بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع فبه يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة وقيل لفظ يدل معنى يدل على معنى مبهم في جنسه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد بعد ان انهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمباحث العامي والخاص والتخصيص انتقل للكلام عن صنوا ذاك الموضوع الا وهو موضوع المطلق والمقيد والاطلاق والتقييد وبين مبحثي العموم والخصوص والاطلاق والتقييد تقارب بمسائل شتى كما سيأتي التنبيه على ذلك ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله ومنه يعني من الكلام المفيد ولا يزال المؤلف يفصل لنا ما يندرج تحت قوله الكلام المفيد قال ومنه المطلق وعرفه بانه ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهذا هو تعريف موفق رحمه الله في الروضة قال ما تناول واحدا لا بعينه يعني تناول واحدا مبهما وخرج بذلك قولك زيد وزيد يدل على مبهم او معين معين زيت قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني يدل على واحد مبهم بالنظر الى الحقيقة الشاملة لجنس ما يعود اليه هذا اللفظ وعليه فيخرج من ذلك ما دل على واحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة ومنه المشترك ومنه الواجب الموسع الواجب الموأة عفوا ومنه الواجب المخير فالواجب المخير المطلوب فيه واحد لا بعينه. لكن ماذا؟ هل الحقيقة واحدة او هي حقائق مختلفة يعني في قول الله جل وعلا فكفارته يعني اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الواجب ها هنا واجب ها مخير والمطلوب واحد من هذه الامور. لكن هل هي متفقة في الحقيقة والجنس؟ لا هذه حقائق مختلفة او المشترك مثلا حينما تقول رأيت عينا فالعين لفظ مشترك. هل تريد انك رأيت عينا في انسان او عينا جارية او انك رأيت جاسوسا او رأيت نقدا ذهبا او فضة تلاحظ انك اردت واحدا لا بعينه لكن بالنظر الى حقائق مختلفة اذا المطلق يراد به واحد لا بعينه بالنظر الى جنس ما يرجع اليه هذا اللفظ فالمطلوب واحد من هذا الجنس. ايا كان هذا الواحد فمثلا في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار المطلوب ماذا هل المطلوب ان تعتق جميع الرقاب؟ الجواب لا المطلوب ان تعتق رقبة واحدة. طيب هل الرقبة الواحدة تختلف من حيث جنسها عن غيرها من الرقاب او الحقيقة واحدة دقيقة واحدة وبالتالي فالمطلوب منك ان تأخذ اي فرد من افراد هذه الحقيقة ويتأدى المطلوب بذلك يتأدى المطلوب بذلك وها هنا مسألة يسأل عنها دائما ما هو الفرق بين المطلق والعام الفرق بينهما ان العامة عمومه شمولي. واما المطلق فعمومه بدلي بمعنى العام فيه تعميم لجميع الافراد فاذا اطلقت لفظا عاما فالمراد جميع ما يدخل في افراد او في هذا اللفظ من الافراد اما المطلق فانه يراد ما هو شيء شائع عام نعم ولكن باعتبار البدلية البدنية هنا كلية او كما يقول المناطقة ما لا ايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؟ بمعنى المطلوب واحد لا معين من اوعي هذه الافراد التي تدخل تحت هذا اللفظ مثال ذلك اذا قلت لك اكرم الطلاب ماذا تفهم من هذا اللفظ انك تكرم جميع الطلاب. اذا عندك اذا كان عندك عشرون طالبا. فانك تكون ممتثلا اذا اكرمت العشرين كلها اذا اكرمت العشرين كلهم اما اذا قلت لك اكرم طالبا فاي واحد من هؤلاء العشرين يكون قريبا منك اخذته فاكرمته تكون ماذا؟ امتثلت الامر ولذلك تأمل الفرق مثلا بين قوله تعالى فضرب الرقاب وبين قوله فتحريره رقبة. فضرب الرقاب تكون او يكون المسلمون ممتثلين اذا كانوا ماذا ضربوا الرقاب جميعا. اما في قوله فتحرير رقبة المطلوب واحدة. لكن ما هي هل هذه الرقبة زيد او عمرو او علي او خالد او عبد الله؟ ماذا؟ المطلوب اي واحد من هذه وبالتالي العام انا اسهل لك المسألة بكلمة يسيرة اقول العام ما امكنك ان تضع قبله كله والمطلق ما امكنك ان تضع قبله اي العام ما امكنك ان تظع قبله كل. والمطلق ما امكنك ان تضع قبله اي ففي قوله تعالى مثلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هل تضع قبل كلمة بقرة؟ كل حتى تفهم فهما صحيحا كل او اي اذا قلت كل اصبح اللفظ عاما وبالتالي يلزمك ان تذبح جميع البقاط وهذا وهذا غير وارد يلزمك ان تذبح جميع البقر وهذا غير مراد قطعا. انما تضع قبل هذه الكلمة اي وبالتالي فالمطلوب والان اي بقرة تتيسر لك سواء اخذتها من هنا او اخذتها من هناك او اخذتها من المكان البعيد لونها اسود لونها احمر لونها اصفر اي بقرة تتيسر تكون ماذا يا ايها المخاطب ممتثلا بذبحها اذا اتضح لنا الفرق الان بين العام والمطلق العام والمطلق ثم اتى بتعريف اخر فقال رحمه الله وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه هذا كالتعريف السابق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه المطلوب فرض ولكنه غير معين. وبالتالي فيخرج العام. العام المطلوب الافراد وليس فردا. يخرج ايضا الفاظ الاعداد فانها ليست ليست مبهمة انما هي ماذا؟ معينة المطلوب اثنان او المطلوب ثلاثة وليس الامر راجعا الى اي فرد من تراب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقابله المقيد ويقابله المقيد. ارفع صوتك ويقابله المقيد نعم بالمفعول انتبه المقيد على زنة اسم المفعول. نعم وهو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة لجنسه كرقبة مؤمنة عندكم في جنسه انا ما عندي هذه لكن يبدو ان وجودها يزيد المقام وضوحا طيب المطلق يقابل يقابله المقيد. كما ان العام يقابله الخاص المطلق على وزان العام والمقيد على وزان الخاص. قال هو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة باختصار هو ما كان فيه وصف زائد على المطلق ما كان فيه وصف زائد على المطلق فحينما تقول او حينما تقرأ قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هذه الان لفظة مطلقة المراد اي بقرة لكن حينما سألوه عن لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء الان اصبح عندنا ايش؟ وصف مضاف الى اللفظ المطلق. بقرة لفظ ماذا مطلق ثم اضيف اليه وصف اضعف هذا الاطلاق. لم يعد المسألة فيها ابهام بالنسبة لا جنس المذكور انما اصبحت الدائرة ضيقة الان. اليس كذلك؟ اضفنا وصفا يعني اذا كانت الابقار مئة فكان اللفظ في قوله يأمركم ان تذبحوا بقرة يتنامل يتناول اي واحدة من هذه المئة لكن حينما قال صفراء ضاقت الدائرة فاصبحت مطالبا بشريحة او مجموعة معينة من الابقار لا لا جميع لا ان تأخذ من اي واحدة وانت مغمض العينين كان يمكن ان تأخذ بقرة الان تحتاج ماذا؟ ان تنظر وتفتش لا تنتقي ماذا واحدة صفراء. اذا اضفنا وصفا زائدا على الحقيقة المطلقة اصبح اللفظ ها هنا ماذا اصبح اللفظ ها هنا مقيدا اصبح مقيدا. مثل له المؤلف رحمه الله بقوله رقبة اه كما قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. لو كانت الاية ليس فيها الا هذا اللفظ فقط لكان الذي يجب ان يحرر اي عبد لكنه قيد سبحانه وتعالى ها هنا فقال رقبة ايش؟ مؤمنة فاصبح المطلوب فرض ولكن انه مقيد بوصف اصبح فردا مقيدا بوصف وبالتالي نفهم من هذا انه لا يجوز ان اعتق الانسان في كفارة قتل الخطأ ها؟ لا يجوز ان يعتق رقبة غير مؤمنة لانك مطالب برقبة مؤمنة خذ مثلا في قوله تعالى في كفارة الظهار مثلا فصيام شهرين متتابعين تجد ان اللفظ ها هنا شهرين لو كان اللفظ هكذا فقط لكان الواجب ان يصوم الانسان اي شهرين مهما يتيسر له سواء كان هذان الشهران متتاليين او كانا مفرقين. لكن لما قال سبحانه وتعالى متتابعين صار المطلوب ماذا هذا هذا الوضع المقيد هذا الوضع المقيد خذ مثلا قوله تعالى فتيمموا صعيدا لو كان اللفظ هكذا سعيدا اولا كلمة صعيدا هنا من المطلق او من العام لماذا نكرة في سياق الاثبات وقلنا سابقا النكرة في سياق النفي او النهي ها او الشرط او الاستفهام هذه ايش؟ تفيد العموم. اما النكرة في سياق الاثبات فتهيده فتهيد الاطلاق فتفيد الاطلاق. ولذلك انت لست مطالبا لو كان اللفظ عاما ها هنا لكنت مطالبا بماذا بان تتيمم من كل الاصعدة ولكن الله جل وعلا امرنا بشيء مطلق. اي صعيد يتيسر لك؟ والصعيد ما صعد وظهر على وجه الارض من جنسها تراب رمل حجر اي شيء من جنس الارض فانه صعيد لك ان تتيمم به الله جل وعلا ها هنا اضاف وصفا فقال سعيدا طيبة وبالتالي لو كان التراب نجسا بالانسان على تراب فجئت الى هذا التراب اريد ان اتيمم. يصح نقول لا لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا. اذا هذا هو العام وهذا عفوا هذا هو المطلق وهذا هو المقيد. لكن اود ان تتنبه الى مسألة وهي ان قضية الاطلاق والتقييد او المطلق والمقيد قضية نسبية بمعنى قد ينظر الى اللفظ باعتباره مطلقا من جهة وباعتباره مقيدا من جهة اخرى مثلا في قوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة بالنظر الى جنس الرقاب هذا لفظ ها تحرير رقبة مؤمنة بالنظر الى جنس الرقاب. هذا اللفظ مقيدة طيب لكن بالنسبة الى الرقاب المؤمنة هذا اللفظ مطلق بمعنى هل المطلوب اعتاق زيد الذي هو عبد مؤمن او عمرو او خالد او علي او محمد او ما المطلوب الان اي فرد من هذه الافراد؟ فاصبح النظر الى هذا اللفظ من جهة باعتباره مطلقا ومن هذه الجهة باعتباره مقيدة. اذا القضية في الاطلاق والتقييد قضية نسبية اه قد يصل الامر الى درجة من العموم عفوا من الاطلاق بحيث انه لا بعد هذا الاطلاق ككلمة معلوم وقد نصل في التقييد الى درجة لا يمكن ان يكون فيها اطلاق كقولك زيد وما بين ذلك تجد انه ينظر له ماذا؟ من وجهين فهو مطلق من اعتبار او باعتبار ومقيد باعتبار هنا قاعدة مهمة لابد من التنبه لها وهي ان الواجب شرعا ان يبقى الاطلاق على ما هو عليه وان يبقى التقييد على ما هو عليه بعبارة اخرى يجب الاخذ بالمطلق على اطلاقه. ولا يجوز تقييده الا بدليل ويجب الاخذ بالمقيد على تقييده ولا يجوز اخذه مطلقا كيف هذا الكلام تلاحظ يرعاك الله انه جاء في الشريعة احكام مطلقة دون ان تقيد بقيد وبالتالي لا يجوز لانسان ان يحمل تلك الاحكام على صور مقيدة الا اذا كان هناك دليل مثلا امر الله جل وعلا بالوضوء والاغتسال بالماء مطلقا وبالتالي فانه يجب ابقاء دلالة هذه النصوص على ما هي عليه من الاطلاق وعليه فلو قال لنا انسان مثلا لا يجوز الوضوء من هذه البئر هذه لا يجوز لكم ان تتوضأوا منها. ماذا نقول الدليل جاء مطلقا وبالتالي كونك تقيد هذه البئر فتخرجها من هذا الاطلاق يقول هذا لا يجوز لم لان الواجب ها حمل المطلق على اطلاقه الا بدليل. الله جل وعلا اراد هذا لو اراد التقييد لبينه سبحانه. والله جل وعلا يقول يريد الله ليبين لكم فالله لما ذكر آآ هذا الحكم مطلقا فليس لنا ان نفتات على الله عز وجل ونقيد ما اطلق هذا افتراء على الله جل وعلا وبالتالي في الاحكام التي تتعلق بالمياه الاحكام التي تتعلق بالسفر الاحكام التي تتعلق بالمسح على الخفين الله اباح المسح على كل خف بالتالي فمن قال ان الخف اذا كان فيه شق او كان فيه آآ رقع او كان فيه شيء من هذا القبيل؟ اذا قال لا يجوز المسح عليه نقول الله امر بالمسح او اذن او شرع المسح على الخفين باطلاق وبالتالي اذا جئت بتقييد قلت الا هذه الصورة فاننا نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى دليل كذلك الشأن في الادلة المقيدة اذا جاء الدليل بدلالة مقيدة فالواجب ان نبقي هذه الدلالة على ما هي عليه. فاذا امر الله جل وعلا في كفارة قتل الخطأ او في كفارة الظهار بصيام شهرين متتابعين افيجوز لاحد ان يفتي بانه يجوز ان تصوم شهرين غير متتابعين؟ يقول يا اخي ما لا بأس الدين يسر صم اي شهرين يتيسر لك صم محرم وصم شوال يجوز؟ ما يجوز. الواجب ماذا؟ ابقاء دلالة المقيد على ما هي عليه حمل الدليل على تقييده كما ورد ولا يجوز لك ان تفتري على الله جل وعلا الله اراد حكم مقيدة فكيف لك ان تقول انه يجوز ان يكون الحكم مطلقا وقس على هذا نظائر ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان ورد مطلق ومقيد فان اتحد الحكم والسبب فلا نكاح الا بولي مرشد حمل لحظة كا لا نكاح الا بولي مرشد. لا عندك سقط. طيب اكمل. حمل المطبق على المقيد. طيب اين اين المطلق عموما صوب نسختك كلامك احياء الا بولي مع لا نكاح الا بولي مرشد اذا كان عندكم سقط الحقوا هذا السقف لا نكاح الا بولي مع لا نكاح الا بولي مرشد. قال حمل المطلق على المقيد وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ هذه المسألة هي لب مبحث الاطلاق والتقييد وهي مسألة حمل المطلق على المقيد او تقييد المطلق بمقيد مرادنا بقولنا حمل المطلق على المقيد ان نفهم المطلق بدلالة تقييدية بمعنى اذا حملنا المطلق على المقيد بالتالي فانه يتبين لنا ان المطلق الذي فهمناه بانه فرض شائع في جنسه لم يكن كذلك انما اراد الله عز وجل ماذا شيئا مقيدا جاء بيانه في دليل اخر وبالتالي التقييد للاطلاق هو من باب البيان ومن باب البيان يعني جاء الدليل المقيد ليقول لنا اعلموا ان ذاك اللفظ الذي فهمتموه مطلقا لم يكن مطلقا. انما كان المراد ماذا شيء مقيد مثال ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مثالا وهو حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي على التقييم الوارد في الحديث المروي الاخر وهو لا نكاح اللي بولي الا بولي مرشد. اولا هذا الحديث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اه ضعيف يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اخذنا هذه القاعدة مرات. الشأن ايش لا يعترض المثال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال المراد ليس تحقيق آآ المثال انما المراد فقط تصور المسألة النص الاول جاء فيه بولي والسؤال هل هذا اللفظ من قبيل المطلق؟ او من قبيلي المقيد اجيبوا من قبيل المطلق لم لانه تبين لنا انه يجب ان يكون في العقد او ان يجري العقد اي ولي كان مرشدا كان يعني تقيا صالحا او حتى فاسقا. المطلوب ان يكون في العقد ماذا؟ ولي دون ان يقيد هذا بوصف ثم جاء حديث اخر في تقييد هذا الولي بان يكون ماذا؟ مرشدا يعني لا بد ان يكون صالحا لا فاسقا وبالتالي لما جاء الدليل الثاني بين لنا ان الدليل الاول ليس على ما فهمنا من الاطلاق لا الله اراد في الحديث الاول ماذا وليا بوصف خاص وهو ان يكون صالحا لا فاسقا. واضح؟ خذ مثلا في نهي الله سبحانه وتعالى عن الدم انما حرم عليكم الميتة والدمع الدم ها هنا لفظ آآ نعم هو من قبيل العام. طيب نأتي بمثال اخر ليس من قبيل المطلق والمقيد هذا من دليل القبيل العام والخاص او دما مسفوحا لكن آآ في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين من بعد وصية اي وصية كانت ولو كانت زائدة على ثلث الماء حتى لو بلغت نصفه او حتى استغرقت المال كله. لكن نجد في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه تقييد هذا الحكم بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. وبالتالي فاننا نحمل الدليل المطلق على الدليل المقيد. والان يصح ان تقول المقيد. يصح ان تقول مقيد باعتباره آآ قد اليه وصف فاصبح مقيدا ولك ان تقول مقيدا باعتباره اسم فاعل باعتباره قيد الدليل المطلق يصح الوجه اذا هذا هو الحكم الاول وهو اه او هذه الحال الاولى وهو ان يتحد الحكم والسبب وبالتالي فيتعين علينا او فيجب علينا ان نحمل المطلق على المقيد. لاحظ معي اننا نقول حكم سبب الحكم وجوب وجود الولي او وجوب ان يعقد الولي طيب والسبب عقد النكاح. ها هنا السبب وها هنا السبب واحد كذلك الحكم في الحديث الاول والثاني واحد اتحد الحكم واتحد السبب. كذلك الشأن في الوصية والوصية بالثلث الحكم واحد. وهو الاذن بالوصية والسبب واحد وهو موت المورث موت المورث. وبالتالي لما اتحد الحكم والسبب ماذا؟ حملنا المطلق على المقيد في قول جمهور العلماء باستثناء الحنفية كما سيأتي. ولكن تنبه رعاك الله الى ان هذا المقام يحتاج الى فقه ونحن قلنا سابقا ان هذه القواعد التي ندرسها في علم اصول الفقه ليست كما يقولون من باب الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنان وبالتالي تأخذ القاعدة وتطبقها مباشر. ليس الامر كذلك الامر يحتاج الى فقه وتدقيق. ولذلك علم اصول الفقه من الذي يستفيد منه الاستفادة المثلى اثنان او شخص جمع امرين اولا ان يدرس علم اصول الفقه كاملا ولا يتذوق بمعنى يأخذ طرفا من علم الاصول ومسألة من هناك ومسألة ثالثة من هناك ثم يقول انا آآ استطيع ان اتعامل مع النصوص نرجح وان اجمع لأ لابد ان تدرس الاصول كاملا لان مسائل الاصول كثير منها يأخذ بعضها برقاب بعض وبعضها قد يقيد بعضا فلابد من ان تأخذ علم الاصول كاملا. الامر الاخر لابد ان يكون للناظر في هذا العلم حتى يستفيد منه ليكون عنده قدر من علم الفقه. لابد ان يكون عنده ممارسة. لابد ان يكون عنده دربة في الفقه. لابد ان يكون عنده اشراف على كلام اهل العلم حتى يتصور اقواله في المسائل فلا يخرج عنها ولا يشد عنها. نأتي الى هذه المسألة وهي ان مسألة في الاطلاق والتقييد نعم هذه هي القاعدة ولكن تطبيقها شيء اخر يحتاج الى قدر من الفهم والفقه. مثال ذلك تلاحظ في خبر ابن عمر رضي الله عنهما في شأن المحرم ولبسه الخف النبي صلى الله عليه وسلم اذن اذن لمن لم يجد النعلين النعلين ان يلبس الخفين بشرط ان يقطعهما اسفل من الكعبين. هذا الحديث كان في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة فاخبر بهذا خبر يجوز لك يا ايها المحرم اذا لم تجد نعلين ان تلبس خفين بشرط ها؟ ان تقطعهما اسفل من الكعبين. لكن اذا نظرنا الى حديث ابن عباس وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يقيد ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم بماذا؟ بالقطع كثير من اهل العلم ذهبوا الى ان المطلق في حديث ابن عباس محمول على المقيد في حديث ابن عمر وبالتالي فيقولون ان حديث ابن عمران حديث ابن عباس آآ ليس على اطلاقه نفهمه في ضوء حديث ابن عمر فتلبس الخفين بشرط قطع اسفل ما ما هو اسفل الكعبين لكن الامام احمد رحمه الله و جمهور اصحابه رأوا ان هذا غير صحيح وذلك لان حديث ابن عباس كان بمكة والذين حضروا بمكة هذا الكلام ليسوا هم فقط الذين حضروا في المدينة. بل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة اناس من الاعراب والبوادي واهل الافاق واهل مكة. لم يسمعوا قوله في المدينة ماذا؟ وليقطعهما اسفل من الكعبين والقاعدة ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ودرسنا هذا اولى وبالتالي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك بيان ليترك البيان مع مسيس الحاجة اليه فيجعل اللفظ ماذا مطلقا لان السامعين سيأخذون الكلام او بعضهم سيأخذون الحديث ماذا سيأخذون الحديث على اطلاقه. والقاعدة ان تأخير البيان لو كان المراد المعنى المقيد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن البيان اذا الاقرب والله اعلم وهذا فيما يبدو والله اعلم من الفقه الحسن الاقرب والله اعلم ان حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر وليس ان حديث ابن عمر مقيد لحديث ابن عباس. اذا هنا تلاحظ ان امكانية تطبيق القاعدة واردة الحكم واحد والسبب واحد ولكن ها هنا عارض الامر او عارض الشأن قاعدة اخرى لا يمكننا اغفالها فهذا الذي اردت بقولي ان تطبيق القواعد الاصولية يحتاج الى قدر من التدبر والتأمل والفقه ابو حنيفة رحمه الله لم يكن يرى في هذه الصورة وهي اتحاد الحكم والسبب لم يكن يرى انه تحمل اه او يحمل اللفظ المطلق على المقيد بل يرى ان هذه زيادة على النص والقاعدة في بمذهبه ان الزيادة على النص نسخ وبالتالي فان اللفظ المقيد ناسخ لللفظ المطلق مرجع هذا القول عنده هو انه يرى ان المطلق من قبيل النص والجمهور يرون ان المطلق من قبيل الظاهر وبالتالي لما كان عند الجمهور ظاهرا امكن ماذا؟ تقييده. كما ان العام تذكرون. قلنا انه من قبيل الظاهر. نعم على معناه بالرجحان لكن احتمال ارادة معنى اخر موجودة لكن بمرجوحية وبالتالي امكن التخصيص وامكن التقييد. اما عنده فالمقام مقام نصي. العام نص في افادة معناه والمطلق نص في افادة معناه وبالتالي لا يدخل ها هنا تخصيص او تقييم وبالتالي حكم بالنسخ. قد يقول قائل ما هي الثمرة العملية للخلاف؟ المهم العمل بدليل ماذا مقيد الاخذ بحكمه مقيد. فالنتيجة واحدة آآ نعم لاول وهلة الامر كذلك ولكن اذا نظرت الى ان للنسخ عنده شروطه يصبح الامر ماذا؟ لا الامر مختلف فاذا كان في المسألة مسألة تقييد فعلى قول الجماهير يجوز ان تقيد آآ ادلة الكتابي بالسنة فلا يلزم التساوي في القوة على قول الجمهور لان المقام مقام بيان وليس مقام نسخ واما اذا قلنا بالنسخ فانها هنا مسألة اخرى الاكثر يرى انه لا يجوز نسخ دليل القرآن بحديث الاحد عرفت وان كان الراجح كما سيأتي خلافه آآ سيأتي ان الراجح خلاف ذلك ان شاء الله. لكن المقصود ان هناك عند التطبيق هناك فرقا بين القول بالنسخ والقول بالتقييد طيب قال رحمه الله وان اختلف السبب كالعتق في في كفارة اليمين قيد بالايمان الايمان احسن الله اليكم قيد بالايمان واطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل واختاره ابن شاق لا وهو قول اكثر الحنفية. خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. طيب هذه صورة ثانية لان الصور التي يرجع اليها موضوع حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم والسبب خلاف الحكم والسبب ان يتفق الحكم ويختلف السبب ان يتفق السبب ويختلف الحكم. عندنا كم صورة عندنا اربع سور هذه الصورة الثانية التي اوردها المؤلف وهي ان يختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان يبدو كلمة يمين ها هنا وهم من المؤلف او من الناسخ الصواب صوب نسختك القتل لان التقييد بالايمان ما جاء في كفارة اليمين جاء في كفارة القتل اليس كذلك؟ وبالتالي فهذه الكلمة وهم الله اعلم من اين جاء هذا الوهم؟ قال قيد بالايمان لانه قال فتحرير رقبة مؤمنة واطلق اظهار فتحرير رقبة هكذا وقبل ان يتماسوا فا قال رحمه الله المنصوص يعني عن الامام احمد هذا نصه اننا لا نحمل المطلق ها هنا على المقيد واختاره ابن شقلة وهو قول اكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية يعني المالكية باطلاق هو الصواب بعض المالكية وليسوا كلهم كثير من المالكية على الاول. وبعض الشافعية آآ لما قال خلافا اذا هؤلاء قالوا يحمل المطلق على المقيد. اذا هذه المسألة الثانية وهي ما اذا اختلف السبب واتفق الحكم الان السبب في آآ قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ما السبب؟ القتل الخطأ والسبب في قوله فتحرير رقبة الظهار والحكم واحد وجوب وجوب الاعتاق الحكم وجوب الاعتاق لكن هنا يجب ان نعتق القتل الخطأ وهنا يجب ان نعتق الظهار هل نحمل المطلق ها هنا على المقيد؟ هناك الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وجماعة من اهل العلم اه يعني الامام احمد وجمهور او اكثر اصحابه على انه آآ لا يحمل واما القول الثاني وذهب اليه بعض الحنابلة القاضي ابي اعلى وبعض المالكية وبعض الشافعية قالوا انه يحمل وبالتالي يشترط اصحاب القول الثاني ان تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة واما اصحاب القول الاول فيقولون يجوز ان تعتق رقبة كافرة لان هذا شيء وهذا شيء هنا سبب وهنا سبب مختلف فليس لنا ان نحمل هذه على هذه خذ مثلا في قوله اه اه يعني هنا في في هذه المسألة آآ ما هو يعني قبل ان انتقل للصورة الثانية ما هو الراجح في هذه المسألة الاقرب الله تعالى اعلم هو القول الاول وذلك عملا بالقاعدة وهي ان المطلق يبقى على اطلاقه الا بدليل وما يدرينا لعل الله عز وجل اراد ان يكون للقتل الخطأ حكم وللظهار حكم اخر فمن اين لنا؟ ان الله اراد هذا اللفظ المقيد ربما اراد ان يخفف سبحانه وتعالى في قضية الظهار ما لا يخفف في قضية في قضية القتل الخطأ وبالتالي فالاقرب والله اعلم هو القول الاول بقيت عندنا مسألة اختلاف الحكم واتفاق السبب واختلاف الحكم واختلاف السبب لعلنا نؤجرها الى الدرس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان