتصال. والثالث تقييد آآ عدم الاتصال بان يكون الكلام داخل المجلس يعني من فظ المجلس الواقع ان الاقوال في هذه المسألة اكثر من ذلك. نأخذ ما ذكر المؤلف ثم نضيف عليها اولا قول الجمهور وهو ما قدمه المؤلف رحمه الله انه لا بد من الاتصال لفظا او حكما. لا بد من الاتصال افضل او حكما. ما معنى قولنا حكما المراد بذلك ان يعلم ان المتكلم ما انتهى من كلامه بمعنى حصل له عارض وهو لم يتم وهو لم يتم كلامه كم تأتيه كحة او يعطس او يقف ليبلع ريقه او يشرب ماء وما شاكل ذلك فهذا في حكم ماذا؟ الكلام المتصل هذا لا يشكل على الاتصال فهو بحكم المتصل هذا هو قول الجمهور. القول الثاني قول قريب من قول الجمهور وهو انه لا بد من الاتصال ويعفى عن الانفصال او الانقطاع اليسير الانقطاع اليسير الامر فيه سهل ولا بأس به ولا يكون هذا قادحا في صحة الاستثناء وهذا رواية عن الامام احمد وهو قول اسحاق ابن طه ويه وجماعة من السلف وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. القول الثالث هما ذكره المؤلف في قوله وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما عدم اشتراطه هؤلاء يقولون يجوز ويصح الاستثناء مع الفصل الطويل وحكوا هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما واختلف في المنقول عنه فقيل انه جوز الانفصال او الانقطاع الى شهر وقيل انه جوز الانقطاع الى سنة وقيل انه جوز اه اه الانقطاع ابدا يعني مهما طال الامر ثم اراد ان يستثني فلا حرج عليه. وبالتالي فانه اذا حلف يمينا ثم بعد شهر قال الا ان يشاء الله او ان شاء الله فانه بناء على هذا لا يحنث ان فعل هذا الشيء الذي منع نفسه منه في اليمين لا يحنث لانه ماذا استثنى وقل مثل هذا فيما يتعلق آآ الاقرارات والعقود والعهود وما الى ذلك كل ذلك يجوز فيه ان يتأخر الاستثناء الى ما شاء الله وعلى كل حال هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من اهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من اوله يعني بعضهم اختار هذا العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في اصول الفقه انه اراد ما يتعلق بالديانة في مثل قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك الا ان يشاء الله فلو انه نسي ثم قال ذلك بعد فصل فانه يكون خارجا عن العهدة عهدة الاثم وليس انه اراد ما يترتب من احكام على هذا الاستثناء. ما اراد هذا في توجيه الشيخ رحمه الله تعالى قالوا عن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس هذا هو القول الرابع في المسألة وهو انه يجوز اه التأخير اذا كان آآ الانسان او اذا كان المتكلم في المجلس وما قام من مجلس الكلام وذلك اه كأنه والله اعلم عند هؤلاء العلماء وحكاه المؤلف عن عطاء ابن ابي رباح الحسن البصري كأن هؤلاء رأوا ان كون الانسان لا يزال في المجلس يعتبر ماذا انقطاع يسيرا لاجل هذا رخصوا لذلك اه والله اعلم اه اما القول انه يجوز التأخير اه ما شاء الانسان فان هذا القول ظاهر الظعف لا شك انه ضعيف ولا يتأتى القول به والا فما استقر للناس عقود وعهود ومواثيق يمكن لكل انسان ان يتكلم بما يشاء ثم بعد ذلك يستثني وهذا بالتالي يترتب عليه او يترتب عليه مفاسد كثيرة وهذا هو المعروف عند اهل اللغة الاستثناء مع الفصل البعيد معتبر عندهم من قبيل اللغو والكلام القبيح. ايضا القول الرابع وهو انه يجوز التأخير ما دام الانسان في مجلسه ايضا هذا لا يمكن ان يكون منضبطا ربما يطول المجلس ربما يجلس الانسان قرابة يوم او اكثر وهو في مجلسه ما خرج وما تحرك. بالتالي لا يمكن ان نضبط ذلك بالمجلس اما القولان القويان في المسألة فهما القول الاول والثاني. القول الاول اه استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير او فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ولو كان الاستثناء المتأخر نافعا لكان هذا ارفق بالمسلم اليس كذلك؟ يعني كونه يستثني يعني حلف ان لا يذهب الى المكان الفلاني. ثم بعد يوم ظهر له ان يذهب الاسهل ان يرخص له يعني كان الاسهل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ان شاء الله وبالتالي يصبح ماذا لا كفارة عليه اذا حنت. هذا اسهل من ان يحنث ويكفر ولذلك الله جل وعلا امر ايوب عليه السلام وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. مع ان الاستثناء بالمشيئة اسهل ومع ذلك ما امره الله سبحانه وتعالى به. فالذي يظهر والله اعلم ان القول بالفصل الطويل بناء على هذا يخالف هذه النصوص وهذا الذي كما علمت آآ يعرفه اهل اللغة ويعدونه اه استثناءا صحيحا اما الاستثناء المتأخر فهو عنده قبيح او من قبيل العبث او من قبيل الكلام اللغو لكن الذي يظهر والله اعلم ان القول الثاني ارجح الاقوال وفيه من التخفيف على الناس ما فيه وهذا المناسب لمقاصد الشريعة وهذا ما تعضده الادلة ايضا وهو انه اذا كان الانقطاع يسيرا انه لا يؤثر ان شاء الله ولا بأس ويكون الاستثناء صحيحا. يدل على هذا ما ثبت عند البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مكة انه لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. قال ولا يختلى خلاها قال حينئذ العباس رضي الله عنه الا الاذخر يا رسول الله فانه لقينهم وبيوتهم. وفي رواية وقبورهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الا الاذخر. ولاحظ ان هنا ماذا برهم من الزمن ووقت وهو كلام العباس ثم النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فالذي يظهر والله اعلم ان مثل هذا يدل على ان الاستثناء اليسير لا بأس به ويشهد لهذا ايضا ما ثبت عند البخاري وغيره اه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن سليمان ابن داوود عليه السلام انه قال والله لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل امرأة تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله هنا قال الملك له قل ان شاء الله فما قال ان شاء الله ولو قالها لكان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ دركا لمطلوبه فلاحظ ان سليمان عليه السلام لو قال هذه الكلمة لاصبح هذا ماذا استثناء صحيحا وكان هذا مبلغا له حاجته. مع انه وجد ماذا انقطاع يسير وهو كلام الملك يعني هذا اخذ وقت قل ان شاء الله ثم بعد ذلك لو قالها فانه كان ينفعه. فدل هذا على ان الانقطاع اليسير اليسير لا يؤثر ان شاء الله وهذا الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان