بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله وان يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فلا يزال المؤلف يتحدث عن شروط التخصيص بالاستثناء او شروط عمل الاستثناء وذكر فيما سبق واخذناه في الدرس الماظي شرطا ما هو يا شك اخذنا شرط الاتصال والان يذكر المؤلف انه يشترط ان يكون من الجنس يعني ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وبعده يذكر شرطا ثالثا وهو ان يكون المستثنى اقل من نصف المستثنى منه. اذا هذه شروط ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله للاستثناء قال رحمه الله وان يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية يعني هذا هو الذي قطع به كثير من الحنابلة وهو ان اه انه يشترط ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك اننا قد علمنا ان الاستثناء و اخراج ما لم يكن الاستثناء لكان داخلا في الحكم لولا وجود الاستثناء لكان هذا المستثنى داخلا في الحكم فاذا كان من غير الجنس فهو لم يدخل حتى يخرج هو لم يدخل اصلا حتى يخرج وبالتالي فانه اذا قال مثلا لفلان علي مئة درهم الا ثوبا المستثنى الان من غير جنس المستثنى منه وبالتالي فان هذا الاستثناء لا يصح على القول بانه لا بد ان يكون المستثنى من غير من جنس المستثنى منه لا يصح هذا الاستثناء وبالتالي فانه يلزم ب مئة درهم وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وما نقله عن المذهب هو ما قال به كما ذكر بعض الشافعية هذا النوع من الاستثناء هو المسمى بالاستثناء المنقطع و الاستثناء المنقطع عرفه كثير من العلماء بانه الاستثناء من غير الجنس الاستثناء من غير الجنس تأمل مثلا قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس والصحيح ان ابليس ليس من الملائكة بل هو من الجن بنص القرآن. كان من الجن ففسق عن امر ربه اذا هذا الاستثناء استثناء ماذا منقطع ليس ليس استثناء متصلا. الاستثناء المتصل الاستثناء المتصل وما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه. وهذا الاستثناء المنقطع الا فيه بمعنى لكن يعني فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى هذه الا بمعنى لكن ابى ان يكون مع الساجدين وذلك ان الا ولكن يدلان في الجملة على معنى الاستدراك فقامت الا مقام لكن لكن الخفيفة وهذا الذي ذكره سيبويه وهو مذهب البصريين ان الا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن وعند الكوفيين هي بمعنى سوى الذي حققه القرافي رحمه الله في كتابه الاستغناء في احكام الاستثناء وهذا كتاب حافل ولا يستغني طالب العلم في بحث مسائل الاستثناء عن هذا الكتاب ومن اهم الكتب التي بحثت موضوع الاستثناء وموضوع الاستثناء موضوع مهم طالب الحاج العلم بحاجة الى ان يحقق مسائله وذلك لكثرة المسائل والاحكام المتعلقة بهذا الموضوع هذا الكتاب اه لا يستغني عنه طالب علم في تحقيق هذه المسائل وهو كتاب كبير باكثر من سبعمائة صفحة حقق القرافي رحمه الله في هذا الكتاب ان هذا الحد ليس بجامع يعني ان نقول ان الاستثناء المنقطع هو ما كان من غير الجنس نعم هذا استثناء منقطع ولكنه ليس بجامع هذا الحد ليس بجامع بل متى ما كان الاستثناء من غير الجنس او كان الحكم فيه بغير نقيض حكم المستثنى منه فانه يكون استثناءا منقطعا بمعنى اذا قلت جاء القوم الا زيدا كان هذا استثناء متصلا اذا قلت جاء القوم الا حصانا كان استثناء منقطعا لم لان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه. طيب والمعنى لكن جاء حصانه واضح جاء القوم اه ما جاء القوم مثلا ما جاء القوم الا حصانا كانك تقول لكن جاء جاء حصان طيب قد تقول ما جاء القوم الا زيدا سافر الا زيدا سافر هذا في الحقيقة استثناء منقطع لماذا قد تقول المستثنى فيه من جنس المستثنى منه. نقول نعم ولكن الحكم ها هنا لم يكن نقيض آآ الحكم الذي حكم به على المستثنى منه فان المطلوب في المستثنى في الاستثناء المتصل ان يحكم على ما بعد الا بنقيض ما حكمنا به على ما قبل الا هذا هو ضابط الاستثناء المتصل ان تحكم على ما بعد الا بنقيض ما حكمت به على ما قبل الا فاذا قلت ما قام القوم الا زيدا الذي حكمت به على القوم هو ماذا؟ نفي القيام. هؤلاء ما قاموا ولكن زيد قام اذا هما امران ماذا نقيضان ولكن هنا اذا قلت ما جاء القوم الا زيدا سافر. انت ما حكمت الان على زيد بنقيض حكم المستثنى منه والا لو حكمت بنقيض حكم مستثنى منه لقلت الا زيدا قام او الا زيدا وسكت والمعنى واضح. لكن لما قلت سافر حكمت على المستثنى بحكم الاخر واضح؟ فكان هذا استثناء منقطعا كان هذا استثناء منقطعة ولذلك مثلا تأمل في قول الله جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما لو كان هذا استثناء منقطع لو كان استثناء متصلا لكان اذا كانوا لا يسمعون فيها لغوا لكان الذي ينبغي ان يكون بعد الاستثناء انهم يسمعون لغوا لكن هنا قال الا سلاما فكان المستثنى من غير جنس المستثنى منه وتأمل مثلا في قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الحقيقة انك اذا تأملت وجدت ان التجارة من جنس الاموال ولكن ها هنا الحكم ليس هو نقيض حكم المستثنى منه لا تأكلوا اموالكم بالباطل كلوا اموالكم بالباطل هذا اذا كان الاستثناء متصلا لكن ها هنا كان الحكم ماذا مسألة اخرى ولكن تاجروا في التجارة يجوز ان تأكل منها واضح فاصبح الاستثناء المنقطع الا فيه بمعنى لكن اذا باختصار اقول ان الاستثناء المنقطع هو ما كان فيه واحد من امرين ها الاول يا شيخ المنقطع لا اول شي اعطيني رقم واحد ها من بعد من غير جنس المستثنى منه. والامر الثاني نعم بغير حكم نقيض المستثنى منه وهذا هو الاستثناء المنقطع بعض العلماء رأى صحة الاستثناء من غير الجنس. يعني الاستثناء المنقطع قال وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين وهذا قول منسوب عند الاصوليين الى قول الاكثر من اهل العلم ماذا قال هؤلاء؟ قالوا ليس بشرط لما قالوا لكثرة الاستثناء من غير الجنس في القرآن والسنة وبالتالي فان هذا الاستثناء استثناء صحيح كما قلنا في الامثلة السابقة اه غيرها نجد انه قد حصل استثناء كثير من غير الجنس وبالتالي فان هذا الاستثناء استثناء صحيح وله حكمه وبالتالي اذا قال لفلان علي مائة ريال الا ثوبا فاننا نستثني قيمة الثوب نستثني ماذا قيمة الثوب فيكون له ما بقي من المئة ريال هذا على قول الاكثر على قول الاكثر والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله وان يكون المستثنى اقل من النصف. وفي النصف وجهان. واجاز الاكثرون الاكثر طيب هذه الماحة من المؤلف رحمه الله الى مسألة مهمة وهي ايضا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط الاستثناء لعلك تذكرنا بالاول الاتصال. الشرط الثاني ها ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه الشرط الثالث ها ان يكون المستثنى اقل من نصف المستثنى منه وهذه المسألة اه فيها موضع اتفاق وفيها موضع خلاف اما موضع الاتفاق فهو ان يكون الاستثناء مستغرقا ان يكون الاستثناء مستغرقا وذلك بان يقول مثلا لفلان علي مئة ريال الا مئة ريال هذا استثناء ماذا مستغرق وهذا بالاتفاق انه لغو ولا حكم له نسب الخلاف في ذلك الى شذوذ لبعضهم لكن الاقرب والله اعلم انه محل اتفاق بين اهل العلم. انه متى ما كان الاستثناء مستغرقا فان هذا الكلام لغو ولا حكم له وبالتالي فاذا قال لفلان علي مئة ريال الا مئة ريال كان الاستثمار لا حكم له وبالتالي فانه يلزم بماذا بمئة ريال. اذا هذا موضع اتفاق وهذا الذي ما اشار اليه المؤلف كانه رأى ان المسألة بوضوح اه من الوضوح بحيث يستغنى عن الاشارة اليها القول آآ او موضع الخلاف هو في غير الاستغراق وقد اختلف العلماء في هذه المسألة الى اقوال اشهرها ثلاثة القول الاول هو ما ذكر المؤلف رحمه الله من انه لابد ان يكون المستثنى اقل من نصف المستثنى منه هذا الذي عليه المذهب عند الحنابلة ووافقهم غيرهم من اهل العلم ايضا وراء هؤلاء العلماء ان العرب انما تعرف في لغتها الاستثناء بمعنى اخراج القليل من الكثير العرب انما تعرف في لغتها الاستثناء بمعنى اخراج القليل من الكثير ولذلك يقول الزجاج وواحد ائمة اللغة المشهورين يقول الاستثناء عند العرب اخراج القليل من الكثير وبهذا المعنى قال غيره ايضا من ائمة اللغة ولذلك يعد عند العرب من العي والعيب في الكلام ان يقول انسان مثلا صمت الشهر الا تسعة وعشرين يوما فيستثني الاكثر هذا عي عندهم وغير مناسب ولا يليق ما معنى ان تستثني بهذه الصورة بل الذي تعرفه العرب ان تقول صمت الشهر الا يوما صمت الشهر الا يومين صمت الشهر الا عشرة ايام هذا المناسب اما ان تعكس القضية فيكون الذي استثني اكثر هذا في الحقيقة من العي ومن البعيد عن سنن كلام العرب وذهب الجمهور الى جواز ان يكون الاستثناء اكثر من النصف ورواية عن الامام احمد قال بها بعض العلماء انه يجوز ان يكون الاستثناء اه من النصف فما دون اذا عندنا في هذه المسألة ثلاثة اقوال والاقرب والله تعالى اعلم ان القول الاول هو الراجح وان الاستثناء لا بد ان يكون لا بد ان يكون فيه المستثنى اقل من المستثنى منه وهذا هو الجاري على سنن كلام العرب وبناء عليه فانه اذا قال لفلان علي مئة ريال الا تسعين او الا ثمانين فان هذا الاستثناء لغوا ولا يلتفت اليه يلزم ان يدفع لمن اقر له مئة ريال اما على قول الجمهور فانه ماذا؟ اذا قال لفلان علي مئة الا ثمانين ريالا يلزم بماذا؟ بعشرين يلزم بعشرين اعترض على قول آآ القول الاول في هذه المسألة قول الله سبحانه ان عبادي ليس ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين قال اصحاب هذا الايراد اننا نعلم ان الذين اتبعوا الشيطان وخالفوا الحق هم الاكثر من بني ادم اليس كذلك؟ والاقل هم اهل الايمان والطاعة وقليل من عبادي الشكور وبالتالي فان هذا يدل على ان المستثنى يمكن ان يكون اكثر من المستثنى منه ولكن الاستدلال بهذه الاية فيه نظر اولا قيل ان الاستثناء ها هنا منقطع وذلك اذا قلنا ان كلمة عبادي هي في الاية على المعنى الغالب في القرآن وهو ان يراد بالعباد. اذا اضيفوا الى الله سبحانه وتعالى ان يراد المتقون ان يراد الصالحون وبالتالي فان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالذين اتبعوه يعني الشيطان من الغاويين ليسوا هم عباد الله المذكورون ليسوا هم عباد الله المذكورون اولا وبالتالي فهو استثناء ماذا منقطع و الوجه الثاني ان نقول سلمنا انه استثناء متصل وان العبادة ها هنا هم كل العباد. يعني فاجرهم وصالحهم فاننا نقول عباد الله جل وعلا لفظ يعم كل اه عباد الله جل وعلا ويدخل في ظمن ذلك الملائكة والملائكة اكثر بكثير من بني ادم كلهم وبالتالي كان المستثنى منه ماذا اكثر من المستثنى فما خرجنا عن القاعدة ولكن هذا فيه نظر وذلك ان السياق يدل على ان المقصودين في هذه الاية هم الذين يتمكن الشيطان من اغوائهم والملائكة ليسوا من هؤلاء وبالتالي قرينة السياق تدل على ان المقصود هم بنو ادم الذين يتسلط عليهم او يمكن ان يتسلط عليهم الشيطان وبالتالي فهذا الجواب فيه نظر الجواب الثالث وهو اقوى من الجواب الثاني ان يقال انتبه الى محلي البحث في القاعدة محل البحث في القاعدة حينما يذكر العدد يعني حينما يذكر عدد المستثنى منه اما اذا كان المذكور هو الوصف فانه لا ينظر حينئذ الى كون المستثنى قول اقل او الى كون المستثنى اكثر بل ربما يكون المستثنى منه لا شيء ربما يكون صفرا مثال ذلك اذا قلت لك اكرم بني فلان الا الجهال كان كلاما صحيحا ولو انك حينما ذهبت وفتشت في هذه القبيلة لم تجد فيهم عالما. هذا الكلام ماذا؟ صحيح. لان الاستثناء ها هنا هذا السياق هذه الجملة انما ذكر فيها ماذا؟ وصف ولم يذكر فيها عدد ومحل البحث في القاعدة انما هو في ماذا؟ انما هو في عدد كذلك اذا قلت لك مثلا خذ ما في هذا الكيس من الدراهم الا الزيوف من كان زائفا ليس اصلية فلا تأخذه فكان الاكثر في هذا الكيس هو الزيوف. فان هذا الكلام كلام صحيح ومستقيم وبالتالي فان هذا الاستدلال بهذه الاية خارج عن محل النزاع ولذلك تنبه الى محل البحث في هذه القاعدة محل البحث في هذه القاعدة هو ماذا عندما يذكر العدد وليس وليس الوصف وهذا من الدقائق المهمة التي ينبغي ان يتنبه اليها ونبه عليها حذاق الاصوليين نعم قال رحمه الله فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية الى الاقرب طيب هذه مسألة مهمة عند الاصوليين في مسائل الاستثناء وهي ما اذا كان الاستثناء عقب جمل متعددة والجملة ها هنا اعم من الجملة التي عند النحويين ليست هي الجملة المكونة من مبتدأ وخبر او فعل وفاعل بل ما هو اعم من ذلك حتى لو ذكر افراد او مفردات فان هذا داخل في معنى الجملة في هذا البحث اذا قال قائل مثلا اكرم الطلاب والطالبات والمسافرين والغرباء الا الجهال هل الاستثناء ها هنا عائد على كل ما سبق او هو عائد على ماذا الغرباء الذين هم اخر ما ذكر الجمهور يقولون ان الاستثناء يتعلق بكل الجمل التي تعاقبت هذه فالاستثناء الذي يأتي يشمل حكمه كل ما سبق واما الحنفية فانهم يرون ان الاستثناء انما يتعلق بماذا بالجملة الاخيرة فقط ولا ينسحب على على ما قبلها لكن تنبه هنا الى ان محل البحث وموضع الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة انما هو عند تجرد الحال عن وجود دليل او قرينة لارادة الجمل كلها او ارادة جملة واحدة منها بمعنى اذا وجد دليل او قرينة على ان المتكلم اراد استثناء جملة معينة فانه حينئذ يعمل بهذه القرينة لكن بحثنا هنا فيما اذا تجردت المسألة او تجرد الكلام عن وجود دليل او قرينة بمعنى في مثالنا السابق اذا قال مثلا اكرم الطلاب والطالبات والمسافرين والغرباء الا الحيض الا الحيض هل الاستثناء ينسحب على كل الجمل المذكورة هنا وهي اربعة؟ الجواب؟ لا. قرينة ظاهرة لان المراد الان ماذا؟ الطالبات فقط وبالتالي فان الذي ينبغي ان تتنبه اليه حين النظر في الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو ان البحث انما هو في حال التجرد من القرائن الجمهور كما قد علمت اه ذهبوا الى هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال فان تعقب يعني الاستثناء يعني الاستثناء جملا عاد الى جميعها. طبعا الا اذا دل الدليل على ارادة جملة معينة وقال الحنفية الى الاقرب يعني عاد الى الاقرب الى حرف او الى لفظ الاستثناء و الجمهور رأوا ان هذا القول هو الصحيح لانه يستند الى عدة دلائل اولا ان استقراء الكتاب والسنة وكلام العرب يدل على ان الغالب فيها هو ان يكون الاستثناء الوارد بعد الجمل عائدا الى جميع ما ذكر هذا هو الغالب فيما جاء في الكتاب والسنة وفي كلام العرب وبالتالي فان هذا يؤيد ان يكون ذلك هو القاعدة وما سواه يعتبر استثناء من القاعدة وايضا قالوا ان العطف بين هذه الجمل يوجب نوع اتحاد في المعنى وهذه قرينة على ارادة الجميع العطف بين هذه الجمل يوجب اتحادا في المعنى انت تقول اكرم كذا وكذا وكذا وكذا هذا العطف يدل على ان هناك شيئا مشتركة وان هناك اتحادا في المعنى بين هذه الامور والا ما حصل هذا العطف فهذه قرينة على ارادة الجميع عند الاستثناء. وهذا ايضا وجه آآ له من الوجاهة ما له اضف الى هذا وجها ثالثا وهو ان العرب تعد من العيد تكرار الاستثناء عند ارادة جميع الجمل بمثل قول الله عز وجل مثلا اه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قال الا من تاب لو كان المطلوب ان يكون في الاستثناء عند الجمل المتتابعة ان يستثنى عند كل جملة لكان السياق والذين لا يدعون مع الله الها اخر الا من تاب. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الا من تاب ولا يزنون الا من تاب وهذا عند العرب شيء قبيح كذلك ان تقول مثلا اكرم الطلاب الا الجهال واكرمي الطالبات الا الجاهلات واكرمي الضيوف الا الجهال واكرم كذا الا كذا هذا عندهم عيد وهذا عندهم آآ من قبيح القول فبناء على هذا على سنن كلام العرب ان الاصل هو ان يكون الاستثناء منسحبا على جميع هذه الجمل المتتابعة الا ما دل الدليل على آآ عدمي او الا ما دل الدليل فيه على عدم ارادة الجميع ينبني على هذا الخلاف اه فروع ومسائل واحكام منها ما جاء في كفارة القتل الخطأ قال الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة وايش ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا هذا مثال يصلح هذا جيد ان نأتي به هذا مثال يصلح على ما خرج الحكم فيه بدليل هل هنا الاستثناء؟ عائد الى الحكمين او عائد الى حكم واحد الا ان يصدقوا يعني اهل الميت هل الحكم عائق على تحرير الرقبة او على آآ دفع الدية الذي يظهر والله اعلم بل هذا المقطوع به انه عائد الى الدية فقط لانها هي التي يملك اهل الميت ان يتصدقوا بها. اذا قالوا خلاص تصدقنا بها عليك سامحناك بها فانها ماذا تسقط عن القاتل لكن ليس لهم ان يقولوا الكفارة التي اه عفوا عتق الرقبة نحن ماذا سامحناك تصدقنا بذلك عليك لو قالوا له هذا فان هذا لا يبرئ القاتل من الواجب. وبالتالي فانه يلزمه ذلك لكن بمثل قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء لاحظ معي فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ركب الله رتب الله سبحانه وتعالى على هذا الخطأ او هذا الذنب ثلاثة احكام. ما هي الجلد ان لا تقبل لهذا القاذف الشهادة ثلاثة انه يحكم عليه بالفسق الان المسألة الاولى او الامر الاول هذا بالاتفاق ها الا من تاب التوبة لا تسقط ماذا الجلد بالاتفاق فلو انه تاب نقول ماذا لابد من الجلد لكن بقينا في الامر الثاني والثالث ان تقبل له شهادة او لا تقبل لانه قال الا من تاب وكونه فاسقا يحكم له بالفسق وتسقط عدالته هل الحكم معلق بالثالث وهو الحكم بالفسق او معلق بالامرين الحنفية بناء على تأصيلهم في هذه المسألة قالوا ان الذي يسقط بتوبته انما هو الحكم عليه بماذا؟ بالفسق. فتعود له عدالته. اما الشهادة فاننا ماذا لا نقبلها منه ابدا. طيب قوله تعالى الا من تاب؟ قالوا هذا عائد الى ماذا الى الاقرب الى الاستثناء. اقرب ما ذكر الى الاستثناء اما عند الجمهور فان الانسان الذي وقع في هذا الخطأ قذف ثم تاب الى الله جل وعلا فانه يسقط عنه الامران. وبالتالي تعود اليه عدالته ويزول عنه حكم الفسق كما انه تقبل شهادته كما انه تقبل شهادته بناء على آآ ان الاستثناء الذي يأتي عقب جمل متتابعة فانه يكون آآ حكمه متعلقا بجميع هذه الجمل. طيب في قول الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم ها الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. طيب هذا الحكم الان الذي فيه اربعة اشياء هل اذا تاب يوفى او يسقط عنه او يكون الحكم مستثنى في الامر الرابع فقط او في جميع ما سبق ها يا شيخ الصحيح انه عائد الى جميع ما سبق. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الامام مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يجلس على تكرمته الا باذنه هل قوله الا باذنه عائد على الجلوس على التكرمة تعرفون التكرمة؟ يعني الانسان له في بيته مكان له مخصص يعني يفرش له فراش معين او له مكان معين يعتاد ان يجلس فيه. والعادة ان يكون هذا افضل مكان في المجلس فهل اذا دخل الضيف يجلس في تكرمة او في محل صاحب البيت؟ الذي هو معد له او ليس له ذلك الا باذن صاحب البيت فيكون الاستثناء عائدا بهذا فقط او هو عائد اليه وعائد ايضا الى كونه يجوز له ان يصلي ما من بصاحب البيت اذا اذن صاحب البيت والا الاصل ان الاحق بالامامة هو من؟ صاحب البيت. ما رأيك يا شيخ يعود الى الامرين بناء على القول الصحيح وهو قول الجمهور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه يعود ها هنا هذا الاستثناء بالاذن على الامرين فيجوز ان يجلس على تكرمته ان اذن يجوز ان يصلي به اماما ان اذن والا الاصل ان الحق لصاحب البيت والا الحق الاصل انه لصاحب البيت و الامثلة على كل حال في هذا الباب كثيرة وقد علمت آآ القاعدة فيها وبالتالي فانك اه اولا عليك ان تتأمل في هذا الدليل هل تعلق باحدى الجمل ما يدل على ان الاستثناء خاص بهذه الجملة ام لا؟ فان لم تجد شيئا فالاصل هو ان الاستثناء عائد على جميع هذه الجمل والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات هذه المسألة الاخيرة التي اوردها المؤلف رحمه الله في مسائل الاستثناء بل في مسائل العام والخاص والتخصيص لانه انتقل بعدها الى الكلام عن مسائل الاطلاق هو التقييد قال وهو يعني الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. هذه قاعدة حسنة تضبط لك مسائل الاستثناء الاستثناء من الاثبات نفي يعني للمستثنى ومن ومن النفي اثبات يعني للمستثنى انت اذا قلت مثلا اه لفلان علي عشرة دراهم الا درهما لفلان علي عشرة دراهم الا درهما هذا الاستثناء دخل على ماذا على اثبات وبالتالي فيكون المستثنى ها هنا ماذا منفيا الاستثناء من الاثبات نفي وبالتالي فهذا الاقرار نفيت عنه ماذا نفيت منه درهما وبالتالي يلزمك تسعة يلزمك تسعة اما اذا قلت ليس لفلان علي شيء الا درهم ليس لفلان علي شيء الا درهم. الان الاستثناء تسلط على ماذا تسلط على نفي فيكون المستثنى ها هنا ماذا؟ مثبتا. وبالتالي انت مطالب بماذا انت مطالب بدرهم لانك اقررت به. اذا الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي. طيب في قول المسلم لا اله الا الله ها ماذا نستفيد هذا اثبات اثبات ماذا الالوهية الحقة لله عز وجل. لم نقول هذا لان الاستثناء ها هنا دخل على ماذا على نفي دخل الاستثناء ها هنا على نفي وبالتالي افادنا ماذا؟ افادنا الاثبات اه مثلا في قول الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابه نعوذ بالله من عذابه ونسأله رحمته فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا هذا من اي النوعين؟ ها يا شيخ ايوة هذا اثبات العذاب. اثبات العذاب. لماذا لانه دخل دخل على نفيه او اثبات زيادة العذاب لانه دخل على نفي. فهذه قاعدة حسنة تضبط لك مسائل الاستثناء لعلنا نقف عند هذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان