بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعهم وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وقال ابو الخطاب ابدأ بداية في المسألة هو ان اختلف السبب. قال صفي الدين رحمه الله تعالى وان اختلف السبب كالعط في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل مختاره بانشاق لا وهو قول اكثر الحنفية. خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد توقف الحديث في الدرس الماظي عند موضوع حمل المطلق على المقيد وقلنا ان هذا الموضوع له احوال اربع الحالة الاولى ان يتفق الحكم والسبب وها هنا قال الجمهور انه يحمل المطلق على المقيد خلافا لمذهب الحنفية القائلين بانه لا يحمل لانه زيادة على النص وزيادة على النص نسخ و لا شك ان مذهب الجمهور ارجح لان مذهب الجمهور في اعمال للدليلين. والقاعدة ان اعمال الدليل او من اهماله الحال الثانية قلنا ان يتفق اه الحكم ويختلف السبب وهذه المسألة التي توقفنا عندها وما اكملناها قال رحمه الله ان المنصوص يعني عن الامام احمد انه لا يحمل المطلق على المقيد وذلك كما جاء في تقييد قول ربنا سبحانه وتعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة يقيد هذا المطلق في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة هذا الذي يتعلق بهذه المسألة و احمد رحمه الله ومن معه يرون انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال وذهبت طائفة من اهل العلم وهم بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية ايضا ذهبوا الى انه يحمل المطلق على المقيد اورد بعد ذلك قول ابي الخطاب وهذا ذكره قولا ثالثا قال قال ابو الخطاب وهو محفوظ الكلذان الحنبلي قال تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله يعني ان ابا الخطاب يرى ان المطلق لا يحمل على المقيد من جهة اللغة لكن يمكن ان يحمل عليه من جهة القياس اما من جهة اللغة فلا لكن يمكن ان يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس نقيس هذه المسألة على تلك وهذه المقدمة هي فقط لاجل بيان تنظير هذه بهذه يعني هو يقول ان تقييد الاطلاق كتخصيص العموم هذا على وزان هذا وبالتالي فكما جاز تخصيص العموم بالقياس فانه يجوز تقييد المطلق بالقياس هذا الذي يريد ان يقوله المؤلف رحمه الله وان كانت العبارة التي جاء بها ليست بذاك الوضوح يعني هو يقول تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله مع ان عبارة او كلمة ابي الخطاب في كتابه التمهيد وكتابه التمهيد في اصول الفقه من اهم المصادر في اه بيان المذهب الحنبلي في اصول الفقه عبارته واضحة ورشيقة نقلتها لك يقول فيها ويقوى عندي انه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة هو يميل يعني او آآ يترجح عنده الى حد ما قال ويقوى عندي انه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبنى عليه من جهة القياس ويبنى عليه من جهة القياس تلاحظ ان عبارة ابي الخطاب واضحة فليت ان المؤلف رحمه الله اوردها انت اذا تأملت في هذا القول ماذا تجد الى اي القولين السابقين هو اقرب الى الثاني انه يحمل او الى الاول لماذا لانه قال يحمل ولكن من جهة القياس الذي يظهر والله اعلم انه لا يخرج عن القول الاول لماذا هل اصحاب القول الاول ينازعون في صحة القياس ان امكن ان استجمعت شروطه ان استجمعت المسألة شروط القياس لا اذا هو في الحقيقة يقول لا يحمل المطلق على المقيد لكن ان امكن القياس فلا مانع وهذا ما لا ينازع فيه اصحاب القول الاول نحن لا نبحث الان في انه هل يجوز قياس هذه المسألة على تلك؟ نحن هذا ليس موضوعا نحن موضوعنا هل بالوضع اللغوي يصح ان نحمل المطلق ها هنا على المقيد ها هنا ام لا هذا هو الذي نبحث فيه والا فموضوع القياس موضوع اخر وبالتالي نحن وصلنا الى نتيجة لكن ليس من خلال التقييد والاطلاق ولكن من خلال دليل اخر وهو دليل القياس وهذا شأن اخر فالظاهر والله اعلم ان هذا القول لا يختلف عن قول اصحاب اه القول الاول في انه لا يحمل المطلق اعلى المقيد بالتالي فيمكن ان نحصر الخلافة في هذه المسألة في ماذا في قولين ان نقول انه يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل المطلق على المقيد فقط. والقياس لا شك انه اذا امكن القياس بشروطه فلا مانع والقياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة وسيأتي البيان والتفصيل في مسائله فيما هو قابل ان شاء الله من الكتاب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان كان ثم مقيدان فان كان ثم كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به احسنت هذه مسألة اخرى وليت ان المؤلف رحمه الله اتى بتتمة القسمة ثم ذكر هذه المسألة لانها مسألة جديدة. يعني هو اقحم الان مسألة بين الاحوال الاربع لانه سيأتي معنفين وان اختلف الحكم فلا عمل اتحد السبب او اختلف وهذه مسألة محكمة او مقحمة فيما بين ذلك على كل حال يقول ان كان ثم يعني ان كان هناك مقيدان وليس انه مقيد واحد كل ما مضى كان الحديث فيه في ماذا في مقيد واحد عندنا دليل مطلق وبحثنا وجدنا دليلا اخر مقيدا يصلح ان يكون مقيدا لهذا الاطلاق هل يصح ان نحمل هذا على هذا او لا؟ هذا الذي نبحث فيه. الان هو يقول لك آآ ماذا اذا وقفنا امام دليلين يمكن ان يكون كل واحد منهما مقيدا للدليل المطلقة فماذا نصنع قال ان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به لاحظ معي في كفارة اليمين الله جل وعلا قال فكفارته ماذا اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهنا انبه بعض الناس آآ اذا حلف حلف اه فانه يقول اصوم ثلاثة ايام هكذا مباشرة هذا غلط متى يكون الصيام عند العجز عن الامور الثلاثة السابقة كلها والا مباشرة يقفز الى ان يصوم ثلاثة ايام يعني اذا حلف مثلا ان لا يذهب الى فلان ثم بدا له ان يذهب او حلف ان لا تذهب زوجته الى السوق ثم بدا له ان تذهب زوجته ماذا نقول له نقول له افعل ما هو اصلح فان كان لك او بدا لك ان الاصلح هو الذهاب فاذهب ولا يمنعك حلفك ولا يمنعك حلفك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير فاذا افعل ما هو الاصلح فان خالفت يمينك كفر كفارة اليمين ترفع عنك الحرج وترفع عنك الاثم طيب ماذا اصنع؟ نقول انت مخير بين ثلاثة امور الاول ان تطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهلك. ليس بالرفيع وليس بالشيء آآ الذي ليس من اوسط الطعام انما هو اقله قدرا. انما الوسط او تكسو عشرة مساكين تكسوهم ثوبا تعطيهم مثل هذا الثوب مثلا او الكسوة التي تعتبر في بلدك كسوة او تحرر رقبة ان كان تيسر ذلك يعني اذا وجد العبيد والاماء فانك تحرر رقبة ما عندك قدرة قال انا فقير ما عندي مال نقول انتقل بعد ذلك الى ان تصوم ثلاثة ايام فاما ان تصوم مباشرة فلا يجوز ولا يعتبر هذا كفارة. ان كان عنده مال فصام ماذا نقول نقول انت ما كفرت يمينك عليك ان تطعم او تكسو او تعتقه او تعتق الشاهد انك تلاحظ ان الله جل وعلا قالها هنا فمن لم يجد صيام ماذا ثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام والسؤال هل هذه الايام لا بد ان تكون متتابعة تصوم سبت واحد واثنين او يمكن ان تصوم مفرقة تصوم اليوم وتصوم بعد اسبوع يوما وتصوم بعد اسبوعين مثلا يوما هذه المسألة تلاحظ ان الصيام فيها ماذا مطلق فصيامه ثلاثة ايام لكن نظرنا في دليلين في كتاب الله فوجدنا احدهما فيه التنصيص على صيام متتابع وذلك في كفارة الظهار. صيام شهرين متتابعين ونظرنا في دليل اخر فوجدنا صياما مفرقا وذلك في صيام التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر الى الهدي فمن لم يجد شف لاحظ انه لا تتابع هنا في تفريق فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم لم تكن لم تكن الايام ها هنا التي تصاب ماذا؟ متتابعة. فهل يرحمك نحمل المطلق في صيام كفارة اليمين على المقيد او المقيد في كفارة الظهار او في صيام او في صيام التمتع يقول المؤلف رحمه الله ان وقفنا امام مثل هذه المسألة اه حمل على اقربهما شبها وانت اذا تأملت يرعاك الله ماذا تجد الاقرب تجد ان الاقرب هو كفارة الظهار. لم لان هذه كفارة وتلك كفارة فكانت اقرب من ماذا؟ من صيام التمتع لان صيام التمتع ليس ليس كفارة انما هو بدل انما هو ماذا بدل عن ماذا بدل عن النسيكة بدل عن الذبيحة التي يطالب بذبحها المتمتع الذي جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة الله جل وعلا جعل من رحمته بدلا للذي لا يجد او ليس عنده قدرة على ان يذبح جعل له بدلا وهو ان يصوم فيقوم الصيام مقامه الذبح يقوم الصيام مقام الذبح ان كان ولابد من حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة فلا شك ان حمل المطلق في صيام كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار اقرب وان كان الصحيح في ذلك انه لا يحمل وذلك لان الصواب في ما اخذنا سابقا وهو اختلاف السبب مع اتفاق الحكم الصواب انه لا يحمل المطلق على المقيد وما يدرينا فان الله جل وعلا اطلق ولعله اراد سبحانه وتعالى ان يخفف على عباده فانا اذكر هذا المثال على القول بصحة ماذا؟ حمل المطلق على المقيد في مسألة ها اتفاق الحكم واختلاف واختلاف السبب فان لم يكن يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله انه يلحق باقربه ما شبها. طيب ان لم يكن هناك شبه ماذا نصنع يبقى المطلق على اطلاقه اذا لابد من ذكر او لابد من ان تكون هذه المسألة واضحة. الان عندنا احتمال ان نجد ما هو اقرب شبها لكن ما وجدنا ما هو اقرب شبها حينئذ يبقى المطلق على اطلاقه باتفاق العلماء يبقى المطلق على اطلاقه باتفاق العلماء تلاحظ مثلا في قضاء رمضان من جاءه رمضان واضطر للافطار لسفر او لمرض ما الحكم في ذلك نقول الله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر وكانت الاية فيها اطلاق هل هذه الايام الاخر متتابعة او مفرقة الامر ماذا مطلق لكن تلاحظ نعيد الان الى مثالين السابقين الى مثالين السابقين تلاحظ ان هناك تتابع في كفارة الظهار وتفريقا في صيام التمتع. فنلحق قضاء رمضان بايهما هذه كفارة وهذه بدل عن الذبح ها بالتفريق الصواب بارك الله فيكم انه ليست شبيهة لا بهذه ولا بهذه المسألة التي معنا وهي قضاء الصيام ليست شبيهة بهذه ولا شبيهة بهذه لان الصيام كما قلنا في كفارة الظهار هو كفارة والصيام في التمتع صيام التمتع لفاقد القدرة على الذبح هو صيامه بدل. اما ها هنا هذا صيامه قضاء فهو لا يشبه هذا ولا يشبه هذا وبالتالي فيبقى الحكم على اطلاقه فمن شاء تابع ومن شاء تطرق نقول لمن عليه صيام من رمضان انتحر ان شئت ان تصوم هذا القضاء الذي عليك متتابعا فصم وان شئت ان تصومه مفرقا فصم عملا بماذا بالاطلاق الذي في الاية فعدة من ايام اخر. وبالمناسبة اه ما بقي على رمضان شيء كثير يعني شهر ونصف تقريبا اسأل الله عز وجل ان يحيينا واياكم حياة طيبة وان يبلغنا واياكم رمضان وان يتقبله منا سبحانه جل في علاه من كان عليه قضاء من رمضان فانه ينبغي عليه ان يبكر ولا يجوز له ان ينقظي شعبان وما قضى صوم رمضان او ما اتم صوم رمضان كاملا الذي وجب عليه بعض الناس يتساهل اليوم اصوم غدا اصوم الشهر القادم اصوم ولا سيما النساء لانها في الغالب يكون عليها قضاء وربما كان قضاء طويلا سبعة ثمانية تسعة عشرة ايام فتتساهل او تنسى او تغفل فتؤخر الى ان يضيق الوقت عليها واذا بها ما قظت الواجب عليها في رمضان الماضي يدخل عليها رمضان الجديد وهي ما قضت رمظان الماظي نقول هذا يا امة الله وهذا يا عبد الله لا يجوز الواجب المبادرة الى ذلك قبل دخول رمظان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب او اختلف هذه تتمة الاحوال او الصور في حمل المطلق على المقيد ذكرنا صورتين ان يتحد الحكم والسبب ان يتحد الحكم يختلف السبب. الان عندنا صورتان جمعهما في جملة واحدة الصورة الثالثة عكس السورة الثانية وهي ان يختلف الحكم ويتفقا السبب مثال ذلك في قوله تعالى في كفارة اليمين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين هذا حكم مطلق او مقيد ها لا مقيد لانه قال من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني ليست المسألة لك بالخيار ان تطعم افخر انواع الطعام او تطعم اردأ انواع الطعام. انت مقيد بماذا بان تطعم الوسط اوسط ما تطعم اهلك الشيء المعتاد الذي تطعمه اهلك هو الذي يجب عليك ان تطعم هؤلاء المساكين. طيب ثم قال شوف الواجب الثاني الان عندنا واجبات مخيرة ها هذا من الواجب المخير عندنا خصال في واجب مخير قال او كسوتهم طيب هل الكسوة ها هنا من اوسط ما تكسو اهلك او الامر مطلق بمعنى هل هذا الاطلاق نحمده على التقييد الذي سبق ام لا ها هي هذه هي مسألتنا الان اختلف الحكم لكن السبب واحد ما هو السبب كفارة يمين وما الحكم اولا عندنا وجوب الصيام. والثاني وجوب الاكساء او وجوب دفع الكسوة فهل نحمل المطلق في آآ مسألة الكسوة على المقيد في مسألة الصيام عفوا في مسألة الاطعام هذه هي مسألتنا المؤلف رحمه الله ومعه كثير من اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة يرون انه اذا اختلف الحكم واتفق السبب فانه لا حمل للمطلق فعلى المقيد وذلك لان حمل المطلق على المقيد انما الجأ اليه هو الجمع بين النصوص ودفع ما قد يظهر او ما قد يفهم او ما قد يتوهم من التعارض بين النصين اما لما كان هذا حكم وهذا حكم فلا وجه للجمع بينهما لانهما مسألتان منفصلتان لكن لما كان الحكم واحدا امكن ان نقول ان هذا محمول على هذا لكن لما كان الوضع او الحال ان ها هنا اكثر من حكم فانه لا وجه حينئذ لحمل المطلق على المقيد وبعض اهل العلم ذهب الى حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ايضا. الاقرب والله تعالى اعلم انه لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا و ذلك ان الله جل وعلا اطلق ولو شاء لقيت فيبقى الاطلاق على ما هو عليه لان عندنا قاعدة ذكرناها سابقا وهو ان المطلق يبقى على اطلاقه والمقيد يبقى على تقييده الا بدليل الا بدليل. يعني مثلا الله جل وعلا ذكر لنا اه في صيام او في كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسه. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يستطع ماذا يصنع ها فمن لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين من قبل ان يتماسه فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذا مثال اخر. في الصيام ذكر التتابع. هل يلزم التتابع ايضا في اطعام الستين من مسكينا يعني لابد ان تطعم الستين مسكينا بتسلسل مسكين وراء مسكين وراء مسكين وراء مسكين او تطعمه في وقت واحد او يجوز ان تفرق فاليوم تطعم مسكينا وبعد يومين تطعم مسكينا ثانيا واذا نزل الراتب في اخر الشهر خمسة وهكذا حتى تتم الستين او لابد ان يكون هناك تتابع كما كان هناك تتابع في الصيام هذه سورة المسألة ايضا الله جل وعلا ذكر الحكم في الاطعام ها مطلقا وذكر الحكم في الصيام مقيدا فهل نحمل هذا على هذا؟ نقول هذه هي مسألتنا اختلف الحكم واتحد السبب والصحيح انه لا يحمل المطلق على المقيد وحينئذ فمن شاء ان يطعم دفعة واحدة او بتسلسل او فرق ذلك على اوقات متباعدة او متقاربة كل ذلك لا حرج عليه فيه والله تعالى اعلم. اما اذا اختلف الحكم والسبب باتفاق لا يحمل المطلق على المقيد وان خالف او وجد شذوذ في هذه المسألة فالذي عليه جماهير اهل العلم بل يكاد ان يكون اتفاقا انه لا يحمل المطلق على المقيد متى ما اذا اه اختلف الحكم والسبب قال اتحد السبب او اختلف مثال ذلك آآ الله جل وعلا اه امر في الوضوء بغسل اليدين الى المرفقين اليس كذلك طيب لكن مثلا في قطع يد السارق قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وتلاحظ ان الاية جاء فيها ها هنا ايش اطلاقا جاء فيها اطلاق فهل يصح ان نحمل الاطلاق في هذه الاية على التقييد في اية الوضوء فنقول انه تقطع يد السارق من المرفق انظر معي ما هو السبب في الوضوء رفع الحدث صح طيب وما هو السبب في السرقة في حد السرقة السرقة الوقوع في هذا الاثم. طيب وما الحكم هنا وجوب الغسل وما الحكم هنا وجوب القطع. هل اتفق الحكم لا هل اتفق السبب؟ لا فما وجهه ان نحمل المطلق ها هنا على المقيد ها هنا هذا لا شك انه آآ امر لا يمكن ان يقال به فالصواب اذا انه اذا اختلف الحكم والسبب فهما مسألتان مستقلتان لا وجه للربط بينهما بحال فنقول هذا المطلق يبقى على اطلاقه وهذا المقيد يبقى على تقييده ولا ربط بين هذا وهذا مع ان طبعا نحن نضرب امثلة تقرب الصورة والا ربما كان في اه الصورة التي نذكرها اه لها متعلقات او لها قرائن ولها احوال ولها مقيدات اخرى والا فقطع يد السارق قام الاجماع على انه يكون من مفصل الكف يعني من الكوع اين الكوع آآ وبالتالي اه وجاء في هذا بعض الاحاديث كما درسنا هذا فيما مضى فنحن لا نتكلم الان على تحقيق القول في الصورة لكن نذكرها لمجرد فقط التمثيل والشأن لا يعترض المثال دخل اه او ولج بعدها المؤلف الى موضوع الامر وهذا موضوع جديد لعلنا نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان كتلخيص لموضوعنا الان عندنا اربعة او عندنا اربع احوال اتفاق الحكم هو السبب ها اختلاف الحكم والسبب اتفاق الحكم واختلاف السبب اتفاق السبب اختلاف الحكم. الصحيح انه لا يحمل المطلق على المقيد الا في الحال الاولى والحال الحال الثالثة هي التي فيها خلاف قوي. وهي ان تثق الحكم ويختلف السبب ثابت وحاصل في الادلة هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان